معجم طبقات الإرث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معجم طبقات الإرث - نسخه متنی

محمد جواهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: معجم طبقات الإرث
المؤلف: محمد الجواهري
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1422
المطبعة: ستارة - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات:
كتاب معجم طبقات الإرث
محمد الجواهري

1
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الواحد الأحد، الفرد
الصمد، الحي القيوم، ذي الجلال والاكرام. ثم الصلاة والسلام على أفضل
خلقه، وأشرف بريته، محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذين اذهب الله
عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا، أبواب العلم، ومعادن الحكمة، ومواضع سر
الله، وحججه على خلقه، أركان الايمان، ودعائم الاسلام، قادة الغر
المحجلين، والصراط المستقيم، ومستودع مواريث الأنبياء، حبل الله المتين،
الذين من تمسك بهم كان من الآمنين.
وبعد فمن أهم المسائل المبتلى بها مسائل طبقات الإرث، ومن
ضروريات هذه المسائل التوضيح وبيان التطبيق. وما يدرس في الحوزات
العلمية المقدسة من ذلك وان كان كافيا وشافيا ومحققا للغرض، ولكنه بالرغم
من ذلك ليس من السهل شرح تلك المسائل، وتوضيحها بعيدة عن الفروض
غير العملية، وعن الكسور ومعالجتها بحيث تكون الفريضة منطبقة على السهام
بشكل تام.
وربما لا يتيسر بسهولة للطلاب الأعزاء والوكلاء المحترمين حل مسألة
مرتبطة بالإرث، أو استخراج حكمها من ذلك، بل وحتى من الرسائل العملية
للفقهاء العظام - رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين - خصوصا عند فرض

5
اجتماع الأجداد مع الأخوة أو أولاد الإخوة، مع مزاحمة الأجداد بعضهم لبعض
أو مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء وعدمه.
ومن هنا عمدت إلى تفصيل كل طبقة من خلال بيان كل ما يتصور لها من
صور ضمن مسائل، وقد أشرت في كل مسألة إلى جميع صورها أيضا، وبذلك
نكون قد أشرنا إلى جميع الصور المتصورة لكل طبقة.
ويلزم المراجع في البداية معرفة ان محل ابتلائه هو من أي طبقة، ثم
معرفة ان أي مسألة من المسائل المرقمة لتلك الطبقة تنطبق عليه. وقد ذكرنا
لكل مسألة جدولا خاصا بها تذكر فيه جميع صورها، وقد رقمنا الصور برقم
عام لكي يسهل استخراجها. ولا تكاد تبغي صورة من صور الطبقات الا
وجدتها فيه مع بيان الحكم وطريقة التقسيم مقرونا بمثال توضيحي وتطبيقي
بعبارات واضحة سهلة الفهم لكل واحد من طلاب الحوزة العلمية، بل
ولغيرهم. وقد أسميته ب‍ " معجم طبقات الإرث ".
وقد ذكرت نماذج لاستخراج المسألة الإرثية المتعلقة بالطبقات في
هامش ما ألحقناه بهذا الكتاب (وهو أرث الغرقى والمهدوم عليهم).
ثم إن الاختلاف بين الاعلام في مسائل طبقات الإرث ليس بكثير، وقد
أشرت في الهامش في موارد الاختلاف إلى الآراء التي هي أكثر ابتلاء بين
المقلدين وركزت على آراء السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد
الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والميرزا الشيخ جواد التبريزي.
وربما تعرضت لرأي غير هؤلاء أيضا ان كان قد حضرني.
ثم إن مسائل الطبقة الأولى 14 مسألة، وصور هذه المسائل 74 صورة.
ومسائل الطبقة الثانية 13 مسألة، وصورها 100 صورة مع اختصار صور
ارث الإخوة لأب، فإنهم يقومون مقام الإخوة لأبوين عند عدمهم ولاحظ لهم
من الميراث مع وجودهم، فنقول مثلا اخوة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " ثم إنا

6
عبرنا عن الأجداد المباشرين للميت بأجداد المرتبة الأولى، وعن الذين
بواسطة واحدة بأجداد المرتبة الثانية، وعن الذين بواسطتين بأجداد المرتبة
الثالثة وهكذا.
ومسائل الطبقة الثالثة 9 وصورها 32 صورة.
واما الطبقات الاخر فأشرنا إليها بعنوان صورة واحدة، لقلة مسائل كل
طبقة منها، وقلة الابتلاء بها.
فمجموع الصور المذكورة 209 صورة. وألحقنا بذلك إرث الغرقى
والمهدوم عليهم ومن الحق بهم، وكذا ارث الخنثى.
ثم إن كلمة " الميت " من الأوصاف العنوانية التي تنطبق على الذكر والأنثى
كالمحرم والمصلي والصائم، وقد يتعين المراد منها بالقرائن، كما إذا كان أحد
الوراث زوجة، فالمراد من كلمة الميت (الذكر) وهو الزوج، وقد ينعكس
فيكون المراد منها (الزوجة) وهكذا.
ثم من الواضح أيضا ان التركة التي تقسم على الورثة فيما نذكره في كيفية
التقسيم إنما هي بعد إخراج ما يخرج من الأصل بما في ذلك ثلث الميت إن كان
قد أوصى به.
ثم من الواضح أيضا عدم قابلية بعض الاعداد للقسمة على بعض إلا مع
كسر، كالعدد 10 حيث إنه غير قابل للقسمة على 3 إلا مع كسر، ففي هذه
الموارد لا بد من المصالحة بين الوراث فيما ينكسر عليهم، ولا ينفع تكبير
الفريضة في صحة التقسيم، إذ ان واقع التركة لا يكبر بذلك.
والحمد لله رب العالمين
محمد الجواهري
6 رجب 1421 ه‍

7
الطبقة الأولى:
الأبوان والأولاد وان نزلوا وقد يجتمعان مع بعضهما البعض أو " و " مع أحد الزوجين. وأصول
المسائل هنا 14 مسألة ولكل مسألة صور:
المسألة الأولى: أولاد فقط ولها 3 صور
المسألة الثانية: أولاد مع أحد الزوجين ولها 6 صور
المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو كلاهما فقط ولها 3 صور
المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين ولها 4 صور
المسألة الخامسة: أولاد مع أحد الأبوين ولها 3 صور
المسألة السادسة: أولاد مع كلا الأبوين ولها 4 صور
المسألة السابعة: أولاد واحد الأبوين مع أحد الزوجين ولها 6 صور
المسألة الثامنة: أولاد وكلا الأبوين مع أحد الزوجين ولها 7 صور
المسألة التاسعة: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد " ولها 4 صور
المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين ولها 8 صور
المسألة الحادية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الأبوين ولها 4 صور
المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا الأبوين ولها 5 صور
المسألة الثالثة عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " واحد الأبوين مع أحد الزوجين ولها 8 صور
المسألة الرابعة عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " وكلا الأبوين مع أحد الزوجين ولها 9 صور
المسائل والصور
الرقم العام
المسألة 1: أولاد فقط
" الصورة 1 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور
وإناث 1
" الصورة 2 " الوارث بنت واحدة 2
" الصورة 3 " الوارث بنتان فصاعدا 3
المسألة 2: أولاد مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور
وإناث مع زوج 4
" الصورة 2 ": الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور
وإناث مع زوجة 5
" الصورة 3 ": الوارث بنت واحدة مع زوج 6
الرقم العام
" الصورة 4 ": الوارث بنت واحدة مع زوجة 7
" الصورة 5 ": الوارث بنتان فصاعدا مع زوج 8
" الصورة 6 ": الوارث بنتان فصاعدا مع زوجة 9
" المسألة 3 ": أحد الأبوين أو كلاهما فقط
" الصورة 1 ": الوارث أب فقط 10
" الصورة 2 ": الوارث أم فقط 11
" الصورة 3 ": الوارث أبوان فقط 12
المسألة 4: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد
الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع زوج 13
" الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع زوجة 14

8
الرقم العام
" الصورة 3 ": الوارث أبوان مع زوج 15
" الصورة 4 ": الوارث أبوان مع زوجة 16
" المسألة الخامسة ": أولاد مع أحد الأبوين
" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو
ذكور أو ذكور وإناث 17
" الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع بنت
واحدة 18
" الصورة 3 ": الوارث أب أو أم مع بنتين
فصاعدا 19
" المسألة 6 ": أولاد مع كلا الأبوين
" الصورة 1 ": الوارث أبوان مع ولد ذكر أو ذكور أو
ذكور وإناث 20
" الصورة 2 ": الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم
وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب 21
" الصورة 3 ": الوارث أبوان وبنت واحدة مع
وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب 22
" الصورة 4 ": الوارث أبوان وبنتان فصاعدا 23
المسألة 7: أولاد وأحد الأبوين مع أحد
الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو
ذكور أو ذكور وإناث مع زوج 24
" الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع ولد ذكر أو
ذكور أو ذكور وإناث مع زوجة 25
" الصورة 3 ": الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع
زوج 26
" الصورة 4 ": الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع
زوجة 27
" الصورة 5 ": الوارث أب أو أم وبنتان فصاعدا مع
زوج 28
" الصورة 6 ": الوارث أب أو أم وبنتان فصاعدا مع
زوجة 29
الرقم العام
المسألة 8: أولاد وكلا الأبوين مع أحد
الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أبوان وولد ذكر أو ذكور أو
ذكور وإناث مع زوج 30
" الصورة 2 ": الوارث أبوان وولد ذكر أو ذكور أو
ذكور وإناث مع زوجة 31
" الصورة 3 ": الوارث أبوان وبنت واحدة مع
زوج 32
" الصورة 4 ": الوارث أبوان وبنت واحدة وزوجة
مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب 33
" الصورة 5 ": الوارث أبوان وبنت واحدة وزوجة
مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب 34
" الصورة 6 ": الوارث أبوان وبنتان فصاعدا مع
زوج 35
" الصورة 7 ": الوارث أبوان وبنتان فصاعدا مع
زوجة 36
المسألة 9: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود
الأولاد "
" الصورة 1 ": الوارث حفيد أو أحفاد فقط " الحفيد
ولد الابن ذكرا كان أو أنثى " 37
" الصورة 2 ": الوارث سبط أو أسباط من بنت
واحدة فقط " السبط ولد البنت ذكرا كان
أو أنثى " 38
" الصورة 3 ": الوارث سبطان أو أسباط من بنتين
فصاعدا 39
" الصورة 4 ": الوارث حفيد وسبط أو أحفاد
وأسباط 40
" المسألة 10 ": أولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث حفيد أو أحفاد مع زوج 41
" الصورة 2 ": الوارث حفيد أو أحفاد مع
زوجة 42

9
الرقم العام
" الصورة 3 ": الوارث سبط أو أسباط من بنت
واحدة مع زوج 43
" الصورة 4 ": الوارث سبط أو أسباط من بنت
واحدة مع زوجة 44
" الصورة 5 ": الوارث سبطان أو أسباط من بنتين
فصاعدا مع زوج 45
" الصورة 6 ": الوارث سبطان أو أسباط من بنتين
فصاعدا مع زوجة 46
" الصورة 7 ": الوارث حفيد وسبط أو أحفاد
وأسباط مع زوج 47
" الصورة 8 ": الوارث حفيد وسبط أو أحفاد
وأسباط مع زوجة 48
المسألة 11: أولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " وأحد الأبوين
" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم مع حفيد أو
أحفاد 49
" الصورة 2 ": الوارث أب أو أم مع سبط أو أسباط
من بنت واحدة 50
" الصورة 3 ": الوارث أب أو أم مع سبطين أو
أسباط من بنتين فصاعدا 51
" الصورة 4 ": الوارث أب أو أم مع حفيد وسبط أو
أحفاد وأسباط 52
المسألة 12: أولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع كلا الأبوين
" الصورة 1 ": الوارث أبوان مع حفيد أو
أحفاد 53
" الصورة 2 ": الوارث أبوان مع سبط أو أسباط من
بنت واحدة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر
فيهم شروط الحجب 54
" الصورة 3 ": الوارث أبوان مع سبط أو أسباط من
بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب 55
" الصورة 4 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من
بنتين فصاعدا 56
الرقم العام
" الصورة 5 ": الوارث أبوان مع سبط وحفيد أو
أسباط وأحفاد 57
" المسألة 13: أولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " واحد الأبوين مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أب أو أم وحفيد أو أحفاد
مع زوج 58
" الصورة 2 ": الوارث أب أو أم وحفيد أو أحفاد
مع زوجة 59
" الصورة 3 ": الوارث أب أو أم وسبط أو أسباط
من بنت واحدة مع زوج 60
" الصورة 4 ": الوارث أب أو أم وسبط أو أسباط
من بنت واحدة مع زوجة 61
" الصورة 5 ": الوارث أب أو أم وسبطان أو أسباط
من بنتين فصاعدا مع زوج 62
" الصورة 6 ": الوارث أب أو أم وسبطان أو أسباط
من بنتين فصاعدا مع زوجة 63
" الصورة 7 ": الوارث أب أو أم وحفيد وسبط أو
أحفاد وأسباط مع زوج 64
" الصورة 8 ": الوارث أب أو أم وحفيد وسبط أو
أحفاد وأسباط مع زوجة 65
" المسألة 14 ": أولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " وكلا الأبوين مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أبوان وحفيد أو أحفاد مع
زوج 66
" الصورة 2 ": الوارث أبوان وحفيد أو أحفاد مع
زوجة 67
" الصورة 3 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط من
بنت واحدة مع زوج 68
" الصورة 4 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط من
بنت واحدة وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت
تتوفر فيهم شروط الحجب 69
" الصورة 5 ": الوارث أبوان وسبط أو أسباط من
بنت واحدة وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر
فيهم شروط الحجب 70

10
الرقم العام
" الصورة 6 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من
بنتين فصاعدا مع زوج 71
" الصورة 7 ": الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من
بنتين فصاعدا مع زوجة 72
الرقم العام
" الصورة 8 ": الوارث أبوان وسبط وحفيد أو
أسباط وأحفاد مع زوج 73
" الصورة 9 ": الوارث أبوان وسبط وحفيد أو
أسباط وأحفاد مع زوجة 74

11
الطبقة الثانية
" وهم الإخوة " وأولادهم وان نزلوا " والأجداد "
لا ترث هذه الطبقة إلا إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين المتصلين. ثم إن الإخوة
" وأولادهم وان نزلوا " والأجداد قد يجتمع بعضهم مع البعض وقد ينفرد، وقد يجتمع بعضهم أو كلهم مع
أحد الزوجين فأصول المسائل هنا 13 مسألة.
" المسألة 1 ": الإخوة منفردون. وهم اما من الأبوين أو من الأب أو من الأم. أو مع بعضهم البعض " ولها
3 صور ".
" المسألة 2 ": الإخوة مع أحد الزوجين " ولها 6 صور "
" المسألة 3 ": الأجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض " ولها 5 صور "
" المسألة 4 ": الأجداد مع أحد الزوجين " ولها 8 صور "
" المسألة 5 ": الأجداد والإخوة " ولها 9 صور "
" المسألة 6 ": الأجداد والإخوة واحد الزوجين " ولها 18 صورة "
ثم إن أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود الإخوة شيئا " فلا يرث أولاد الإخوة من الأبوين مع وجود أخ من
الأب أو من الأم ".
ولكن ذلك مع مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم من الميراث، واما إذا لم يزاحموهم فيرثون في
عرضهم.
" المسألة 7 ": صور مزاحمة أولاد الإخوة للأخوة في الميراث فلا يرث فيها أولاد الإخوة شيئا
للمزاحمة " ولها 48 صورة "
" المسألة 8 ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الإخوة الاحياء "
وأجداد " ولها 4 صور ".
" المسألة 9 ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون الإخوة الاحياء " وأجداد مع أحد
الزوجين " ولها 8 صور ".
" أولاد الإخوة " مع موت جميع الإخوة " وان نزلوا الاعلى منهم رتبة وان كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة
وان كانت لأبوين "
" المسألة العاشرة ": أولاد الإخوة الأموات " مع موت جميع الإخوة " وان نزلوا بمفردهم أو مع بعضهم
البعض " ولها 3 صور "
" المسألة الحادية عشرة ": أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " مع أحد الزوجين " ولها 6 صور "
" المسألة الثانية عشرة ": أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " مع أجداد " ولها 9 صور "
" المسألة الثالثة عشرة ": أولاد اخوة أموات " مع موت جميع الإخوة " وأجداد مع أحد
الزوجين " ولها 20 صورة "

12
المسائل والصور
الرقم العام
" المسألة 1 ": إخوة منفردون أو مجتمعون مع
بعضهم البعض.
" الصورة 1 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " 75
" الصورة 2 ": الوارث اخوة من الأم 76
" الصورة 3 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع اخوة من الأم 77
" المسألة 2 " إخوة مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوج 78
" الصورة 2 ": الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوجة 79
" الصورة 3 ": الوارث إخوة من الأم مع زوج 80
" الصورة 4 ": الوارث اخوة من الأم مع زوجة 81
" الصورة 5 ": الوارث اخوة من الأم واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 82
" الصورة 6 ": الوارث اخوة من الأم واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة 83
" المسألة 3 " أجداد منفردون أو مجتمعون مع
بعضهم البعض
" الصورة 1 ": الوارث جد وإن علا أو جدة كذلك
من طرف الأب أو الأم 84
الرقم العام
من طرف الأب أو الأم 84
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأب
فقط 85
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأم
فقط 86
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم 87
" الصورة 5 ": الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى
مع عدم المزاحمة 88
" المسألة 4 ": الأجداد وأحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث جد وإن علا أو جدة كذلك
من طرف الأب أو الأم مع زوج 89
" الصورة 2 ": الوارث جد وان علا أو جدة كذلك
من طرف الأب أو الأم مع زوجة 90
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأب مع
زوج 91
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب مع
زوجة 92
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأم مع
زوج 93
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأم مع
زوجة 94
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم مع زوج 95

13
الرقم العام
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم مع زوجة 96
" المسألة 5 " الأخوة والأجداد
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأم مع
اخوة من طرف الأم 97
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 98
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأب مع
اخوة من طرف الأم 99
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " 100
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من طرف الأم 101
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " 102
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
اخوة من طرف الأم 103
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة
من طرف الأم 104
" الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب مع اخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " وإخوة من الأم 105
" المسألة 6 " أجداد واخوة واحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من طرفها مع زوج 106
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من طرفها مع زوجة 107
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
الرقم العام
زوج 108
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة 109
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من طرف الأم مع زوج 110
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من طرف الأم مع زوجة 111
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوج 112
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة 113
" الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من طرفها مع
زوج 114
" الصورة 10 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من طرفها مع
زوجة 115
" الصورة 11 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " والا
فمن الأب " مع زوج 116
" الصورة 12 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " والا
فمن الأب " مع زوجة 117
" الصورة 13 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " واخوة من
طرف الأم مع زوج 118
" الصورة 14 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " واخوة من
طرف الأم مع زوجة 119
" الصورة 15 ": الوارث أجداد من طرف الأم

14
الرقم العام
واخوة من طرفها واخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " مع زوج 120
" الصورة 16 ": الوارث أجداد من طرف الأم
واخوة من طرفها واخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " مع زوجة 121
" الصورة 17 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " واخوة من طرف الأم مع زوج 122
" الصورة 18 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " واخوة من طرف الأم مع زوجة 123
" المسألة 7 " عدد صور مزاحمة أولاد الإخوة
للاخوة في الميراث فلا يرث أولاد الإخوة
شيئا للمزاحمة 124
" المسألة 8 " اخوة احياء وأولاد اخوة أموات
" لا يزاحمون الإخوة الاحياء " وأجداد
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " مع أخوة من طرف الأم 125
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
أخوة أموات من الأم مع اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " 126
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب مع أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من
طرف الأم 127
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من
الأم 128
" المسألة 9 " اخوة احياء وأولاد اخوة أموات
" لا يزاحمون الإخوة الأحياء " وأجداد مع أحد
الزوجين
الرقم العام
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوج 129
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأب
واخوة من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة 130
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم مع زوج 131
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأم واخوة
من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم مع زوجة 132
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من
طرف الأم مع زوج 133
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من
طرف الأم مع زوجة 134
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم
مع زوج 135
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم واخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم
مع زوجة 136
" المسألة 10 " أولاد الإخوة الأموات " مع موت
جميع الإخوة " وان نزلوا. بمفردهم أو مع
بعضهم البعض

15
الرقم العام
" الصورة 1 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " فقط 137
" الصورة 2 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم
فقط 138
" الصورة 3 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم 139
" المسألة 11 " أولاد اخوة أموات " مع موت
جميع الأخوة " وان نزلوا. مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوج 140
" الصورة 2 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة 141
" الصورة 3 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم
مع زوج 142
" الصورة 4 ": الوارث أولاد اخوة أموات من الأم
مع زوجة 143
" الصورة 5 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم مع زوج 144
" الصورة 6 ": الوارث أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم مع زوجة 145
" المسألة 12 " أولاد اخوة أموات " مع موت
جميع الإخوة " وأجداد
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأم مع
أولاد اخوة أموات من الأم 146
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأب مع
أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " 147
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأب
الرقم العام
وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم 148
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأم 149
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " 150
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " 151
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من
الأم 152
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم 153
" الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم 154
" المسألة 13 " أولاد اخوة أموات " مع موت
جميع الإخوة " وأجداد مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
اخوة أموات من الأم مع زوج 155
" الصورة 2 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
اخوة أموات من الأم مع زوجة 156
" الصورة 3 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " مع زوج 157
" الصورة 4 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " مع زوجة 158
" الصورة 5 ": الوارث أجداد من طرف الأب

16
الرقم العام
وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم مع زوج 159
" الصورة 6 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة
أموات من الأم مع زوجة 160
" الصورة 7 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوج 161
" الصورة 8 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأم مع زوجة 162
" الصورة 9 ": الوارث أجداد من طرف الأم وأولاد
اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع زوج 163
" الصورة 10 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " مع زوجة 164
" الصورة 11 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج 165
" الصورة 12 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة 166
" الصورة 13 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من
الأم مع زوج 167
الرقم العام
" الصورة 14 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأجداد من طرف الأب وأولاد اخوة أموات من
الأم مع زوجة 168
" الصورة 15 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد أخ أو أخت من الأم مع
زوج 169
" الصورة 16 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد أخ أو أخت من الأم مع
زوجة 170
" الصورة 17 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع
زوج 171
" الصورة 18 ": الوارث أجداد من طرف الأب
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع
زوجة 172
" الصورة 19 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع
زوج 173
" الصورة 20 ": الوارث أجداد من طرف الأم
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم مع
زوجة 174

17
الطبقة الثالثة:
العمومة والخؤولة
إذا لم يكن للميت أحد من الطبقتين الأوليين كان الوارث له العمومة والخؤولة. وهم اما منفردون أو
مجتمعون مع بعضهم البعض أو مع أحد الزوجين.
فإن لم يكن للميت أحد من العمومة والخؤولة قام أولادهم " وان نزلوا " مقامهم في الميراث، وهم أيضا اما
منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض أو مع أحد الزوجين.
فإن لم يكن للميت أولاد عمومة وخؤولة " وان نزلوا " قام عمومة وخؤولة أب الميت وأمه مقامهم في
الميراث. وهم أيضا اما منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض أو مع أحد الزوجين فلهذه الطبقة مسائل.
المسألة الأولى: عمومة فقط وهم اما منفردون " أي لأبوين فقط أو لأب فقط أو لأم فقط " أو مجتمعون مع
بعضهم البعض " ولها 3 صور "
المسألة الثانية: خؤولة فقط وهم إما منفردون " اي لأبوين فقط أو لأب فقط أو لأم فقط " أو مجتمعون مع
بعضهم البعض " ولها 3 صور "
المسألة الثالثة: اجتماع الخؤولة والعمومة " وله صورة واحدة "
المسألة الرابعة: العمومة أو الخؤولة أو هما مع أحد الزوجين " ولها 6 صور "
المسألة الخامسة: أولاد العمومة والخؤولة " يرثون حينما لا يكون أحد من العمومة والخؤولة " وهم اما
منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض وتستثنى من ذلك صورة واحدة وهي المسألة السابعة
الآتية " ولها 3 صور "
المسألة السادسة: أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا مع أحد الزوجين " ولها 6 صور "
المسألة السابعة: ابن عم لأبوين مع عم الأب
المسألة الثامنة: إذا لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم قام عمومة وخؤولة أب الميت وأمه
مقامهم في الميراث " ولها 3 صور "
المسألة التاسعة: عمومة وخؤولة أب الميت أو أمه أو هما معا مع أحد الزوجين " ولها 6 صور "
المسائل والصور
الرقم العام
" المسألة الأولى " الوارث العمومة فقط
" الصورة 1 " الوارث عمومة لأبوين فإن لم
يكونوا فلأب 175
" الصورة 2 " الوارث عمومة الأم 176
الرقم العام
" الصورة 3 " الوارث عمومة لأبوين فإن لم
يكونوا فلأب مع عمومة لأم 177
المسألة الثانية: الوارث الخؤولة فقط
" الصورة 1 ": الوارث خؤولة لأبوين فقط أو لأب
فقط أو هما معا 178

18
الرقم العام
" الصورة 2 ": الوارث خؤولة لأم فقط 179
" الصورة 3 ": الوارث خؤولة لأبوين ولأب
ولأم 180
المسألة الثالثة: اجتماع الخؤولة مع العمومة
" الصورة 1 ": الوراث عمومة وخؤولة سواء كان
كل منهما لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم
البعض 181
المسألة الرابعة: عمومة أو خؤولة أو هما معا
مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث عمومة وزوج 182
" الصورة 2 ": الوارث عمومة وزوجة 183
" الصورة 3 ": الوارث خؤولة وزوج 184
" الصورة 4 ": الوارث خؤولة وزوجة 185
" الصورة 5 ": الوارث عمومة وخؤولة
وزوج 186
" الصورة 6 ": الوارث عمومة وخؤولة
وزوجة 187
المسألة الخامسة: أولاد العمومة والخؤولة
يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم
ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ان يترك
الميت ابن عم لأبوين وعما لأب فان ابن العم
هنا يمنع العم وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة
مستقلة هي المسألة السابعة الآتية.
" الصورة 1 ": الوارث أولاد العمومة فقط 188
" الصورة 2 ": الوارث أولاد الخؤولة فقط 189
الرقم العام
" الصورة 3 ": الوارث أولاد العمومة وأولاد
الخؤولة 190
المسألة السادسة: أولاد العمومة أو أولاد
الخؤولة أو هما معا مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث أولاد العمومة مع
زوج 191
" الصورة 2 ": الوارث أولاد العمومة مع
زوجة 192
" الصورة 3 ": الوارث أولاد الخؤولة مع
زوج 193
" الصورة 4 ": الوارث أولاد الخؤولة مع
زوجة 194
" الصورة 5 ": الوارث أولاد الخؤولة وأولاد
العمومة مع زوج 195
" الصورة 6 ": الوارث أولاد الخؤولة وأولاد
العمومة مع زوجة 196
المسألة السابعة: إذا ترك الميت ابن عم لأبوين
وعما لأب منع ابن العم لأبوين العم لأب عن
الميراث واختص ابن العم به ولا يرث معه
العم لأب أصلا.
ولو كان مع العم لأب خال أو خالة أو عم
لأبوين منعا ابن العم لأبوين واختصا
بالميراث. ولو تعدد ابن العم مع العم لأب أو
تعدد العم لأب مع ابن العم لأبوين أو كان
زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول
خلاف 197
المسألة الثامنة: إذا لم يكن للميت عمومة ولا
خؤولة ولا أولادهم قام عمومة وخؤولة أب
الميت وأمه مقامهم في الميراث.

19
الرقم العام
" الصورة 1 ": الوارث عمومة وخؤولة أب
الميت، أو عمومة أب الميت فقط أو خؤولة أب
الميت فقط 198
" الصورة 2 ": الوارث عمومة وخؤولة أم الميت،
أو عمومة أم الميت فقط أو خؤولة أم الميت
فقط 199
" الصورة 3 ": الوارث عمومة وخولة أب الميت
" أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو
أحدهما " 200
المسألة التاسعة: عمومة وخؤولة أب الميت
وأمه مع أحد الزوجين
" الصورة 1 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت
" أو أحدهما " مع زوج 201
الرقم العام
" الصورة 2 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت
" أو أحدهما " مع زوجة 202
" الصورة 3 ": الوارث عمومة وخؤولة أم الميت
" أو أحدهما " مع زوج 203
" الصورة 4 ": الوارث عمومة وخؤولة أم الميت
" أو أحدهما " مع زوجة 204
" الصورة 5 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت
" أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو
أحدهما " مع زوج 205
" الصورة 6 ": الوارث عمومة وخؤولة أب الميت
" أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو
أحدهما " مع زوجة 206
تنبيه:
قد يجتمع للوارث سببان أو أكثر للميراث فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو
بها " وإلا فيرث بالمانع دون الممنوع.
الطبقة الرابعة ولاء العتق 207
الطبقة الخامسة ولاء ضمان الجريرة 208
الطبقة السادسة ولاء الإمامة 209
الملحق:
ارث الغرقى والمهدوم عليهم، ومن ألحق بهم
ارث الخنثى

20
" المسألة الأولى " أولاد فقط.
" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك، يقسم
بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا، يقسم بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا.
أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له، وان كانوا ذكرين فلكل 18
وان كانوا 3 فلكل 12، وهكذا.
ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12
فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين قسمت
36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6، ولو كان الوارث ذكرا
وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9، وهكذا
دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة وعلى
عدد حصصهم مع اختلافهم فيها.
" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "
الوارث بنت واحدة.

21
كيفية التقسيم: لها النصف فرضا (1)، والباقي ردا بالقرابة.



(1) أقول: قد يقال: إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على البنت، كما أنه لو
زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد عليهم أو تختص به هي لو
انفردت، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط، بل إما أن يزيد أو
ينقص، وقد نصت الآية المباركة على النصف.
وفيه: ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة لو كان
تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر، ولكن ظاهر الآيات المباركة كون التقسيم تقسيما
بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير
المؤمنين (عليه السلام) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان يعطى أحد أولاده نصفا، والآخر
ثلثا، والثالث تسعا، فأضاف (عليه السلام) إليها بعيرا فصارت ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب
النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه السلام)
وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة.
ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما ذكره سيدنا
الأستاذ السيد الخوئي (رحمه الله) في الدرس - ان المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب
الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم، فاما أن لا يكون من الأول لهم
بل لهم الحصص فقط، واما ان يكون المال من الأول لهم، ثم تبين كيفية التقسيم على
الحصص المذكورة. ومثال ذلك في باب الوصية، فإنه تارة يوصي الميت بان لولده الأكبر
نصف الأغنام، ولولده الأوسط، ربعها ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام
خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة. وأخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم ثم
يبين كيفية القسمة، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة، نصفها للأكبر
وربعها للأوسط وثمنها للأصغر، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا، وهذا الثمن أيضا داخل
في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن أيضا فيقسم
هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة. ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو الثاني لا الأول،
والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا
اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة، فلو ترك الميت 30
دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة، فتأخذ البنت نصفه
والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا، إلى أن تستوفى الفريضة، وكذا لو
انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7 ونصف النصف الباقي
وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصور هنا زيادة ابدا، لان التقسيم كما
هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق.
وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا
المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب، إذ لا زيادة في البين، بل حكم الباقي حكم
الأصل، ففي فم العصبة التراب.
22
مثال ذلك: لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا.
" الصورة الثالثة ": " الرقم العام 3 "
الوارث بنتان فصاعدا.
كيفية التقسيم: لهما أو لهن الثلثان فرضا، والباقي ردا، بالقرابة، يقسم
بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما 24
فرضا و 12 ردا بالقرابة، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18، ولو كن 3
فلكل 12، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" المسألة الثانية "
" أولاد مع أحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 4 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان
المشارك ذكرا واحدا فالباقي كله له، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

23
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار فللزوج ربعها 150، والباقي وهو
450 كله للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا
ذكرين قسمت 450 م 2 عدد الوراث فلكل 225، ولو كانوا 3 فلكل 150
وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
450 م 5 عدد حصصهم = 90، فلكل ذكر 180 وللأنثى 90، ولو كانوا ذكرين
وأنثيين قسمت 450 م 6 عدد حصصهم = 75، فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75
ولو كانوا 3 ذكور و 3 إناث قسمت 450 م 9 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر
100 ولكل أنثى 50 وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 5 "
الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي
لمشاركها بالقرابة، فإن كان ولدا ذكرا فالباقي كله له، وان كان " الذكر " متعددا
فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان ثمنها للزوجة 75، والباقي
وهو 525 للولد الذكر ان كان واحدا، وللذكور مع تعددهم بالتساوي، فلو كانوا
ذكرين فلكل 500 / 262، ولو كانوا 3 فلكل 175، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا
فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 525 م 7 عدد حصصهم = 75
فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75، وكذا لو كانوا 3 ذكور وأنثى أو ذكرا و 5 إناث.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 525 م 5 عدد حصصهم = 105، فلكل ذكر
210 وللأنثى 105، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
525 م 4 عدد حصصهم = 250 / 131 فللذكر 500 / 262 ولكل أنثى

24
250 / 131، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 525 م 3 عدد حصصهم = 175،
فللذكر 350 وللأنثى 175، وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 120
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 75، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة وقسمتها كما تقدم.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 75 كله لها، وان كن 2 فلكل
500 / 37، ولو كن 3 فلكل 25، ولو كن 4 فلكل 750 / 18، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 6 "
الوارث بنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنت الواحدة النصف فرضا
والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 16 دينارا كان ربعها للزوج 4، وللبنت نصفها
8 والباقي وهو 4 يرد على البنت بالقرابة.
" الصورة 4 " " الرقم العام 7 "
الوارث بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف
فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للزوجة ثمنها 6، وللبنت نصفها
فرضا وهو 24 والباقي ردا وهو 18، فتكون حصتها حينئذ 42.

25
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 6، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة البنت النصف فرضا والباقي ردا، فتكون حصتها حينئذ
42 + 600 = 642.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 6 كله لها، ولو كن 2 فلكل 3،
ولو كن 3 فلكل 2، ولو كن 4 فلكل 500 / 1، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما على عددهن.
" الصورة 5 " " الرقم العام 8 "
الوارث بنتان فصاعدا مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان فرضا
والباقي ردا، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا كان للزوج ربعها 6، وللبنتين
فصاعدا ثلثاها 16، والباقي وهو 2 يرد على البنتين فصاعدا، فمجموع حصتهن
فرضا وردا 18 يقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 9، ولو كن 3 فلكل 6،
ولو كن 4 فلكل 500 / 4 وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 9 "
الوارث بنتان فصاعدا مع زوجة
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن فرضا، وللبنتين فصاعدا
الثلثان فرضا والباقي ردا، يقسم ذلك بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللبنتين

26
فصاعدا الثلثان 160 فرضا والباقي وهو 50 ردا، فتكون حصتهن 160 + 50 =
210 تقسم بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 105، ولو كن 3 فلكل 70، ولو
كن 4 فلكل 500 / 52 وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا
أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة
الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا 20 فرضا والباقي ردا، فتكون حصتهن 210
+ 30 = 240 تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا، فلو كن 2 فلكل 120 ولو كن 3
فلكل 80 وهكذا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 30 " كله لها، ولو كن 2 فكل 15،
ولو كن 3 فلكل 10، ولو كن 4 فلكل 500 / 7، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن على عددهن دائما.
" المسألة الثالثة: أحد الأبوين أو هما معا "
" الصورة 1 " " الرقم العام 10 "
الوارث أب فقط.
كيفية التقسيم: للأب جميع التركة بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار كانت كلها لأبيه.
" الصورة 2 " " الرقم العام 11 "
الوارث أم فقط
كيفية التقسيم: للام ثلث التركة بالفرض، والباقي ردا.

27
مثال ذلك: لو ترك الميت 9 دنانير كان للام ثلثها بالفرض 3، والباقي
وهو 6 يرد عليها بالقرابة.
" الصورة 3 " " الرقم العام 12 "
الوارث أبوان فقط
كيفية التقسيم: للأم الثلث بالفرض ان لم يكن للميت اخوة أو أخوات
تتوفر فيهم شروط الحجب (1) والباقي للأب بالقرابة، ولو كان للميت اخوة أو
أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب فللأم السدس بالفرض والباقي للأب
بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان حجبوا الأم عن الثلث إلى
السدس، لأنهم كالأجداد من الطبقة الثانية والأم من الطبقة الأولى.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للام مع عدم الحاجب الثلث



(1) [1] شروط الحجب بالإخوة أو الأخوات:
1 - وجود الأب حين موت الولد " سواء كان الولد الميت - كما هو واضح - ذكرا أم أنثى ".
2 - أن لا يقل اخوة الميت عن ذكرين أو أربع إناث أو ذكرين وأنثيين.
3 - أن يكونوا اخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة، فان كانوا لأمه خاصة لم يحجبوا.
4 - أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل.
5 - أن يكونوا مسلمين.
6 - ان يكونوا أحرارا.
ومن الواضح أيضا لزوم مغايرة الحاجب للمحجوب وإلا لم يحجب، وقد يتفق ذلك
ولو نادرا في الوطء شبهة، كما لو وطء الأب ابنته (شبهة) فأولادها 3 إناث وذكرا، فلو
مات هذا الذكر فلأمه الثلث لا السدس، إذ ان العدد المكمل للحاجب وهي الأنثى الرابعة
(التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا) هي نفس المحجوب. وكما يتحقق ذلك في
المجوس غالبا كما لو تزوج أحدهم ابنته، فأولدها ذكرين وأنثى، ومات أحد الذكرين
فالعدد المكمل للحاجب (وهي الأنثى الثانية التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا)
هي نفس المحجوب فلا يتحقق الحجب.
28
300 بالفرض و 600 للأب بالقرابة. ومع الحاجب للأم السدس بالفرض 150
والباقي وهو 750 للأب بالقرابة، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان
حجبوا الأم عن 300 إلى 150.
" المسألة الرابعة: أحد الأبوين أو كلاهما مع أحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 13 "
الوارث أب أو أم مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأب بالقرابة، أو للام
ثلث بالفرض والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 90 دينارا كان للزوج نصفها 45، والباقي وهو
45 للأب بالقرابة، أو للأم الثلث بالفرض 30 والباقي 15 بالقرابة.
" الصورة 2 " " الرقم العام 14 "
الوارث أب أو أم مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأب
بالقرابة، أو للام ثلثه فرضا والباقي ردا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ربعها 60، وللأب أو
الأم الباقي وهو 180 أما بالقرابة أو بالفرض والقرابة.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 100 دينار
مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة الأب بالقرابة أو إلى حصة الأم بالفرض والقرابة، فتكون

29
حصته أو حصتها 180 + 100 = 280.
ثم إن الزوجة لها الربع 60 ان كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 30، ولو كن
3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الربع على عددهن دائما.
" الصورة 3 " " الرقم العام 15 "
الوارث أبوان مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم
وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1) وإلا فلها السدس بالفرض
والباقي على الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، وللأم
مع عدم الحاجب ثلثها 400، ومع الحاجب سدسها 200، والباقي للأب وهو
200 في صورة عدم الحاجب للام، و 400 في صورة وجود الحاجب لها.
" الصورة 4 " " الرقم العام 16 "
الوارث أبوان مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأم الثلث
كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (2) والا فلها
السدس بالفرض، والباقي في الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، وللأم



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث. " الرقم العام 12 ".
(2) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في
الميراث. " الرقم العام 12 ".
30
ثلثها مع عدم الحاجب 400، وسدسها مع الحاجب وهو 200، وللأب الباقي
وهو في صورة عدم الحاجب 500 وفي صورة وجوده 700.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 6000 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 6000 = 7200، ثم تعطي الزوجة
ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، وتعطي الأم مع عدم الحاجب لها
ثلث كل التركة " أي ثلث 7200 " وهو 2400، ومع الحاجب لها سدسها وهو
1200 وللأب مع عدم الحاجب 4500 ومع الحاجب 5700.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها على 3 في صورة عدم وجود
الحاجب، فتعطي الأم أحدها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 400
+ 2000 = 2400، والباقي وهو 4000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض
فتكون 500 + 4000 = 4500، وتقسمها على 6 في صورة وجود الحاجب
فتعطي الأم سدسها وتضيفه إلى حصتها من غير الأرض فتكون 200 + 1000 =
1200، والباقي وهو 5000 للأب تضيفه إلى حصته من غير الأرض فتكون
700 + 5000 = 5700.
وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
لتكون 900 + 6000 = 6900، ثم تعطي الأم ثلثها 2300 أو سدسها 1150،
والباقي للأب، وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض انما يأخذ فرضه بالنسبة إلى
كل التركة بما فيها حصة الزوجة، فللأم ثلث 7200 لا ثلث 6900 أو سدس
7200 لا سدس 6900. كما أن من له الباقي وهو الأب له الباقي بعد حصة
الزوجة وبعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة
الزوجة، لا بعد أخذ ذي الفرض فرضه بالنسبة إلى تركة ليس فيها حصة

31
الزوجة.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، ولو كن 2 فلكل
150، ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة الخامسة: أحد الأبوين مع أولاد الميت "
" الصورة 1 " " الرقم العام 17 "
الوارث أب أو أم، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر أو
الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله له.
وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300
والباقي وهو 1500 للولد الذكر إن كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي
فلو كانوا ذكرين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا. ولو كانوا ذكورا
وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم
= 500، فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م
5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 وكذا لو كانا ذكرا و 3
إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375،
فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على
عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصصهم.

