بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: معرفة السنن والآثار المؤلف: البيهقي الجزء: 3 الوفاة: 458 المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام تحقيق: سيد كسروي حسن الطبعة: سنة الطبع: المطبعة: لبنان/ بيروت - دار الكتب العلمية الناشر: دار الكتب العلمية ردمك: ملاحظات: (([بسم الله الرحمن الرحيم])) ((5 - كتاب صلاة الخوف)) 1825 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن [96 / ب] يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله عز وجل: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها وأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري وفي آخره قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: * (فرجالا أو ركبانا) *. وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة. قال الشافعي:
3 فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت في صلاة الخوف. قال الله عز وجل: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * الآية. وقال: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) *. وذكر حديث صالح بن خوات ثم قال: فسح الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها وفسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم سنته حين صلاها في وقتها. قال الشافعي في موضع آخر: على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أو أنه خاصة ونكتفي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده. 1826 - أخبرنا بهذا الكلام الأخير أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي / فذكره. ((343 - [باب])) ((كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين)) 1827 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو
4 العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. 1828 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل معناه. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وفي رواية الباقين أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله فذكروه. وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا. 1829 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هاشم بن يعلى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الأويسي قال حدثني عبد الله بن عمر العمري بإسناده نحوه إلا أنه قال: ثم قاموا فأتموا لأنفسهم. لم يذكر قوله: ثم سلم بهم. وزاد: قال عبيد الله قال القاسم ما سمعت في صلاة الخوف شيئا أحب إلي من هذا.
5 ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي / صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون رواه عن أبيه كما قال العمري. ورواه عن سهل كما قال عبد الرحمن بن القاسم. 1830 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن نصر وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب وحسن بن سفيان وعمران بن موسى قالوا: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قد أمهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ. وأخرجه البخاري من حديث يحيى القطان عن شعبة دون سياق متنه. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة من فتواه بمعنى رواية عبد الرحمن إلا أنه اختلف عليه في وقت سلام الإمام ففي رواية مالك بن أنس عن يحيى ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. وفي رواية سفيان الثوري عن يحيى ثم قاموا وقضوا تلك الركعة ثم سلم الإمام وهذا أولى أن يكون صحيحا لموافقته رواية من رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث سفيان: 1831 - فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة وكان من
6 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الإمام ويصف خلفه صف وطائفة موازي العدو فيصلي بهم ركعة فإذا صلى بهم ركعة قام الإمام / وقام الذين وراءه فصلوا ركعة على حدتهم والإمام قائم. ثم ذهبوا إلى مصافهم أولئك وجاء أولئك وقاموا وراء الإمام فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا تلك الركعة ثم يسلم الإمام. وبمعناه رواه روح بن عبادة عن شعبة ومالك عن يحيى بن سعيد. وأما حديث مالك وحده: رواه الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم. وكانوا وجاه العدو. ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم ويقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. 1832 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه لم يذكر سلام الإمام. وعاب الشافعي رحمه الله من ترك حديث يزيد بن رومان في كيفية سلام الإمام وأخذ يقول سهل بن أبي حثمة. وحديث يزيد مرفوع وقول سهل موقوف. وقد ذكرنا أن الرواية فيه أيضا عن سهل متعارضة. فقوله الذي يوافق روايته ورواية غيره أولى.
7 1833 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي: وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة (......) كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خوات متقدم الصحبة والسن. قال الشافعي: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا خالف فيه هذه الصلاة. ورواه في القديم / فقال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسلموا ثم يتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1834 - أخبرناه أو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه إلا أنه لم يقل: ولم يسلموا. 1835 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
8 1836 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: هكذا رواهما في كتاب الرسالة الجديدة وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف. كذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وفليح بن سليمان عن الزهري في صلاة الخوف مرفوعا بمعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله / صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء. 1837 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن موسى فذكره. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وقال بعضهم في الحديث: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد.
9 قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث [صالح بن] خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟. قيل لمعنيين: موافقة القرآن. وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين. وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين. ثم بسط الكلام في شرحه. وقال في القديم: كان صحيح الإسناد _ يعني حديث صالح بن خوات _ ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين تقضي ولم يكن الله نسيا. ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه صلى صلاة تشبه قولنا. ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه. وبسط الكلام في شرحه. قال في الجديد: وقال سهل بن أبي حثمة: بقريب من معناه. قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم. وبقدر حالاتهم وحالات العدو وإذا أكملوا العدد واختلفت / صلاتهم وكلها مجزية عنهم.
10 قال أحمد: هذا هو الأولى فالشافعي رحمه الله في متابعته الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان له وجه اتباع. 1838 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم مثله: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا. فكانت للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة. قال الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده. 1839 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. قال سفيان: وحدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد.
11 مثل صلاة حذيفة. قال سفيان: وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل صلاة حذيفة. قال سفيان: وحدثني سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: كيف يكون قصر وهم يصلون ركعتين إنما هو: ركعة ركعة. قال أحمد: وكذا قال مجاهد عن ابن عباس أنها ركعة. 1840 - أخبرناه أبو علي الروذباري / أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد وسعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور. ورواية ابن عباس هذه قد (........) بروايته صلاة الخوف بذي قرد فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة. فإنما أراد بما قال المأموم دون الإمام ويشبه أراد ركعة يفعلها مع الإمام وركعة ينفرد بها ليكون موافقا لسائر الروايات الصحيحة في صلاة الخوف وأما حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. فكذا رواه أبو بكر بن أبي الجهم. ورواه الزهري وهو أحفظ منه عن عبيد الله عن ابن عباس بحيث يشبه أن تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس.
12 ويشبه أن يكون هو المراد برواية أبي بكر بن أبي الجهم. ويكون قوله: ' وصفا موازي العدو '. وأراد به في حال الحراسة عند سجود الإمام. وقوله: ' ثم انصرف هؤلاء وجاء أولئك '. أراد به تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول كما هو في حديث صلاته بعسفان. ويشبه أن يكون هذا هو المراد أيضا بحديث زيد بن ثابت. ولم يخرج البخاري ولا مسلم واحدا منهما في الصحيح. وأما حديث حذيفة بن اليمان فكذا في هذه الرواية. ورواه محمد بن جابر عن إسحاق عن سليم بن عبد عن حذيفة بحيث يشبه أن يكون كرواية ابن عمر. وأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال: محمد بن جابر كان ليس بالحافظ وسليم بن عبد عند أهل العلم ممن سألت عنه مجهول. ثم ذكر رواية سفيان الثوري وشعبة عن أشعث والأسود بن هلال بخلاف روايته. قال أحمد: وقد روينا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن حذيفة في صلاته في قصة سعيد / بن العاص مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان. فيشبه أن يكون المراد برواية الأسود بن هلال ما هو أبين في رواية إسرائيل. ولم يخرج البخاري ولا مسلم في الصحيح شيئا من هذه الروايات. وقد روي عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وفيها أن الطائفة الثانية قضت الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية ثم كان السلام.
13 وقال في حديثه أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة خلاف ذلك. فصارت الروايتان متعارضتين. ورجح البخاري ومسلم إسناد حديث ابن عمر فأخرجاه في الصحيح دون حديث أبي هريرة. وقد قيل فيه عن عروة عن عائشة. وروى خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنه كبر بالصفين جميعا وأن كل واحد منهما قضى ركعته بعد سلامه مناوبة. وخصيف ليس بالقوي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد قال الله عز وجل: * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) * فيشبه أن يكون ما روي في صلاة الخوف من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود بخلاف الآية. وقد روى يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشبه حديث ثعلبة بن زهدم عن حذيفة. قال أبو داود: وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى. قال أحمد: والثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو صلاته بعسفان ونحن نذكره إن شاء الله عز وجل.
14 ((344 - [باب])) ((كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو وجاه القبلة في صحراء لا يواريهم شيء في قلة منهم وكثرة من المسلمين)) 1841 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا / سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا. فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أحمد: هذا إسناد صحيح وقد رواه الشافعي في رواية الربيع عن الثقة عن منصور بن المعتمر إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد عن أبي عياش. 1842 - وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو العباس الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد حدثنا أبو عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد. فذكره وبين فيه سماع مجاهد من أبي عياش.
15 وقد رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج به الشافعي وهو فيما: 1843 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله / قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأصحابه العصر فصفهم صفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم والعدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد اللذين يلونه والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. هذا إسناد صحيح واستشهد به البخاري وأخرجه مسلم من حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير وفيه من الزيادة قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة ولم يقل بنخل. وقال في آخره: فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. وأخرجه أيضا من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. ورواه الشافعي في رواية الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: صلاة الخوف نحو مما يصنع أمراؤكم _ يعني والله أعلم _ هكذا.
16 ((345 - [باب])) ((الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم)) 1844 - أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال أحمد: وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن جابر. ورواه أشعث بن عبد الملك وأبو حرة عن الحسن عن أبي بكرة. وسماع الحسن من أبي بكرة صحيح. 1845 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ / حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بهم وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابه ثم جاء أولئك فصلوا خلفهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. وبذلك كان يفتي الحسن. وكذلك في المغرب يكون للمغرب ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. وهذا أظنه من قول الأشعث. وقد رواه عمرو بن خليفة البكراوي عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. وهو وهم والصحيح هو الأول والله أعلم.
17 قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم _ يعني في غير المغرب _. قال أحمد: ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. قال أبو داود. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين كلاهما على وجه الفرض ثم لما نسخ ذلك صار أيضا هذا منسوخا. فقد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام. وقوله: ' لا تصلوا صلاة في يوم مرتين '. في صحته نظر. وقد أجبنا عنه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم. ((346 - [باب])) ((صلاة شدة الخوف)) 1846 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة قال ثم قص الحديث. وقال ابن عمر في الحديث: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
18 قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: وقد ثبت هذا الحديث مرفوعا من جهة موسى بن عقبة عن نافع وهو فيما: 1847 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ / قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو زرعة محمد بن نفيس المصيصي بحلب حدثنا يوسف بن سعد بن مسلم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس والتكبير. قال ابن جريج وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول مجاهد. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم ' أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة. ((347 - [باب])) ((من له أن يصلي صلاة الخوف)) قال الشافعي: يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكل جهاد كان مباحا فخاف أهله وذلك جهاد أهل البغي وجهاد قطاع الطريق ومن أراد مال رجل أو نفسه أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من قتل دون ماله فهو شهيد '.
19 1848 - أخبرناه أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من قتل دون ماله فهو شهيد '. 1849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد حدثنا السري بن خزيمة حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من قتل دون ماله فله الجنة '. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه مسلم من حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر وأتم من ذلك. ((348 - [باب])) ((ما ليس له لبسه وافتراشه)) 1850 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصفهاني حدثنا ابن أبي الربيع الجرجاني / حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى: أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج
20 وأن نجلس عليه. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن وهب بن جرير. وكان الشافعي رحمه الله لا يرخص للحاك في افتراش الحرير والديباج كما لا يرخص في لبسها. وذلك فيما: 1851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا إبراهيم بن محمود بن حمزة قال حدثني أبو سليمان يعني داود بن علي الأصفهاني _ قال حدثني الحارث بن سريج النفال قال: دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج فلما وضع الشافعي رجله في العتبة أبصره فرجع ولم يدخل. فقال له الخادم أدخل. فقال: لا يحل افتراش هذا فمال به الخادم مبتسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وذاك حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا فتبسم الخادم وسكت. 1852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو العباس بن محمد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' الحرير والذهب حرام على ذكوركم حلال لإناثكم ' وقد روينا في حديث علي وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: إذا كان في نسج الثوب قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل
21 خائف ولا غيره لبسه. 1853 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. ولهذا / شواهد في الأعلام قد ذكرناها في كتاب السنن. ((349 - [باب])) ((الرخصة في لبس الحرير والديباج في الحرب)) قال الشافعي رحمه الله: لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الخوف فيما يحظر عليه في غيره. 1854 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى حدثنا هدبة بن خالد. 1855 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس: أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير. لفظ حديث أبي عبد الله. وليس في رواية أبي بكر: في غزاة لهما.
22 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى. 1856 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن أبي عمر [ختن] عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو. وروينا ما في كتاب السنن عن عبد الواحد بن زياد عن الحجاج قال حدثني أبو عمر بمعناه. ((350 - [باب])) ((لبس الخز)) 1857 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي: ما تقول في لبس الخز؟ فقال: لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ أقصد منه فإما لأن لبس الحرير حرام فلا. قال الشافعي. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه. / قال الشافعي: ورينا أن القاسم دخل عليها في غداة باردة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره. قال الشافعي: ومعها بشر لا يرون به بأسا ولم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا.
23 1858 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن بن عبدة السليطي حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة في يوم بارد وعلي كساء خز فطرحته عليها فلم تنكره. 1859 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال رأيت القاسم بن محمد على راحلة عليها قطيفة من خز أغبر ورأيت عليه جبة من خز خضراء. ورأيت عليه رداء ممغرا. قال أحمد: وقد روينا عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة سوداء خز فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا الرخصة فيه عن أبي قتادة وأبي موسى وابن عباس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس بن مالك وعبيد الله بن أبي أوفى. وروينا التشديد فيه من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' لا تركبوا الخز ولا النمار '. وكان النبي صلى الله عليه وسلم [كره] زي العجم في مراكبهم وملابسهم واستحب القصد في اللباس والمركب. والله أعلم. قال الشافعي: ولا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم بما شاء بما يجوز لبسه قد أعلم حمزة يوم بدر.
24 1860 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد القادر بن أبي عوف عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية وأنا أمشي معه يا عبد الإله من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره. فقلت: ذاك حمزة / بن عبد المطلب. قال: ذاك فعل بنا الأفاعيل. وروينا عن أبي دجانة أنه كان إذا أراد القتال أعلم بعصابة. قال الشافعي: ولا أكره البراز قد بارز عبيدة وحمزة وعلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: وإسناد هذا مذكور في كتاب السنن. وبالله التوفيق.
25 ((الصفحة فارغة))
26 ((الجزء السابع عشر)) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((رب أنعمت فزد)) ((6 - كتاب صلاة العيدين)) 1861 - أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: ' قد أبدلكم الله بهما خير منهما يوم الفطر ويوم النحر '. 1862 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة. وأحب [إلي] أن يصلي العيد والخسوف في البادية التي لا جمعة فيها.
27 ((351 - [باب])) ((الغسل للعيدين)) 1863 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو [إلى المصلى]. 1864 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. / 1864 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يغتسل يوم العيدين. 1865 - أخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب: أنه كان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى. 1866 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة عن عروة بن الزبير قال: السنة أن يغتسل [يوم العيدين]. 1867 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: الغسل في العيدين سنة.
28 قال الشافعي: كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في [العيدين] سنة [أنه أحسن] وأعرف. وأنظف وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((352 - [باب])) ((التكبير ليلة الفطر)) 1868 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) *. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: ولتكملوا عدة [صوم] شهر رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. وما أشبه ما قال بما قال. والله أعلم. قال الشافعي: وأحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى. 1869 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبر ورفع صوته بالتكبير.
29 1870 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر / عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال أحمد: رواه يحيى القطان عن ابن عجلان موقوفا. ورواه أبو شهاب عن عبد الله بن عمر موقوفا. ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى. وروي في ذلك عن علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 1871 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة. أنه سمع سعيدا بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير. 1872 - قال: وحدثني صالح بن محمد بن زائدة عن عروة وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى. 1873 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني يزيد بن الهاد: أنه سمع نافع بن جبير يجهر بالتكبير حين يغدو إلى المصلى يوم العيد. قال أحمد: وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى.
30 ((353 - [باب])) ((الخروج في الأعياد إلى المصلى)) 1874 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة. وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. وأحسب ذلك والله أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الأرض فلم يحبوا أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم / يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى _ يعني بالمدينة _. وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: الخروج في العيدين من السنة. وأما أمر مكة فعلى ما قال قد مضى في كتاب الصلاة حديث فضل الصلاة في مسجدها. ((354 - [باب])) ((الزينة للعيد)) 1875 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد
31 عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد. قال أحمد: قد روينا عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. 1876 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في كل عيد. قال أحمد: قد روينا عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم: خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وروينا في لبس العمامة في العيدين عن عمر وعلي رضي الله عنهما: ورينا عن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. ((355 - [باب])) ((المشي إلى العيدين)) 1877 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا أن الزهري قال: ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط. قال أحمد:
32 وروينا عن الحارث عن علي أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت. ((356 - [باب])) ((الغدو إلى المصلى)) 1878 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الحويرث / أن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران. [أن] عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. 1879 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة: أن الحسن كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها. 1880 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال قال مالك: مضت السنة التي لا إختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. ورواه الشافعي في القديم عن مالك ثم قال: وهكذا نقول: 1881 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
33 الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر: كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. 1882 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى ابنه وهو عامل على المدينة إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد إلى المصلى. 1883 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عثيم بن نسطاس: أنه رأى ابن المسيب في يوم الأضحى عليه برنس أرجوان وعمامة سوداء غاديا من المسجد إلى المصلى بعدما طلعت الشمس. 1884 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني عبد الواحد بن حرملة: أنه رأى ابن المسيب يغدو إلى المصلى يوم العيد حين يصلي الصبح. قال الشافعي: وكل هذا واسع إذا وافى الصلاة وأحبه أن لا يتمهل ليأخذ مجلسا. ((357 - [باب])) ((الأكل قبل الغدو)) 1885 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا عنه / ابن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول:
34 ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشيم عبيد الله مختصرا. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته. 1886 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أيوب قال [حدثنا] أبو الوليد قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري قال حدثنا عبد الله بن بريدة. فذكره. ورواه عقبة بن الأصم عن ابن بريدة وقال: فكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. 1887 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى [الجبان] يوم الفطر ويأمر به. 1888 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. 1889 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال:
35 كان الناس يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. 1890 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يأكل قبل الغدو يوم الفطر. 1891 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه. أنه كان يأمر بالأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. ((358 - [باب])) ((لا أذان للعيدين)) 1892 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع [قال أخبرنا] الشافعي قال أخبرني الثقة عن الزهري أنه قال: لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول: ' الصلاة جامعة '. قال الشافعي: فلا أذان إلا للمكتوبة لأنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمكتوبة.
36 قال الزعفراني في القديم في رواية الزعفراني: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال أحمد: قد رويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الخطبة. وعن ابن عباس وجابر في الأذان. وهو مخرج في الصحيحين. 1893 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك _ يعني بن أبي سليمان _ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن نمير عن عبد الملك. ((359 - [باب])) ((التكبير في صلاة العيدين)) 1894 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبعا وخمسا في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا / سوى تكبيرة الصلاة.
37 ورواه المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن وزاد فيه: والقراءة بعدهما كلتاهما. وقال عبد الله بن عمرو. 1895 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب في هذا الباب هو صحيح أيضا. 1896 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. وكذلك رواه عمرو بن خالد عن ابن لهيعة. ورواه ابن وهب وأبو صالح ومعلى بن منصور عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب قال محمد بن يحيى الذهلي: المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بآخره.
38 ورويناه في حديث أولاد سعد [بن] القرظ عن آبائهم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 1897 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة. 1898 - وبهذا / الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. 1899 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا. 1900 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا. وعاب علينا بقولنا وزعم أنا إنما رويناه عن أبي هريرة لا عن غيره.
39 وأحسبه أن قد علم أن قد رويناه عن غير أبي هريرة. وقال: قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به. فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء ولا نحسب ابن مسعود يخالف أصحابه ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول أهل المدينة ولو لم يكن فيه عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وعلمهم به. علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ولو خفي عليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلمون منه ليسوا كأهل المدينة. وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم. 1901 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال حدثنا بشر بن أحمد الأسفرائيني قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما: / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع '. قال أحمد: هذا الرسول: مجهول غير مسمى في هذه الرواية. وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا كتكبيره على الجنائز فقال حذيفة: صدق.
40 وعبد الرحمن ضعفه يحيى بن معين. والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة يركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن شيوخهم. ولو كان عند أبي موسى فيه علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأله ابن مسعود. وروي عن علقمة عن عبد الله أنه قال: خمس في الأولى وأربع في الثانية. وهذا يخالف الرواية الأولى عنه ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي. 1902 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال: ' وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض '. وما بعدها ثم كبر سبعا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ وركع وسجد. قال: وكما وصفت روي عن ابن عباس. 1903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا حميد عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس:
41 أنه كبر في العيد في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا. وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نحمد الله بين التكبيرتين ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورويناه عن عطاء بن أبي / رباح. ((360 [باب])) ((رفع اليدين في تكبيرة العيد)) قال أحمد: قد رويناه عن عمر بن الخطاب في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح. وقاسه الشافعي على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حين افتتح الصلاة وحين أراد أن يركع وحين يرفع رأسه من الركوع ولم يرفع في السجود. وقال: فلما رفع يديه في كل ذكر كان حين يذكر الله به قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز إلا أن يقال: يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما فيها. وهو في رواية أبي سعيد بإسناده. ((361 - [باب])) ((القراءة في العيدين)) 1904 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟.
42 فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ب * (ق والقرآن المجيد) *. و * (اقتربت الساعة وانشق القمر) *. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. قال الشافعي في رواية حرملة: هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي. قال أحمد: وإنما قال هذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته أبا واقد. وبهذه العلة لم يخرجه البخاري في الصحيح فيما أظن. وأخرجه مسلم لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر. فصار الحديث بذلك موصولا. وهذا يدلك على حسن نظر الشافعي ومعرفته بصحيح الأخبار وسقيمها. وقد مضى في المسألة قبلها اعتماده على حديث أبي هريرة وتجنحه لفعله لصحة إسناده مع ما روي فيه عن غيره. وذلك يدلك على أنه كان يروي عن الضعفاء كما جرت به عادة الرواة. واعتماده فيما رواه على ما يجب الاعتماد / عليه أو على ما رواه من كتاب أو سنة أو قياس. ويمثل هذا أو قريب منه أجاب مسلم بن الحجاج من عاب الشافعي بروايته عن بعض الضعفاء والله يغفر لنا وله. فلم يترك لعائب مقالا. قال الشافعي في رواية حرملة:
43 (.........................) ذلك الذي حفظ في عيد أو أعياد وقد كانت أعياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صادقا أن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ بما ذكر في العيد ويكون غيره صادقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قرأ بما ذكر في العيدين وبسط الكلام في هذا. وإنما أراد حديث النعمان بن بشير. 1905 - حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة والعيدين. ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) *. 1906 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة فذكره. إلا أنه قال: كان يقرأ. وزاد وإن اجتمعت العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. ((362 - [باب])) ((يبدأ بالصلاة قبل الخطبة)) 1907 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن وذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال / قائل بثوبه _ هكذا
44 قال _ فجعلت المرأة تلقى الخرص والشيء. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن أيوب. وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة. 1908 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة. 1909 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثله. 1910 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة. 1911 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني محمد بن عجلان عن عباس بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد قال: أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي فقال: يا أبا سعيد ترك الذي تعلم.
45 قال أبو سعيد: فهتفت ثلاث مرات وقلت: والله لا تأتون إلا شرا منه. 1912 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفطر والأضحى. قبل الخطبة. 1913 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن وهب بن حسان قال: رأيت / ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت حتى الصلاة. قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال: وأخبرنا مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. 1914 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكرهما. 1915 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال:
46 شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف يخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر [يوم] تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال أحمد: حديث نافع عن ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي عبيد هكذا كله مخرج في الصحيح من أوجه أخر. قال الشافعي: لا بأس أن يخطب الإمام قائما على الأرض وكذلك روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. 1916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري: أنه كان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس هاتين الركعتين ثم يسلم ثم يقوم مستقبلا القبلة وهم / جلوس. وذكر الحديث.
47 أخرجه مسلم في الصحيح بطوله من حديث إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس وفيه قصة أبي سعيد مع مروان وأخرجه البخاري من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن عياض. قال الشافعي: ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته. 1917 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر ويوم النحر. قال أحمد: هذا مرسل وقد رويناه في حديث ابن عون بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت _ إما قال بخطامها وإما بزمامها _. قال أي يوم هذا. وذكر الحديث. وروينا عن أبي كاهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عيد على ناقة. خرماء وحبشي ممسك بخطامها. وروينا عن عثمان وعلي بن مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة في الخطبة على الراحلة.
48 ((363 - [باب])) ((السنة في الخطبة)) 1918 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه. فإن هذا يروي عاليا وإنما أراد والله أعلم. 1919 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة [عن محمد بن يزيد] / بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. 1920 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل
49 بينها بكلام ثم يخطب. وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أن يكبر في الأولى من الخطبتين بتسع وفي الآخرة بسبع. 1921 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام. 1922 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من أهل العلم قال أخبرني من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في يوم فطر ظهر على المنبر فسلم ثم جلس ثم قال: إن شعار هذا اليوم التحميد والتكبير والتمجيد ثم كبر مرارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم تشهد للخطبة لم يفصل بين التشهد بتكبيرة. 1923 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصا. وقد قيل: خطب معتمدا على عنزة. وقيل: على قوس. وكل ذلك اعتماد. 1924 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني ليث عن عطاء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته / اعتمادا.
50 لفظ حديث أبي بكر وأبي زكريا وفي رواية أبي سعيد: يعتمد على عنزة أو عصا. قال أحمد: وروينا عن يزيد بن البراء عن أبيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال: ثم استقبل بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليها فحمد الله وأثنى عليه. 1925 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن عمر بن عبد العزيز كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى والفطر فإذا خطب خطبته الآخرة أمر بهم فأجلسوا. قال الشافعي: وسواء الأولى والآخرة أكره لهم المسألة وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع. ((364 - [باب])) ((الصلاة قبل العيد وبعده)) 1926 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بالمصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة. قال: فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه أخرجه البخاري ومسلم في
51 الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت. 1927 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر: أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وهكذا أحب للإمام لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم... وأما المأموم فمخالف للإمام وبسط الكلام فيه إلى أن قال: وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها وآخرون قبلها وآخرون بعدها / وآخرون تركوه كما يكونون في كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون. 1928 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الملك بن كعب بن عجرة: أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل [العيد] ولا بعده. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وروي هذا عن ابن مسعود _ أو أبي مسعود _ وحذيفة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وشريح وابن مغفل _ أو ابن معقل _ شك الربيع. قال الشافعي: وروي عن سهل بن سعد وعن رافع بن خديج:
52 أنه كانا يصليان قبل العيد وبعده. 1929 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يصلي قبل العيد وبعده. 1930 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. 1931 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع. أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. 1932 - وأخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها. 1933 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. أن أباه كان يصلي قبل [أن] يغدو إلى المصلى أربع ركعات. قال أحمد: وروينا عن أنس بن مالك:
53 أنه كان يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج الإمام. وروينا عن عباس بن سهل: أنه كان يرى أصحاب / رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين. وروينا عن ابن بريدة قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام. وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وأبي بردة وسعيد بن أبي الحسن. ((365 - [باب])) ((خروج النساء إلى العيدين)) 1934 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روينا حديث: أن تترك النساء إلى العيد. فإن كان ثابتا قلنا به. 1935 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: أمرنا بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت فقيل يا رسول الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب فقال: ' لتلبسها أختها من جلبابها '.
54 أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان. وأخرجاه من حديث عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين. وأخرجه البخاري من حديث أيوب عن حفصة. وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أم عطية. فهو حديث ثابت. وروينا عن طلحة بن مصرف عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' وجب الخروج على كل ذات نطاق '. ((366 - [باب])) ((الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها)) 1936 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى فأحب ذلك للإمام وللعامة. 1937 - أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا / أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم عيد في طريق ثم رجع من طريق آخر. رواه أبو داود في كتاب السنن عن القعنبي. وأخرجه البخاري من حديث فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر وقيل عن أبي هريرة بدل جابر.
55 وروي من وجه غير معتمد عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه: ليتشيع الناس في الطرق. وعبد الرحمن هذا أيضا ضعيف. 1938 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر. 1939 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج التي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. قال الشافعي في رواية أبي سعيد. وأحب أن يصنع الإمام مثل هذا وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبلا القبلة. ((367 - [باب])) ((إذا كان العذر من مطر أو غيره)) قال الشافعي: أمرته أن يصلي في المسجد. 1940 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن رجل:
56 أن أبان بن عثمان صلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر في يوم مطير ثم قال: لعبد الله بن عامر حدثهم ما حدثتني عن عمر بن الخطاب. فقال عبد الله بن عامر: صلى / عمر بن الخطاب في المسجد بالناس في يوم مطير في يوم فطر. قال: وأخبرنا إبراهيم قال حدثني صالح بن محمد بن زائدة: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: قد رويناه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه. وروينا عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد. ((368 - [باب])) ((الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد)) 1941 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس الأودي عن هذيل: أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد.
57 1942 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن [أبي] قيس عن هذيل عن علي. مثله. 1943 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش ابن المعتمر: أن عليا قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة وركعتين للخروج. 1944 - قال: وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق: أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بعض الصحابة: أن عليا: فذكره. 1945 - أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا بندار: فذكره. غير أنه لم يقل: في المسجد. قال الشافعي: وهذان حديثان مختلفان. قال أحمد: يحتمل أن يكون المراد بالأول: ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين آخرين للعيد. قال الشافعي: ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وهم يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو. قال أحمد:
58 / وروينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وفي رواية أخرى أمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم. وهو قول: محمد بن سيرين وعكرمة. وعن الحسن وعطاء يصلي ركعتين. ((369 - [باب])) ((التكبير في أيام العيد)) 1946 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ورواه في كتاب علي وعبد الله عن ابن عمر وابن عباس والرواية فيه عن ابن عمر كما فسر الشافعي مذهبه. والرواية فيه عن ابن عباس مختلفة فروى عنه: أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروي عنه أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ورواه الواقدي بأسانيده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن عمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله '.
59 قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود. أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. قال: وابن مهدي عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله. مثله. قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا _ يريد بعض العراقيين _ يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس. والذي قلنا أشبه الأقاويل _ والله أعلم _ بما يعرف أهل العلم. وذلك أن التكبير (......................) النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاها تكون بعد انقضاء / التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قال الشافعي في القديم: يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع التلبية فإذا قطع التلبية فإنما بعدها التكبير. واحتج برواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 1947 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بإسناده ومعناه. قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد: ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل منى لا يخالفونهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتدأوا التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى
60 في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة وأنهم ليسوا محرمين فيلبون فيكتفون بالتلبية من التكبير لم أكره ذلك وقد سمعت من يستحب هذا. قال: وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. وأسأل الله التوفيق. قال أحمد: قد روينا عن علي بن أبي طالب [و] عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أنهما كانا يكبران من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وذكر الشافعي هذا القول حكاية عن غيره. وروي عن عمر في رواية إلى صلاة الظهر. وفي رواية إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والرواية فيه عن عمر ضعيفة. 1948 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي قال حدثنا سعيد بن عثمان الحراز قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات. ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وكان [........................] / آخر أيام التشريق. هكذا أخبرناه. وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا
61 الإسنادين ضعيف وهذا أمثلهما. ((370 - [باب])) ((كيف التكبير)) 1949 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ' الله أكبر ' فيبدأ الإمام فيقول: ' الله أكبر الله أكبر الله أكبر ' حتى يقولها ثلاثا وإن زاد تكبيرا فحسن. وإن زاد فقال: ' الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر '. فحسن وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته له. وقال في القديم: وبمحض التكبير لأنا إنما سمعنا بالتكبير أيام التشريق فنقول: ' الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا _ الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا '. وفيما روي عن واقد عن ربيعة بن عثمان عن سعيد بن أبي هند عن جابر بن عبد الله: أنه سمعه يكبر في الصلوات أيام التشريق. ' الله أكبر الله أكبر الله أكبر ' ثلاثا. وعن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
62 1950 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الواقدي: فذكرهما. ((371 - [باب])) ((قضاء صلاة العيد)) 1951 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صلاة العيد بعد الشمس وسن مواقيت الصلوات وكان فيما سن دلالة أنه إن جاء وقت صلاة مضى وقت / التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة وقت مجمع. ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس من الغداة إلى عيدهم قلنا به وقلنا أيضا: فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد. وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال. قال في القديم: ورواه عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس قال: ولو نعلم هذا ثابتا أخذنا به. 1952 - حدثنا أبو جعفر المستملي قال أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية. 1953 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.
63 لفظ حديث شعبة. وحديث هشيم بمعناه. قال في آخره: وأمرهم أن يفطروا يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. وهذا إسناد صحيح. وعمومة أبي عمير من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات. ورواه ربعي بن جراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجهما أبو داود في كتاب السنن. وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد وذلك بين في رواية هشيم ولا يجوز حلمه على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه فليدعوا وليرى كثرتهم من غير أن يصلوا صلاة العيد. كما أمر الحيض بأن تخرجن ولا تصلين صلاة العيدين لأن الحيض شهدنه على طريق التبع لغيرهن. ثم بين النبي / صلى الله عليه وسلم أنهن يعتزلن المصلي ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وها هنا أمرهم بأن يخرجوا لعيدهم من الغد ولم يأمرهم باعتزال المصلى وكان هذا أولى بالبيان لكونهم من أهل سائر الصلوات وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات وقد استعمل عمر بن عبد العزيز هذه السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمثل ما أمر به. ((372 - [باب])) ((إذا أكملوا العدد ثم ثبت بعد مضي النهار أنهم صاموا يوم الفطر خرجوا لعيدهم من غدهم بلا خلاف)) 1954 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن
64 عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون '. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فبهذا نأخذ وإنما كلف العباد الظاهر. قال أحمد: وقد روي عن مسروق عن عائشة موقوفا. وعن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا. وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. ((373 - [باب])) ((اجتماع العيدين)) 1955 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ' من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج '. هذا مرسل. وقد روي من وجه آخر موصولا دون هذا التقييد. 1956 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن / المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال:
65 شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: كيف صنع؟. قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: ' من شاء أن يصلي فليصل '. ورواه عبد العزيز بن رفيع عن زكوان أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. 1957 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يونس عن الزهري. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر. وحمل الحديث على من حضره من غير أهل المصر فينصرفون إن شاءوا إلى أهاليهم ولا يعودوا للجمعة. والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا [بعد انصرافهم] إن قدروا.
66 ((374 - [باب])) ((عبادة ليلة العيدين)) 1958 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال قال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قبله حين تموت القلوب. قال الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. 1959 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه / وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله حتى تذهب ساعة من الليل. قال الشافعي: بلغنا أن عمر كان يحيي ليلة جمع وليلة جمع هي ليلة العيد لأن في صبحها النحر. قال الشافعي: وأنا أستحب كلما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا.
67 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((7 - كتاب صلاة الخسوف)) 1960 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمة الله عليه: قال الله تبارك وتعالى: * (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) * الآية. وقال: * (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر) * الآية. مع ما ذكر الله تعالى من الآيات في كتابه. قال الشافعي: فذكر الله الآيات ولم يذكر معها [السجود] إلا مع الشمس والقمر فأمر بأن لا يسجد لهما وأمر بأن يسجد له [فاحتمل أمره أن سجد له] عند ذكر الشمس والقمر بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر. واحتمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه.
68 فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نصلي لله عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك معنيين. أحدهما: أن يصلي عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك وأن لا يؤمر عند [كل] آية كانت في غيرهما بالصلاة كما أمر بها عندهما لأن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة في كل حال طاعة وغبطة لمن صلاها. فيصلي عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما. 1961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن / رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة '. رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر عن سفيان. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إسماعيل. ((375 - [باب])) ((كيف يصلي في الخسوف)) 1962 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو
69 العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا. قال: نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم سلم وقد تجلت الشمس فقال: ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله '. قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال: ' إني رأيت الجنة _ أو أريت الجنة _ فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت _ أو أريت _ النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء '. قالوا: لم يا رسول الله؟. قال: ' بكفرهن ' قيل: يكفرن بالله؟ قال: ' يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت / منك خيرا قط '.
70 1963 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك: فذكره. بإسناده مثله إلا أنه قال: ' ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس ' وقال: ' فلم أر كاليوم منظرا قط '. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك. 1964 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. كذا رواه مرسلا. وكثير بن عباس إنما رواه عن أخيه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. 1965 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري. قال؛ وكان كثير بن العباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في كسوف الشمس. مثل حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ركعتين. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح. 1966 - وأخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال حدثنا أبو بكر
71 الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا: ' أن الصلاة جامعة '. فاجتمع الناس وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وافتتح / القرآن وقرأ قراءة طويلة يجهر بها ثم ركع ركوعا طويلا ثم قال: ' سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ' ثم افتتح القرآن وهو قائم لم يسجد فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال: ' سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد '. ثم كبر ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات _ يعني في ركعتين وأربع سجدات. وانجلت الشمس ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة '. قال الزهري: وكان كثير بن عباس يخبر مثل ذلك عن ابن عباس. قال الزهري فقلت لعروة: والله ما فعل ذلك أخوك عبد الله بن الزبير انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل صلاة الصبح؟. قال عروة: أجل أنه أخطأ السنة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم مختصرا. وأخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري بطوله وفيه من الزيادة قال: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه لم يذكر الجهر بالقراءة. وأخرجه في الجهر عن محمد بن مهران عن الوليد دون حديث كثير. 1967 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو
72 العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني مالك. 1968 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام / ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا '. وقال: ' يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا '. لفظ حديث المزني _ وحديث الربيع مختصر. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. 1969 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك. 1970 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر.
73 فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' عائذ الله من ذلك '. ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فجاء ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم / ما شاء أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك. 1971 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة قالت: أتتني يهودية فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فذكر الحديث بمعنى حديث مالك وفيه من الزيادة؛ ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول ثم فعل في الثانية مثله فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات قالت: فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر فقلت: يا رسول الله إنا لنعذب في قبورنا؟ فقال: ' إنكم لتفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال _ أو كفتنة الدجال ' _. أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان. واتفقا على إخراج
74 حديث أبي سلمة عن عائشة في طول السجود وهو فيما: 1972 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم تجلى عن الشمس قال فقالت عائشة: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه. 1973 - وأخبرنا أبو القاسم الحرافي قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان فذكره بإسناده إلا أنه قال: ثم جلس حتى جلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما سجدت سجودا قط ولا ركعت ركوعا قط أطول منه. وحفظ أيضا طول السجود أيضا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبيه كلاهما / عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. 1974 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سهل بن نافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله _ يعني مثل حديث عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم _ أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين. قال الشافعي في القديم: وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:
75 أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ركعتين بالناس في كل ركعة ركعتين. 1975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا أبي قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا يحيى بن سليم فذكره بنحوه. قال أبو عبد الله: ورواية يحيى بن محمد بن صاعد عن إسماعيل بن أبي كثير عن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن يحيى بن سليم كما رواها الشافعي عنه فهو مما يتفرد به يحيى بن سليم. قال أحمد: ورواه أيضا يعقوب بن حميد عن يحيى بن سليم قال أحمد: وقد ثبت عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنه آية من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا '. وفي ذلك دلالة على أن لحديث ابن عمر أصلا في هذا الباب. قال الشافعي في القديم: وذكر هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 1976 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: كسفت الشمس / على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع
76 فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك. فكان أربع ركعات وأربع سجدات. قال: ' ثم إنه عرض علي كل شيء فعرض علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. وعرض علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار. وأنهم كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها فإذا خسفت فصلوا حتى ينجلي '. رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن علية. وقد أخرجناه في كتاب السنن عاليا من حديث أبي داود الطيالسي عن هشام. قد روينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله الأنصاري ورويناه عن ابن عمر من جهة يحيى بن سليم. وعن أبي موسى من جهة إبراهيم بن محمد. وروينا عن الحسن العرني أن حذيفة صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف. 1977 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين.
77 1978 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بإسناده عن صفوان من غير شك. / قال الشافعي في رواية أبي عبد الله. وبلغنا أن عثمان بن عفان صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. وقد رويناه في كتاب السنن عن أبي شريح الخزاعي عن عثمان أنه صلاها بالمدينة وبها عبد الله بن مسعود. 1979 - وأما ما أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه فلم يزل يصلي حتى انجلت فلما انجلت قال: ' إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا '. فهذا حديث لم يسمعه أبو قلابة من النعمان إنما رواه في رواية أيوب السختياني عنه عن رجل عن النعمان وقال فيه: فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت الشمس. وقيل: عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: عنه عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة. وفي رواية قبيصة من الزيادة: فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
78 وروى الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى بنا ركعتين. ثم في رواية: كما تصلون. وفي أخرى: مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر. 1980 - أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر. وفي حديث حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قال: فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عن الشمس / فقرأ بسورتين وركع ركعتين. وهذا يحتمل أن يكون أراد قرأ سورتين وركع ركعتين في كل ركعة. وليس في الحديث ما يرده وحمله على ذلك أولى ليكون موافقا لما مضى من الأحاديث الثابتة. 1981 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني عن زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي قال: خطبنا سمرة بن جندب فحدثنا في خطبته فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينا أنا وشاب من الأنصار بينا أنا وشاب من الأنصار نتنصل بين غرضين لنا إذ خسفت الشمس ثم اسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا
79 فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا في أصحابه. فانطلقنا فدفعنا إلى المسجد وهو بارز فوافقنا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام كأطول ما قام في صلاة قط لا نسمع له حسا ثم ركع كأطول ما ركع في صلاة قط لا نسمع له حسا ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة تجلي الشمس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا أو قال على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ' أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت عظماء من أهل الأرض وقد كذبوا وليس ذلك كذلك ولكنها آيات من آيات الله لينظر من يحدث له منهم توبة ألا وإني قد رأيت في مقامي هذا ما أنتم لاقون إلى يوم القيامة ولن تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله ورسوله أحدهم الأعور الدجال ممسوح العين اليمنى كأنها عين ابن أبي تحيى لرجل بينه وبين حجرة عائشة فمن صدقه وآمن به لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كذبه لم يضره شيء من عمله سلف '. قال أحمد: / هذه الأحاديث كلها ترجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام فقد روي في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك. وقد أثبت من سميناهم ركوعه في كل ركعة ركعتين والمثبت شاهد. فالرجوع إلى روايتهم أولى. وقد أجاب الشافعي عن هذه الأخبار بما فيه كفاية. 1982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في صلاة الكسوف فقال: نصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس كل يوم ليس في كل ركعة ركعتين.
80 فذكرت له بعض حديثنا. فقال: هذا ثابت وإنما أخذنا بحديث لنا غيره. فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذه. وذكر حديثا عن سمرة بن جندب في معناه. فقلت له: ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفا فكان في الحديث زيادة كان الجاي بالزيادة أولى بأن يقبل قوله لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث؟ قال: بلى. فقلت: في حديثنا الزيادة التي تسمع. فقال أصحابه: عليك أن ترجع إليه. قال: فالنعمان بن بشير يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة ركعتين. قلت: فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. أفتأخذ به؟ قال: لا. قلت: فأنت إذا تخالف حديث النعمان بن بشير. وحديثنا وليس لك في حديث النعمان حجة إلا ما لك في حديث أبي بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس. هذا جوابه في الجديد. وأجاب في القديم عن حديث أبي بكرة وغيره بأنه قال: صلى ركعتين ولم يكن عليه أن يصف الصلاة كلها وقد توهم عدد الصلاة ولا يذكر عدد الركوع فيها ولو قال: لم يزد على ركعتين كسائر الصلوات لم يكن في هذا حجة لأن الذي حفظ الزيادة عن / النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وهذا غير شاهد. قال: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال الركوع جعل القوم يرفعون رؤوسهم ثم يعيدونها فظن أن من حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قال الشافعي: وابن عباس يقول: وقفت يومئذ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدد قيامه فيقول قدر سورة البقرة ويحدد ركوعه ثم يحدد قيامه بعد ركوعه دون القيام الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول.
81 وتحدده عائشة. أفترى التحديد يكون على التوهم؟. قال أحمد: وفي حديث عائشة زيادة حكاية ذكر الرفع من الركوع. قال الشافعي: وما ينبغي أن نظن بمسلم هذا وما رووه إلا بعد الإحاطة ولو شكوا فيه لكانوا إلى أن يسكتوا عما شكوا فيه أقرب منهم إلى أن يقولوا به وكيف يجوز أن يتوهم هذا على سنة رووا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعمل به عندنا إلى اليوم. وإن جاز أن يكون من خالف النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا رؤوسهم قبله فكيف يجوز أن يكونوا رفعوا مرة ولا يجوز أن يكونوا رفعوا ثلاثين مرة. ((376 - [باب])) ((من روى ثلاث ركعات في ركعة)) 1983 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: فقال روى بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة قلت له: أفتقول به أنت؟ قال: لا ولكن لم لم تقل به وهو زيادة على حديثكم ولم لم تثبته؟ قلت: هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه _ والله أعلم _ غلطا. قال أحمد: وإنما أراد بالمنقطع فيما أظن ما: 1984 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال: سمعت / عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق يريد عائشة:
82 أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ' إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي '. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وقال: حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة. ورواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج وقالوا فيه: ظننت أنه يريد عائشة وقال فيه: فيركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات. ورواه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة وقال: ست ركعات في أربع سجدات. وفي رواية ابن جريج دليل على أن عطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين وكيف يكون عدد الركوع فيه محفوظا عن عائشة. وقد روينا عن عروة وعمرة عن عائشة بخلافه. وإن كان غير عائشة كما توهمه فعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. ورواه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في كسوف الشمس. غير رواية عروة وعمرة. وأما الذي يراه الشافعي غلطا فأحسبه والله أعلم أراد ما: 1985 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
83 انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: إنما انكسفت / الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قال في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس فقال: ' يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه حتى جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبة في النار كان يسرق متاع الحجاج بمحجنه فإن فطن له قال: أنه تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت بيدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه '. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومن نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام فيما زعم عبد الملك في هذه الرواية. وقاله أيضا المغيرة بن شعبة وأبو مسعود الأنصاري إلا أنهما لم يبينا كيفية / الصلاة. ثم وقع خلاف بين عبد الملك عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن
84 أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة. فوجدنا رواية هشام أولى لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة عن عائشة ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير كما تقدم. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما يسند إحداهما بالتوهم والأخرى ينفرد بهما عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث والله أعلم. وأما الحديث الذي: 1986 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف: فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها. فهذا حديث قد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان وأخرجه من حديث ابن علية عن سفيان وقال فيه: صلى ثماني ركعات وأربع سجدات. وذلك مما ينفرد به حبيب بن أبي ثابت. وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين سماعه فيه عن طاوس فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول. فرواه عن طاوس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضا في عدد الركوع فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج / شيئا منها في الصحيح لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا وقال في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع
85 ركعات في أربع سجدات. وقد أجاب الشافعي عن رواية سليمان الأحول وذلك فيما: 1987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: فقال: وهل يروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركعات؟. قال الشافعي: قلنا نعم: أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول يقول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات. فقال: فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس؟ قلت: الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه. قال: فأين الدلالة؟ قيل: روى إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو _ أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين. وابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم _ إن شاء الله _ وإذا كان عطاء بن يسار وعمرو وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل. وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشهر بالعلم بالحديث من سليمان. قال: فقد روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة. قلت: لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف القمر والشمس والزلزلة وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت بما رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت. 1988 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
86 الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن يونس عن الحسن أن عليا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات / وأربع سجدات. قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم _ يريد العراقيين _ يقول بهذا أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وأربع سجدات. وقالوا هم: نصلي ركعتين كما نصلي سائر الصلوات فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووا عن علي. وقالوا: رواية الحسن عن علي لم تثبت. وأهل العلم بالحديث يرونها مرسلة. ورواه حنش عن علي ثماني ركعات في أربع سجدات وحنش هذا غير قوي في الحديث. وروي عن حذيفة مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة. وإسناده ضعيف. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة. وصاحبا الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حذيفة. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وأن الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي. واستحسنه أبو بكر بن محمد بن المنذر صاحب الخلافيات. والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى بما ذكرنا من ترجيح الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
87 فأما الإسرار بالقراءة فحديث ابن عباس يدل عليه وكذلك حديث سمرة. 1989 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة وعن سليمان بن يسار كل قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيته أنه قرأ بسورة البقرة. قال: وساق الحديث ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته / فرأيته أنه قرأ بسورة آل عمران. وروينا عن عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير والأوزاعي وسفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة. قال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. قال أحمد: لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس. وقد روينا عنه أنه قال في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الشمس بنحو من سورة البقرة. قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره. قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا.
88 1990 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فما سمعت منه حرفا واحدا. وبمعناه رواه الحكم بن أبان عن عكرمة. 1991 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأشيب قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القراءة. وكذلك رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة. وابن لهيعة وإن كان غير محتج به في الرواية وكذلك الواقدي والحكم بن أبان فهم عدد وروايتهم هذه توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس وتوافق رواية محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن عائشة وتوافق رواية سمرة بن جندب. وإنما الخبر عن الزهري فقط وهو وإن كان حافظا فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ / من الواحد والله أعلم. ((377 - [باب])) ((الصلاة في خسوف القمر)) احتج الشافعي في صلاة خسوف القمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله '. وبقوله في حديث أبي مسعود: ' ففزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة '. وقد ذكرنا إسنادهما. 1992 - فقد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال
89 أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس: أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان ثم ركب فخطبنا فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وقال: ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منهما خاسفا فليكن فزعكم إلى الله عز وجل '. ((378 - [باب])) ((الصلاة في الزلزلة)) 1993 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال سمعت المزني يقول: قال محمد بن إدريس: لا أرى أن يجمع لصلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف وقد كانت آيات فما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء منها ولا أحد من خلفائه. وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى وقد قام خطيبا فحض على الصدقة وأمر بالتوبة وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفردا عند الظلمة والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتشار النجوم وغير ذلك من الآيات. وقد روى البصريون أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة. وإنما تركنا ذلك لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا / عند الكسوف وأنه لم يحفظ أن عمر صلى عند الزلزلة. قال أحمد: قد روينا حديث عمر، وابن عباس في السنن. وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا رأيتم آية فاسجدوا '.
90 وذلك يرجع إلى ما استحبه الشافعي من الصلاة على الانفراد. وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة. 1994 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات وخمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة. ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به. ((279 - [باب])) ((اجتماع الخسوف والعيد)) روينا عن الواقدي أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. وكذلك ذكره الزبير بن بكار ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعده بسنة سنة إحدى عشرة. وقد روينا في حديث أبي مسعود والمغيرة وغيرهما أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عن أبي قبيل وغيره: أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين بن علي وكان قتل يوم عاشوراء. وفي ذلك دلالة على جواز اجتماع خسوف الشمس والعيد.
91 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((8 - كتاب الاستسقاء)) 1995 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا [الشافعي قال أخبرنا] مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن / مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر '. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. أخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي وغيره عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شريك وفيه من الزيادة: فرفع يديه قال:
92 ' اللهم أغثنا '. ثلاثا. وفي المرة الأخرى قال: فرفع يديه ثم قال: ' اللهم حوالينا ولا علينا '. ((380 - [باب])) ((خروج الإمام بالناس إلى المصلى للاستسقاء)) 1996 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين بأحسن هيئة. وروي أنه خرج في الاستسقاء متواضعا أحسب الذي رواه قال: متبذلا. 1997 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرحلني الوليد بن عتبة وقال عثمان بن عقبة: وكان أميرا بالمدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. زاد عثمان: فرقي على المنبر ثم اتفقا: فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود: الصواب: / ابن عتبة والأخبار للنفيلي. قال أحمد:
93 وفي هذه دلالة على أنه دعا قبل الصلاة. ورواه سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق قال سفيان: قلت للشيخ: الخطب قبل الركعتين أو بعدها؟ قال: لا أدري. فهذا يدل على أنه كان لا يثبت ذلك وقد اختلفت الروايات في ذلك فيحتمل أنه دعا قبل الصلاة حتى اجتمع الناس ثم خطب بعد الصلاة والله أعلم. 1998 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي: وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من خير ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم. وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم بأن يخرجوا في اليوم الرابع صياما ثم ساق الكلام إلى أن قال: وأولى ما يتقربون به إلى الله عز وجل أداء ما يلزمهم من مظلمة في دم أو مال أو عرض ثم صلح المشاحن والمهاجر ثم يتطوعون بصدقة وصلاة وذكر وغيره من البر. قال: وأحب أن يخرج الصبيان وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن. قال أحمد: وقد ذكرنا أخبارا فيما استحبه الشافعي من ذلك في كتاب السنن. ((381 - [باب])) ((السنة في صلاة الاستسقاء)) 1999 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يخبر عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين.
94 أخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة. 2000 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا / عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة. ورواه الحسن بن الربيع وغيره عن عبد الرزاق فقالوا فيه: ورفع يديه يدعو. 2001 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين. 2002 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون القراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا. 2003 - قال: وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مثله. 2004 - قال: وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني سعد بن إسحاق عن صالح بن أبي حسان عن ابن المسيب: أن عثمان بن عفان كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا. 2005 - قال: وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز: أنه كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا وكبر في العيدين مثل ذلك. 2006 - قال وأخبرني من لا أتهم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة:
95 أن أبا بكر بن حزم أشار على محمد بن هشام أن يكبر في الاستسقاء سبعا وخمسا. قال أحمد: وقد روينا في حديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس حين سأله عن الاستسقاء قال: ثم تصلي ركعتين كما يصلى في العيد. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين وإن قرأ في الركعة الثانية. ب * (إنا أرسلنا نوحا) *. أحببت ذلك. قال: ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين يكبر الله فيهما ويحمده ويصلي على النبي صلى الله / عليه وسلم ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه ويقول كثيرا: * (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) *. قال: ويخطب مستقبلا الناس في الخطبتين ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم معه. 2007 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
96 رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. 2008 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعل أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. هكذا وجدته في رواية الربيع مرسلا. 2009 - وقد أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز فذكره وقال عن عبد الله بن زيد وقال: فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه. وكذلك رواه إبراهيم بن حمزة والمعلي بن منصور وأبو الجماهر عن عبد العزيز موصولا. وفي بعض النسخ عن الربيع قال قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن المطلب بن السائب عن ابن المسيب أنه قال: استسقى عمر رضي الله عنه فكان أكثر دعائه الاستغفار. وكان قد سقط من كتاب شيخنا. ورويناه / عن الشعبي أنه قال: أصاب الناس قحط في عهد عمر فصعد عمر على المنبر فاستسقى فلم يزد على الاستغفار حتى نزل. فقالوا له: لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي بها يستنزل المطر ثم قرأ الآيات في الاستغفار. 2010 - أخبرناه مجالد بن عبد الله البجلي قال أخبرنا مسلم بن محمد التميمي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف
97 عن الشعبي، وقال غيره عن مطرف فقال: بمجاديح السماء. 2011 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويدعو سرا في نفسه ويدعو الناس معه. ثم ساق الكلام إلى أن قال: ويقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وأجبنا في سقيانا وسعة رزقنا. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإن استسقى فلم يمطر الناس أحببت أن يعود ثم يعود حتى يمطروا. قال: وإنما أجزت له العودة أن الصلاة والجماعة في الأولى ليس بفرض وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى سقي أولا فإذا سقوا أولا لم يعد الإمام. 2012 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن سلمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أصاب الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم يهودي فقال: أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي فقال: ' أو قد قال ذلك '. فقالوا: نعم فقال: ' إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لأرى السحاب خارجة / من العين
98 فأكرهها موعدكم يوم كذا استسقي لكم '. قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء جمعة. ((382 - [باب])) ((الدعاء في الاستسقاء)) 3013 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: ' اللهم أمطرنا '. قال أحمد: ورواه إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس في قصة الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فشكا إليه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: ' اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا '. ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح. ورواه سعيد المقبري عن شريك قال فيه وقال: ' اللهم اسقنا '.
99 2014 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: ' اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الظراب ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا '. 2015 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: ' اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق اللأواء والجهد الضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع [والعرى] / واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا '. قال الشافعي: وأحب أن يدعو الإمام بهذا ولا وقت في الدعاء لا يجاوزه. قال أحمد: قد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك في الاستسقاء.
100 وفي حديث جابر وكعب بن مرة وعبد الله بن جراد وغيرهم. قال الشافعي: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. 2016 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حماد قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. أخرجاه في الصحيح من حديث يحيى وابن أبي عدي وإنما أراد والله أعلم كما يرفع في الاستسقاء. فإنه روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي رواية أخرى عن حماد قال: فقال هكذا ومد يديه وجعل بطونهما فيما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. ((383 - [باب])) ((كراهية الاستمطار بالأنواء)) 2017 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف فأقبل على الناس فقال:
101 ' هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ' أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من / قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب '. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عربي واسع اللسان يحمل قوله هذا معان وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية. قال: وأرى معنى قوله هذا والله أعلم أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته [فذلك] إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا [وكذا] على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النوء وقت والوقت مخلوق ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا. فأما من قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت نوء كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا فلا يكون هذا كفرا. وغيره من الكلام أحب إلي منه. [قال الشافعي]:
102 أحب أن يقول: مطرنا في وقت كذا. قال: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ: * (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) *. قال الشافعي: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر: كم بقي من نوء الثريا؟ فقام العباس فقال: لم يبق منه [شيء] إلا العواء. فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطرا أحيا الناس منه. قال الشافعي: وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا لمعرفتهم بأن الله تعالى قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد فيما جربوا في أوقات. قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على عكاز وقد مطر الناس فقال: أجاد ما أقرى المجدح البارحة فأنكر عمر قوله: / أجاد ما أقرى المجدح لإضافته المطر إلى المجدح. ((384 - [باب])) ((البروز للمطر)) 2018 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
103 بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. 2019 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا يا رسول الله: لما صنعت هذا؟ قال: ' لأنه حديث عهد بربه '. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. 2020 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أن السماء مطرت فقال لغلامه أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال أبو الجوزاء لابن عباس: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ قال أما تقرأ كتاب الله؟: * (ونزلنا من السماء ماء مباركا) *. فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي. 2021 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب: أنه رآه في المسجد ومطرت السماء وهو في السقاية فخرج إلى رحبة المسجد
104 ثم كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه ثم رجع إلى مجلسه. ((385 - [باب])) ((ما جاء في السيل)) 2022 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: ' أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا / فنتطهر منه ونحمد الله عليه '. 2023 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله. أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. ((386 - [باب])) ((طلب الإجابة عند نزول الغيث)) 2024 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا من لا أتهم قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث '. قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة.
105 قال أحمد: قد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف. وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة. وعند رؤية الكعبة '. 2025 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. ((387 - [باب])) ((القول والإنصات عند السحاب والريح)) 2026 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سري عنه. 2027 - وبهذا الإسناد / قال أخبرنا من لا أتهم قال قال المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء تعني السحاب ترك عمله واستقبل [القبلة] قال:
106 ' اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه '. فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال: ' اللهم سقيا نافعا '. قال أحمد: وقد رواه سفيان (.........) المقدام ببعض معناه وقالا: ' صيبا نافعا '. ومعناهما واحد. 2028 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني أبو حازم عن ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حس الرعد عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سري عنه. فسأل عن ذلك فقال: ' إني لا أدري بما أرسلت أبعذاب أم برحمة '؟ قال أحمد: هذا الذي رواه مرسلا عن المطلب وعن ابن المسيب قد روته عائشة ورواه أنس بن مالك بمعناهما. 2029 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: ' اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا '.
107 قال ابن عباس في كتاب الله: * (أرسلنا عليهم ريحا صرصرا) *. و * (أرسلنا عليهم الريح العقيم) *. وقال: * (وأرسلنا الرياح لواقح) *. * (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) *. 2030 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها '. 2031 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة / قال: أخذت الناس الريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغني الذي سأل عنه عمر من أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس فقلت: يا أمير المؤمنين: أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا به من شرها '.
108 قال أحمد: وهذا الحديث: رواه يونس بن يزيد والأوزاعي ومعمر عن الزهري. 2032 - أخبرني أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن عباس قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لعلك تسب الريح '. قال الشافعي: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. 2033 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال: قلت لابن طاوس ما كان أبوك يقول إذا سمع الرعد؟ قال: كان يقول: سبحان من سبحت له. قال كأنه يذهب إلى قوله: * (ويسبح الرعد بحمده) *. ((388 - [باب])) ((الإشارة إلى المطر)) 2034 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني سليمان بن عبد الله بن عويمر عن عروة بن الزبير قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت.
109 وفي كتابي عن أبي بكر وأبي زكريا عن عويمر وهو خطأ وفي سماعي عن أبي سعيد عقيب هذا الحديث قال إبراهيم: ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه. وفي بعض النسخ قال للشافعي: لم أزل أسمع عددا من العرب يكره الإشارة إليه. ((389 - [باب])) ((ما جاء في الرعد)) 2035 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أن مجاهدا كان يقول: الرعد ملك والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب. قال الشافعي: ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن. 2036 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال: ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره. كأنه ذهب إلى قول الله: * (يكاد البرق يخطف أبصارهم) *. قال: وبلغني عن مجاهد أنه قال: وقد سمعت من تصيبه الصواعق. وكأنه ذهب إلى قول الله عز وجل: * (ويرسل الصواعق) *. وسمعت من يقول: الصواعق ربما قتلت وأحرقت.
110 ((390 - [باب])) ((كثرة المطر وقلته)) 2037 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني عمرو بن أبي عمر وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء '. 2038 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم. وفي رواية أبي سعيد: فلما أصبح الناس غدا عليهم فقال: ' ما على الأرض بقعة إلا قد مطرت هذه الليلة '. 2039 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا '. وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم. 2040 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الأسود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
111 ' المدينة بين عيني السماء عين بالشام / وعين باليمن وهي أقل الأرض مطرا '. 2041 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني زيد أو نوفل بن عبد الله الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عيني السماء _ يعني المدينة _ عين الشام وعين اليمن '. 2042 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' توشك المدينة أن تمطر مطرا لا يكن أهلها البيوت ولا يكنهم إلا مظال الشعر '. 2043 - وبهذا الإسناد قال الشافعي أخبرني من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' يصيب المدينة مطر ولا يكن أهلها بيت من مدر '. 2044 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة: أشدد وأوثق فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. 2045 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال:
112 جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين. 2046 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: توشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة لا يكن أهلها بيت من مدر. حديث: جاء مكة سيل مرة. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان. ((391 - [باب])) ((أي الريح يكون بها المطر)) 2047 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلي '. قال أحمد: وقد ثبت عن مجاهد وسعيد / بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور '. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبلغني أن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
113 ' ما هبت جنوب [قط] إلا أسالت واديا '. وقال الشافعي: يعني أن الله خلقها تهب بشرى بين يدي رحمته من المطر. 2048 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سليمان عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله عز وجل يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. قال أحمد: ورواه أبو عوانة عن سليمان الأعمش إلا أنه قال: فيمر في السحاب ثم يتعب من السماء أمثال العزالي فتضربه الرياح فينزل متفرقا. وقال ذلك في قوله: * (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا) *. 2049 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا شلت بحرية ثم استحالت شامية فهو مطر لها '. 2050 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وهذا لفظه قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة: يريد به يحيى بن حسان. وإذا قال: أخبرنا من لا
114 أتهم: يريد به ابن أبي يحيى. وإذا قال: قال بعض الناس: يريد به أهل العراق. وإذا قال بعض أصحابنا: يريد به أهل الحجاز. قال أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن الغالب من هذه الروايات. فإن أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو: يحيى بن حسان. وقد قال في كتبه: أخبرنا الثقة والمراد به غير يحيى وقد فصل لذلك شيخنا أبو عبد الله الحافظ تفصيلا على غالب الظن فذكر في بعض ما أخبرنا الثقة / أنه أراد: إسماعيل بن علية. وفي بعضه أبا أسامة. وفي بعضه عبد العزيز بن محمد وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني. وفي بعضه أحمد بن حنبل أو غيره من أصحابه ولا يكاد يعرف ذلك باليقين إلا أن يكون قد أطلقه في موضع وسماه في موضع آخر. والله أعلم. ((392 - [باب])) ((قوله لا تسبوا الدهر)) قال الشافعي في رواية حرملة: يقول الله: * (وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) *. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر '. 2051 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا إسماعيل بن محمد الفسوي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
115 ' لا تسبوا فإن الله هو الدهر '. أخرجه مسلم في حديث هشام بن حسان. قال الشافعي: وإنما تأويله _ والله أعلم _ أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك فيقولون إنما يهلكنا الدهر. وهو الليل والنهار الفنتان والجديدان فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم. فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تسبوا الدهر '. على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإن الله فاعل هذه الأشياء '. قال أحمد: وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار '. وفي رواية أخرى: ' أقلب ليله ونهاره / فإذا شئت قبضتهما ' وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة: ' وأنا الدهر بيدي الليل والنهار '. وفي كل ذلك تأكيد ما قال الشافعي في معنى الخبر.
116 ((393 - [باب])) ((تارك الصلاة)) قال الشافعي رحمه الله: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام فإن قال أنا أطيقها وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا. قيل له: الصلاة [عليك] شيء لا يعمله عنك غيرك [ولا تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة. قال: والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر قال: لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولا تفرقوا بين ما جمع الله. قال الشافعي: فذهب فيما أرى _ والله أعلم _ إلى قوله تبارك وتعالى: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) *. فأخبرنا أبو بكر رضي الله عنه أنه إنما يقاتلهم على الصلاة والزكاة. وبسط الكلام في وجه الاحتجاج بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. 2052 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله '.
117 رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن شعبة وفيه: إلا بحق الإسلام. قال الشافعي في احتجاجه بالخبر الأول: والقتال سبب القتل. 2053 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. 2054 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي / قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: بينا هو جالس بين ظهراني الناس إذا جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: ' أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله '؟. فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' أليس يصلي '؟. قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أولئك الذين نهاني الله عنهم '. ورواه معمر عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله أن عبد الله بن عدي الأنصاري
118 حدثه فذكره موصولا وقال في آخره: ' أولئك الذين نهيت عن قتلهم '.
119 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((9 - كتاب الجنائز)) قال الله عز وجل: * (كل نفس ذائقة الموت) *. 2055 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قرئ على الشافعي رحمه الله وأنا حاضر: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا ثم من سمعه أنه: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه _ إن شاء الله _ وإنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله تبارك وتعالى في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنة ولا يجاوزن من ذلك إلى غيره فإن مجاوزته ترك فرض الله عز وجل / وبدل ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات والمحافظ على آداء فرائض الله في القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف بين ربه عز وجل: * (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) *.
120 وأن ينزل الدنيا حيث أنزلها الله وأنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما جعلها دار عمل وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه جل ثناؤه وإن (.......) قاله لله ممن يعقل الخلة في الله تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم في دين (.......) وأدب في دنيا وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله عز وجل في الخلاص من شر نفسه فيه ويمسك عن الإسراف بقول أو فعل في أمر لا يلزمه وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره. ثم ذكر وصيته ثم قال في آخرها: ومحمد _ يعني نفسه _ يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمته وأنه يجبره من النار فإنه غني عن عذابه وأن يخلفه في جميع ما خلف بأفضل ما خلف به أحدا من المؤمنين وأن يكفيهم فقده ويجبر مصيبتهم بعده وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يفتح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته. ((394 - [باب])) ((التلقين)) قال الشافعي رحمه الله: ويلقن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله. 2056 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن الأزهر العبدي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن عزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لقنوا موتاكم لا إله إلا الله '.
121 أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان بن بلال. وروينا عن / أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اقرأوا يس عند موتاكم '. ((395 - [باب])) ((إغماض الميت)) 2057 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغمض أبا أسامة. قال أحمد: هكذا رواه الزهري مرسلا. ورواه أبو قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أسامة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: ' إن الروح إذا قبض تبعه البصر '. فضج ناس من أهله فقال: ' لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون '.
122 ثم قال: ' اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه '. 2058 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الغزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة. فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن معاوية بن عمرو. 2059 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: إذا مات الميت غمض ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحيته شد بعصابة. ورأيت من يثني مفاصله ويبسطها لتلين فلا يجسو. ورأيت الناس يضعون الحديدة والسيف أو غيره من الحديد والشيء من الطين المبلول على بطن الميت كأنه يذاودون أن يربطوا بطنه وكلما صنعوا من ذلك مما رجوا وعرفوا / أن فيه دفع مكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله. قال: وروي عن عبد الله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة. قال الشافعي في موضع آخر:
123 ويفضي به إلى لوح أو سرير ويسجي ثوبا يغطي به جميع جسده. قال أحمد: قد روينا في [ذلك عن] عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قال الشافعي فيما يفعله الأعاجم من صب الزاوق في أذنه وأنفه ووضع المرتك على مفاصله والتابوت وغير: لست أحب هذا ولا شيئا منه ولكن يصنع به ما يصنع بأهل الإسلام الغسل والكفن والحنوط والدفن فإنه صائر إلى الله. والكرامة له برحمة الله وعمله الصالح. قال: وبلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب فقال: بل اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم: انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب. 2060 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد وإسماعيل بن قتيبة ومحمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالوا: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه. الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
124 ((396 - [باب])) ((العمل في الجنائز)) 2061 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله. قال أحمد: روينا في حديث البراء بن عازب فيما أمرهم به رسول الله صلى / الله عليه وسلم اتباع الجنائز. 2062 - وأخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' حق المسلم على أخيه المسلم خمس يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات '. مخرج في الصحيح من حديث الأوزاعي وغيره. قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى أو غيره وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:
125 صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فأحثها رجل يقال له: كليب فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال: لو أعلم أن أحدا مر بها فلم يحثها لفعلت به وفعلت. وسأل ابن عمر فقال: لم أرها ثم قال: لعل الله أن يرحم كليبا فطعن معه غداة طعن. رواه الشافعي في القديم: عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رجلا مات فانقطع الحديث من الأصل. وقد أخرجاه في موضع آخر من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا المعنى. وحديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته. قال أحمد: وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله '. ((397 - [باب])) ((غسل الميت)) 2063 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. هذا مرسل.
126 وقد رويناه في حديث / محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة موصولا. وفي حديث ابن بريدة عن أبيه موصولا. 2064 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: أقل ما يجزي من غسل الميت الانتقاء وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب فسبع. ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة. 2065 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال؛ ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور '. زاد فيه غير الشافعي: فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة قال أشعرنها إياه _ تعني إزاره. 2066 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بزيادته. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. وفي رواية حفصة عن أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته:
127 ' إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها '. 2067 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن. فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل بن علية. 2068 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن / جريج عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا. 2069 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عطاء قال: يجزي في غسل الميت مرة. قال: وقال عمر بن عبد العزيز: ليس فيه شيء مؤقت. وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك. ((398 - [باب])) ((المحرم يموت)) 2070 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه '.
128 قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا '. لم يذكر أبو عبد الله لنا رواية إبراهيم بن أبي حرة وذكرها الباقون. وحديث سفيان عن عمرو أخرجه مسلم في الصحيح. وأخرجاه من حديث حماد بن زيد عن عمرو وأيوب وفيه من الزيادة: ' ولا تحنطوه '. وفي رواية الحكم بن عتبة وأبي بشر عن سعيد بن جبير في هذا الحديث: ولا تقربوه طيبا. واختلف على أبواب وأبي بشر في ثوبيه فقيل: في ثوبيه. وقيل: في ثوبين. وقد أثبته عمرو فقال: في ثوبيه. 2071 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وقال بعض الناس: كفن كما يكفن غير المحرم واحتج بقول عبد الله بن عمر. ولعل ابن عمر لم يسمع هذا الحديث / بل لا أشك إن شاء الله. ولو سمعه ما خالفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا. وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه.
129 ((399 - [باب])) ((من غسل ميتا فستر عليه)) 2072 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وأحب إن رأى من الميت شيئا أن لا يتحدث به فإن المسلم لحقيق أن يستر ما يكره من المسلم. وقال في رواية بعض أصحابنا عنه: وقد جاء في هذا حديث: من غسل ميتا [...........................]. أراد ما: 2073 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك المعافري عن علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا فاجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة '. ((400 - [باب])) ((غسل المرأة زوجها والزوج امرأته)) 2074 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا
130 ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قال بعض الناس: أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء فقلت: وأوصت فاطمة أن يغسلها علي. 2075 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة _ يعني ابن مهاجر _ / عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميسن أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي رضي الله عنهما. قال أحمد: تابعة عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن عمارة بن المهاجر إلا أنه قال عن أم جعفر عن أسماء. 2076 - حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن موسى عن عون عن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر قالت قالت حدثتني أسماء بنت عميس قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر غيره عن محمد بن موسى وصيتها بذلك. 2077 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أسماء بنت عميس قالت:
131 لما ماتت فاطمة رضي الله عنها غسلها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وروينا في حديث محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة في قولها: وا رأساه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك صليت عليك ثم دفنتك '. ((401 - [باب])) ((غسل المسلم ذا قرابته من المشركين والغسل من غسل الميت)) 2078 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلي عليه. واحتج بما أمر به علي بن أبي طالب وقد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الطهارة. قال الشافعي: وأحب لمن غسل ميتا أن يغتسل وليس بالواجب عندي _ والله أعلم. وقد جاءت أحاديث في ترك / الغسل منها: ' لا ينجسوا موتاكم '. 2079 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا '.
132 هكذا رواه مرفوعا. وروي موقوفا. ((402 - [باب])) ((عدد الكفن)) 2080 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب بيض سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وفيه من الزيادة قال: فقيل لعائشة: أنهم يزعمون أنه قد كان كفن في برد حبرة. فقالت عائشة: قد جاء وببرد حبره ولم يكفنوه. 2081 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال [حدثنا] أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام فذكره بزيادته إلا أنه قال: يمانية ولم يقل: سحولية. قال أحمد: وهذا إسناد لا يشك حديثي في صحته. وثبت أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وذلك أولى مما روي في حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم [كفن] في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه.
133 وفي حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة. لقوة إسناد حديث عائشة وكونها أعرف بذلك من غيرها والله أعلم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وما كفن فيه الميت أجزاه إن شاء الله. / وإنما قلنا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى نمرة واحدة فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن نقصر عنه. وعلى أنه يجزي ما وارى العورة. قال الشافعي: وإن قمص وعمم فلا بأس إن شاء الله. قال: وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ. وإن ضاق وقصر غطي به الرأس والعورة ووضع على الرجلين شيء وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 2082 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر '.
134 ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش. 2083 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان. وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان ورواه جابر بن عبد الله أنه قال: لما كان العباس بالمدينة طلبت له الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. 2084 - أخبرناه / أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. أخرجه البخاري من حديث سفيان وزاد فيه بعضهم عن سفيان أنه قال: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم جازاه بذلك. 2085 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد في أمالي الحج قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم '. ورواه في سنن حرملة: عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
135 ' خير ثيابكم هذه الثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم '. وقد رويناه من حديث ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ((403 - [باب])) ((غسل المرأة وتكفينها)) 2086 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلت وكفنت ابنته. وبحديثها يحتج الذي عاب على مالك رحمه الله. قوله وليس في غسل الميت شيء يوقت. ثم يخالفه في غير موضع. قال أحمد: أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من حديث يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان. / قال الشافعي في رواية أبي سعيد: والمرأة تخالف الرجل في الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع وتؤزر وتعمم
136 وتلف ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها. وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته. 2087 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. ((404 - [باب])) ((الحنوط)) قال أحمد: الكافور في الحنوط مأخوذ عن الحديث الذي تقدم ذكره. وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الكافور يوضع على مواضع السجود. وأما المسك: 2088 - فأخبرنا أبو سعيد في كتاب البيوع قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو؟ فقال: أوليس من أطيب طيبكم؟! قال أحمد: قد روينا عن نافع أنه قال: مات سعيد بن زيد.