32
" الصورة 2 " " الرقم العام 18 "
الوارث أب أو أم، مع بنت واحدة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك
ويقسم الباقي أرباعا، أحدها للأب أو الأم والباقي للبنت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا كان للبنت نصفها 12، وللأب أو
الأم سدسها 4، ويقسم الباقي وهو 8 أرباعا = 2، أحدها للأب أو الأم فتكون
حصته أو حصتها 4 + 2 = 6، والباقي وهو 6 للبنت فمجموع حصتها 12 + 6 =
18.
ولك أن تقسم التركة هنا رأسا م 4 = 6، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا
والباقي وهو 18 للبنت كذلك.
" الصورة 3 " " الرقم العام 19 "
الوارث أب أو أم مع بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللبنتين فصاعدا الثلثان
كذلك، ويقسم الباقي أخماسا، أحدها للأب أو الأم بالقرابة، والباقي للبنتين
فصاعدا كذلك.
مثال ذلك: لو ترك الميت 30 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 5،
وللبنتين فصاعدا ثلثاها 20، والباقي وهو 5 يرد عليهما بنسبة حصصهما 5 م 5
= 1 أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها 5 + 1 = 6 فرضا وردا،
والباقي وهو 4 للبنتين فصاعدا فتكون حصتهما أو حصتهن 20 + 4 = 24 فرضا
وردا تقسمها بينهما أو بينهن بالتساوي، فلو كن 2 فلكل 12، ولو كن 3 فلكل

33
8، ولو كن 4 فلكل 6، وهكذا.
ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر 30 م 5 = 6، أحدها للأب
أو الأم فرضا وردا، والباقي وهو 24 للبنتين فصاعدا كذلك.
" المسألة السادسة: أبوان مع أولاد الميت ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "
الوارث أبوان، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر
فصاعدا، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا، وإن كان أكثر فبينهم
بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4
فلكل 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث. ولو
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي
وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400، ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر 480
وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على
عدد الحصص.

34
" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف
كذلك، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه للبنت
وواحد للأب وواحد للام.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200، وللأم
كذلك 200، وللبنت نصفها 600، ويقسم السدس الباقي وهو 200 أخماسا =
40 الخمس الواحد، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720، واثنان منه للأبوين مع
حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240.
ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240
ثلاثة منها للبنت فرضا وردا، 240 × 3 = 720، ولكل من الأب واللام خمس
واحد كذلك، فللأب 240 وللأم 240.
" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب (2).



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الإرث
" الرقم العام 12 ".
(2) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 ".
35
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف
كذلك.
والمشهور (1) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما "
ثلاثة للبنت وواحد للأب، واما الأم فلا يرد عليها، لان الإخوة في المقام
يحجبونها عن الرد.
القول الثاني (2): ان الباقي يرد أخماسا، اثنان منها للأبوين، وثلاثة
للبنت، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام.
القول الثالث (3): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من
جهة، وبين الأم من جهة أخرى، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600، وللأم
سدسها 200، وللأب كذلك 200، والباقي وهو 200.
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50، ثلاثة منه للبنت فيكون
مجموع حصتها 600 + 150 = 750، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 =
250، وتبقى حصة الأم كما هي 200.
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40، للبنت ثلاثة منها فيكون
مجموع حصتها 600 + 120 = 720، وللأب أحدها وللأم كذلك، فتكون حصة
الأب 200 + 40 = 240، وحصة الأم 200 + 40 = 240، ولا اثر لوجود الإخوة
من الأم في ذلك.



(1) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
المنهاج ج 3 مسألة 536 والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد
الحكيم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
36
3 - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي 40 "
بين البنت وبين الأم بالنسبة إلى 30 من الرد على البنت، وبين الأم والأب بالنسبة
إلى 10 من الرد عليه، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس " الذي
هو 200، أي فرض الأم من دون رد " والخمس (1) " وهو 240 " أي فرض الأم لو
كان يرد عليها كما يرد على غيرها، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب على
نسبة النصف كان لها 15 من 30 و 5 من 10 ومجموع ذلك 20 فتكون حصة
البنت حينئذ 600 + 135 = 735، وحصة الأب 200 + 45 = 245، وحصة الأم
200 + 20 = 220.
" الصورة 4 " " الرقم العام 23 "
الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا.
كيفية التقسيم: لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض، وللبنتين
فصاعدا الثلثان كذلك، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، وللبنتين فصاعدا الثلثان 1200، فلو كن 2 فلكل 600، ولو كن 3
فلكل 400، ولو كن 4 فلكل 300، وهكذا تقسم دائما على عددهن.
" المسألة السابعة: أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة "
" الصورة 1 " " الرقم العام 24 "
الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوج.



(1) من حصة الأم الواردة " هذه العبارة " في بعض عبارات الرسائل العملية " منهاج الصالحين
السيد السيستاني الجزء الثالث، المسألة 993 ".
37
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
والباقي للأولاد بالقرابة، فإن لم يكن إلا ولد ذكر فالباقي كله له، وان كان أكثر من
ذلك فالباقي بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا فللأب أو الأم سدسها 12، وللزوج
ربعها 18، والباقي وهو 42.
أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا
ذكرين فكل 21، ولو كانوا 3 فلكل 14، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 10، وهكذا
تقسم دائما على عددهم.
ب - ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 28 وللأنثى 14 حاصل تقسيم 42 على
عدد حصصهم، وهي 3 اثنتان للذكر وواحدة للأنثى. ولو كانوا ذكرين وأنثيين
قسمت 42 م 6 عدد حصصهم = 7، فلكل ذكر 14 ولكل أنثى 7، وكذا لو كانوا
ذكرا و 4 إناث، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 42 م 7 عدد حصصهم = 6
فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6، وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم لا على
عددهم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 25 "
الوارث أب أو أم، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض وللزوجة " من غير
الأرض " الثمن كذلك، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث
بالقرابة، فإن لم يكن إلا ذكر فقط فالباقي كله له، وان كان الوارث ذكورا فالباقي
بينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24

38
وللزوجة ثمنها 18، والباقي 102.
أ - للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان أكثر من واحد فبينهم بالتساوي،
فلو كانوا ذكرين فلكل 51، ولو كانوا 3 فلكل 34، ولو كانوا 4 فلكل 500 / 25،
وهكذا تقسم دائما على عددهم.
ب - وان كانوا ذكورا وإناثا قسمت الباقي بينهم بالتفاضل، فان كانوا ذكرا
وأنثى قسمت 102 م 3 عدد حصصهم = 34، فللذكر 68 وللأنثى 34. ولو
كانوا ذكرين وأنثيين قسمت على 102 م 6 عدد حصصهم = 17، فلكل ذكر
34، ولكل أنثى 17، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
102 م 4 عدد حصصهم = 500 / 25، فللذكر 51 ولكل أنثى 500 / 25، وهكذا
تقسم دائما على عدد الحصص لا على عدد الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها " 60 "
دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 18، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة فتكون 144 + 60 =
204، فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 144 " وهو 18 وللأب أو الأم
سدس كل التركة أي سدس 204 وهو 34، والباقي وهو 152 للذكر أو الذكور أو
الذكور والإناث يقسم بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 126 + 60 = 186 ثم تقسيمها م
6 = 31، أحدها للأب أو الأم، والباقي وهو 155 للأولاد. وانما ليس لك ذلك
لان حصة صاحب الفرض وهو الأب أو الأم سدس كل التركة بما فيها حصة
الزوجة " أي سدس 204 وهو 34 " لا بدونها " اي لا سدس 186 الذي هو 31 ".
نعم لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها م 6 = 10 أحدها للأب أو الأم

39
والباقي وهو 50 للأولاد، وتضيف حصة كل واحد منهم من الأرض إلى حصة
من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 24 + 10 = 34 وحصة الأولاد 102
+ 50 = 152، لما تقدم أيضا، فان حصة الأب أو الأم سدس كل التركة وسدسها
34 كما أن حصة الأولاد الباقي بعد ثمن الزوجة من غير الأرض وسدس الأب أو
الأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والباقي كما تقدم 152.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 18 كله لها، ولو كن 2 فلكل 9
ولو كن 3 فلكل 6، ولو كن 4 فلكل 500 / 4، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 26 "
الوارث أب أو أم وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم
والبنت - بنسبة حصصهم - أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للبنت، ولا يرد على
الزوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80
وللزوج ربعها 120، وللبنت نصفها 240، ويقسم الباقي " وهو 40 " أرباعا " بنسبة
الأسداس التي ترثها البنت وهي 3 والأب أو الأم وهو سدس واحد،
ومجموعها 4 أسداس " فللأب أو الأم من 40 عشرة، فتكون مجموع حصته أو
حصتها 80 + 10 = 90، وللبنت 30 فتكون مجموع حصتها 240 + 30 = 270.
ولك بعد اخراج حصة الزوج وهي الربع 120 تقسيم الباقي رأسا على 4
" 480 - 120 = 360 م 4 = 90 الربع الواحد، فللأب أو الأم أحدها 90 فرضا

40
وردا، وثلاثة منها للبنت وهي 90 × 3 = 270 فرضا وردا أيضا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 27 "
الوارث أب أو أم، وبنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك، وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة "
أرباعا على الأب أو الأم وعلى البنت - بنسبة حصصهم - ولا يرد على الزوجة،
فللأب أو الأم أحدها، والباقي للبنت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 960 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 160
وللزوجة ثمنها 120، وللبنت نصفها 480، والباقي هو 200 يقسم أرباعا
" حسب حصص البنت التي هي ثلاثة أسداس وحصة الأب أو الأم وهي سدس
فالمجموع 4 أسداس " فللأب أو الأم من 200 خمسون تضاف إلى حصته أو
حصتها التي هي 160 فيكون المجموع 210، وللبنت 150 من 200 تضاف إلى
حصتها أيضا فتكون 480 + 150 = 630.
ولك تقسيم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أرباعا، أحدها للأب أو الأم
فرضا وردا، وثلاثة للبنت كذلك 960 - 120 ثمن الزوجة = 840 م 4 = 210
أحد هذه الأرباع للأب أو الأم، وثلاثة للبنت 210 × 3 = 630.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 840
دينارا مثلا كانت حصة الزوجة كما هي 120، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 960 + 840 = 1800، ثم تعطي
الزوجة ثمن غير الأرض أي ثمن 960 وهو 120، وتعطي الأب أو الأم سدس
كل التركة أي سدس 1800 وهو 300، وتعطي البنت نصف التركة وهو 900

41
والباقي وهو 480 يقسم أرباعا = 120، أحدها للأب أو للام فتكون حصته أو
حصتها 300 + 120 = 420، وثلاثة منها للبنت 360 فتكون حصتها 900 + 360
= 1260.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون
840 + 840 = 1680 ثم تقسمها م 4 = 420، أحدها للأب أو الأم، والباقي
للبنت وهو 1260، كما لك أن تقسم نفس قيمة الأرض م 4 = 210، أحدها
للأب أو اللام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 210 + 210 =
420 وثلاثة منها للبنت 630 تضاف لحصتها من غير الأرض، فتكون 630 +
630 = 1260.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 120 " كله لها، وان كن 2 فلكل 60
وان كن 3 فلكل 40، وان كن 4 فلكل 30، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 28 "
الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان حصتهن الثلثان وما يصل
لهن أقل من ذلك بنصف سدس التركة. وعلى كل حال يقسم الباقي بينهن
بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 12
وللزوج ربعها 18، والباقي وهو 42 للبنتين فصاعدا، وهو أقل من الثلثين
" فرضهن " بستة دنانير، فلو كانت البنات 2 فلكل 21، ولو كن 3 فلكل 14، ولو

42
كن 4 فلكل 500 / 10 حاصل تقسيم 42 عليهن بالتساوي.
" الصورة 6 " " الرقم العام 29 "
الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا، ويرد الباقي
" بالقرابة " على الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن
الثلثين 4 أسداس، وسدس الأب أو الأم هو الخامس. ثم تقسم حصة البنتين
فصاعدا بينهما، أو بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80
وللزوجة ثمنها 60، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 320، ومجموع ذلك 460، فالباقي
20 يقسم أخماسا أحدها للأب أو الأم، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون
حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84، وتكون حصة البنتين فصاعدا 320 + 16 =
336، فلو كانت البنات اثنتين فلكل 168، ولو كن 3 قسمت 336 على 3
عددهن فلكل واحدة منهن 112، ولو كن 4 فلكل واحدة 84، وهكذا تقسم
دائما على عددهن.
ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84
فللأب أو الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية
336 فرضا وردا أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم، فتكون حصتهم

43
420 + 180 = 600 تقسمها م 5 = 120، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية
480 للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660
فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60، وللأب أو الأم سدس
كل التركة " أي سدس 660 " وهو 110، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 440، والباقي
وهو 50 يقسم أخماسا، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها، فتكون
110 + 10 = 120، والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن 440 + 40 = 480.
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا 180 م 5 = 36، أحدها
للأب أو الأم فرضا وردا، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون 84
+ 36 = 120. والباقي وهو 144 للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا، تضاف
لحصتهن من غير الأرض فتكون 336 + 144 = 480، تقسمها بينهما أو بينهن
بالتساوي كما تقدم.
ثم إن الثمن وهو 60 كله للزوجة ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 30،
ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
المسألة الثامنة: " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة "
" الصورة 1 " " الرقم العام 30 "
الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة

44
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في
الذكورة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للأب سدسها 60، وللأم
كذلك 60، وللزوج الربع 90، والباقي 150 للولد الذكر ان كان واحدا، وان
كانوا ذكورا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50
وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 م
3 عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا
ذكرا و 3 إناث وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع
الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
" الصورة 2 " " الرقم العام 31 "
الوارث أبوان، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو
الذكور والإناث بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام
الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للولد الذكر ان كان واحدا
وللذكور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 500 / 487، ولو كانوا 3 فلكل 325.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 975 م 3
عدد حصصهم = 325، فللذكر 650 وللأنثى 325. ولو كانوا ذكرين وأنثى

45
قسمت 975 م 5 عدد حصصهم = 195، فلكل ذكر 390 وللأنثى 195، وكذا
لو كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد
الوراث، ومع الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 300 = 2100
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2100 " وهو 350، وللأم
كذلك 350، والباقي 1175 للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، تقسمه
بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 50، أحدها للأب، والآخر
للام والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث، وتضيف حصة كل إلى
حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 50 + 300 = 350، وحصة الأم
كذلك 350 وحصة الولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث 200 + 975 =
1175.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1575 + 300 = 1875 ثم
تعطي الأب سدسها 500 / 312، وكذلك للأم 500 / 312، والباقي 1250 للولد
الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث. وانما ليس لك ذلك لان حصة صاحب
الفرض هي سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 350، لا
من دونها الذي هو 500 / 312، كما أن للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث
الباقي بعد حصة الزوجة وبعد سدسي كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو

46
كما عرفت 1175 لا 1250.
ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو 225، فان كانت واحدة فالثمن
كله لها، وان كن 2 فلكل 500 / 112، ولو كن 3 فلكل 75، ولو كن 4 فلكل
250 / 56، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي
دائما.
" الصورة 3 " " الرقم العام 32 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض أيضا، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها، لان فرضها النصف
والباقي أقل منه بنصف سدس التركة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 12 دينارا كان للأب سدسها 2، وللأم كذلك 2
وللزوج ربعها 3، والباقي 5 للبنت، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف 6 "
بمقدار نصف سدس التركة، أي واحد في المثال المذكور.
" الصورة 4 " " الرقم العام 33 "
الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر
فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور ارث الأبوين بانفرادهما. " الرقم العام
12 ".
47
الباقي أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للأب سدسها 400، وللأم
كذلك 400، وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 يرد
أخماسا على البنت والأبوين بنسبة حصصهم، وبما إن حصتها 3 أسداس
وحصة الأبوين سدسان فلها 3 من 5، ولهما 2 من 5، فتقسم 100 م 5 = 20،
ثلاثة منها للبنت تضاف لحصتها فتكون 1200 + 60 = 1260، وواحد منها
للأب فتكون حصة 400 + 20 = 420، وواحد للام فتكون حصتها 400 + 20 =
420.
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 2100 م 5 =
420 أحدها للأب فرضا وردا، والثاني للام كذلك، وثلاثة للبنت 1260 فرضا
وردا أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 300.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 5 = 60، فللأب أحدها فرضا وردا
وكذلك للام، وثلاثة للبنت كذلك، ثم تضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض
فتكون حصة الأب 420 + 60 = 480، ومجموع حصة الأم كذلك، ومجموع
حصة البنت 1260 + 180 = 1440.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 300 =
2700، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300، وتعطي
الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 2700 " 450، وكذا
الأم 450، وللبنت نصفها 1350، والباقي 150 يقسم أخماسا = 30، أحدها
للأب والاخر للام، و 3 للبنت، فمجموع حصة الأب 450 + 30 = 480، وكذا

48
الأم ومجموع حصة البنت 1350 + 90 = 1440.
ولك بعد اخراج حصة الزوجة وهي 300 تقسيم الباقي وهو 2400 م 5
= 480، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للبنت 1440
فرضا وردا أيضا.
3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
2100 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 300 قيمة الأرض = 2400 ثم تعطي
الأب سدسها 400، والأم كذلك 400، وللبنت النصف 1200، والباقي 400
يقسم أخماسا = 80، أحدها للأب فتكون حصته 400 + 80 = 480، والآخر
للأم فتكون حصتها 480، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 240 = 1440.
ولك تقسيم 2400 م 5 رأسا = 480، أحدها للأب فرضا وردا، والاخر
للأم كذلك، وثلاثة للبنت 1440 فرضا وردا أيضا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 34 "
الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللبنت النصف بالفرض أيضا،
والباقي ربع سدس التركة.
1 - المشهور (2) انه يقسم أرباعا، أحدها للأب، وثلاثة للبنت، ولا يرد



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 ".
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد
فاضل اللنكراني وغيرهم.
49
على الأم لوجود الحاجب لها عن الرد وهم أخوة الميت المتوفرة فيهم شروط
الحجب.
2 - يقسم الباقي أخماسا (1) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للبنت،
ولا اثر لوجود الإخوة.
3 - الأحوط وجوبا (2) المصالحة " بين الأب والبنت من جهة وبين الأم من
جهة أخرى " بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد عليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فللأب سدسها 400، وللأم
كذلك 400، وللزوجة ثمنها 300، وللبنت نصفها 1200، والباقي 100 " ربع
سدس التركة ".
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب فتكون حصته 400 +
25 = 425، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1200 + 75 = 1275، ولا يرد على
الأم فتبقى حصتها 400 لوجود الحاجب لها عن الرد.
2 - يقسم الباقي أخماسا 100 م 5 = 20، أحدها للأب فتكون حصته
400 + 20 = 420، والاخر للام فتكون حصتها 420، وثلاثة للبنت فتكون
حصتها 1200 + 60 = 1260.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم وبين البنت والأم في حصة
الأم من الرد على فرض الرد عليها، فيصالح الأب والبنت الأم في 20 الأب
يصالح الأم في 5 منها، والبنت تصالح الأم في 15 منها، فلو تصالحوا على نسبة



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي، والسيد محمد
سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
50
النصف كان للأب 500 / 22 تضاف لحصته وهي 400 فتكون 500 / 422،
وللبنت 500 / 67 تضاف لحصتها وهي 1200 فتكون 500 / 1267، وللأم 10
" 500 / 2 منها نتيجة المصالحة مع الأب و 500 / 7 نتيجة المصالحة مع البنت "
تضاف لحصتها وهي 400 فتكون 410.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا، أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 = 3000، تعطي
الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 2400 " 300، لأنها لا ترث من الأرض
شيئا، وتعطي الأب سدس كل التركة " أي سدس 3000 " 500، وتعطي الأم
كذلك 500، وتعطي البنت نصف كل التركة 1500، والباقي 200 تأتي فيه
الأقوال الثلاثة.
1 - تقسمه أرباعا = 50، أحدها للأب والباقي للبنت، فتكون حصة الأب
500 + 50 = 550، وحصة البنت 1500 + 150 = 1650.
2 - يقسم أخماسا = 40، أحدها للأب فتكون حصته 500 + 40 = 540
والثاني للام فتكون حصتها 540 أيضا، وثلاثة للبنت فتكون حصتها 1500 +
120 = 1620.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأب والأم في عشرة، وبين الأم
والبنت في 30، فلو تصالحوا على نسبة النصف مثلا كان للام 5 نتيجة
المصالحة مع الأب + 15 نتيجة المصالحة مع البنت = 20، فمجموع حصتها
حينئذ 500 + 20 = 520، ومجموع حصة الأب 500 + 45 = 545، ومجموع
حصة البنت 1500 + 135 = 1635.
" الصورة 6 " " الرقم العام 35 "
الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوج.

51
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض، وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان الباقي ينقص
عن فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة، وعلى كل حال تقسم حصتهن
بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب سدسها 20، وللأم
كذلك 20، وللزوج ربعها 30، والباقي 50 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن
فرضهن الذي هو الثلثان " أي 80 " بمقدار ربع التركة " أي 30 " فلو كن اثنتين
فلكل 25، ولو كن (1) 4 فلكل 500 / 12، ولو كن 5 فلكل 10، وهكذا تقسم
دائما على عددهن.
" الصورة 7 " " الرقم العام 36 "
الوارث أبوان، وبنتان فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنتين فصاعدا الباقي، وهو
ينقص عن فرضهن " الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة، وعلى كل حال تقسم
حصتهن عليهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40، وللأم
كذلك 40، وللزوجة ثمنها 30، والباقي 130 للبنتين فصاعدا، وهو ينقص عن



(1) ولو كن 3 فلكل 666 / 16 وثلثي الفلسين، ولا بد هنا من المصالحة بينهن فيما ينكسر
عليهن، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك، نعم ينفع بحسب الفروض العلمية كي يصح
التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع، فان التركة لا تكبر وما لا ينقسم على عدد لا يمكن
جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا برهان عدم انقسام النقطة - (فانتقض
البرهان إذ يبتسم).
52
فرضهن الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ثمن التركة " أي 30 " فلو كن 2 فلكل
65، ولو كن (1) 4 فلكل 500 / 32، ولو كن 5 فلكل 26، وهكذا تقسم دائما على
عددهن.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، وأضفت قيمة الأرض إلى كل
التركة فتكون 240 + 1200 = 1440، تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي
ثمن 240 " وهو 30، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي
سدس 1440 " وهو 240، وكذا الأم 240، وتعطي البنتين فصاعدا الباقي وهو
930، يقسم بينهن بالتساوي كما تقدم.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 210 + 1200 = 1410 ثم تقسمها
أسداسا = 235 أحدها الأب والآخر للأم والباقي وهو 940 للبنتين فصاعدا.
وإنما ليس لك ذلك لان حصتي الأب والأم سدسا كل التركة بما فيها حصة
الزوجة " والسدس كما عرفت 240 فالسدسان 480 " لا سدسا التركة بدون حصة
الزوجة الذي هو 470، كما أن حصة البنتين فصاعدا الباقي بعد سدسي الأبوين
بالنسبة إلى كل التركة " وبعد حصة الزوجة " والباقي كما عرفت 930 لا 940.
نعم لك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6، أحدها للأب، والاخر للام
والباقي للبنتين فصاعدا، وتضيف حصة كل إلى حصته من غير الأرض، 1200
م 6 = 200، فحصة الأب 40 + 200 = 240، وكذا الأم، وحصة البنتين
فصاعدا 800 + 130 = 930.



(1) ولو كن 3 فلكل 43 وثلث الفلس، ولا بد من المصالحة بينهن فيما ينكسر عليهن لما
عرفت في الهامش المتقدم.
53
ثم إن الزوجة لها الثمن وهو 30، فان كانت واحدة انفردت به، وان كن 2
فلكل 15، وان كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فلكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
المسألة التاسعة: أولاد أولاد فقط " عند عدم وجود الأولاد "
" الصورة الأولى " " الرقم العام 37 "
الوارث حفيد أو أحفاد فقط " الحفيد ولد الابن ذكرا كان الولد أو أنثى
والسبط ولد البنت ذكرا كان الولد أو أنثى ".
كيفية التقسيم: للحفيد المنفرد تمام التركة بالقرابة ذكرا كان أو أنثى
وللأحفاد تمام التركة بالقرابة أيضا، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت
التركة بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت التركة أولا بين من يتقرب به
الأحفاد " أعني بين الأولاد الذكور من الميت الذين هم أموات فعلا " بالتساوي ثم
قسمت حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار فإن كان.
1 - الحفيد واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى.
2 - وان كان الحفيد أكثر من واحد فالتركة كلها لهم أيضا.
أ - فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت التركة بينهم بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان الأحفاد
ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 800. وان كانوا ذكرا

54
وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800، فللذكر 1600 وللأنثى 800.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فلكل ذكر
960 وللأنثى 480، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين
قسمت 2400 م 6 = 400، فلكل ذكر 800 ولكل أنثى 400، وكذا لو كانوا
ذكرا و 4 إناث وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
ومع اختلافهم فيها بالتفاضل.
ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من 4 ذكور
أموات، فترك الأول ذكرا وأنثى، والثاني ذكرين أو أنثيين، والثالث ذكرين
وأنثيين، والرابع ذكرا و 3 إناث، قسمت أولا 2400 م 4 عدد من يتقرب به
الأحفاد = 600 ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين
أولاده، فتقسم حصة الأول وهي 600 م عدد حصص أولاده، وهي 3 = 200،
فللذكر منهم 400 وللأنثى 200. وتقسم حصة الثاني وهي 600 م 2 عدد
أولاده = 300، فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300، 300. وقسمت حصة
الثالث وهي 600 أيضا م 6 عدد حصص أولاده = 100، فلكل ذكر 200 ولكل
أنثى 100. وقسمت حصة الرابع وهي 600 أيضا على 5 عدد حصص أولاده =
120، فللذكر 240 ولكل أنثى 120.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد أو أولاد أولادهم
وهكذا.
" الصورة الثانية " " الرقم العام 38 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت والحفيد
ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا أو أنثى ".

55
كيفية التقسيم: التركة كلها للسبط أو الأسباط، نصفها بالفرض والباقي
بالرد للقرابة. فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى، وان كان
متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال
كله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في
الذكورة أو الأنوثة، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين، قسمت المال بينهم بالتساوي
فلكل 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد
الوراث. وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت المال على عدد حصصهم، فتقسم 300 م 5 عدد حصص الأسباط =
60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين
وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى
50. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 على 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر
200 وللأنثى 100، وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على
عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت
واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 39 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة
تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات

56
الأموات " بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع
اتحاد الأولاد " الذين هم أسباط الميت الموروث " في الذكورة أو الأنوثة، والا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا.
أ - وكان السبطان أو الأسباط من بنتين فقط قسمت أولا 180 م 2 عدد
من يتقرب به الأسباط = 90، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده
بالتساوي مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو
تركت البنت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة
الأولى وهي 90 م 2 عدد أولادها = 45، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين
45 وقسمت حصة الثانية وهي 90 أيضا م 6 عدد حصص أولادها = 15،
فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى 15، وهكذا تقسم دائما مع اتحاد الأسباط على
عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
ب - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين للميت كما لو كانوا من 3 بنات
قسمت 180 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 60، ثم تقسم حصة
كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط للميت " بالتساوي مع اتحاد الأولاد
" أي الأسباط " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان أسباط الميت من
البنت الأولى ذكرا وأنثى، ومن الثانية ذكرين أو أنثيين، ومن الثالثة 3 ذكور و 4
إناث، قسمت حصة الأولى وهي 60 م 3 عدد حصص أولادها = 20، فللذكر
40 وللأنثى 20. وقسمت حصة الثانية وهي 60 م 2 عدد أولادها = 30، فلكل
من الذكرين أو الأنثيين 30، وقسمت حصة الثالثة وهي 60 أيضا م 10 عدد
حصص أولادها = 6، فلكل ذكر منهم 12 ولكل أنثى منهم 6.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبطين أو الأسباط من

57
بنتين فصاعدا، أو في أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة الرابعة " " الرقم العام 40 "
الوارث حفيد وسبط، أو أحفاد وأسباط.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهما أو لهم بالقرابة، وتقسم أولا على من
يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به على
أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار قسمت ذلك على من يتقرب به
الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل.
أ - فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 900 م 3 عدد حصص
المتقرب به = 300، فللمتقرب به الذكر 600، وللمتقرب به الأنثى 300، ثم
تقسم حصة كل متقرب به على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي. وإلا فبالتفاضل، فلو ترك المتقرب به الذكر ذكرين أو أنثيين،
وترك المتقرب به الأنثى ذكرين وأنثى، قسمت حصة الذكر وهي 600 م 2
عدد أولاده = 300 فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300. وقسمت حصة الأنثى
وهي 300 م 5 عدد حصص أولادها = 60، فلكل ذكر منهم 120 وللأنثى 60.
ب - ولو كان المتقرب به إلى الميت ذكرين وأنثيين، قسمت التركة وهي
900 م عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت الموروث
وهي 6 = 150، فحصة كل متقرب به ذكر 300، وحصة كل متقرب به أنثى
150. ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده، فلو ترك الذكر الأول للميت
ذكرا وأنثى، والثاني ذكرا أو أنثى، وتركت الأنثى الأولى ذكرين أو أنثيين،

58
والثانية 3 ذكور و 4 إناث.
قسمت حصة الأول وهي 300 م 3 عدد حصص أولاده " الذين هم
أحفاد الميت الموروث " = 100، فللذكر منهم 200، وللأنثى منهم 100،
وأعطيت حصة الثاني وهي 300 أيضا لذكره أو أنثاه.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 م 2 عدد أولادها " الذين هم
أسباط الميت الموروث " = 75، فلكل واحد من ذكريها أو أنثييها 75.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 150 م 10 عدد حصص أولادها =
15، فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى منهم 15.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الحفيد والسبط فصاعدا، أو
أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة العاشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد
الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 41 "
الوارث حفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، والباقي لمشاركه بالقرابة، فإن كان
الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وللأحفاد تمام الباقي بالقرابة
أيضا. فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت
الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا

59
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 420 دينارا كان للزوج ربعها 105، والباقي
وهو 315 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو
كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 157، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 105
وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 315 م 3 عدد حصصهم = 105، فللذكر
210 وللأنثى 105، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 315 م 5 = 63، فلكل ذكر
126 وللأنثى 63، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع اتحادهم، وعلى
عدد الحصص مع الاختلاف.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي فلو كان من يتقرب به الأحفاد 3 ذكور قسمت 315 م 3
عددهم = 105 حصة كل أحفاد، تقسمها بينهم مع تعددهم - والا فللنمفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو ترك الذكر الأول أنثى فقط، وترك الثاني ذكرين أو
أنثيين، وترك الثالث ذكرا وأنثى، أعطيت حصة الأول وهي 105 إلى بنته،
وقسمت حصة الثاني وهي 105 م 2 عدد أولاده = 500 / 52 فلكل من ذكريه أو
أنثييه 500 / 52 وقسمت حصة الثالث وهي 105 م 3 عدد حصص أولاده = 35
فللذكر 70 وللأنثى 35.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد الحفيد أو الأحفاد أو
مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 42 "
الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة.

60
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي
لمشاركها بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى، وان
كان متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
والا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد
من يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد
للميت الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في
الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللزوجة ثمنها 60 والباقي وهو
420 للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل
105 نتيجة تقسم 420 م 4 عدد الوراث = 105، ولو كانوا 7 ذكور أو 7 إناث
فلكل 60 كذلك، وهكذا. ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو
كانوا ذكرين وأنثيين، قسمت 420 م 6 عدد حصصهم = 70 الحصة الواحدة
فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا 3 ذكور
وأنثى قسمت 420 م 7 عدد حصصهم = 60، فلكل ذكر 120 ولكل أنثى 60
وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثى، قسمت
420 م 5 عدد حصصهم = 84، فلكل ذكر 168 وللأنثى 84، وهكذا تقسم
دائما على عدد حصص الوراث مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وعلى عدد
الوراث مع الاتحاد فيها.
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع
الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين،

61
قسمت 420 م 2 عدد من يتقرب به الأحفاد = 210، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني ذكرين و 3 إناث،
قسمت حصة الأول وهي 210 م 2 عدد أولاده فلكل حفيد من الذكر الأول
105، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 210 م 7 عدد حصص أولاده = 30،
فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وقسمت قيمة الأرض على الأحفاد مع تعددهم كما ذكرنا، وأضفت ذلك إلى
حصتهم من غير الأرض، أو أضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة وقسمتها بينهم كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة مع أولاد الحفيد أو
الأحفاد، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 43 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت
واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة، فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له
ذكرا كان أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة، وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوج ربعها 60، وللسبط أو
الأسباط نصفها فرضا 120 والباقي - وهو 60 - ردا، فمجموع حصته أو حصتهم
120 + 60 = 180، فإن كان السبط واحدا فكله له ذكرا كان أو أنثى، وان كان

62
متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كان الأسباط 3 ذكور
أو 3 إناث اخذ كل واحد 60 نتيجة تقسيم 180 م 3 عدد الأسباط = 60. وان
كان الأسباط متعددين ومختلفين في الذكورة والأنوثة فبينهم بالتفاضل، فلو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 180 م 3 عدد حصص الأسباط = 60، فللسبط الذكر
حصتان 120، وللسبط الأنثى حصة واحدة 60، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
180 م 5 عدد حصصهم = 36، فلكل ذكر منهم 72، وللأنثى 36، وكذا لو
كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا دائما تقسم مع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوج وأولاد السبط أو الأسباط
من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 44 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو
الأسباط من بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة. فإن كان السبط
واحدا فالباقي كله له ذكرا كان السبط أم أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، وللسبط أو
الأسباط نصفها بالفرض 240 والباقي - وهو 180 - ردا، فمجموع حصة السبط
أو الأسباط 240 + 180 = 420. فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ذكرا كان
أو أنثى، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة،
والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل سبط 105 ذكرا كان أو
أنثى، نتيجة تقسيم 420 على 4 عدد الأسباط = 105. ولو كان الأسباط ذكرين

63
وأنثيين قسمت 420 على 6 عدد حصصهم = 70، فلكل ذكر من الأسباط 140
ولكل أنثى منهم 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا و 3 إناث
قسمت 420 على 5 عدد حصصهم = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى 84، وكذا لو
كانوا ذكرين وأنثى. ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 على 7 عدد حصصهم
= 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60، وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5
إناث. وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد
حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 40 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد -
وتقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن 2 فلكل 30، ولو
كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الثمن دائما على عددهن.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط
من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 45 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة.
تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي، ثم تقسم حصة كل

64
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوج ربعها 120، وللسبطين
أو الأسباط ثلثاها فرضا - وهو 320 - والباقي ردا - وهو 40 - فمجموع حصتهم
320 + 40 = 360.
أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية، فلكل 180، سواء كان كل
سبط ذكرا أو أنثى، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 120 كذلك وهكذا، لان كل
سبط يأخذ حصة أمه.
ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها
بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت
الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين وأنثيين، قسمت حصة الأولى وهي
180 م 2 عدد أولادها، فلكل من ذكريها أو أنثييها 90، 90، وقسمت حصة
الثانية وهي 180 م 6 عدد حصص أولادها = 30، فلكل ذكر منهم 60 ولكل
أنثى 30.
ج‍ - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 4 بنات، فتركت
الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرا أو أنثى، والثالثة ذكرا و 3 إناث، والرابعة ذكرين
أو أنثيين، قسمت 360 م 4 عدد من يتقرب به الأسباط = 90، ثم تقسم حصة
كل متقرب به على أولاده، فتقسم حصة البنت الأولى وهي 90 م 3 عدد
حصص أولادها = 30، فللذكر منهم 60 وللأنثى 30. وأعطيت حصة الثانية
وهي 90 إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت حصة الثالثة وهي 90 م 5 عدد حصص
أولادها = 18 فللذكر 36 ولكل أنثى 18، وقسمت حصة الرابعة وهي 90 م 2
عدد أولادها فلكل من ذكريها أو أنثييها 45، 45.

65
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 46 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبطين أو
الأسباط الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط
أولا بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط
الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30، وللسبطين
أو الأسباط ثلثاها 160 فرضا والباقي - وهو 50 - ردا، فتكون حصتهم 160 + 50
= 210.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم 105 ذكرا كان أو
أنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 70 وهكذا.
ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها
بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت
الأولى ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 105 على
3 عدد حصص أولادها = 35، فللذكر 70 وللأنثى 35. وقسمت حصة الثانية
وهي 105 م 5 عدد حصص أولادها = 21، فلكل ذكر 42 وللأنثى 21.
ج‍ - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين، كما لو كانوا من 3 بنات، قسمت
حصتهم وهي 210 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط = 70، حصة كل متقرب

66
به. ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، والثانية ذكرين
وأنثى والثالثة ذكرا و 3 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 70 م 2 عدد أولادها،
فلكل من ذكريها أو أنثييها 35، 35. وأعطيت أولاد الثانية 70 مقسمة م 5 عدد
حصصهم = 14، فلكل ذكر 28 وللأنثى 14. وأعطيت أولاد الثالثة 70 مقسمة
م 5 كذلك، فللذكر 28 ولكل أنثى 14.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 120
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30 لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبطين أو الأسباط من غير الأرض، ثم
تقسمها بينهم كما ذكرنا في الفروع الثلاثة.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 30 كله لها، وان كن 2 فلكل
15، ولو كن 3 فلكل 10، ولو كن 4 فلكل 500 / 7، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد السبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 47 "
الوارث حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض، وللحفيد والسبط فصاعدا الباقي
بالقرابة، يقسم أولا بين يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين
أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 40 دينارا كان للزوج ربعها 10، وللحفيد

67
والسبط فصاعدا الباقي 30.
أ - فلو كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي م 3 = 10، فللحفيد 20
ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط 10 ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ
حصة أمه.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط متعددين، ولكن الأحفاد من ذكر واحد،
والأسباط من أنثى واحدة، قسمت الباقي وهو 30 م 3 عدد حصص من
يتقرب به الأحفاد والأسباط = 10، فللأحفاد 20 حصة أبيهم، وللأسباط 10
حصة أمهم ثم تقسم حصة الأحفاد والأسباط بينهم مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث
والأسباط 4 ذكور أو 4 إناث، قسمت حصة الأحفاد وهي 20 م 5 عدد حصص
الأحفاد = 4 فللذكر 8 ولكل أنثى 4. وقسمت حصة الأسباط وهي 10 م 4 عدد
الأسباط فلكل سبط 500 / 2، ذكرا كان أو أنثى.
ج‍ - ولو كان الأسباط والأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت
كأن كان الأحفاد من ذكرين، والأسباط من أنثيين للميت، قسمت الباقي وهو
30 م 6 عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 5، فلكل أحفاد 10،
ولكل أسباط 5 " حصة من يتقربون به " ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
بالتساوي مع اتحاد كل أحفاد أو أسباط في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو ترك الذكر الأول ذكرين، والثاني 3 ذكور و 4 إناث، والأنثى الأولى ذكرا أو
أنثى، والثانية 4 ذكور وأنثيين، قسمت حصة الأول وهي 10 على ذكريه، فلكل
منهم 5. وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 10 م 10 عدد حصص أولاده = 1،
فلكل ذكر 2 ولكل أنثى 1. وأعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 5 لذكرها أو

68
أنثاها. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 5 م 10 عدد حصص أولادها =
500 / 0، فلكل ذكر 1 ولكل أنثى 500 / 0.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط
فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 48 "
الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد
والسبط فصاعدا بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا
بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60، والباقي
وهو 420 للسبط والحفيد فصاعدا.
أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو 420 م 3 عدد
حصص من يتقرب به الحفيد والسبط، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين،
ولمن يتقرب به السبط حصة واحدة = 140، فللحفيد 280 حتى وان كان أنثى،
لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهو الأب " وللسبط 140 حتى وان كان ذكرا،
لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي الأم ".
ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا، ولكن الأحفاد من ذكر واحد، والأسباط
من أنثى واحدة. قسمت أيضا 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد
والأسباط = 140، فللأحفاد حصة أبيهم وهي 280، وللأسباط حصة أمهم

69
وهي 140. فتقسم 280 بين الأحفاد مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد 4 ذكور أو 4 إناث قسمت
280 م 4 عدد الأحفاد = 70، فلكل واحد من الأحفاد 70، ذكورا كانوا كلهم،
أو إناثا - ولو كان الأحفاد ذكورا وإناثا، كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث، قسمت 280
م 5 عدد حصص الأحفاد = 56، فللذكر منهم 112 ولكل أنثى 56، وقسمت
حصة الأسباط وهي 140 بينهم كذلك بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع
الاختلاف، فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث قسمت 140 م 4 عدد الأسباط
= 35، فلكل سبط 35 ذكورا كانوا كلهم أو إناثا. ولو كان الأسباط ذكورا وإناثا،
كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 140 م 5 عدد حصص الأسباط = 28،
فللذكر منهم 56، ولكل أنثى 28.
ج‍ - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو
كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين قسمت الباقي وهو 420 م 6 عدد
حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 70 فلكل أحفاد 140 ولكل أسباط
70 فلو كان الأحفاد من الذكر الأول 3 ذكور وأنثى ومن الذكر الثاني ذكرين أو
أنثيين ومن الأنثى الأولى 3 ذكور وأنثى ومن الأنثى الثانية ذكرا أو أنثى.
قسمت حصة الذكر الأول وهي 140 م 7 عدد حصص أولاده = 20
فلكل ذكر منهم 40 وللأنثى 20.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 140 م 2 عدد أولاده = 70 فلكل
واحد منهم 70 ذكرين كانا أم أنثيين.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 70 م 7 عدد حصص أولادها = 10
فلكل ذكر منهم 20 وللأنثى 10 وأعطيت حصة الأنثى الثانية وهي 70 لذكرها أو
أنثاها.

70
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض. ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 لأنها لا ترث من الأرض شيئا. وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ 420 +
900 = 1320 ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 60 كله لها وان كن 2 فلكل 30
ولو كن 3 فلكل 20 ولو كن 4 فلكل 15 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الثمن عليهن بالتساوي دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط
فصاعدا أو مع أولاد أولادهم وهكذا...
" المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع
أحد الأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 49 "
الوارث أب أو أم، مع حفيد (1) فأكثر.



(1) الحفيد ولد الذكر من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، كما أن السبط ولد الأنثى من
الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.
ثم إن في الأحفاد والأسباط وان نزلوا قولين:
الأول: وهو الأقوى انهم يقومون مقام من يتقربون به في مقاسمة الأبوين للميت
وحجبهما من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وإليه ذهب أكثر
المعاصرين ان لم يكن كلهم.
الثاني: يشترط في توريث الأحفاد أو الأسباط فقد الأبوين، وعلى هذا لا يقاسم
الأحفاد الأبوين ولا يحجبونهما، نعم يمنعون من عداهما من الأقارب، فيرثون هم مع
فقد الأبوين، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهذا الكلام كله بناء على الأقوى وهو
القول الأول.
71
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد
أو الأحفاد بالقرابة. فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان
متعددا من ذكر واحد قسم الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسم الباقي بين من
يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
بالتساوي مع اتحاد الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للأب أو الأم سدسها 100
والباقي وهو 500 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، ومع تعددهم وكونهم من
ذكر واحد فبالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل، فلو
كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 100، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 على 5
عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وكذا لو كانوا ذكرين
وأنثى فلكل ذكر 200 وللأنثى 100.
وأما مع تعدد الأحفاد، وكونهم من أكثر من ذكر، كما لو فرض ان الأحفاد
43 حفيدا من خمسة ذكور، كما لو ترك الأول ذكرين و 4 إناث، والثاني ذكرا و 3
إناث، والثالث 5 ذكور، والرابع 8 إناث، والخامس 5 ذكور و 15 أنثى، قسمت
الباقي وهو 500 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد = 100، ثم تقسم حصة كل
متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فتقسم حصة الأول وهي 100 م 8 عدد حصص أولاده = 500 / 12
فلكل ذكر 25، ولكل أنثى 500 / 12.
وقسمت حصة الثاني وهي 100 م 5 عدد حصص أولاده = 20، فللذكر

72
40، ولكل أنثى 20.
وقسمت حصة الثالث وهي 100 م 5 عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد
منهم 20.
وقسمت حصة الرابع وهي 100 م 8 عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة
منهن 500 / 12.
وقسمت حصة الخامس وهي 100 م 25 عدد حصص أولاده = 4،
فلكل ذكر 8، ولكل أنثى 4.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد
فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 50 "
الوارث أب أو أم، مع سبط فأكثر من بنت واحدة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط
النصف كذلك " حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم "
بالقرابة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للسبط أو الأسباط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200
وللسبط أو الأسباط نصفها 600، والباقي وهو 400 يقسم أرباعا، للأب أو الأم
أحدها 100 فمجموع حصته أو حصتها 200 + 100 = 300، والباقي وهو 300
للسبط أو الأسباط فمجموع حصة أو حصتهم 600 + 300 = 900، يقسم بينهم
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ذكرين أو
أنثيين فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى

73
قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى
180، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 4
عدد حصصهم = 225، فللذكر 450 ولكل أنثى 225. ولو كانوا ذكرين وأنثيين
قسمت 900 م 6 عدد حصصهم = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150،
وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد،
وعلى عدد حصصهم مع الاختلاف..
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة من أول الأمر أرباعا، أحدها للأب أو
الأم فرضا وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة الأسباط مع
فرص تعددهم كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد السبط أو
الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 51 "
الوارث أب أو أم، مع سبطين أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا الثلثان كذلك، ويرد الباقي عليهما بنسبة حصصهما " وبما أن
للأب أو الأم سدس، وللبنتين فصاعدا 4 أسداس، فالمجموع خمسة أسداس "
فتقسم السدس السادس م 5، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو
الأسباط من بنتين فصاعدا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200
وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 800، والباقي وهو 200 م 5 = 40، أحدها للأب

74
أو الأم، والباقي وهو 160 للسبطين أو الأسباط، فمجموع حصة الأب أو الأم
200 + 40 = 240، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 800 + 160 = 960.
فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما 480، سواء كان الأسباط ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه. وكذا لو كانوا 3 من
3 فلكل 320 كذلك. ولو كان أولاد الأولى 5، وأولاد الثانية 4، وأولاد الثالثة 8،
فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت حصتهم وهي 320
م 5 عددهم فلكل 64، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا 3 ذكور وأنثيين
قسمت 320 م 8 عدد حصصهم = 40، فلكل ذكر 80 ولكل أنثى 40. وان كان
أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل 80، نتيجة تقسيم حصتهم
وهي 320 م 4. وان كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 320 م 5 عدد حصصهم =
64، فللذكر 128 ولكل أنثى 64، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 128
وللأنثى 64. وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت 320
م 8 عددهم فلكل واحد منهم 40، ولو كانوا ذكرين و 6 إناث قسمت 320 م
10 عدد حصصهم = 32، فلكل ذكر 64 ولكل أنثى 32.
ولك أن تقسم التركة رأسا م 5 = 240، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا
والباقي وهو 960 للسبطين أو الأسباط كذلك، ثم تقسم حصة السبطين أو
الأسباط كما ذكرنا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو
الأسباط من بنتين فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 52 "
الوارث أب أو أم، مع حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط.

75
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للحفيد والسبط
فصاعدا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300.
والباقي 1500 للحفيد والسبط فصاعدا، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو أحفادا
من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر
وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت 1500 م 3 عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط = 500، فللحفيد أو الأحفاد سهمان 1000، وللسبط
والأسباط سهم واحد 500.
ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان كل منهم 4 ذكور أو 4
إناث فلكل حفيد 250، ولكل سبط 125. وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا
فبالتفاضل فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت
حصة الأحفاد وهي 1000 م 5 عدد حصص الأحفاد، وحصة الأسباط وهي
500 م 5 عدد حصص الأسباط، فللحفيد الذكر 400 ولكل حفيد أنثى 200،
وللسبط الذكر 200 ولكل سبط أنثى 100.
ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كان
الأحفاد 7 من ذكرين والأسباط 9 من أنثيين، فترك الذكر الأول 4، والثاني 3
وتركت الأنثى الأولى 4، والثانية 5، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب "
وهو 1500 م 6 هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 250،
فلكل أحفاد 500، ولكل أسباط 250، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو

76
إناثا فلكل 125، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 م 5 هي عدد حصصهم
= 100 فللذكر 200 ولكل أنثى 100.
وان كان الأحفاد من الثاني ذكرا وأنثيين قسمت 500 على 4 عدد
حصصهم = 125، فللذكر 250 ولكل أنثى 125. ولو كان الأسباط من الأنثى
الأولى 4 ذكور أو 4 إناث قسمت حصتها وهي 250 م 4 عدد أولادها، فلكل
500 / 62، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 250 على 5 عدد حصصهم = 50
فللذكر 100 ولكل أنثى 50. ولو كان الأسباط من الأنثى الثانية 5 ذكور أو 5 إناث
فلكل 50. ولو كانوا 3 ذكور وأنثيين قسمت 250 م 8 عدد حصصهم =
250 / 31، فلكل ذكر 500 / 62 ولكل أنثى 250 / 31، وهكذا تقسم دائما مع
الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد والسبط
فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
المسألة الثانية عشرة: أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا
الأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 53 "
الوارث أبوان، وحفيد أو حفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للحفيد أو
الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان
الحفيد متعددا ومن ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي

77
بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، والباقي 1200.
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى لأنها تأخذ حصة أبيها. وللأحفاد
مع التعدد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400، ولو كانوا
4 كذلك فلكل 300 وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين،
فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر 800
وللأنثى 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم =
240، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا
ذكرين وأنثيين قسمت 1200 م 6 عدد حصصهم = 200، فلكل ذكر 400
ولكل أنثى 200. وهكذا تقسم دائما على عدد الأولاد مع اتحادهم وعلى عدد
حصصهم مع اختلافهم.
ب - ولو كان الأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد
من يتقرب به الأحفاد " وهم الأولاد الذكور المباشرون للميت " فلو كانوا 4 ذكور
كانت حصة كل أحفاد يتقربون بأحدهم 300، فلو ترك الأول ذكرين، وترك
الثاني ذكرين وأنثيين، وترك الثالث أنثى واحدة، وترك الرابع 5 ذكور و 5 إناث
أو ذكرين و 8 إناث، قسمت حصة الأول وهي 300 بين ذكريه بالتساوي، فلكل
واحد منهما 150.
وقسمت حصة الثاني وهي 300 م 6 عدد حصص أولاده = 50، فلكل
ذكر 100 ولكل أنثى 50. وأعطيت حصة الثالث وهي 300 لبنته. وقسمت

78
حصة الرابع وهي 300 م 15 عدد حصص أولاده = 20، فلكل ذكر 40 ولكل
أنثى 20. ولو كان أولاد الرابع ذكرين و 8 إناث قسمت 300 م 12 عدد
الحصص = 25 فلكل ذكر 50 ولكل أنثى 25.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد،
أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 54 "
الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة
للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط
من بنت واحدة النصف كذلك، ويقسم السدس السادس أخماسا، أحدها
للأب والاخر للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، يقسم بينهم مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24000 دينار كان للأب سدسها 4000، وللأم
كذلك 4000، وللسبط أو الأسباط نصفها 12000، ويقسم الباقي وهو 4000
أخماسا = 800، أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط،
فمجموع حصة الأب 4000 + 800 = 4800، ومجموع حصة الأم 4000 +
800 = 4800 ومجموع حصة السبط أو الأسباط 12000 + 2400 = 400 / 14.
فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى، وان كان أكثر من



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 ".
79
واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت الحصة
عليهم بالتساوي، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 7200، ولو كانوا 3
كذلك فلكل 4800، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 3600 وهكذا. ولو كانوا ذكورا
وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 400 / 14 على 3 عدد حصصهم = 4800،
فللذكر 9600 حصتان وللأنثى 4800 حصة واحدة. ولو كانوا ذكرا وأنثيين
قسمت 400 / 14 على 4 عدد حصصهم = 3600، فللذكر 7200 ولكل أنثى
3600. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 400 / 14 على 5 عدد حصصهم =
2880، فلكل ذكر 5760 وللأنثى 2880، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا
ذكرين وأنثيين قسمت 400 / 14 على 6 عدد حصصهم = 2400، فلكل ذكر
4800 ولكل أنثى 2400، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع
الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 3 " " الرقم العام 55 "
الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت
تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط
النصف كذلك، ويقسم السدس الباقي.
1 - على المشهور (2) أرباعا أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط، لان



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 ".
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد
إسحاق الفياض وغيرهم.
80
الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط.
2 - القول الثاني (1): يقسم أخماسا، اثنان منه للأبوين، وثلاثة للسبط أو
الأسباط، ولا أثر لوجود الإخوة.
3 - القول الثالث (2): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو
الأسباط والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على
فرض الرد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو
40، 40، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120، والسدس الباقي
وهو 40.
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا 40 م 4 = 10، أحدها للأب فتكون حصته
40 + 10 = 50، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30
= 150، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا
في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75،
ولو كانوا 3 كذلك فلكل 50 وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على
3 عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت 150 م 5 = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3
إناث وهكذا.
2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8، أحدها للأب، والاخر



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي والسيد محمد
سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
81
للأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 40 + 8 = 48 وكذا الأم،
وحصة السبط أو الأسباط 120 + 24 = 144، فإن كان السبط واحدا فكله له وان
كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، والا
فبالتفاضل كما تقدم، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 72، ولو كانوا ذكرا وأنثى
فللذكر 96 وللأنثى 48 نتيجة تقسيم 144 م 3 = 48، فللذكر حصتان وللأنثى
حصة واحدة وهكذا.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأم وشركائها في الميراث، فيما زاد
على الخمس إلى الربع وهو حصتها على تقدير الرد عليها، فيتصالح الأب في 2
التي هي الفارق بين ربع السدس الذي هو 10 وخمس السدس الذي هو 8،
وكذا بين السبط أو الأسباط وبين الأم بالنسبة إلى 6 التي هي الفارق بين ثلاثة
أرباع السدس وهو 30 وبين ثلاثة أخماس السدس وهو 24، ومجموع 2 و 6 =
8 هو ما به التفاوت بين السدس " فرضها " وبين الخمس " الذي هو السدس مع
الرد لو كان يرد عليها " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للأب واحد وللأم
واحد وللسبط أو الأسباط 3 وللأم 3 كانت حصة الأم حينئذ 40 + 4 = 44،
وحصة الأب 40 + 9 = 49، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 27 = 147،
تقسمها بينهم مع فرض تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة،
وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 73، ولو كانوا 3 كذلك
فلكل 49، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 98 وللأنثى 49 وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 56 "
الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبطين أو
الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان بالفرض أيضا، يقسم بين من يتقرب به

82
الأسباط بالتساوي. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع
تعدد المتقرب - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 54000 دينار، كان للأب سدسها 9000،
وللأم كذلك 9000، والباقي وهو ثلثا التركة 36000 للسبطين أو الأسباط،
يقسم أولا على عدد من يتقرب به الأسباط، فلو كان المتقرب به بنتين فحصة
المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 18000، ولو كان المتقرب به 3 فحصة
المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 12000، لان المتقرب يأخذ حصة المتقرب
به، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 4 بنات،
وكانت الأولى قد تركت ذكرا أو أنثى، والثانية ذكرين أو أنثيين، والثالثة ذكرا
وأنثى، والرابعة ذكرين وأنثى.
أعطيت حصة الأولى وهي 9000 كلها إلى ذكرها أو أنثاها. وقسمت
حصة الثانية وهي 9000 على 2 عدد أولادها = 4500، حصة كل واحد من
الذكرين أو الأنثيين، وقسمت حصة الثالثة وهي 9000 أيضا على 3 عدد
حصص أولادها = 3000، فللذكر 6000 وللأنثى 3000. وقسمت حصة
الرابعة وهي 9000 م 5 عدد حصص أولادها = 1800، فلكل ذكر 3600
وللأنثى 1800 وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 57 "
الوارث أبوان، وسبط وحفيد أو أسباط وأحفاد.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللحفيد والسبط
فصاعدا الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم ثانيا

83
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا فللأب سدسها 30، وللأم كذلك
30، والباقي وهو 120 للحفيد والسبط فصاعدا.
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا، قسمت 120 م 3 = 40، فللحفيد 80
وان كان أنثى " لأنه يأخذ حصة أبيه " وللسبط 40 وان كان ذكرا " لأنه يأخذ حصة
أمه.
وان كانوا أسباطا من أنثى واحدة وأحفادا من ذكر واحد، قسمت حصة
كل من يتقربون به عليهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل. فلو كان كل من الأسباط والأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل سبط 20
ولكل حفيد 40، ولو كانوا 4 فلكل سبط 10 ولكل حفيد 20، وهكذا تقسم
دائما على عدد الوراث. ولو كان الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا، كما لو كان
الأسباط ذكرين وأنثى والأحفاد ذكرا وأنثيين، قسمت حصة الأسباط وهي 40
على عدد حصصهم وهي 5 = 8، فلكل ذكر من الأسباط حصتان 16 وللأنثى
منهم 8. وقسمت حصة الأحفاد وهي 80 على عدد حصصهم وهي 4 = 20،
فللذكر من الأحفاد حصتان 40 ولكل أنثى منهم 20، وهكذا تقسم مع
الاختلاف على عدد الحصص.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو
كانوا من 3 ذكور و 4 إناث، قسمت حصتهم وهي 120 على مجموع حصصهم
وهي 10 = 12، الحصة الواحدة، فلكل أحفاد حصتان 24 " حصة أبيهم " ولكل
أسباط حصة واحدة 12 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة كل أسباط أو أحفاد مع
فرض تعدد كل منهم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا

84
فبالتفاضل. فلو كان الأسباط من الأنثى الأولى ذكرا واحدا، ومن الثانية أنثى
واحدة، ومن الثالثة ذكرين، ومن الرابعة ذكرا وأنثى، وكان الأحفاد من الذكر
الأول أنثيين، ومن الثاني ذكرا وأنثيين، ومن الثالث 3 ذكور.
أعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 12 إلى ذكرها، وأعطيت حصة الثانية
وهي 12 إلى أنثاها.
وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 12 على ذكريها بالتساوي، فلكل
واحد منهم 6.
وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي 12 م 3 عدد حصص أولادها = 4
فللذكر 8 وللأنثى 4.
وقسمت حصة الذكر الأول وهي 24 على أنثييه بالتساوي، فلكل أنثى منه
12.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 24 على عدد حصص أولاده وهي 4 =
6، فللذكر 12 ولكل أنثى 6.
وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 24 م 3 عدد أولاده الذكور، فلكل من
ذكوره 8.
" المسألة الثالثة عشرة " أحد الأبوين، وأولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 58 "
الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع فرض تعددهم - والا

85
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من ذكر
قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعدد المتقرب - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24
وللزوج ربعها 36، والباقي 84.
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى، وللأحفاد ان كانوا متعددين من
ذكر واحد ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 42، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 84
م 3 عدد حصصهم = 28، فللذكر حصتان 56 وللأنثى حصة واحدة 28. ولو
كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 84 م 4 عدد حصصهم = 21، فللذكر حصتان 42
ولكل أنثى حصة 21. وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع
الاختلاف على عدد حصصهم.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر كما لو كانوا من 4 ذكور، قسمت
84 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 21، ثم تقسم حصة كل متقرب به على
من يتقرب به من أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
وإلا فبالتفاضل. فلو ترك الذكر الأول ذكرا وأنثى، والذكر الثاني ذكرين و 3 إناث
والذكر الثالث أنثى واحدة، والذكر الرابع 3 ذكور أو 3 إناث. أعطيت الأحفاد من
الذكر الأول 21 مقسمة على 3 عدد حصصهم = 7، فللذكر منهم حصتان 14
وللأنثى منهم حصة واحدة 7. وأعطيت الأحفاد من الذكر الثاني 21 مقسمة على

86
7 عدد حصصهم = 3، فلكل ذكر 6 ولكل أنثى 3.
وأعطيت الأنثى من الذكر الثالث 21 كلها، وأعطيت الأحفاد من الذكر
الرابع 21 مقسمة على 3 عدد الأولاد = 7، فلكل ذكر أو لكل أنثى 7.
" الصورة 2 " " الرقم العام 59 "
الوارث أب أو أم، وحفيد أو أحفاد، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. وان كان الأحفاد
من أكثر من ذكر قسمت الباقي على من يتقرب به الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع فرض تعدد الأولاد -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 20
وللزوجة ثمنها 15، والباقي وهو 85.
أ - للحفيد ان كان واحدا، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان
الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 42، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
و 3 إناث قسمت 85 م 5 عدد حصصهم = 17، فللذكر حصتان 34 ولكل أنثى
حصة 17، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى. وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عدد
الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.

87
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا
مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 120 + 30 = 150، تعطي الزوجة ثمن غير
الأرض " أي ثمن 120 " وهو 15، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة " أي
سدس 150 " وهو 25، والباقي وهو 110 للحفيد أو الأحفاد، يقسم بينهم مع
تعددهم كما ذكرنا.
ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 5، أحدها للأب أو الأم تضاف
لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 20 + 5 = 25، والباقي من قيمة
الأرض هو 25 للحفيد أو الأحفاد تضيفه لحصته أو حصتهم من غير الأرض
فتكون 85 + 25 = 110، تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة -
باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 105 + 30 = 135 ثم تقسمها على
6 = 500 / 22 أحدها للأب أو الأم والباقي وهو 500 / 112 للحفيد أو الأحفاد.
وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو أحد الأبوين إنما يأخذ فرضه وهو
السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وسدس كل التركة كذلك
25 كما عرفت لا 500 / 22، كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد ذلك وبعد
حصة الزوجة، والباقي كما عرفت 110 لا 500 / 112، هذا كله إذا كان الحفيد أو
الأحفاد من ذكر واحد.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي، فتقسم في الفرض الثاني الذي كان مع التركة أرض " تقسم
110 " عليهم " من يتقرب به الأحفاد " بالتساوي، فلو كان المتقرب به 5 ذكور
كانت حصة كل متقرب به 22، تقسمها بين أولاده. فلو ترك الذكر الأول ذكرا

88
فقط، والثاني أنثى فقط، والثالث ذكرين أو أنثيين، والرابع ذكرين وأنثى،
والخامس ذكرا و 3 إناث.
أعطيت حصة الذكر الأول وهي 22 لذكره، وأعطيت حصة الذكر الثاني
وهي 22 لأنثاه.
وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 22 بين ذكريه أو أنثييه بالتساوي،
فلكل 11.
وقسمت حصة الذكر الرابع وهي 22 م 5 عدد حصص أولاده = 400 / 4
فلكل ذكر منهم 800 / 8، وللأنثى 400 / 4.
وقسمت حصة الذكر الخامس وهي 22 على 5 أيضا عدد حصص أولاده
= 400 / 4، فللذكر 800 / 8 ولكل أنثى 400 / 4. وهكذا دائما تقسم مع تعدد
الوراث على عددهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فتقسم على عدد
حصصهم.
ثم إن الزوجة على كلا الفرضين حصتها الثمن وهو 15، فان كانت واحدة
فهو لها كله، وان كن 2 فلكل 500 / 7، ولو كن 3 فلكل 5، ولو كن 4 فلكل
750 / 3 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
" الصورة 3 " " الرقم العام 60 "
الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي أرباعا أحدها للأب أو
الأم، والباقي للسبط أو الأسباط يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا

89
فبالتفاضل.
ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على 4، أحدها
للأب أو للام فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 40
وللزوج ربعها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 20 يقسم أرباعا
أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " 20 م 4 = 5
فمجموع حصة الأب أو الأم 40 + 5 = 45، ومجموع حصة السبط أو الأسباط
120 + 15 = 135.
ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا 180 م 4 = 45
فللأب أو الأم أحدها، وثلاثة للسبط أو للأسباط 45 × 3 = 135. فلو كان السبط
واحدا اخذه كله وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة
فيقسم بينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 67، ولو كانوا 3
فلكل 45، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على
عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 135 م 3 عدد حصصهم = 45
فللذكر حصتان 90 وللأنثى حصة 45، ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث
قسمت 135 م 5 عدد حصصهم = 27، فلكل ذكر 54 ولكل أنثى 27. ولو
كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و 4 إناث قسمت 135 م 6 عدد حصصهم =
500 / 22 فلكل ذكر 45 ولكل أنثى 500 / 22. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد
على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 4 " " الرقم العام 61 "
الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير

90
الأرض الثمن كذلك، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي
أرباعا، أحدها للأب أو الأم، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة -
بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي
للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له، وان كان
متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من
يتقربون به بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده
مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م
6 = 80، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 480 م 2
= 240، والباقي وهو " 480 - 380 = 100 يقسم أرباعا = 25، أحدها للأب أو
الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو
الأم 80 + 25 = 105، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 75 = 315،
فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى.
وان كان متعددا من أنثى واحدة، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم
بالتساوي، كما لو كانوا 3 ذكور أو 3 إناث فلكل 105. ولو كانوا ذكورا وإناثا
فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 315 على 3 عدد
حصصهم = 105، فللذكر حصتان 210 وللأنثى حصة 105. ولو كانوا ذكرين
وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 315 على 5 عدد حصصهم =
63، فلكل ذكر حصتان 126، ولكل أنثى حصة واحدة 63.
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي

91
60 " على أربعة 480 - 60 = 420 م 4 = 105 فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا،
وللسبط أو الأسباط الباقي وهو 315 كذلك.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 60 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 60 = 540، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 480 وهو 60، وتعطي الأب أو الأم
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 540 وهو 90، وتعطي السبط
أو الأسباط نصف كل التركة كذلك وهو 270، والباقي وهو 120 يقسم أرباعا =
30، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها 90 + 30 = 120، والباقي
وهو 90 للسبط أو الأسباط تضاف إلى حصته أو حصتهم فتكون 270 + 90 =
360 تقسمها بينهم مع فرض تعددهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى حصة الأب أو الأم والسبط أو
الأسباط فتكون مجموع حصتهم 420 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 60
قيمة الأرض = 480، تقسمها بينهم أرباعا بأحد النحوين المتقدمين:
أ - ما ذكرناه ثانيا وهو تقسيم 480 م 4 = 120، فللأب أو الأم أحدها
فرضا وردا، والباقي وهو 360 للسبط أو الأسباط فرضا وردا أيضا، تقسمه
بينهم كما ذكرنا.
ب - ان تقسم 480 م 6 لتخرج حصة الأب أو الأم = 80، ثم تقسم 480
م 2 لتخرج حصة السبط أو الأسباط من بنت واحدة 480 م 2 = 240،
والباقي وهو " 480 - 320 مجموع فرض الأب أو الأم، والسبط أو الأسباط من
بنت واحدة = " 160 يقسم أرباعا = 40، أحدها للأب أو الأم فمجموع حصته
أو حصتها 80 + 40 = 120، وثلاثة للسبط أو الأسباط فمجموع حصته أو

92
حصتهم 240 + 120 = 360، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 4، أحدها للأب أو الأم فرضا
وردا، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير
الأرض. فتقسم 60 م 4 = 15، أحدها للأب أو للام تضاف لحصته أو حصتها
من غير الأرض وهي 105 = 120، وثلاثة منها للسبط أو الأسباط 45 تضاف
لحصته أو حصتهم من غير الأرض وهي 315 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن حصة الزوجة على التقديرين هي 60، فلو كانت واحدة فهي كلها
لها ولو كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر
من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 62 "
الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
وللسبطين أو الأسباط الباقي، فيرد النقص عليهم لان فرضهم الثلثان والباقي
أقل منه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصتهم على عدد
من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 48 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 8،
وللزوج ربعها 12، والباقي وهو " 48 - 20 = " 28 للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " اي 32 " بمقدار 4 هي نصف
سدس التركة. وعلى كل حال:

93
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل 14، سواء كانا ذكرين أم أنثيين
أم ذكرا وأنثى، لان كل سبط يأخذ حصة أمه، وكذا لو كانوا 4 من 4 فلكل 7،
بلا فرق بين ما إذا كان الأسباط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
ب - ولو كان الأسباط متعددين من متعددات كما لو كانوا من 7 إناث
للميت أخذ كل سبط أو الأسباط من أنثى 4 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 28 م 7
= 4، واقتسموها بينهم على فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا أو أنثى، والثانية
ذكرين، والثالثة ذكرين وأنثى، والرابعة 4 إناث، والخامسة ذكرا و 3 إناث،
والسادسة أنثيين والسابعة 5 ذكور، أخذ ولد الأولى 4 ذكرا كان أو أنثى، وأخذ
كل من ذكري الثانية 2، وأخذ كل ذكر من الثالثة دينارا و 600 فلسا وللأنثى 800
فلسا، وأخذت كل أنثى من الرابعة دينارا واحدا، وأخذ الذكر من الخامسة
دينارا و 600 فلسا وكل أنثى منها 800 فلسا، وأخذت كل أنثى من السادسة
دينارين وأخذ كل ذكر من السابعة 800 فلسا.
ولو كان الأسباط من 14 أنثى أخذ كل سبط أو أسباط من أنثى للميت 2
يقتسمونها بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 63 "
الوارث أب أو أم، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك، وللسبطين أو الأسباط الثلثان، ويرد الباقي أخماسا على
الأب أو الأم، والسبطين أو الأسباط " حسب حصصهم " ثم تقسم حصة
السبطين أو الأسباط على عدد من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم

94
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م
6 = 80، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 480 م
3 = 160 الثلث الواحد × 2 = 320، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي
هي 80 + 60 + 320 = 460 من أصل التركة التي هي 480 " 20، يقسم أخماسا
= 4، أحدها للأب أو الأم، وأربعة " وهي 16 " للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84، ومجموع حصة السبطين
أو الأسباط 320 + 16 = 336.
ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على 5، فتقسم
420 م 5 = 84، " الخمس الواحد "، فللأب أو الأم أحدها، وللسبطين أو
الأسباط أربعة منها 84 × 4 = 336.
فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي، سواء كان السبطان
ذكرين أو أنثيين أو بالاختلاف، وكذا لو كانوا 3 من 3 أو 4، من 4 لان كل سبط
ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أمه. ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت
الأولى 2 والثانية 3 قسمت 336 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت =
168، حصة كل متقرب به إلى الميت، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من
يتقرب به مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان
ولدا الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل 84، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 168 على 3
عدد حصصهم = 56، فللذكر 112 وللأنثى 56. ولو كان المتقرب بالثانية 3
ذكور أو 3 إناث فلكل منهم 56، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 168 على 4 عدد

95
حصصهم = 42، فللذكر 84 ولكل أنثى 42.
ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين كما لو كانوا من 4 قسمت كذلك
حصتهم وهي 336 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 84، ثم
تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به مع تعددهم واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله إذا لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، ثم
تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 وهو 60 " وتعطي الأب أو الأم
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 وهو 110 " وتعطي
السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ثلثيها 440، والباقي وهو 50 يقسم
أخماسا = 10، أحدها للأب أو الأم يضاف لحصته أو حصتها فتكون 110 + 10
= 120 فرضا وردا، والباقي وهو 40 للسبطين أو الأسباط تضاف إلى حصتهم
فتكون 440 + 40 = 480 فرضا وردا، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
فالتركة 480، والباقي بعد اخراج حصة الزوجة 420 يضاف إليها 180 قيمة
الأرض = 600، للأب أو الأم سدسها 100، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 400
والباقي وهو 100 يقسم أخماسا، أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبطين أو
الأسباط. فمجموع حصة الأب أو الأم 100 + 20 = 120 فرضا وردا. ومجموع
حصة السبطين أو الأسباط 400 + 80 = 480 فرضا وردا تقسمها بينهم كما
ذكرنا. ولك أن تقسم 600 م 5 من أول الأمر = 120، فللأب أو الأم أحدها،
والباقي وهو 480 للسبطين أو الأسباط تقسمها بينهم كما ذكرنا.

96
3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 5 رأسا = 36، فأحدها للأب أو
الأم تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي 84 = 120، والأربعة
الباقية للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 144 + 336
= 480 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 64 "
الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك
وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من
يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300
وللزوج ربعها 450، والباقي 1050 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد، والسبط أو الأسباط من أنثى
واحدة، قسمت 1050 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط =
350 الحصة الواحدة، فللحفيد أو الأحفاد حصتان 700، وللسبط أو الأسباط
حصة واحدة 350. فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان
أنثى 700 حصة أبيه، وأخذ السبط وان كان ذكرا 350 حصة أمه. وان كان
الأحفاد أكثر من واحد والأسباط كذلك، اقتسم كل حصة من يتقربون به
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد
7 ذكور أو 7 إناث أخذ كل واحد 100، ولو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 700،

97
م 10 عدد حصصهم = 70، فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70. ولو كان الأسباط
5 ذكور أو 5 إناث فلكل 70، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 350 م 7 عدد
حصصهم = 50 فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر، والأسباط كذلك " أي من أكثر من
أنثى " كما لو كان الأحفاد من 3 ذكور، والأسباط من 4 إناث، فاما ان يترك كل
ذكر أو أنثى للميت ولدا واحدا " ذكرا أو أنثى " أو أكثر من واحد، فان ترك كل
منهم واحدا قسمت حصتهم وهي 1050 على عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط وهي 10 = 105، فلكل حفيد 210 وان كان أنثى، ولكل سبط
105 وان كان ذكرا. وان ترك كل منهم أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو ترك
الذكر الأول ذكرين، والذكر الثاني أنثيين، والذكر الثالث ذكرا وأنثى، والأنثى
الأولى 7 ذكور، والأنثى الثانية 5 إناث، والأنثى الثالثة 3 ذكور و 4 إناث والأنثى
الرابعة 3 ذكور وأنثى، فإن كان كل أسباط أو أحفاد متحدين في الذكورة أو
الأنوثة فتقسم حصتهم بينهم بالتساوي والا فبالتفاضل، فتقسم حصة الذكر
الأولى وهي 210 على ذكريه بالتساوي فلكل ذكر 105، وقسمت حصة الثاني
وهي 210 على أنثييه بالتساوي أيضا فلكل أنثى 105. وقسمت حصة الذكر
الثالث وهي 210 على عدد حصص أولاده وهي 3 = 70، فللذكر 140 وللأنثى
70. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 105 على عدد ذكورها وهم 7، فلكل
ذكر 15. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 105 على عدد إناثها وهن 5، فلكل
واحدة 21. وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 105 على عدد حصص أولادها
وهي 10 = 500 / 10، فلكل ذكر 21 ولكل أنثى 500 / 10. وقسمت حصة الأنثى
الرابعة وهي 105 على عدد حصص أولادها وهي 7 = 15، فلكل ذكر 30

98
وللأنثى 15.
" الصورة 8 " " الرقم العام 65 "
الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير
الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط
بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به
بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 720 م
6 = 120، وللزوجة ثمنها 720 م 8 = 90، والباقي وهو 720 - 210 = 510
للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من
يتقرب به، فللحفيد حصتان 340 وان كان أنثى، وللسبط حصة واحدة 170
وان كان ذكرا.
وان كان الأحفاد والأسباط متعددين، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد
والأسباط من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي 510 م 3 عدد حصص من
يتقربون به = 170، فللأحفاد حصة أبيهم 170 × 2 = 340، وللأسباط حصة
أمهم 170، ثم تقسم حصة كل أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد
الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد

99
ذكرين أو أنثيين فكل حفيد 170، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي
340 على عدد حصصهم وهي 5 = 68، فلكل ذكر حصتان 136 وللأنثى حصة
واحدة 68. ولو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 500 / 42، ولو كانوا ذكرا
و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 170 على عدد حصصهم وهي 5 = 34، فللذكر
68 ولكل أنثى 34.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت
كما إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين، قسمت حصتهم وهي 510
م 6 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 85، فلكل
أحفاد من ذكر 170، ولكل أسباط من أنثى 85. فلو ترك الذكر الأول ذكرين
فقط، والذكر الثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى أنثيين، والأنثى الثانية ذكرين
وأنثى.
أعطيت حصة الذكر الأول وهي 170 إلى ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر
منهما 85.
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 170 على عدد حصص أولاده وهي 5
= 34، فلكل ذكر 68 وللأنثى 34.
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 85 بين أنثييها بالتساوي، فلكل أنثى
500 / 42.
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 85 على عدد حصص أولادها وهي 5
= 17، فلكل ذكر 34 وللأنثى 17.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 240
دينارا مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.

100
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 240 = 960، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 720 وهو 90، وتعطي الأب أو الأم
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو 160، والباقي وهو
710 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، يقسم بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض رأسا على 6 = 40، أحدها للأب أو الأم،
والباقي وهو 200 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف ذلك إلى
حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة الأب أو الأم 120 + 40 = 160، وحصة
الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط 510 + 200 = 710، تقسمها بينهم كما
ذكرنا.
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 630 + 240 = 870 ثم تقسمها
على 6 = 145 أحدها للأب أو الأم، والباقي 725 للحفيد والسبط أو الأحفاد
والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو الأب أو الأم إنما يأخذ فرضه
وهو السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 960 وهو
كما عرفت 160، لا سدس التركة بما ليس فيها حصة الزوجة اي لا سدس 870
الذي هو 145. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد اخراج
حصة الزوجة وسدس كل التركة وهو 710، لا 725 الذي هو الباقي بعد حصة
الزوجة وبعد اخراج أقل من سدس أحد الأبوين.
ثم إن الزوجة إن كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل
45 وان كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.