137 فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر؛ أتحنطه بالمسك؟ قال: وأي طيب أطيب من المسك؟! هاتي مسكك. قال: وكنا نتتبع بحنوطه مراقه ومغابنه. 2089 - أخبرناه الشيخ أبو الفتح العمري قال أخبرنا أبو محمد الشريحي قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا داود / بن رشيد قال حدثنا سعيد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع. فذكره. وروينا عن علي: أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده وقال: هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزي. ((405 - [باب])) ((السقط)) 2090 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل. فإن لم يستهل غسل وكفن ودفن. والخرقة التي تواريه لفافة تكفيه. قال أحمد: قد روينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. وروي ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
138 وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعن أبي بكر الصديق: أحق من صليتم عليه أطفالكم. وروى ذلك عن البراء بن عازب مرفوعا. وروينا عن ابن عمر في إحدى الروايتين عنه: أنه كان لا يصلي على السقط حتى يستهل. وفي رواية أخرى ذكرها ابن المنذر قال: يصلي عليه وإن لم يستهل. وروينا عن أبي هريرة أنه صلى على المنفوس. واختلفوا في إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة؛ أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عن أبي جعفر وعطاء والبهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وهذا أشبه بسائر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار ليصلي عليه. فقلت يا رسول الله: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدر به. قالت: قال: ' أو غير / ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقها لهم وهم في
139 أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم '. 2091 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة فذكر معناه. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن طلحة بن يحيى. ((406 - [باب])) ((الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل)) 2092 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى ولم يصل عليهم. ودفنوا بكلومهم ودمائهم وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا. ثم ساق الكلام إلى أن قال: ألا ترى أن بعض شهداء أحد كفن في نمرة. 2093 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد. 2094 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. وقال؛ ' أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة '.
140 وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسل عليهم ولم يغسلوا. هذا لفظ حديث أبي النضر. وحديث الشافعي مختصر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث بن سعد بطوله. 2094 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد / قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. قال أحمد: ورواه عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد بإسناده هذا: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. ورواه عثمان بن عمر وروح بن عبادة عن أسامة: أنه استثنى فيه حمزة فقال: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. قال أبو الحسن الدارقطني فيما: 2095 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه هذه اللفظة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. غير محفوظة قال أحمد: وقال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله: هو حديث حسن. وحديث أسامة بن زيد: هو غير محفوظ غلط فيه أسامة. 2096 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
141 الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري وبينه معمر بن أبي الصعير: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال: ' شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم '. قال أحمد: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله أتم من ذلك. 2097 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. رواه الشافعي في سنن حرملة. عن سفيان بن عيينة إلا أنه قال: إلى مضاجعهم. 2098 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله جماعة المشركين إرادة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ريح الكلم ريح المسك واللون لون الدم واستغنوا / بكرامة الله لهم عن الصلاة لهم مع التخفيف عمن بقي من المسلمين. وبسط الكلام في هذا والحديث الذي أشار إليه. 2099 - فيما أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن
142 الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك '. رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد. 2100 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون. واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلي عليه سبعين صلاة فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم فيصلى عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ثم يأتون بآخرين فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلي عليه سبعين صلاة. قال الشافعي: وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا فإذا كانوا قد صلى عليه عشرة عشرة فصلاة لا تكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان فنجعله على أكثرها على أنه على اثنين صلاة وعلى حمزة صلاة فهذه تسع صلوات. فمن أين جاءت سبعون صلاة؟ وإن كان عني كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع. فهي إذا كانت تسع صلوات ستا وثلاثين. فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة؟. قد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه. وقد كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كأنها غثاء.
143 فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم وقال: ' زملوهم بكلومهم '. قال أحمد: وأما الشعبي فقد روي عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم أحد على حمزة سبعين صلاة وليس في حديثه. فكان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم. / فيما عندنا من حديثه إنما هو في حديث حصين عن أبي مالك الغفاري ثم في رواية أبي يوسف عن حصين عن أبي مالك حتى صلى عليه سبعين صلاة. وهذا لا يستقيم كما قد بينه الشافعي رحمه الله وحديث الشعبي وأبي مالك كلاهما منقطع. روى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس فذكر قصة في قتل حمزة وفي آخرها قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم. وهذا يشبه أن يكون غلطا من جهة أبي بكر بن عياش. فإن يزيد بن أبي زياد إنما روى قصة الصلاة عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسعا. وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة. وهذا أيضا منقطع من جهة محمد بن إسحاق ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر
144 اسم من يرويه عنه لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين. وهذا يخالف رواية أبي بكر بن عياش في عدد الصلاة ولا بد من أن تكون إحدى الروايتين إما رواية أبي بكر فيوضع تسعة وحمزة فيصلي عليهم ثم يجاء بتسعة. أو رواية ابن إسحاق: حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة. غلطا. ولا يمكن الجمع بينهما كما قال الشافعي رحمه الله. والأشبه أن يكون كلاهما غلطا لمخالفتهما الرواية الثابتة في ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري وجابر كان قد شاهد القصة وقت فراغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى. وقد روى فيه الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة شيئا ورده عليه شعبة بن الحجاج فلم يقبله منه وقال قلت للحكم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى / أحد؟ فقال: لا لم يصل على قتلى أحد. وفي هذا تضعيف رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عيينة في ذلك مع اختلاف في إسناده على الحكم. 2101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. قال أحمد: وأما حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فقد روى في حديثه أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات.
145 وكأنه صلى الله عليه وسلم وقف على قبورهم فدعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من الموتى حين قرب أجله كالمودع للأحياء والأموات. ولا يدل ذلك على نسخ ما تقدم منه من ترك الصلاة عليهم. وإذا لم يثبت الحكم في عين ما ورد فيه إلا على الوجه الذي حملنا الخبر عليه لم ينسخ به ما ثبت من أحكامه. والذي روي عن شداد بن الهاد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي أصابه سهم. يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب. ونحن نصلي على المرتث وعلى الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار. 2102 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وهو شهيد _ يعني عمر _ ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب. قال أحمد: وروينا في مقتل عمر أنه قتله أبو لؤلؤة بخنجر له رأسان. وروينا عن الحسن بن علي: أنه صلي على علي وكان مقتولا بالسيف في غير حرب. 2103 - وأما الذي أنبأني أبو عبد الله / إجازة قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس:
146 أن حمزة بن المطلب وحنظلة بن الراهب أصيبا يوم بدر وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' رأيت الملائكة تغسلهما '. فهذا إنما يرويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به. غير أن له في حنظلة بن الراهب من نقل أهل المغازي شواهد ذكرناها في كتاب السنن. قال الشافعي: ومن أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه. فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو. وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس. 2104 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: أن أبا عبيدة صلى على رؤوس. قال الشافعي: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. قال أحمد: وروينا عن علي أنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة. وروينا عن عمار أنه قال:
147 ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وعن زيد بن صوحان: لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين فإني رجل محاج. ((407 - [باب])) ((حمل الجنازة)) 2105 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين. ويحمل بالجوانب الأربع. وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر. فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا. قال الشافعي: وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروينا / عن بعض أصحابنا أنهم فعلوا ذلك. وقال في القديم: وروينا ثبتا عن بعض أصحابنا فأشار إلى ثبوت ما روي في ذلك عن أصحابه دون ما روي فيه عنه صلى الله عليه وسلم. 2106 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال:
148 رأيت سعيد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله. 2107 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. 2108 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك: أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع _ يعني ابن خديج _ قائما بين قائمتي السرير. 2109 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص. 2110 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال: رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة. وروى الشافعي في القديم حديث ابن عمر عن حماد بن مدرك عن ابن جريج. ويذكر عن يحيى بن عبد الله بن بكير أن أسيد بن حضير مات ويكنى أبا يحيى وحمله عمر بين عمودي السرير حتى وضعه.
149 ((408 - [باب])) ((المشي بالجنازة)) 2111 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: المشي بالجنازة الإسراع وهو فوق سبحة المشي فإن كانت بالميت / علة يخاف أن ينبجس منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي. قال أحمد: وقد روينا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. 2112 - حدثناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان. ((409 - [باب])) ((المشي أمام الجنازة)) 2113 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. 2114 - وأخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
150 أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مسلم وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر _ أظنه وعثمان _ كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أحمد: ورواه أيضا جعفر بن عون عن ابن جريج موصولا وفيه ذكر عثمان من غير شك. 2115 - أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون. 2116 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن سالم قال: كان ابن عمر يمشي أمام الجنازة ويقول: قد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أمامها. في حديث الصغاني: أن ابن عمر كان........ ورواه همام بن يحيى عن ابن عيينة ومنصور وزياد بن سعد وبكر بن وائل كلهم ذك أنه سمع من الزهري أن سالما أخبره أن أباه أخبره / أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة غير أن بكرا لم يذكر عثمان. 2117 - أخبرناه أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا همام. فذكره. وكذلك رواه عمرو بن عاصم وعفان عن همام. ورواه الشافعي في القديم فقال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال:
151 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وعبد الله بن عمر (......) هلم جرا. 2118 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بمثله مرسلا. هذا حديث قد أرسله جماعة عن الزهري هكذا ومنهم من قال عن الزهري عن سالم ثم أرسله فذكروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قول سالم. ومنهم من وصله وممن وصله وروجع فيه فاستقر عليه سفيان بن عيينة قال له علي بن المديني: يا أبا محمد خالفك الناس. قال: من؟ قال: ابن جريج ومعمر ويونس. فقال له ابن عيينة: استقر الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. قال أحمد: أما ابن جريج فقد روي عنه موصولا وروي مرسلا. وروي عنه عن زياد بن سعد عن الزهري. وقد رويناه عن همام عن زياد موصولا. وأما معمر ويونس فقد روي عن كل واحد منهما موصولا وروي منقطعا والانقطاع عنهما أكثر. وكذلك عقيل بن خالد اختلف عليه في وصله عن الزهري والله أعلم. 2119 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير / أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام زينب بنت جحش.
152 2120 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمرو عبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما حاذت بهما قاما. ورويناه عن حسن بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد وأبيه هريرة وابن الزبير. وأما حديث المغيرة بن شعبة في الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها والسقط يصلي عليه ويدعو لأبويه بالعافية والرحمة فهو فيما: 2121 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: أراه قد رفعه. فهذا حديث مشكوك في رفعه. وكان يونس بن عبيد يفقه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية عن عمه زياد بن جبير بن حية مرفوعا. فالله أعلم. وأما حديث يحيى بن عبد الله الجابر: عن أبي ماجدة. وقيل عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها '. فهو فيما: 2122 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر.
153 قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود فذكره. قال أبو داود: يحيى بن عبد الله ضعيف وهو كوفي. قال أحمد: يحيى الجابر قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجد مجهول: 2123 - وأخبرنا / أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو فروة الهمداني قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي يحدث عن أبيه أنه رأى علي بن أبي طالب يمشي خلف الجنازة فقيل له إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها. قال علي يرحمهما الله إنهما كانا سهلين يسهلان للناس المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. ورواه زائدة بن خراش عن سعيد. وزاد: كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. 2124 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي. وقال بعض الناس المشي خلفها أفضل. واحتج بأن عمر إنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كانا لم يحتج بغير ما روينا عن عمر. واحتج بأن عليا قال: المشي خلفها أفضل. واحتج بأن الجنازة: متبوعة وليست بتابعة.
154 وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر. والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل. مشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمامها وقد علموا أن العامة تقتدي بهم وتفعل فعلهم ولم يكونوا مع تعليم العامة بعلمهم يدعون موضع الفضل في اتباع الجنائز ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم فإذا فعلوا شيئا وتتابعوا على فعله كان ذلك موضع الفضل فيه والحجة فيه من مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من أن نحتاج معها إلى غيرها. وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحجة ولم يمشوا في مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعده. فأي تضايق فيها؟. ولسنا نعرف عن علي رضي الله عنه خلاف فعل أصحابه. وقال قائل: هذه الجنازة متبوعة فلم نر من مشى أمامها أراد إلا إتباعها فأما من مشى لحاجته فليس بتابع للجنازة ولا شك عند / أحد أن من كان أمامها فهو معها. ثم ساق كلامه إلى أن قال: والفكر للمتقدم والمتخلف سواء. لعمري لئن نسي من أمامها الفكر فيها وإنما خرج من أهله يتبعها. إن هذه لمن الغفلة ولا يأمن عليه إذا كان هكذا أن ينسى وهو خلفها. ((410 - [باب])) ((القيام للجنازة)) 2125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' إذا رأيتهم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع '.
155 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله: وروى شيبة بما يوافقه. قال أحمد: قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع '. وفي حديث أبي هريرة: حتى توضع بالأرض. وفي رواية بعضهم: حتى توضع في اللحد. وليس بمحنوط. وروينا في حديث جابر بن عبد الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه لجنازة يهودي حتى مرت. ورويناه في حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد وفيه من الزيادة: فقيل له إنها جنازة يهودي. فقال: ' أليست نفسا '. وفي رواية عن جابر؛ ' أن الموت فزع فإذا رأيتهم جنازة فقوموا لها '. وروي في حديث عبد الله بن عمر: وإنما يقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. قال الشافعي: في رواية أبي عبد الله:
156 وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله. 2126 - أخبرنا أبو عبد الله / الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني جعفر وهو ابن محمد عن أبيه قال: كان الحسن بن علي جالسا في نفر فمر عليه بجنازة فقام للناس حين طلعت فقال الحسن بن علي: أنه مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه. قال الشافعي: وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره. إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب. وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود. والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعله. 2127 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد. 2128 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة _ يعني عن واقد بن عمرو _ بهذا الإسناد أو شبيه بهذا. وقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس.
157 قال أحمد: وقد رويناه عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بمعناه. ورواه الشافعي في كتاب حرملة: عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو. ((411 - [باب])) ((من أولى بالصلاة على الميت)) / قد روينا عن أبي أسيد الساعدي أن رجلا من بني ساعدة قال: يا رسول الله إن أبوي قد هلكا فهل بقي من برهما شيء أصلهما به بعد موتهما؟ قال: ' نعم أربعة أشياء الصلاة عليهما. والاستغفار لهما. وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما. وإكرام صديقهما. وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما '. 2129 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الترسي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد الساعدي فذكره. 2130 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: إذا حضر الوالي الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه لأن هذا من الأمور الخاصة التي الولي أحق بها من الوالي. والله أعلم. وقال بعض من له علم الوالي أحق. قال أحمد: روينا عن علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم
158 والقاسم والحسن قالوا: الإمام يتقدم. 2131 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسين [بن] علي عن زائدة عن سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال: رأيت حسين بن علي قدم سعيد بن العاص على الحسن بن علي فصلى عليه ثم قال: لولا أنها سنة ما قدمته. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قد صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا لا يؤمهم أحد. 2132 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميروية قال حدثنا أحمد بن نجده قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد الله قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في وفاته واختلاف / الناس في موته فقالوا _ يعني لأبي بكر _ يا صاحب رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم. فعلموا أنه كما قال. قالوا: يا صاحب رسول الله أنصلي عليه؟ قال نعم. قالوا: وكيف نصلي عليه؟. قال: يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون. ويدخل آخرون فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون. حتى يفرغ الناس جميعا. وفي الحديث أنه أمر بني أبيه أن يغسلوه.
159 وروينا في حديث ابن عباس: أنهم صلوا عليه بغير إمام. قال الشافعي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة. قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى والأمر المعمول به بعده إلى اليوم أن يصلى عليه بإمام. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإن كان منهم _ يعني ممن يصلي على الجنازة _ ثلاثة فصاعدا متوضئين أجزأت. قال أحمد: وقد روينا عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. ((412 - [باب])) ((وقت الصلاة على الجنائز)) 2133 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويصلى على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفن أي ساعة شاء. قد دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مسكينة ليلا فلم ينكر ذلك. ودفن أبو بكر الصديق ليلا.
160 ثم ساق الكلام إلى أن قال: أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظروا / به مغيب الشمس. قال أحمد: وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان روى عن عنبسة الوزان عن أبي أمامة عن أبي هريرة: أنه صلى والشمس على أطراف الحيطان على جنازة. 2134 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول: فذكره. وأما حديث المسكينة التي دفنت بليل: فذلك يرد بإذن الله. وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فهو فيما: 2135 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في مرض أبي بكر قالت: فمات ليلة الثلاثاء فدفن قبل أن يصبح. وروينا من وجه آخر عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. وعن ابن عباس: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت ليلا. ودفن عثمان ليلا. والحديث الذي روى جابر بن عبد لله في زجر النبي صلى الله عليه وسلم:
161 أن يقبر الرجل بالليل. فإنما هو لكي لا تفوته الصلاة عليه ألا تراه قال في هذا الحديث: ' حتى نصلي عليه '. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا. ((413 - [باب])) ((اجتماع الجنائز)) احتج الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه بحديث ابن جريج عن نافع؛ أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا رجال ونساء فجعل الرجال يلون الإمام والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد بن عمر فوضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص. وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال الرجال: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة / فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة. 2136 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج فذكره. 2137 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا كانت الضرورة دفن الاثنين والثلاثة في قبر وقدم إلى القبر أفضلهم وأقرأهم. وقال في موضع آخر:
162 أفضلهم وأسنهم. ثم جعل بينه وبين الذي يليه حاجز من التراب. قال: وإنما رخصت في ذلك بالسنة فإني لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يحدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يدفن اثنان في قبر. وقد قيل: وثلاثة. قال أحمد: قد روينا هذا في حديث جابر بن عبد الله في باب الشهيد. 2138 - أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة. 2139 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي: أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر؟ قال: ' احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر '. قيل: فأيهم نقدم؟ قال: ' أكثرهم قرآنا '. قال: أصيب أبي يومئذ عامر فقدم بين يدي اثنين أو قال: واحد. ورواه الثوري عن أيوب عن حميد وزاد فيه: ' وأعمقوا '.
163 ورواه جرير بن حازم عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر. ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن سعد بن هشام عن أبيه. ((414 - [باب])) ((التكبير على الجنائز وغير ذلك)) 2140 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس / قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. 2141 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إذا ماتت فأذنوني بها '. فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال: ' ألم آمركم أن تؤذنوني بها '.
164 فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال أحمد: ورواه الأوزاعي عن الزهري عن أبي أمامة: أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره. ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه. وروينا في الحديث الثابت عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب قد دفن من الليل فنالهم. فقالوا: يا رسول الله: كان الليل فكرهنا أن نوقظك. قال: فتقدم فصفوا خلفه فكبر عليه أربعا. 2142 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هانيء قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا ابن إدريس عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره. قال: فقلت للشعبي من أخبرك؟. قال: / الثقة من شهده عبد الله بن عباس رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس. وأخرجاه من حديث شعبة وغيره عن الشيباني. 2143 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل: أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا. وعن أبي سويد عن الأعمش عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن معقل: أن عليا كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت فقال: إنه بدري.
165 قال: وقال أبو معاوية عن الأعمش عن عمير بن سعيد: أن عليا كبر على ابن المكفف أربعا. قال أحمد: وإنما أورد الشافعي الحديثين الأولين إلزاما للعراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه. وقول الراوي خمسا في حديث ابن أبي زياد غلط. والصحيح رواية من رواه ستا. كذلك رواه ابن عيينة عن يزيد بن زياد ستا. وروينا عن عبد خير وعلى أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب محمد عليه السلام _ يعني من غير أهل بدر _ خمسا وعلى سائر الناس أربعا. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: قال ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز: لا وقت ولا عدد. قال: وقال رجل عن شعبة عن رجل قال: سمعت زر بن حبيش يقول: صلى عبد الله على رجل منا فكبر عليه خمسا. وهذا أيضا أورده إلزاما في خلافهم عبد الله بن مسعود. وروى أبو نعيم عن شعبة عن المنهال بن عمرو عن زر عن عبد الله من فتياه بأربع كما قال غيره. وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع.
166 وعن إبراهيم النخعي أنه قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود الأنصاري فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وروينا عن الشعبي أن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعا وما حسدها خيرا. 2144 - / أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا رزين بياع الرمان عن الشعبي فذكره. 2145 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: يكبر على الجنائز أربعا يقرأ في الأولى بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت. 2146 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلم سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان وشعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم. 2147 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن
167 أبي سعيد المقبري قال: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 2148 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. 2149 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. 2150 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد القهري عن الضحاك بن قيس أنه قال: مثل قول أبي أمامة. / زاد أبو سعيد في روايته قال الزهري والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع. قال الشافعي؛ وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ إن شاء الله. قال أحمد:
168 وروينا عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رواية مطرف. وفي رواية يونس عن الزهري: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمر عبادة بن الصامت. 2151 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. 2152 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 2153 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل: أن ابن مسعود كان يقرأ على الجنائز. قال الشافعي: وهم يخالفون هذا. قال الشافعي: ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم.
169 2154 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. / قال الشافعي في رواية أبي سعيد؛ وبلغني عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مثل ذلك. وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. قال أحمد: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال الشافعي في القديم؛ وأخبرنا من سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس بن مالك: أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. 2155 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي؛ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو جملة للمؤمنين والمؤمنات. ثم يخلص الدعاء للميت. ومما أستحب أن يقال في الدعاء له أن أقول: اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا (......) ومحبوبها وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن
170 عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعا له. اللهم فإن كان محسنا فزد من إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه رحمتك برضاك. وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه. ولقه برحمتك الأمن من غير عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. هذا قوله في باب غسل الميت. وقال في كتاب الجنائز بهذا الإسناد: وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت. وليس في الدعاء شيء مؤقت وأحب أن يقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وأرفع درجته وقه عذاب القبر وكل هول دون القيامة وابعثه من الآمنين وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه بمغفرتك وطولك درجات المحسنين. اللهم فارق ما كان / يحب من سعة الدنيا والأهل وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه وانقطع عمله وقد جئناك شفعاء له وراجين له رحمتك وأنت أرأف به. اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. قال أحمد: قد روينا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء '. وروينا في الدعوات والسنن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاة الجنازة.
171 وروينا فيه عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وغيرهم. والشافعي رحمه الله أخذ معاني ما جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم. قال الشافعي في كتاب البويطي: ويقول في الرابعة: ' اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده '. قال أحمد: قد روينا هذا في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما دعا به. وقال بعضهم في الحديث: ولا تضلنا بعده. وليس في الحديث: في الرابعة. ورويناه أيضا عن عبادة بن الصامت من قوله في آخر دعائه. وعن ابن عباس. قال الشافعي: ويسلم تسليمة يسمع من يليه وإن شاء تسليمتين. 2156 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يسلم في الصلاة على الجنائز. 2157 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمتين.
172 وروينا تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة بن سهل بن حنيف. / وروينا عن ابن مسعود أنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وعن ابن أبي أوفى أنه كبر أربعا ثم سلم عن يمينه وعن شماله ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره وهذه رواية شريك عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى. وفي كتاب حرملة عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال أخبرنا إبراهيم الهجري: أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى في جنازة ابنته على بغلة تقاد فيقول للقائد أين أنا منها فإذا قال له: أمامها قال له: احبس. قال: ورأيته حين صلى عليها كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم ثم قال: كنتم ترون علي أني أزيد على أربع وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. قال: وسمع ابن أبي أوفى نساء يرثين فنهاهن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ينهي عن المراثي. 2158 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم الهجري فذكره بمعناه. ((415 - [باب])) ((فضل من تصلي عليه أمة من الناس)) قال الشافعي في سنن حرملة:
173 أخبرنا سفيان قال أخبرنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون إلا شفعوا فيه '. وهذا الحديث ثابت من جهة سلام بن أبي مطيع عن أيوب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ' ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه '. 2159 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو عمرو المستملي قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع. فذكره. / قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن عيسى. وفي حديث كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ' أربعون رجلا '. ((416 - [باب])) ((الصلاة على القبر)) 2160 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه قد صلى رسول
174 الله صلى الله عليه وسلم على قبر البراء بن معرور وعلى قبر غيره. أخبرنا مالك عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة وكبر أربعا. قال الشافعي: وصلت عائشة على قبر أخيها. وصلى ابن عمر على قبر أخيه عاصم بن عمر. قال أحمد: حديث البراء بن معرور فيما بين أهل المغازي مشهور. وقد رويناه في كتاب السنن من حديث أبي قتادة موصولا. ورويناه من حديث حماد عن أبي محمد بن معبد بن أبي قتادة مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه. 2161 - أخبرناه أبو الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكره. قال أحمد: والصواب فيما أعلم بعد شهر. وروينا عن ابن أبي مليكة صلاة عائشة على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر. وعن نافع صلاة ابن عمر على قبر عاصم بن عمر بعد ثلاث. 2162 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن أشعث عن الشعبي عن قرظه: أن عليا أمره أن يصلي على قبر سهل بن حنيف.
175 قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يصلى على القبر وأما نحن فنأخذ به لأنه وافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه صلى على قبر. قال الشافعي: أخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل / أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة. وقال فيما بلغه عن هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت وعن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. 2163 - حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي قال أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فذكر له فعرفه. قال يحيى: أظنه قال: ' ألا آذنتموني '. فقالوا: يا رسول الله كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال: ' فلا تفعلوا ألا لأعرفن مات فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ' ثم أتى القبر فصفنا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا. 2164 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم
176 قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم: [أنه] رأى قبرا منتبذا فصف بأصحابه خلفه فصلى عليه. قيل له؛ من أخبركه؟ قال؛ ابن عباس. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. وأخرجاه من أوجه أخر عن الشيباني وغيره. رواه أيضا أبو هريرة. وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر. وهو مرسل حسن. ((417 - [باب])) ((الصلاة على الميت الغائب بالنية)) 2165 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: نعى رسول الله صلى الله عليه / وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وغيره وأخرجاه أيضا من حديث جابر بن عبد الله. وفي رواية عن جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين.
177 قال الشافعي في سنن حرملة: أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أنه قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' أنه قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحمة '. 2166 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه. وأخرجه البخاري من حديث سفيان. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج. 2167 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقد روى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ببلد آخر. قال الشافعي: ورويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه صلى على قبر والميت في القبر غائب. وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان بيننا ملففا نصلي عليه فإنما ندعو له بالصلاة بوجه علمناه. فكيف لا ندعو له غائبا وفي القبر بذلك الوجه؟. ((418 - [باب])) ((الصلاة على الجنازة في المسجد)) 2168 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا [الشافعي قال أخبرنا] مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت؛
178 ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد. قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد. فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد. فكيف كرهتم الأمر به؟. وبسط الكلام في هذا إلى أن قال: وهذا عندكم عمل مجتمع / عليه لأنا لا نرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته. فتركتم هذا لغير شيء. قال أحمد: حديث مالك عن أبي النضر مرسل. وإنما أورده إلزاما لمالك والحديث ثابت موصول من وجه آخر عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضة في المسجد سهيل وأخيه. 2169 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة. فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع. وأما حديث عمرو: 2170 - فأخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمر وإسماعيل بن نجيد قال
179 حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه صلى عليه في المسجد. قال أحمد: وقد ظلم من عارض ما ذكرنا من الحديث الصحيح بالحديث الذي: 2171 - أخبرناه أبو بكر بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له '. وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة؛ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في كتاب حرملة. قال أحمد: فمشهور عند أهل العلم بالحديث أن صالحا مولى التوأمة تغير في آخر عمره. وسأل بشر بن عمر الزهراني مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال: لم يكن ثقة. وقرأت في كتاب العلل عن أبي عيسى الترمذي فيما سأل عنه محمد بن إسماعيل البخاري قال:
180 كان أحمد بن حنبل يقول: من سمع من صالح قديما / فسماعه حسن. ومن سمع منه أخيرا _ كأنه يضعف سماعه _. قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا يروي عنه مناكير. قال أحمد البيهقي: وهذا الحديث مما يعد في أفراده. ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد. أو يوم صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد. ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره. والذي يدل على صحة ما قلنا: 2172 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عثمان يعني عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره: أن عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنني بجنازة سعد بن مالك أن يمر بها عليهن فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه ثم بلغ عائشة أن بعض الناس عاب ذلك وقال: هذه بدعة ما كانت الجنازة تدخل المسجد. فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في جوف المسجد. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وهيب عن موسى بن عقبة. وفيه
181 دليل على أن عائشة ومن بقي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمرن بذلك. وأن من عاب ذلك لم يكن له علم أكثر من أنه لم ير الناس يصنعون ذلك. وحين روت الخبر لم يحتج عليها أحد بالنسخ وترك المباح مدة لا يدل على النسخ من غير رواية ممن تركه أو من غيرهم. وليس في الخبر أن بعض الصحابة أنكر ذلك. وحين توفي سعد كان قد ذهب أكثر الصحابة ولو كان بعض / الصحابة كان محجوجا بما روته كما صار غيره محجوجا به. والله أعلم. ((419 - [باب])) ((السنة في قيام الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة إذا صلى)) 2173 - أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال حدثنا أبو غالب قال: شهدت أنسا صلى على رجل فقام عن رأس السرير ثم أتى بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبا من وسط السرير وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلافا قلنا: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل والمرأة كما قمت؟ قال: نعم. قال: فأقبل علينا يعني العلاء بن زياد قال: احفظوا. وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. 2174 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حسين المعلم قال حدثنا عبد
182 الله بن بريدة عن سمرة بن جندب فذكره. رواه البخاري عن مسدد. وأخرجاه من أوجه أخر عن حسين. ((420 - [باب])) ((كيف يدخل الميت قبره)) 2175 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويسل الميت سلا من قبل رأسه وذلك أن توضع رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلا ويستر القبر بثوب حتى يسوي على الميت لحده. قال: وقال بعض الناس يدخل معترضا من قبل القبلة. وروي عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة معترضا. قال الشافعي: أخبرنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار والجدار الذي اللحد تحته قبلة البيت فإن لحده تحت / الجدار. فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة [عندنا] لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الفقه وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث. ويكون الحديث فيها كالتكلف لعموم معرفة الناس بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا
183 يختلفون في ذلك. أن الميت يسل سلا. ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف يدخل الميت ثم لم يرض حتى روي عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره معترضا. 2176 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه والناس بعد ذلك. 2177 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. 2178 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أحمد: وروينا عن عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال: هذا من السنة. وحكى ابن المنذر: سل الميت من قبل رجل القبر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبيد الله بن يزيد الأنصاري.
184 وروى يحيى بن عقبة عن علي / بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال: جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه. ((421 - [باب])) ((ما يقال إذا أدخل الميت قبره)) 2179 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وإذا وضع الميت في القبر قال من يضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأحب أن يقول: اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه. وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به. إن عاقبته عاقبته بذنب وإن عفوت فأنت أهل العفو. اللهم أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك. اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وشفع جماعتنا فيه واغفر له ذنبه وافسح له في قبره وأعذه من عذاب القبر وأدخل عليه الأمان والروح في قبره. وقال في موضع آخر: اللهم أسلمه إليك الأهل والأخوان ورجع عنه كل من صحبه وصحبه عمله. اللهم فزد في إحسانه واشكره واحطط سيئه واغفره واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة وأخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين.
185 قال أحمد: وقد روينا عن همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: ' بسم الله وعلى سنة رسول الله '. وخالفه شعبة وهشام فروياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر. وقال شعبة: ' بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم '. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وتوضع الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى وترفع رؤوسهم بحجر أو لبنة ويسندون لئلا ينكبوا ولا يستلقوا. ثم ذكر نصب اللبن وسد فرج اللبن وإحكامه. وقد روينا في كتاب السنن ما ورد فيه / من الآثار. قال الشافعي: ويحثى من على شفير القبر بيديه من التراب ثلاث حثيات. 2180 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا. ورويناه أيضا في المراسيل عن أبي المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثا.
186 وروى من وجه آخر ضعيف موصولا. وروينا فيه عن علي وابن عباس وأبي أمامة. قال الشافعي: ويسطح القبر ويرش عليه ويوضع عليه حصباء. 2181 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر [إبراهيم] ابنه ووضع عليه حصباء. قال الشافعي: والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. قال أحمد: ورويناه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصه ورفع قبره قدر شبر. لم يقل: قبر ابنه. وروينا عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه: أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا [في بيت] إلا طمسته. قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
187 وقال بعض الناس يسنم القبر ومقبرة المهاجرين والأنصار تسطح قبرها وتشخص عن وجه الأرض نحو شبر ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة بطين. ولا أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن ندخل فيها أخذ علينا وقد بلغنا عن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم / وأبي بكر وعمر مسطحة. قال أحمد: قد رويناه عن ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد. ورويناه عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. فإن كان حفظه عنه أبو بكر بن عياش فكأنه غير عما كان رواه القاسم بن محمد. ولا اعتبار بما أحدث وقد استحب بعض أهل العلم من أهل الحديث التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع وأن التسطح صار شعارا لأهل البدع كيلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيمن فعل ذلك بقبره وهو منزه عنه والله أعلم. قال الشافعي: ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت. قال أحمد: قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما دفن عثمان بن مظعون حمل حجرا فوضعه عند رأسه وقال: ' ليعلم به قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي '. قال الشافعي:
188 فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من اتباع الجنازة فلينصرف من شاء. وإنما أشار إلى ما: 2182 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان '. قالوا: وما القيراطان؟ قال: ' مثل الحبلين العظيمين '. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وقال فيه عبد الرزاق عن معمر: ' حتى يوضع في اللحد '. وقال الأعرج عن أبي هريرة: ' حتى يدفن '. وقال ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' ومشهدها حتى يدفنها '. وقال الشافعي: وروي عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص. قال: وقد رأيت من الولاة بمكة من يهدم ما بني منها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك. قال: ولم أر قبور الأنصار والمهاجرين مجصصة.
189 ((الصفحة فارغة))
190 ((الجزء الثامن عشر)) 2183 - / أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبني عليه. ورواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد. ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج وزاد فيه: أو يكتب عليه. قال الشافعي: وأحب لو قرئ عند القبر ودعي للميت. 2184 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
191 ' استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبت فإنه الآن يسئل '. قال الشافعي: قد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن قدر ما يجزر جزور وهذا حسن. ولم أر الناس عندنا يصنعونه. قال أحمد: قد روينا عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله: فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به برسل ربي. وروينا عن ابن عباس؛ أنه لما فرغ من قبر عبد الله بن السائب قام فوقف عليه ودعا له. 2185 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن / أكون في جواره وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. قال: وأخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أنها قالت: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. قال الشافعي:
192 _ تعني في المأثم _. وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. قال أحمد: روينا هذا الحديث موصولا. 2186 - أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى غير مرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' كسر عظم الميت ككسره حيا '. ورويناه أيضا: عن سعد بن سعيد _ أخي يحيى _ عن عمرة عن عائشة موصولا. ((422 - [باب])) ((التعزية وما يهيأ لأهل الميت)) 2187 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وأحب تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيته وأن يخص بالتعزية كبارهم وضعفاؤهم العاجزون عن احتمال المصيبة. قال أحمد: قد روينا في حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ' من عزى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة '.
193 2188 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثوب. وقد روى الشافعي هذا بطوله في رواية المزني وهو مخرج في كتاب دلائل النبوة. وفي روايته: ودركا من كل فائت. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وقد عزى قوم من الصالحين بتعزية مختلفة. فأحب أن يقول قائل هذا ويترحم على الميت ويدعو له ولمن / خلف. قال: وأحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه وأن لا ينهر ولا يقهر. فإن الله قد أوصى به. ((423 - [باب])) ((ما يهيأ لأهل الميت)) 2189 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء _ يعني جعفر _ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم _ أو ما يشغلهم ' _ شك سفيان.
194 قال أحمد: جعفر هذا هو ابن خالد بن سارة المخزومي. فوقع في الكتاب جعفر بن محمد. والشافعي رواه على الصحة في غير رواية الأصم. ((424 - [باب])) ((الابتداء بقضاء ديون الميت)) 2190 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أظنه عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه '. ((425 - [باب])) ((البكاء على الميت)) 2191 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه الواحدة على الانفراد. ولكن يعزي بما أمر الله به من الصبر والاسترجاع. وأكره المأتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهن بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف
195 المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. 2192 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فبينا أنا كذلك قد تهيأت للبكاء عليه إذ أتت امرأة تريد أن تسعدني من السعيد فاستقبلها رسول الله صلى / الله عليه وسلم فقال: ' أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه '. قالت: فكففت عن البكاء فلم أبكه. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. 2193 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية '. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم. وأخرجاه من حديث عبد الله بن مرة عن مسروق. وأخرجا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' إني بريء ممن حلق وسلق وخرق '. وروينا في حديث عطية عن أبي سعيد قال:
196 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال الشافعي: وأرخص في البكاء بلا أن يندبن ولا أن يقلن إلا خيرا ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن. 2194 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن ابن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه. فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ' غلبنا عليك يا أبا الربيع '. فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية '. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: ' إذا مات '. كان قد وقع في الكتاب عن عبد الله بن عتيك وإنما هو: جابر بن عتيك. وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمر في شكوى سعد بن عبادة وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده في غشية وبكاؤهم ببكائه. قال فقال: ' ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب ولكن
197 يعذب بهذا ' وأشار إلى لسانه _ ' أو يرحم '. وهو نظير ما روينا في الحديث / الثابت عن أنس بن مالك في قصة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون '. وروينا في الحديث الثابت عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر أو زيدا أو ابن رواحة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وفي كتاب حرملة عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة سمع عمر بن الخطاب باكية فنهاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' دعها يا أبا حفص فإن العهد قريب والعين باكية والنفس مصابة '.
198 قال أحمد: هذا الحديث من هذا الوجه منقطع وقد رواه هشام بن عروة عن وهب بن كيسان أن محمد بن عمرو أخبره أن سلمة بن الأزرق قال: أشهد على أبي هريرة لسمعته يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' دعهن يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث '. 2195 - أخبرناه أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة. فذكره. وفي كل ذلك دلالة على جواز البكاء قبل الموت وبعده بلا تكرب ولا نياحة ولا مأثم. وحديث ابن عتيك محمول على كراهية اجتماعهن بعد الموت للبكاء. والله أعلم. ((426 - [باب])) ((ما قيل في الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) 2196 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها سمعت عائشة: وذكر لها أن عبد الله بن عمر / يقول: أن الميت ليعذب ببكاء الحي.