101
" المسألة الرابعة عشرة: أبوان، وأولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع أحد الزوجين
" الصورة 1 " " الرقم العام 66 "
الوارث أبوان، وحفيد أو أحفاد، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة، فإن كان الحفيد واحدا
فالباقي كله له وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فان كانوا من ذكر واحد
فتقسم الباقي بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا
فبالتفاضل. وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به
الأحفاد بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للأب سدسها 240، وللأم
كذلك 240، وللزوج ربعها 360، والباقي 600:
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى.
ب - وان كان متعددا ومن ذكر واحد قسمت الباقي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
300، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200 فللذكر
400 وللأنثى 200.
ج‍ - وان كان الأحفاد متعددين ومن ذكور متعددين، قسمت الباقي وهو

102
600 على عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت " الذين هم اباء أحفاد الميت
الموروث " فلو كان المتقرب به 5 ذكور قسمت 600 م 5 عددهم = 120 حصة
كل متقرب به فلو ترك المتقرب به الأول ذكرين. والثاني 3 إناث، والثالث
ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى واحدة.
فلكل ذكر من الذكر الأول " 120 م 2 عدد وراثه = " 60.
ولكل أنثى من الذكر الثاني " 120 م 3 عدد وراثه = 40.
وتقسم حصة الذكر الثالث وهي 120 م 6 عدد حصص وراثه = 20
فلكل ذكر من أولاده 40، ولكل أنثى 20.
وللحفيد الذكر من الذكر الرابع للميت تمام حصة من يتقرب به 120.
وللحفيد الأنثى من الذكر الخامس للميت تمام حصة أبيها أيضا 120.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد
الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الأحفاد أيضا "
وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 67 "
الوارث أبوان، وحفيد أو أحفاد، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة يقسم بينهم
مع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
وإلا فبالتفاضل.
وان كانوا من أكثر من ذكر فان ترك كل ذكر منهم واحدا فالباقي بينهم
بالتساوي أيضا حتى وان كان الأحفاد ذكورا وإناثا، لان كل واحد يأخذ حصة

103
من يتقرب به.
وان ترك كل ذكر منهم أو بعضهم أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على
عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم
كذلك 120، وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390:
أ - للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى.
ب - للأحفاد ان كانوا متعددين ومن ذكر واحد للميت بالتساوي ان كانوا
كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 195، وان كانوا 3 كذلك فلكل 130، وان كانوا ذكرا وأنثيين
قسمت 390 على 4 عدد حصصهم = 500 / 97، فللذكر 195 ولكل أنثى
500 / 97، وهكذا.
ج‍ - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت فان ترك كل ذكر للميت
واحدا لا أكثر فالباقي بينهم بالتساوي، ويستوي هنا الأحفاد الذكور والإناث،
لان كل واحد منهم ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أبيه، فلو كان الأحفاد 4 ذكرين
وأنثيين من 4 ذكور للميت، فلكل واحد من الأحفاد 500 / 97، ذكرا كان أو
أنثى.
د - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت، ولكن ترك كل ذكر للميت
أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو كان الذكور 5 وترك الذكر الأول ذكرين،
والثاني 3 إناث، والثالث ذكرين وأنثيين، والرابع ذكرا واحدا، والخامس أنثى
واحدة، قسمت 390 م 5 عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت = 78، حصة

104
كل متقرب به إلى الميت تقسمها على أولاده فيأخذ كل واحد من ذكري الأول
39 نتيجة تقسيم حصة أبيهم عليهم، وتأخذ كل أنثى من الذكر الثاني للميت 26
نتيجة تقسيم حصة أبيهن عليهن 78 م 3 = 26، ويأخذ كل ذكر من أبناء الثالث
26 وكل أنثى من بناته 13، نتيجة تقسيم حصة أبيهم 78 م 6 عدد حصص
أولاده = 13، فلكل ذكر حصتان ولكل أنثى حصة. ويأخذ الذكر من الرابع تمام
حصة أبيه، وتأخذ الأنثى من الخامس تمام حصة أبيها.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وكذا الأم
135، والباقي 450 للحفيد أو الأحفاد يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 15، أحدها للأب، والاخر
للام، والباقي 60 للحفيد أو للأحفاد، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى
حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 15 + 120 = 135، وكذا حصة الأم
135 وحصة السبط أو الأسباط 60 + 390 = 450، تقسمها بينهم مع تعددهم
كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من ا لأرض شيئا - ثم تقسمها على 6 أحدها للأب،
والاخر للأم، والباقي للحفيد أو الأحفاد، وذلك لأن حصة كل من الأبوين
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها. كما أن للحفيد أو الأحفاد
الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظته بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة

105
الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة.
ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2
فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد الحفيد
أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو
الأحفاد أيضا " وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 68 "
الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، فيرد النقص
عليه أو عليهم، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف،
والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصة
الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا. فللأب سدسها 4، وللأم كذلك 4
وللزوج ربعها 6، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 -
أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5، ولو كانوا 4 كذلك
فلكل 500 / 2. ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5، ولكل أنثى 500 / 2 وهكذا.

106
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج، مع أولاد السبط أو
الأسباط " عند فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد
السبط أو الأسباط أيضا " وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 69 "
الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، وزوجة مع عدم وجود
اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف
بالفرض، والباقي يرد أخماسا، للأب أحدها، وللأم الاخر، وثلاثة للسبط أو
الأسباط تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة
- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا فللأب سدسها 40، وللأم كذلك
40، وللزوجة ثمنها 30، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 10 يقسم
أخماسا = 2 فلكل من الأبوين أحدها، وثلاثة للسبط أو الأسباط. فتكون
مجموع حصة الأب 40 + 2 = 42، وحصة الأم كذلك، وحصة السبط أو
الأسباط 120 + 6 = 126.
أ - فإن كان السبط واحدا كانت 126 كلها له، ذكرا كان أو أنثى.
ب - وان كان أكثر من واحد فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم
بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 63، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 42.



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور إرث الأبوين. " الرقم العام 12 ".
107
وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 126 م 3 عدد حصصهم = 42، فللذكر 84
وللأنثى 42. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 126 م 4 عدد حصصهم =
500 / 31، فللذكر 63 ولكل أنثى 500 / 31 وهكذا.
ولك أن تقسم التركة بعد إخراج حصة الزوجة " وهي 30 " أخماسا = 42
فللأب أحدها، وللأم كذلك، وثلاثة 126 للسبط أو الأسباط.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 240 + 600 = 840، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 240 " وهو 30، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 840 " وهو 140، والأم
كذلك 140، وتعطي السبط أو الأسباط نصف كل التركة 420، والباقي 110
يقسم أخماسا = 22، أحدها للأب فتكون مجموع حصته 140 + 22 = 162،
والاخر للأم فتكون حصتها 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو
حصتهم 420 + 66 = 486.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 100 أحدها للأب، والاخر
للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، والباقي 100 يقسم أخماسا = 20، أحدها
للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب من الأرض
100 + 20 = 120 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون مجموع حصته 120 +
42 = 162 وكذا الأم 162، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم
من الأرض 300 + 60 = 360 تضاف لحصته أو حصتهم من غير الأرض فتكون
مجموع الحصة حينئذ 360 + 126 = 486.
أو تقسم قيمة الأرض أخماسا وتضيفها إلى حصتهم من غير الأرض.

108
3 - ولك أن تضيف قيمة الأرض على الباقي بعد إخراج حصة الزوجة
فيكون المجموع 210 + 600 = 810، ثم تقسمه على 5 = 162، أحدها للأب
فرضا وردا، والاخر للام كذلك، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك أيضا 162 × 3
= 486.
4 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة
فتكون 210 + 600 = 810، ثم تقسمها م 6 = 135 أحدها للأب، والاخر
للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط 405، ويرد الباقي وهو 135 أخماسا = 27،
أحدها للأب فتكون حصته 135 + 27 = 162، وكذلك الأم 162، وثلاثة
للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 405 + 81 = 486.
ثم إن الزوجة لها الثمن كله " 30 " ان كانت واحدة، وان كن 2 فلكل 15،
وان كن 3 فلكل 10، وان كن 4 فكل 500 / 7، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن عليهن دائما بالتساوي.
ثم إن هذا الكلام كله يجرى إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع
أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد
أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط " وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 70 "
الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، وزوجة مع وجود اخوة
للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة



(1) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين بالميراث " الرقم العام
12 ".
109
من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف
كذلك:
1 - والمشهور ان الباقي يرد أرباعا (1)، أحدها للأب، والباقي للسبط أو
الأسباط من بنت واحدة، لان اخوة الميت يحجبون الأم عن الرد.
2 - يرد أخماسا (2) أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط،
ولا اثر لوجود الإخوة توفرت فيهم شروط الحجب أو لا.
3 - الأحوط وجوبا (3) المصالحة بينهم - بالنسبة لحصة الأم من الرد على
فرض الرد عليها - أي بين كل من الأب وبين الأم، وبين السبط والأسباط وبين
الأم. وتقسم حصة الأسباط " على الأقوال الثلاثة " مع فرض تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 480 دينارا فللأب سدسها 80، وللأم كذلك
80 وللزوجة ثمنها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 240، والباقي 20.
يقسم على القول الأول: أرباعا = 5 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو
الأسباط فيكون مجموع حصة الأب 80 + 5 = 85، وحصة السبط أو الأسباط
240 + 15 = 255، وتبقى حصة الأم على حالها 80.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الأم والزوجة أرباعا 340 م 4
= 85 أحدها للأب، وثلاثة للسبط أو الأسباط 85 × 3 = 255 تقسمه بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين.



(1) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
(2) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي.
(3) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني.
110
وعلى القول الثاني: يقسم الباقي " 20 " أخماسا = 4 أحدها للأب، والاخر
للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، فتكون حصة الأب 80 + 4 = 84 وكذا الأم،
وحصة السبط أو الأسباط 240 + 12 = 252. تقسمه بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين.
ولك ان تقسم التركة هنا بعد إخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 =
84 أحدها للأب، والاخر للام، وثلاثة للسبط أو الأسباط، 84 × 3 = 252.
وعلى القول الثالث: الأحوط وجوبا المصالحة " بالنسبة لحصة الأم من
الرد على فرض الرد عليها " بين الأب والسبط أو الأسباط من جهة وبين الأم من
جهة أخرى، فان للأب من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 4 لا 5، فالزائد
عليها وهو واحد لا بد له فيه من المصالحة مع الأم، وكذا بالنسبة للسبط أو
الأسباط، فان حصتهم من الرد على فرض الرد على الأم أيضا 12 لا 15، فالزائد
عليها وهو 3 لا بد لهم فيه من المصالحة مع الأم. ولنفرض ان المصالحة وقعت
بينهم على نسبة النصف، فيكون للام نصف الواحد ونصف الثلاثة ومجموع
ذلك اثنان، فتكون حصة الأم 80 + 2 = 82، وحصة الأب 80 + 500 / 4 =
500 / 84، وحصة السبط أو الأسباط 240 + 500 / 13 = 500 / 253 تقسمها بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا،
وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660، تعطي الزوجة
منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 وتعطي الأب سدس كل التركة بما
فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 " وهو 110، وكذا الأم 110، وللسبط أو
الأسباط نصف كل التركة 330، والباقي 50 يقسم.
على القول الأول أرباعا = 500 / 12 أحدها للأب فتكون حصته 110 +

111
500 / 12 = 500 / 122، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330
+ 500 / 37 = 500 / 367 تقسمها بينهم كما ذكرنا، واما حصة الأم فتبقى كما هي
110.
وعلى القول الثاني: يقسم الباقي أخماسا = 10 أحدها للأب فتكون
حصته 110 + 10 = 120، والاخر للام فتكون حصتها 120 أيضا، وثلاثة
للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 330 + 30 = 360 تقسمها بينهم
كما ذكرنا.
وعلى القول الثالث: لا بد من المصالحة بين الأم من جهة، وبين السبط
أو الأسباط والأب من جهة أخرى، بالنسبة لحصة الأم من الرد على فرض الرد
عليها وهي من حصة الأب 500 / 2 ومن حصة السبط أو الأسباط 500 / 7. فلو
تصالحت معهم على نسبة النصف كان لها من الأب 250 / 1 ومن السبط أو
الأسباط 750 / 3 ومجموع ذلك 5 تضاف لحصتها فتكون 110 + 5 = 115،
وتكون حصة الأب 110 + 250 / 11 = 500 / 121، وتكون حصة السبط أو
الأسباط 330 + 750 / 33 = 750 / 363 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة لها الثمن " 60 " فان كانت واحدة فهو كله لها، وان كن 2
فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع
أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة " مع فقد السبط أو الأسباط " أو مع أولاد
أولادهم " مع فقد أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أيضا " وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 71 "
الوارث أبوان وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.

112
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، فيرد
النقص عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان " فرض من يتقربون به " والباقي
أقل منه بمقدار ربع التركة. ثم التقسيم بين السبطين أو الأسباط أولا على من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده للذكر
مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40، وللأم
كذلك 40، وللزوج ربعها 60، والباقي 100 للسبطين أو الأسباط، وهو ينقص
عن فرضهم الذي هو الثلثان " أي 160 " بمقدار ربع التركة " أي 60 ".
أ - فلو كان الأسباط اثنين من بنتين، اخذ كل سبط 50، ذكرا كان أو أنثى.
ولو كانوا أكثر من ذلك، فان كانوا من أكثر من بنتين ولكن قد تركت كل بنت
واحدا فبينهم بالتساوي أيضا، كما لو كن 4 بنات وتركت الأولى ذكرا، والثانية
أنثى، والثالثة ذكرا، والرابعة أنثى، فلكل سبط 25 ذكرا كان أو أنثى، لان السبط
الذكر كالسبط الأنثى يأخذ كل واحد منهما حصة من يتقرب به إلى الميت وهي
أمهم.
ب - واما لو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات، ولكن تركت
كل واحدة منهن أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن 4 إناث وقد تركت الأولى
ذكرا، والثانية أنثيين، والثالثة ذكرا و 3 إناث، والرابعة 3 ذكور وأنثيين، قسمت
100 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 25، حصة كل أسباط.
فيأخذ ذكر الأولى 25، وتأخذ كل أنثى من الثانية 500 / 12، ويأخذ أولاد الثالثة
25 مقسمة م 5 عدد حصصهم = 5، فللذكر 10 ولكل أنثى 5، ويأخذ أولاد
الرابعة 25 مقسمة م 8 عدد حصصهم = 125 / 3، فلكل ذكر 250 / 6 ولكل أنثى

113
125 / 3.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد
السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط من
بنتين فصاعدا " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا " وهكذا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 72 "
الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن فرضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا،
فيرد النقص عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان والباقي ينقص عنه بمقدار
ثمن التركة. وعلى كل حال تقسم حصة السبطين أو الأسباط أولا على من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فللأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا وهو أقل من فرضهم الذي هو الثلثان " أي 1200 " بمقدار ثمن التركة
" أي 225 " ولو لم يكن للميت سوى أرض لم ينقص من حصتهم شئ، لان
الزوجة لا ترث من الأرض شيئا. فلو كانت قيمة الأرض 1800 دينار كانت
حصتهم " بعد اخراج سدسي الأبوين " 1200 وهو فرضهم، ولو كان مع التركة
أرض فيكون النقص الوارد عليهم أقل من ثمن التركة التي معها أرض.

114
وعلى كل حال فلو كانت حصتهم 975 كما في الفرض الأول.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين، فلكل سبط 500 / 487، ذكرا كان
السبط أو أنثى. ولو كانوا 3 من 3 أخذ كل واحد 325 كذلك، وهكذا، لان كل
ذكر أو أنثى يأخذ حصة أمه التي يتقرب بها إلى الميت.
ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل
واحدة أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن 5 إناث، وتركت الأولى ذكرا فقط،
والثانية أنثى فقط، والثالثة 3 ذكور، والرابعة ذكرين وأنثيين، والخامسة ذكرا و 4
إناث. قسمت أولا 975 م 5 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 195
حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث، فيأخذ ذكر الأولى 195 كلها، وتأخذ
أنثى الثانية 195 كلها أيضا، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور 195 بينهم بالتساوي
فلكل منهم 65 ويأخذ أولاد الرابعة 195 مقسمة م 6 عدد حصصهم = 500 / 32
الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم 65 ولكل أنثى 500 / 32، ويأخذ أولاد الخامسة
195 مقسمة على 6 عدد حصصهم = 500 / 32، فللذكر 65 ولكل أنثى 500 / 32
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي
225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 600 = 2400
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " اي سدس 2400 " وهو 400، وكذا الأم
400، وتعطي السبطين أو الأسباط الباقي وهو 1375، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تقسم قيمة، فقط م 6 = 100 السدس الواحد فللأب
أحدها، وللأم الثاني، وأربعة أسداس " 400 " للسبطين أو الأسباط. وتضيف

115
حصته كل واحد منهم من الأرض إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة
الأب 300 + 100 = 400، وكذا حصة الأم 400، وحصة السبطين أو الأسباط
975 + 400 = 1375.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - وتقسم المجموع على 6 أحدها
للأب والثاني للام والباقي للسبطين أو الأسباط، لأنك بذلك لم تعط الأبوين
حصتهما من الميراث بل تعطيهما أقل من ذلك، لان حصتهما هي سدسا كل
التركة بما فيها حصة الزوجة، وكل سدس كما عرفت 400، لا ان حصة الأبوين
سدسا، كل التركة بما ليس فيها حصة الزوجة، الذي كل سدس سيكون
500 / 362، وباعطائك سدسي التركة بما ليس فيها حصة الزوجة للأبوين
تدخل النقص الذي كان يرد على السبطين أو الأسباط فقط، عليهما وعلى
الأبوين والحال ان الأبوين لا يرد عليهما نقص بل يختص النقص بالسبطين أو
الأسباط. كما أن حصة السبطين أو الأسباط هي الباقي بعد سدسي الأبوين من
كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا الباقي بعد غيره.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن 225 كله لها وان كن 2 فلكل
500 / 112 وإن كن 3 فلكل 75 وان كن 4 فلكل 250 / 56 وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع
أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو
الأسباط " ومع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو أولاد الأسباط "
وهكذا.

116
" الصورة 8 " " الرقم العام 73 "
الوارث أبوان، وسبط وحفيد " أو أسباط وأحفاد "، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج
الربع بالفرض، وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم
أولا بين من يتقربون به إلى الميت الموروث بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم
كذلك 300، وللزوج ربعها 450، والباقي 750 للحفيد والسبط أو الأحفاد
والأسباط.
أ - فلو كان الوارث حفيدا وسبطا فقط قسمت 750 م 3 مجموع حصص
من يتقرب به الحفيد والسبط إلى الميت الموروث = 250، فللحفيد حصتان
500 وان كان أنثى، لأنه يأخذ حصة أبيه، وللسبط حصة واحدة 250، وان كان
ذكرا، لأنه يأخذ حصة أمه.
ولو كان الأحفاد أكثر من واحد، ولكن من ذكر واحد والأسباط كذلك
ومن أنثى واحدة قسمت 750 م 3 عدد من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى
الميت الموروث = 250، فللأحفاد 500 حصة أبيهم، وللأسباط 250 حصة
أمهم، ثم تقسم حصة كل من الأحفاد والأسباط بينهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل
250، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 500 م 5 عدد حصصهم = 100، فلكل
ذكر 200 وللأنثى 100، ولو كان الأسباط 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50، ولو كانوا

117
ذكرين وأنثى قسمت 250 م 5 عدد حصصهم = 50 فلكل ذكر حصتان 100
وللأنثى حصة واحدة 50.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين، كما لو كان من يتقرب به
الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط 3 إناث.
فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان
أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك.
فعلى الأول يقسم الباقي وهو 750 على عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط وهي 5 = 150، فللحفيد 300 حتى وان كان أنثى، ولكل
سبط من الأسباط الثلاثة 150 حتى وان كان ذكرا.
وعلى الثاني: تقسم الباقي 750 م 5 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد
والأسباط إلى الميت = 150 الحصة الواحدة، فللأحفاد حصتان 300 " حصة
أبيهم " ولكل سبط فصاعدا من بنت 150 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد
مع فرض تعددهم وحصة الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، ومع الاختلاف بالتفاضل. فلو كان الأحفاد في المثال 4
ذكور وأنثيين، والأسباط من الأنثى الأولى ذكرين، ومن الثانية أنثى واحدة،
ومن الثالثة ذكرين وأنثى. قسمت حصة الأحفاد وهي 300 م 10 عدد
حصصهم = 30 الحصة الواحدة فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30. وقسمت حصة
الأنثى الأولى وهي 150 بين ذكريها بالتساوي فلكل 75، وأعطيت حصة الأنثى
الثانية وهي 150 إلى بنتها، وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 150 م 5 عدد
حصص أولادها = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30.
ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج،
مع أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد

118
والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم، مع عدم وجود أولاد السبط
والحفيد أو أولاد الأحفاد والأسباط " وهكذا.
" الصورة 9 " " الرقم العام 74 "
الوارث أبوان، وحفيد وسبط " أو أحفاد وأسباط " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة
من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط الباقي
بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به
بين أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم
كذلك 120، وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390 للسبط والحفيد أو الأحفاد
والأسباط.
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا فقط قسمت 390 م 3 عدد حصص
من يتقرب به الحفيد والسبط وهم بالترتيب ابن الميت وبنته = 130، فللحفيد
وان كان أنثى " حصة أبيه " حصتان 260، وللسبط وان كان ذكرا " حصة أمه "
حصة واحدة 130.
ب - ولو فرض ان الوارث أحفاد وأسباط فتارة الأحفاد من ذكر واحد
والأسباط من أنثى واحدة، وأخرى من أكثر من ذكر وأنثى للميت.
فعلى الأول بعد تقسيم الباقي م 3 كما هو الحال في الفرض السابق =
130، فللأحفاد 260، وللأسباط 130 أي حصة من يتقربون به، ثم تقسم
حصة كل متقرب به بين أولاده فلو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين أو أنثيين،
فلكل حفيد 130، ولكل سبط 65. ولو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين وأنثى

119
قسمت حصة الأحفاد وهي 260 م 5 عدد حصصهم = 52، فلكل ذكر منهم
104 وللأنثى منهم 52.
وقسمت حصة الأسباط وهي 130 م 5 عدد حصصهم = 26، فلكل
ذكر منهم 52 وللأنثى منهم 26.
وعلى الثاني: وهو ما إذا كان الأحفاد والأسباط من أكثر من ذكر وأنثى
للميت الموروث، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد والأسباط ذكرين وأنثيين
قسمت الباقي وهو 390 م 6 عدد حصصهم = 65.
فلكل ذكر متقرب به 130 ولكل أنثى متقرب بها 65، ثم تقسم حصة كل
على أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو
ترك الذكر الأول أنثيين، والثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى للميت ذكرا
واحدا، والثانية ذكرا و 3 إناث، قسمت حصة الذكر الأول وهي 130 على
أنثييه، فلكل أنثى من بناته 65، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 130 م 5
عدد حصص أولاده = 26، فلكل ذكر 52 وللأنثى 26.
وأعطيت حصة الأنثى الأولى للميت وهي 65 لذكرها.
وقسمت حصة الأنثى الثانية للميت وهي 65 م 5 عدد حصص أولادها
= 13، فللذكر 26 ولكل أنثى 13.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وللأم
كذلك 135، وللسبط والحفيد أو الأسباط والأحفاد الباقي 450 تقسمه بينهم

120
كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 15 فللأب أحدها، وللأم
الاخر، والباقي 60 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف حصة كل
واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب 120 + 15 =
135 وكذا الأم، وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط 390 + 60 = 450
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 720 - 90 حصة الزوجة = 630 +
90 قيمة الأرض = 720 ثم تقسيمها م 6 = 120 أحدها للأب، والاخر للام،
والباقي 480 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان لكل
من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والسدس كذلك 135 لا
سدس كل التركة من دون حصة الزوجة الذي هو 120. كما أن للحفيد والسبط
أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل
التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 450، لا الباقي بعد غيره الذي هو
480.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل
45 وان كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع
أولاد الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد
والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد
والأسباط وهكذا.

121
الطبقة الثانية - الإخوة والأجداد
وإرث هذه الطبقة انما يكون فيما إذا لم يكن للميت ولد وان نزل، ولم
يكن له أحد الأبوين المتصلين.
" المسألة 1 ": " الإخوة منفردون، وهم اما من الأبوين - فإن لم يكونوا
فمن الأب - واما من الأم، أو مع بعضهم البعض ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 75 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو
اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة،
فان لها نصف التركة فرضا والباقي ردا، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا
فلهن الثلثان فرضا والباقي ردا.
وعلى كل حال تقسم التركة بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث أخا واحدا، أو أختا
واحدة فالتركة كلها له، وان كان الوارث متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة
كما لو كانوا أخوين أو أختين فلكل واحد 18، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 12، وان
كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 36، على
عدد حصصهم وهي في المثال 3 = 12، فللأخ منهم 24، وللأخت 12. ولو

122
كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9، فللأخ منهم 18 ولكل
أخت 9.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على عددهم، ومع
اختلافهم فيها على عدد حصصهم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 76 "
الوارث اخوة من الأم فقط.
كيفية التقسيم:
أ - ان كان الوارث أخا واحدا أو أختا واحدة فله أو لها السدس بالفرض،
والباقي بالرد.
ب - وان كان الوارث أكثر من واحد فلهم الثلث بالفرض، والباقي بالرد
يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار:
أ - فإن كان الوارث واحدا " أخا كان أو أختا " فله السدس فرضا 200
والباقي 1000 ردا.
ب - وان كان الوارث أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 800
ردا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400 وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 77 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع اخوة من الأم.
كيفية التقسيم: للاخوة من الأم:

123
أ - ان كان واحدا - ذكرا كان أو أنثى - السدس بالفرض.
ب - ان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما
بالقرابة كما لو كان المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " أخا أو اخوة أو اخوة
وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فان لها نصف
التركة فرضا والباقي على الفرضين " أ و ب " ردا، وان كان الوارث أختين فصاعدا
فلهن على الفرض الأول الثلثان فرضا، والباقي ردا ولهن على الفرض الثاني
الثلثان فرضا.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " على
فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم.
أ - ان كان واحدا السدس 600.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600، ولو كانوا 3 فلكل
واحد 400 ذكرا كان أو أنثى، وهكذا.
والباقي على الفرضين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على
الفرض الأول 3000 وعلى الثاني 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل على الفرض الأول 1500، وعلى الثاني 1200. ولو كانوا 3 كذلك فلكل
على الفرض الأول 1000، وعلى الثاني 800. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا

124
ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم
= 1000، فللأخ 2000 وللأخت 1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400
م 3 عدد حصصهم = 800 فللأخ 1600 وللأخت 800.
وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على
عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" المسألة 2 ": " اخوة مع أحد الزوجين ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 78 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأبوين من
الإخوة " فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو
اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها
النصف، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما
يصل إليهن أقل منه بمقدار سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 وللاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
150 ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت حصتهم وهي 300 على عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللأخ

125
200 وللأخت 100 وهكذا، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا
وهو 300 ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 400 " بمقدار سدس
التركة " أي 100 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 79 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة
وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف
بالفرض والباقي بالرد، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان
بالفرض والباقي بالرد.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200،
والباقي 3600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1800، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 1200، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
وأنثيين قسمت 3600 م 4 عدد حصصهم = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى
900، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا

126
مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الإخوة مع فرض تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. وأضفت حصة كل واحد إلى
حصته من غير الأرض، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد منهما من قيمة
الأرض 90 تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد
أو واحدة 1800 + 90 = 1890. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض م 3
عدد حصصهم = 60، فللذكر 120 وللأنثى 60 تضاف لحصته أو حصتها من
غير الأرض فتكون حصة الذكر 2400 + 120 = 2520، وحصة الأنثى 1200 +
60 = 1260.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
3600 + 180 = 3780، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 180 = 4980
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، وتقسم الباقي
بين الإخوة كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2،
فلكل 600، وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 80 "
الوارث اخوة من الأم، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض والباقي بالرد.

127
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار كان للزوج نصفها 150،
وللمتقرب بالأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 50 فرضا والباقي 100 ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث فرضا 100، والباقي 50 ردا، يقسم
بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 75، ولو
كانوا 3 فلكل 50، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 81 "
الوارث اخوة من الأم، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب
بالأم:
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض، والباقي بالرد.
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث بالفرض، والباقي بالرد، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوجة ربعها 150،
وللمتقرب بالأم:
أ - ان كان واحدا سدسها فرضا 100 والباقي 350 ردا.
ب - وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 200 والباقي 250 ردا
يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل
225 ولو كانوا 3 فلكل 150، وهكذا.

128
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 =
950، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150، والباقي وهو 950
للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها، وان كن 2 فلكل 75
وان كن 3 فلكل 50، وان كن 4 فلكل 500 / 37، وان كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 82 "
الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللاخوة من الأم.
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض.
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما
بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا، فان
فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان، وان كان ما يصل إلى

129
كل ذي فرض منهما أقل من فرضه، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول
سدس التركة، وعلى الثاني ثلثها. وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض
الأول ثلث التركة، وعلى الثاني نصف التركة.
وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400 وللاخوة
من الأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 800.
ب - وان كان أكثر من واحد ثلثها 1600 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800.
والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على
الفرض الأول 1600، وعلى الثاني 800، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول 800، وعلى الثاني 400. ولو كانوا
ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 1600 م 4 عدد حصصهم = 400،
فللذكر منهم 800 ولكل أنثى 400. وقسمت على الفرض الثاني 800 م 4 =
200 فللذكر منهم 400 ولكل أنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على
عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 6 " " الرقم العام 83 "
الوارث اخوة من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع

130
زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللاخوة من
الأم:
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض أيضا.
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وإما
بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة، فان فرضها النصف، والباقي على
الفرض الأول وهو نصف سدس التركة يرد عليها ردا، وعلى الثاني تنقص
حصتها عن فرضها بمقدار نصف سدس التركة. وكما لو كان الوارث أختين
فصاعدا، فان فرضهن الثلثان، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن على
الفرض الأول بمقدار نصف سدس التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار ربع
التركة.
وعلى كل حال تقسم الباقي مع تعدد الإخوة من الأبوين - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200
وللاخوة من الأم:
أ - ان كان واحدا سدسها 800.
ب - وان كان أكثر من واحد فثلثها 1600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800.

131
والباقي على الفرضين " أ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فلهم
على الفرض الأول 2800، وعلى الثاني 2000 تقسمه بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
على الفرض الأول 1400، وعلى الثاني 1000، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
على الفرض الأول 2800 م 4 عدد حصصهم = 700، فللذكر منهم 1400
ولكل أنثى منهم 700، وقسمت على الفرض الثاني 2000 م 4 أيضا = 500،
فللذكر منهم 1000 ولكل أنثى منهم 500.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 100، وعلى
الفرض الثاني م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما
ذكرنا، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من الإخوة يقسم بينهم مع
تعددهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير
الأرض.
2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 600 =
5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 4800 " وهو 1200
وتعطي المتقرب بالأم ان كان واحدا سدس كل التركة، وان كان متعددا ثلث كل
التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900، والثلث 1800 تقسمه بينهم
مع تعددهم كما ذكرنا. والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " فلهم على الفرض الأول 3300، وعلى الثاني 2400 تقسمه بينهم كما
ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة

132
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 3600 +
600 = 4200، ثم تقسمها على 6 = 700 أو على 3 = 1400، أحدها للمتقرب
بالأم، والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " وان كانت
الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " لا بدونها " أي سدس أو ثلث 5400، وهو كما
عرفت 900 أو 1800، لا سدس أو ثلث 4200 ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل 600
وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة 3 ": " الرقم العام 84 "
" الأجداد منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض ".
" الصورة 1 " الوارث جد من طرف الأب فقط وان علا، أو جدة كذلك،
أو جد من طرف الأم فقط وان علا، أو جدة كذلك.
كيفية التقسيم: التركة كلها للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم، ولا
فرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1000 دينار وكان الوارث جدا واحدا أو جدة
واحدة من طرف الأب أو الأم فالتركة كلها له أو لها، سواء كان جدا للميت
بلا واسطة وهو جد أو جدة المرتبة الأولى، أو مع واسطة واحدة وهو جد أو
جدة المرتبة الثانية، أو مع واسطتين وهو جد أو جدة المرتبة الثالثة من طرف
الأب أو من طرف الأم، وهكذا.

133
" الصورة 2 " " الرقم العام 85 "
الوارث أجداد من طرف الأب فقط " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أبو
الجد والجدة ولا أم الجد والجدة الذين هم أجداد المرتبة الثانية من الأجداد من
طرف الأب مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم الأجداد
للميت بلا واسطة، وكذا الثالثة مع وجود ولو واحد من الثانية، وهكذا دائما
الجد الأدنى يمنع الجد الاعلى إذا زاحمه (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الموجود جدي المرتبة
الأولى من طرف الأب قسمت 300 م 3 عدد حصص الأجداد = 100، فللجد
200، وللجدة 100.
ولو كان الموجود من الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الثانية - ولم
يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين - فهم اما 4 أو أقل، فتقسم التركة بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 150، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 = 50
فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 300 م 5 عدد
حصصهم = 60، فلكل ذكر 120 وللأنثى 60. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
300 م 4 عدد حصصهم = 75، فللذكر 150 ولكل أنثى 75. ولو كانوا ذكرا



(1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، واما مع عدم
المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الجد
الأدنى.
134
وأنثى قسمت 300 م 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100.
ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى.
وكذا لو كان الموجود من الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الثالثة
فقط - ولم تكن الثانية موجودة - فهم اما 8 أو أقل تقسم التركة بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
" الصورة 3 " " الرقم العام 86 "
الوارث أجداد من طرف الأم فقط " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم للذكر مثل حظ الأنثى، أي بالتساوي.
ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة السابقة،
فلا يرث أجداد الميت من الأم مع واسطة واحدة مع وجود أجداد للميت من
طرف الأم بلا واسطة، وكذا الثالثة مع وجود ولو واحد من الثانية، وهكذا
للمزاحمة (1) وان كان وجود المرتبة الثانية من الأجداد خارجا نادرا جدا، فكيف
بالثالثة فما فوقها، الا ان توضيح البحث يتوقف على استيفائه.
مثال ذلك: لو ترك الميت 300 دينار وكان الموجود جدي المرتبة
الأولى من الأم كان للجد 150 وللجدة 150، ولا يرث أجداد المرتبة الثانية هنا
شيئا، بل لو كان جد واحد من المرتبة الأولى فلا يرث أجداد المرتبة الثانية
شيئا. ولو كان الموجود أجداد المرتبة الثانية من الأم فكذلك تقسم التركة بينهم



(1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، واما مع عدم
المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد الأجداد بالميراث فلا مانع
من ارث الجد الاعلى مع الأدنى.
135
بالتساوي، وهم اما 4 أو أقل، فان كانوا 4 فلكل 75، وان كانوا 3 فلكل 100،
ولو كانا 2 فلكل 150، ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى. ولا يرث
أجداد المرتبة الثالثة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الثانية، واما مع عدم
وجودهم فيرثون بالتساوي أيضا، وهم أما 8 أو أقل. وعلى كل تقدير تقسم
التركة بينهم مع وحدة رتبتهم بالتساوي مطلقا، والا فتختص المرتبة السابقة
بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة.
" الصورة 4 " " الرقم العام 87 "
الوارث أجداد من طرف الأب مع أجداد من طرف الأم " سواء كان كل
واحد منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
وحدة رتبتيهما، اي كونهما معا من المرتبة الأولى أو كونهما معا من المرتبة
الثانية وهكذا " (1).
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ولا يرث أجداد المرتبة الثانية من أي منهما مع
وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم اما 4 أو أقل.



(1) والا فتختص المرتبة السابقة منهما بالميراث، ولا ترث اللاحقة شيئا، لان أرث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة اي مزاحمتها، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع
مزاحمتها للمرتبة السابقة.
136
وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الثانية ولو واحدا من الأب وكذا من
الأم ولم يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين فالإرث لأجداد المرتبة الثانية،
وهم اما 8 أو أقل، ولا يرث أجداد المرتبة الثالثة حينئذ شيئا.
وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الثالثة ولو واحدا من الأب وكذا من
الأم ولم يكن أجداد المرتبة الثانية موجودين فالإرث لأجداد المرتبة الثالثة
الذين هم اما 16 أو أقل، ولا ترث الرابعة من أي منهما شيئا، بل لا ترث الرابعة
مع وجود واحد من الثالثة من الأب أو الأم للمزاحمة (1).
ثم إن ما فرضناه من مراتب الأجداد إنما هو لتوضيح البحث، والا فوجود
المرتبة الثانية من الأجداد خارجا قليل جدا، بل نادر، فكيف بالثالثة فما
فوقها (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها
300، وللأجداد من طرف الأب ثلثاها 600 " والمفروض وحدة رتبتي الأجداد
من الطرفين " ثم تقسم الثلث بين الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم
بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 150، ولو كانوا
3 فلكل 100، ولو كانوا 4 فلكل 75 وهكذا " تقسم دائما مع وحدة رتبة الأجداد



(1) ومعنى المزاحمة هو انه إذا أعطي الجد الاعلى نقص نصيب الجد الأدنى، واما مع عدم
المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد الأجداد بالميراث فلا مانع
من ارث الجد الاعلى مع الأدنى.
(2) ثم إن هنا شيئا وهو انه قد يتحد الأجداد من طرف الأم والأجداد من طرف الأب، كما
يتحقق ذلك في ولد لزوجين هما ابن عم وبنت عم، فجد المرتبة الثانية للولد من طرف
أبيه هو نفسه جده من المرتبة الثانية من طرف أمه، وجدته كذلك من طرف أبيه هي نفسها
جدته من طرف أمه، فيرث حينئذ الجد والجدة بالسببين معا، فإذا انفردا بالميراث ولم
يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم والثلثان
بما انهما أجداد من طرف الأب. يقسم الثلث بينهما بالتساوي. ويقسم الثلثان بينهما
بالتفاضل.
137
من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم
بالتساوي. ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 300، وهكذا. وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد
حصصهم = 200، فللجد 400 وللجدة 200. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت
600 م 6 عدد حصصهم = 100، فلكل جد 200 ولكل جدة 100. ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 600 م 5 عدد حصصهم = 120، فلكل جد 240،
وللجدة 120. وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين - الثلثين
على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل (1).
" الصورة 5 " " الرقم العام 88 "
إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى، ولم يكن بينهما مزاحمة.
أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم، وجدا قريبا من الأب، وجدا بعيدا
من الأم.
ب - أو ترك اخوة من الأب، وجدا قريبا من الأم، وجدا بعيدا من الأب.
فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول، والجد البعيد من طرف
الأب في الفرض الثاني، يرث مع الجد القريب، لعدم المزاحمة، أي ان ارث
الجد البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب.



(1) ولو اتحد الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " كأجداد المرتبة الثانية " كان
لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " 300 " والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب
" 600 " تقسم الثلث بينهما بالتساوي، فللجد 150 وللجدة كذلك 150، وتقسم الثلثين
بينهما بالتفاضل، فللجد 400 وللجدة 200، فمجموع حصة الجد 550، ومجموع
حصة الجدة 350 " ومجموع ذلك 900 ".
138
ففي الفرض الأول الجد من طرف الأب " وهو الجد القريب " - سواء كان
الجد البعيد من طرف الأم موجودا أم لا - حصته هي الثلثان، والثلث للاخوة من
الأم حتى لو لم يكن الجد البعيد من طرف ا لأم موجودا، فوجود الجد البعيد من
طرف الأم وإرثه مع الإخوة من الأم لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأب
أي لا يزاحمه، فيرث حينئذ الجد البعيد من الأم مع الجد القريب من الأب.
وكذا في الفرض الثاني، فان حصة الجد القريب من طرف الأم هي
الثلث، والثلثان للاخوة من طرف الأب، سواء كان معهم جد بعيد من طرف
الأب وارثا أيضا أم لا، فوجود الجد البعيد من طرف الأب وأرثه مع الإخوة من
طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم، أي لا يزاحمه، فيرث
حينئذ معه.
وهذه الصورة في الواقع من صور اجتماع الإخوة مع الأجداد، وذكرناها
هنا للتنبيه على معنى عدم المزاحمة كي تتضح صور المزاحمة التي يمنع فيها
الجد الأدنى الجد الاعلى في غير الصورة الأولى من الصور المتقدمة في هذه
المسألة.
كما أنه لا فرق في المزاحمة الموجبة لمنع الجد البعيد من الإرث بين ما
لو كان الجد البعيد ممن يتقرب به الجد القريب كما لو ترك الميت جدا وأبا جد،
أو غيره كما لو ترك جدا وأبا جدة.
" المسألة 4 ": " الأجداد، وأحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 89 "
الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة كذلك، أوجد من طرف الأم
وان علا أو جدة كذلك، مع زوج.