199 فقالت عائشة: أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال: ' إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها '. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2197 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال: إني لجالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلي فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهي [النساء] عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه '. فقال ابن عباس: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس قال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كان بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة. قال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فذهبت فإذا صهيب.
200 قال: ادعه. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول: وا أخياه وا صاحباه. ففال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه '. قال: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ ' إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه '. فقالت عائشة: حسبكم القرآن: * (ألا تزر وازرة وزر أخرى) *. وقال ابن عباس عند ذلك: والله: * (أضحك وأبكى) *. قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شيء. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
201 وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة. فإن قيل: / فأين دلالة الكتاب؟. قيل: في قول الله عز وجل: * (ألا تزر وازرة وزر أخرى) *. وقوله: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) *. وقوله: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) *. وقوله: * (ولتجزى كل نفس بما تسعى) *. قال الشافعي: وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا. قال: فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها '. فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه. وإن كان الحديث كما روى ابن أبي مليكة فهو صحيح لأن على الكافر عذابا أعلى منه فإن عذب بدونه فيزيد في عذابه فيما استوجب. وما نيل من الكافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه من العذاب فباستحبابه لا بذنب غيره في بكائه عليه فإن قيل: يزيده عذابا ببكاء أهله عليه؟.
202 قيل: يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا لا أنه يعذب ببكائهم. فإن قيل: أين دلالة السنة؟. قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' هذا ابنك '؟ قال: نعم. قال: ' أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه '. فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه. وحكى بعض أصحابنا عن المزني أنه قال: بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو بهما وذلك معصية ومن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبا كما لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت له طاعة فكما يؤجر بما هو سبب له من طاعة فكذلك يجوز أن يعذب بما هو سبب له من المعصية. وبالله التوفيق. ((427 - [باب])) ((زيارة القبور)) 2198 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولا بأس بزيارة القبور ولكن لا يقال عندها هجر وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة. فأما إذا زرت فتستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر / أمر الآخرة فهذا مما أحب لا أكرهه. 2199 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
203 ' ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا '. قال أحمد: هذا مرسل بين ربيعة وأبي سعيد. وروي من وجه آخر عن أبي سعيد متصلا. 2200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة '. وروينا في الحديث الثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: ' استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت '. 2201 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد.
204 ((428 - [باب])) ((الجلوس على القبور)) 2202 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وأكره وطئ القبور والجلوس والاتكاء عليها إلا أن لا يجد السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأها فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن تسعه. إن شاء الله. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا بأس بالجلوس على القبر وإنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط. قال الشافعي: وليس هذا عندنا كما قال وإن كان نهى عنه للمذهب / فهو ينهى عنه وقد نهى عنه مطلقا لغير المذهب. قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رأى رجلا موفيا _ يعني متكئا _ على قبر فقال: ' انزل عن القبر '. قال وأخبرني إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال؛ تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبر جلس أبو هريرة ثم قال؛ لأن أجلس على جمرة فتخرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم. قال أحمد:
205 قد ثبت معنى حديث أبي هريرة هذا مرفوعا. 2203 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قالا: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الداروردي عن سهيل. وقد مضى في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يقعد الرجل على القبر. وروينا في الحديث الثابت عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها '. وأما الذي رواه محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إنما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار '. فهذا يشبه أن يكون تأويلا من جهة محمد بن كعب إن صح ذلك. ومحمد بن أبي حميد ضعيف عند أهل العلم بالحديث. والذي روي في معناه عن زيد بن ثابت تأويل.
206 وقد بين راوي حديث النهي أنه عام. وحديث علي في توسده القبر واضطجاعه منقطع وموقوف. والذي روي عن ابن عمر من جلوسه على القبر لا يرد حديث النهي ولا يخصصه لجواز أن يكون لم يبلغه. ولو بلغه لانتهى عنه. والله أعلم. ((429 - [باب])) ((بناء المساجد على القبور)) 2204 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وأكره أن يبنى على القبر مسجدا ويسوى ثم يصلى عليه أو يصلى إليه. قال الشافعي: أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب '. 2205 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: فذكره. وقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد '. 2206 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن
207 إبراهيم بن هرثمة الزاهد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك. فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك. وأخرجاه من حديث بن عباس وعائشة: أنه قال ذلك في مرضه وفيه من الزيادة: ' يحذر مثل ما صنعوا '. وقال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد '. 2207 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حمزة بن المغيرة وكان من سراة الموالي بالكوفة. فذكره بإسناده مثله. 2208 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه / وسلم قال: ' إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه '.
208 ورواه الشافعي في سنن [حرملة]: عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب أتم من ذلك.
209 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((10 - كتاب الزكاة)) 2209 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) *. قال: فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال في كتاب الرسالة المسموع من أبي عبد الله بإسناده: قال الله عز وجل: * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * وقال: * (فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون) *. قال الشافعي:
210 قال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. قال أحمد: قد روينا عن علي وابن عمر وأنس بن مالك. وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس: لأنهم قالوا: الماعون: الزكاة المفروضة. وهو قول أبي العالية. والحسن. ومجاهد. قال الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده: وقد جل ثناؤه: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) *. وما بعدها. وقال: * (لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) *. فأبان الله في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب. وبسط الكلام فيه. 2210 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرني جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله / عليه وسلم يقول: ' ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه '.
211 ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) *. 2211 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. هذا موقوف. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة الآية التي في الحديث الأول. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح. 2212 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر قال: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. 2213 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال الشافعي في كتاب القديم: ومن أدى فرض الله فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع. قال أحمد:
212 وقد روينا عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك '. وروينا عن جابر بن عبد الله موقوفا ومرفوعا في معناه. وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل '. وأما الحديث الذي روي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس مرفوعا: ' إن في هذا المال حقا سوى الزكاة '. فإنه لم يثبت إسناده تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه. ((430 - [باب])) ((فرض الإبل السائمة العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها الصدقة)) 2214 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس فيما دون خمس ذود صدقة '. 2215 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
213 ' ليس فيما دون خمس ذود صدقة '. 2216 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ليس فيما دون خمس ذود صدقة '. قال أحمد: قد أخرج البخاري الحديثين عن مالك وأخرج مسلم حديثه عن سفيان بن عيينة. ((431 - [باب])) ((كيف فرض الصدقة)) 2217 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس _ أو ابن فلان بن أنس _ عن أنس بن مالك. قال: هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها. الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين [من الإبل] ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا / بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين
214 ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما. وإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. قال أحمد: قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس: نسب إلى جده. والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر وهي فيما؛ 2218 - أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه: إلا أني لا أحفظ فيه إلا: ' يعطى شاتين أو عشرين درهما '. لا أحفظ: ' إن استيسر عليه '. قال: وأحسب في حديث حماد بن سلمة عن أنس أنه قال: دفع إلى أبي بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت. قال أحمد: حديث حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك حديث صحيح موصول وقد قصر به بعض الرواة فرواه كما: 2219 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا
215 عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه / وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له. فذكر الحديث بمعنى الحديث الأول. فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار وقال؛ هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع فإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة قال؛ أخذت هذه الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب له. وقد أخرجناه في كتاب السنن. وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال: إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فذكره. وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به. ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد. قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2220 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
216 قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني فيما: 2221 - أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أحمد: ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري _ رحمه الله _ مع إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث. ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس فأخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة. 2222 - أخبرناه / أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حدثه: أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس. وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة: ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين.
217 وفيها ذكر صدقة الغنم وذلك يرد إن شاء الله وهو في رواية حماد بن سلمة أيضا. وذكره إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا وفي جميعها في رواية حماد. رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري. 2223 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو محمد بن شوذب قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال فحدثني أبي عن ثمامة عن أنس: أن أبا بكر الصديق لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر. رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري ثم قال: وزادني أحمد بن حنبل: فذكر قصة أخرى عن الأنصاري في الخاتم. 2224 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني مسلم بن خالد / عن ابن جريج قال قال لي ابن طاوس: عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وذلك إن شاء الله كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس. قال: وحديث أنس ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ. 2225 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل [فدونها] الغنم
218 في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق. هذه نسخة [كتاب] عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها. قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ. 2226 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله / عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلم بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة. هكذا لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. قال أحمد:
219 هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن كما: 2227 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض. فكان فيه: في خمس من الإبل شاة. فذكر الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر في الإبل والغنم والخليطين وما لا يؤخذ في الصدقة. إلا أنه لم يذكر التيس ولا لفظ السائمة في الغنم ولا قوله: فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. 2228 - وقد أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه. قال: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. وقد رواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة. فكأنه أقرأه الكتاب وأسنده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظه سليمان بن كثير وسفيان بن الحسين. ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن
220 عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. فذكر الحديث وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة / ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت [فيها] _ ت. وفي سائمة الغنم: فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. 2229 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال [حدثنا] محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب فذكره. وروينا عن أبي الرجال محمد بن الرحمن الأنصاري قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخ له.
221 فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب إلا أنه قال: فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وروينا عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فذكر فيه صدقة / الإبل والغنم بمعنى حديث سفيان بن حسين وذكر فيها صدقة البقر والورق والذهب. وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو أحمد بن عدي الحافظ. وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولا. فأما حديث حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فكان في ذلك: أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة. فهذا منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورده أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده فقرأته فكان فيه كذا وكذا. وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
222 وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع. وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع والحفاظ مثل يحيى بن سعيد وغيره يضعفون رواية: حماد عن قيس بن سعد. وكان أحمد بن حنبل يذكر علته. 2230 - أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه. فهذه قصته _ يعني هذا سبب كثرة خطئه _ فيما رواه عن قيس بن سعد. 2231 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك / قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله _ وهو أحمد بن حنبل _ قال حدثنا عفان قال قال حماد بن سلمة: استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس بن سعد فذهب إلى مكة فقال: ضاع. 2232 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي _ يعني ابن المديني _ كان حماد بن سلمة ضاع كتابه عن قيس بن سعد في طريق مكة وكتبها بحفظه. قال أحمد: والذي يدل على خطأ هذا الحديث أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جده بخلافه وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه. والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولا. وفي رواية غيره مرسلا.
223 وإذا كان حديث حماد عن قيس بن سعد مرسلا وخالفه عدد وفيهم ولد الرجل والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا. أفما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى؟ وأما حديث حصيف الجزري عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود: فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. فهذا موقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله وخصيف الجزري غير محتج به. ومن أجاز لديه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني. فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم. اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا. وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار مشهور بالعلم احتج به / البخاري في هذا الحديث بعينه. وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه جماعة من الحفاظ ولم يرو شيئا منكرا. ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا فكتبا له. فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق.
224 وأما حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال: ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. وفي رواية: رجعت الفريضة إلى أولها. وعن منصور عن إبراهيم مثله. فقد أجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال: روى هذا مجهول عن علي وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه. وأن هذا ليس في حديثه. قال أحمد: قد روينا عن يحيى بن معين أنه أنكر على يحيى بن سعيد رواية هذا الحديث عن سفيان وقال هذا غلط. والصحيح حديث منصور عن إبراهيم من قوله. قال أحمد: واستدل الشافعي في موضع آخر برواية غيره عن أبي إسحاق خلاف ذلك. ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. على كونه خطأ. 2233 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. وعن عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله.
225 قال الشافعي: وبهذا نقول وهو موافق السنة. قال الشافعي: قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. قال الشافعي: وقال أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر أنه كتب له السنة. فذكر هذا. قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها. وكان في / كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة. وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس. فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشئ يغلط به عن علي رضي الله عنه. قال أحمد: وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة وقالوا: قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها؛ ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها وقد خولف فيه.
226 ومنها: ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين أو أخذ سنا دون سن يردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين. وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة. ومنها: ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه. وهذا بخلاف رواية الناس. وقد ذكر الشافعي هذا عنه وذكر ما فيه من الخلاف وإجماع الناس على ترك القول به. 2234 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في كل خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم. قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا. والتثبت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أن في كل خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر '. قال الشافعي: قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: ' في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون '. وكان عمر يأمر عماله بذلك. قال: وقال أبو كاهل عن حماد بن سلمة عن ثمامة قال: أعطاني _ يعني أنس بن مالك _ كتابا كتبه له أبو بكر الصديق قال؛ هذه فريضة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:
227 ' في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر '. ورأيت في كتاب التقريب عن يحيى بن آدم / عن سفيان أنه ذكر قول علي _ يعني في خمس وعشرين وخمس شياه فقال: كان علي أفقه من أن يقول هذا. إنما هذا من قبل الرجال. والعجب أن سفيان الثوري رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ثم قال فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به وأخذ بالحكمين الآخرين وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا. قال الشافعي في القديم: لبعض من ترك القول به في هذا الحكم فكيف لم يقل به؟ قال: جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي. قلنا: فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال: نعم لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. فكيف تركت هذا؟ قال الشافعي: وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ولقد قيل قد صدق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كتب في صدقة الإبل فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين ومائة حقة طرقة الفحل. قال الشافعي؛
228 أخبرنا مالك بن أنس أنه قرأ كتاب الصدقة عن عمر بن الخطاب فقص هذا المعنى بعينه _ يريد ما: 2235 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه قرأ في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقات فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة. وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. ثم ذكر الفرائض إلى مائة وعشرين ثم قال: فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون. وفي كل خمسين حقة. ثم ذكر صدقة الغنم. قال أحمد: لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب لكانت فيه حجة. فإن هذا كتاب أمر به / رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ولم يكتبه عمر بن الخطاب عن رأيه. فلا مدخل للرأي فيه. وعمل به وأمر عماله حتى عملوا به وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا. وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز وعمل به.
229 ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا. كيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يوافق الرواية الثابتة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. ((432 - [باب])) ((أسنان الإبل)) 2236 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي قال حدثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة قال حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال: قال الشافعي رحمه الله: إذا وضعت الناقة قيل لولدها: ربع والأنثى ربعة وهي في ذلك كله حوار فلا يزال حوار حولا ثم يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل والفصال هو الفطام. فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض. وإنما سمي ابن مخاض: لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل. فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها فإذا استكملها ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى ابنة لبون وإنما سمي ابن لبون لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون وهي ابنة لبون فلا يزال كذلك السنة كلها فإذا مضت السنة الثالثة ودخلت الرابعة فهو حق والأنثى حقة وإنما سمي حقا لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فيقال: هو حق والأنثى حقة. ويقال أيضا بلغت الحقة أن ينزوها الفحل فلذلك قيل: طروقة الفحل فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين وتدخل في / السنة الخامسة فهو حينئذ جذع والأنثى
230 جذعة فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية. وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن والبقر. وأما الضأن فهي تجزي منها الجذع ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعة أو قال: رباعية فلا يزال كذلك السنة السابعة فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس وكذلك الأنثى فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد ذلك ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة فإذا هرم فهو فحم فأما الأنثى فهي الناب والشارف. ((433 - [باب])) ((صدقة البقر السائمة)) 2237 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس: أن معاذ بن جبل أتي بوقس البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال الشافعي: والوقس ما لم يبلغ الفريضة. كذا في رواية الربيع بالسين وفي كتاب البويطي بالصاد. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه: أنه أتى بما دون ثلاثين فقال:
231 لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. 2238 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من / رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن. وقد روي فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة. 2239 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر. هكذا رواه العطاردي عن أبي معاوية على الصواب. وكذلك رواه يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش. 2240 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم:
232 أن معاذا أخذ صدقة البقر منهم كما روى طاوس. قال: وأخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع ومن كل أربعين مسنة. قال الشافعي: فهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ. قال أحمد: قد روى المسعودي والحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس حديث معاذ موصولا. وفي حديث المسعودي من الزيادة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة. وفي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن [كتابا] قال فيه: وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة. ومعناه في حديث علي رضي الله عنه. ((/ 434 - [باب])) ((صدقة الغنم السائمة)) 2241 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله. وإنما أراد ما:
233 2242 - أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه: أن أبا بكر لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب له هذا الكتاب: هذه فريضة [الصدقة] التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله. فذكر الحديث وقال فيه: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة. وفيه: ولا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفيه: وإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري. ((435 - [باب])) ((السن التي تؤخذ في الغنم)) 2243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم. فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه فامسك حتى لقي عمر فقال له:
234 أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم. فقال له عمر: اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم: لا أخذ منكم الربى ولا الماخض / ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فعل الغنم. وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: ' إياك وكرائم أموالهم '. وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية. 2244 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ' إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب '.
235 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع بن الجراح. 2245 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا. إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه عن سعر أخي بني عدي قال: جاءني رجلان فقالا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت لها شاة ماحضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها. قال أحمد: قد رواه وكيع بن الجراح عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثقنة اليشكري عن سعر / بن ديسم قال: كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت ما علي فيها؟ فقالا: شاة فاعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها. فأخرجتها إليهما: فقالا: ناولنها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. 2246 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع فذكره. قال الحسن:
236 روح يقول مسلم بن شعبة. 2247 - أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن أبي إسحاق بإسناده بهذا الحديث. وقال مسلم بن شعبة قال فيه: والشافع التي في بطنها ولد. قال أبو داود: ورواه أبو عاصم عن زكريا. وقال أيضا: مسلم بن شعبة كما قال روح. قال أحمد: وروينا [عن] يحيى بن معين أنه قال: أخطأ فيه وكيع إنما هو: مسلم بن شعبة هكذا قال بشر بن السري وروح بن عبادة. قال: وأخطأ فيه أيضا فقال: محضا وإنما هو محاض وشحم. 2248 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول: فذكره. قال الشافعي في رواية بعض أصحابنا عنه: إلا أن يتطوع بأعلى منها فيقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' الصدقة من المتطوع '. قال أحمد: قد روينا في حديث أبي بن كعب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وإنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض فأتاه بناقة فتية عظيمة سمينة فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال / له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
237 ' ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك '. قال: فها هي ذه قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. 2249 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب فذكره. في حديث طويل. قال الشافعي في القديم: ثم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال أخبرني رجلان من أشجع: أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك فلا تقاد إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. 2250 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك: فذكره بمثله. قال الشافعي: حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم وعلى أخذ الجذعة والثنية. وذلك ما يجوز أضحية الثنية من المعز والجذعة من الضأن. وفي حديث محمد بن مسلمة: دليل على ترك فرق الغنم. ثم ساق الكلام إلى أن قال: فقد قال بعضهم تفرق الغنم فرقين ثم يخير رب المال فيختار أحد الفرقين ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثنى له. وقال بعضهم: يفرقها ثلاث فرق فيختار صاحب المال ويرد المصدق ثم يأخذ
238 من الثلث الأوسط. قال أحمد: قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة. وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز. وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال: إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين. ((436 - [باب])) ((/ إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال)) واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال: أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له. فقال عمر: نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية. وذلك عدل بين أدنى المال وخياره. 2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكر بمثله
239 إلا أنه قال: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. ((437 - [باب])) ((إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها)) 2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا وليس بمحفوظ. وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة. وروي عن علي مرفوعا: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ((438 - [باب])) ((من كتم ماله)) 2253 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك. قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطرا بل الغال. ولو ثبت قلنا به.
240 قال أحمد: 2254 - أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله / الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها منجزا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء '. قال أحمد: هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن. وأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما. ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح. والله أعلم. وقد كان تضعيف الغرامة على سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا. واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط. فيحتمل أن يكون هذا من ذاك. والله أعلم.
241 وقرأت في كتاب الغرمين لأبي عبيد الهروي: قال الحربي: غلط بهز في لفظ الرواية وإنما هو: ' وشطر ماله ' يعني أنه يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما مالا يلزمه فلا. قال أحمد حفظه الله: وفي هذا نظر لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ووجهه ما ذكرنا. والله أعلم. ((439 - [باب])) ((صدقة الخلطاء)) 2255 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: جاء الحديث: ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية '. 2256 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث / قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس. أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم....
242 فذكر الكتاب وذكر فيه ما حكاه الشافعي رحمه الله. رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري. قال ابن المنذر: وثبت ذلك عن عمر. وروي مثله عن علي وابن عمر. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فالذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتوجد الإبل في يد أحدهما فتأخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية. قال: وقد يكون الخليطان الرجلان يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا وتكون فحولهما مختلطة. فإذا كان هكذا صدق صدقة الواحد بكل حال. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه. ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم. 2257 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس [قال أخبرنا الربيع] قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة. قال: عليهم شاة. قال أحمد: وروينا عن الحسن البصري معنى قول عطاء في الأربعين. قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
243 في قوله: ' لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ': لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث. ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وآخر له مائة شاه وشاة. فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلاث. ورجلان لهما أربعون شاة فإذا / فرقت فلا شيء فيها وإذا جمعت ففيها شاة. فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة. وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى بالخشية من الآخر. فأمر أن يقر كل على حاله إن كان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان مفترقا صدق مفترقا. وأما قوله: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتأخذ الشاة من الغنم إحداهما فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا فإن كانت الشاة مأخوذة من غير غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاه أرجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة. وبسط الكلام في هذا. ((440 - [باب])) ((من تجب عليه الصدقة)) 2258 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
244 وفي قول الله تبارك وتعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) *. بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء كان بالغا أو صبيا صحيحا أو معتوها. واحتج في موضع آخر: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة '. فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك. قال الشافعي: فيما سمعنا كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة. قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله: ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم. كانت لنا بهذا حجة عليك. فأنتم تروون عن علي بن أبي طالب أنه ولي بني أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم. ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب / وعائشة وابن عمر وغير هؤلاء مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به.
245 وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع. 2259 - وأخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ابتغوا في مال اليتيم _ أو في أموال اليتامى لا تذهبها _ أو تستهلكها _ الصدقة '. قال أحمد: وقد روي هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا والمحفوظ عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. 2260 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل: إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة. زاد فيه في كتاب القديم: ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر فيه له. ولو لم يذكره لنا أبو سعيد في كتاب الجديد. وروينا هذا موصولا عن معاوية بن قرة قال: حدثني الحكم بن أبي العاص قال: قال لي عمر بن الخطاب: هل من قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه؟ 2261 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد قال
246 حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة. فذكره. 2262 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. قال أحمد: ورواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب قال: [فذكره]. 2263 - أخبرناه هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ رحمه الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود / بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم. فذكره. 2264 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة: أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام. ورواه في القديم: عن رجل عن معاوية بن عبد الله عن عبيد الله بن أبي رافع: أن علي بن أبي طالب كان يلي مال بني أبي رافع ايتاما فكان يخرج الزكاة من أموالهم. 2265 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن أبي رافع: أن عليا كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره. قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهم يخالفونه فيقولون: ليس في مال اليتيم زكاة.
247 قال أحمد: ورواه أشعث عن حبيب عن صلت المكي عن ابن أبي رافع. وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. 2266 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. 2267 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها لتتجرنها في البحرين. 2268 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم. قال أحمد: وروينا ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله. 2269 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا / أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود: أنه كان يقول لولي اليتيم: أحص ما مر عليه من السنين. فإذا دفعت إليه ماله قلت:
248 قد أتى عليه كذا وكذا. فإن شاء زكى وإن شاء ترك. قال الشافعي: ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة. ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي. وهم يقولون: ليس في مال الصبي زكاة. وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر فقال: مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ. 2270 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فذكر هذه الرواية. وإنما قال ذلك لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع. ورواه ليث بن أبي سليم وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ. ((441 - [باب])) ((زكاة مال العبد والمكاتب)) قال الشافعي في القديم: قال بعض أصحابنا: ليس في مال العبد زكاة. وروي فيه أثر عن ابن عمر أنه قال: ليس في مال العبد زكاة. 2271 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
249 ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. قال الشافعي: ولولا الاستدال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ' من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع '. وأن بينا في الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد لقلت بما روي عن ابن عمر. وبسط الكلام في هذا إلى أن قال؛ والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده. / وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده. فلا أرى في مال المكاتب زكاة. وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر عن ابن عمر. قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن عمر _ أو عبد الله _ عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة. قال الشافعي: وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا: ليس في مال المكاتب زكاة.
250 قال أحمد: حديث ابن عمر في المكاتب قد رواه وكيع عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. ورويناه عن جابر بن عبد الله. وروي عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه وهو قول مسروق وابن المسيب وابن جبير وعطاء ومكحول. وروى عبد الله بن نافع عن رجل قال: سألت عمر بن الخطاب: أعلى المملوك زكاة؟ فقال: لا. فقلت: على من هي؟ فقال: على مالكه. وروي عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك فقال: في مال كل مسلم زكاة. ((442 - [باب])) ((الوقت الذي تجب فيه الصدقة)) 2272 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وهذا ما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض.
251 2273 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 2274 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ورواه في كتاب القديم: عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم يكن أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم / يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟. فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال: لا دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. 2275 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكره بطوله. وروينا عن جابر عن أبي بكر موصولا. 2276 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وإن قلت: لا. دفع إلي عطائي.
252 2277 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية. 2278 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يربم قال: كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة. قال الشافعي: وهم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا يؤخذ من العطاء. ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان. ونحن نقول ذلك. قال في موضع آخر: فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم. ((443 - [باب])) ((بعثة السعاة على الصدقة وأخذ الماشية على مياه أهلها)) 2279 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجف. لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله / عليه وسلم سنة. ورواه في كتاب القديم بإسناده هذا وزاد: ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام.
253 قال الشافعي في القديم: وقد روي عن عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين. وليس بالثابت. قال أحمد: هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز عن ابن أبي ذياب قال: أخر عمر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وأتيني بالآخر. 2280 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكازري قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أو يعقوب بن عتبة. وقال غير عباد عن أبي إسحاق عن يعقوب بن عتبة. قال أبو عبيد: فهذا شاهد أن العقال صدقة عام. قال أحمد: ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب. وهذا إسناد موصول. وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه. قال الشافعي: وحديث ابن شهاب أيضا مرسل ولكن السنة أخذها في كل سنة والأمر الذي سمعته من أهل العلم: وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. قال أحمد: وروينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
254 ' تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأقنيتهم '. ((444 - [باب])) ((كيف تعد الماشية)) 2281 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حضرت عمي محمد بن عباس يأخذ الصدقات فحضرته يأمر بالحظار فتحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان ثم يقف رجال دون الحظار قليلا ثم يسرب الغنم بين الرجال والحظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتين وفي يدي الذي يعدها عصا يشير بها وتعد بن يدي / محمد بن عباس وصاحب المال معه فإن قال أخطأ أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب المال هل له غنم غير ما أحضره. فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة. ثم يصير إلى الحظيرة حتى يحصى ما يؤخذ في المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى. ((445 - [باب])) ((تعجيل الصدقة الاستسلاف على أهل الصدقة وقضائه من سهمانهم)) 2282 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب عن مالك.
255 ((446 - [باب])) ((تعجيل الزكاة)) 2283 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: * (فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) *. فبدأ بالمتاع قبل السراح. وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير '. وقد روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثون. قال أحمد: وسنأتي على ذكر أسانيد هذه الأحاديث في كتاب الإيمان _ إن شاء الله _. قال الشافعي: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم: تسلف صدقة مال العباس قبل [أن] تحل. 2284 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الشامي. 2285 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو زكريا العنبري وأبو بكر محمد بن
256 جعفر المزكي قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا / عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا حديث قد اختلف على الحكم بن عتيبة في إسناده ولفظه. والصحيح رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال لعمر في قسم الصدقات: ' إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول '. وله شاهد بإسناد آخر مرسل. 2286 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب المزكي قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إنا تعجلنا من العباس صدقة زكاة العام الأول '. وفي رواية غيره: استلفنا. وهو منقطع بين أبي البحتري وبين علي. وله شاهد بإسناد صحيح. 2287 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
257 ' ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها '. ثم قال: ' أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب _ أو صنو أبيه '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ورقاء. واختلفا على أبي الزناد في لفظه. وهذا الذي صححه مسلم أشبه بما رويناه صريحا فهو أولى. 2288 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه / كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. ((447 - [باب])) ((النية في الصدقة وأداء ما وجب عليه بعينه)) قد مضى حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' إنما الأعمال بالنيات '. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز _ والله أعلم _ أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض.
258 قال الشافعي: وكل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزي أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه إذا كان موجودا. قال أحمد: وقد روينا في حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال: ' خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر '. 2289 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الإسقاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ بن جبل. فذكره. ((448 - [باب])) ((ما يسقط الصدقة عن الماشية)) 2290 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' في سائمة الغنم كذا '. وإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من شيء من الماشية. قال أحمد: هذا ثابت وهو في حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
259 قال فيه: وصدقة الغنم في سائمتها. وفي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه: ' في كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين وفيه وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة '. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ويروى عن بعض أصحاب النبي / صلى الله عليه وسلم: أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة. 2291 - أخبرناه العلاء بن محمد المهرجاني قال أخبرنا بشر بن أحمد قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة. هكذا رواه جماعة عن أبي إسحاق موقوفا. 2292 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' هاتوا ربع الشعر '. فذكر الحديث إلى أن قال: ' في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء '.
260 وروينا بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس على مثير الأرض زكاة. وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: لا صدقة في البقرة العوامل. 2293 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك _ إن شاء الله _ أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر. قال: وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم كذا. وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها. قال أحمد: وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وقال الحسن البصري. ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر. ((449 - [باب])) ((لا صدقة في الخيل)) 2294 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
261 ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة '. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار. 2295 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان. ورواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. 2296 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أسامة فذكره. 2297 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي هريرة مثله موقوفا على أبي هريرة. 2298 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيدا بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة. قال أحمد: وروينا في بعض طرق حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق '.
262 2299 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال [أخبرنا] مالك عن ابن شهاب عن سليمان يعني بن يسار _: أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى. ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر. فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم. قال مالك: يعني ردها على فقرائهم. زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم. 2300 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب / بن يزيد: أن عمر أمر أن يؤخذ من الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما. قال أحمد: ففي الرواية الأولى عن عمر دلالة على أن أمره بالأخذ منها كان بمسألته لا على الإيجاب وروى حارثة بن مضرب مجيء أهل الشام إلى عمر وقولهم: إنا قد أصبنا خيلا ورقيقا فنحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. فاستشار عليا في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة. وروينا عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وروينا قولنا أيضا عن ابن عمر.
263 ' عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة '. وقال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق '. 2301 - أخبرناه أبو سعيد الإسفرائيني قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله. والاعتماد على ما مضى. وأما الذي. 2302 - أخبرنا علي بن أبي بكر بن عبدان قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن موسى الأصطخري قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي قال حدثنا الليث بن حماد قال حدثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار '. فقد قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه عنه؛ تفرد به: غورك وهو ضعيف جدا. قال أحمد: ولو كان صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه إن شاء الله.
264 (([بسم الله الرحمن الرحيم])) ((450 - [باب])) ((زكاة الثمار)) 2303 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله / عليه وسلم قال: ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة '. 2304 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '.
265 2305 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '. قد أخرج البخاري في الصحيح روايتي مالك. وأخرج مسلم رواية ابن عيينة. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبهذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري. وإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد مثله حيث كان. 2306 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما اتفقا عليه قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال. قال الشافعي: فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام: * (خذ من أموالهم صدقة) *. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' فيما سقت السماء العشر '. لم يخصص الله ما لا دون مال ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا
266 دون مال. فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه وقلت: لا يكون مال فيه صدقة وآخر لا صدقة فيه فكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة بقل ففيه العشر. فكانت حجتنا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد. وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' فيما سقت السماء العشر '. جملة والمفسر يدل على الجملة وقد سمعت من نحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا الصدقات / في البلدان أخذا عاما وزمانا طويلا فما روي عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال: ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '. ثم قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري. قال الشافعي: فكان حجتنا أن المحدث به لما كان ثقة اكتفى بخبره ولم يرده بتأويل ولا بأنه لم يروه غيره ولا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها. وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم للمنصوص ويخالفه. وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له ولا يكون مخالفا له فيه. ولم يوهنه إن لم يروه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة. قال أحمد: قد روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مثل ما رواه أبو سعيد الخدري. وكأنه لم يبلغ الشافعي أو بلغه فلم يعتد به إذ لم يقو قوة إسناد أبي سعيد.
267 وكان يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. 2307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم ثم الرازي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس يقول وسأل عن أبي الزبير فقال: يحتاج إلى دعامة. قال أحمد: وإلى مثل هذا ذهب البخاري. وأما مسلم بن الحجاج فإنه احتج بأبي الزبير وأخرج حديثه هذا من الصحيح وهو أهل أن يحتج به لما ظهر من حفظه. ورواه سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه ما كتب الله عل المؤمنين من العشر في العقار وكتب: ' ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق '. 2308 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا صالح بن حمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري. فذكره. وذكر ما رويت في هذا
268 الكتاب عن هذا الحديث. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد: والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك ثلاث مائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _. قال في القديم: والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه. وقال قائل: الصاع ثمانية أرطال. فكانت حجته أن قال: قال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجاجيا قال: وقد عير المكيال على عهد عمر فأراد رده فكأنه نسيه. قال الشافعي: فيؤخذ هذا بالتوهم. وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع. فهو كما وصفنا. فكيف جاز لأحد وقل بيت إلا وهو فيه أن يدخل علينا في علمه التوهم؟ ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ولا الجحفة ولا قرن. وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا. فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا.
269 وثبت بعضهم على القول به ثمانية أرطال واحتج بالذي حكينا. ((الجزء التاسع عشر)) 2309 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال على مكيال أهل المدينة '. 2310 - وأخبرنا أبو عبيد الله الحافظ قال حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله حدثنا الحسين بن منصور حدثنا الحسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه / فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتك بالحجة عندنا. فلم أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل واحد منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا هي سواء قال: فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير. فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة.
270 2311 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت علي بن المديني يقول عايرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر. قال أحمد: قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا والوسق ستون مختوما. وفي رواية ستون صاعا. ورويناه عن ابن عمر ثم عن سعيد بن المسيب وعطاء ورويناه في الحديث الثابت عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في فدية الأذى: ' أطعم فرقا بين ستة مساكين '. والفرق ثلاثة آصع. ومشهور فيما بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا. فدل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث. ((451 - [باب])) ((ما لا يؤخذ من التمر إذا كان له خير منه)) 2312 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه _ زاد في القدم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الجديد _ قال: ' لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معي الفأرة ولا عذق ابن حبيق '. 2313 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري _:
271 يعني لا يخرج من صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق. / قال الشافعي: وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر [من البردي والكبيس وغيره] ويؤخذ وسط التمر. قال أحمد: ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير عن الزهري. 2314 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى والسري بن خزيمة قالا: أخبرنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق. قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر. ونزلت آية: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) *. ((452 - [باب])) ((كيف تأخذ زكاة النخل والعنب)) 2315 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا
272 الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكريم: ' يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا '. 2316 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص النخل والعنب لشيئين: أحدهما: أن ليس لأهله منع الصدقة منه وأنهم مالكون لتسعة أعشاره وعشرة لأهل السهمان وكثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رطبا وعنبا فلو منعوه ليؤخذ عشرة أضر بهم ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان فيه بأنه يؤخذ ولا يحصى فخرص. والله أعلم [وخلى] بينهم وبينه للرفق بهم والاحتياط لأهل السهمان. 2317 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن / المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: ' أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ' قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول:
273 إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه. 2318 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود لم يزد على هذا في الجديد. ورواه في القديم وزاد: فيخرص بينه وبين يهود خيبر فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة: يا مشعر يهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم. فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا تأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. 2319 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا مالك. فذكره. وقد روينا معنى هذا والذي قبله في حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر موصولا. وروينا عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص. لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
274 2320 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى عليه السلام قال علي وحدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بابن رواحة. فذكره. ((453 - [باب])) ((من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليها)) / ذكره الشافعي في كتاب البويطي وفي كتاب البيوع. وقال في القديم: ذلك على الاجتهاد من الخارص وبقدر ما يرى قال الشافعي في القديم: وذكر معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخراص: ' لا تخرصوا العرايا '. قال وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن فطير الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرص العرايا ولا أبو بكر ولا عمر. قال أحمد: هذان مرسلان. وقد روي فيه حديث موصول. 2321 - أخبرناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن.
275 2322 - (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع '. لفظ حديث أبي الوليد. وفي رواية أبي داود: أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا. أخرجه أبو داود السجستاني في السنن عن حفص بن عمر عن شعبة. قال الشافعي في القديم: وأخبرنا رجل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا حثمة خارصا يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم أن يدع لهم قدر ما يأكلون لا يخرصه. 2323 - أخبرناه أبو صالح العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور حدثنا محمد بن عمرو كشمرد أخبرنا القعنبي حدثنا سليمان _ هو ابن بلال _ عن يحيى فذكره بإسناده ومعناه.
276 ((454 - [باب])) ((ما يؤخذ من الأشجار)) 2324 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله. ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم / أخذ الصدقة منهما وكان قوتا. 2325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم [وقال]: ' لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ' ورواه الأشجعي عن سفيان بإسناده: أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 2326 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا الأشجعي فذكره. وروينا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر '.
277 وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم: أن ليس في الخضراوات صدقة. وروي عن بعضهم مرفوعا ورفعه غير قوي. ((455 - [باب])) ((ما ورد في الزيتون)) 2327 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. ورواه في القديم وزاد فيه: قال مالك: وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق. قال أحمد: ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته. وهذا منقطع وراويه ضعيف. وحديث معاذ وأبي موسى أصح.