139
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للجد أو الجدة من
طرف الأب أو الأم بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي
300 للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 90 "
الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة كذلك، أوجد من طرف الأم
وان علا أو جدة كذلك، مع زوجة
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للجد أو
الجدة من طرف الأب أو الأم بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225، والباقي
675 للجد أو الجدة من طرف الأب أو الأم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 150 دينارا
مثلا كانت كلها من نصيب الجد أو الجدة، فتكون حصته أو حصتها 675 + 150
= 825، ولا ترث الزوجة من الأرض شيئا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 91 "
الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف



(1) وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
140
الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الباقي - واتحادهم في الرتبة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي
300 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة -
وإلا فالوارث منهم خصوص القريب وان تمثل بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة،
فلكل 150. ولو كانوا ذكرا وأنثى كذلك قسمت 300 م 3 عدد حصصهم =
100 فللجد 200 وللجدة 100، ولو كانوا ذكرين وأنثيين كذلك قسمت 300 م
6 عدد حصصهم = 50، فلكل جد 100 ولكل جدة 50، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 92 "
الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد
من طرف الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص أجداد
المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225، والباقي



(1) وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
141
675 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة
" وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة فلكل
500 / 337، ولو كانوا ذكورا وإناثا كذلك كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 675 م
3 عدد حصصهم = 225، فللذكر 450 وللأنثى 225، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون
675 + 300 = 975 تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى من
رتبة واحدة قسمت 975 م 3 عدد حصصهم = 325 فللذكر 650 وللأنثى
325.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد مع فرض تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، وتضيف حصة كل
جد إلى حصته من غير الأرض. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى من رتبة واحدة
قسمت قيمة الأرض 300 م 3 عدد حصصهم = 100، أحدها للجدة تضاف
لحصتها من غير الأرض فتكون 225 + 100 = 325، واثنان من قيمة الأرض
للجد أي 200 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 450 + 200 = 650.
ولو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين قسمت قيمة الأرض 300 م 2 = 150
حصة كل جد أو جدة، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون
حصة كل واحد أو واحدة 500 / 337 + 150 = 500 / 487.
" الصورة 5 " " الرقم العام 93 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو

142
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم
بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت
بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي
600 يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200،
وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 94 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد
من طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث خصوص المرتبة السابقة
وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 800 دينار كان للزوجة ربعها 200، والباقي



(1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.
(2) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.
143
600 للأجداد من طرف الأم، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا
3 فلكل 200، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم
في الرتبة بالتساوي مطلقا، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض.
2 - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة،
فتكون 600 + 600 = 1200، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 800 + 600 = 1400
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 800 " وهو 200، وتقسم الباقي بين
الأجداد كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 95 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل
منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة
كل منهما (1) وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة بينهما (2) " مع زوج.



(1) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر. لان إرث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
144
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم
الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحاد رتبتهم " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " مع حفظ الوحدة
مع الطرف الآخر (1) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم
خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (2) واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار، كان للزوج نصفها 900
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 600 فإن كان الجد من طرف الأم واحدا فالثلث كله
له وان كان أنثى، وان كان أكثر من ذلك ومتحدي الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة مع
الطرف الآخر فتقسم 600 بينهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 300 ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا.
والباقي من التركة 300 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم
" بالقيدين المتقدمين " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150 ولو كانوا 3 فلكل 100، ولو
كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 م 3
عدد حصصهم = 100 فللجد من طرف الأب 200 وللجدة كذلك 100. ولو
كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50 فلكل جد من



(1) كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من المرتبة الثانية " اي أبوا
أجداد المرتبة الأولى " أو كل منهما من المرتبة الثالثة " أي أبوا أجداد المرتبة الثانية "
وهكذا.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
145
طرف الأب 100 ولكل جدة كذلك 50 وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 96 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل
منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة
رتبة كل منهما (1) وان كانت بعيدة، ووحدة الرتبة بينهما (2) " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من
طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص السابقة " مع
حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (3) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم
خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر (4) واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللأجداد



(1) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإلا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر، لان ارث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا
أرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(3 كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من أجداد المرتبة الثانية
" أي أبوا أجداد المرتبة الأولى " وهكذا.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
146
من طرف الأم ثلثها 120، والباقي 150 للأجداد من طرف الأب. ثم تقسم
حصة الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ
وحدة الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا. وتقسم حصة المتقربين
بالأب من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة
مع الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو كانوا مختلفين
في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم بحسب
حصصهم، فتقسم 150 م 3 عدد حصصهم = 50، فللجد 100 وللجدة 50.
ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 150 م 6 عدد حصصهم = 25، فلكل جد 50
ولكل جدة 25 وهكذا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للأجداد من طرف الأم
تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 120 + 200 = 320، تقسمها بينهم كما
ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض 400 للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم
من غير الأرض فتكون 150 + 400 = 550، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 600 = 870 ثم
تقسمها م 3 = 290، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وانما
ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة
لا بدونها " أي ثلث 960 " وهو كما عرفت 320، لا ثلث 870.

147
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 600 =
960، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 360 " وهو 90، وتعطي
المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 960 " وهو 320، والباقي 550 للمتقرب
بالأب.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3
فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الربع دائما على عددهن.
" المسألة 5 ": " الأجداد والإخوة: والمشهور هنا ان الجد كواحد من
الإخوة فإن كان لأم قاسم الإخوة من الأم نصيبهم بالتساوي وان كان الأب
قاسم الإخوة من الأب نصيبهم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة
وبالتفاضل مع الاختلاف " (1).
" الصورة 1 " " الرقم العام 97 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت بعيدة " مع اخوة من طرف الأم
" واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".



(1) وهذا هو الأقوى والكلام الآتي كله بناء عليه.
وهنا قول آخر: هو أن الجد مطلقا من طرف الأب كان أو من طرف الأم مع الإخوة
كواحد من الإخوة لأب والجدة كواحدة من الأخوات لأب، ولا يكونان كواحد من الإخوة
لأم أبدا واليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم وان كان الاحتياط عنده بالصلح حسنا جدا.
(2) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة.
148
كيفية التقسيم: التركة كلها بين الأجداد والإخوة بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فكل 450 ولو كانوا 3 فلكل 300 وهكذا تقسم دائما على عددهم
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة فيأخذ الجد كالأخت والجدة كالأخ.
" الصورة 2 " " الرقم العام 98 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب ".
كيفية التقسيم: للجد أو الأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة
" والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث
أختا واحدة فان لها النصف فرضا والباقي ردا، واما بالفرض فقط كما لو كان
الوارث أختين فصاعدا.
وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا



(1) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة. أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة.
149
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد ثلثها 1200 يقسم
بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي
مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل
400 وهكذا.
والباقي 2400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا 3 كذلك فكل 800 وهكذا. ولو كانوا
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على عدد حصصهم وهي 3 =
800، فللذكر 1600 وللأنثى 800. ولو كان ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5
عدد حصصهم = 480، فلكل ذكر 960 وللأنثى 480 وهكذا تقسم مع الاتحاد
على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 3 " " الرقم العام 99 "
الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل
منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة
رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للاخوة من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس
بالفرض، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي



(1) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.
150
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم
خصوص القريب " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأخ من الأم ان كان واحدا
" ذكرا كان أو أنثى " السدس 300، وان كان أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف فلهم الثلث 600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كان ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا.
والباقي عن السدس في الفرض الأول 1500 وعن الثلث في الفرض
الثاني 1200 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " والا فبين القريب منهم " وفي الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 750، وعلى الثاني 600. ولو كانوا 3
كذلك فلكل على الفرض الأول 500، وعلى الثاني 400 وهكذا. ولو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول
1000 وللأنثى 500 " نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، الحصة
الواحدة " وعلى الفرض الثاني فللذكر 800 وللأنثى 400 " نتيجة تقسيم 1200
م 3 عدد حصصهم = 400، الحصة الواحدة ". ولو كانوا ذكرين وأنثى فلكل
ذكر على الفرض ا لأول 600 وللأنثى 300، ولكل ذكر على الفرض الثاني 480
وللأنثى 240، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 100 "
الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن

151
الأب " سواء كان كل واحد من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: التركة كلها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين
فلكل 900، ولو كانوا 3 فلكل 600. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللذكر 1200، جدا كان أو
أخا وللأنثى 600، جدة كانت أو أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 1800
م 6 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا أو جدين أو أخوين
600 ولكل أنثى جدة كانت أو أختا أو جدتين أو أختين 300، وهكذا تقسم
دائما على عدد الوراث مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى عدد
حصصهم.
" الصورة 5 " " الرقم العام 101 "
أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وأن بعدوا " مع وحدة
رتبة كل أجداد (2) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (3)، مع اخوة من



(1) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى ان ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.
(2) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.
(3) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم من الميراث
لعدم المزاحمة، فان الجد البعيد من الأم سواء ورث أم لا، لا تنقص حصة الجد القريب
من طرف الأب، فان حصته مع وجود الإخوة من طرف الأم الثلثان، والثلث الثالث
للاخوة من الأم، سواء كان الأجداد البعيدون من طرف الأم موجودين ومشاركين للاخوة
من طرف الأم في الميراث أم لا، ولذا لا مانع من ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم
حينئذ مع الأجداد القريبين من طرف الأب.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان
الجد من طرف الأب حينئذ يزاحم الجد من طرف الأم ويوجب نقص حصته، فلذا لا يرث
الجد من طرف الأب في المقام، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأم والإخوة
من طرفها.
152
طرف الأم.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد والإخوة الثلث، يقسم بينهم
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة
" والا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الثلثان " ما لم تكن رتبتهم هي البعيدة بالنسبة
للأجداد من طرف الأم وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " يقسم بينهم مع تعددهم
" وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين " واتحادهم في الرتبة - وإلا فبين
القريبة منهم - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والإخوة الثلث 240، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الثلثان 480، يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 240، ولو كانوا 3 فلكل 160، وهكذا. ولو كانوا ذكرا

153
وأنثى قسمت 480 م 3 عدد حصصهم = 160، فللذكر 320 وللأنثى 160.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 480 م 5 عدد حصصهم = 96، فلكل ذكر 192
وللأنثى 96، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على
عدد حصصهم.
" الصورة 6 " " الرقم العام 102 "
الوارث أجداد من طرف الأب وان بعدوا، وأجداد من طرف الأم " سواء
كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع
وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) "
وإخوة من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الإخوة ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم وان كان واحدا وأنثى الثلث ومع



(1) والا فالسابقة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة من طرف الأم مثلا مع السابقة لها يوجب
نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة، وكذا في السابقة
واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الأجداد أو الجد البعيد من طرف الأب لعدم
المزاحمة، لان حصة الجد من طرف الأم سواء كان الجد أو الأجداد البعيدون من طرف
الأب موجودين أم لا، لا تنقص فان حصتهم حينما يكون الإخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير كان الجد البعيد موجودا ووارثا أم لا، وهو
معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من الأب للأجداد القريبين من الأم، فيرث الأجداد
من الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من الأم القريبي الرتبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأب هو القريب والجد من طرف الأم هو البعيد، فان
الجد من طرف الأم حينئذ يزاحم الجد من طرف الأب ويوجب نقص حصته، فلذا لا يرث
الجد من طرف الأم في المقام حينئذ، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأب
والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
154
تعددهم واتحادهم في الرتبة ما لم تكن متأخرة رتبة عن الجداد من طرف الأب
- وإلا فلا يرثون شيئا - يقتسمون الثلث بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة " مع
الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان يقسم بينهم مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للأجداد من طرف الأم ثلثها
1200، يقتسمونه مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث ما
لم يكن متأخرا رتبة عن الأجداد من طرف الأب - واتحادهم في الرتبة ما لم
تكن متأخرة عن رتبة الأجداد من طرف الأب بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا تقسم دائما
مع تعددهم على عددهم.
وللجد أو الأجداد من طرف الأب " مع اتحادهم في الرتبة وان كانت
بعيدة (1) " والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " الثلثان 2400،
يقتسمونه مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان
الموجود جدا وأخا فلكل 1200، ولو كانوا جدة وأختا فكذلك، ولو كانوا جدا
وأختا فللجد 1600 وللأخت 800، ولو كانوا 3 ذكور مطلقا وأنثيين كذلك
قسمت 2400 م 8 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر جدا كان أو أخا 600،
ولكل أنثى جدة كانت أو أختا 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد بالتساوي،
ومع الاختلاف بالتفاضل.



(1) والا فالإرث لخصوص السابقة منهما مع الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
155
" الصورة 7 " " الرقم العام 103 "
الوارث أجداد من طرف الأب واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان
أو أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم
في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " والأجداد من
طرفه " مع وحدة رتبتهم وإلا فلخصوص القريبة منهم " بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة
واحدا فله السدس 300، ذكرا كان أو أنثى. وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث
600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل
300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي في الفرض الأول - اي لو كان المتقرب بالأم واحدا - 1500 للجد
أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500. وهكذا. ولو



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.
156
كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر جدا كان أو أخا 1000، وللأنثى
جدة كانت أو أختا 500، نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500،
فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد
حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا.
واما في الفرض الثاني - أي لو كان المتقرب بالأم أكثر من واحد - فالباقي
بعد اخراج ثلثهم هو 1200 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " تقسمه بينهم كما تقدم. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 600، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400،
فللذكر جدا كان أو أخا 800، وللأنثى جدة كانت أو أختا 400. ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر كذلك 480
وللأنثى كذلك 240، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع
اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 8 " " الرقم العام 104 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " مع أخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " والإخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد
ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.
157
الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 120، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40، وهكذا.
والباقي 240 للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 120، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 80. ولو كانوا
ذكرا وأنثى قسمت 240 م 3 عدد حصصهم = 80، فللذكر 160 وللأنثى 80.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48، فلكل ذكر 96
وللأنثى 48 وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على
عدد حصصهم.
ولو كان الوارث من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو أختين
فصاعدا ففرضهن النصف ان كانت واحدة والثلثان ان كن 2 فصاعدا، فعلى
الثاني تتم الفريضة، وعلى الأول تزيد بمقدار سدس التركة، فيرد على الأخت
الواحدة فتكون حصتها مجموع الباقي.
" الصورة 9 " " الرقم العام 105 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، مع اخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم " سواء كان كل من الأجداد

158
والإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل من
الأجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق (2).
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبة
الأجداد وان كانت بعيدة، والا فالوارث خصوص السابقة منهم " الثلث يقسم
بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت
بعيدة، وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " يقتسمونه بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الإخوة
والأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " ثلثها 1200، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا
3 فلكل 400، وهكذا.
وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع
وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " الثلثان 2400، يقسم بينهم مع اتحادهم في



(1) لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه للمزاحمة، أي ان ارث
البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة القريبين، وكذا لو كان من الأجداد القريبون
والبعيدون من طرف الأم.
(2) فلو كان الأجداد من طرف الأم قريبين كأجداد المرتبة الأولى، والأجداد من طرف الأب
بعيدين كأجداد المرتبة الثانية، فيرثون كلهم، لعدم المزاحمة، فان ارث البعيدين من
طرف الأب لا يوجب نقص حصة القريبين من طرف الأم، لأن حصة القريبين من الأم مع
الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث سواء كان مع الإخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " أجداد من طرف الأب يرثون أم لا.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من الأب الأجداد البعيدين من الأم، لعدم
المزاحمة كما عرفت.
159
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800،
فللذكر 1600، جدا كان أو أخا، وللأنثى 800، جدة كانت أو أختا. وهكذا
تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
" المسألة 6 " " أجداد، واخوة، مع أحد الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 106 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل
منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1)
وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة
رتبتهم، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300، والباقي
300 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا
تقسم دائما على عددهم.
" الصورة 2 " " الرقم العام 107 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل



(1) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة.
160
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1)
وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - والإخوة بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي
900 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا
تقسم دائما على عددهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
900 + 300 = 1200، تقسمها بين الإخوة والأجداد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد والإخوة وتضيف ذلك
إلى حصتهم من غير الأرض، فلو كان الوارث اثنين فلكل من قيمة الأرض 150
تضاف لحصته غير الأرض وهي 450، فتكون حصة كل واحد 600.



(1) كأن يكون الأجداد المتعددون أجداد المرتبة الأولى، أو أجداد المرتبة الثانية، لا ان
يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة وبعضهم من المرتبة الثانية
وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى، وإلا فلو كانوا كذلك كان الذي يرث منهم
خصوص أجداد المرتبة الأولى، لان إرث أجداد المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى
يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة،
وكذا بين الثانية والثالثة، وهكذا.
161
ثم إن للزوجة ان كانت واحدة الربع كله، وان كن 2 فلكل 150، وان كن
3 فلكل 100، وان كن 4 فلكل 75، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الربع دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 108 "
الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة "
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا
واحدة أو أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن ينقص عن فرضهن، الأخت
الواحدة بمقدار ثلث التركة، والأختين فصاعدا بمقدار نصف التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800، وللجد



(1) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة كما
عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة.
162
أو الأجداد من الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الرتبة " وإلا
فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 200، وهكذا. ولو كانوا
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 600 م 4 عدد حصصهم = 150
فللذكر 300 ولكل أنثى 150. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث،
ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 4 " " الرقم العام 109 "
الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة "
واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان
الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا أو
أختين فصاعدا، وان كان ما يصل إليهن أقل من فرضهن، فتنقص حصة الأخت



(1) وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة
السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
163
الواحدة نصف سدس التركة، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف
سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 750. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد
حصصهم = 500، فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت
1500 م 4 عدد حصصهم = 375، فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 600 = 1800 تقسمها
بينهم كما ذكرنا، واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى
حصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 1200 = 2700 تقسمها بينهم كما
ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة

164
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500
ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم، واثنان للمتقرب بالأبوين
" وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها.
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800
= 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، ثم
تعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800
والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل
450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 5 " " الرقم العام 110 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء
كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع
وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان
كان واحدا السدس وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.



(1) والا فالذي يرث أجداد المرتبة القريبة، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة، اي ان ارث
الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولا أرث للجد البعيد مع مزاحمته
للجد القريب.
165
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من
الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800
وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد
ثلثها 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول 1200 وعلى الثاني 600 للأجداد من طرف
الأب " بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 600 وعلى
الثاني 300، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 400 وعلى الثاني 200. ولو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 1200 على 3 عدد حصصهم = 400
فللذكر 800 وللأنثى 400، وقسمت على الفرض الثاني 600 م 3 = 200،
فللذكر 400 وللأنثى 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع
اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 6 " " الرقم العام 111 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوجة " سواء
كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع
وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".



(1) والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب.
166
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى، وان كان أكثر من واحد
الثلث يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من
الأجداد وان كان واحدا وأنثى. وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة (1) - وإلا
فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية،
ومع الاختلاف بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600، وان كان أكثر من واحد
فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.
والباقي على الفرض الأول 2100 وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد
من طرف الأب وان كان واحدا وأنثى، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم
الباقي على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا
فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050، وعلى
الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 وعلى الثاني 500،
وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر



(1) والا فالميراث للجد القريب، ولا يرث الجد البعيد شيئا، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد
القريب.
167
على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وللذكر على الفرض الثاني 1000
وللأنثى 500، نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت على الفرض الأول 2100 م 5 = 420، فلكل ذكر 840 وللأنثى
420. وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى
300، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا قسمت قيمة الأرض م 6 =
200، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 600 + 200
= 800، والباقي وهو 1000 تضاف لحصة الجد أو الأجداد فتكون 2100 +
1000 = 3100. وان كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد قسمت قيمة
الأرض م 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم من الإخوة يضاف لحصتهم من
غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا، وثلثاها
وهو 800 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد فتكون 1500 + 800 =
2300 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها على 6 = 650 أو على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم والباقي
للأجداد من طرف الأب. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي اما
سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي سدس أو ثلث
4800 لا 3900.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200

168
= 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 3600 وهو 900، ثم
تعطي الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو
ثلث 4800، والسدس 800 والثلث 1600، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو
كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا " 3100 " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة
أكثر من واحد " 2300 " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 112 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن
الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. والباقي يقسم بين الأجداد - مع
وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي
600 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا وأخا أو
جدة وأختا " فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك " كجد وأخوين، أو أخ وجدين، أو
جدة وأختين، أو أخت وجدتين " فلكل 200، وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت 600
م عدد حصصهم وهي 3 = 200، فللجد 400 وللأخت 200، أو للأخ 400



(1) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
169
وللجدة 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم
على عدد حصصهم.
" الصورة 8 " " الرقم العام 113 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن
الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي
900 للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450، ولو كانوا 3
كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، كجد وأخوين أو أخ وجدين، أو جدة
وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة
والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت
أو جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300، فللذكر 600 وللأنثى
300. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل
ذكر 360 وللأنثى 180، وهكذا.



(1) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
170
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
900 + 300 = 1200، تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر
800 وللأنثى 400.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على غير الزوجة مع الاتحاد
بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، وتضيف حصة كل واحد إلى حصته من
غير الأرض، فان النتيجة في الفرضين واحدة. فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة
الأرض وهي 300 م 3 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 وللأنثى 100
تضاف لحصتهما من غير الأرض، فتكون حصة الذكر 600 + 200 = 800
وحصة الأنثى 300 + 100 = 400.
ثم إن الزوجة ترث الربع كله 300 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 150
ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 9 " " الرقم العام 114 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا "
واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من



(1) فان المرتبة القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه، لان ارثها مع القريبة يوجب
نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة
والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.
171
الطرفين لا على الاطلاق (1) مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع
وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة
منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 240، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين كجد واخ أو
أنثيين كجدة وأخت أو ذكرا وأنثى كجد وأخت أو جدة واخ فلكل 120، ولو
كانوا 3 فلكل 80 وهكذا.
والباقي وهو 120 للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا



(1) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف
الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون بإرثهم الأجداد من
طرف الأب، اي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب
لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد
ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها
أيضا يرثون أولا، فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من
طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان
الجد أو الأجداد من طرف الأب يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم
فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام، ويكون الميراث مختصا بالإخوة من
الأم والأجداد من طرفها والزوج.
172
فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 60، ولو كانوا 3
كذلك فلكل 40، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 120 م 3 عدد حصصهم = 40،
فللذكر 80 وللأنثى 40. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 120 م 5 عدد
حصصهم = 24 فلكل ذكر 48 وللأنثى 24.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم.
" الصورة 10 " " الرقم العام 115 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا "
واخوة من طرف الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحده الرتبة بين الأجداد من
الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع زوجة.



(1) لان القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه للمزاحمة، فان ارث البعيدة من طرفه
مع القريبة منه يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا
الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.
(2) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف
الأم عن الميراث وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون في
أرثهم الأجداد من طرف الأب، أي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة
الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم
وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع
الإخوة من الأم أجداد من طرفها يرثون أم لا. فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت
مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان
الجد أو الأجداد من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص
حصتهم، فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام ويكون الميراث مختصا
بالاخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوجة.
173
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم "
الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 وللمتقرب
بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 240 يقسم بينهم بالتساوي
مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل
80 وهكذا.
والباقي وهو 300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100، ولو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم 300 م
عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللذكر 200 وللأنثى 100، ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800

174
دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من
غير الأرض، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم
بالتساوي مطلقا، فعلى الثاني تكون حصتهم 240 + 600 = 840، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 420 وهكذا.
والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد
المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون 300 + 1200 = 1500
تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا ذكرا
وأنثى فللذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1500 على عدد
حصصهم وهي 3 = 500 فللذكر حصتان وللأنثى حصة.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم
تقسيمها م 3 = 780 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب. وإنما
ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة
الزوجة لا بدونها " اي ثلث 2520 لا ثلث 2340 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 =
2520، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 2520 " وهو 840 يقسم بينهم
كما ذكرنا، والباقي وهو 1500 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم "
يقسم بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها وان كن 2 فلكل

175
90 وان كن 3 فلكل 60 وان كن 4 فلكل 45 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 11 " " الرقم العام 116 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء
كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل
منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) واخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الاخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -



(1) وإلا فالسابقة من كل منهم تمنع اللاحقة من طرفها، لان ارث المرتبة اللاحقة من طرف
الأم مثلا مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم أجداد - المرتبة البعيدة
" اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة البعيدة من طرف الأب للقريبة من طرف
الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا،
فوجوده وإرثه لا ينقص حصة المتقرب بالأم من الأجداد وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد
البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب
وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم
البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص
حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ويختص الإرث بالأجداد من طرف
الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج.
176
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالثلث للقريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع الاتحاد في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 990 دينارا كان للزوج نصفها 495، وللأجداد
من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 330 يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي
مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 165، ولو كانوا 3 فلكل
110 وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي 165 للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة
" وإلا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين فلكل 500 / 82، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 55، وهكذا.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت
165 م 3 عدد حصصهم = 55 فللذكر 110 وللأنثى 55، ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 165 م 5 عدد حصصهم = 33 فلكل ذكر 66 وللأنثى 33،
وهكذا تقسم دائما على عدد حصصهم.
" الصورة 12 " " الرقم العام 117 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء
كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل

177
منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " واخوة من الأبوين
" فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من
طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - وإلا فللقريبة منهم - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب
" مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.



(1) وإلا فالسابقة من كل منهما تمنع اللاحقة من طرفها، لان ارث المرتبة اللاحقة من طرف
الأم مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع
مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم، أجداد المرتبة البعيدة
" اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة اللاحقة التي هي من طرف الأب للسابقة
التي هي من طرف الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا
ووارثا أو لا. فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف
الأم، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من
طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف
الأم وان كانت رتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم
البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص
حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ، ويختص الإرث بالأجداد من طرف
الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة.
178
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي 1500 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت
بعيدة، وإلا فلقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 فللذكر 1000، أخا
كان أم جدا، وللأنثى 500، جدة كانت أم أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا
تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة
كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة
فتكون 3600 + 9000 = 12600، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع
3600 " وهو 900، وتعطي الأجداد من طرف الأم ثلث كل التركة اي
ثلث 12600 وهو 4200، والباقي وهو 7500 للاخوة من الأبوين والأجداد من
طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 13 " " الرقم العام 118 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا

179
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع
زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان
كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض
أيضا يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة
من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 وان كان أنثى، وان كان
أكثر من واحد فالثلث 600، يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، ولو كانوا 4 فلكل
150، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد، وبالتفاضل مع
الاختلاف. والباقي على الفرض الأول 600، وعلى الثاني 300. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 300. وعلى الثاني 150، ولو كانوا 3
كذلك فلكل على الأول 200، وعلى الثاني 100، وهكذا تقسم دائما على
عددهم.



(1) والا فالمرتبة السابقة وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد،
لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث
للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة.
180
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فعلى
الفرض الأول للذكر 400 وللأنثى 200، وعلى الثاني للذكر 200 وللأنثى 100
نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى فعلى الأول
تقسم 600 م 5 عدد حصصهم = 120، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120، وعلى
الثاني تقسم 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60
وهكذا.
" الصورة 14 " " الرقم العام 119 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
وإخوة من الأم " سواء كان كل من الثلاثة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد
فالثلث بالفرض أيضا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم "
والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأب من الميراث، لان إرث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
181
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها 600 وان كان أنثى، وان كان
أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4
فلكل 300، وهكذا.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 2100، وعلى الثاني
الباقي 1500، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة،
وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول
1050، وعلى الثاني 750. ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700، وعلى
الثاني 500.
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر
على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700، وعلى الثاني للذكر 1000 وللأنثى 500
نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على
الفرض الأول 2100 م 5 عدد حصصهم = 420، فلكل ذكر 840 وللأنثى
420. وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل
ذكر 600 وللأنثى 300. وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، فعلى الأول للذكر 840
ولكل أنثى 420، وعلى الثاني للذكر 600 ولكل أنثى 300.
وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد
حصصهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 200، أحدها

182
للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا وان كان أنثى، تضاف لحصته من غير
الأرض، فتكون حصته 600 + 200 = 800، واثنان منها " أي 400 " للمتقرب
بالأم من الاخوة ان كان أكثر من واحد تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون
1200 + 400 = 1600 تقسمها بينهم بالسوية مطلقا.
وللمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم " وبالأبوين من الاخوة " والا
فبالأب " على الفرض الأول خمسة أسداس قيمة الأرض أي 1000 تضاف
لحصتهم من غير الأرض، فتكون 2100 + 1000 = 3100. وعلى الفرض
الثاني أربعة أسداس أي 800 تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 +
800 = 2300 تقسمها بينهم على الفرضين بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع
الاختلاف.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول أو على 3 على الفرض الثاني، أحدها
للمتقرب بالأم والباقي على التقديرين للأجداد من طرف الأب والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي سدس أو ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " اي سدس أو ثلث 4800 لا سدس أو
ثلث 3900 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200
= 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900
وتعطي المتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدس 4800 وهو 800، وان
كان أكثر من واحد فثلث 4800 وهو 1600 تقسمه عليهم بالسوية مطلقا،

183
والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد
المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد
بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل
450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 15 " " الرقم العام 120 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت
بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع
وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك، يقسم بينهم بالسوية
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم -
والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالسوية، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600



(1) وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد وان كان أنثى تمنع
المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
184
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم بينهم
بالسوية مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا
3 فلكل 800، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200 يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400، ولو كانوا
ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر حصتان 800
وللأنثى حصة 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 على 5 عدد
حصصهم = 240 فلكل ذكر 480 وللأنثى 240.
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد
حصصهم.
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة أو
أختين فصاعدا ففرضهن النصف أو الثلثان، والباقي من التركة ينقص عن
فرضهن، فان فرض الأخت الواحدة النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار ثلث
التركة، وفرض الأختين فصاعدا الثلثان، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف
التركة وعلى كل تقدير تقسم الباقي بينهن بالتساوي.
" الصورة 16 " " الرقم العام 121 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من طرف الأم أيضا، واخوة من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو

185
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت
بعيدة مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 1200 يقسم بينهم
بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3
فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا.
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم بالسوية إذا اتحدوا في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت الباقي وهو 1500 م عدد حصصهم وهي 3 = 500، فللذكر
حصتان 1000، وللأنثى حصة 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م
5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600، وللأنثى 300. وهكذا تقسم دائما
مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأم وان كانت متمثلة بأنثى تمنع إرث المرتبة
اللاحقة من الأجداد من طرفها، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
186
ولو كان الوارث من الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أختا واحدة
ففرضها النصف " أي 1800 " والباقي الذي يعطى لها " وهو 1500 " ينقص عن
فرضها بمقدار نصف سدس التركة " أي بمقدار 300 "، ولو كانتا أختين فصاعدا
ففرضهن الثلثان، والباقي لهن ينقص عن فرضهن بمقدار ربع التركة، وعلى كل
حال يقسم الباقي مع تعددهن بالسوية.
هذا كله لو لم يكن في التركة ارض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون
1200 + 600 = 1800، تقسمها بينهم بالسوية مطلقا. والباقي من قيمة الأرض
وهو 1200 للأخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض، فتكون 1500 + 1200 = 2700، تقسمها بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالسوية، ومع الاختلاف بالتفاضل.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500
ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين
" وإلا فبالأب ".
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة هي
ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 5400 لا ثلث
4500 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800
= 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900

187
وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو
1800، والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل
450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 17 " " الرقم العام 122 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد
من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا مع وحدة رتبتهم " مع اخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد
أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، ولكن مع وحدة
رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على
الاطلاق (2).



(1) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم، وذلك لان
الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه. وكذا الكلام بالنسبة للأجداد
القريبين من طرف الأم مع البعيدين من طرفها الأقرب يمنع الابعد، لان ارث البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة القريب " أي مزاحمته ".
(2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة
واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من الأب أجداد
المرتبة الثانية فيرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين
من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة
القريبين، لان الجد أو الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي
بعد الثلث وحصة الزوج للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " كان معهم أجداد من
طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون كلهم.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف
الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت في عكسه حرفا بحرف.
188
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
- مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة وإلا فللقريبة منهم - والاخوة الثلث يقسم
بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة
وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوج نصفها 180،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 120، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3
فلكل 40 وهكذا.
والباقي 60 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين
" فإن لم يكونوا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع
الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 30، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 20،
ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 40 وللأنثى 20 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 60 على
عدد حصصهم وهي 3 = 20، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 60 م 5 عدد حصصهم = 12، فلكل ذكر 24 وللأنثى 12،
وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد
حصصهم.

189
" الصورة 18 " " الرقم العام 123 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد
من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " واخوة من الأبوين
" فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واخوة من طرف الأم، مع زوجة " سواء كان
الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق (2).
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللمرتبة القريبة منهم -
والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة



(1) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم، وذلك لان
الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون الأجداد البعيدين من طرفه، وكذا الكلام بالنسبة
للأجداد القريبين من طرف الأم مع الأجداد البعيدين من طرفها الأقرب منهم يمنع الابعد،
لان ارث الابعد مع الأقرب يوجب نقص حصة الأقرب " أي مزاحمته ".
(2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة
واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من طرف الأب
أجداد المرتبة الثانية فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد
البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص
حصة القريبيين، لان الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي
بعد الثلث وحصة الزوجة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف
الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم فلذا يرثون معهم.
وكذا العكس أي لو كان الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الأولى والذين من الأم
أجداد المرتبة الثانية، فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب مثلا
الأجداد البعيدين من طرف الأم عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب
نقص حصة القريبين كما عرفت في عكسه.
190
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا
فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90، وللمتقرب
بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث 120، يقسم بينهم بالتساوي
مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل
40.
والباقي 150 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع
الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 فلكل 50، ولو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على عدد حصصهم وهي 3 = 50 فللذكر 100
وللأنثى 50، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30
فلكل ذكر 60 وللأنثى 30. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع
الاختلاف على عدد حصصهم. هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها 420 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي
90، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 140، أحدها للمتقرب بالأم تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 120 + 140 = 260 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي وهو الثلثان 280 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد
وبالأبوين من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون 150 + 280 = 430
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة

191
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 420 = 690 ثم
تقسيمها على 3 = 230 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة، واثنان
للأجداد من الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها، اي ثلث
780 لا ثلث 690.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 420 =
780 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 360 " وهو 90، وتعطي
المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 780 " وهو 260، والباقي وهو 430
للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب ".
ثم إن الزوجة تأخذ الربع كله وهو 90 إن كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل
45 ولو كن 3 فلكل 30، ولو كن 4 فلكل 500 / 22، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما.
اخوة احياء وأولاد اخوة أموات وأجداد
الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة، ولكن أولاد الإخوة متأخرون درجة
عن الاخوة، ولذا لا يرث أولاد الإخوة مع وجود الاخوة " اي مع وجود
أعمامهم " ولو كان واحدا وأنثى من أب أو أم، ولكن ذلك فيما إذا كان أولاد الإخوة
يزاحمون الاخوة في حصتهم من الميراث (1).
ولمزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في الميراث صور نشير إليها، لا يرث



(1) هذا هو المشهور والمعروف بين العلماء، والكلام كله بناء على ذلك، وان كان هناك من
العلماء من يذهب إلى أن أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث مع وجود الاخوة مطلقا
زاحموهم أم لم يزاحموهم، وانما يرثون مع فقدهم، ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم.
192
فيها أبناء الاخوة مع وجود ولو واحد من الاخوة للمزاحمة، وهي:
" المسألة 7 " " الرقم العام 124 "
" صور مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم من الميراث،
فلا يرث فيها أولاد الإخوة شيئا ".
1 - اخوة من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب " بعضهم احياء
وبعضهم أموات تركوا أولادا.
2 - مع المتقدمين أجداد من الأم أو من الأب " أو من الطرفين، وهو
يتصور في الأجداد البعيدين كأجداد المرتبة الثانية ".
3 - اخوة من الأم فقط بعضهم احياء وبعضهم أموات تركوا أولادا.
4 - مع المتقدمين أجداد من طرف الأب أو من طرف الأم أو من الطرفين.
5 - اخوة من الأبوين وأولاد اخوة أموات من الأم.
6 - مع المتقدمين أجداد من الأب.
7 - اخوة من الأم وأولاد اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
8 - مع المتقدمين أجداد من الأم.
9 - اخوة احياء من الأبوين فقط وأولادهم.
10 - مع المتقدمين أجداد من الأب أو من الأم أو من الطرفين.
11 - اخوة احياء من الأب فقط وأولادهم.
12 - مع المتقدمين أجداد من الأب أو من الأم أو من الطرفين.
13 - اخوة احياء من الأم فقط وأولادهم.
14 - مع المتقدمين أجداد من طرف الأب أو من طرف الأم أو من
الطرفين.

193
15 - أجداد من طرف الأب بعيدون، وأجداد من طرف الأم قريبون،
وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وإخوة من الأم.
16 - أجداد من طرف الأب قريبون، وأجداد من طرف الأم بعيدون،
وأولاد اخوة أموات من الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
وكل هذه الصور قد تجتمع مع الزوج أو الزوجة، فتكون 48 صورة، في
كل هذه الصور أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث، سواء كانوا من أموات
أو احياء، وذلك لان إرثهم مع الاخوة يوجب نقص حصة الاخوة، وهو معنى
المزاحمة.
واما مع عدم المزاحمة فهم من طبقة واحدة، فيرثون معا، وله صور نشير
إليها مفصلا.
" المسألة 8 ": " صور عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة في حصتهم
من الميراث، فيرثون معا في عرض واحد، وانما يكون ذلك مع اجتماعهم
مع الأجداد ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 125 "
الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من
الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف الأب وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة من
طرفه، لان ارث المرتبة اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا إرث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
194
الميت " أي الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس بالفرض
" وان كان أنثى " وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات
من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فبين
القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " أي كل أخ أو أخت
متوفاة " على من يتقرب به أو بها إلى الميت من الأولاد بالتساوي مع اتحاد
الأولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - التساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وأبناء الاخوة الأموات في المقام يرثون مع الاخوة من طرف الأم " اي مع
أعمامهم أو عماتهم " لان ارث أبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا
يوجب نقص حصة الاخوة من الأم، فان حصة الاخوة من الأم السدس ان كان
واحدا والثلث ان كان أكثر من واحد، والباقي للأجداد من طرف الأب سواء كان



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
195
مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا، فإن كان معهم
أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب، ولا تنقص بذلك حصة
الاخوة من الأم، وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا
السدس بالفرض 600، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك 1200، يقسم
بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو
كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 3000 على الفرض الأول و 2400 على الفرض الثاني
للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان أولاد الإخوة أولاد
أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 هي
عدد حصص الجد والجدة والأخ " المتوفى " = 600، فللجد 1200، وحصة
الأخ المتوفى 1200، وللجدة 600.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين
أولاده، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو
كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 800 وللأنثى 400، نتيجة تقسيم
حصتهم وهي 1200 على عدد حصصهم وهي 3 = 400، فللذكر حصتان 800
وللأنثى حصة واحدة 400.
2 - بالتساوي، فللذكر 600 وللأنثى 600.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

196
فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق
200 " أو يقال للذكر على تقدير التساوي 600 وعلى تقدير التفاضل 800
فالفارق 200 " فلو تصالحا على النصف فللذكر 100 تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 600 + 100 = 700، وللأنثى 100 تضاف لحصتها على
تقدير التفاضل فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".
وقسمت على الفرض الثاني " وهو ما لو كان الاخوة من الأم أكثر من
واحد " الباقي وهو 2400 بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم أيضا "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف
أيضا، فلو كان أبناء الاخوة أبناء من أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة أيضا
قسمت أولا 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللجد 960، وللأخ " المتوفى "
من الأبوين " وإلا فمن الأب " 960، وللجدة 480، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ
المتوفى بين أولاده، فان كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 480، وان كانوا ذكرا وأنثى
فالأقوال الثلاثة أيضا:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 640 وللأنثى 320.
2 - بالتساوي، فللذكر 480 وللأنثى 480.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 320 وعلى تقدير التساوي 480، فالفارق
160 " أو يقال للذكر على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 480
فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة النصف فللذكر 80 تضاف لحصته على
تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560، وللأنثى 80 تضاف لحصتها على

197
تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 126 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات من الأم - واحدا أو
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي أيضا.
والثلثان للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة
أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أبناء الاخوة في المقام مع الاخوة لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء
الاخوة لا يوجب نقص حصة الاخوة من الميراث، فان حصة الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان، والثلث للأجداد من الأم، كان مع الأجداد من
الأم أولاد اخوة من طرفها أم لا، فان كانوا معهم شاركوهم، والا فلا يشاركوهم،
وعلى التقديرين لا تنقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " شيئا، فلذا
يرثون معهم.