278 ((456 - [باب])) ((ما ورد في الورس)) قال الشافعي في القديم: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا / كتابا من أبي بكر الصديق رحمه الله في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا؟ وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره. قال أحمد: لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة. ((457 - [باب])) ((ما ورد في العسل)) قال الشافعي في القديم: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف. وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف. ولا عن عمر بن عبد العزيز. قال أحمد: الحديث في أن فيه العشر إنما روي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصدقة بن عبد الله قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما.
279 قال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أحمد: وروي عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي. قال قلت: يا رسول الله إن لي نحلا. قال: ' أد العشر '. وهذا أيضا مرسل. قال البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال البخاري: عبد الله بن محرز متروك الحديث. وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه. 2328 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم.
280 قال: ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في / العسل فقلت لهم: زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكي. فقالوا: كم ترى؟ فقلت العشر. فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل. وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله. قال أحمد: ورواه محمد بن عباد عن أنس بن عياض كما رواه الشافعي. ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير _ هو ابن عبد الله _ عن أبيه عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح إسناده. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في الحديث كذا قال.
281 وسئل أبو حاتم الرازي: عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال: نعم. قال أحمد: وروينا في حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له. وسأله له أن يحمي واديا يقال له: سلبة. فحماه له. فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك. فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه. وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. 2329 - أخبرناه الحسين بن محمد الطوسي أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الحياني حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المقري عن عمرو بن شعيب. فذكره. وروينا عن طاوس عن معاذ بن جبل: أنه أتى بوقص البقر والعسل فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: ليس في العسل زكاة.
282 2330 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا / أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. ((458 - [باب])) ((صدقة الزرع)) 2331 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا [أ] وسويقا [أ] وطبيخا ففيه الصدقة. قال: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة. قال الشافعي: وهذا كله كما وصفت. قال أحمد: في حديث حماد بن [سلمة] عن عمرو بن دينار: أن معاذا قدم اليمن يأخذ الصدقة من أربعة أشياء من البر والشعير والزبيب والذرة. وقال: ليس من البطيخ والقثاء والفاكهة صدقة. 2332 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
283 ورواه ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض إلا من عشرة أشياء: الحنطة. والشعير [و] الإبل والبقر والغنم. والذهب. والفضة. والحنطة. والشعير. والتمر والزبيب. قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. ورواه الثوري عن عمرو وقال: السلت: بدل الذرة وكل ذلك مرسل. والاعتماد على حديث أبي موسى وما أشرنا إليه من شواهد. وهذه المراسيل أيضا من شواهده. وروينا عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة حين أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول. فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن عطاء بن السائب في هذه القصة فقال له / موسى بن طلحة: إنه ليس من الخضر شيء ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: والذي ذكره الشافعي رحمه الله من الزروع من معنى الحنطة والشعير. فأما البقول فإنها ليست في معناها فألحق بهما ما في معناهما دون ما خالفهما من المعنى. وبالله التوفيق.
284 ((459 - [باب])) ((قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض)) قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس أنه أخبره الثقة عنده عن بسر بن سعيد وسليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر '. 2333 - أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن الثقة عنده فذكره. 2334 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: وبلغني أن هذا الحديث يوصل بين حديث ابن أبي ذباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعلم مخالفا. 2335 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني بكر بن محمد الصيرفي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت علي بن المديني يقول حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر '. 2336 - وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمر بن مطر حدثنا أحمد بن داود السمناني أبو بكر حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عبيد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
285 ' فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. وما سقي بالسواقي أو النضح فنصف العشر '. رواه البخاري في / الصحيح عن ابن أبي مريم ثم عن ابن وهب. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2337 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزرع ما كان نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت فما كان منه بعلا أو سقيا ببئر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشور في كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في [كل] عشرين واحد. 2338 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول: البعل الذي بلغت أصوله الماء. وفيما بلغني عن الزعفراني عن الشافعي أنه قال: البعل: العثري. والنضح: الدلو تسقى به الإبل والرحال. وقال غير الشافعي في العثري: أنه الذي يسقى بماء السماء. وقال بعضهم في البعل: مثله. وقال آخرون: مثل ما رواه الربيع. ورواية الربيع أشبه بما روينا في حديث ابن عمر فإنه فصل بينهما. قال أحمد: وروينا عن عمر بن عبد العزيز في الأرض الخراجية أنه قال:
286 الخراج على الأرض. وفي الحب الزكاة. وأما الذي رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' لا يجتمع على المسلم خراج وعشر '. فهذا إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا. ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لرواياته عن الثقات بالموضوعات قاله: أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما: 2339 - أخبرنا أبو سعد الماليني عنه. ((460 - [باب])) ((صدقة الورق)) 2340 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت / أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة '. 2341 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن
287 يحيى المازني بهذا الحديث. 2342 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة '. هذا الحديث مخرج من الصحيحين على ما مضى ذكره. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمسة أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن تسعة مثاقيل [من] ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة. واحتج في القديم في معنى الأوقية بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: اثنا عشرة أوقية ونش. قالت: والنش: نصف أوقية. والأوقية: أربعون درهما. فذلك مذكور خمسمائة درهم. وذلك مذكور في موضعه. 2343 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان.
288 وكان رزيق على جواز مصر [في] زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يدبرون للتجارات من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ' من عشرين دينارا '. ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يدبرون للتجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت [ثلث دينار] فدعها ولا تأخذ منهم شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول. قال الشافعي: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة '. فهو كما قال ولو نقصت / حبة لم يكن فيها صدقة. لأن ذلك دون خمسة أواق. وإنما أورد هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلزاما لمالك فيما خالفه فيه. وفيما روينا عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث كلاهما عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير أنه قال: ' هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك '.
289 2344 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا زهير. فذكره. وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ما زاد على المائتين فبالحساب. ورويناه مفسرا عن الفقهاء من تابعي أهل المدينة وهو قول النخعي. وأما حديث المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا. ولا يأخذ مما زاد على مائتين حتى تبلغ أربعين درهما. فهو حديث ضعيف. قال أبو الحسن الدارقطني فيما: 2345 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه: المنهال بن الجراح متروك الحديث. وهو أبو العطوف الجراح بن المنهال. وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه. وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ.
290 قال أحمد: وقد جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. أعني أبا العطوف. ((461 - [باب])) ((لا يعطي صدقة ماله من شر ماله)) 2346 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: قال الله جل ثناؤه: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) *. قال الشافعي: يعني والله أعلم لستم بآخذيه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا مما لا تأخذوا لأنفسكم. يعني لا تعطوا ما خبث عليكم _ والله أعلم _ وعندكم طيب. 2347 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إذا أتاكم / المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا '. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد: يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم.
291 فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق. ((462 - [باب])) ((زكاة الذهب)) 2348 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة. وقال في كتاب الرسالة فيما سمعت من: 2349 - أبي عبد الله بهذا الإسناد قال: وأخذ المسلمون من الذهب صدقة. إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا. وأما قياسا على أن الذهب والورق نقذ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثمانا عاما في البلدان قبل الإسلام وبعده. قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ' الحديث. وروينا في حديث جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
292 ' وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك '. قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 2350 - أخبرناه أبو بكر بن الحسن في آخرين: حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم وسمى آخر عن ابن إسحاق الهمداني. فذكره. أخرجه أبو داود. ((463 - [باب])) ((زكاة الحلي)) 2351 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. 2352 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب وكانت لا تخرج زكاته. 2353 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب لا يخرج منه الزكاة.
293 2354 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال: جابر لا. فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده: ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أيثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة. وزاد الشافعي في القديم فقال: قد روى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر: أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة. 2355 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من خمسين ألفا. وحدثنا وكيع حدثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. 2356 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. 2357 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
294 ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص: أن في الحلي زكاة. قال أحمد: وقد رويناه عنهما وعن عبد الله بن مسعود. وحكاه ابن المنذر عنهم وعن عبد الله بن عباس. قال الشافعي: / وهذا مما أستخير الله فيه. قال: ومن قال في الحلي صدقة قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب. قد جعل المسلمون فيه صدقة. قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: في الحلي زكاة. وروى فيه شيئا ضعيفا. وكأنه أراد ما: 2358 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصفهاني الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن حسين عن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال: ' هل تعطين زكاة هذا '؟. قالت: لا. قال:
295 ' فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ' قال فخلعتهما وقالت: هما لله ولرسوله. هكذا رواه حسين المعلم. ورواه الحجاج بن أرطأة كما: 2359 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا المروزي _ يعني محمد بن يحيى _ حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما أسورة من ذهب. فقال لهما: ' أتحبان أن يحليكما الله أسورة من نار '؟. قالتا: لا. قال: ' فأديا حقه '. قال الحجاج: يرون أن حقه زكاته. قال أحمد: حسين المعلم أوثق من الحجاج. غير أن الشافعي رحمه الله كان كالمتوقف من روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليهما ما يؤكدها لما قيل في رواياته عن أبيه عن جده أنها من صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو _ والله أعلم _. وقد انضم إلى حديثه هذا رواية ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ' ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز '.
296 2360 - أخبرناه الحسين بن محمد الفقيه أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان فذكره. / وانضم إليه أيضا حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. فقال: ' ما هذا يا عائشة ' فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله فقال: ' أتؤدين زكاتهن ' فقلت: لا أو ما شاء الله من ذلك. قال: ' هي حسبك من النار '. 2361 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو أخبره فذكره. 2362 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن إدريس الرازي فذكره. وكذلك قاله محمد بن هارون أبو نشيط عن عمرو بن الربيع غير أنه قال: في إسناده محمد بن عطاء. قال الدارقطني: ومحمد بن عطاء هذا مجهول.
297 قال أحمد: هو محمد بن عمرو بن عطاء فيما رواه أبو حاتم. ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف. فمن ذهب إلى القول الأول: زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة. قال أحمد: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة عن أموال اليتامى. فوقع ريبا في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا والله أعلم. ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته. وروى هذا القول عن ابن عمر وابن المسيب والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا. ' ليس في الحلي زكاة '. لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له فمن احتج به مرفوعا كان
298 مغررا بدينه داخل فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج / برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله. ((464 - [باب])) ((ما لا زكاة فيه)) 2363 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أذينة عن ابن عباس أنه قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. 2364 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العشر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: لا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والماشية والذهب والورق. زاد في القديم: أو ما أريد به تجارة العروض أو خصة خبر بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. ((465 - [باب])) ((زكاة التجارة)) قد روينا عن سبرة بن جندب. أما بعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. 2365 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد
299 عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. 2366 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله. 2367 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. 2368 - وبهذا / الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب له: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. هكذا رواه الشافعي في الجديد والقديم في كتاب الزكاة. ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه وقال: عن رزيق بن حبان. وكذلك في الموطأ رزيق بن حيان. قال الشافعي:
300 ونوافقه من قوله: فإن نقصت ثلث دينار فدعها. ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم يأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا تؤخذ إلا من عشرين [دينارا] فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين شيئا ما كان الشيء. قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت [عنه] وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان. قال الشافعي في القديم: اختلف في العرض للتجارة فقال منهم قائل: لا زكاة فيه. وروي فيه عن عبد الله بن عباس وذكر حجته. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: إذا أريد بالعرض التجارة ففيه الزكاة. وكان هذا أحب الأقاويل إلي لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن ابن عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة. قال: وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف. فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم. قال أحمد: حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وعائشة وابن عباس.
301 ((466 - [باب])) ((الدين مع الصدقة)) 2369 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان / كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قال أحمد: ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وفيه من الزيادة قال: ولم يسم لي السائب الشهر. وقال: حتى تخلص أموالكم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وحديث عثمان يشبه _ والله أعلم _ أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة من المال. وقوله: هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه. قال أحمد: وهذا على قوله: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين: إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه. وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم.
302 وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله. قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. وعن ابن عباس: يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي. وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال: في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها. قال أحمد: وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين الذهب والورق من ذلك. ((467 - [باب])) ((زكاة الدين)) قال الشافعي في القديم: لا أعرف من الزكاة في الدين أثرا صحيحا نأخذ به ولا نتركه. فأرى _ والله أعلم _ أن ليس فيه زكاة.
303 قال أحمد: وقد روينا / مثل هذا عن عطاء. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء. وقد رجع الشافعي عنه في الجديد فأوجب فيه الزكاة وأمر بإخراجهما إذا كان يقدر على أخذه منه. وروينا نحن هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر. وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي. وإذا كان الدين على معسر أو جاحد ففيه الزكاة وقد روينا عن علي بن أبي طالب في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا. ورويناه عن عمر. وكتب عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. قال أبو عبيد: يعني الغائب الذي لا يرجأ. وحكاه الشافعي عن بعض أصحابه في القديم وأراد به مالكا ومن قال بهذا من الحجازيين. ((468 - [باب)) ((بيع المصدق الصدقة)) 2370 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال حدثني شيخ من أهل مكة قال سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسئل عن بيع
304 الصدقة قبل [أن] تقبض. فقال طاوس: ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض. قال الشافعي: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها. ((469 - [باب])) ((كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه)) 2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تشتره ولا شيئا / من نتاجه '. 2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه '.
305 أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك وسفيان. 2373 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجده يباع فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' لا تشتره ولا تقربنه '. أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 2374 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس [حدثنا الربيع] قال قال الشافعي: وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يدي أهلها الذي قسمت عليهم. واحتج بمتن حديث مالك. قال الشافعي: ولم يبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه. وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ ذلك بالميراث. فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه مما يحل به الملك. 2375 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر _ يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم _ عن عبد الله بن زيد عبد ربه _ وهو أري النداء _ أنه تصدق على أبيه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا. هذا منقطع بين أبي بكر وعبد الله بن زيد.
306 2376 - وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر / حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني عبد الله بن عطاء المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت قد تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة. قال: ' قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث '. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء. ((470 - [باب])) ((زكاة المعدن)) 2377 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير _ واحد من غلمانهم _: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: قد روي عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. 2378 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح حدثنا الفضل بن
307 محمد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد فذكره موصولا. قال الشافعي: وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة. وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس. وفيما حكى أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي أنه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: المعادن كلها ركاز. قال: واحتج بعض أصحابه بحديث رواه عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' الركاز الذهب الذي خلقه الله يوم خلق الأرض '. 2379 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا أحمد بن الحسن / بن عبد الجبار حدثنا داود بن عمر العتبي حدثنا حيان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض '. وروي عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' في الركاز الخمس '. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: ' الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت '. قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه: أما ما رويت عن أبي هريرة فقد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن
308 زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' في الركاز الخمس '. لم يذكر أحد منهم شيئا من الذي ذكر المقبري في حديثه. والذي روى ذلك شيخ ضعيف. إنما رواه عبد الله بن سعيد المقبري وعبد الله قد اتقى الناس حديثه. فلا نجعل خبر رجل قد اتقى الناس حديثه حجة. وقد زعم أن مالكا فذكر حديث بلال بن الحارث. قال الشافعي: وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا. 2380 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة: أن رجلا جاء بخمسة أواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة. قال: ' لا شيء فيه '. ورده. هذا موصول وشاهده ما: 2381 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا
309 أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن المقبري قال أحسبه عن أبي هريرة: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة فقال: خذ مني زكاتها. قال: / قال: ' من أين جئت بها '؟. قال: من معدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' لا بل نعطيك مثل [ما] جئت به ولا ترجع إليه '. قال أحمد: ليس في هذا مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا. وفيه النهي عن الرجوع إليه. وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' ستكون (..........). قال الشافعي: وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده وذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه. قال أحمد: وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه. وأجاب في هذه الرواية عن قولهم قد تقول العرب: قد أركز المعدن. فإن قال: إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ولا تقول له وهو ينال منه. وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزا.
310 وأجاب عنه في رواية الزعفراني بأن قال: إنما يقال: أركز المعدن عند الندرة تأتي منه بأتية مما يأتي منه بالعمل. وهو يقول في الندرة وفي القليل منه يأتي بخمس معا فلو كان يقول: لا يخمس إلا إذا قيل أركز المعدن. كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا وذلك أنه يقال للرجل يوهب له الشيء والرجل مركز أزرعه. وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه أركزت. فإن كان باسم الركاز اعتل فهذا كله وأكثر منه يقع على اسم الركاز. وإن كان بالخبر فالخبر على دفق الجاهلية فاعتل بحديث رواه يعني عبد الله المقبري وهو عند أهل العلم ضعيف الحديث. واعتل بأن أسامة بن زيد أو هشام بن سعد أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم / سئل كيف يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة؟ قال: ' عرفه سنة ' قال: ' فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ' قالوا: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: ' ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الكلأ وترد الماء '. قال: يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: ' لك أو لأخيك أو للذئب فأحبس على أخيك ضالته '. قال يا رسول الله: كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال:
311 ' فيها غرامتها ومثلها خفها وجلدان نكال '. وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى. 2382 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. فذكر معناه. قال الشافعي: فإن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى الحجة عليه في غير حكم وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل. روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ' غرامته مثله معه وجلدات نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع '. وهو يقول: غرامته فقط وليس مثله معه. ويقول: لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا والجرين يؤته رطبا. وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها. ويقول غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة. وروي في اللقطة يعرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها. وهو يقول: إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها ويتصدق بها. فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام [اللقطة] واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث. فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه. قال أحمد:
312 قوله: إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع. وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة. فقال: / ' فيه وفي الركاز الخمس '. قلت: قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع فقال: وقال مالك وابن إدريس _ يعني الشافعي _ الركاز دفن الجاهلية من قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز. ثم حكى بعض الناس: أن المعدن ركاز قبل دفن الجاهلية لأنه يقال: اركز المعدن إذا أخرج منه شيء. ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر مرة. ومن نظر فيه ونظر من كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله. ((471 - [باب])) ((زكاة الركاز)) 2383 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' وفي الركاز الخمس '. ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بتمامه وتمام الحديث فيما:
313 2384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني الزهري وحده وليس معي ولا معه أحد قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس '. 2385 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' في الركاز الخمس '. هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الزكاة منقطعا. ورواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث موصولا بذكر أبي هريرة فيه وقال فيه: ' جرح العجماء جبار '. وفي / روايتهم دون رواية أبي سعيد. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك موصولا بتمامه كما مضى في حديث سفيان. 2386 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
314 ' في الركاز الخمس '. 2387 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الزبير بن عبد الواحد حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بمصر حدثنا إبراهيم بن محمد بن أيوب قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' في الركاز الخمس '. كذا قال عن مالك. وكذلك رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي ورواية الربيع أشهر. 2388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: ' إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتا فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس '. قال الشافعي في القديم: قال مالك سمعت أهل العلم يقولون: في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كثير عمل. فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كثير عمل فأصيب مرة وأخطئ أخرى فليس بركاز. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 2389 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه سمع أهل العلم يقولون فذكره. 2390 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد من الأرض التي من / اختارها كانت له.
315 قمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقة. 2391 - أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم من خربة بالسواد. فقال علي: أما لأقضين فيها قضاء بيتا. إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية. وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك. قال الشافعي في غير هذه الرواية قد رووا عن علي بإسناد موصول أنه قال: ' أربعة أخماسه لك واقسم الخمس من فقراء أهلك '. وهذا الحديث أشبه لعلي رضي الله عنه _ والله أعلم _. 2392 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح أخبرنا عبيد الله بن محمد السقطي بمكة أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن عبد الله بن بشير الخثعمي عن رجل من قومه: أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى بها عليا فقال: أقسمها أخماسا ثم قال: خذ منها أربعة ودع واحدا. ثم قال: في حيك فقراء أو مساكين؟ قال: نعم. قال: خذها فأقسمها فيهم. قال أحمد: ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: ابن
316 حممة قال: سقطت علي جرة فذكرها. ((472 - [باب])) ((ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة)) 2393 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) *. قال الشافعي: والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم. قال: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له. وأحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وجعلها / لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وما دعا له به أجزأه. إن شاء الله. قال أحمد: قد روينا في حديث وائل بن حجر أن رجلا بعث بناقة من حسنها [وجمالها] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' اللهم بارك فيه وفي إبله '. وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:
317 ' اللهم صل على آل فلان '. وأتاه أبي بصدقته فقال: ' اللهم صل على آل أبي أوفى '. ((473 - [باب])) ((ترك التعدي على الناس في الصدقة)) 2394 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطي هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فوهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها ولم ير عليهم في الصدقة ذات در. فقال هذا ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مصدقا: ' إياك وكرائم الأموال '.
318 وفي كل هذه دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال في الصدقة وذكر حديث محمد بن مسلمة وقد مضى. 2395 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم وابن طاوس: أن طاوسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول: زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله. ثم يسألهم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وإنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يرفع إلى الوالي منها شيء. وإن الرجل من الركب كان إذا ولي لم نقل له هلم. قال الشافعي: وهذا يسع من وليهم عندي / وأحب إلي إلى أن يحتاط لأهل السهمان. ((474 - [باب])) ((غلول الصدقة)) 2396 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على صدقة فقال: ' اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح '. فقال: يا رسول الله إن ذا لكذى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله '. قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا.
319 ((475 - [باب])) ((الهدية للوالي بسبب الولاية)) 2397 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن الأتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم [فقال]: وما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا [أهدي] إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر '. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: ' اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت '. 2398 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. حديث الزهري أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
320 وحديث هشام أخرجه مسلم من حديث سفيان وأشار إليه البخاري لما فيه من الزيادة. 2399 - / أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: وقد أخبرنا مطرف بن مازن عن شيخ ثقة سماه لا يحضرني ذكر اسمه: أن رجلا ولي عدن فأحسن فيها فبعث إليه بعض الأعاجم بهدية حمدا له على إحسانه فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز. فأحسبه قال قولا معناه: يجعل من بيت المال. 2400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته '. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد: _ يعني والله أعلم _ أن خيانة الصدقة قد تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة. ((476 - [باب])) ((من تلزمه زكاة الفطر)) 2401 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسين وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين.
321 رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وأخرجا حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير. وفي رواية الثوري عن عبيد الله: عن كل صغير وكبير حرا وعبد. 2402 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد [قالوا]: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون. قال أحمد: ورواه حاتم بن إسماعيل / عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان. وهو أيضا منقطع. وروي ذلك عن علي بن موسى الرضي عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2403 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.
322 رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقالا في الحديث: صاعا من طعام أو صاعا من شعير إلى آخرهن. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبهذا كله نأخذ. وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة كتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة على المسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا لمسلم. قال ابن المنذر: وقال جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم. وروينا على أنه قال: حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم. قال أحمد: وروينا عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 2404 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا جعفر وأحمد بن فارس أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي حدثنا مروان بن محمد _ يعني الدمشقي _ حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. قال الشافعي:
323 وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون. وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد فالعبد لا مال له فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده. وما لا خلاف فيه: أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر. وهما ممن يمون. 2405 - أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. وروينا في حديث الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير. فأما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطي. وإسناده مختلف فيه عن الزهري ومتنه. ((477 - [باب])) ((مكيلة زكاة الفطر)) 2406 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أخرجاه في الصحيح كما مضى.
324 2407 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أخرجاه في الصحيح من حديث أيوب والليث بن سعد وغيرهم عن نافع. وفي حديث أيوب والليث من الزيادة: قال عبد الله: فعدل الناس له نصف صاع من بر. 2408 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. 2409 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني حدثنا / محمد بن عمرو الحرشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. هكذا في الروايات الصحيحة عن نافع لم يبين الذي جعله عدله مدين من حنطة ورواه عبد العزيز عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر فخالف الجماعة في لفظ الحديث وقال فيه: فلما كان عمر. وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ وكثرة الغلط. والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية والله أعلم. وقد أطال مسلم بن الحجاج
325 الكلام في تخطئة رواية ابن أبي رواد لهذا الحديث ومخالفته رواية الجماعة في لفظ الحديث وزيادة السلت والزبيب وتعديل عمر فيه. 2410 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول: أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان في [ما] كلم الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أحمد: وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع عن داود الفراء: صاع من طعام أو صاعا من زبيب بإثبات أوفيه. وأخرجه مسلم في الصحيح عن القعنبي عن داود بن قيس بإسناده هكذا قال: كنا نخرج الزكاة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبر يحرا ومملوك صاعا من طعام صاعا من أقط. فذكر الحديث وزاد في آخره. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. 2411 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة _ هو القعنبي _ فذكره. / ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء وأحمد بن محمد البرتي عن القعنبي صاعا من طعام أو صاعا من كذا.
326 بإثبات أوفيه. وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض ببعض معناه وقال: صاعا من طعام أو صاعا من تمر بإثبات أوفيه. وكذلك قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه. قال أحمد: وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم. ثم إذا جعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار. وقد رواه عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح. فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. 2412 - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن
327 أحمد حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن عبد الله فذكره. وكذلك رواه أبو إسحاق الحنظلي وغيره عن إسماعيل. ولفظ ' الحنطة ' إن كان محفوظا ففيه دلالة على أن المراد بقوله صاعا من طعام في سائر الروايات: الحنطة. إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه وزعموا أن المحفوظ صاعا من طعام صاعا من كذا على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده إلا أنه قد تواترت هذه الروايات عن عياض بن عبد الله وهو من الثقات الأثبات عن أبي سعيد بأن التعديل كان من معاوية _ رحمنا الله وإياه _ وأنه أنكر ما فعله من ذلك فثبت بحديثه وحديث ابن عمر / خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر. وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية. خلاف قول من زعم أن ذلك كان بين (.........) الصحابة. وكيف تجوز دعوى الإجماع فيه وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية. واختلفت الروايات عن علي بن أبي طالب وابن عباس فروى عن كل واحد منهما صاع من حنطة. ووري نصف صاع. وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع صاع. وإلى مثله ذهب الحسن البصري. وروي ذلك عن أبي العالية وجابر بن زيد. وبه قال مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. قال أحمد: قد زعم بعض من بصر قول من قال يجزى نصف صاع من بر أن لا حجة في حديث أبي سعيد. لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم. واستشهد برواية رواها عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد أن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عند كل
328 فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر. وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم عن كل رأس نصف صاع من تمر أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية. فقال أبو سعيد قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة. وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه وأنكر تعديل معاوية. فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا. ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام كانوا يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا. كان لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس. وكان لغيره أن يقول في المدين إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ولكن الأمر على ما بينا والله أعلم. 2413 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد القرشي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة. قال الشافعي: حديث مدين خطأ. قال أحمد: وهذا لما روينا عن ابن عمر وأبي سعيد بمدين من حنطة وقع / بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية وحديثهما موصول فهو أولى من المنقطع.
329 وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولا فوجب المصير إلى حديثهما. قال الشافعي في القديم: وهو الاحتياط. قال أحمد: وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' صاع من بر أو قمح عن كل اثنين '. وقيل في هذا الحديث عن كل: رأس. وقيل: عن كل إنسان. وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن كل رأس أو كل إنسان. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة. قال أحمد: وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز. وروي عن عدد من الصحابة. واختلفت الرواية عن عدد منهم. وبالله التوفيق. 2414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله.
330 فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا كرهت ذلك له وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر وكان ممن يقتات الشعير قليلا ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة. ولعل الحنطة كانت شبيها بالطرفة ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم. قال: ولا أحب [إذا] اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها. وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة لأنها أفضل. ثم ذكر ما: 2415 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. / قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحسب نافعا كان مع عبد الله [بن عمر] وهو يقتات. قال الشافعي: وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة. قال أحمد: وروى سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد حديث الزكاة وزاد فيه: أو صاعا من دقيق.
331 قال حامد بن يحيى: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. 2416 - أخبرناه الروذباري أخبرنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى. فذكره. ((478 - [باب])) ((الاختيار في قسم زكاة الفطر)) قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأختار قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده. 2417 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له: إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد. فقال ابن أبي مليكة: أفقال العلج بغير رأيه؟ أقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء. 2418 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي: أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطها أنت. فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان؟
332 قال: بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان. ((479 - [باب])) ((وقت زكاة الفطر)) قال أحمد: قد روينا عن موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. 2419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حثمة عن موسى بن عقبة عن نافع. فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى. 2420 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع: / أن عبد [الله] بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال الشافعي: هذا حسن وأستحبه لمن فعله. والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل [أن] تحل. فتقول يقول ابن عمر وغيره.
333 ((480 - [باب])) ((الإمساك في صدقة التطوع)) كتب إلي عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا أبو إبراهيم المزني حدثنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول '. قال أحمد: ورواه وهيب بن خالد عن هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام. وعن هشام عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في الصحيح بالإسنادين جميعا. 2421 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن عبد الله عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود قال: وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتها قالت: والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم. فقال: فما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [هي وهو] فقالت: يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق فهل لي في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
334 ' لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم '. رواه الشافعي عن أنس بن عياض مختصرا. وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: أنها قالت لبلال سل رسول الله فسأله فقال: ' نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة '. 2422 - أخبرنا أبو بكر محمد بن / الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: أتى عمر بن الخطاب على عمرو بن أمية وهو يسوم بمرط في السوق فقال: ما تصنع يا عمرو؟ قال: أشتري هذا فأتصدق به فقال له عمر: فأنت إذن أنت. قال: ثم مضى ثم رجع فقال عمر: وما صنع المرط؟ قال: اشتريته فتصدقت به. قال: على من؟ قال: على الرقيقة. قال: ومن رقيقة؟ قال: امرأتي. قال: وتصدقت به على امرأتك؟. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة '. قال عمر: ولا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أفارقك حتى تأتي عائشة فتسلها.
335 قال: فانطلقا حتى دخلا على عائشة. فقال لها عمرو: يا امياه هذا عمر يقول لي: لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة '؟. فقالت: اللهم نعم. اللهم نعم. رواه الشافعي عن أنس بن عياض عن حماد بن أبي حميد _ وهو محمد بن أبي حميد _ يقال له: محمد وحماد وليس بالقوي في الحديث. وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة '. قال الشافعي في سنن حرملة: أخبرنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ابن آدم أنفق أنفق عليك '. 2423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أبو يحيى بن زكريا بن يحيى حدثنا سفيان فذكره بإسناده إلا أنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان. ((481 - [باب])) ((العمل في الصدقة)) 2424 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا / الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:
336 ' والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب إلا كان إنما يضعها في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى أن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم '. ثم قرأ: * (أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) *. أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد بن يسار. 2425 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان _ أو وجبتان _ من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه أو تعفوا أثره. فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع '. 2426 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن
337 الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله إلا أنه قال: ' فهو يوسعها ولا تتوسع '. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان بالإسنادين. ((482 - [باب])) ((صدقة النافلة عل المشرك)) 2427 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ فقال: ' نعم '. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان. وأخرجاه من وجه آخر عن هشام. 2428 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا / الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفأصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' صلي أمك '.
338 2429 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له من الفريضة من الصدقة حق. وقد حمد الله قوما فقال: * (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) *. قال الشافعي في رواية حرملة: أخبرنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد قال: ذبح ابن عمر شاة فقال لقيمه أو لغلامه: هل أهديت لجارنا اليهودي شيئا؟. قال: لا. قال: فاهد له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه '. 2430 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان. فذكره بإسناده غير أنه قال: عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارنا اليهودي فإني سمعت: فذكره.
339 ((483 - [باب])) ((المنيحة)) 2431 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعشاء وتروح بعشاء '. رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بلفظ آخر والمعنى قريب منه. والعشاء: العيص. قاله الحميدي. قال أبو سليمان: والحميدي من أهل اللغتان وهو: القدح الضخم. 2432 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن / أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرسن شاة '. رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب. وأخرجاه من حديث الليث عن سعد. وقد روى الشافعي معناه في كتاب حرملة عن مالك كما: 2433 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن [سعد بن] معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
340 ' يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا '. قال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان قال أخبرني عمر بن سعيد عن عباية بن رفاعة قال قال عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' لا يشبع الرجل دون جاره '. 2434 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا معاذ بن المثنى العنبري حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة. فذكره.
341 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((11 - كتاب الصيام)) قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) *. قال الشافعي في رواية الموني وحرملة: ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان لقوله: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * إلى قوله: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) *. وكان بينا في كتاب الله ألا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان. 2435 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى: 2436 - (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن جعفر العدل حدثنا يحيى بن محمد الحنائي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحجاج سمع عمرو بن مرة يقول سمعت ابن أبي ليلى يقول:
342 أحلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام / ثلاثة أحوال. فحدثنا أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة ثم نزل صيام رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام فكان يشتد عليهم الصوم فكان من لم يصم أطعم مسكينا ثم نزلت: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *. فكانت الرخصة للمريض والمسافر. قال: وكان الرجل إذا أفطر فنامت امرأته لم يقربها وإذا نام ولم يطعم لم يطعم إلا مثلها من القابلة حتى جاء عمر بن الخطاب يريد امرأته فقالت: إني قد نمت. فقال: إنما تعتلين فوقع بها. وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم فقالوا حتى نسخن ذلك شيئا فنام. فنزلت هذه الآية: * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * إلى قوله: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *. ثم ذكر أحوال الصلاة في الأذان والمسبوق. ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل. فذكر أمر القبلة أيضا وزاد في الصيام صيام عاشوراء. وبين في رواية معاذ بن معاذ عن شعبة أن ذلك كان على وجه التطوع لا على وجه الفرض. وقد ثبت عن سلمة بن الأكوع قصة التخيير والنسخ. وعن البراء بن عازب قصة عمرو الأنصاري ونزول قوله: * (أحل لكم) *.
343 ((484 - [باب])) ((الدخول في الصوم)) قال الشافعي في كتاب الصيام فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي: قال: قال بعض أصحابنا: لا يجزي صوم النهار إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية. واحتج فيه بأن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال في كتاب البويطي: لا صيام لمن لا يبيت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء ويجب ذلك في رمضان. واحتج بحديث حفصة: 2437 - أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام / قبل الفجر. وعن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا: مثل ذلك. أرسله مالك عن ابن شهاب عن حفصة. ورواه الليث عن عقل عن الزهري عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك. ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة. وقيل: غير ذلك. وقد رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
344 ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له '. 2438 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر فذكره. 2439 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر. فذكره. 2440 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء. قال أحمد: وقد روي من أوجه أخر مرفوعة قد ذكرناها في غير هذا الموضع. قال الشافعي: فأما التطوع فلا بأس أن تنوي الصوم قبل الزوال ما لم نأكل ولم نشرب. واحتج في رواية المزني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول: ' هل عندكم من غداء '. فإن قالوا لا: قال: ' إني صائم '. 2441 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا ابن بكير حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا:
345 ' هل عندكم طعام ' فإن قلنا: لا قال: ' إني صائم '. أخرجه مسلم من وجه آخر عن طلحة بن يحيى. وقال في رواية وكيع عن طلحة بن / يحيى: ' فإني إذن صائم '. 2442 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول: هل من غداء فيجده أو لا يجده فيقول: لأصومن هذا اليوم فيصومه. وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر. قال ابن جريج: أخبرنا عطاء وبلغنا أنه يفعل ذلك حين يصبح مفطرا في الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أو لم يجده. قال الشافعي فيما لم يسمعه في قوله يصبح مفطرا: يعني يصبح ولم ينو صوما ولم يطعم شيئا. قال أحمد: وروينا في ذلك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. وروينا عن أبي طلحة الأنصاري وأبي أيوب وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وأما من دخل في صوم التطوع بعد الزوال قد أجازه الشافعي في رواية حرملة. وبمثل ذلك أجاب في كتاب علي وعبد الله. 3443 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
346 بلغه عن بشر بن السري وغيره عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة هو ابن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن: أن حذيفة بدا له بعد ما زالت الشمس فصام. وفيما بلغه: عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب. قال الشافعي: وهم يزعمون أنه لا يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل زوال الشمس. وأما نحن فنقول المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام. فأما من عليه صوم واجب: فعليه أن ينويه قبل الفجر. 2444 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي وإسحاق الأزرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: جاءه رجل _ يعني جاء عبد الله بن مسعود رجل _ فصلى معه الظهر فقال: إني أظللت اليوم لا صائما ولا مفطرا كنت أتقاضى غريما لي فما ترى؟ قال: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. ((485 - [باب])) ((/ الصوم لرؤية الهلال)) 2445 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلمة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: ' لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم
347 فأقدروا له '. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. 2446 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له '. وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم. قيل لإبراهيم بن سعد يتقدمه قال: نعم. قال أحمد: إنما كان يصوم ابن عمر إذا غم الهلال فلم ير لسحاب أو غيره حال بينه وبين رؤيته. 2447 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا.