(1) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة، لان ارثها مع المرتبة السابقة يوجب نقص حصة السابقة،
ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
198
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد
جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت 1200 م 4 = 300 حصة كل
واحد منهم، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم، فلو كان أولاد الأخ
ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه 150
ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها 150.
والباقي من التركة " وهو الثلثان 2400 " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا
فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين
- واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا 4 اخوة أو
4 أخوات فلكل 600، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 هي عدد
حصصهم = 400، فلكل ذكر 800، ولكل أنثى 400. ولو كانوا ذكرا و 3 إناث
قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللذكر 960، ولكل أنثى 480
وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 127 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
199
بينهما لا على نحو الاطلاق " (1) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما أو من يتقرب به أولاد الإخوة
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا
فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم ما لم تكن
هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فيختص الميراث بالمتقرب
بالأم من الأجداد والاخوة فقط " وأبناء الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
الثلثان، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات "
بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، وإلا
فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت من الأبوين " وإلا فمن الأب " على
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من



(1) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من
الأم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي
الثلث. والباقي للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات، كان مع الاخوة من طرف
الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فإرث الأجداد البعيدين من الأم لا ينقص حصة
الأجداد القريبين من الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب، والقريب هو الذي من
طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا يرث
الجد من طرف الأب، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا
فمن الأب " الاخوة الاحياء من الأم فلا يرث أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وان كانت
بعيدة والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأم.
200
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم
أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " في المقام مع
الاخوة الاحياء من الأم لعدم المزاحمة، أي ان إرثهم لا يوجب نقصا في حصة
الاخوة من الأم من الميراث، لان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع
وجود الأجداد من طرف الأب " ما لم يكن الأجداد من طرف الأب هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأم " هي الثلث، والثلثان للأجداد من طرف الأب،
كان مع الأجداد من طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب "
يرثون أم لا، فإرث أبناء الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد من طرف الأب
لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أبناء الاخوة الأموات
للاخوة الاحياء، فيرثون معهم " اي مع أعمامهم " كما أن الأجداد البعيدين من
طرف الأم " مع وحدة رتبتهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم
المزاحمة أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان ثلثها " 240 " للمتقرب بالأم من
الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في



(1) وإليه ذهب ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر
والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ
محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
201
الذكورة والأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين فلكل 60.
وثلثاها " 480 " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء الاخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أبناء الاخوة مع
اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا
فبالتفاضل. فإن كان من يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا وكان الأجداد جدا
وجدة قسمت 480 م 6 عدد حصصهم = 80، فلكل ذكر 160 ولكل أنثى 80.
ثم تقسم حصة كل أخ وأخت على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ 3 ذكور وأنثيين وأولاد
الأخت ذكرا و 3 إناث قسمت حصة الأخ وهي 160 م 8 عدد حصص أولاده =
20، فلكل ذكر منهم 40 ولكل أنثى 20، وقسمت حصة الأخت وهي 80 على
عدد حصص أبنائها وهي 5 = 16، فللذكر منهم 32 ولكل أنثى 16.
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أبناء الأخ 32 نتيجة تقسم حصتهم وهي
160 م عددهم وهم 5 = 32، ولكل واحد من أبناء الأخت 20، نتيجة تقسيم
حصتهم 80 م عددهم وهم 4 = 20.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولكل أنثى من أولاد الأخ على تقدير التفاضل 20 وعلى تقدير التساوي
32، فالفارق 12، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 24 " أو يقال لكل ذكر من أولاد
الأخ على تقدير التفاضل 40، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 8، وهم 3
ذكور فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحا على النصف فللأنثيين 12، لكل منهما
6 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى 20 + 6 = 26

202
وللذكور 12، وهم 3 فلكل 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون
حصة كل ذكر 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 ".
ولكل أنثى من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 16 وعلى تقدير
التساوي 20 فالفارق 4، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 12 " أو يقال للذكر من
أولاد الأخت على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 12 "
فلو تصالحوا على النصف فلهن 6، لكل واحدة 2 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل، فتكون حصة كل واحدة 16 + 2 = 18. وللذكر 6 تضاف لحصته
على تقدير التساوي فتكون 20 + 6 = 26 " ومجموع ذلك 80 ".
ولو كان الصلح هنا واقع على نسبة الثلاثة أرباع أي له ثلاثة أرباع ولهن
ربع فله 9 ولهن 3، فحصة كل واحدة 17 وحصة الذكر 29 " ومجموع ذلك 80
أيضا " وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم 128 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف،
مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على نحو الاطلاق (2)



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن
أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، لعدم المزاحمة
فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع الجد القريب من طرف الأم وأولاد
الاخوة الأموات من الأم هي الثلثان، والثلث الثالث للأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة
الأموات من الأم، كان مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " جد بعيد من طرف الأب أم
لا. فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأم، وهو معنى
عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم، والقريب هو الذي من طرف
الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، لان ارثه
يوجب نقص حصة الجد القريب، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأم، واللازم منه حينئذ
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فلا
يرث هؤلاء أيضا، فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد
من طرف الأب فقط.
203
مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو
متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا
فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد
الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة
الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في
الذكورة والأنوثة، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا.
والثلثان للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
وأرث أبناء الاخوة الأموات من الأم في المقام مع الاخوة الاحياء من
الأبوين " وإلا فمن الأب " لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء الاخوة الأموات من
الأم لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فان أبناء
الاخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف
الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين كما تقدم " فإرث أبناء الاخوة من الأم وعدمه

204
لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة
ذكرين وأنثى قسمت 1200 على عددهم وهم 5 فلكل واحد منهم
240، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك
المتقرب به الأول " الذكر الأول " ذكرين وأنثيين، والثاني " الذكر الثاني " 4 ذكور
و 4 إناث، والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى، فلكل من
أولاد الأول 60 ولكل من أولاد الثاني 30، ولكل من أولاد الثالثة 120 نتيجة
تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي.
والثلثان 2400 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا قسمت
2400 م 4 = 600 فلكل 600، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك.
ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك
قسمت 2400 م 6 عدد حصصهم = 400، فلكل ذكر حينئذ 800 ولكل أنثى
400.
" المسألة التاسعة ": اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون
الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 129 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل

205
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1)
وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء
كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع
زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان
كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فالثلث
كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم "
وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة
بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها
ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).



(1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
206
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة
أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، فان حصة
الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث، والباقي بعد حصة
الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا. فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم،
وهو معنى عدم المزاحمة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300، وان كان أكثر من واحد
الثلث 600، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء
الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 600 يقسم بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم
" الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
فلو كانوا جدا وأخا قسمت 600 م 2 = 300، فللجد 300 وللأخ 300، ثم
تقسم حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فللذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
207
حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100، فللذكر حصتان وللأنثى
حصة.
2 - بالتساوي، فلكل 150.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50
" أو يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق
50 " فلو تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 150 + 25 = 175، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون 100 + 25 = 125 " ومجموع ذلك 300 ".
وعلى الفرض الثاني، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف.
فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي
5 = 60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60، 60، 60، ثم تقسم ثانيا
حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في
الذكورة أو الأنوثة، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت
كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30، فللذكر 60 ولكل أنثى 30.
وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15، فللذكر 30 ولكل أنثى 15.
2 - بالتساوي، فلكل من يتقرب بالأخ 40، ولكل من يتقرب بالأخت
20.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

208
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على تقدير التساوي 40، وعلى تقدير التفاضل 30، فالفارق
10، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 20 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير
التفاضل 60، وعلى تقدير التساوي 40، فالفارق 20 " فلو تصالحوا على نسبة
النصف أي للذكر النصف وللأنثيين النصف كان للذكر 10، تضاف لحصته على
تقدير التساوي فتكون 40 + 10 = 50، ولهما 10 لكل أنثى 5 تضاف لحصتها
على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك
120 ".
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 30، وعلى تقدير التساوي 20،
فالفارق 10 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 15، وعلى
تقدير التساوي 20 فالفارق 5، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 10 " فلو تصالحوا
على نسبة النصف أي له نصف الفارق ولهما نصفه كان للذكر 5 تضاف لحصته
على تقدير التساوي فتكون 20 + 5 = 25، ولهما 5 لكل أنثى 500 / 2 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى حينئذ 15 + 500 / 2 =
500 / 17 " ومجموع ذلك 60 ".
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أبناء أبناء الاخوة " مع عدم
وجود أبناء الاخوة " وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 130 "
الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل

209
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1)
وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الاخوة ان كان واحدا " ذكرا كان أم أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من
واحد فالثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأبناء
الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أبناء الاخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحادهم - الأجداد والاخوة
الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة
كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).



(1) وإلا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بجدة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
210
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
ثم إن الاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين
درجة عن الاخوة في الميراث، الا ان ذلك مع مزاحمة أبناء الاخوة الأموات
للاخوة الاحياء، واما مع عدم المزاحمة كما في المقام - أي مع عدم ايجاب
ارث أبناء الاخوة الأموات نقص حصة الاخوة الاحياء - فلا مانع من إرثهم مع
أعمامهم، وحصة الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر من واحد
الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب، سواء كان مع
الأجداد أولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا، فإرث أبناء
الاخوة الأموات ومشاركتهم الأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم
وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180،
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 120 وان كان أكثر من واحد
الثلث 240 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 120 ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
فعلى الفرض الأول الباقي 420 يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
وإلا فبالتفاضل، فلو كان من يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى والأجداد ذكرين
قسمت 420 م 7 هي عدد حصصهم = 60، فللأخ 120 ولكل جد 120



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
211
وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها مع
تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم
بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثى وأولاد الأخت
كذلك فللذكر من الأخ 80 ولأخته 40، وللذكر من الأخت 40 ولأخته 20 نتيجة
تقسيم حصة كل منهم على عدد حصصهم وحصة أولاد الأخ 120 وعدد
حصصهم 3 = 40 فللذكر حصتان وللأنثى حصة، وحصة أولاد الأخت 60
وعدد حصص أولادها 3 = 20 فللذكر منهم حصتان وللأنثى حصة.
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأخ 60 ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد
الأخت 30 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولبنت الأخ على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي 60، فالفارق
20 " أو يقال لابن الأخ على فرض التساوي 60، وعلى فرض التفاضل 80
فالفارق 20 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى من الأخ 10،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 40 + 10 = 50، ولأخيها 10
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك
120 ".
ولبنت الأخت على فرض التفاضل 20 وعلى فرض التساوي 30،
فالفارق 10 " أو يقال لابن الأخت على فرض التفاضل 40 وعلى فرض التساوي
30 فالفارق 10 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان لها 5، تضاف لحصتها على
تقدير التفاضل فتكون 20 + 5 = 25، ولأخيها 5 تضاف لحصته على تقدير

212
التساوي فتكون 30 + 5 = 35 " ومجموع ذلك 60 ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني، وهو ما لو كان المتقرب بالأم من
الاخوة أكثر من واحد، فالباقي حينئذ 300 لا 420، يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو
كانوا جدا وأخا وأختا قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60، فللجد 120
وللأخ كذلك 120، وللأخت 60، ثم تقسم حصة الأخ بين أولاده والأخت بين
أولادها كما ذكرنا وعلى الأقوال الثلاثة أيضا.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 300، أحدها
للمتقرب بالأم الواحد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون حصته 120 +
300 = 420، والباقي من قيمة الأرض وهو 1500 للأجداد من طرف الأب
وأبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون حصتهم 420 + 1500 = 1920 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وعلى الفرض الثاني وهو ما لو كان المتقرب بالأم من الاخوة أكثر من
واحد فتقسم قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة
تضاف لحصتهم من غير الأرض، فتكون مجموع حصتهم 240 + 600 = 840
تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للأجداد من
طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون مجموع حصتهم 300 + 1200 = 1500 تقسمها بينهم كما
ذكرنا.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة

213
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسمها
م 6 على الفرض الأول = 390، أحدها للأخ أو للأخت من الأم، والباقي
1950 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وعلى 3
على الفرض الثاني = 780، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة، والباقي وهو
1560 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب "
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها
حصة الزوجة، لا بدونها " أي سدس أو ثلث 2520، لا سدس أو ثلث 2340 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 =
2520 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي
الاخوة من الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس 2520 " وهو 420،
وإن كان المتقرب بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث 2520 " وهو
840 والباقي على الفرض الأول 1920، وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد
من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها، ولو كن 2 فلكل
90 ولو كن 3 فلكل 60، ولو كن 4 فلكل 45، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة، وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 131 "
الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع

214
وحدة رتبة الأجداد (1) وإن كانت بعيدة، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث كذلك، يقسم أولا
بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات " بالتساوي حتى
مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا
حصة كل واحد من الاخوة الأموات على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة
واحدة، وتأخر أولاد الإخوة درجة عن الاخوة انما هو مع المزاحمة، لا مع
عدمها كما هو الحال في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم
مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج
للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد
اخوة أموات من الأم أم لا. فوجود أولاد الإخوة الأموات من الأم ومشاركتهم
الأجداد من طرف الأم في الميراث لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين
" والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.



(1) والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
215
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا. فلو كان
من يتقرب به الأولاد ذكرين والأجداد أنثيين قسمت 1200 م 4، فلكل حينئذ
300، ثم تقسم ثانيا حصة الذكرين على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به إلى الميت - بالتساوي
مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرين و 3 إناث، والثاني 3 ذكور و 3 إناث،
قسمت حصة الأخ الأول وهي 300 م 5 عدد أولاده، فلكل واحد منهم 60،
ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 300 أيضا م 6 عدد أولاده،
فلكل منهم 50.
والباقي من التركة وهو 600 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان
واحدا وان كان أنثى فله تمام الباقي، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو
الأنوثة اقتسموا 600 بينهم بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 120،
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 4 إناث قسمت 600
م 6 عدد حصصهم = 100، فللذكر 200 ولكل أنثى 100، وهكذا تقسم مع
الاتحاد على عدد الوراث ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود أولاد الإخوة
" وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 132 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم " سواء
كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت واحدا أو

216
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت
بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واحدا أو متعددا،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " وهم
الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم - الأجداد والاخوة الأموات - في
الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده
بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء إنما هو لعدم
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات للاخوة الاحياء في الميراث، وهما من طبقة
واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع
عدمها كما في المقام، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع اجتماعهم مع
الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة
للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " سواء كان مع الأجداد من طرف الأم أولاد
اخوة أموات من الأم أم لا. فوجودهم ومشاركتهم الأجداد من طرف الأم في
الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم



(1) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
217
المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم
ثلثها 800، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ذكرا وأنثى أيضا، قسمت 800 م 4 عدد
الوراث، فلكل واحد منهم 200، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة
الأخت على أولادها بالتساوي مطلقا أيضا. فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين
" أو 4 ذكور أو 4 إناث " وأولاد الأخت ذكرا وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " فلكل من
أولاد الأخ 50، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 100 كذلك.
والباقي وهو 1000 للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم
بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور
أو 5 إناث فلكل 200، ولو كانوا مختلفين كما لو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت
1000 على عدد حصصهم وهي 10 = 100، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض
فتكون 800 + 200 = 1000، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي من قيمة الأرض 400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 1000 + 400 = 1400
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة

218
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 1800 + 600 = 2400 ثم
تقسمها م 3 = 800 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأبوين " والا
فبالأب " من الاخوة. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 3000 لا ثلث 2400 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 600 =
3000، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 3000 " وهو 1000 تقسمه بينهم
كما ذكرنا والباقي 1400 للمتقرب بالأبوين " والا فبالأب " من الاخوة تقسمه
بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، ولو كن 2 فلكل
300، ولو كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم
وجود أولاد الإخوة ".
" الصورة 5 " " الرقم العام 133 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى
الميت " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف،

219
مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا
على الاطلاق (2) واخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، واللا فللقريبة منهم
ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع
اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع اللاحقة من نفس الطرف
لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من
الأم مع اجتماعهم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد من طرفها
أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم في الميراث لا
ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس، اي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من
طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا
يرث الجد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد الإخوة الأموات حينئذ أيضا، ويختص الميراث
بالمتقربين بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوج.
220
فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاده بين أولاده مع تعدد كل
أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من
الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من طرف الأم
في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما
هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة الاخوة من الأم
والأجداد من طرفها حينما يجتمعون مع الأجداد من طرف الأب هي الثلث
والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من
طرف الأب، أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا. فوجود
أولاد الإخوة الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا
ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة من
الأم. فيرث حينئذ أولاد الإخوة مع الاخوة.



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
221
كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا فالقريبة
منهم " وان كانت بعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب، يرثون مع الأجداد
القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 2400، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو
كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
والباقي من التركة وهو 1200 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم،
والا فلا يرث لا الأجداد من طرف الأب ولا أولاد الإخوة الأموات من الأبوين -
وإلا فمن الأب - شيئا للمزاحمة " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن
يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 1200 م 5 هي عدد حصصهم = 240،
فللجد 480 ولكل أنثى 240.
ثم تقسم ثانيا حصة الأنثيين وهما الأخت الأولى بين أولادها، وكذا الثانية
مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد
الأولى ذكرين وأولاد الثانية أنثيين فلكل واحد منهم 120. واما مع اختلاف كل
أولاد - أو بعضهم - في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الأخت الأولى ذكرا
وأنثيين وأولاد الثانية ذكرين وأنثى " أو كان أولاد إحداهما مختلفين وأولاد الثانية
متحدين " ففي التقسيم بين كل أولاد مختلفين أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الأولى وهي 240 م 4 عدد

222
حصص أولادها = 60، فللذكر منهم 120 ولكل أنثى 60، وتقسم حصة الثانية
وهي 240 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى
48.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الأولى م 3 عدد أولادها، فلكل واحد منهم
80، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الثانية أيضا م 3 عدد أولادها، فلكل
واحد منهم 80 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي
80 فالفارق 40 " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي 80،
وعلى تقدير التفاضل 60، فالفارق 20، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 40 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 80 + 20 = 100، ولهما 20 لكل منهما 10، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل منهما 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 240 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80
فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى
تقدير التساوي 80، فالفارق 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو
تصالحوا على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين
16، لكل منهما 8، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر
80 + 8 = 88 وللأنثى 16، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 +
16 = 64 " ومجموع ذلك 240 ".
وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود

223
أولاد الإخوة " وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 134 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " واخوة من طرف الأم، سواء كان كل
منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1)
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون
به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف وان تمثلت بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من نفس
الطرف، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة
مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد
البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من
الأم مع وجود الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " كان مع الاخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أم
لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم لا ينقص حصة
الأجداد القريبين من طرف الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس، أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من
طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم،
فلا يرث الجد البعيد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد الإخوة حينئذ أيضا، ويختص الميراث
بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوجة.
224
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما
لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، والا فلا يرثون لا هم ولا
أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - للمزاحمة " وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع
اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا
فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد ممن يتقرب به أولاد الإخوة بين
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وإرث أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من
الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من الأم في
الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة الأموات عن الاخوة



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
225
الاحياء درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة
الاخوة من الأم والأجداد من طرفها مع وجود الأجداد من طرف الأب هي
الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من
طرف الأب أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا، فوجود أولاد الإخوة
الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص
حصة الاخوة من الأم وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " للاخوة الاحياء من الأم، فيرث حينئذ أولاد الإخوة الأموات مع
الاخوة الاحياء. كما أن الأجداد البعيدين من طرف الأم مع وحدة رتبتهم " والا
فالقريبة منهم " يرثون مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة
وكونهم من طبقة واحدة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200، يقسم بينهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا
3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي من التركة وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - اي الأجداد والأخوة الأموات - في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل. فلو فرض أن الأجداد ذكر وأنثى ومن
يتقرب به أولاد الإخوة ذكر وأنثى أيضا فتقسم 1500 على مجموع حصص
هؤلاء وهي 6 = 250، فللجد 500 وللأخ كذلك، وللجدة 250 وللأخت 250،
ثم تقسم ثانيا حصة الأخ بين أولاده وحصة الأخت بين أولادها مع تعدد كل
أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي

226
التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا و 3 إناث، وأولاد
الأخت ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأخ وهي 500 م 5 عدد حصص
أولاده = 100، فللذكر من الأخ 200 ولكل أنثى منه 100، وقسمت حصة
الأخت وهي 250 م 5 عدد حصص أولادها = 50، فللذكر منهم 100 ولكل
أنثى منها 50.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأربعة 125، ذكرا كان أو أنثى،
ولكل من أولاد الأخت الأربعة 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125
فالفارق 75 " أو يقال للأنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير
التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا
على أن يكون للذكر خمسا الفارق، وللإناث ثلاثة أخماسه، كان للذكر 30
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155، وللإناث 45،
لكل واحدة منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي
500 / 62، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل
50، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث،
فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا بالربع مثلا بان يكون للذكر ربع الفارق
وثلاثة أرباعه للإناث كان للذكر حينئذ 375 / 9، تضاف لحصته على تقدير

227
التساوي فتكون 375 / 9 + 500 / 62 = 875 / 71، ولكل أنثى حينئذ 375 / 9
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 50 + 375 / 9 = 375 / 59. وللتأكد
من صحة التقسيم اضرب 375 / 59 × 3 = 125 / 178، ثم أضف اليه حصة الذكر
وهي 875 / 71 = 250، وهي حصة أمهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 1200 + 300 = 1500، تقسمها بينهم كما
ذكرنا. والباقي من قيمة الأرض 600 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون
1500 + 600 = 2100، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 900 = 3600 ثم
تقسمها على 3 = 1200، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي 2400 للأجداد من
طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب
بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 4500 لا ثلث
3600 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 900 =
4500، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 4500 " وهو 1500، والباقي
وهو 2100 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا
فمن الأب ".

228
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل
450، وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات
مع عدم وجود أولاد الإخوة الأموات، وهكذا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 135 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " سواء كان كل واحد منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من
الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن
إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم الجد أو الأجداد البعيدين من
طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع وجود
الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوج هي الباقي بعد
ثلث الأجداد من الأم ونصف الزوج، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
أجداد بعيدون من طرفه يرثون أم لا. فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى
عدم المزاحمة، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من
طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، لان
ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك مزاحمة أولاد الإخوة
الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا.
فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج فقط.
229
يتقربون به " وهم الاخوة الأموات من الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
وأولاد الاخوة الثلث " مع وحدة رتبة الأجداد، وإلا فللقريبة منهم ما لم يكونوا
هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم "
والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء في المقام لعدم
المزاحمة، اي أن رث أولاد الإخوة الأموات لا يوجب نقص حصة الاخوة
الاحياء، لأن أولاد الإخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله
للأجداد من طرف الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة
للأجداد من طرف الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص
حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة.
والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة من

230
الاخوة، ولكن ذلك انما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا
في عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900،
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 600، يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد
ذكرا واحدا، والمتقرب به أولاد الإخوة أنثى واحدة " أو كانا ذكرين أو أنثيين "
فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا، فتقسم حصة الأخت وهي 300 على أولادها، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا.
والباقي من التركة وهو 300 للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين
" والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل. فلو كانوا جدين وأخوين أو جدتين وأختين فلكل 75، ولو كانوا
جدين وأختين أو جدا وجدة وأخا وأختا قسمت 300 م 6 عدد حصصهم =
50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم
وجود أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 136 "
أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة

231
رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على
الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يقتربون به
واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد الاخوة الثلث.
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من
يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم "



(1) لان المرتبة السابقة من كل طرف من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع المرتبة اللاحقة من
نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة
السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، لعدم المزاحمة
فان حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " - مع وجود الجد أو الأجداد من طرف الأم
وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوجة - هي الباقي بعد ثلث الأجداد من طرف الأم
وربع الزوجة، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " جد أو أجداد بعيدون من
طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الجد البعيد من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " لا ينقص حصة الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى عدم
المزاحمة، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم.
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الجد أو الأجداد من طرف الأم، والقريب هو الجد أو
الأجداد من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد أو الأجداد البعيدون من طرف الأم الجد أو
الأجداد القريبين من طرف الأب، لأن ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة
القريب، ولازم ذلك حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم الاخوة الاحياء من
الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا، ويختص الميراث بالاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " والزوجة فقط.
232
والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمتهم للاخوة
الاحياء في حصتهم من الميراث، اي عدم ايجاب إرث أولاد الإخوة الأموات
من الأم نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان أولاد الإخوة
الأموات لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما
لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب "
فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة
وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة، ولكن ذلك إنما هو مع
المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا وفي عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان
الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا قسمت 1200 م 4
هم عدد الوراث، فلكل واحد منهم حينئذ 300، ذكرا أو أنثى، ثم تقسم ثانيا
حصة الأخ والأخت بين أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد الأخ
ذكرين وأنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 300 م 4
عدد أولاده، فلكل حينئذ 75، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي
300 م 3 عدد أولادها، فلكل حينئذ 100 كذلك.
والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة

233
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة 3 ذكور قسمت
1500 م 5 عددهم، فلكل واحد منهم حينئذ 300، وكذا لو كانوا كلهم إناثا.
ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة 3 ذكور وأنثى قسمت 1500 على مجموع
حصصهم وهي 10 = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة الأموات، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون
1200 + 400 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا. واثنان منها للمتقرب بالأب
من الأجداد والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير
الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب
من الأجداد والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي
ثلث 4800 لا ثلث 3900 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200
= 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 4800 " وهو 1600، والباقي
وهو 2300 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب "
تقسمها بينهم كما ذكرنا.

234
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل
450، وان كن 3 فلكل 300، وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع موت
أولاد الإخوة " وهكذا.
" المسألة العاشرة ": أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " بمفردهم أو مع
بعضهم البعض.
وهم لا يرثون مع وجود الاخوة ومزاحمتهم لهم، والأعلى منهم طبقة
وان كان لأب يمنع ارث المرتبة النازلة وان كانت لأبوين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 137 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين فقط " فإن لم يكونوا فمن الأب "
سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد
اخوة وأخوات فالتركة كلها لهم بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم
نصف التركة فرضا والباقي ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان
فرضا والباقي ردا. وعلى كل حال على فرض تعدد المتقرب به إلى الميت
تقسم التركة أولا مع اتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل، ثم
تقسم حصة كل متقرب به - كما لو كان واحدا - بين أولاده مع تعدد كل أولاد -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في

235
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا.
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 720، ولو كانوا
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال الثلاثة الآتية.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
التركة أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع
الاختلاف. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما
720، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 1440 على عدد حصصهم وهي
3 = 480، فللمتقرب به الذكر 960 والأنثى 480. ثم تقسم حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان
أولاد كل من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من
يتقربون به " وهي 720 " بالتساوي، فلكل منهما حينئذ 360. ولو كانوا أولاد
المتقرب به الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر 480
نتيجة تقسيم حصة أبيهم " وهي 960 " عليهم، ولكل واحد من أولاد الأنثى 240



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
236
أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي 480 " عليهم.
واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من
الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم
أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي 960 م
3 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر من أولاد الأخ 640 وللأنثى منهم 320
وتقسم حصة الأنثى من الاخوة وهي " 480 " م 3 عدد حصص أولادها = 160
فللذكر من أولاد الأخت 320 وللأنثى منهم 160.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من
أولاد الأخت 240 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 480
فالفارق 160 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض
التساوي 480، فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر
80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560، ولأخته 80
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك
960 ".
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240
فالفارق 80 " أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير
التساوي 240، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من
الأخت 40، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280

237
ولأخته 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200
" ومجموع ذلك 480 ".
وكذا الكلام لو كان أولاد الإخوة " المختلفين " أولاد ذكرين أو أولاد أنثيين
ولكن هنا تقسم 720 على الأقوال الثلاثة، لا 960 و 480.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات
أيضا، وهكذا نازلا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 138 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأم فقط " سواء كان الأولاد أو من يتقربون
به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم:
أ - لأولاد الأخ المنفرد من الأم سواء كان الأخ ذكرا أو أنثى السدس فرضا
والباقي ردا، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث بالفرض والباقي بالرد، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد، " أي الاخوة
الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 804 دنانير.
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت واحدة فلهم السدس فرضا
134 والباقي 670 ردا، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 فلكل 268، وهكذا.

238
ب - ولو كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 268 والباقي 536
ردا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به " أي
الاخوة الأموات " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 فلكل
268 وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين، والأنثى ذكرا وأنثى.
قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 402 على ذكريه بالتساوي، فلكل واحد منهما
201. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 402 على ذكرها وأنثاها بالتساوي
فلكل منهم 201.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم
مع موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا نازلا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 139 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ".
كيفية التقسيم:
أ - لأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس بالفرض.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث كذلك.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم
بالقرابة.

239
2 - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا، والباقي " بعد
حصة المتقرب بالأم " ردا.
3 - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض والباقي " بعد
حصة أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأم " بالرد.
وعلى كل حال تقسم حصة أولاد الأخ أو أولاد الأخت من الأم " في
الفرض الأول " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس -
بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وتقسم حصة أولاد الإخوة من الأم " في الفرض الثاني " أولا بين من
يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا للمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي على الفرضين بين أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " فمع انفراد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي بين
أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة
تأتي الإشارة إليها.
ومع تعدد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي أولا على
من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين الذي وعدنا بالإشارة اليه - أقوال

240
ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار.
أ - فلأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس 900، يقسم
بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم
الثلث 1800، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان
المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو ترك المتقرب به
الأول " ذكرا كان أو أنثى " ذكرين، والمتقرب به الثاني " كذلك " ذكرا وأنثى، فلكل
من ذكري المتقرب به الأول 450، ولكل من أولاد المتقرب به الثاني 450،
سواء كان كل من الأولاد ذكرا أو أنثى.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " فإن كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - واحدا " ذكرا كان
أو أنثى " قسمت الباقي على الفرض الأول " اي ما لو كان المتقرب به من طرف



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
241
الأم واحدا " وهو 4500، وعلى الثاني وهو 3600 بين أولاده مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
على الفرض الأول 2250، وعلى الثاني 1800. ولو كان الأولاد مختلفين في
الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد
قسمت الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين فحصة كل متقرب به على الفرض الأول 2250 وعلى الثاني 1800، ولو
كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول
4500 على عدد حصصهم وهي 3 = 1500، فحصة الذكر منهما 3000 وحصة
الأنثى 1500، وعلى الفرض الثاني تقسم 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200
فحصة الذكر منهما 2400 وحصة الأنثى 1200.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان
المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا
وأنثى، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول
وهي 2250 م 3 عدد حصص أولاده = 750، وعلى الفرض الثاني 1800 م 3
عدد حصص أولاده = 600، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول 1500
وعلى الثاني 1200، ولكل أنثى منهم على الفرض الأول 750 وعلى الثاني
600.

242
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض
الأول 1125، ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني 900 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
فعلى الفرض الأول " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي
2250، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض
التفاضل 750، وعلى فرض التساوي 1125، فالفارق 375 " أو يقال للذكر من
الذكر الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل 1500، وعلى
فرض التساوي 1125، فالفارق 375 " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة
النصف فللذكر 500 / 187، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1125 +
500 / 187 = 500 / 1312، ولأخته 500 / 187 تضاف لحصتها على فرض
التفاضل فتكون 750 + 500 / 187 = 500 / 937 " ومجموع ذلك 2250 ". وكذا
الكلام بالنسبة إلى أولاد الذكر الثاني.
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر
من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين
" إلا فمن الأب " 1800 لا 2250.
" وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا
وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على
أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول (1) 3000 وعلى
الثاني (2) 2400، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين



(1) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
243
على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم
مع أولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت
أولاد الإخوة مطلقا من الطرفين أيضا، وهكذا نازلا.
" المسألة الحادية عشرة ": " أولاد اخوة أموات " وان نزلوا " مع أحد
الزوجين "
" الصورة 1 ": " الرقم العام 140 "
أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان
الأولاد أو الاخوة المتقرب بهم إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات الباقي
فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة وان
كانوا أولاد أخت واحدة فلهم النصف الآخر بالفرض، وان كانوا أولاد أختين
فصاعدا فلهم الباقي بعد نصف الزوج، وهو ينقص عن فرضهم الذي هو
" فرض أمهم " الثلثان بمقدار سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت
المنفردة مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي
الإشارة إليها.

244
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى
الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد
كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما أشرنا اليه -
أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800،
والباقي 1800 لأولاد الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال
تأتي.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة والا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب
به 900، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 3 عدد



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
245
حصصهم = 600، فللمتقرب به الذكر " الأخ " 1200 وللمتقرب به الأنثى
" الأخت " 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين
" كما في الفرض الأول، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر
المسألة أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل
واحد منهما وهي 900 م 2 = 450، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 450
ولكل واحدة من بنتي الأخ الثاني 450.
وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو كان أولاد الأخ
الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين
في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو
الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي
900 م 3 عدد حصص أولاده = 300، فللذكر منهم 600 وللأنثى منهم 300.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 900 م 2 عدد أولاده =
450، فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى 450.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي
450، فالفارق 150 " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل 300
وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للذكر من الأخ الثاني 75 من الفارق، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 450 + 75 = 525، ولأخته 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل

246
فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه، وهو ما لو
كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا تقسم
حصة الذكر وهي 1200 " لو كان أولاده مختلفين " على الأقوال الثلاثة، ولو كان
أولاده متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أبيهم بينهم بالتساوي.
وتقسم حصة الأنثى وهي 600 " لو كان أولادها مختلفين " على الأقوال الثلاثة
ولو كان أولادها متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصة أمهم بينهم
بالتساوي.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 141 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد
الاخوة، فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم
بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي بعد
حصة الزوجة ردا، وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الثلثان فرضا والباقي بعد
حصة الزوجة ردا.
وعلى كل حال يقسم الباقي:
أ - بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة مع تعدد الأولاد - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة

247
بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال تأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا على من يتقربون به إلى
الميت " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين
الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه -
أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180، والباقي
540 لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ واحد أو
أولاد أخت واحدة اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
وان كانوا أولاد أكثر من واحد قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
248
الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب
به 270، وان كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 540 م 3 عدد
حصصهم = 180، فللذكر منهم 360 وللأنثى 180.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الذكرين كما في الفرض الأول
" وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في ذيل المسألة أيضا " ذكرين
من الأول وأنثيين من الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 270 م 2 =
135، فلكل واحد من ذكري الأول 135، ولكل واحدة من بنتي الثاني 135.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كان أولاد الذكر
الأول ذكرين وأولاد الذكر الثاني ذكرا وأنثى ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين
في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو
الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 على
عدد حصص أولاده وهي 3 = 90، فللذكر 180 وللأنثى 90.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 270 م 2 = 135، فلكل
واحد من أولاده 135 ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولذكر الأخ الثاني على فرض التفاضل 180، وعلى فرض التساوي 135
فالفارق 45 " أو يقال لأنثى الأخ الثاني على فرض التفاضل 90، وعلى فرض
التساوي 135، فالفارق 45 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لذكر الأخ
الثاني 500 / 22، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 135 + 500 / 22 =

249
500 / 157، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 +
500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 ".
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا، وهو
ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى، ولكن هنا
تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على
الأقوال الثلاثة، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي. وتقسم حصة الأنثى وهي
180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة، ولو
كان أولادها متحدين فبالتساوي.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت
قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى
حصتهم من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها، وان كن 2
فلكل 90 وان كن 3 فلكل 60، وان كن 4 فلكل 45، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا
وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 142 "
أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة
الأموات واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".

250
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا،
والباقي ردا.
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا "
من الأم الثلث فرضا، والباقي ردا.
وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت
المنفردة فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم
حصتهم أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة
والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200،
ولأولاد الأخ أو أولاد الأخت سدسها فرضا 400، والباقي 800 ردا. وان كانوا
أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا
800 والباقي 400 ردا.
وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم
حصتهم وهي 1200 بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم
فتقسم حصتهم وهي 1200 أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف
المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا

251
وأنثى فلكل منهما 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا
أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين، وترك الذكر الأول 3 ذكور، والثاني ذكرين
وأنثى، قسمت حصة الأول وهي 600 على عدد ذكوره، فلكل ذكر منه 200
وقسمت حصة الثاني وهي 600 على عدد أولاده وهم 3، فلكل واحد منهم
ذكرا كان أو أنثى 200.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 143 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من
يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض.
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة السدس بالفرض أيضا
والباقي بالرد.
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا "
من الأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
وعلى كل حال فإن كان الوارث مع الزوجة أولاد أخ أو أخت فتقسم
الباقي بعد حصة الزوجة بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
ومن أنثى تمام الباقي - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وان كان الوارث مع الزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت
" فصاعدا " فتقسم الباقي بعد حصة الزوجة أولا على عدد من يتقربون به

252
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300.
وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان
لهم السدس 200 فرضا والباقي 700 ردا، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا.
وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا "
" من الأم " فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 500 ردا، يقسم أولا بين من يتقربون
به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى
قسمت 900 م 3 = 300، فلكل واحد منهم 300، ثم تقسم حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به
ذكرين وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى،
فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 150، ولكل واحد من أولاد الثاني 150،
ولكل واحد من أولاد الأخت 100.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت
قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800
تقسمها بينهم على الفرضين كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل
150، وان كن 3 فلكل 100، وان كن 4 فلكل منهن 75، ولو كن أكثر من ذلك

253
كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد أولاد الإخوة
الأموات مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 144 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
أخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " الثلث
بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف
المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فلهم الباقي
بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم -
الذي هو " فرض أمهم " النصف - على الفرض الأول بمقدار سدس التركة،
وعلى الثاني بمقدار ثلث التركة. وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي

254
أيضا، ولكن ينقص عن فرضهم - الذي هو " فرض أمهاتهم " الثلثان - على
الفرض الأول بمقدار ثلث التركة، وعلى الفرض الثاني بمقدار نصف التركة،
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم
أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها.
2 - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأبوين
وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد
المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
الاختلاف ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد
أو من الأخت المنفردة " من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة اليه -
أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
255
وللمتقرب بالأم.
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض 1200.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم
فلهم الثلث بالفرض 2400.
تقسم على الفرض الأول السدس بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت
المنفردة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا. وعلى
الفرض الثاني تقسم الثلث أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة
الأموات " من الأم بالتساوي حتى مع اختلاف الاخوة في الذكورة والأنوثة، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، وان كانوا 3 فلكل 800، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى قسمت
حصة الأخ من الأم على ذكريه بالتساوي، فلكل ذكر 600، وقسمت حصة
الأخت على أولادها بالتساوي أيضا، فلكل واحد منهم 600.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2400 وعلى الثاني 1200.
1 - فإن كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخ منفرد أو
أولاد أخت منفردة قسمت على الفرض الأول (1) 2400 وعلى الثاني (2) 1200
على الأولاد مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1200، وعلى الثاني 600. واما مع



(1) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
256
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
2 - وان كان أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أولاد أخوين أو
أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب
به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات المتقرب بهم إلى
الميت ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 1200 وعلى
الفرض الثاني 600، وان كانوا مختلفين كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على
الفرض الأول 2400 م 3 عدد حصص المتقرب به = 800، فللأخ 1600
وللأخت 800، وعلى الفرض الثاني للأخ 800 وللأخت 400. ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين
فلكل من ذكري الأخ على الفرض الأول 800 وعلى الثاني 400، ولكل من
أنثيي الأخت على الفرض الأول 400 وعلى الثاني 200.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو ترك كل واحد
من المتقرب به الذكر والأنثى " أي الأخ والأخت الأموات " ذكرا و 3 إناث، ففي
التقسيم بينهم أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول 1600 حصة الأخ
م 5 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320، وعلى
الثاني 800 م 5 = 160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160، وتقسم على
الفرض الأول حصة الأخت 800 م 5 عدد حصص أولادها = 160، فللذكر
منهم 320 ولكل أنثى 160، وعلى الثاني 400 م 5 = 80، فللذكر منهم 160
ولكل أنثى 80.