348 2448 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم حدثنا عبد الوهاب _ يعني ابن عطاء _ عن سعيد _ يعني ابن أبي عروبة _ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له '. قال وكان ابن عمر يبعث _ يعني ليلة ثلاثين _ من ينظر فإن رأى الهلال صام وإن لم يره أفطر فإن حال بينه وبينه قترة أو سحاب صام. قال سعيد: وكان الحسن وابن سيرين وقتادة إذا حال بينهم وبين الهلال قترة أفطروا. وكان من رأي سعيد أن يصوم. قال (........) على هذا الوجه (.........) ابن عمر. وروي عن عائشة / قريب من ذلك. 2449 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي موسى أنه سأل عائشة عن الشهر إذا غم فقالت: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وروي في ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
349 فأقدروا له إن أحسن ما يقدر له إنا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم _ إن شاء الله _ كذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. وعلى هذا تدل سائر الروايات عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عند عدم الرؤيا بإكمال العدة وقال في حديث أبي هريرة: ' أحصوا هلال شعبان لرمضان '. 2450 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال: عجبت ممن يقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه '. 2451 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع محمد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين '. قال أحمد:
350 ورواه أيضا زكريا بن إسحاق عن عمرو بإسناده ومعناه. وقال: ' فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين '. 2452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته / وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين '. 2453 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمرو بن سلمة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تتقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه '. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن يحيى. 2454 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم _ والله أعلم _ أن لا يصام حتى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى على معنى أنه ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما يعني فيما قبل الصوم من شعبان ثم تكونون على يقين من أن عليكم الصوم وكذلك
351 فاصنعوا في عدد رمضان فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر. وابن عمر سمع الحديث كما وصفت وكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم وحديث الأوزاعي: ' لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم '. يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومونه متطوعين لا أن واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال. ويحتمل خلافه من أن ينهى عن أن يوصل برمضان شيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان. قال الشافعي: وأحب أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فاختار صيامه. وأسأل الله التوفيق. قال أحمد: وهذا الذي اختاره أصح. فقد روينا عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى / أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 2455 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار في اليوم الذي شك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم. فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
352 هذا إسناد صحيح ذكر البخاري متنه في الترجمة. وأما حديث أبي عباد عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام قبل رمضان بيوم الأضحى والفطر وأيام التشريق. 2456 - فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي وحدثنا الحارث بن محمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري عن أبي عباد فذكره وهذا مما يتفرد به أبو عباد وهو غير محتج به. ورواه الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. والواقدي ضعيف. وروى مجالد عن عارم الشعبي: أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي شك فيه من رمضان. وروي عن عمر بإسناد آخر موصول ما يؤكده. وأما حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا انتصف شعبان فلا تصوموا '. فقد قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به. وأما حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ' صمت من سرر هذا الشهر شيئا '؟. قال: لا _ يعني شعبان _ قال: ' فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين '. فإنه حديث صحيح.
353 وروي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' صوموا الشهر وسره '. وإنما أراد بالشهر: الهلال. وأراد بالسر: آخر الشهر. فكأنه استحب صوم أول الشهر وآخره فمن كره صوم يوم الشك حمل ذلك على أنه علم ذلك من عاداته أو أراد اليوم الذي يستتر فيه القمر قبل يوم الشك. وقيل: أراد بالسر وسط الشهر وسر كل شيء جوفه / فكأنه أراد أيام البيض والله أعلم. ((486 - [باب])) ((الشهادة على رؤية الهلال)) 2457 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين '. وهكذا رواه المزني عن الشافعي. وكذلك رأيت في نسخ عن البخاري عن القعنبي عن مالك. وقال سائر الرواة عن مالك: ' فإن غم عليكم فأقدروا '. وكذلك قاله الدارمي عن القعنبي. قال الشافعي في رواية حرملة في قول:
354 ' الشهر تسع وعشرون ' يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين فأعلمهم أن ذلك بالأهلة. قال أحمد: وقوله في حديث أبي بكر: ' شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة '. قريب من هذا المعنى. وهو أنه إذا كان الاعتبار بالأهلة فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس بناقص في الحكم. وإنما خص بالذكر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم الصوم والعيد والحج بهما. والله أعلم. قال الشافعي: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ويراه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. 2458 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال الربيع قال الشافعي بعد: لا يجوز على شهر رمضان إلا بشاهدين.
355 قال الربيع في موضع آخر قال الشافعي: إن كان علي أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام. قال أحمد: قد روينا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي / إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبصرت الهلال الليلة _ يعني هلال رمضان _ فقال: ' أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله '. قال: نعم قال: أيا بلال فأذن في الناس فليصوموا '. 2459 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك. فذكره. أخرجه أبو داود في كتاب السنن. وكذلك رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك والفضل بن موسى عن الثوري عن سماك موصولا. ورواه جماعة عن الثوري مرسلا. ورواه حماد بن سلمة عن سماك وقال فيه فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. ولم يذكر فيه القيام إلا حماد. 2460 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق حدثنا مروان بن
356 محمد الدمشقي حدثنا ابن وهب حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر عن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ترايا الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود في السنن عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن عن مروان. قال الربيع في كتاب الصيام قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهذا قياس على كل مغيب استدل عليه ببينة وقال بعضهم جماعة. قال أحمد: متابعة الآثار أولى.
357 ((الصفحة فارغة))
358 ((الجزء العشرون)) ((487 - [باب])) ((الهلال يرى بالنهار)) أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه: قال الشافعي: أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بالعشي فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس. 2461 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك: أنه بلغه أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان / بعشي فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس. قال الشافعي: وقال بعض الناس فيه: إذا رأى بعد الزوال قولنا. وقال إذا رأى أفطروا وقالوا: إنما اتبعنا في هذا أثرا رويناه وليس بقياس.
359 فقلنا الأثر أحق أن يتبع من القياس فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به. قال أحمد: هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين لتمام ثلاثين فأفطروا. وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا _ أو قال _ حتى تمسوا. 2462 - أخبرناه أبو بكر السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة. فذكره. وهذا الأثر منقطع. وقد روي موصولا بخلاف هذا. 2463 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. هكذا رواه جماعة عن شعبة. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن سليمان الأعمش. وكذلك رواه مؤمل بن إسماعيل عن منصور عن أبي وائل. وروينا عن ابن عمر أنه قال في أناس رأوا هلال الفطر نهارا: لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يرى. وروى فيه عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك. وروينا عن ابن المسيب مثل قولنا.
360 وروى الواقدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى. والواقدي ضعيف. وروي عن سلمان بن ربيعة أنه رأى الهلال ضحى لتمام ثلاثين / فأمر الناس أن يفطروا. وسلمان بن ربيعة لا يثبت له صحبة في قول كثير من أهل العلم بالحديث. ((488 - [باب])) ((من أصبح جنبا في شهر رمضان)) 2464 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم '. فقال الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ' والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم فيما أتقي '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن.
361 2465 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فقال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن وقال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن. أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال عبد الرحمن: لا والله قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. فخرجنا حتى جئنا مروان فقال / له عبد الرحمن ما قالتا وأخبره. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له.
362 فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر. رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي حديث شعيب قال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. وأخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه وفيه: فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. 2466 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه. 2467 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه عن أم سلمة.
363 2468 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روي عن أبي هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها أنهما زوجتاه وزوجتاه اعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا. ومنها أن عائشة / مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة. ورواية اثنين أكثر من رواية واحد. ومنها أن الذي رواتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبسط الكلام في شرح هذا. ومعناه أن الغسل شيء واجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم. وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار. وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه وريحه لأن نفس التطيب كان وهو مباح. وقال في حديث أبي هريرة: قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا. فأمر بأن يقضي. فإن قال: فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة؟ قيل كما تلزم شهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما. وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم نستعمل شهادتهما كما نستعمل إذا انفردا. وبسط الكلام في شرح هذا. وقد حمل أبو بكر بن المنذر ما رواه أبو هريرة على النسخ وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا لم يصح صومه فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا. والله أعلم.
364 ((489 - [باب])) ((وقت الصوم)) قال الشافعي: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حتى يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق. وكذلك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *. 2469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم '. قال جرير في حديثه: وليس أن نقول / هكذا ولكن نقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجاه من أوجه عن سليمان. وروينا عن ابن عباس أنه قال: الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب ولا تحل فيه الصلاة. وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب وهو
365 الذي ينشر على رؤوس الجبال. وقد روي هذا مرفوعا وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروي موصولا بذكر جابر فيه. 2470 - أخبرنا محمد بن عبد الله ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: * (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) *. ولم ينزل * (من الفجر) * قال: فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما فأنزل الله على نبيه بعد ذلك * (من الفجر) *. فعلموا أنه يعني بذلك الليل والنهار. قال ابن أبي مريم: وحدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد نحوه. رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم ورواه مسلم عن ابن عسكر والصغاني عن ابن أبي مريم بالإسناد الأول. 2471 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) *. قال له: عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقال أبيض وعقال
366 أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن وسادك إذا لعريض / إنما هو سواد الليل وبياض النهار '. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حصين. 2472 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطر الصائم '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام. وأخرجه البخاري من حديث سفيان وزاد فيه: ' إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا '. 2473 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءة رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
367 قال الشافعي: يعني قضاء يوم مكانه. قال أحمد: وعلى هذا حمله أيضا مالك بن أنس. ورواه ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه عن عمر. وروينا عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن الخطاب عشية في رمضان وكان يوم غيم فجاءنا بسويق فشرب وقال لي اشرب فشربت فأبصرها بعد ذلك الشمس. فقال عمر: لا والله ما نبالي تقضي يوما مكانه. 2474 - أخبرناه أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن زياد عن علاقة عن بشر بن قيس عن عمر بن الخطاب فذكره. وبمعناه رواه إسرائيل عن زياد بن علاقة. ورويناه أيضا عن علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر. وهو أصح من رواية زيد بن وهب عن عمر في هذه القصة: والله لا نقضيه وما تجانفنا الإثم لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد. وقد روينا عن صهيب أنه قال في مثل ذلك: / طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. وروي في ذلك أيضا عن ابن عباس ومعاوية: أنه يقضي يوما مكانه.
368 وأما من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع فإنه أيضا يقضي يوما مكانه. وقد روينا فيه عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين. وقال الحسن ومجاهد يتم صومه ولا شيء عليه. وحكاه ابن المنذر عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير. والأول أصح. قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي: ومن شك أكل في الفجر أو لا فلا شيء عليه حتى يستيقن. قال أحمد: وهذا قول عبد الله بن عباس. وروي معناه عن أبي بكر وعمر وابن عمر. ((490 - [باب])) ((القيء)) 2475 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله. وروي عن زيد بن أرقم.
369 وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: 2476 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض '. قال أحمد: تفرد به هشام بن حسان. والذي روي عن ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. محمول على الاستقاء في صوم التطوع. والذي رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ' إنما يعرف هكذا مرسلا. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه / عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن عبد الرحمن ضعيف في الحديث لا يحتج بما يتفرد به. ثم هو محمول على ما لو ذرعه القيء جمعا بين الأخبار وبالله التوفيق. 2477 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال حدثت عن هارون بن سعيد قال: سئل الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضعفه.
370 ((491 - [باب])) ((الجماع في رمضان)) 2478 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا. أخرجه مسلم في الصحيح في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج. 2479 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا قال: إني لا أجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: ' خذ هذا فتصدق به '. فقال يا رسول الله: ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال: ' كله '. قال الشافعي: وكان فطره بجماع. قال أحمد:
371 أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك. وقد وقع في هاتين الروايتين اختصار من جهة بعض الرواة والحديث بتمامه كما: 2480 - أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن / عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ' وما أهلكك '؟. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' هل تجد رقبة تعتقها '؟. قال: لا. قال: ' فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين '؟. قال. لا. قال: ' فهل تستطيع إطعام ستين '. قال: لا أجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' اجلس ' فجلس فبينما هو جالس كذلك إذ أتى بعرق فيه تمر. قال سفيان: والعرق المكتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' اذهب فتصدق به '. قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: ' اذهب فأطعمه عيالك '.
372 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. وأخرجاه من حديث منصور والليث بن سعد ومعمر عن الزهري. وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وفيه من الزيادة قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري وقال: وأنا صائم في رمضان. وبمعناه رواه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن نمر وصالح بن أبي الأخضر وغيرهم عن الزهري. واتفقت رواية هؤلاء على أن فطر الرجل وقع بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالكفارة على لفظ يقتضي الترتيب. ورواه بعض الرواة عن الأوزاعي عن الزهري وفيه من الزيادة: فأتى بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا. قال: ' خذه فتصدق به '. وقيل فيه عن الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال هلكت وأهلكت. وقوله: أهلكت ليس بمحفوظ. وقوله: خمسة عشر صاعا يقال: إنه عن عمرو بن شعيب فأدرجه بعض الرواة في روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الليث بن سعد عن الزهري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ' اقض يوما مكانه '. وكذلك رواه أويس المديني عن الزهري.
373 ورواه أيضا / هشام بن سعد عن الزهري إلا أنه خالف الجماعة في إسناده فقال: عن أبي سلمة. وروي عن سعيد بن المسيب مرسلا إلا أنه خالف الحديث الموصول في بعض أنواع الكفارة فيكون الحديث الموصول فيما خالف فيه أولى. 2481 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول: هلك الأبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' وما ذاك ' قال أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' هل تستطيع أن تعتق رقبة '؟. قال: لا. قال: ' فهل تستطيع أن تهدي بدنة ' قال: لا. قال: ' فاجلس '. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: ' خذ هذا فتصدق به '. قال: ما أجد أحوج مني. قال: ' فكله وصم يوما مكان ما أصبت '. قال عطاء فسألت سعيدا: كم كان في ذلك العرق؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين. قال أحمد: وقد روت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ذكرت في حديثها أن فطره كان بوطئه امرأته في رمضان نهارا. ثم إن بعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط وبعضهم حفظ العتق ثم إطعام ستين
374 مسكينا ولم يحفظ الصيام وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى. قال الشافعي: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كله وأطعمه أهلك '. يحتمل معان فذكرها وذكر فيها: ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها. وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط. قال أحمد: ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث ورويتا عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله عنه لم يقض عنه وإن صام الدهر كله '. وروينا في معناه عن ابن مسعود من قوله: وليس في واحد / مهما ذكر الكفارة. وروينا عن سعيد بن جبير والشعبيي وإبراهيم النخعي وابن سيرين: أن لا كفارة فيه. قال سعيد: يصوم مكانه ويستغفر الله. 2482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي: قال ربيعة: من أفطر يوما من رمضان قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختار شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضى بدلا من يوم اثني عشر يوما. قال الشافعي:
375 يلزمه أن يقول: من ترك الصلاة ليلة القدر أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر لأن الله عز وجل يقول: * (ليلة القدر خير من ألف شهر) *. ((492 - [باب])) ((الفطر ناسيا)) قال الشافعي: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه. وكذلك بلغنا عن أبي هريرة: 2483 - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: من أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس الله أطعمه وسقاه. قال الشافعي: وقد قيل: أن أبا هريرة رفعه من حديث رجل ليس بحافظ. أظنه أراد حديث هشام بن حسان عن حمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه '. 2484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال
376 حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يزيد بن هارون. 2485 - قال: وأخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الله بن بكر قالا: أخبرنا هشام بن حسان بهذا اللفظ واللفظ ليزيد. والذي قال الشافعي من سوء حفظه فكما قال. روينا عن شعبة أنه قال: لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان كان ختني ولم يكن يحفظ إلا أن هذا الحديث / الذي رواه قد تابعه عليه عوف بن أبي جميلة عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعا. وحماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد عن أبي هريرة. مرفوعا. ولذلك أخرج البخاري ومسلم حديث هشام في الصحيح. وأخرج البخاري أيضا حديث عوف. وأخرج أبو داود حديث حماد عن أيوب وحبيب وهشام بمعناه. وقد روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة '. 2486 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر قال حدثنا أبو حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو. فذكره.
377 2487 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن محمود أبو بكر السراج قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. فذكره. تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقة. ((493 - [باب])) ((الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما)) 2488 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع. أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: قال مالك: وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضا. قال مالك: لأن الله تعالى يقول: * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *. قال أحمد: وبهذا قال مجاهد فيما حكي عنه. وروينا عن ابن عباس مثل قول ابن عمر. 2489 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن
378 سعيد بن جبير عن ابن عباس: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) *. فذكر الحديث وذكر فيه ثبوتها في الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعتما. وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما: 2490 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن سواده القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتغدى قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' هلم للغداء '. قال: فقلت يا نبي الله إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع ' ز هكذا قال مسلم بن إبراهيم. ورواه معلى بن أسد عن وهيب فقال في الحديث عن ' الحبلى أو المرضع '. ورواه أبو هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة عن أنس دون ذكر أبيه فيه. وروي عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الكعبي. وقيل عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر: أن رجلا يقال له: أنس حدثه. وقيل عنه غير ذلك.
379 وروي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره. ((494 - [باب])) ((القبلة للصائم)) 2491 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك. وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن هشام. 2492 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا. فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة / أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ما بال هذه المرأة '. فأخبرته أم سلمة فقال:
380 ' ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك '. فقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ' والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده '. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وسمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله. قال أحمد: الأمر على ما قال: فقد رواه عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة الحميري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟. فذكر بعض هذه القصة وكأنه أراد سأله بأن يبعث إليه امرأته حتى سألته. 2493 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن بكير عن أبي بكر بن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم. 2494 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يقبل وهو صائم. قال أبو جعفر: ليس هذا الحديث في أصل الليث عن يحيى بن سعيد وإنما حدث به عنه يحيى بن حسان وعبد الغفار بن داود. 2495 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن
381 بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال: قبلت يوما وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أتيت / اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم '؟. فقلت: لا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' ففيم '. 2496 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي عن عائشة قالت: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت: إني صائمة. فقال: ' وأنا صائم ' فقبلني. 2497 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال قلت لعبد الله بن القاسم أخبرك أبوك عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال: فطأطأ رأسه واستحى وسكت قليلا ثم قال: نعم. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن سفيان. ((495 - [باب])) ((من كره القبلة لمن لا يملك إربه)) 2498 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا
382 المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن سفيان في القبلة. ومن حديث إبراهيم في المباشرة. 2499 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وقال هشام بن عروة قال عروة: لم أر القبلة تدعو إلى خير. وقد رواهما الشافعي عن مالك في كتاب الصيام. 2500 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن ابن عباس / سئل عن القبلة للصائم: فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال أحمد: وقد روينا عن ابن عمر معنى هذا. ورويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
383 2501 - أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ثم سأله آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وروي أيضا عن عائشة مرفوعا. وحديث أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قبل امرأته وهما صائمان قال: ' أفطرا جميعا '. لا يثبت وأبي يزيد الضني ليس بمعروف. قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه. وقال أبو عيسى الترمذي: سألت عنه البخاري. فقال: هذا حديث منكر لا أحدث به. وأبو يزيد لا أعرف اسمه وهو رجل مجهول. 2502 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو. أن عليا سئل عن القبلة للصائم فقال: ما يريد إلى خلوف فيها. وعن رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله أنه كره القبلة للصائم. وهذا إنما أورده الشافعي على العراقيين إلزاما لهم في خلاف علي وعبد الله
384 ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وعائشة. والله أعلم. وقد رواه غيره عن شعبة وقال عن الهزهاز: أن ابن مسعود قال في القبلة للصائم قولا شديدا يعني يصوم يوما مكانه. ويشبه أن يكون قوله يعني تأولا من غيره أو أراد إذا قبل فأنزل. فقد روي عنه غيره أنه كان يباشر امرأته وهو صائم. ((496 - [باب])) ((الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)) 2503 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء صلاة. وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم. وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. وبسط الكلام في هذا. وقد روينا في كتاب الحيض عن معاذ عن عائشة أنها قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ((497 - [باب])) ((تعجيل الفطر)) 2504 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: حدثنا أبو
385 العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر '. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2505 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق '. وقد مضى في هذا حديث عاصم بن عمر عن أبيه. وروينا عن عائشة أنها قالت: ثلاثة من النبوة تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وروي من وجه آخر مرفوعا ولم يثبت إسناده مرفوعا. 2506 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حتى ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. قال الشافعي في الكتاب: / كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما
386 صار مفطرين بغير أكل وشرب لأن الصوم لا يصلح في الليل. قال أحمد: وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' تسحروا فإن في السحور بركة '. وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' نعم سحور المؤمن التمر '. وقد ورد في الإفطار بالتمر حديث سلمان بن عامر. قال الشافعي في رواية حرملة: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يكن تمر فماء فإنه طهور '. 2507 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه.
387 2508 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن حفصة عن أبي الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور '. ((498 - [باب])) ((الفطر والصوم في السفر)) 2509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في فرض الصوم: * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * إلى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *. فتكلم على الآية بما يحتمل من المعنى ثم قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا لا أنه لا يجزيهما أن يصوما في تلك الحالين شهر رمضان. / لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2510 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث والأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
388 رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري. 2511 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن معاذ قال قال جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول الله يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال: ' ما هذه الجماعة '؟. قالوا: رجل صائم أجهده الصوم _ أو كلمة نحوها _. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ليس البر الصوم في السفر '. قال أحمد: ورواه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن _ يعني ابن سعد بن زرارة الأنصاري وقيل أسعد _ عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسال فقالوا: صائم. فقال: ' ليس من البر الصوم في السفر '. 2512 - أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة فذكره.
389 رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أبي داود. ورواه البخاري عن آدم عن شعبة. 2513 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان / بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس البر الصيام في السفر '. 2514 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال: ' تقووا لعدوكم '. وصام النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو بكر _ يعني ابن عبد الرحمن _ قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر. فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. 2515 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعى بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه
390 أن ناسا صاموا فقال: ' أولئك العصاة '. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن عبد العزيز بمعناه وقال في الحديث: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. 2516 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: وفي حديث الثقة غير الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال: ' تقووا لعدوكم '. فقيل له: إن الناس قد أبوا أن يفطروا حين صمت. فدعا بقدح من ماء فشربه. ثم ساق الحديث. 2517 - / وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المضطر على الصائم. 2518 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:
391 سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم من حديث زهير بن معاوية وغيره عن حميد الطويل. 2519 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 2520 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ويرون أنه من وجد قوة فصام إن ذلك لحسن جميل ومن وجد ضعفا فأفطر إن ذلك حسن جميل. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن علية عن الجريري. 2521 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' إن شئت فصم وإن شئت فأفطر '.
392 رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام. 2522 - / أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أو أصوم في السفر؟ فقال: ' إن شئت فصم وإن شئت فأفطر '. 2523 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أخرجه البخاري من حديث بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أم الدرداء. 2524 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فيما تكلم به على هذه الأخبار؟ قلت له: في قول الله عز وجل: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * إلى قوله: * (أيام أخر) *. إنها آية واحدة وليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية والواحدة كلام واحد. وإن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا متتابعا لأن معنى الآية معنى قطع الكلام.
393 قال: أجل. قال: فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان _ يعني في السفر _ وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية. أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة؟ قال: بلى. قلت له: ولو لم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث قال: نعم ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الفطر؟ فقلت له: الحديث بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر بمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم. ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول: ' تقووا لعدوكم ' ويصوم ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر _ صلى الله عليه وسلم _ ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية / فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبطئوا فنحر وحلق ففعلوا؟ قال: فما قوله: ' ليس من البر الصيام في السفر '. قلت: قد أتى [به] جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس من البر الصيام في السفر '. فاحتمل: ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر. [فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه]. ويحتمل: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم. قال: وكعب بن عاصم لم يقل هذا. قلت: كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث. وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك وكذلك في أمره حمزة بن
394 عمرو: ' إن شاء صام وإن شاء أفطر '. وكذلك في قول أنس. قال: فقد قال سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة '. قلت: وهذا مثل ما وصفنا: ' خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها '. لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه. قال: فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد؟ قلت: لا أعرفه عنه فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك. وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه. وقال في كتاب الصيام في قول من قال قد سمى الذين صاموا: العصاة. وقد يكون أن يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندنا إنما يقول: يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسعا له فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. قال أحمد: وكذا روينا عن ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك أن الصوم أفضل وأما الذي روي في الحديث: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
395 فإنما هو: من قول ابن شهاب الزهري. قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع / رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قال الشافعي: ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك لأنه دخل فيه مقيما. قال أحمد: وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري. وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه. وهو قول: عمرو بن شرحبيل والشعبي. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك: ألم أخبر انك تخرج صائما وتدخل صائما؟ قال: بلى. قال فإذا أخرجت فأخرج مفطرا. وإذا دخلت فادخل مفطرا. وروي عن أبي بصرة: أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه. وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. وروي عن أنس بن مالك: أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال: نعم. وكان أحمد بن حنبل يقول: يفطر إذا برز عن البيوت.
396 ((499 - [باب])) ((الشهادة على رؤية هلال الفطر)) قال الشافعي: لا أقبل على رؤيته إلا شاهدين عدلين فأكثر. قال أحمد: قد روينا عن أمير مكة أنه خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل تسكنا شهادتهما. 2525 - أخبرناه أبو بكر بن حارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطبنا فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال: الأمير [إن] فيكم من هو أعلم بالله ورسوله [مني] وقد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومئ [بيده] إلى رجل فإذا / هو ابن عمر وصدق الأمير هو أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
397 أخرجه أبو داود والدارقطني في كتابيهما نازلا من حديث سعيد بن سليمان. ثم قال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح. وأما حديث عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: رأيت الهلال هلال شوال. فقال عمر: أيها الناس أفطروا. وفي رواية أخرى قال عمر: الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل. فعبد الأعلى هذا ضعيف ولا يثبت سماع عبد الرحمن من عمر. 2526 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر فقال: لم يره. فقلت له: الحديث الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال. فقال: ليس بشيء. قال أحمد: وقد روينا في الحديث الصحيح عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى
398 يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس. وأما الحديث في قضاء صلاة العيدين فقد مضى في كتاب العيدين. وأما إذا رئي الهلال في بلد ولا يرى في آخر فقد: 2527 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن نصر المروزي قالا: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد _ فيما يروى _ ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال _ يعني ليلة الجمعة _ ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟. فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. / فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكتفون برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع آخر في غير هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن الله قد أمده لرؤيتكم فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة '. ويكون قوله: _ لا _ فتوى من (....) قياسا على هذا الخبر. والله أعلم.
399 وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد إليهم إذا لم يروا الهلال وشهد شاهدا عدل أن ينسكوا فإذا أكملوا العدة على شهادة شاهدي عدل وجب النسك. وإن كانت الرؤية في بلد آخر. وقد يحتمل أن يكون ابن عباس إنما قال ذلك لانفراد كريب بهذا الخبر. وجعل طريقه طريق الشهادات فلم يقبل فيه قول واحد والله أعلم. ((500 - [باب])) ((قضاء رمضان ما بينه وبين رمضان آخر)) 2528 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصوم حتى يأتي شعبان. أخرجاه في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وغيره عن يحيى بن سعيد. قال الشافعي: فإن فرط حتى جاء رمضان آخر صامه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة. قال أحمد: وقد روينا هذا عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة: من قوله. 2529 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان قال:
400 يصوم الذي حضره ويصوم الآخر / ويطعم لكل ليلة مسكينا. وروي هذا من وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه ليس بشيء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. 2530 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. فذكره. ((501 - [باب])) ((القضاء عن الميت)) 2531 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' اقضه عنها '. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر: لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة فأمره بقضاءه عنها.
401 فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصلي عنه ولا يكفر عنه في الصلاة. ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال: فإن قيل: فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلم لم تأخذ به؟ قيل: حدث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا. فإن قيل فتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس. قيل: نعم. روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج. فروي هذا عن ابن عباس / أنها متعة النساء. وهذا غلط فاحش. هذا قوله في كتاب اختلاف الأحاديث. وقد قال في كتاب المناسك في القديم: وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه. قال أحمد: وقد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس في رواية أكثرهم أن امرأة سألت فيشبه أن تكون غير قصة أم سعد. وفي رواية بعضهم: ' صومي عن أمك '.
402 وتشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال: ' وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث '. قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: ' صومي عن أمك '. قالت: وإنها ماتت ولم تحج قال: ' فحجي عن أمك '. 2532 - أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني عبد الله بن عطاء. فذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء. 2533 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن عبد القارئ قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من مات وعليه صيام صام عنه وليه '.
403 رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن أبي ذئب. وأخرجه البخاري من وجه آخر ثم قال: وتابعه بن وهب عن عمرو. قال أحمد: وحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صوم رمضان قال: ' يطعم عنه '. لا يصح. ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم. وإنما رواه أصحاب نافع عن / نافع عن ابن عمر من قوله. 2534 - أخبرناه أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. هكذا رواه الجماعة عن نافع. وروي عن ابن عباس وعائشة: أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقد احتج بهذا بعض أصحابنا في أن المراد بقوله: صام عنه وليه. أي يفعل عندما يكون بدلا من صيامه وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه وهما رويا الحديث في الصوم عنه. والله أعلم. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر: يصوم عنه وليه وفي صوم رمضان يطعم عنه مكان كل يوم مسكين.
404 قال الشافعي في المريض لا يصح حتى يموت: فلا صوم عليه ولا كفارة. قال أحمد: وهذا قول ابن عباس والحسن وابن سيرين وعطاء والشعبي. ((502 - [باب])) ((قضاء صوم أيام رمضان)) قال الشافعي: قضائهن متفرقات أو مجتمعات وذلك أن الله جل ثناؤه يقول: * (فعدة من أيام أخر) *. ولم يذكرهن متتابعات. قال: وقد بلغنا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت. 2535 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية _ هو ابن صالح _ عن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن يزيد بن موهب قال سمعت مالك بن يخامر يقول: قال معاذ بن جبل: أحص العدة واصنع كيف شئت. 2536 - وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن أبي عامر الهوزني قال سمعت أبا عبيدة بن الجراح وسئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال:
405 احص العدة وصم كيف شئت. 2537 - وأخبرنا / أبو بكر قال أخبرنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقا. قال أحمد: ورويناه أيضا عن رافع بن خديج وأنس بن مالك. وروي في ذلك حديث مرسل. 2538 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك أبو حسين رجل من أهل مكة قال: سمعت موسى بن عقبة يحدث عن صالح بن كيسان قال: قيل يا رسول الله رجل كان عليه قضاء من رمضان قضى يوما أو يومين منقطعين أيجزئ عنه؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درهما ودرهمين حتى يقضى دينه أترون ذمته برئت '؟. قال: نعم قال: ' يقضى عنه '. وقيل: عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان مرسلا فإذا انضم إلى ما روينا فيه عن الصحابة وإلى ظاهر الآية صار قويا والله أعلم.
406 وأما الذي روي عن عائشة أنها قالت: نزلت: فعدة من أيام أخر _ متتابعات فسقطت متتابعات فإنما أرادت به نسخت وسقط حكمها ورفعت تلاوتها. وروينا عن ابن عمر أنه كان لا يفرق قضاء رمضان. وعن علي قال: متتابعا. وروي عن علي أنه كان يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة. فقيل: إنما كرهه لئلا ينقطع التتابع بيوم النحر وأيام التشريق. ورينا عن ابن عمر أنه قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر. وروينا عن أبي هريرة أنه أمر رجلا بقضاء في العشر وقال: ابدأ بحق الله. ((503 - [باب])) ((الحجامة للصائم)) 2539 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أفطر الحاجم والمحجوم '. وقيل: عن الحسن عن / ثوبان وقيل: عنه عن معقل بن يسار وقيل: عنه عن علي وقيل: عنه عن أسامة.
407 وقيل: عنه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البخاري بإسناده عنه عن غير واحد مرفوعا. 2540 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. _ قال أبو بكر وأبو زكريا في روايتهما زمان الفتح _ فرأى رجلا بحجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي: ' أفطر الحاجم والمحجوم '. قال أحمد: في كتابي عن أبي عبيد الله زمان الفتح مضروب عليه. وقد ذكره الشافعي في الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث وهو فيه محفوظ. رواه أيضا هشيم عن منصور عن أبي قلابة. 2541 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما. قال أحمد: وروينا عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. 2542 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
408 رواه البخاري في الصحيح عن ابن معمر. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وسماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام. وذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر. وحديث: ' أفطر الحاجم والمحجوم ' في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين. فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. قال الشافعي: وإسناد الحديثين معا مشتبه. وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة / كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر. فإن احتجم فلا تفطره الحجامة. ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وبسط الكلام فيه. وإنما قال لإسناد الحديثين أنه مشتبه لاختلاف الرواة على أبي قلابة في إسناده. فقيل عنه هكذا. وقيل عنه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. وقيل عنه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد. 2543 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم
409 عن عبد الله بن يزيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان فأبصر رجلا يحجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أفطر الحاجم والمحجوم '. وهكذا قاله سعد بن أبي عروبة عن عاصم. وكان علي بن المديني يقول: لا أرى الحديثين إلا صحيحين. وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. وزعم غيره: أن هذا وهم. والمحفوظ حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد وحديثه عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه أيضا أبو المهلب الصنعاني ومكحول عن أبي أسماء عن ثوبان. وروي أيضا من حديث رافع بن خديج وأبي موسى وأبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فإن رواية يزيد بن أبي زياد ويزيد ليس بالقوي. إلا أنا قد أكدناه برواية عكرمة عن ابن عباس وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. 2544 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه احتجم صائم محرم. ورواه أيضا أبو مسلم الكجي عن الأنصاري فقال: وهو صائم محرم. ورواته كلهم ثقات إلا أن علي بن المديني كان يزعم أنه بهذا الإسناد غير محفوظ.
410 وذكره أيضا يحيى القطان. / وقال أحمد بن حنبل: ميمون بن مهران أوثق من عكرمة. ميمون ثقة. وذكره بخير. فكأنه أشار إلى صحة الحديث والله أعلم. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة. قال أحمد: قد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. 2545 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك. وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه لم ير أباه احتجم قط إلا وهو صائم. 2546 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. وروينا عن أنس بن مالك ما: 2547 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان قال قرئ على
411 الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حميد قال: سأل ثابت البناني أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا لأجل الضعف أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة قال: سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك كما رواه أبو النضر. 2548 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم فذكره. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب حرملة. وروينا عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك. وروينا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. والمحفوظ عنه أنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة. قال الشافعي في رواية حرملة: وقد قال بعض من روى: ' أفطر الحاجم والمحجوم ' أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا. قال أحمد: روى يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم / برجل وهو يحتجم وهو يقرص رجلا. ثم ذكر الحديث. 2549 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث فذكره. وروى الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ' أفطر الحاجم والمحجوم '. لأنهما كانا يغتابان. ثم حمل الشافعي قوله: أفطر ' الحاجم والمحجوم ' بالغيبة على سقوط أجر
412 الصوم وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة: ' لا جمعة لك '. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' صدق ' ولم يأمره بإعادة. فدل على أن ذلك لا أجر للجمعة لك. وقال فيمن أشرك: فقد حبط عمله فكان معناه أجر عمله. والله أعلم. لأنه لو ابتاع بيعا أو باعه أو قضى حقا عليه أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله وأحبط أجر عمله والله أعلم. ((504 - [باب])) ((من يجب عليه صوم رمضان)) 2550 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله عز وجل: * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) *. قال والتقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم. قال وفي السنة دلالة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق '. 2551 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي
413 ظبيان عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الصبي: ' حتى يحتلم '. واستحب الشافعي للصبي أن يصومه إذا أطاقه ولم يوجب عليه إذا بلغ ولا على المشرك إذا أسلم وقد مضى من الشهر قضاء ما مضى. قال وقولي في الرجل المسلم: ليس عليه قضاء ما مضى إنما قلته أن الناس أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بقضاء ما مضى من صلاة ولا صوم لأن الإسلام هدم ما قبله. ((505 - [باب])) ((/ الصائم ينزه صومه عن اللغط والمشاتمة)) 2552 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم إني صائم '. وزاد أبو الزناد فيه: ' وإذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجاه من أوجه أخر. ((506 - [باب])) ((من لا يطيق الصوم لكبر سن)) قال الشافعي رحمه الله: والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد
414 حنطة خبرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2553 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا حمزة حدثه عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة يقول: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. قال أحمد: واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس فروى عنه مجاهد نصف صاع مكان كل يوم. وقيل: عنه مدا لطعامه ومدا لإدامه. وروي عنه عكرمة أطعم عن كل يوم مدا مدا. 2554 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال الشافعي: وخالفه مالك فقال: ليس عليه بواجب. قال أحمد: هذا منقطع. وقد روينا عن قتادة موصولا عن أنس أنه ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. 2555 - / أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
415 قال الله عز وجل: * (وعلى الذين يطيقونه فدية) *. فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين. قال أحمد: قد روينا معنى هذا عن سعيد بن المسيب. وقال في القديم: سمعت من أصحابنا من يتلو إذا سئل عنه: * (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) * فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية. قال أحمد: قد روينا عن عائشة: أنها كانت تقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية. وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأها وقال: ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. 2556 - أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية فذكره.
416 رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن روح. ((507 - [باب])) ((السواك للصائم)) قال الشافعي: لا أكرهه بكرة أكره بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم. 2557 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كل حسنة يعملها ابن آدم تكتب له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند فطر وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك '. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. وأخرجه البخاري عن أبي نعيم عن الأعمش. وروينا عن أبي عمر القصاب كيسان عن يزيد بن بلال عن علي قال: إذا صمتم / فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة. وعن كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. 2558 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو خراسان قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا كيسان. فذكرهما جميعا.
417 قال علي: كيسان أبو عمر ليس بالقوي. ومن بينه وبين علي غير معروف. قال أحمد: وحديث أبي إسحاق الخوارزمي عن عاصم عن أنس مرفوعا في السواك أول النهار وآخره. ضعيف لا يصح. ((508 - [باب])) ((صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه)) 2559 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال: ' أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه '. 2560 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكر هذا الحديث بإسناده مثله. وزاد في آخره: ' سأصوم يوما مكانه '. قال المزني سمعت الشافعي يقول: سمعت سفيان عامة مجالسته لا يذكر فيه:
418 سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه: ' سأصوم يوما مكانه '. قال أحمد: هذا حديث قد رواه جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون هذه اللفظة منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم. وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد / وغيره دون هذه اللفظة. واحتجاج الشافعي من الحديث وقع بخروجه من صوم التطوع قبل تمامه. ومثله لا يجوز في صوم واجب عليه وهو مقيم وقوله: ' سأصوم يوما مكانه ': لو كان في الحديث يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه وأياما. وجعل مثاله حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغله عنهما الوفد. واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: ' أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ' وبما روي عن عمر بن الخطاب: من فاته شيء من صلاة الليل فليصله إذا زالت الشمس. فإنه يعدل قيام الليل ليس أنه يجب شيء من ذلك ولا قضاءه ولكن يقول من أراد تحري فضل فليفعل. وقد ذكرنا إسناده في كتاب الصلاة. ثم ذكر الحديث الذي: 2561 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن عمر
419 نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام. مخرج في الصحيحين من أوجه عن أيوب. قال الشافعي: وهو على هذا المعنى والله أعلم أنه أمره إن أراد أن يتبرر باعتكاف اعتكف. 2562 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء فوضعه على يديه وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه ثم شرب والناس ينظرون. وذكر أيضا حديث الدراوردي عن جعفر في هذه القصة وفيها: وذلك بعد العصر. وقد مضى في هذا الكتاب. قال الشافعي: لما كان له قبل الدخول في الصوم أن لا يدخل فيه _ يعني بعذر السفر _ فكان له إذا دخل فيه أن يخرج منه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتطوع أولى. وبسط / الكلام في هذا. واحتج في كتاب البويطي بحديث أم هانئ. 2563 - حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ. وكان سماك بن حرب يحدثه فيقول: أخبرني ابنا أم هانئ. قال شعبة فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
420 ' الصائم المتطوع أمين _ أو أمير _ نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر '. قال شعبة: فقلت لجعدة أسمعته أنت من أم هانئ؟ قال أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ. قال أحمد: وقد رويناه من حديث حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون عن أم هانئ عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي '. 2564 - حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره. ورويناه عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها: ' أكنت تقضين شيئا '؟ قالت: لا. قال: ' فلا يضرك إن كان تطوعا '. قال أحمد: وليس هذا باختلاف في الحديث فقد يكون قال جميع ذلك فنقل كل واحد منهم ما حفظ. 2565 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح.