257
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ ذكرا كان أو أنثى على الفرض
الأول 400 وعلى الثاني 200، ولكل واحد من أولاد الأخت ذكرا كان أو أنثى
على الفرض الأول 200 وعلى الثاني 100.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على الفرض الأول على فرض التفاضل 640، وعلى
فرض التساوي 400، فالفارق 240 " أو يقال لكل بنت من الأخ على فرض
التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 400، فالفارض 80، وهن 3 إناث،
فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق اي لكل واحد منهم
ربعه كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400 + 60 =
460، ولكل واحدة من أخواته 60، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخ على فرض التفاضل
320، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ
على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3
إناث فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف اي له النصف
ولهن النصف كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 +
60 = 260، وللإناث 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ".
وللذكر من الأخت على الفرض الأول على فرض التفاضل 320، وعلى
فرض التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على فرض
التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث،

258
فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف ولهن
النصف كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 =
260 ولهن 60، لكل واحدة منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخت على تقدير
التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من
الأخت على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 20،
وهن 3 إناث فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له
النصف ولهن النصف كان له 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
100 + 30 = 130 ولهن 30 لكل منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
وكذا الكلام كله لو ترك المتقرب به المتحد في الذكورة أو الأنوثة أولادا
مختلفين في الذكورة والأنوثة.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع فرض
موت أولاد الإخوة مطلقا أيضا، وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 145 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب

259
بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين " فصاعدا "
الثلث بالفرض أيضا، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأولاد أخوات فلهم
الباقي بالقرابة، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم الباقي أيضا، ولكن في
الفرض الأول لهم النصف فرضا والباقي " بعد حصة الزوجة وسدس المتقرب
بالأم " وهو نصف سدس التركة ردا، وفي الفرض الثاني تنقص حصتهم عن
فرضهم " الذي هو النصف " بمقدار نصف سدس التركة.
وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي أيضا، ولكن ينقص عن
فرضهم " الذي هو الثلثان " في الفرض الأول نصف سدس التركة، وفي الفرض
الثاني سدس ونصف سدس التركة " أي ربع التركة ".
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت
المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي
التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.

260
وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أولاد أختين " فصاعدا " من
الأبوين " وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد
المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما
وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 1200، يقسم بينهم مع
تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
ب - وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين أو أولاد أخوين " فصاعدا "



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
261
الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع
اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا. ثم تقسم حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به
ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر
600، ولكل واحد من ولدي الأنثى 600.
والباقي على الفرضين " أ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 4200، وعلى الثاني 3000:
1 - فإن كان أولاد الإخوة (1) أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت
على الفرض الأول (2) 4200 وعلى الثاني (3) 3000 على الأولاد مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
على الفرض الأول 2100، وعلى الثاني 1500.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
2 - وان كان أولاد الإخوة (4) أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ
وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني
الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم إلى



(1) من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
(3) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
(4) من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
262
الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 2100 وعلى
الثاني 1500، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت على الفرض الأول 4200 على 5 عدد حصص المتقرب بهم = 840
فحصة كل متقرب به ذكر 1680، وحصة المتقرب به الأنثى 840، وقسمت
على الفرض الثاني 3000 على 5 عدد حصص الاخوة الأموات = 600، فحصة
كل متقرب به ذكر 1200، وحصة المتقرب بها الأنثى 600.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول
ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد
من الأربعة " على الأول 1050، وعلى الثاني 750. وأما لو كان الأولاد مختلفين
في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما إلى الميت
ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ
المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب
به من الذكرين وهي 2100 م 5 عدد حصص كل أولاد = 420، فلكل ذكر من
الذكرين 840، ولكل أنثى من الإناث الست 420، وتقسم على الفرض الثاني
حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 1500 م 5 عدد حصص كل أولاد =
300، فلكل واحد من الذكرين 600، ولكل أنثى من الإناث الست 300.
2 - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول
2100 م 4 عدد الأولاد = 525، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى، وعلى
الفرض الثاني 1500 م 4 عدد الأولاد = 375، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان
أو أنثى.

263
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 840
وعلى تقدير التساوي 525، فالفارق 315 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول
على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 420، وعلى تقدير التساوي 525،
فالفارق 105، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 315 " فلو تصالحوا على أن
يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 750 / 78، تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 525 + 750 / 78 = 750 / 603، ولكل واحدة من أخواته
750 / 78 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم
420 + 750 / 78 = 750 / 498 " ومجموع ذلك 2100 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فللذكر من الأخ الأول على تقدير
التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 375، فالفارق 225 " أو يقال لكل أنثى من
الأخ الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي
375، فالفارق 75، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 225، فلو تصالحوا على أن
يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 250 / 56، تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 375 + 250 / 56 = 250 / 431، ولكل أخت من أخواته
250 / 56، يضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 250 / 56 =
250 / 356 " ومجموع ذلك 1500 ".
وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين
أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و 3 إناث طابق النعل بالنعل.
وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت
ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة

264
ولكن هنا حصة كل ذكر من الذكرين وأختهم المتقرب بهم إلى الميت التي
تقسم على أولادهم المختلفين على الأقوال الثلاثة هي " حصة كل ذكر على
الفرض الأول 1680 وعلى الثاني 1200 وحصة الأنثى على الفرض الأول 840
وعلى الثاني 600 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 2400
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 400، أحدها لأولاد
الأخ أو الأخت من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 400 +
1200 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض وهو 2000
لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض
فتكون 4200 + 2000 = 6200، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
وتقسم قيمة الأرض على الفرض الثاني على 3 = 800، أحدها لأولاد
الاخوة من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 800 =
3200 تقسمها بينهم كما ذكرنا، والباقي من قيمة الأرض 1600 لأولاد الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 3000
+ 1600 = 4600، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 2400 = 7800
ثم تقسمها على الفرض الأول على 6، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب
بالأبوين " والا فبالأب " وعلى الفرض الثاني تقسهما م 3، أحدها للمتقرب
بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة
المتقرب بالأم اما سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي

265
ثلث أو سدس 9600 لا ثلث أو سدس 7800 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 2400
= 9600، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 7200 " وهو 1800،
وتعطي المتقرب بالأم على الفرض الأول سدس كل التركة " أي سدس 9600 "
وهو 1600، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي 6200 لأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " تقسمه بينهم كما ذكرنا. وتعطي المتقرب بالأم على الفرض
الثاني ثلث كل التركة " أي ثلث 9600 " وهو 3200، تقسمه بينهم كما ذكرنا،
وتعطي المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من أولاد الإخوة، الباقي وهو 4600،
تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة إذا كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2 فلكل
900، وان كن 3 فلكل 600، وان كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأم وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا.
" المسألة الثانية عشرة ": " أولاد اخوة أموات مع أجداد "
" الصورة 1 ": " الرقم العام 146 "
الوارث أجداد من طرف الأم مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان
الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو

266
بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة
رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع
اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به من الاخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأجداد " بالقيد
المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالسوية مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 1200 م 4 = 300
فلكل جد 300 ذكرا كان أو أنثى، وحصة كل متقرب به 300 ذكرا كان أو أنثى
أيضا. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا، فلو ترك
الذكر " في المثال المتقدم " ذكرين وأنثى والأنثى ذكرا وأنثى، قسمت حصة الذكر
" الأخ " وهي 300 م 3، فلكل واحد من أولاده 100. وقسمت حصة الأنثى
" الأخت " وهي 300 م 2 = 150، فلذكرها 150، ولأنثاها 150 أيضا.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأم مع أولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 147 "
الوراث أجداد من طرف الأب، مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
267
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد - والا فالسابقة تمنع
اللاحقة - وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة
رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع
اتحادهم " الأجداد والاخوة " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، وثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار، قسمت ذلك على الأجداد
" بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، ومع الاختلاف فيها فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب
به أولاد الإخوة أخا ذكرا واحدا قسمت 3600 م 3، فلكل واحد منهم 1200،
وان كان الأجداد ذكرين وكان من يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 3600
م 6 عدد حصصهم، 4 حصص الأجداد، و 2 حصص من يتقرب به أولاد الإخوة
= 600، فلكل جد 1200، ولكل متقرب به 600، ثم تقسم حصة كل



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
268
متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال.
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم "
ذكرا وأنثى والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 600 م 3 عدد
حصص أولادها = 200، فللذكر من أولادها 400 وللأنثى منهم 200. وقسمت
حصة الثانية وهي 600 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر من
أولادها 240 وللأنثى منهم 120.
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأولى 300، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
أولاد الثانية 200 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي
300، فالفارق 100، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة النصف كان لها 50،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، ولأخيها 50،
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك
600 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي
200، فالفارق 80 " أو يقال للذكر من الأخت الثانية على تقدير التساوي 200
وعلى تقدير التفاضل 240، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 "
فلو تصالحوا على نسبة الربع - أي لها ربع الفارق ولهما ثلاثة أرباعه - كان لها 20
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140، ولهما 60 لكل
منهما 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد حينئذ

269
200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 ".
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأب وأولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة أيضا
وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 148 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " وهم الاخوة الأموات "
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل
طرف (1) وان كانت بعيدة. ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على
الاطلاق (2).



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من اي طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف، لان
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة.
(2) فلو كانت التي من طرف الأب المرتبة الأولى من الأجداد والتي من طرف الأم المرتبة
الثانية من الأجداد، فلا يمنع حينئذ قرب الأجداد من طرف الأب ارث الأجداد البعيدين
من طرف الأم " وبالعكس " لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد
القريبين " وهو معنى عدم المزاحمة " فحصة أولاد الإخوة من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " ليست إلا الثلث، ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " الثلثان، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أولا، وهو
معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم نقص حصة الأجداد القريبين من
طرف الأب، فيرثون حينئذ في عرضهم.
وكذا العكس اي ان حصة أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة
من الأم ليست إلا الثلثان، والثلث الثالث لأولاد الاخوة من الأم والأجداد القريبين
من طرفها، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من
طرف الأب أم لا، وهو معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب نقص
حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، فيرثون حينئذ في عرضهم.
270
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، وللمتقرب بالأب من
الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان.
تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم " الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " في
الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
" الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي
مطلقا أيضا.
وتقسم الثلثين أولا بين الأجداد من طرف الأب ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات "
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها
ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
271
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها 1800
تقسمه بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به
أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت 1800 م 4 = 450، فلكل واحد من الأربعة
450، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع
تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى، والأنثى
الثانية ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 450 م 2، فلكل واحد من
أولادها 225، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية 225، ذكرين كانا أو
أنثيين.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين
- وإلا فمن الأب - الثلثان 3600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين، وإلا فمن الأب "
في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها. فلو كان الأجداد أنثيين،
ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى، قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم =
720 فللأخ 1440 وللأخت 720 وللجدة الأولى 720 وللجدة الثانية 720، ثم
تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
272
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى، وأولاد
الأخت ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 1440 على 5 عدد حصص
أولاده = 288، فلكل ذكر من أولاده 576، وللأنثى منهم 288 وقسمت حصة
الأخت وهي 720 م 6 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر من أولادها
240، ولكل أنثى منهم 120.
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى، ولكل
واحد من أولاد الأخت 180 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل 288، وعلى فرض التساوي
480 فالفارق 192 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 576، وعلى
فرض التساوي 480، فالفارق 96، وهما ذكران، فمجموع الفارق 192 " فلو
تصالحوا على نسبة الثلث - أي للأنثى ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها
64، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 288 + 64 = 352، ولهما
128 لكل منهما 64، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر
480 + 64 = 544 " ومجموع ذلك 1440 ".
ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي
180، فالفارق 60، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 120، فلو تصالحتا مع
أخويهما على نسبة النصف كان للأنثيين 60، لكل واحدة منهما 30، تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 120 + 30 = 150،
ولأخويهما 60، لكل واحد منهما 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون حصة كل واحد منهما 180 + 30 = 210 " ومجموع ذلك 720 ".

273
" الصورة 4 " " الرقم العام 149 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان
الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم:
أ - ان كان المتقرب بالأم أولاد أخ أو أولاد أخت فلهم السدس بالفرض
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس -
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت
" فصاعدا " فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى
مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 9000 دينار كان للمتقرب بالأم:
أ - ان كان أولاد أخ أو أخت سدسها 1500، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500
وهكذا.



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
274
ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها 3000
يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 1500، ولو كانوا 3 فلكل 1000
وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا
فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى، فلكل
واحد من الأولاد الأربعة 750.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم
على الفرض الأول 7500، وعلى الثاني 6000، يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل على الفرض الأول 3750 وعلى الثاني 3000، ولو كانوا ذكرا وأنثى
قسمت على الفرض الأول 7500 م 3 عدد حصصهم = 2500، فللذكر منهم
5000 وللأنثى 2500، وقسمت على الفرض الثاني 6000 م 3 عدد حصصهم
= 2000، فللذكر منهم 4000 وللأنثى 2000، وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 150 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا
أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت
بعيدة.
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة
يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
275
منهم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو اخوة أو اخوة وأخوات فلهم الباقي بالقرابة.
ب - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا والباقي ردا.
ج‍ - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض، ولا باقي
حينئذ.
وعلى كل حال تقسم الباقي ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت بين
الأولاد مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة
إليها.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
الباقي أولا على من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من أخ واحد أو أخت واحدة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح..
276
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للأجداد من طرف الأم
" بالقيد المتقدم " ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800،
وهكذا.
والباقي وهو 4800 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا
أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت 4800 بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 2400، ولو كانوا ذكورا
وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي
أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 3 ذكور أو 3 إناث قسمت 4800
م 3 عدد من يتقرب به = 1600، فلكل متقرب به 1600. وان كان المتقرب به
ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به =
1600، فللذكر منهم 3200 وللأنثى 1600.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في المثال
المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي
3200 على ذكريه بالتساوي فلكل 1600، وقسمت حصة الأنثى " الأخت "
وهي 1600 على أنثييها فلكل واحدة منهما 800.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
277
واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك
كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و 3 إناث، ففي التقسيم بين
الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من متقرب به واحد -
أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 م 5
عدد حصص أولاده = 640، فللذكر منهم 1280 ولكل أنثى 640، وقسمت
حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 م 5 عدد حصص أولادها = 320، فللذكر
منهم 640 ولكل أنثى 320.
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة 800، ولكل واحد من
أولاد الأخت كذلك 400، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم، وحصة أولاد
الأخ 3200 وعددهم 4 = 800، وحصة أولاد الأخت 1600 وعددهم 4 أيضا =
400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 1280 وعلى فرض التساوي 800
فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى
فرض التساوي 800، فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف - اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر
240، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040. ولهن
240. لكل واحدة منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة
كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 " ومجموع ذلك 3200 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 400

278
فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى
تقدير التساوي 400، فالفارق 80، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 240 " فلو
تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق وللإناث نصفه - كان
للذكر 120 - تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 400 +
120 = 520 ولهن 120، لكل منهن 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة منهن 320 + 40 = 360 " ومجموع ذلك 1600 ".
" الصورة 6 " " الرقم العام 151 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا



(1) فان أجداد المرتبة القريبة من اي طرف يمنعون أجداد المرتبة التي بعدها من نفس
الطرف للمزاحمة، اي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى أنه لو كان الأجداد من طرف الأب بعيدين والأجداد من طرف الأم قريبين فلا
يمنع قرب الأجداد من طرف الأم الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث
البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة القريبين، وهو معنى عدم المزاحمة، فان حصة
الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث
والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان معهم أجداد بعيدون من طرف الأب
أو لا فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
لا يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف
الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لأن إرثهم مع الأجداد
القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، وهو معنى
المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب ".
279
فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث " ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأب، وإلا فلا يرث الأجداد من طرف الأم شيئا "
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة - والا فلا ترث اللاحقة مع وجود السابقة ما لم تكن السابقة
هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلثان، يقسم أولا
بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعددهم " الأولاد " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها " اي كل أولاد أو بعضهم " ففي التقسيم بين الأولاد
المختلفين أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
280
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأجداد من طرف الأم
" بالقيد المتقدم " ثلثها 600، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى،
وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
جدين أو جدتين أو جدا وجدة من رتبة واحد فلكل واحد حينئذ 300، ولو
كانوا 3 كذلك فلكل 200، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 1200.
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به الأولاد مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى، والاخوة أنثيين
قسمت 1200 م 5 = 240، فللجد 480، ولكل واحدة من الإناث 240. ثم
تقسم حصة كل متقرب به " أي كل أخت " بين من يتقرب بها مع تعدد كل
متقرب واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي
التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم "
ذكرا وأنثى، والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 240 م 3 عدد
حصص أولادها = 80، فللذكر منهما 160 وللأنثى منهما 80. وقسمت حصة
الثانية وهي 240 م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
281
منهم 48.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى 120، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
أولاد الثانية 80، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخت الأولى على فرض التفاضل 80، وعلى فرض التساوي
120، فالفارق 40 " أو يقال للذكر من الأخت الأولى على فرض التفاضل 160
وعلى فرض التساوي 120، فالفارق 40 " فلو تصالحت مع أخيها على نسبة
نصف الفارق كان لها 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20
= 100، وله 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140
" ومجموع ذلك 240 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80
فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى
تقدير التساوي 80، فالفارق 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو
تصالحت معهما على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - كان
لها 16 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64. ولهما 16
لكل واحد منهما 8، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد
80 + 8 = 88 " ومجموع ذلك 240 ".
" الصورة 7 " " الرقم العام 152 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا

282
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) مع أولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: لأولاد الاخوة من الأم والأجداد من طرفها " مع وحدة
رتبة الأجداد وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة منهم " الثلث، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد
والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم ما لم



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد من طرف وان تمثلت باثني تمنع اللاحقة من نفس
الطرف للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى انه لو كان الأجداد من طرف الأم من المرتبة البعيدة والأجداد من طرف الأب من
المرتبة القريبة، فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم من
الميراث، لان ارث الأجداد من طرف الأم لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب، لان
حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأم هي الثلثان، والثلث الثالث
لأولاد الاخوة من الأم، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد من طرفها مشاركون لهم
في الثلث أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم أولاد الإخوة لا ينقص
حصة الأجداد من طرف الأب، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من طرف
الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد القريبين من
طرف الأم، اي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف الأم يوجب نقص
حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ، ويختص
الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها.
283
يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فلا يرثون شيئا
للمزاحمة " الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 1800، تقسمه أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى، قسمت 1800 م 5 عددهم =
360، فلكل واحد منهم حينئذ 360، ذكرا كان أم أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر الأول " في المثال
المتقدم " ذكرا وأنثى، وترك الذكر الثاني ذكرين، وتركت الثالثة ذكرين وأنثى
قسمت حصة الذكر الأول وهي 360 م 2 عدد أولاده = 180 حصة كل واحد
من أولاده ذكرا كان أو أنثى، وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 360 على ذكريه
فلكل واحد منهم حينئذ 180 أيضا، وقسمت حصة الأخت " الثالثة " وهي 360
على أولادها وهم 3، فلكل واحد 120، ذكرا كان أو أنثى.
والثلثان وهي 3600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم
بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3600
م 5 عدد حصصهم = 720، فلكل ذكر 1440 وللأنثى 720، ولو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200، فللذكر منهم 2400 وللأنثى
1200 وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 153 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم

284
يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد
مطلقا أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع
وحدة مرتبة الأجداد وإن كانت بعيدة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة
القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا "
فلهم الثلث بالفرض، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد بالتساوي حتى مع
اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم
وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مع اتحادهم
" الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. ثم تقسم
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر،
والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
285
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 600، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
ب - وان كان المتقرب بالأم أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك
أو أولاد أخ وأخت كذلك فلهم الثلث 1200، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة. فلو كان
المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 600، ولو كانوا
3 فحصة كل متقرب به 400. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعدد الأولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد المتقرب به الذكر " فيما إذا كان
المتقرب به ذكرا وأنثى " ذكرين، وأولاد المتقرب به الأنثى ذكرا وأنثى، فلكل
واحد من الأولاد الأربعة 300، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي على التقديرين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أما بالفرض والرد أو بالفرض فقط والباقي
على الفرض الأول 3000 " بالفرض والرد " وعلى الفرض الثاني 2400 " بالفرض
فقط " وعلى كل حال يقسم الباقي أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب
به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
286
الأب في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا
واحدا والاخوة ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 عدد
حصصهم = 600، فللأخ 1200 وللجد كذلك، وللأخت 600. ثم تقسم حصة
كل من الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فإن كان الأخ قد ترك ذكرا وأنثى والأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400،
فللذكر 800 وللأنثى 400 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص
أولادها = 120، فلكل ذكر 240 وللأنثى 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من
أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200، فلو تصالحت مع أخيها بنسبة نصف الفارق كان لها 100،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 400 + 100 = 500،
ولأخيها 100 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته 600 + 100 =
700 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200
فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى
تقدير التساوي 200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو
تصالحت مع أخويها على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف -

287
كان لها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها 120 + 40 =
160. ولهما 40 لكل واحد منهما 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 200 + 20 = 220 " ومجموع ذلك 600 ".
وتقسم على الفرض الثاني 2400 م 5 = 480، فللجد 960 وللأخ
كذلك، وللأخت 480، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم مع تعدد كل
أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فعلى الأقوال الثلاثة كما
تقدم.
وكذا الكلام كله لو كان المتقرب به المجتمع مع الجد، ذكرين أو أنثيين،
فتقسم حصة كل واحد منهما على أولاده المختلفين على نحو ما تقدم، ولكن
حصة كل ذكر من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول 1000 وعلى الثاني
800، وحصة كل أنثى من الأنثيين المتقرب بهما على الفرض الأول 750 وعلى
الثاني 600.
" الصورة 9 " " الرقم العام 154 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع أولاد اخوة أموات من الأم، سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة
أو من يتقربون به " من أي طرف " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا
فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين الأجداد



(1) والا فالمرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى تمنع البعيدة للمزاحمة، اي ان ارث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.
288
ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أختين فصاعدا فان فرضهم الثلثان، واما بالفرض والرد كما لو كانوا أولاد
أخت، فان حصتهم النصف فرضا والباقي ردا.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي مع تعددهم
- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت
كذلك فتقسم الباقي أولا على من يتقربون به، مع اتحاد المتقرب به في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين
أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم
بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة - أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
289
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب
به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرين
ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4، فلكل واحد منهم
حينئذ 450.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد
كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى
فلكل من أولاد الأخ 225، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 150، ذكرا
كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600:
أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا "
قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين
قسمت 3600 م 4 = 900، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900، ثم تقسم حصة كل
على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. واما
مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
290
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة في الفرض الأول على
أولاده أو أولادها مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، كما لو كانوا ذكرا وأنثى
فتقسم حصة الأخ أو الأخت وهي 3600 م 3 عدد حصص الأولاد = 1200
فللذكر 2400 وللأنثى 1200.
ب - وتقسم حصة الاخوة المتعددين لو كانوا ذكرا وأنثيين كما في المثال
المتقدم على أولادهما، فلو ترك الأخ ذكرين وأنثى والأخت الأولى ذكرا وأنثى
والثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي 1800 م 5 عدد حصص أولاده = 360، فلكل
ذكر من الأولاد 720، وللأنثى منهم 360.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 900 م 3 عدد حصص أولادها =
300، فللذكر من أولادها 600، وللأنثى منهم 300. وقسمت حصة الأخت
الثانية وهي 900 م 4 عدد حصص أولادها = 225، فللذكر منهم 450، ولكل
أنثى منهم 225.
2 - بالتساوي:
أ - فحصة أولاد الأخ أو الأخت المنفردة 3600 م 2 عدد الأولاد، فلكل
واحد منهم 1800، ذكرا كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت
الأولى 450 كذلك، ولكل من أولاد الأخت الثانية 300 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولأنثى الأخ المنفرد أو لأنثى الأخت المنفردة على تقدير التفاضل
1200، وعلى تقدير التساوي 1800، فالفارق 600، فلو تصالحت مع أخيها

291
على نسبة نصف الفارق كان لها 300، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون 1200 + 300 = 1500، وله 300 تضاف لحصته على فرض التساوي
فتكون 1800 + 300 = 2100 " ومجموع ذلك 3600 ".
ب - ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 360، وعلى تقدير التساوي 600،
فالفارق 240 " أو يقال لكل ذكر من الأخ على التساوي 600، وعلى تقدير
التفاضل 720، فالفارق حينئذ 120، وهما ذكران، فمجموع الفارق 240 " فلو
تصالحوا على نسبة ثلث الفارق - أي لها ثلث ولهما ثلثان - كان لها 80 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 360 + 80 = 440، ولهما 160 لكل واحد
منهما 80 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل واحد منهما
600 + 80 = 680 " ومجموع ذلك 1800 ".
ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 300، وعلى تقدير التساوي
450، فالفارق 150، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها
75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 75 = 375، وله 75
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 450 + 75 = 525 " ومجموع ذلك
900 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 225، وعلى تقدير التساوي
300، فالفارق 75، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 150، فلو تصالحتا مع
أخيهما على نسبة ثلث الفارق - أي لكل شخص منهم الثلث - كان للأنثيين 100
لكل منهما 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة
منهما 225 + 50 = 275. وله 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون
300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 900 ".

292
" المسألة الثالثة عشرة " " أولاد اخوة أموات وأجداد مع أحد
الزوجين "
" الصورة 1 " " الرقم العام 155 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من طرف الأم أيضا
" سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع
زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فبين
الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة
والأنوثة. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200،
والباقي للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأم، يقسم أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن
يتقرب به الأولاد أخا وأختا قسمت 1200 م 4، فللجد 300 وللأخ كذلك،
وللأخت 300 وللجدة كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.
293
تعددهم بالتساوي مطلقا، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين
وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 300 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 150،
وقسمت حصة الأخت وهي 300 على عدد أولادها وهم 3، فلكل 100 ذكرا
كان أو أنثى.
" الصورة 2 " " الرقم العام 156 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوه أموات من الأم " سواء كان
الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم، يقسم
أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي
900 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين
الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة
الأموات ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 5 = 180، فللجد 180 وكذا للأخ وللجدة
180، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ



(1) والا فالمرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث المرتبة اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة السابقة يوجب نقص
حصة أجداد المرتبة السابقة.
294
والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى،
وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين، قسمت
حصة الأخ وهي 180 م 2 على عدد أولاده، فلكل من أولاده 90.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل من
أولادها 60.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل منهم
60.
هذا كله لو لم تكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
900 + 900 = 1800، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا.
2 - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا، وتضيف حصة كل واحد
من قيمة الأرض إلى حصته من غيرها.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 900 = 2100
ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، والباقي
للأجداد وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل
150، ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 157 "
أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا

295
فمن الأب " مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللباقي للأجداد وأولاد الاخوة
الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم
وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600،
والباقي يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
296
ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 6
عدد حصصهم = 600، فلكل ذكر 1200 ولكل أنثى 600، ثم تقسم ثانيا حصة
كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت 3 ذكور أو 3
إناث قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده، فلكل من ذكريه أو أنثييه
600 وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 3 عدد أولادها، فلكل ذكر من
ذكورها أو لكل أنثى من إناثها 200.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400
فللذكر 800 وللأنثى 400.
وقسمت حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120
فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من
أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 100
تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 400 + 100 = 500، وله 100
تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 600 + 100 = 700 " ومجموع ذلك
1200 ".

297
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200
فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على تقدير التفاضل 240، وعلى
تقدير التساوي 200، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي لها الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 20 من
80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140. ولهما 60،
لكل منهما 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل ذكر حينئذ
200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 4 " " الرقم العام 158 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو أولاد الأخوة أو من يتقربون به - وهم
الاخوة الأموات - واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة
الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد
وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم، وإلا فبين القريبة
منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات "
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم



(1) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تكون هي الوارثة، ولا ترث المرتبة
اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
298
فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 والباقي
3600 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة، يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى
أيضا قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم = 600، فللجد 1200 وكذا للأخ
وللجدة 600 وكذا للأخت. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على
أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
اختلافهم فيها كما لو ترك الأخ ذكرين وأنثى وتركت الأخت ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 5 عدد
حصص أولاده = 240، فلكل ذكر منهم 480 وللأنثى 240، وتقسم حصة
الأخت وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200، فللذكر منهم 400
وللأنثى 200.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 400، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
299
أولاد الأخت 300 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 240، وعلى فرض التساوي 400
فالفارق 160 " أو يقال لكل ذكر من الأخ على فرض التفاضل 480، وعلى
فرض التساوي 400، فالفارق 80، وهما ذكران، فمجموع الفارق 160 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها 40
تضاف لحصتها عل تقدير التفاضل فتكون 240 + 40 = 280. ولهما 120،
لكل منهما 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما
حينئذ 400 + 60 = 460 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 300
فالفارق 100 " أو يقال لذكر الأخت على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير
التساوي 300، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لها 50
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، وله 50 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض بين الأجداد وأولاد الاخوة كما تقدم، ثم
تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض، أو تضيف قيمة
الأرض وهي 300 إلى التركة بعد أخراج حصة الزوجة فتكون 3600 + 300 =
3900، ثم تقسمها على نحو ما ذكرنا، اي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، ثم تقسم حصة كل

300
متقرب به بين أولاده بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى
الأقوال الثلاثة.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 300 = 5100
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200، والباقي يقسم
بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 159 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم
" سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا
أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) وان كانت
بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2) " مع



(1) والا فالمرتبة القريبة من كل طرف وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف
لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى مزاحمة
البعيدة للقريبة.
(2) اي لو كان الأجداد من اي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة
البعيدة فلا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني
لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين، فان حصة
القريبين - وليكونوا هم الذين من الأم مثلا - مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من
طرف الأب أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم
إرثهم لا يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف الأم زيادة ولا نقصانا.
وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والبعيدون هم
الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبيون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف
الأم من الميراث، لعدم المزاحمة أيضا كما عرفت، فان حصة الأجداد من طرف الأبوين
" وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة من الأم في المقام هي الباقي، سواء كان مع أولاد الإخوة
من الأم أجداد بعيدون من طرف الأم أيضا أم لا. فوجود الأجداد البعيدين من طرف
الأم وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف
الأبوين " وإلا فمن الأب " زيادة ولا نقصانا أيضا.
301
زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
" مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من الأم الثلث، وللمتقرب
بالأب من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي.
تقسم الثلث أولا بين الأجداد من طرف الأم بالقيد المتقدم ومن يتقرب به
أولاد الإخوة من الأم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة أو الأنوثة، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي من التركة أولا بين الأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " اي
الأجداد والاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به منهم بين أولاده مع
تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
302
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 10080 دينارا كان للزوج نصفها 5040
وللمتقرب بالأم ثلثها 3360، يقسم أولا بين الأجداد من الأم " بالقيد المتقدم "
ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا. فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " وهم الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى
أيضا قسمت 3360 م 4 = 840، فللجد 840 وللجدة كذلك وللأخ 840
وللأخت كذلك. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت كل على أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا، فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة
الأخ وهي 840 م 2 عدد أولاده = 420، فلكل واحد من أولاده 420، ذكرا كان
أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 840 م 3 عدد أولادها، فلكل من أولادها
حينئذ 280، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو 1680 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا
فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى
قسمت 1680 م 5 = 336، فللجد 672 وللأخ كذلك، وللأخت 336. ثم
تقسم ثانيا حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها أيضا مع تعدد كل
أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
303
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا
وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 672 م 3 عدد حصص أولاده = 224، فللذكر
448 وللأنثى 224. وقسمت حصة الأخت وهي 336 م 4 عدد حصص
أولادها = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى 84.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 336، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من
أولاد الأخت 112، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 224، وعلى فرض التساوي 336
فالفارق 112 " أو يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل 448، وعلى فرض
التساوي 336، فالفارق 112 " فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف
الفارق كان للأنثى 56، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 224 + 56
= 280 وله 56 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 336 + 56 = 392
" ومجموع ذلك 672 ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل 84، وعلى تقدير التساوي 112
فالفارق 28، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 56 " أو يقال للذكر من الأخت على
تقدير التفاضل 168، وعلى تقدير التساوي 112، فالفارق 56 " فلو تصالحوا
على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما 28
لكل منهما 14، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة
منهما حينئذ 84 + 14 = 98، وله 28 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
112 + 28 = 140 " ومجموع ذلك 336 ".

304
" الصورة 6 " " الرقم العام 160 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان
الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) وان كانت بعيدة
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2) " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي.
تقسم الثلث أولا على المتقرب بالأم من الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
" وهم الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد
والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين



(1) والا فالمرتبة القريبة من كل طرف تمنع البعيدة من نفس الطرف، لان أرث البعيدة
حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة، وهو معنى مزاحمة البعيدة للقريبة.
(2) أي لو كان الأجداد من أي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة
البعيدة لا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني،
لان أرث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين، فان حصة
القريبين وليكونوا هم الذين من الأم مع وجود أولاد اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الثلث ليس إلا، سواء كان مع الاخوة من الأبوين أجداد بعيدون من طرق الأب أو لا،
فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على
إرث الأجداد القريبين من الأم زيادة ولا نقصانا.
وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والأجداد
البعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد
البعيدين من طرف الأم، لعدم المزاحمة أيضا.
305
أولاده مع فرض تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي من التركة أولا بين المتقربين بالأب من الأجداد ومن
يتقرب به وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع اتحاد الأجداد ومن
يتقرب به الأولاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف بالتفاضل. ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800،
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به الأولاد ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد الوراث =
480، فللجدة 480 وللجد كذلك، ولكل أخ 480، وللأخت كذلك.
ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين والأخت على أولادهم بالتساوي مطلقا
أيضا، فلو ترك الأخ الأول ذكرا والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى أعطيت



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
306
حصة الأول وهي 480 لولده.
وقسمت حصة الثاني وهي 480 م 2 عدد أولاده، فلكل واحد منهم
240 ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الثالثة وهي 480 م عدد أولادها وهم 3،
فلكل واحد منهم 160، ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة وهو 3000 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة
من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم الباقي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان
الأجداد أنثى فقط والاخوة ذكرا وأنثيين قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم =
600، فللأخ 1200 ولكل واحدة من الأختين والجدة 600، ثم تقسم حصة كل
أخ ذكرا كان أو أنثى على أولاده بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو
الأنوثة واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى وتركت الأخت
الأولى ذكرا فقط والأخت الثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد حصص أولاده = 400، فللذكر
800 وللأنثى 400.
وأعطيت حصة الأخت الأولى كلها لولدها.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 600 م 4 عدد حصص أولادها =
150، فللذكر 300 ولكل أنثى 150.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأول 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
أولاد الثالثة 200 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.

307
ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600،
فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي 600، وعلى تقدير
التفاضل 800، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى
الربع وللذكر ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون 400 + 50 = 450، وله 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على
تقدير التفاضل 150، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 50، وهما أنثيان
فمجموع الفارق 100 " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل 300
وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 100 " فلو تصالحوا على نسبة نصف
الفارق - أي للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين 50 لكل منهما 25
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما 150 + 25 =
175 ولأخيهما 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ
200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي
للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة، وإلا فبالأب " وتضيف حصة
كل فريق إلى حصته من غير الأرض. فتقسم 600 م 3 = 200، أحدها
للمتقرب بالأم 200 تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 =
2600، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. و 400 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " والأجداد من طرف الأب تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون

308
3000 + 400 = 3400، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 600 = 6000 ثم
تقسمها على 3 = 2000 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب من
الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي
ثلث 7800 لا ثلث 6000 ".
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون التركة حينئذ
7200 + 600 = 7800، ثم تعطي الزوجة ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو
1800، ثم تعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 7800 " وهو 2600.
والباقي وهو 3400 للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا
فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، وان كن 2
فلكل 900، ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 7 " " الرقم العام 161 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوج
" سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".



(1) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد وان تمثلت بأنثى هي الوارثة، ولا ترث المرتبة اللاحقة
لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
309
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.
ولأولاد الاخوة من الأم.
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس بالفرض، يقسم بينهم مع تعددهم -
وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث كذلك، يقسم أولا بين من
يتقربون به إلى الميت بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة
والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا
أيضا.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة
" وإلا فالباقي لخصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها
شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800.
ولأولاد الاخوة من الأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200، يقسم أولا بين من
يتقرب به أولاد الإخوة إلى الميت بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرا

310
وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت 1200 م 2، فلكل 600. ثم تقسم ثانيا
حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو
ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد الأربعة
300.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم "
يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا
فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو 1200
م 3 عدد حصتهم = 400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. وقسمت الباقي
على الفرض الثاني هو 600 م 3 = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200.
" الصورة 8 " " الرقم العام 162 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة
" سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض.
ولأولاد الاخوة من الأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة.



(1) وإلا فالمرتبة القريبة من الأجداد هي الوارثة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي بعدها شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث
للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
311
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، يقسم
بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي " واتحادهم في
الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث
التي بعدها شيئا للمزاحمة " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة أيضا
وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس 600، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300.
ب - وان كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث 1200، يقسم أولا على
من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو
كان للذكر الأول ذكر وأنثى وللثاني ذكران وأنثيان وللثالثة 3 ذكور وأنثى.
قسمت حصة الأول وهي 400 م 2، فلكل من أولاده 200، ذكرا كان أو
أنثى.
وقسمت حصة الثاني وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولاده 100،
ذكرا كان أو أنثى.
وقسمت حصة الثالثة وهي 400 أيضا على 4، فلكل من أولادها 100،

312
ذكرا كان أو أنثى.
والباقي من التركة على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب، فلهم
على الفرض الأول 2100 وعلى الثاني 1500، يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد جدا وجدة من رتبة واحدة أي أبوا
أب الميت قسمت على الفرض الأول 2100 م 3 عدد حصص الأجداد = 700
فللجد 1400 وللجدة 700، وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 3 عدد
حصص الأجداد = 500، فللجد 1000 وللجدة 500.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 300، وعلى
الثاني على 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم
تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض، والباقي للأجداد من
طرف الأب تقسمها بينهم كما ذكرنا، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى
حصته من غير الأرض.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500
ثم تقسمها على 6 أو 3 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد من طرف الأب.
وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها
حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث أو سدس 5400 لا ثلث أو سدس 4500 " كما
أن حصة الأجداد في المقام هي الباقي بعد حصة الزوجة وسدس أو ثلث
المتقرب بالأم من كل التركة، لا منها بعد اخراج حصة الزوجة.