421 أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله أجر ما احتسب أو صلى ركعة / ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب. 2566 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. 2567 - وبهذا الإسناد عن أبي زكريا وحده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا. وذكر حديث عمر بن الخطاب: أنه دخل المسجد فصلى ركعة ثم خرج فقيل له في ذلك. فقال: إنه تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص. هو فيما أجاز لي: 2568 - أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا الثقات من أصحابنا عن جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فذكره. قال: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم بإسناد لا يحضرني ذكره مما يثبت مثله عن علي بن أبي طالب مثل معنى ما روي عن عمر لا يخالفه. ثم ذكر حديث أبي ذر: أنه كان لا يبالي على شفع ينصرف أم على وتر. وذكر ثبوت الرواية فيه عن عمر وعلي وأبي ذر عندهم.
422 قال: ومن الرواية التي لا يدفع عالم أنها غاية في التثبت عن ابن عباس. ونحن وأنت نثبت روايتنا عن جابر بن عبد الله فلو لم يكن في هذا دلالة من سنة ولم يكن فيه إلا الآثار أما كان يلزمك على أصل مذهبك أن تقول قولنا فيه؟ قال الشافعي: فخالفنا بعض الناس وأخذ في هذا. وقال: أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدى لهما شيء فأفطرتا. فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ' صوما يوما مكانه '. 2569 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر هذا الحديث ثم قال الشافعي: فهل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا؟ قال ما يحضرني الآن شيء غيره. قلت: فكيف قبلت عن ابن شهاب مرسلا في شيء ولا تقبله عنه / ولا عن مثله ولا أكثر منه في شيء غيره. قال فلعله لم يحمله إلا عن ثقة. قلت: وهكذا نقول لك من أخذ بمرسله في غير هذا أو بمرسل من هو أكثر منه. فيقول كل ما غاب عني مما يمكن فيه أن يحمله عن ثقة وعن مجهول لم تقم عليه به حجة حتى أعرف من حمله عنه بالثقة وأنزلته منزلة الشهادات. ثم ساق الكلام إلى ذكر وهن الحديث عند ابن شهاب قال فقال: أفكان واهنا عند ابن شهاب قلت نعم.
423 أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: فقلت له أسمعته من عروة بن الزبير؟ فقال: لا إنما أخبرنيه رجل لباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان. 2570 - أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد فذكره. قال الشافعي: أرأيت لو كنت ترى الحجة تقوم بالحديث المرسل ثم علمت أن ابن شهاب قال في هذا الحديث ما حكيت لك أتقبله؟. قال: لا. هذا يوهنه بأن يخبر أنه قبله عن رجل لا يسميه ولو عرفه لسماه أو وثقه. قال أحمد: وقد روينا أيضا عن سفيان بن عيينة: أنه قيل للزهري: هو عن عروة قال: لأفتيت بشهادة ابن جريج وسفيان بن عيينة على الزهري أنه لم يسمعه من عروة. وفي ذلك دلالة على خطأ رواية جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم في رواية الأكابر من أصحاب الزهري الحديث عنه مرسلا مثل مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر. وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم. وأخطأ جرير بن حازم في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قاله أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. والصحيح حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري منقطعا. / وحديث ابن الهاد عن زميل عن عروة عن عائشة لم يثبت. قال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لابن الهاد من زميل ولا تقوم به حجة.
424 واختلفوا في زميل. فقيل بفتح الزاي وقيل بالضم وهو مجهول. ثم القول في قوله: إن كان قاله: صوما يوما مكانه كالقول في قوله إن كان قاله: سأصوم يوما مكانه. وقد نقلنا كلام الشافعي رحمه الله فيه. ((509 - [باب])) ((النهي عن الوصال في الصوم)) 2571 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرني أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوصال. فقيل: إنك تواصل. فقال: ' إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى '. 2572 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' وإياكم والوصال '. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال:
425 ' إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني '. 2573 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصلوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' لو أن الشهر مد لي لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني يطعمني [ربي] ويسقيني '. قال أحمد: حديث ابن عمر: أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد. وحديث أنس: أخرجاه من وجه آخر عن حميد عن ثابت عن أنس بن مالك. ((510 - [باب])) ((صوم يوم عرفة وعاشوراء)) 2574 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن مجاهد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود / بن شابور. وكتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا داود بن شابور وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة '.
426 لفظ حديث الشافعي. وفي رواية المخرمي قال: بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ' كفارة سنة ' لم يقل: ' يكفر '. ورواه سفيان الثوري عن منصور عن أبي الخليل عن حرملة الشيباني عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2575 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان. فذكر معناه. وقد روينا عن عبد الله بن معبد الرماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. قال الشافعي في القديم: وأحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. فأما من حج فأحب أن يفطره ليقويه على الدعاء. واحتج بالحديث الذي: 2576 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر يعني مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه قدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. رواه الشافعي عن مالك مختصرا.
427 وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. فرواه البخاري عن القعنبي. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. قال الشافعي في رواية حرملة: أخبرنا سفيان قال أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: أتيت ابن عباس بعرفة فوجدته يأكل رمانا فقال لي: أدن فكل لعلك صائم إن رسول الله صلى / الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم. 2577 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال أخبرنا مطبق قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه. قال الشافعي في القديم: ولو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه فصامه كان حسنا. أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: أنها كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: لقد رأيتها عشية عرفة تدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بالشراب فتفطر. 2578 - أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. 2579 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. بإسناده: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة ثم ذكر القاسم مثله.
428 وأما الذي: 2580 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن فهد البصري قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حوشب بن عقل عن مهدي الهجري عن عكرمة قال: أتينا أبا هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات. فهو يشبه إن ثبت أن يكون النهي عنه على الوجه الذي ذكره الشافعي رحمه الله. ((511 - [باب])) ((صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر)) 2581 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' لئن سملت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن ابن أبي ذئب. 2582 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت / ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تتشبهوا باليهود. قال الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه:
429 من صام التاسع فله أجره على نيته. وقول ابن عباس: ولا تشبهوا بيهود. لأنه كره موافقة اليهود في إفراده وأحب وصله بغيره. وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها: أحدها: أن يريد صومه احتياطا فربما نقص الهلال ويكون الغيم فيكمل العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال. فأحب أن لا يفوته. ويحتمل: ما قال ابن عباس من مخالفة اليهود. ويحتمل: أن يكون التاسع هو العاشوراء والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى وأمره التطوع ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته. قال أحمد: وقد روينا عن الحكم بن الأعرج أنه سأل ابن عباس عن صوم يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكأنه أراد بقوله: نعم ما روي في الحديث قبله من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه والله أعلم. 2583 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما مخافة أن تفوته. وفي هذا الأثر تأكيد لما قال الشافعي رحمه الله من الاحتمال الأول. وقيل عن ابن ذئب كما:
430 2584 - أخبرنا علي بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس أو ابن عباس _ شك ابن يونس _ عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن عشت _ إن شاء الله _ صمت اليوم التاسع ' مخافة أن يفوته يوم عاشوراء. وكذلك رواه أحمد بن نجدة عن أحمد بن يونس وأخرجه مسلم كما مضى دون هذه الزيادة. وأما قول الشافعي: ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء / فإنما قال ذلك لأنه يحتمل أن يكون تأول فيه عشرا لوردانها تسعة أيام والعرب تقول: وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع. ومن هذا قالوا: عشرين ولم يقولوا: عشرين لأنهم جعلوا ثمانية عشر يوما عشرين واليوم التاسع عشر والمكمل عشرين طائفة من الورد الثالث فجمعوه بذلك. وهذا الذي حكيت من قول أبي منصور الأزهري رحمه الله. ((512 - [باب])) ((الاختلاف في صوم يوم عاشوراء هل كان فرضا ثم نسخ بصوم شهر رمضان أو لم يمكن فرضا قط)) 2585 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه.
431 قال أحمد: هكذا رواه من حديث ابن أبي ذئب مختصرا. وقد: 2586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. وبمعناه أخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب. 2587 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم [المدينة] صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي / عن مالك. وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام. 2588 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول
432 الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة من شعر يقول: أين علمائكم يا أهل المدينة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: ' إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نسائهم '. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول: ' إني صائم فمن شاء منكم فليصم '. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان. 2589 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علمائكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: ' هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر '. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2590 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه '. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث.
433 2591 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم _ يعني يوم عاشوراء _. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وحده: وليس / من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا _ والله أعلم _ إلا شيئا أذكره من حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي منها المحدث ببعض دون بعض. فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا. فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية ثم صامه بالمدينة وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كانت الفريضة فترك عاشوراء. قال الشافعي: لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء بمعنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه فأبان ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك استحباب صومه وهو أولى الأمرين عندنا به. لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكتب صومه يوم عاشوراء على الناس. ولعل عائشة إن كانت تذهب إلى أنه واجب ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه. قال: ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول وأن الأول موافق للقرآن وأن الله فرض الصوم فأبان أن شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا صوم فرض في الصوم إلا رمضان.
434 كذلك قول ابن عباس: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم _ يعني يوم عاشوراء _ كأنه يذهب يتحرى فضله بالتطوع بصومه. 2592 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الشيباني عن أبي معاوية أن عليا خرج يستسقي يوم عاشوراء فقال: من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فلا يأكل. أورده على طريقة الإلزام في خلافهم عليا رضي الله عنه. وروينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: ما رأيت / أحدا كان أمر بصيام عاشوراء من علي وأبي موسى. قال أحمد: ويشبه أن يكون أمره من أصبح مفطرا بأن لا يأكل تشبها بمن يصوم وتحريا للفضل الذي فيه. ويشبه أن يكون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان على هذا الوجه وهو فيما: 2593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال: سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم يوم عاشوراء فقالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار قال: ' من أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر يومه '. قالت: فلم نزل نصومه بعد ونصوم صبياننا وهم صغار ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.
435 ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. وأخرجاه من حديث بشر بن الفضل عن خالد وفيه من الزيادة: ونذهب بهم إلى المسجد. وهذا شعار الصالحين من سلف من المسلمين يعودون صبيانهم الصوم والصلاة والخير. حتى يتعودوا ذلك كما قال عبد الله بن مسعود: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة. وقد أخبرت عن صنيعهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في أيام الخلفاء الراشدين وفي المسجد ولا نشك في بلوغهم أو بلوغ بعضهم أو جيرانهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صنيعهن ولو كان فيه مكروه ولأنكروه والأشبه أنهم كانوا لا يبلغون بمنعهم الطعام يوما واحدا مبلغ الضرر عليهم. فلا معنى لقول الطحاوي: أن ذلك غير جائز عندنا لأنهم غير متعبدين بصيام ولا صلاة وقد رفع الله القلم عنهم. لأن ذلك إنما يفعل تبركا بالصوم والصلاة والخيرات لتصيبهم بركاتها وليتعودوها ويتعلموها حتى إذا صاروا من أهلها كانوا قد علموها. وقد حجوا بالصبيان ولبوا عنهم على هذا المعنى. كيف وقد أثبت صاحب / الشرع صلى الله عليه وسلم لصبي رفع إليه من محفة حجا وجعل فيه لمن حج به أجرا. وأمر بأن يؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر. وذلك كله قبل جريان القلم عليه بأعوام. وبالله التوفيق. 2594 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا الضحاك قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال:
436 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: ' أن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فلا يأكل شيئا ومن كان لم يأكل ولم يشرب فليتم صومه '. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ومكي بن إبراهيم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد. وروى قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: ' صمتم يومكم هذا '. قالوا: لا. قال: ' فأتموا بقية يومكم واقضوه '. 2595 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكره. ورواه يوسف القاضي وأبو قلابة عن محمد بن المنهال كما رواه أبو داود [عن] شعبة وفي نسختي من السنن سعيد. وفي نسخة عندي مقروءة على شيخنا شعبة. ورواه أيضا أبو حاتم الرازي عن محمد بن المنهال إلا أنه: لم يذكر الأمر بالقضاء. وكذلك رواه حجاج بن محمد عن شعبة. ورواه محمد بن بكر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه دون الأمر بالقضاء. وكذلك قاله عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة ومكي بن إبراهيم عن سعيد
437 عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه وهو مجهول ومختلف في اسم أبيه. ولا ندري من عمه. والله أعلم. ((513 - [باب])) ((الأيام التي نهي عن صومها)) 2596 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة / قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2597 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر سمعه يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الجبار عن ابن عيينة وأخرجاه من حديث مالك. وقد مضى في كتاب صلاة العيدين. 2598 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إنا كنا ننهاكم عن لحومها فوق ثلاثة أيام حتى تسعكم فكلوا وادخلوا ألا إن
438 هذه الأيام أيام أكل وشرب '. 2599 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله '. رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير. 2600 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم عن أمه قال: بينما نحن بمنى إذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمل يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد ' فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ بذلك. وقال أبو زكريا وأبو بكر: يصرخ فيهم / بذلك. ورويناه عن يوسف بن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي عن جدته أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح أيها الناس: إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله. قالت: فقلت من هذا؟ قالوا: علي بن أبي طالب.
439 2601 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. 2602 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال له عبد الله: إني صائم. فقال له عمرو: فأفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال أبو مرة: فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. قال الشافعي في رواية الزعفراني عنه: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. 2603 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك. فذكره بإسناده مثله مرسلا. قال الشافعي في رواية حرملة: وقد ذهب بعض أهل العلم من ناحيتنا وغيرهم أن لا يصوم المتمتع أيام منى للنهي عن صومها واحتج بأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يصار إليه. فرأيته قد ذهب إلى حجة لا مدفع لها _ والله أعلم _ فقلت به. قال:
440 وقد ذهب بعض أهل / ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها. قال الشافعي: وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله. قال أحمد: وإلى هذا ذهب في القديم. 2604 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى. 2605 - وبهذا الإسناد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك. قال أحمد: وبهذا المعنى رواه مالك عن ابن شهاب وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك واستشهد برواية إبراهيم بن سعد. وأخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عيسى يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي. 2606 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة. فذكره. وهذا شبيه بالمسند. قال الشافعي في رواية حرملة:
441 وبلغني أن ابن شهاب يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم _ والله أعلم _. ((514 - [باب])) ((من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان أو يوما من بين الأيام)) ذكره الشافعي في القديم واحتج بحديث مالك وهو فيما: 2607 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان / وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك. 2608 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت على عائشة فقلت: أي أمه أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر وما رأيته صام في شهر قط أكثر من صيامه في شعبان. كان يصومه كله بل كان يصومه إلا قليلا.
442 رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان. قال الشافعي: وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب. وإن فعل فحسن. ((515 - [باب])) ((القصد في العبادة)) قال الشافعي: وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة وليصم بقدر ما يقوى عليه. قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي قال: ' فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر '. قال فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ' فصم يوما وأفطر يومين '. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ' فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام '. قال فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
443 ' لا أفضل من ذلك '. 2609 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد المزكي قال أخبرني علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. / وأخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب الزهري. قال الشافعي: فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التي نهى عنها فحسن. قال أحمد: قد روينا عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا. ' من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ' وعقد تسعين ورويناه عن نافع أن عمر بن الخطاب قد كان يسرد الصيام قبل أن يموت. وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه. وعن عائشة أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. وعن أبي طلحة أنه كان لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض [النبي صلى الله عليه وسلم] لم ير مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. 2610 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول
444 سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سألت المزني عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من صام الدهر ضيقت عليه جهنم '. فقال يشبه أن يكون معنى عليه عنه. ومن ضيقت عنه جهنم فإنه لا يدخلها. ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد الله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعه وعليه كرامة وإليه قربة. ((516 - [باب])) ((صوم يوم الجمعة)) 2611 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد المجيد بن جبير بن شيبة قال حدثنا محمد بن عياد بن جعفر يقول: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت هو. 2612 - بإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب هذا البيت. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج. قال البخاري: زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم. قال أحمد:
445 هذه الزيادة قد ذكرها / يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج وهو بين في رواية أبي صالح وغيره عن أبي هريرة. 2613 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش. قال وحدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما '. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وأخرجاه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش وبمعناه أخرجه البخاري من حديث جويرية بنت الحارث: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: ' أصمت [أمس] ' قالت: لا. قال: ' تريدين أن تصومي غدا ' قالت: لا. قال: ' فأفطري '. 2614 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول:
446 ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن محمد _ صلى الله عليه وسلم ورب هذا البيت _ قاله. قال أحمد: وهذا الحديث إما سمعه الشافعي مطلقا فجرى على إطلاقه في النهي عن صومه على الاختيار لمن كان إذا صام منعه من الصلاة وما لو كان مفطرا فعله. قال: والحجة في ذلك ما ذكرت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ومن صام شهرا فيه جمعا. وإذا كان النهي مقيدا بإفراده بالصوم لم يكن في حديث عائشة فيه حجة من هذا الوجه إلا أن يقول قائل: إذا جاز صومه مع غيره جاز منفردا ومتابعة السنة أولى. وبالله التوفيق. 2615 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي: أنه كره صوم يوم الجمعة. وإنما أورده على طريق الإلزام في خلافهم عليا رضي الله عنه. ((517 - [باب])) ((/ فضل الصيام)) قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك _ قال الله: _ إنما يدرأ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزى به '.
447 قال: وأخبرنا مالك عن عمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. 2616 - أخبرنا بالحديثين أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. 2617 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكراهما. وقد أخرج البخاري الحديث الأول عن القعنبي وأخرجا حديث أبي سهل نافع بن مالك بن أبي عامر من حديث ابن شهاب وإسماعيل بن جعفر عنه مرفوعا. وقد قصر مالك بن أنس برفعه. 2618 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين '. روياه جميعا عن قتيبة. 2619 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
448 ' من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه '. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله عن / سفيان. 2620 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر القطان قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار: سمعت عبيد بن عمير يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: ' هم الصائمون '. رواه الشافعي في القديم: عن سفيان بن عيينة هكذا مرسلا. ((518 - [باب])) ((صوم ستة أيام من شوال)) 2621 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال سمعت أبا أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر '.
449 2622 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن ثابت حدثه قال سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله '. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك. وهذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري. وروينا من حديث جابر وثوبان. ومذهب الشافعي رحمه الله متابعة السنة وقد ثبتت هذه السنة. وبالله التوفيق.
450 ((الجزء الحادي والعشرين)) ((519 - [باب])) ((الجود والإفضال في شهر رمضان)) 2623 - أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال: كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة / عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان [حتى ينسلخ] فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث إبراهيم بن سعد. قال الشافعي رحمه الله:
451 فأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. 2624 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سعيد بن سلمة الكلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' افعلوا المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبتم أهله فقد أصبتم أهله وإن لم تصيبوا أهله فأنتم أهله '. هكذا هو في كتاب سعد بن سلمة الكلبي. ورأيته في رواية الحسين بن المظفر الحافظ عن الطحاوي سعيد بن سلمة الكلبي بن أبي الحسام الكلبي من أهل البصرة. ورواه يحيى الحماني عن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ((520 - [باب])) ((الاعتكاف وليلة القدر)) 2625 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين / وهي الليلة التي كان يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: ' من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ' وقال:
452 ' أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ' وقال: ' رأيتني أسجد في صبيحتها في طين وماء فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر '. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن الهاد. قال الشافعي في كتاب القديم: وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان قال وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقد جاء في ليلة سبع عشرة وليلة أربع وعشرين وليلة سبع وعشرين ثم ذكر حديث أبي سعيد. وقد ذكرناه. ذكر حديث ابن أنيس فقال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله إني شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان '. 2626 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال
453 حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وذكره بإسناده مرسلا. وقد روى الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' أريت ليلة القدر ثم أنسيتها '. فذكر معنى حديث أبي سعيد إلا أنه قال: ' ليلة ثلاث وعشرين '. وقد أخرجه مسلم في الصحيح. والذي رواه مالك عن أبي النضر مرسلا قد رويناه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس وعن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه. وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث / وعشرين. ثم سكت. 2627 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر '. 2628 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع
454 الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إني أرى رؤياكم قد تواطت في السبع فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر '. الحديث الأول: أخرجه مسلم من حديث مالك. والحديث الثاني: أخرجاه جميعا من حديث مالك. 2629 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا رأى ليلة القدر فقال: رأيت أنها ليلة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' أرى رؤياكم قد تواطت فالتمسوها في العشر الأوسط آخر في الوتر منها أو في السبع البواقي '. شك سفيان. أخرجه مسلم من حديث سفيان دون قول: أو في السبع البواقي. 2630 - وبإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: ' إني أريت هذه الليلة حتى تلاحي رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة '. 2631 - وبإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال: ' إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة '.
455 أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حميد. وروينا من حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' التمسوها / في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى '. 2632 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. فذكره. رواه البخاري عن موسى وتابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوا في أربع وعشرين. 2633 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبده عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن أخاك ابن مسعود قال: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين ولكن أراد أن لا يتكلوا ثم حلف أبي ولا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان. قلنا: يا أبا المنذر بأي شيء تعلم ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع صبيحتها ذلك اليوم لا شعاع لها.
456 أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. 2634 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه '. رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان. ((521 - [باب])) ((الاعتكاف)) قال الله عز وجل: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *. قال الشافعي: والعكوف في المساجد بر. ((522 - [باب])) ((المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا غنى به عنه من الوضوء في المذهب والمعتكف يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله)) 2635 - أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت / عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا
457 لحاجة الإنسان. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة هكذا عن عائشة. 2636 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض. هكذا لفظ حديث سفيان وفي روايته عن مالك قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أخرجه البخاري من حديث مالك. 2637 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه من المسجد وهو معتكف وأنا حائض فأغسله. ((523 - [باب])) ((الاعتكاف بصوم وبغير صوم)) 2638 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
458 الاعتكاف سنة ويكون بغير صوم. ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة وكذلك يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. قال أحمد: قد روينا عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. ' أوف بنذرك '. 2639 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطان ورواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة قال: / يوما. وقال في الجواب: ' اذهب فاعتكفه وصمه '. وهذا منكر قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته. وابن بديل ضعيف الحديث.
459 قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه. قد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فأمره أن يفي بنذره. ذكره سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف. قال الشافعي في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم. وأخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر أنهما قالا: لا اعتكاف إلا بصوم. 2640 - أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكره. قال الشافعي: وهكذا أحب وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه لأن هكذا رأينا المعتكفين. قال أحمد: الأثر فيه عندنا ما: 2641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها.
460 ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في المعتكف أن يصوم. قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: والسنة في المعتكف أن لا يخرج. ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه. منهم من زعم أنه من قول عائشة. ومنهم من زعم أنه من قول الزهري. ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب / دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وعن ابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. فالله أعلم. وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. وروينا عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. هذا هو الصحي موقوف. وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف. قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء
461 صام وإن شاء لم يصم. ((524 - [باب])) ((متى يدخل في الاعتكاف إذا أراد اعتكاف العشر)) 2642 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة يمضي ويستقبل إحدى وعشرين ويرجع إلى مسكنه ويرجع من جاور معه ثم قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله ثم قال: ' إني كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في طين وماء '. قال أبو سعيد فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت وفوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين أبصرت عيناي نظرت إليه انصرف من صلاة الصبح وجبينه ممتلئ طينا وماء. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره. / وأما حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
462 فإنما أرادت والله أعلم الموضع الذي كان قد أعده للعكوف فيه من المسجد. وكانت صلاته الفجر في المسجد فكان دخوله في الاعتكاف واصلا بدخوله المسجد. ((525 - [باب])) ((المعتكف يخرج لحاجة الإنسان فيسأل عن المريض وهو مار ويمشي تحت سقف البيت)) 2643 - أخبرنا أبو زكربا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. رواه الشافعي في القديم عن مالك إلا أنه قال: عن عروة بدل عمرة. وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن شهاب عن وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ورواه ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. 2644 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم فذكره. 2645 - وأخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا
463 عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين. رواه الشافعي في القديم عن مالك. ((526 - [باب])) ((اعتكاف المرأة)) قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب بنت جحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' البر تقولون بهن '. وانصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال الشافعي: فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها. وذلك أنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها ومن تراه. قال أحمد: هكذا روى مالك الحديث في الموطأ مرسلا.
464 2646 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بنحوه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك مرسلا. 2647 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت: وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ' ما هذه البر تردن '. قالت: فأمر ببنائه فقوض. وأمر أزواجه بابنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وأخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن سعيد موصولا. ((527 - [باب])) ((المرأة تزور زوجها في اعتكافه)) 2648 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو أحمد الحسين بن علي قال حدثنا محمد / بن إسحاق قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن علي بن حسين:
465 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية فقام فمشى معها فأبصره رجل من الأنصار فدعاه فقال: ' تعال هذه صفية وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم '. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن سفيان. وأخرجه من حديث شعيب بن أبي حمزة وغيره عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن صفية موصولا. 2649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل يقول سمعت أبا أحمد محمد بن روح الاستوائي يقول سمعت عبدان الأهوازي الحافظ يذكر عن بعض شيوخه عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال: كنا في مجلس ابن عيينة وعنده الشافعي قال فحدث ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل ومعه امرأته صفية فقال: ' تعال هذه امرأتي صفية ' الحديث. قال فقال ابن عيينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث؟ فقال الشافعي: إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا كيلا يظن بكم ظن السوء. فقال ابن عيينة: جزاك الله خيرا ما يجيئنا منك إلا كل ما نحب. 2650 - وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال: قرئ على أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل وأنا حاضر قال: حدثنا الشافعي _ يعني إبراهيم بن محمد _ قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر معناه.
466 ((528 - [باب])) ((الرجل يستلقي في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى)) 2651 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم _ يعني في المسجد _ مستلقيا واضعا إحدى رجليه / على الأخرى. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة. والذي رواه أبو الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره. فهو يشبه إنه إنما نهى عنه إذا كان إزاره ضيقا فتبدو منه عورته عند ذلك. فإن كان واسعا لا تبدو منه عورته وكان لابسه عن التكشف متوقيا لم يكن به بأس بدليل ما ذكرنا. وبالله التوفيق.
467 ((بسم الله الرحمن الرحيم)) ((12 - كتاب المناسك)) ((529 - [باب])) ((فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا)) قال الله عز وجل: * (وأتموا الحج والعمرة لله) *. وقال: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) *. 2652 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة أن أبا العباس الأموي حدثهم قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما نزلت: * (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) * الآية. قالت اليهود: فنحن مسلمون.
468 فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فحجهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا. فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. فقال الله: * (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) *. قال عكرمة: من كفر من أهل الملل: * (فإن الله غني عن العالمين) *. قال الشافعي رحمه الله: وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم. لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك [وتعالى] والكفر بآية من كتاب الله كفر. قال الشافعي: وأخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال مجاهد في قول الله: * (ومن كفر) * قال: هو ما إن حج لم يره برا وإن جلس لم يره إثما. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر / بفرض الحج. قال: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا. وهذا _ إن شاء الله _ كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا. ثم استدل الشافعي أن الاستئذان والابتلاء في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال. قال: وفرض الله الجهاد في كتابه ثم أكد اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر
469 حريصا على أن يجاهد وأبوه حريص على جهاده وهو ابن أربع عشرة فرده عام أحد ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق. فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين. وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع ابن عمر ببضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنة. قال: وفرض الحج زائل عن من بلغ مغلوبا على عقله لأن الفرائض على من عقلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ '. قال: ولو حج كافرا بالغا ثم أسلم لم تحز عنه حجة الإسلام لأنه لم يكتب له عمل يؤدي فرضا في بدنه حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله. وإذا أسلم وجب عليه الحج. قال: وكان في الحج مؤنة في المال وكان العبد لا مال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله: ' من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع '. وبسط الكلام في شرح هذه الفصول وأسانيد هذه الأحاديث مذكورة حيث ذكرها.
470 قال: والحج مرة لقوله: * (ولله على الناس حج البيت) *. فذكره مرة. قال أحمد: 2653 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: ' بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع '. رواه أبو داود عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. / وكذلك رواه سليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري. ((530 - [باب])) ((كيف الاستطاعة)) 2654 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *. والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث: أن يكون الرجل يقدر على مركب. وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على المركب.
471 ليس بر من لا يثبت على مركب. ولا حائل بينه وبين ذلك. فإذا اجتمع هذا له فهو مستطيع. وأي هذا لم يكن فليس بمستطيع. إن كان دونه مائل فليس بمستطيع أو كان غير واجد للمال وهو قوي البدن فليس فمستطيع أو كان واجدا للمال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه. وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأجر من يحج عنه. أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. 2655 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو الزاهد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' نعم '. قال سفيان: هكذا حفظته من الزهري. وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: فقالت يا رسول الله: فهل ينفعه ذلك؟ قال: ' نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه '.
472 لم يذكر أبو بكر وأبو زكريا بن عباس في رواية عمرو بن دينار وذكره أبو سعيد فيما قرأت عليه من أمالي الحج وذكره / الشافعي أيضا في المبسوط. وإنما سقط من النقل. 2656 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس: قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه فقال: ' نعم '. وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. 2657 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: ' فحجي عنه '. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج. 2658 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد
473 الرحمن بن الحارث المخزومي عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' وكل منى منحر '. ثم جاءته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله: إن أبي شيخ قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أدائها فهل يجزى عنه أن أأديها عنه؟ فقال: ' نعم '. 2659 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أو غيره عن / أيوب. كذا في رواية أبي بكر وأبي زكريا. وفي رواية أبي سعيد قال: أخبرنا مالك عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه. فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' نعم '. قال الشافعي: وذكر مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن أمي عجوز كبيرة لا نستطيع نركبها على البعير وإن ربطها خفت أن تموت أفأحج عنها؟. قال: ' نعم '. قال أحمد: ورواه ابن وهب وغيره عن مالك.
474 2660 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة قال: سمعت طاوسا يقول: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها حج. فقال: ' حجي عن أمك '. قال أحمد: وقد روينا هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. 2661 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن كنت حججت قلت عنه وإلا فحجج '. قال الشافعي: وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك. وهذا فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي: ورواه في القديم: عن رجل عن جعفر بن محمد بإسناده ومعناه. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
475 وقد ذهب عطاء مذهبا يشبه أن يكون أراد أنه يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة أو عملهما مطيقا / له وغير مطيق. وذلك أن ابن عيينة أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال: ربما أمرني أن أطوف عنه. قال الشافعي: وقولنا لا يعمله أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته وهذا أشبه بالسنة. ((531 - [باب])) ((الحال التي يجب فيها الحج بنفسه)) قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب لمن قوي على المشي ممن لم يحج أن يمشي وليس بواجب عليه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' السبيل الزاد والراحلة '. وقال في رواية أبي عبد الله: وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما تمنع أهل العلم من تبيينه. وإنما أراد ما: 2662 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول:
476 سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحج؟ فقال: ' الشعث التفل '. فقام آخر فقال: يا رسول الله: أي الحجة أفضل؟ قال: ' العج والثج '. فقام آخر فقال: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: ' زاد وراحلة '. قال أحمد: وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيت هذا لأن راويه إبراهيم بن يزيد الخوزي. وقد ضعفه أهل العلم بالحديث يحيى بن معين وغيره. وروي من أوجه أخر كلها ضعيف. قال الشافعي: وروي عن شريك بن أبي نمر عن من سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' السبيل الزاد والراحلة '.
477 قال الشافعي: عبد الوهاب عن يونس عن الحسن انقطع الحديث من الأصل وتمامه فيما: 2663 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال: / ' الزاد والراحلة '. هذا منقطع. وروى عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولا وليس بمحفوظ. قال الشافعي في القديم: أخبرنا سعد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: سبيله من وجد له سعة ومن لم يحل بينه وبينه. وقد روينا معناه من وجه آخر عن ابن عباس. وروينا عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب: السبيل الزاد والراحلة. وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من أراد الحج فليتعجل '. وفي رواية أخرى: ' فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة '.
478 وفي رواية أخرى: ' فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة '. وقيل: عنه عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما. ((532 - [باب])) ((الاستسلاف للحج)) 2664 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: لا. ((533 - [باب])) ((يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه)) 3665 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر؟ فقال ابن عباس: نعم * (أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) *. 2666 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد. فذكره عنه وحده في الأمالي بمثله إلا أنه قال: أيجزي ذلك عني؟ بدل قوله: ألي أجر؟
479 وروينا عن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه / وإن ناسا يقولون ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتقبض من عرفات وترمي الجمرات؟ قال: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *. فأرسل إليه وقال: ' لك حج '. 2667 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن. فذكره. 2668 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: لا بأس أن يحج ويتجر وقد كان بعض صحابة ابن عباس أو غيره يتلوا: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * _ في مواسم الحج _. هكذا وجدته والصواب بعض الصحابة وهو عن ابن عباس محفوظ. 2669 - أخبرناه أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس:
480 أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم. فأنزل الله عز وجل: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * _ في مواسم الحج _. قال فحدثني عبد الله بن عمر أنه كان يقرؤها في المصحف. قال الشافعي: ما لم تشغله التجارة عن شيء من عمل الحج. ((534 - [باب])) ((من حج في حملان غيره ومؤنته)) قال الشافعي: أجزت حجة الإسلام. قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر حملهم وقسم بين عوامهم غنما من ماله فذبحوها عما وجب عليهم. ((535 - [باب])) ((من أين نفقة من مات ولم يحج)) 2670 - / أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال. قال أحمد:
481 وقد روينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: ' لو كان على أمك دين أكنت قاضيته '؟ قالت: نعم. قال: ' فأقضي فإن الله أحق بالوفاء '. 2671 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره. رواه البخاري في الصحيح عن مسند ومثنى عن أبي عوانة. وفي تشبيهه الحج الواجب بالدين دليل على صحة ما قال عطاء وطاوس. ((536 - [باب])) ((من ليس له أن يحج عن غيره)) 2672 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن كنت قد حججت فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه '. قال أحمد:
482 وهكذا رواه الثوري عن ابن جريج مرسلا. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة أو عن قريب له فقال له: ' لبيت عن نفسك '. قال: لا. قال: ' فلب عن نفسك ثم لب عن شبرمة '. 2673 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن السراج قال حدثنا مطين قال أخبرنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى فذكره. ورواه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وكذلك روي من أوجه ضعيفة موصولا. وأصح ما في الباب ما: 2674 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال / أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدنثا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري. المعنى واحد. قال إسحاق حدثنا عبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ' من شبرمة '. قال. أخ لي. أو قريب لي. قال: ' حججت عن نفسك '. قال: لا. قال: ' حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة '. وكذلك رواه أبو يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة مرفوعا.
483 وكذلك روي عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة مرفوعا. وفي بعض هذه الروايات قال: ' فلب عن نفسك ثم لب عن شبرمة '. ورواه غندر عن ابن أبي عروبة موقوفا على ابن عباس. وروي من وجه آخر موقوفا عليه. 2675 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال ابن عباس: ويحك وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. 2676 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد في آمالي الحج قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: ويلك وما شبرمة؟ فقال: أحدهما قال: أخي وقال الآخر: فذكر قرابة. فقال: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة.
484 قال أحمد: إن صح حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ففيه الدلالة. وكأن بعض الرواة قصر برفعه وإن لم يصح مرفوعا فهو عن ابن عباس صحيح برواية غندر وغيره. ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابي كانت فيه / الحجة عند الشافعي رحمه الله مع ما ذكر الشافعي بعد هذا من الاستدلال بالإهلال مطلقا وبما أهل به فلان. ومفارقته في ذلك الإحرام بالصلاة. وحديث نبيشة باطل. وإنما رواه الحسن بن عمارة ثم رجع عنه فرواه كما رواه الناس. قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله: الحسن بن عمارة متروك الحديث على كل حال وهذا فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث الفقيه رحمه الله. ((537 - [باب])) ((من أهل ينوي أن يكون تطوعا أو عن غيره أو قال: إحرامي كإحرام فلان ولم يكن حج حجة الإسلام)) قال الشافعي رحمه الله: كان في هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حجة الإسلام واستدل بما: 2677 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
485 قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' بم أهللت يا علي '؟ فقال: بما أهل به الني صلى الله عليه وسلم. قال: ' فاهد وامكث حراما كما أنت '. قال: وأهدى له علي هديا. 2678 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الحج ولا يعرف غيره ولا يعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال: ' أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت '. فعل من لم يكن معه هدي. 2679 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه / وسلم: ' من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل '.
486 ولم يكن معي هدي فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. 2680 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي الحجة لا نرى إلا أنه الحج فلما كنا بسرف أو قريبا منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي يجعلها عمرة. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. قال يحيى: فحدثت به القاسم بن محمد فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه. 2681 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى عن عمرة والقاسم بن محمد مثل معنى حديث سفيان لا يخالف معناه. 2682 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ' ما لك أنفست '. فقلت: نعم. فقال: ' إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت '.
487 قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. 2683 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجر سمعوا طاوسا يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل دون محل هدي '. فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: ' بل للأبد دخلت العمرة / في الحج إلى يوم القيامة '. قال ودخل علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ' بم أهللت '. فقال أحدهما عن طاوس: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عطاء عن جابر:
488 أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج. وحديث أسماء: أخرجه مسلم في حديث ابن جريج. وحديث يحيى بن سعيد: أخرجه البخاري من حديث مالك. وأخرجه مسلم من حديث سفيان. وحديث عبد الرحمن بن القاسم: أخرجاه من حديث سفيان. وحديث طاوس: مرسل وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة عن عائشة. قال الشافعي: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعل حجة ولبى علي وأبو موسى الأشعري باليمن وقالا عند تلبيتهما: إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهما بالمقام على إحرامهما. فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة. لأن الصلاة لا تجزي على أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم. ويجزئ بالسنة الإحرام. فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينة يحرم بإحرام الرجل لا يعرفه دل على أنه إذا أهل متطوعا ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة. ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت
489 الحجة لنفسه وكان هذا معقولا في السنة مكتفي به عن غيره. وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى ابن عباس متصلا. 2684 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا. القداح عن الثوري عن زيد بن جبير قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه _ يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا _ فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره. 2685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء: أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج لنذره قال: هذه حجة الإسلام ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره. ((538 - [باب])) ((تأخير الحج)) 2686 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان وانصرف عنها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر.
490 فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. قال أحمد: قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهوام رأسه يؤذيه فقال: ففي نزلت هذه الآية: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *. فثبت بهذا نزول قوله: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * إلى آخر الآية. زمن الحديبية وكان ابن مسعود يقرأها: وأقيموا الحج والعمرة. وكان علي يقول: تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان. ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة فأقام للناس الحج سنة ثمان. ثم أمر أبا بكر فحج بالناس سنة تسع. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر. هكذا ذكره نافع مولى بن عمر / وغيره من أهل المغازي وأهل التواريخ.
491 قال الشافعي في كتاب المناسك: وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال: ما بين هذا وقت. وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء. ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق. وقالت عائشة: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء شعبان. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' لا يحل لامرأة أن تصوم يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه '. ((539 - [باب])) ((وقت الحج والعمرة)) قال الشافعي: قال الله عز وجل: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) *. 2687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال: نعم كان يسمي: شوال. وذا القعدة. وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟
492 قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. قال أحمد: وإلى ظاهر هذا ذهب الشافعي في الإملاء غير أنه قال: فهو من شهور الحج. والحج في بعضه دون بعض. قال الشافعي: وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن طاوس قال: هي: شوال. وذو القعدة. وذو الحجة. قال أحمد: وقد روينا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: شوال. وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة. 2688 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله فذكره. وروي في معناه عن عمر. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. قال أحمد: أشهر الحج: شوال. وذو القعدة. وعشر ليال من ذي الحجة. وإليه ذهب الشافعي في رواية المزني فمن لم يدرك الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الآخر من يوم النحر فقد فاته الحج. 2689 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس / قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
493 ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج فإن فعل فحجه عمرة لأن الله تعالى يقول: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *. 2690 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. 2691 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: لا يهل أحد بالحج إلا في أشهر الحج. 2692 - وبإسناده قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله. وقال عطاء: وإن أهل بالحج فهي عمرة. قال الشافعي: ذهب إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتا فإذا أهل به قبله كان كالمصلي قبل الوقت لا تكون صلاته تلك مكتوبة وتكون نافلة لأن ذلك الوقت وقت تصلح فيه للنافلة. فكذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت فجعل إحرامه ذلك عمرة. 2693 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال:
494 لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله: * (الحج أشهر معلومات) *. قال أحمد: وقد رويناه عن ابن عباس أبين من ذلك. 2694 - أخبرناه أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي وأبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ساكن بيهق قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورويناه عن حمزة الزيات والحجاج بن أرطأة عن الحكم. 2695 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن الجهم قال قال الفراء: قوله: * (الحج أشهر معلومات) *. / معناه: وقت الحج هذه الأشهر. والأشهر المعلومات من الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن المنذر: وقال غير الفراء: * (الحج أشهر معلومات) *. يريد أن الحج في أشهر معلومات.
495 ((540 - [باب])) ((الوقت الذي تجوز فيه العمرة ومن اعتمر في السنة مرارا)) 2696 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة فأعمرتها من التنعيم. قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. وابن أوس: هو عمرو بن أوس الثقفي. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وقد كانت عائشة ممن حمل بعمرة فعائشة قد اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين لأنها دخلت يوم رابع من ذي الحجة واعتمرت ليلة الحصبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2697 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة. 2698 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. 2699 - وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين.
496 أو قال: مرارا. قال قلت: أعاب ذلك عليها أحد؟ فقال القاسم: أم المؤمنين فاستحييت. وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا في موضع أخر قال: اعتمرت في سنة مرتين. قال صدقة: فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين فاستحييت. ورواه / بعضهم عن سفيان ثلاث مرات. 2700 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي الحليفة. ومرة من ذي الجحفة. 2701 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين كل عام. 2702 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرني الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم قال: سئل عطاء عن العمرة في كل شهر فقال: نعم. قال أحمد: وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' العمرة إلى العمرة تكفير ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة '.
497 2703 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره. أخرجاه في الصحيح. ((541 - [باب])) ((العمرة في أشهر الحج)) 2704 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال: حسنة استحببتها وهي أحب إلي منها بعد الحج لقول الله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) *. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' دخلت العمرة في الحج '. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة. قال وأخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج.
498 قال الربيع فقلت للشافعي: فإنا نكره العمرة قبل الحج. قال الشافعي: فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها. وما رويتم عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل / بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل بحج. فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ابن عمر استحبه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار. والله المستعان. قال أحمد: قد روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا يقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إن عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. قال الشافعي: يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجا ولم يطمع بإدراك الحج. قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فأدخلت الحج على العمرة. فوافت عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة. وقد أمر عمر بن الخطاب هبار بن الأسود وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر وكانا
499 أهلا بحج أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل فهذا عمل عمرة. إن فاته الحج. وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل. ((542 - [باب])) ((إدخال الحج على العمرة)) قال الشافعي: أهلت عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة. فكانت عائشة معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنا. فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف. قال: وهذا قول: عطاء وغيره من أهل العلم. 2705 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال حدثنا محمد بن بكر. 2706 - قال: وأخبرنا أبو أحمد / الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال: ' ما لك تبكين '. قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف. وهذا الحج قد حضر. قال:
500 ' إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي '. قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال: ' طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك ومن عمرتك '. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. فقال: ' اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم '. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن بكر. قال الشافعي: ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس له ذلك. وقد يروى عن بعض التابعين ولا أدري هل ثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا. فإنه قد روي عن علي وليس يثبت. قال أحمد: قد روينا عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج. وأبو نصر السلمي هذا غير معروف فالله أعلم. ((543 - [باب])) ((العمرة هل تجب وجوب الحج)) قال الشافعي:
501 قال الله تبارك وتعالى: * (وأتموا الحج والعمرة لله) *. فاختلف الناس في العمرة فقال بعض المشرقيين العمرة تطوع وقاله سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' الحج جهاد والعمرة تطوع '. 2707 - أخبرناه أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. فذكره. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فقلت له أيثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو منقطع ثم ساق الكلام إلى أن قال / الشافعي: والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة بأن الله تعالى قرنها مع الحج فقال: * (وأتموا الحج والعمرة لله) *. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج. وأن رسول الله سن إحرامها والخروج منها بطواف وسعي وحلاق وميقات. وفي الحج زيادة عمل على العمرة وظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر. ومع ذلك قول ابن عباس وغيره.
502 2708 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا عباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: والذي بنفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله. * (وأتموا الحج والعمرة لله) *. قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان. قال الشافعي: وقاله غيره من مكيينا وهو قول الأكثر منهم. قال: وقال الله تبارك وتعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن لا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج لأن أحدا لا يدخل في نافلة فرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول في الآخر. وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل [أن] يفصل بينهما بسلام وليس ذلك له في مكتوبة ونافلة من الصلاة. وأشبه أن لا يلزمه بالتمتع والقران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا في حال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
503 ' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب: ' افعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك '. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله / عليه وسلم لعمرو بن حزم: ' أن العمرة هي الحج الأصغر '. قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا إلا قلت له: أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قال الشافعي: فإن قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ولم يحفظ عنه أن تقضي العمرة عنه. قيل له _ إن شاء الله _ قد يكون في الحديث فيحفظ بعضه دون بعض ويحفظ كله فيؤدي بعضه دون بعض. ويجيب عما يسأل عنه ويستغني أيضا بأن يعلم أن الحج إذا قضى عنه فسبيل العمرة سبيله. قال أحمد: قد روي هذا في العمرة في حديث آخر.
504 2709 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: ' حج عن أبيك واعتمر '. وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من هذا ولا أصح منه. قال أحمد البيهقي: وروينا في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام فقال: ' أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء '. وفي حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. ولم ينكر عليه عمر وجوب العمرة. وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال: الحج والعمرة فريضتان.
505 وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: العمرة واجبة. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: صلاتان لا تضرك بأيهما بدأت. وعن ابن عباس: نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت. وروينا عن ابن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة: أواجبة هي؟: قال: لا وإن تعتمر خير لك. / ورواه الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر مرفوعا ورفعه ضعيف. وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا بخلافه قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان. وهذا أيضا ضعيف لا يصح. ((544 - [باب])) ((ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها)) قال الشافعي: ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ويجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دما قياسا على قول الله تبارك وتعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *.
506 قال في القديم: وقال بعض أصحابنا على القارن بدنة. رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه. وأرى والله أعلم أن تجزيه شاة قياسا على هدي التمتع والقارن أخف حالا من المتمتع. ثم بسط الكلام في شرحه. قال أحمد: حديث الشعبي لم يثبت وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا '. وروينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة في حجته. وقد ذكرنا أن عائشة كانت قارنة والبدنة تجزي عن سبعة. وروينا في حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر: كنت أعرابيا نصرانيا وأني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. 2710 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جريج بن عبد
507 الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الضبي بن معبد فذكره في حديث طويل. ((545 - [باب])) ((ميقات الحج والعمرة لمن كان بمكة)) قال الشافعي: وإذا اعتمر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يتثنى الحج أنشأه من مكة / لا من الميقات. قال في الإملاء: والذي اختار أن يهل إذا توجه إلى منى لأن جابرا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا '. قال الشافعي: وإن أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء. ((546 - [باب])) ((استحباب العمرة من الجعرانة)) 2711 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال ابن جريج: هو مخرش. قال الشافعي:
508 وأصاب ابن جريج لأن ولده عندنا يقولون بنو مخرش. قال أحمد: وابن جريج يرويه عن مزاحم بن أبي مزاحم. ((547 - [باب])) ((استحباب العمرة من التنعيم)) 2712 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة. 2713 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا تنحى عن هذين الموضعين وأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي وكان ابن عباس يستحب للمعتمر أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد. وقال في كتاب المناسك في رواية أبي عبد الله: فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها. ((548 - [باب])) ((الاختيار في إفراد الحج)) 2714 - أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى في مختصر الحج الكبير قال حدثنا أبو العباس / الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: إذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يحج فواسع له أن يهل بعمرة
509 وواسع أن يهل بحج وعمرة وواسع أن يفرد. وأحب إلي أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك. 2715 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب اختلاف الأحاديث. وأبو بكر وأبو زكريا في المسند قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتداك الناس بالمدينة لخرجوا معه. فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة. فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال: ' من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر الحديث بطوله. 2716 - أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد
510 الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي / [صلى الله عليه وسلم] أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي. فقالوا: أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت '. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وأفاضت قالت يا رسول الله: أينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال: ألكم هذه خاصة؟ قال: ' لا بل للأبد '. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي. 2717 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال:
511 ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه حجا ولا عمرة. كذا وقع هذا الحديث في هذا الكتاب. وقد رواه في كتاب المناسك عن إبراهيم بن سعد أن جابر بن عبد الله قال: وهو مذكور في موضعه. وروي ذلك في إحدى الروايتين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وفي الرواية الأخرى لا نذكر إلا الحج. وفي رواية منصور عن إبراهيم ولا نرى إلا أنه الحج. 2718 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر / بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك. 2719 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال
512 أخبرني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث بمعناه. إلا أنه قال: فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. 2720 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء. قال: فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال: ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي وليس محل إلا محل هديي '. فقام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '. قال: فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ' بم أهللت '؟ فقال أحدهما: لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 2721 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أخرجه مسلم من حديث مالك.
513 2722 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا / وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. اختصره الشافعي: وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل '. قالت عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة. 2723 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري. فذكره بإسناده ومعناه. 2724 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: ' إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر '.
514 ولم يقل في رواية أبي سعيد: بعمرة. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. وفي رواية حرملة عن الشافعي: قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فقال: ' لبيك بعمرة وحجة معا '، 2725 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا عبدوس بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكر معناه. روي حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات. وفي رواية أخرى قرن بين الحج / والعمرة. 2726 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فيه فعله من حديث أنس. ومن قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث من قال: كان ابتدأ إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة لم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح.
515 وإن كان الغلط فيه فسحا فيما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا. لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله. قال: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة. وطاوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء. لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء نقصوا الحديث. ومن قال: أفرد الحج يشبه _ والله أعلم _ أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وفد ابتدأ إحرامه بحج. وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أن سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وذكر أن عائشة أهلت بعمرة. وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت فعلت في عمرتي كذا. إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة: وبيننا من جمع الحج والعمرة. فإن قال قائل: قد قرن الصبي بن معبد فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قيل: حكي له أن رجلين قالا له: هذا أضل من جمل أهله. فقال: / هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال.
516 قال أحمد: والرجلان: سلمان بن ربيعة. وزيد بن صوحان. قال الشافعي: فإن قال قائل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة. وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته وإفراده الحج. فإن قيل: فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك؟ قيل: أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا. فقالت: لم تحلل الناس ولم تحلل من عمرتك _ يعني إحرامك _ الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم. فقال: ' لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني '. يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا. وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه. فإن قال قائل: من أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن؟ قيل بتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره. وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه. وقرب ابن عمر منه. ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة. يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء.
517 كذلك حفظ عنه في غيرهما. قال أحمد: قد رجع الشافعي رحمه الله اختيار الإفراد على اختيار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث. وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا. ورواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال: سمعتهم يصرخون بهما جميعا. قال سليمان بن حرب /: الصحيح رواية أبي قلابة وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة. فإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه. 2727 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب. فذكره. قال أصحابنا: وقد يسمعه أنس بن مالك يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران؟ فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه. وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن. وقد روي عن مطرف عن عمران في قوله في المتعة دون القران. ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع والقران بيان جوازهما. فإن بعض الصحابة كان يكرهما فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد _ والله أعلم _ إذنه فيهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
518 ' أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة '. قد روي فيه: و ' قال عمرة في حجة '. والمراد _ والله أعلم _ إباحتهما والإذن فيهما في أشهر الحج. والذي يدل على ذلك أن راويه عمر بن الخطاب وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران. 2728 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر. ومالك بن أنس وغيرهما عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وقال في رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إن أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تفصلوا بينهما. واعتل عمر في رواية سالم بن عبد الله عن أبيه بوجوب الدم في المتعة دون الإفراد. وممن أنكر / على من كره التمتع والقران علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي فيه الخبر ثم هو كان يختار الإفراد ويأمر به. 2729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب:
519 أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول: أنه أفضل: وهذا يدل على أن الذي روي في حديث البراء بن عازب في إهلال علي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ' إني قد سقت الهدي وقرنت '. خطأ. وقد روي قصة علي جابر وأنس ولم يذكرا فيها قوله: ' وقرنت '. وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 2730 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر. قال الشافعي: وهم يزعمون أن القران أفضل وبه يفتون من استفتاهم. وعبد الله كان يكره القران. وهذا الكلام في رواية أبي سعيد. 2731 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله أنه قال: * (الحج أشهر معلومات) *. ليس فيها عمرة. قال أحمد:
520 يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج. ورواية الأسود عنه تدل على ذلك. وإن ذهب مذهب الكراهية فإليه ذهب جماعة من الصحابة. وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد. والله أعلم. 2732 - أخبرنا أبو سعيد قال / حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: الإفراد والقران والتمتع حسن كله. وقد روى جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة '. فذهب المكيون إلى اختيار التمتع وهذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لتكره الناس الإحلال حين أمرهم به وأقام هو مفردا. فلما احتمل هذا اخترت الإفراد لأنه الذي عزم له عليه وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران. وقال في مختصر الحج الصغير: التمتع أحب إلي. ((549 - [باب])) ((جواز التمتع والقران)) 2733 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي رحمه الله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها.
521 فقلت للشافعي: ما الحجة فيما ذكرت؟. فقال: الأحاديث الثابتة من غير وجه ثم قد حدثنا مالك ببعضها. قال أحمد: 2734 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج: فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أحمد: ورواه غنيم بن قيس قال: سألت سعدا عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يريد بيوت مكة. 2735 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع / قال قلت للشافعي: قد قال مالك قول الضحاك أحب إلي من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد. قال الشافعي: عمر؛ وسعد رضي الله عنهما عالمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
522 شيئا يخالف ما قال سعد. إنما روى مالك عن عمر أنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. ولم يرو عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج. 2736 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. ومنا من جمع الحج والعمرة وقد كنت ممن أهل بعمرة. زاد فيه في موضع آخر في رواية أبي سعيد: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هكذا وجدت هذا الحديث وهو في سائر الروايات عن مالك بلفظ آخر. ورواه المزني عن الشافعي عن مالك كما رواه غيره عن مالك. ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله. وإنما رووه بهذا اللفظ عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. 2737 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك. فذكره.
523 ورواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وقد رواه سفيان عن الزهري عن عروة بمعناه. وقد مضى ذكره فيه. وكنت فيمن أهل بعمرة. وذكر أيضا حديث ابن عمر عن / حفصة وقد مضى ذكره. 2738 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فهذان الحديثان _ يريد حديث عائشة وحديث ابن عمر عن حفصة _ من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه قد عمل بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. 2739 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع: أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر. فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ونحن لا نرى بهذا بأسا. قال الربيع فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يقرن الحج والعمرة. فقال الشافعي: فكيف كرهتم ما فعل ابن عمر. ورويتم عن عائشة أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.
524 ((500 - [باب])) ((صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج)) 2740 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *. وكان بينا في كتاب الله أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع. وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه. قال: وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبيا بالحج. وقال عمرو بن دينار إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب. قال الشافعي: وبقول عمرو بن دينار / نقول وهو معنى الكتاب. قال الشافعي: وما استيسر من الهدي شاة ليس على المتمتع أكثر منها فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال أحمد: قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم. قال وعلينا الهدي. قال الله عز وجل: * (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) *.
525 إلى أمصاركم. قال والشاة تجزي. وروينا عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وقوله: ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا. فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر '. وروينا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: ' من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليتحلل ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله '. 2741 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: فذكره. أخرجاه في الصحيح وإنما أمروا والله أعلم من كان معه هدي بالمكث على إحرامه بالحج حتى يقضي حجه ليصير منى منحر الهدايا في سننه دون مكة ولا يتأذى أهل مكة بدمائها وروائحها. 2742 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: * (ما استيسر من الهدي) * بعير أو بقرة.
526 قال الشافعي في رواية أبي سعيد: / ونحن نقول: * (ما استيسر من الهدي) * شاة ونرويه عن ابن عباس. 2743 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد قال: كان ابن عباس يقول: * (ما استيسر من الهدي) *. شاة. وكانت عائشة وابن عمر يريان ما استيسر من النعم والبقر. وهكذا رواه عطاء عن ابن عباس. ورويناه عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس. وقد ثبت عن عائشة وابن عمر أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم صام أيام منى. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته صام بعد أيام التشريق. وروي عن ابن عباس: أنه إذا فاته لم يجزه إلا الهدي. وهذا فيما حكاه عنه ابن المنذر. ((551 - [باب])) ((متى يحرم المتمتع بالحج)) 2744 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
527 الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: ' إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج بمعناه. ((552 - [باب])) ((مواقيت الحج)) 2745 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن '. فقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: / ' ويهل أهل اليمن من يلملم '. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان. 2746 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال:
528 أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ابن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' ويهل أهل اليمن من يلملم '. كذا وجدته في كتاب الجديد. ورواه في القديم بإسناده هذا وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه غيره عن مالك وكأنه سقط ذكره من كتاب الجديد. وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن '. قال عبد الله: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ويهل أهل اليمن من يلملم '. 2747 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2748 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا [أن] نهل؟ قال:
529 ' أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن '. قال لي نافع: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ويهل أهل اليمن من ألملم '. 2749 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي / قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت ثم انتهى _ أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم _ يقول: ' يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة وأهل المغرب. ويهل أهل العراق من ذات عرق وتهل [أهل] نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج. قال الشافعي في المبسوط: لم يسم جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب فإن ابن سيرين يروي عن عمر بن الخطاب: أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق. ويجوز أن يكون سمع غير عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 2750 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل المشرق ذات
530 عرق ولأهل نجد قرن ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرني المعادل ولأهل اليمن ألملم. 2751 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج. فراجعت عطاء فقلت: أن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق. قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق. قال: ولم تكن عراق ولكن لأهل المشرق. ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. 2752 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ فوقت الناس ذات عرق. قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. والله أعلم. 2753 - / وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا. فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
531 2754 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق. قال الشافعي: وهذا عن عمر بن الخطاب مرسل. وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزهم قياسا على قرن وألملم. ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي. قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد من قرن وهو يجوز عن طريقنا [فإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا]. قال: فانظروا حذوها من طريقهم. قال: فحد لهم ذات عرق. وهو في كتاب البخاري. ورواه المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. 2755 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران فذكره.
532 2756 - أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: قال لنا ابن صاعد كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد. فقيل: يروى عنه غير المعافى. فقال: المعافى بن عمران: ثقة. وروى أيضا يزيد بن أبي زناد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. وروي في حديث الحارث بن عمرو السهمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت ذات عرق لأهل العراق. وفي إسناده من هو غير معروف. ويتفرد بما قبله يزيد بن أبي زياد وقد أخرج أبو داود / هذه الأحاديث الثلاثة في كتاب السنن. وإليه ذهب أيضا عروة بن الزبير فالله أعلم. ويحتمل إن كانت هذه الأحاديث ثابتة أن يكون عمر لم تبلغه فحد لهم ذات عرق فوافق تحديده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وأما العقيق فهو أبعد من ذات عرق بيسير من جانب العراق. وروي عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق. وذكره ابن المنذر. 2757 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال:
533 رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ثم قال: هذه ذات عرق الأولى. ((553 - [باب])) ((من مر بالميقات بغير أهله أو كان أهله دونه)) 2758 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا [الشافعي قال أخبرنا] ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن الملم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان أهله من دون الميقات فليهل من حيث يتثنى حتى يأتي ذلك على أهل مكة '. قال: وأخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس موصولا. وأما حديث عمرو بن دينار عن طاوس موصولا. 2758 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: وقت رسول الله صلى الله / عليه وسلم لأهل
534 المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ألملم ولأهل نجد قرنا. ومن كان من دون ذلك فمن حيث يبدأ. 2760 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا مر المكي بميقات أهل مصر فلا يجاوزه إلا محرما. قال وأخبرنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال قال طاوس: فإن مر المكي على المواقيت يريد مكة فلا يخلفهما حتى يعتم. 2761 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: المواقيت في الحج والعمرة سواء سواء ومن يشأ أهل من ورائها ومن يشأ أهل منها ولا يجاوزها إلا محرما. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. (2761 مكرر) - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى بالمواقيت. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. 2762 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه أهل من الفرع.
535 قال الشافعي: وهذا عندنا والله أعلم أنه مر [بميقاته] لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة. وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. 2763 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال عمرو لم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز إن شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما. 2764 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. قال وبهذا نأخذ وهو معنى السنة. 2765 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن / / عطاء قال: ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهريق دما ولا يرجع وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره الشاة. قال: وأخبرنا مسلم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أو يخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق. قال الشافعي: وبهذا نأخذ.
536 واحتج الشافعي في رواية الزعفراني: في وجوب الدم عليه إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم دونه بحديث ابن عباس. قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهريق دما. 2766 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا جاوز الوقت _ أي الميقات _ فلم يحرم فإن خشي أن يرجع إلى الوقت فإنه يحرم وإهراق لذلك دما. ((554 - [باب])) ((الاختيار في ترك الإحرام إلى الميقات ومن اختار أن يحرم قبله)) 2767 - أخبرنا أبو سعيد في الإملاء قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: وأستحب أن لا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته لأنه بلغنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ' يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات '. مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجدا لها أن يدع لبسها لأنه لا يرى في التجرد حتى يصير إلى الإحرام. 2768 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت / المواقيت قال: ' يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا '. _ للمواقيت _
537 قال الشافعي في رواية أبي سعيد: ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات. 2769 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه أهل من بيت المقدس. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله. أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا. وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام. 2770 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال: حسن. فقلت له: وما الحجة فيه؟ فقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه أهل من إيلياء. قال الشافعي: وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء. وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال: ' يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته '. أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم: فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام.
538 قال فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات. قال الشافعي: فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك. 2771 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية: * (وأتموا الحج والعمرة لله) *. قال أن يحرم الرجل من / دويرة أهله. قال الشافعي: وهم يقولون أحب إلينا من أن يحرم الميقات. 2772 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن أبي جريج قال قال عمرو بن دينار عن طاوس: من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته. قال أحمد: وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وروي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور. وإسناد الحديثين منقطع.
539 ((555 - [باب])) ((من أناخ بالبطحاء من ذي الحليفة وصلى بها)) 2773 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. ((556 - [باب])) ((الإحرام والتلبية الغسل للإهلال)) 2774 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم. 2775 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
540 ' مرها / _ أو مروها _ فلتغتسل ثم لتهل '. 2776 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ' مرها فلتغتسل ثم لتهلل '. قال أحمد: ورواه عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة موصولا. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم. 2777 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس بضيف أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. قال الشافعي: فهذا أنتم تتركون على ابن عمر. ولا تروون عن أحد خلافه. ذكره على وجه الإلزام. وقد قال الشافعي في الإملاء: أحب للمحرم إذا أراد الإحرام قبل أيام العشر أن يأخذ من شعر جسده وشاربه وأظفاره وما سقط على وجهه من رأسه وأن يوفر شعر رأسه للحلاق.
541 ((557 - [باب])) ((الثوب الذي يحرم فيه)) 2778 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم '. قال الشافعي: وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين. وفسرهما في موضع آخر فقال: ويلبس الرجل الإزار والرداء أو ثوبا يطرح كما يطرح الرداء. وروينا في الحديث الثابت عن كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. ((558 - [باب])) ((الطيب للإحرام)) 2779 - / أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
542 أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2780 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة وبسطت يديها تقول: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان. 2781 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد عن سفيان. 2782 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وحله. فقلت لها: بأي الطيب؟ فقالت: بأطيب الطيب. قال عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجه البخاري من حديث وهيب عن هشام عن أخيه.
543 2783 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: رأيت وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. 2784 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا / قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام. أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج. 2785 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول: طيبت أبي عند إحرامه بالسك والذريرة. وفي حديث أبي سعيد أنها طيبت أباها للإحرام بالسك والذريرة. 2786 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن حسن بن زيد: زاد أبو سعيد في روايته قال: ولا أعلمه إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه قال: رأيت ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية. وفي رواية أبي سعيد قال رأيت ابن عباس محرما وفي رأسه ولحيته مثل الرب من الغالية. وروينا عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن الطيب عند الإحرام قال أما أنا فالسغسغة في رأسي ثم أحب بقاءه والسغسغة هي التروية.
544 2787 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فخالقنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه. وكان الذي ذكر انه احتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه طيبا فأمره أن يغسل الطيب. وأنه قال: من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. قال الشافعي: وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال قال عمر: / إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور. وقال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال الشافعي: ولم أعلم له مذهبا _ يعني لم خالفه _ في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون شبه عليه لحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه. 2788 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه
545 مقطعة _ يعني جبة _ وهو متضمخ بالخلوق فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك '. هذا لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية أبي زكريا: فقال: ' ما كنت تصنع في حجك '. فقال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. قال الشافعي: وهذا لا يخالف حديث عائشة إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيما نرى _ والله أعلم _ للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل. 2789 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم _ الذي يعرف بابن علية _ قال أخبرني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن علية. ورواه البخاري من وجه آخر / عن عبد العزيز.
546 قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير محرم بغسل الصفرة. قال أحمد: قد رويناه في حديث عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: فلا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهي عن الطيب في حال يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم لو كان لأنها طيب كان أمره إياه حين أمره بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان وكان حجة حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الإعرابي أن يغسل الصفرة. قال الشافعي: والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت معاوية. 2790 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عبد الله عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: منك لعمري. فقال معاوية: أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسله. قال أحمد:
547 ولو بلغ عمر رضي الله عنه ما روته عائشة لرجع إلى خبرها. وإذا لم يبلغه فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع كما قال سالم بن عبد الله بن عمر. واحتج الطحاوي في وجوب غسله قبل الإحرام حتى يذهب أثره بحديث محمد بن المنتشر [عن أبيه] قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلى بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. 2791 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله / بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه فذكره. ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وغيره عن أبي عوانة. وليس في هذا الحديث أنه أصابهن حتى وجب عليه الغسل. وقد كان يطوف عليهن من غير أن يصيبهن. قالت: عائشة. قل يوم _ أو ما كان يوم _ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع. فإذا جاء الذي هو يومها ثبت عندها. ثم إن كان في هذا الحديث دلالة على أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل للإحرام كما روي في بعض الأخبار ففي حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت:
548 كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. 2792 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني يحيى بن منصور قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم فذكره. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عاصم. وروينا في حديث عطاء بن السائب عن إبراهيم: بعد ثلاث. وفي هذا دلالة على بقاء عينه وأثره عليه بعد الإحرام لأن وبيض المسك: بريقه ولمعانه ولا تكون لرائحة الطيب بريق إنما البريق لعينه الباقية عليه فإما أن تكون قد طيبته ثانيا بالمسك بعد الغسل حتى كانت ترى بريقه ولمعانه في مفارقه بعد ثلاث أو طيبته بذلك قبل الغسل وبقي أثره في مفارقه بعد الغسل حتى كانت تراه لأن الرائحة لا توصف بالرؤية والله أعلم. ((559 - [باب])) ((الصلاة عند الإحرام)) 2793 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة توجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا. قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج / عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ' فإذا رحتم إلى منى متوجهين فاهللوا '. قال الشافعي: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته.
549 2794 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن الجريج. كذا قال المزني وإنما هو عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر فذكر الحديث فقال عبد الله بن عمر: وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم [يهل] حتى ينبعث به راحلته. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. 2795 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج قال أخبرني صالح عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة. 2796 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم. ورواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد. وبمعناه: رواه عطاء عن جابر. ومحمد بن المنكدر عن أنس. وأبو حسان الأعرج عن ابن عباس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته. وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال:
550 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقبلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. قال الشافعي في رواية أبي سعيد في مختصر الحج الصغير: وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة. وقال في القديم: وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة ثم يهل / خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه. وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن. 2797 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب _ يعني ابن إبراهيم بن سعد _ قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك عنه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يسمعوه حين استقلت به ناقته [يهل
551 فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته]. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل [رسول الله صلى الله عليه وسلم] حين علا [على] شرف البيداء. وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. [قال سعيد بن جبير]: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. قال أحمد: هذا جمع حسن إلا أن خصيف الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي ضعيف. فإن صح ذلك استحببنا أن يكون إهلاله في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة والعجب أن بعض من يدعي الجمع بين الأخبار المختلفة وتصحيحها على مذهبه جعل هذا الحديث أصلا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته في المسجد. وزعم / أن الذين قالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنهم سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد ثم سمعوا تلبيته بالحج خارجا من المسجد فعلموا أنه قرن وسمعوا تلبيته بالحج دون العمرة قوم فقالوا أفرد وسمع تلبيته بالعمرة دون الحج قوم ثم رأوه يعمل عمل الحاج وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة فقالوا:
552 ثم نسي ما قال ها هنا فقال بعد ذلك بورقتين. يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا. ((الجزء الثاني والعشرون)) وقد روينا في حديث ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج. وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة وغفل عن الحديث الثابت عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واعتمد على رواية مسلم (......) سمع ابن عباس يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج. ورواية مسلم (......) مختلف فيها على شعبة. ثم أنه ذكر حديث طاوس عن ابن عباس قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا وهو أيضا فاسد. فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي وكان معه هدي فلم يفسخ على نفسه حجه. وقد قال في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله بعد طوافه وسعيه بين الصفا والمروة: ' إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة '.
553 فأخبرنا به لم يجعلها عمرة. فكيف يجوز أن يقال فسخ حجه بعمرة وأخبرنا به لم يحل. فكيف يجوز أن يقال / كان متمتعا. وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها والمتمتع غير القارن. والقارن غير المتمتع وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا. والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو: أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء. وما روي من إهلاله بالحج أو بالعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك أو تعليمه. روي أنه رجم ماعزا وإنما أمر برجمه وقطع سارقا وإنما أمر بقطعه فإضافة الفعل إلى الأمر به في اللغة جائزة جوازها في الفاعل له. والله أعلم. ((560 - [باب])) ((هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما)) 2798 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويلبي المرء وينوي حجا إن أراد أو عمرة أو هما. ولا أحب أن يسمي لأنه يروى عن جابر قال: ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط حجا ولا عمرة. 2799 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال: فذكره. قال أحمد:
554 روينا عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. قال الشافعي في القديم: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة فضرب في صدره ثم قال: أتعلم الله ما في نفسك. وقد رويناه في كتاب السنن من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح. قال الشافعي: ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. قال أحمد: قد روينا عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وفي رواية مجاهد عن جابر: ونحن نقول لبيك / بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية ويقولون لبيك وينوون الحج. فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى. ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه وبعضهم لا يسميه والكل بحمد الله واسع. وهذه الرواية أصح من رواية إبراهيم بن محمد وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وأمرهم بالعمرة.
555 وفي رواية محمد بن علي عن جابر دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي. وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: ' بل لكم خاصة '. 2800 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله. فذكره. وروينا عن أبي ذر الغفاري: أنه قال: كانت رخصة لنا ليست لأحد بعدنا _ يعني فسخ الحج بالعمرة _. وفي رواية أخرى عن أبي ذر قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث طاوس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة. فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا حتى نزل القضاء وبعضهم أحرموا بالحج ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ولم يكن معه هدي. وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم.
556 ((561 - [باب])) ((من لبى ولم ينو حجا ولا عمرة ولا إحراما)) 2801 - فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: / روي أن ابن مسعود لقي ركبانا بالسالحين محرمين فلبوا فلبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة. قال أحمد: وروينا عن عمر بن الخطاب: أنه لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك. ((562 - [باب])) ((رفع الصوت بالتلبية)) 2802 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' أتاني جبريل _ عليه السلام _ فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال '. يريد أحدهما.
557 ((563 - [باب])) ((التلبية في كل حال)) 2803 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. 2804 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة: وبلغني عن محمد بن الحنفية أنه سئل أيلبي المحرم وهو جنب؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وعركت: ' افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت '. قال الشافعي: والتلبية فيما يفعل الحاج. ((564 - [باب])) ((استحباب لزوم التلبية)) 2805 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل
558 موضع / من المواضع وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي الأسحار وفي استقبال الليل. ونحن نحب على كل حال. 2806 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال: كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اضطمام الرفاق وحتى تنضم وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية أو عند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها. قال الشافعي: وما روى ابن سابط عن السلف [هو] موافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن جبريل أمره أن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية. قال: ومن قال لا يرفع صوته بها في مسجد الجماعات إلا في مسجد مكة ومنى. فقوله يخالف الحديث. وبسط الكلام في شرحه. واحتج في الإملاء في رواية أبي سعيد بحديث جبريل عليه السلام ثم قال: ولم يخص موضعا دون موضع. قال الشافعي: وما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
559 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين فما بلغنا الروحاء _ أو قال العرج _ حتى انطفت أصواتنا. قال أحمد: وهذا لما بلغنا من حديث أبي جرير سهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية. 2807 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ حدثنا عبد الله بن سعيد بن كثير قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبو جرير. فذكره. وروى عمر بن صبهان عن أبي الزناد عن أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبلغ الروحاء حتى تبح الأصوات. 2808 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا / أبو العباس أخبرنا إبراهيم بن سليمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن صبهان. فذكره. وعمر بن صبهان ضعيف. ومشهور عن أبي حازم أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطعون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية. وذكره ابن المنذر. قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب للمحرم ترك التلبية في الطواف.
560 لأنه كان يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم _ يعني أنه كان يترك التلبية في الطواف _ ولو لبى لم يكن عليه شيء. 2809 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت. قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد: ولا بأس على المحرم أن يلبي على الصفا والمروة وبينهما وأحب إلي أن لا يفعل لأن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف عليهما دعاء وتكبير وفي السعي بينهما دعاء. فاستحب أنه أفضل من هذا ما فعل. قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكبيره. وتهليله. ودعاءه على الصفا والمروة. [تم المجلد الثالث من معرفة السنن والآثار للبيهقي بحمد الله يوم الثلاثاء الموافق 11 ربيع الثاني سنة 1411 هجرية والموافق 30 / 10 / 1990 ميلادية وقت آذان العصر ويليه إن شاء الله المجلد الرابع وأوله (باب التلبية)] محققه: أبو إسلام سيد كسروي حسن. القاهرة / المطرية.