313
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي 1800 إلى كل التركة وهي
3600 فتكون 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 "
وهو 900، وتعطي المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث
5400 " والسدس 900 والثلث 1800، تقسمه بينهم كما ذكرنا. والباقي وهو
على الفرض الأول 3600 وعلى الثاني 2700 للأجداد من طرف الأب، تقسمه
بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل
450، وان كن 3 فلكل 300 وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 9 " " الرقم العام 163 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد أخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقرب به
الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1)
وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث
اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو



(1) وإلا فالمرتبة القريبة منهم هي الوارثة، ولا ترث اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
314
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن
فرضهم بمقدار ثلث التركة، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم الثلثان وان
كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار نصف التركة.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي
الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به إلى الميت مع اتحاد
المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع اختلافهم بالتفاضل، ثم
تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل متقرب به - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين
أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة إذا كانوا مختلفين في الذكورة
والأنوثة - أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
315
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1200:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فقط اقتسموه مع تعددهم بالتساوي
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به مع اتحاد المتقرب
به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به " أي
الاخوة الأموات " ذكرا وأنثيين قسمت 1200 م 4 عدد حصصهم = 300،
فللذكر منهم 600 ولكل أنثى 300. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " متحدا
كان أو مختلفا " على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد " أو للأخت المنفردة "
ذكر و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين " أو الأختين " ذكر و 3 إناث أو كان لكل من
الاخوة الذكر والأنثيين ذكر و 3 إناث:
أ - قسمت حصة الذكر المنفرد " أو الأنثى المنفردة " وهي 1200 م 5 عدد
حصص أولاده = 240، فللذكر منهم 480، ولكل أنثى منهم 240.
ب - وقسمت حصة كل ذكر من الذكرين " أو الأنثيين " وهي 600 م 5
عدد حصص أولاده = 120، فللذكر من أولاد كل من الذكرين " أو الأنثيين " 240
ولكل أنثى منهم 120.
ج‍ - وقسمت حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة
الذكر وهي 600 م 5 عدد حصص أولاده = 120، فللذكر من أولاده 240،

316
ولكل أنثى منهم 120. وقسمت حصة كل أنثى وهي 300 م 5 عدد حصص
أولادها = 60، فللذكر من أولاد كل واحدة 120، ولكل أنثى منهم 60.
2 - بالتساوي
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 1200 م 4 عدد
أولاده = 300، فلكل من أولاده " 300 " ذكرا كان أو أنثى.
ب - وتقسم حصة كل من الذكرين وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150
فلكل ولد من الذكرين 150، ذكرا كان أو أنثى.
ج‍ - وتقسم حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة
الذكر وهي 600 م 4 عدد أولاده = 150، حصة كل ولد من أولاد الذكر، ذكرا
كان أو أنثى. وتقسم حصة كل أخت وهي 300 م 4 عدد أولادها = 75، فلكل
ولد من أولادهن 75، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولكل أنثى من الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التساوي
300، وعلى فرض التفاضل 240، فالفارق 60، وهن 3 إناث، فمجموع
الفارق 180 فلو تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق - أي له النصف
ولهن النصف - كان لهن 90، لكل منهن 30 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم 240 + 30 = 270، وله 90 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 90 = 390 " ومجموع ذلك 1200 ".
ب - ولأنثى كل من الأخوين الذكرين على تقدير التفاضل 120، وعلى
تقدير التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 90، فلو
تصالحن مع أخيهن على نسبة نصف الفارق كان لهن 45، لكل منهن 15 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 120 + 15 =
135. ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 150 + 45 =

317
195 " ومجموع ذلك 600، وهما اخوان فمجموع ذلك 1200 ".
ج‍ - ولكل أنثى من الأخ " من الاخوة الأموات الذكور والإناث " على
تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 30، وهن 3 إناث
فمجموع الفارق 90 " أو يقال حصة الذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 240،
وعلى تقدير التساوي 150، فالفارق 90 " وعلى كل حال فلو تصالحوا على
نسبة نصف الفارق - أي لهن النصف وله النصف - كان لهن 45، لكل واحدة
منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن
120 + 15 = 135. ولأخيهن 45 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون
150 + 45 = 195 " ومجموع ذلك 600 ".
ولأنثى كل أخت " من الاخوة الذكور والإناث " على تقدير التفاضل 60
وعلى تقدير التساوي 75، فالفارق 15، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 45 " أو
يقال للذكر " أخيهن " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 75،
فالفارق 45 " فلو تصالحوا على أن يكون له الثلث من الفارق ولهن الثلثان منه
لكل واحدة منهن 10. أضفت حصة الذكر من الفارق إلى حصته على تقدير
التساوي فتكون 75 + 15 = 90، وأضفت حصة كل أنثى من الفارق إلى حصتها
على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل أنثى منهن 60 + 10 = 70 " ومجموع
ذلك 300 ". والأنثى من الاخوة " في صورة كونهم ذكورا وإناثا " أي في صورة ج‍
اثنتان فمجموع ذلك 600، وحصتهما مع أخيهما الذكر " الذي له 600 " =
1200 ".
" الصورة 10 " " الرقم العام 164 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " مع زوجة " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به أو الأجداد

318
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان
كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من
طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث " واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة وان
تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت واحدة، فان فرضهم النصف وان كان ما يبقى لهم ينقص عن
فرضهم بمقدار نصف سدس التركة. ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ففرضهم
الثلثان، وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم بمقدار ربع التركة.
وعلى كل حال فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت كذلك قسمت الباقي أولا على من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به
بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم -
كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال:



(1) والا فالمرتبة القريبة منهم تمنع المرتبة اللاحقة لها للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع
السابقة حينئذ يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
319
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 9600 دينار كان للزوجة ربعها 2400
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 3200، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان
كان أنثى، وان كان أكثر من واحد ومتحدا في الرتبة " وإلا فالإرث لخصوص
القريبة منهم " فبينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1600، وهكذا تقسم دائما على
عددهم. ولا بد فيما لا ينقسم عليهم العدد - كما لو كان الأجداد 3، فان 3200
لا تنقسم عليهم إلا مع باق هو ثلث الفلس - فلا بد للورثة حينئذ من التصالح
فيه. واما ما يذكر من تكبير الفريضة " التركة " فإنما ينفع في صحة التقسيم علميا
لا عمليا، لان واقع ما لا ينقسم لا يمكن جعله مما ينقسم.
والباقي وهو 4000 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " إلا فمن الأب ".
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمته بينهم بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل ذكر أو أنثى 1000.
واما لو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت
الباقي على من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
320
متقرب به 2000، ولو كان المتقرب به ذكرين وأنثى قسمت 4000 م 5 عدد
حصصهم = 800، فحصة كل متقرب به ذكر 1600 وحصة كل متقرب به أنثى
800. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
" كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " أقوال
ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد أو للأخت المنفردة ذكر
و 3 إناث أو كان لكل من الأخوين أو الأختين ذكر و 3 إناث أو كان لكل من
الاخوة الذكرين والأنثى ذكر و 3 إناث.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 م 5 عدد
حصص أولاده = 800، فللذكر منهم 1600، ولكل أنثى 800.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " على عدد حصص
أولادهم، فتقسم حصة كل أخ أو أخت وهي 2000 م 5 = 400، فللذكر منهم
800، ولكل أنثى 400.
ج‍ - تقسم حصة كل من الأخوين والأخت على عدد حصص أولادهم
فتقسم حصة كل أخ وهي 1600 م 5 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر منهم
640، ولكل أنثى 320. وقسمت حصة الأخت وهي 800 م 5 عدد حصص
أولادها = 160، فللذكر منهم 320، ولكل أنثى 160.
2 - بالتساوي.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي 4000 بين أولاده
وهم " ذكر و 3 إناث " فلكل واحد منهم 1000، ذكرا كان أو أنثى.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " وهي 2000 على عدد
أولاده وهم 4 أيضا، فلكل واحد منهم 500، ذكرا كان أو أنثى.

321
ج‍ - تقسم حصة كل ذكر " من الأخوين والأخت " وهي 1600 م 4 عدد
أولاده، فلكل واحد من أولاده حينئذ 400، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة
الأخت وهي 800 م 4 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
أ - ولذكر الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 1600
وعلى فرض التساوي 1000، فالفارق 600 " أو يقال حصة كل أنثى من الأخ
المنفرد " أو الأخت المنفردة " على فرض التفاضل 800 وعلى فرض التساوي
1000، فالفارق 200، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 600 " فلو تصالحوا على
نسبة ربع الفارق - أي للذكر الربع ولهن ثلاثة أرباع - كان له 150 تضاف لحصته
على فرض التساوي فتكون 1000 + 150 = 1150، ولكل منهن 150 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة حينئذ 800 + 150 = 950
" ومجموع ذلك 4000 ".
ب - وحصة كل أنثى من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 400
وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 100، وهن 3، إناث فمجموع الفارق
300 " أو يقال للذكر من الأخوين " أو الأختين " على فرض التفاضل 800،
وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 300 " فلو تصالح كل أخوة على نسبة ربع
الفارق أي لكل ربع - فلكل واحد من الأولاد الأربعة حينئذ 75، تضيف حصة
الذكر منهم من الفارق إلى حصته على تقدير التساوي - وتضيف حصة كل أنثى
منهم من الفارق إلى حصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل ذكر حينئذ
500 + 75 = 575 وحصة كل أنثى 400 + 75 = 475 " ومجموع حصة الذكرين
وست إناث حينئذ 4000 ".
ج‍ - وحصة كل ذكر من الأخوين " في فرض كون الاخوة ذكورا وإناثا أي

322
أخوين وأخت كما في المثال " على فرض التفاضل 640، وعلى فرض
التساوي 400، فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخوين في الفرض
المذكور على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 400، فالفارق 80،
وهن 3 إناث فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على أن يكون لكل واحد
منهم ربع الفارق كان للذكر 60 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 400
+ 60 = 460 ولكل أنثى 60 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة
كل أنثى حينئذ 320 + 60 = 380 " ومجموع ذلك 1600، وهما ذكران " أي
اخوان " فمجموع ذلك 3200 ".
وحصة الذكر من الأخت على فرض التفاضل 320، وعلى فرض
التساوي 200، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخت في الفرض المذكور
على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3
إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة الربع - اي للذكر الربع
ولهن ثلاثة أرباع الفارق - كان للذكر 30 تضاف إلى حصته على تقدير التساوي
فتكون 200 + 30 = 230 ولكل واحدة منهن 30 تضاف إلى حصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحد منهن حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك
800 هي حصة الأخت، ومجموع حصتها مع أخويها المتقدمين " اللذين لهما
3200 " هو 4000 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 2400، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 300، أحدها للأجداد من طرف الأم
تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 3200 + 300 = 3500، تقسمها بينهم
كما ذكرنا. والثلثان الباقيان من قيمة الأرض لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين
" والا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 4000 + 600 = 4600

323
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 =
10500، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400
وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500
والباقي وهو 4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها
بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها
للمتقرب بالأم من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات، وانما ليس لك
ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها، وان كن 2 فلكل
1200، وان كن 3 فلكل 800، وان كن 4 فلكل 600، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 11 " " الرقم العام 165 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحده رتبة أجداد كل طرف (1)
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع أولاد



(1) والا فالإرث لخصوص المرتبة القريبة من ذلك الطرف، ولا ترث المرتبة البعيدة من
نفس الطرف شيئا للمزاحمة، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة
القريبة.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف
الأم، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا يزاحم ارث الأجداد القريبين
من طرف الأم، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم لا، لا تنقص حصة الأجداد القريبين، لأن
حصة القريبين وهم الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين، " والا فمن الأب "
فوجود الأجداد من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو
عدم وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم
وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في الميراث، فلذا
يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من
طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، فان إرثهم مع الأجداد القريبين
من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، والأقرب يمنع
الابعد مع المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " والا فمن الأب " والزوج.
324
اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من
يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم:
للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " الثلث
يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي
حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا
فبين القريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب "
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم أيضا - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو

325
الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800
وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300
وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " الباقي وهو 600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا
فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت 600 م 3
= 200، فللأخ 400 وللجدة 200، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت
وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة،
فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 200، ولو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث، فلكل
100. واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و 3 إناث ففي
التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم 400 م 5 عدد حصصهم = 80،



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
326
فللذكر منهم 160، ولكل أنثى 80.
2 - بالتساوي، فلكل واحد منهم حينئذ 100، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 100
فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير
التساوي 100، فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق حينئذ 60 " فلو
تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن نصفه كان له 30، تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 100 + 30 = 130، ولهن 30
لكل واحدة منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة منهن حينئذ 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
" الصورة 12 " " الرقم العام 166 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة
الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) " وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا



(1) والا فأجداد المرتبة القريبة من كل طرف هي الوارثة، ولا ترث التي بعدها من نفس
الطرف شيئا، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة
ومزاحمتها في الميراث.
(2) بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف الأب عن
الميراث، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا يزاحم الأجداد
القريبين من طرف الأم، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة أجداد من طرف الأب
يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم
زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف
الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لان إرثهم مع الأجداد
القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، وهو معنى
المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " والزوجة.
327
فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأجداد من
طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث " واتحادهم في الرتبة - والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة
وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي، يقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن
يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسيم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
328
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600،
وللأجداد من طرف الأم ثلثها 800، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان
أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 400، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 200، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي وهو 1000، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا
جدة وأخا وأختا قسمت 1000 م 4 عدد حصصهم = 250، فللأخ 500،
وللجدة 250، وللأخت 250. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت
" الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه
500 مقسمة على 2 فلكل 250، ولذكري الأخت أو أنثييها 250 مقسمة على 2
فلكل 125.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و 3 إناث
ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 500 على عدد
حصص أولاده وهي 5 = 100، فللذكر منهم 200 ولكل أنثى 100. وتقسم



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
329
حصة الأخت وهي 250 على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و 3 إناث أيضا،
فتقسم على 5 = 50، فللذكر 100 ولكل أنثى 50.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 125، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من
أولاد الأخت 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125
فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير
التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا
على نسبة خمس الفارق - أي له خمس الفارق ولهن 4 أخماسه - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 125 + 15 = 140.
ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة
كل واحدة حينئذ 100 + 20 = 120 " ومجموع ذلك 500 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي
500 / 62، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل
50، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث،
فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر 500 / 10 من
الفارق، ولهن الباقي منه، كانت حصة الذكر حينئذ 500 / 62 + 500 / 10 = 73،
ولهن 27 لكل منهن 9، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 50 + 9 = 59 " ومجموع ذلك 250 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 600، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.

330
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد، تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 800 + 300 = 1100، تقسمها
بينهم كما ذكرنا.
واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " والا
فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فيكون 1000 + 600 = 1600
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 2400 + 900 =
3300، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 2400 " وهو 600،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 3300 " وهو 1100، وللأجداد
من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1600.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 ثم تقسيمها على 3
أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث 3300 لا ثلث 2700 ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 600 كله لها، وان كن 2 فلكل
300، وان كن 3 فلكل 200، ولو كن 4 فلكل 150، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 13 " " الرقم العام 167 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا

331
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت
بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد
اخوة أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد
المتقدم " وأولاد الاخوة من طرفها الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة
رتبتهم - والا فبين خصوص القريبة منهم وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة
لها شيئا - وبين من يتقرب به الأولاد " أعني الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي
حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل واحد - وإلا فللمنفرد منهم



(1) لان الأجداد القريبين من كل طرف يمنعون الأجداد البعيدين من نفس الطرف للمزاحمة
أي ان إرث الأجداد البعيدين مع الأجداد القريبين يوجب نقص حصة الأجداد القريبين
والأقرب من الأجداد يمنع الابعد مع المزاحمة.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف
الأب لعدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من طرف
الأم الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج أو الزوجة - ولأولاد الاخوة من طرف الأم
الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من طرف الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان
ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم مع أولاد الإخوة من طرفها لا ينقص حصة الأجداد من
طرف الأب، كما أن عدم إرثهم لا يوجب زيادة في حصة الأجداد من طرف الأب، ولذا
يرث الأجداد من طرف الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد من طرف الأب وان كانوا قريبين
في عرض واحد.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من طرف
الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد القريبين من طرف
الأم، أي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف الأم يوجب نقص حصة
الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ شيئا، ويختص
الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها والزوج.
332
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 3600، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة.
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت
الثلث 3600 م 4، فلكل واحد منهم 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ
والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا. فلو ترك الأخ
ذكرا وأنثى، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى، قسمت حصة الأخ على 2، فلكل من
أولاده 450، ذكرا كان أو أنثى، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها.
والباقي من التركة وهو 1800 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 900، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم 1800 على عدد
حصصهم وهي 3 = 600، فللذكر 1200 وللأنثى 600.
" الصورة 14 " " الرقم العام 168 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا

333
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت بعيدة
ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " وأولاد أخوة
أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا
فبين أجداد الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة
الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعدد كل أولاد " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به "
بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم ووحدة



(1) أي ان الأجداد القريبين من كل طرف يمنعون الأجداد البعيدين من نفس الطرف
للمزاحمة، فان إرث الأجداد البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة الأجداد القريبين.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف
الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأم
هي الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج والزوجة - ولأولاد الاخوة من الأم الثلث،
سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان إرثهم مع
أولاد الإخوة من الأم أو عدم إرثهم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ولا
يزيدها فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد القريبين من طرف
الأب.
بخلاف العكس، فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد القريبين من
طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد البعيدون من طرف الأب حينئذ
شيئا، ويختص الميراث بالأجداد القريبين من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها
والزوجة.
334
رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة "
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة
الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك
قسمت 2400 م 4، فلكل حينئذ 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ
والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي
600 م 2 فلكل من أولاده 300، ذكرا كان أم أنثى. وقسمت حصة الأخت
وهي 600 أيضا م 3، فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أم أنثى.
والباقي من التركة وهو 3000 للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم
يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين
بالنسبة للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم
بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600
فلكل ذكر 1200 وللأنثى 600.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم يضاف
لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600، تقسمها بينهم كما
ذكرنا واثنان من قيمة الأرض للأجداد من طرف الأب أي 400، تضاف

335
لحصتهم من غير الأرض فتكون 3000 + 400 = 3400، تقسمها بينهم كما
ذكرنا.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
- بدعوى انها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون التركة حينئذ 6000، ثم تقسمها
على 3 = 2000، أحدها للمتقرب بالأم لان له الثلث، واثنان منها اي 4000
للأجداد من طرف الأب. وإنما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 7800 لا ثلث 6000 "، كما إن
حصة الأجداد من طرف الأب الباقي بعد اخراج حصة الزوجة وثلث المتقرب
بالأم من كل التركة بما فيها حصة الزوجة.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 600 =
7800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 7800 " وهو 2600، تقسمه
بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 3400 للأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما
ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1800 كله لها، ولو كن 2 فلكل
900، ولو كن 3 فلكل 600، ولو كن 4 فلكل 450، ولو كن أكثر من أكثر من
ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 15 " " الرقم العام 169 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين، فإن لم
يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا

336
أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت
بعيدة " وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو
إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم
السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
السدس - بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم
أقوال.
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).



(1) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فأجداد المرتبة القريبة وان كانت هي الثانية
ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة
الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الثانية، وكذا لو كان
الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي الوارثة، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة
أيضا.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
337
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360، ولأولاد
الأخ أو الأخت من الأم سدسها 120، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60، ولو كانوا 3 فلكل 40،
وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي أي 240، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة
رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك
فلكل 60 وكذا لو كان الأربعة إناثا. واما مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة كما لو
كان الجد أنثى والاخوة ذكرين قسمت 240 م 5 عدد حصصهم = 48، فلكل ذكر
96 وللأنثى 48، ثم تقسم ثانيا حصة الأخوين على أولادهما مع تعدد كل أولاد
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم
بينهم أقوال:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فلو ترك الأخ الأول ذكرا وأنثى، والثاني
ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأول وهي 96 م 3 عدد حصص أولاده = 32،
فللذكر منهم 64 وللأنثى منهم 32. وقسمت حصة الثاني وهي 96 م 5 عدد
حصص أولاده = 200 / 19، فلكل ذكر منهم 400 / 38 وللأنثى منهم 200 / 19.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
338
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأول 48، ذكرا كان أو أنثى، ولكل
من أولاد الأخ الثاني 32 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللأنثى من الأخ الأول على تقدير التفاضل 32، وعلى تقدير التساوي
48 فالفارق 16 " أو يقال للذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل 64، وعلى
تقدير التساوي 48، فالفارق 16 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان
للذكر 8 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 48 + 8 =
56، ولها 8 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 32 + 8
= 40 " ومجموع ذلك 96 ".
وللأنثى من الأخ الثاني على تقدير التفاضل 200 / 19، وعلى تقدير
التساوي 32، فالفارق حينئذ 800 / 12 " أو يقال لكل ذكر من الأخ الثاني على
تقدير التفاضل 400 / 38، وعلى تقدير التساوي 32، فالفارق 400 / 6، وهما
ذكران فمجموع الفارق 800 / 12 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي
للأنثى الربع وللذكرين ثلاثة أرباع - كان لها 200 / 3، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصتها حينئذ 200 / 19 + 200 / 3 = 400 / 22. ولهما 600 / 9،
لكل منها 800 / 4، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد
منهما 32 + 800 / 4 = 800 / 36 " ومجموع ذلك 96 ".
" الصورة 16 " " الرقم العام 170 "
الوارث أجداد من طرف الأب - وأولاد الاخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - سواء كان كل من الأجداد أو أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات

339
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان
كانت بعيدة. وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا،
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الأخ أو
الأخت من الأم السدس - يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن
الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا
فبين الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (2).
2 - بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (4).



(1) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي
ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
340
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200،
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها 800، يقسم بينهم مع تعددهم
بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400، ولو كانوا 4
فلكل 200 وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
الباقي 2800، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا
فبين الرتبة القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين
والاخوة كذلك قسمت 2800 م 4 أي عدد الوراث، فلكل واحد منهم 700.
ولو كان الاخوة في هذا المثال ذكرا وأنثى قسمت 2800 م 7 عدد حصص
الوراث = 400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. ثم تقسم حصة الأخ والأخت
على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو
الأنوثة، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا و 3 إناث، والأخت ذكرين
أو أنثيين، قسمت حصة الأخ وهي 800 م 5 عدد حصص أولاده = 160،
فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160. وقسمت حصة الأخت وهي 400 على
ذكريها أو أنثييها بالتساوي فلكل 200.
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200
فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى

341
فرض التساوي 200، فالفارق 40، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 120 " فلو
تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للذكر ربع الفارق ولهن 3 أرباعه - كان له
30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 30 = 230.
ولهن 90 لكل منهن 30، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 160 + 30 = 190 " ومجموع ذلك 800 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض على 6 = 300، أحدها لأولاد الأخ أو الأخت
من الأم، والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " فتكون حصة المتقرب بالأم 800 + 300 = 1100 تقسمها
بينهم كما ذكرنا، وتكون حصة مشاركيهم 2800 + 1500 = 4300 تقسمها
بينهم كما ذكرنا.
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 1800 =
6600، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200
وتعطي المتقرب بالأم سدس كل التركة " أي سدس 6600 " وهو 1100، والباقي
وهو 6600 - 2300 = 4300 حصة الأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب ".
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم
تقسمها على 6 = 900، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للأجداد وأولاد الاخوة.
وإنما ليس لك ذلك لأن حصة المتقرب بالأم سدس كل التركة بما فيها حصة
الزوجة " أي سدس 6600 وهو 1100 " لا بدونها " أي لا سدس 5400 وهو

342
900 " كما إن حصة مشاركيهم الباقي من 6600 لا من 5400.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل
600، وان كن 3 فلكل 400، وان كن 4 فلكل 300، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 17 " " الرقم العام 171 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات أو الأجداد واحدا أو
متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة
وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، وسواء كان
الأولاد أو الاخوة الأموات ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات من
الأم الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد إلى الميت " أعني الاخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب بين أولاده مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
حصة من يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين - والا فمن الأب - والأجداد من
طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " الباقي، يقسم أولا بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - " أعني الاخوة



(1) والا فالوارث من الأجداد خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي
بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة
" أي القريبة " من الميراث.
343
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم
- والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600،
ولأولاد الاخوة من الأم الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" اي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 1200. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم
بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا
وأنثى وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث، قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2
عدد أولاده، فلكل من أولاده 600، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت
وهي 1200 أيضا م 3 عدد أولادها = 400، فلكل واحد من أولادها الذكور أو
الإناث 400.
والباقي وهو 1200 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب "
والأجداد من طرف الأب، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
344
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " مع اتحادهم " الاخوة الأموات والأجداد " في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد الذين هم من مرتبة واحدة ذكرين
" ولابد وان يكونوا أجداد الرتبة الثانية، والا ففي الأولى من طرف الأب ذكر
واحد " ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين أيضا فلكل واحد حينئذ 300، وكذا
لو كان الأربعة إناثا.
واما لو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك " أو الأجداد ذكرين
والاخوة ذكرا وأنثى أو بالعكس " قسمت 1200 على عدد حصصهم وهي في
المثال الأول 6 = 200، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200، ثم تقسم ثانيا حصة
الأخ وهي 400 وحصة الأخت وهي 200 على أولادهما مع تعدد كل أولاد
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين وتركت
الأخت أنثيين قسمت حصة الأخ وهي 400 على ذكريه، فلكل منهم 200
وقسمت حصة الأخت وهي 200 على أنثييها، فلكل أنثى حينئذ 100.
واما مع اختلاف كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة كما لو ترك كل من الأخ
والأخت ذكرا و 3 إناث " أو كان أولاد واحد مختلفين وأولاد الاخر متفقين " ففي
التقسيم بين الأولاد المختلفين حينئذ أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 400 م 5 عدد
حصص أولاده = 80، فللذكر 160 ولكل أنثى 80. وقسمت حصة الأخت
وهي 200 م 5 عدد حصص أولادها = 40، فللذكر 80 ولكل أنثى 40.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 100، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
أولاد الأخت 50، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

345
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض التفاضل 160
فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي 100، وعلى فرض
التفاضل 80، فالفارق 20، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا
على نسبة ربع الفارق - اي للذكر ربع الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 15 = 115. ولهن 45، لكل
منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 15
= 95 " ومجموع ذلك 400 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 50
فالفارق 30 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي 50، وعلى
تقدير التفاضل 40، فالفارق 10، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 30 " فلو
تصالحوا على نسبة نصف الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له 15
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 50 + 15 = 65. ولهن 15، لكل
منهن 5 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 40
+ 5 = 45 " ومجموع ذلك 200 ".
" الصورة 18 " " الرقم العام 172 "
الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم
يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا
أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت



(1) بمعنى ان الأجداد القريبين يمنعون من بعدهم من الأجداد من المشاركة معهم في
الميراث، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في المقام يوجب نقص
حصة المرتبة القريبة، وهو معنى المزاحمة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.
346
بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان كل من الأولاد أو من
يتقربون به متحدين في الذكورة أو الأنوثة أو مختلفين، وسواء كان أولاد كل
واحد واحدا أو متعددا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الاخوة
من الأم الثلث، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي
حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم
وان تمثلت بأنثى دون اللاحقة لها - ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة
الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وأما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
347
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200،
ولأولاد الاخوة من الأم ثلثها 1600، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب
به 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرين وأنثيين قسمت 1600 م 4، فلكل واحد منهم
400. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي
مطلقا أيضا، فلو ترك كل واحد منهم ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 200.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب "
الباقي هو 2000، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو ترك
الميت جدا وأختين قسمت 2000 م 4 = 500، فللجد 1000 ولكل أخت 500
ثم تقسم حصة كل أخت على أولادها مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة، فلو تركت الأولى ذكرين أو أنثيين، وتركت الثانية 4 ذكور أو
4 إناث، قسمت حصة الأولى وهي 500 م 2، فلكل من أولادها 250.
وقسمت حصة الثانية وهي 500 أيضا على 4، فلكل من أولادها 125.
واما مع اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت كل من الأختين ذكرا و 3 إناث
قسمت حصة كل واحدة على عدد حصص أولادها، وحصة كل واحدة 500
وحصص أولادها 5 = 100، فللذكر من كل واحدة 200 وللأنثى 100.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأولى والثانية 125 ذكرا كان أو أنثى.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
348
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من كل أخت على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي
125، فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من كل أخت على تقدير التفاضل 100
وعلى تقدير التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 "
فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق ولكل أنثى من أخواته خمس
كان للذكر 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155،
ولكل من أخواته 15، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200، لأنها لا ترث من ا لأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم، تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 1600 + 400 = 2000، تقسمها بينهم كما ذكرنا
واثنان منها وهو 800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا
فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2000 + 800 = 2800
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة لأنها لا ترث من الأرض شيئا فتكون التركة 3600 + 1200 = 4800، ثم
تقسمها على 3 = 1600، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من
الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وإنما ليس لك ذلك لان
حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها " أي
ثلث 6000 لا ثلث 4800 " كما أن حصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين

349
من أولاد الإخوة " والا فبالأب " الباقي بعد ذلك، لا الباقي بعد غيره.
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة كلها فتكون 4800 + 1200
= 6000، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 4800 وهو 1200، ثم
تعطي المتقرب بالأم ثلث الكل اي ثلث 6000 وهو 2000، والباقي وهو 6000
- 3200 = 2800 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن
الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها، وان كن 2 فلكل
600، ولو كن 3 فلكل 400، ولو كن 4 فلكل 300، ولو كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 19 " " الرقم العام 173 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو الأولاد
مطلقا أو من يتقربون به كذلك واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف،
مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد
وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين
القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي
حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم



(1) والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث التي بعدها شيئا للزاحمة، اي ان
إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها
للسابقة.
350
ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة
كما لو كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو
كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو الثلثان، وإن
كان ما يصل إليهم أقل من ذلك. وعلى كل حال:
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت فتقسم الباقي بينهم مع تعددهم
- وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
ب - وان كانوا أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ
وأخت فصاعدا أيضا، فتقسم الباقي أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب
به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي،
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من
الأخ أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة اليه - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
351
مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات الثلث 3600، يقسم بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الأخوة
الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كان المتقرب
به ذكرا وأنثى والأجداد ذكرا وأنثى أيضا قسمت 3600 م 4، فلكل 900، ذكرا
كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد
كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين وتركت الأخت
ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 900 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 450
وقسمت حصة الأخت وهي 900 أيضا م 3، فلكل منهم 300، ذكرا كان أو
أنثى.
والباقي وهو 1800 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب "
اما بالقرابة كما تقدم. واما بالفرض كما لو كانوا أولاد أخت أو أولاد أختين
فصاعدا وان كان ما يصل إليهم ينقص عن فرضهم الذي هو النصف أو الثلثان
بمقدار ثلث أو نصف التركة. وعلى كل حال:
أ - فإن كان الأولاد أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت الباقي بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 900، واما لو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها.
ب - وان كان الأولاد أولاد أخوين فصاعدا أو أولاد أختين كذلك أو أولاد
أخ وأخت كذلك، فتقسم الباقي وهو 1800 أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الاخوة الأموات ذكرا وأنثى قسمت

352
1800 م 3 عدد حصصهم = 600، فللأخ 1200 وللأخت 600، ثم تقسم
حصة كل واحد على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت أنثيين قسمت حصة الأخ بين ذكرين
فلكل 600، وقسمت حصة الأخت بين أنثييها فلكل واحدة 300.
واما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك الأخ ذكرا
وأنثى والأخت ذكرين وأنثى ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد
المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال
ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 1200 م 3 عدد
حصص أولاده = 400، فللذكر من أولاده 800 وللأنثى منهم 400. وتقسم
حصة الأخت وهي 600 م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر منهم
240 وللأنثى منهم 120.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من
أولاد الأخت 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
وللأنثى من الأخ على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600
فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 800، وعلى فرض
التساوي 600، فالفارق 200 " فلو تصالح هو وأخته على نسبة نصف الفارق
كان له 100، تضاف لحصته على فرض التساوي، فتكون حصته حينئذ 600 +
100 = 700، ولأخته 100 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون
حصتها حينئذ 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".

353
وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل 120، وعلى فرض التساوي
200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي 200،
وعلى فرض التفاضل 240، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 "
فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف -
كان لهما 40، لكل منهما 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون
حصة كل ذكر حينئذ 200 + 20 = 220. ولها 40 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل، فتكون حصتها حينئذ 120 + 40 = 160 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 20 " " الرقم العام 174 "
الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأم، وأولاد اخوة
أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان كل من الأجداد
والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " كذلك، واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم -
وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.



(1) والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة،
ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة
للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة القريبة.
354
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو
كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو وأولاد اخوة وأخوات، واما بالفرض كما لو كانوا
أولاد أخت أو أولاد أختين فصاعدا، فان فرضهم النصف أو الثلثان، وإن كان ما
يصل إليهم أقل من فرضهم.
وعلى كل حال:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت اقتسموا الباقي مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، وإلا - اي مع اختلافهم فيها - ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد اخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين
فصاعدا، قسمت الباقي بين من يتقرب به الأولاد مع اتحاد المتقرب به في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين
أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا - اي مع اختلافهم
فيها - ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة
على فرض اختلاف الأولاد في الذكورة والأنوثة " أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
355
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 2400، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة
بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك قسمت
2400 م 4، فلكل 600، ذكرا كان أو أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت
على أولادهما مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرين والأخت ذكرين
وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 600 م 2، فلكل ذكر من أولاده 300. وقسمت
حصة الأخت وهي 600 م 3، فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أو أنثى.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 3000:
أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت اقتسموا الباقي بينهم مع تعددهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1500، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوة ذكور أو أولاد اخوة ذكور وإناث أو أولاد أختين
فصاعدا، قسمت الباقي بين الاخوة الأموات مع اتحادهم " الاخوة الأموات " في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، فلو كانوا أخوين أو
أختين قسمت 3000 م 2، فلكل أخ أو أخت 1500، وان كانوا أخا وأختا
قسمت 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فحصة الأخ 2000 وحصة
الأخت 1000، ثم تقسم حصة كل أخ أو أخت على أولاده مع تعدد كل أولاد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم
بين الأولاد المختلفين من الأخ أو الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل.

356
أ - فإن كان أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ذكرا وأنثى قسمت
3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فللذكر من الأولاد 2000، وللأنثى منهم
1000.
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخوين فإن كان أولاد الأخ أو الأخت
الأولى ذكرا وأنثى، وأولاد الأخ أو الأخت الثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة
الأخ أو الأخت الأولى وهي 1500 على عدد حصص الأولاد وهي 3 = 500
فللذكر 1000 وللأنثى 500، وقسمت حصة الأخ أو الأخت الثانية وهي 1500
م عدد حصص الأولاد وهي 5 = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300.
ج‍ - وان كانوا أولاد أخ وأخت فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و 3
إناث قسمت حصة الأخ وهي 2000 م عدد حصص أولاده وهي 5 = 400
فللذكر 800 ولكل أنثى 400، وقسمت حصة الأخت وهي 1000 على عدد
حصص أولادها وهي 5 = 200، فللذكر 400 ولكل أنثى 200.
2 - بالتساوي.
أ - فلكل واحد من أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة 1500، ذكرا
كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ أو الأخت الأولى 750، ولكل من أولاد الأخ
والأخت الثانية 500.
ج‍ - ولكل من أولاد الأخ " في صورة اجتماع الأخ مع الأخت " 500،
ولكل من أولاد الأخت 250، ذكرا كان كل واحد من الأولاد مطلقا أم أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
أ - وللأنثى من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل 1000،

357
وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت
المنفردة على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق
500 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للأنثى 250، تضاف لحصتها
على تقدير التفاضل فتكون حصتها حينئذ 1000 + 250 = 1250. ولأخيها
250 تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصته حينئذ 1500 + 250 =
1750 " ومجموع ذلك 3000 ".
ب - وللأنثى من الأخ أو الأخت الأولى " في صورة كون المتقرب به
أخوين أو أختين " على تقدير التفاضل 500، وعلى تقدير التساوي 750،
فالفارق 250 " أو يقال للذكر من الأخ أو الأخت الأولى على تقدير التفاضل
1000، وعلى تقدير التساوي 750، فالفارق 250 " فلو تصالحا على نسبة
نصف الفارق كان للأنثى 125، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون
حصتها حينئذ 500 + 125 = 625. ولأخيها 125 تضاف لحصته على تقدير
التساوي، فتكون حصته حينئذ 750 + 125 = 875 " ومجموع ذلك 1500 ".
كما أن للأنثى من الأخ أو الأخت الثانية على تقدير التفاضل 300، وعلى
تقدير التساوي 500، فالفارق 200 " أو يقال لكل ذكر من الأخ أو الأخت الثانية
على تقدير التفاضل 600، وعلى تقدير التساوي 500، فالفارق 100، وهما
ذكران فمجموع الفارق 200 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للأنثى
الربع ولأخويها ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل،
فتكون حصتها حينئذ 300 + 50 = 350. ولأخويها 150، لكل منهما 75،
تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ 500
+ 75 = 575 " ومجموع ذلك 1500 ".
ج‍ - ولذكر كل من الأخ والأخت على تقدير التفاضل: للذكر من الأخ

358
800 وللذكر من الأخت 400، وعلى تقدير التساوي للذكر من الأخ 500
وللذكر من الأخت 250، وفارق الأول 300، وفارق الثاني 150 " أو يقال
للإناث من الأخ على تقدير التفاضل لكل واحدة 400، وعلى تقدير التساوي
لكل واحدة 500 فالفارق 100، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 300. وللإناث
من الأخت على تقدير التفاضل لكل واحدة 200، وعلى تقدير التساوي لكل
واحدة 250، وهن 3 إناث، فجموع الفارق 150 " فلو تصالح الذكر من الأخ مع
أخواته على نسبة نصف الفارق - أي له النصف ولهن الصنف - كان له 150
تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 500 + 150 = 650. ولهن 150،
لكل منهن 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة
حينئذ 400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 ".
ولو تصالح الذكر من الأخت مع أخواته على نسبة نصف الفارق أيضا كان
له 75، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 250 + 75 = 325، ولهن
75 لكل منهن 25، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل
واحدة حينئذ 200 + 25 = 225 " ومجموع ذلك 1000 ".
هذا كله لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 3000، أحدها للمتقرب بالأم من
الأجداد وأولاد الاخوة، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 3000
= 5400، تقسمها بينهم كما ذكرنا. واثنان من قيمة الأرض أي 6000 لأولاد
الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض
فتكون 3000 + 6000 = 9000، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة

359
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14، ثم
تقسمها على 3 = 800 / 4، أحدها للمتقرب بالأم، واثنان منها للمقرب
بالأبوين. وإنما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا،
الا ان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي
ثلث 200 / 16 وهو 400 / 5، لا ثلث 400 / 14 الذي هو 800 / 4 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 +
9000 = 200 / 16، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو
1800، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 200 / 16 " وهو 400 / 5
تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما
ذكرنا.

360
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال " وأولادهم وان نزلوا "
وإرث هذه الطبقة إنما يكون مع عدم وجود الطبقة الأولى والثانية. ثم إن
الأعمام والأخوال كلاهما صنف واحد، الأقرب منهم يمنع الابعد، فعم أو خال
الدرجة الأولى " وهو عم أو خال الميت " يمنع عم أو خال الدرجة الثانية وهو عم
أبي الميت أو عم أم الميت أو خال أبي الميت أو خال أمه، ولكن أولاد العم أو
أولاد الخال أو أولاد العمة أو أولاد الخالة " وان نزلوا " مقدمون درجة على أعمام
أو أخوال أو عمات أو خالات الدرجة الثانية، وان كان أولاد الأعمام والأخوال
والعمات والخالات متأخرين درجة عن نفس الأعمام والأخوال والعمات
والخالات الذين هم من الدرجة الأولى، الا ابن العم لأبوين مع العم لأب، فان
ابن العم هنا مقدم على العم لأب.
" المسألة الأولى " العمومة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض.
" الصورة 1 " " الرقم العام 175 "
الوارث عمومة لأبوين " أي اخوة أبي الميت من أبيه وأمه " فإن لم يكن
للميت عمومة لأبوين قام عمومته لأب مقام عمومته لأبوين. والمراد من
عمومته لأب اخوة أبي الميت من أبيه فقط " سواء كان الأعمام مطلقا واحدا أو
متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا

361
ففي التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأعمام لأبوين " وإلا
فلأب " مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا عمين
أو عمتين فلكل 600، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا عما وعمة ففي
التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400
فللعم 800 وللعمة 400.
2 - بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600.
" الصورة 2 " " الرقم العام 176 "
الوارث عمومة لأم فقط " أي اخوة أبي الميت من أمه " سواء كان الأعمام
واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا
ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتفاضل (3).



(1) واليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ
محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا بالصلح بينهم، وإليه
ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم.
362
2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 900 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300. واما لو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا
ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتفاضل، فللعم 600 وللعمة 300.
2 - بالتساوي، فللعم 450 وللعمة 450.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق
150 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 450
فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 75، تضاف
لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525. وللعمة 75 تضاف
لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 177 "
الوارث عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلاب " مع عمومة لأم، سواء كان



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
363
كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور أن للأعمام لأم ان كان واحدا - ذكرا أو أنثى - السدس، وان
كان متعددا الثلث، والباقي للأعمام لأبوين فإن لم يكونوا فللأعمام لأب (1).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم جميعا
بالتساوي مطلقا (2) أو بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل
مع الاختلاف (3).
وعلى القول الأول ففي التقسيم بين الأعمام لأم مع فرض تعددهم
واختلافهم في الذكورة والأنوثة أقوال:
1 - المشهور انه بالتساوي.
2 - بالتفاضل (4).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم بالنسبة للزيادة " أي الفارق بين القول
بالتساوي والقول بالتفاضل " (5) وعلى كل حال فالباقي على القول الأول على
التقديرين للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار.



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ
فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
(3) وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(5) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
364
فعلى القول الأول: للأعمام لأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى "
السدس 600، وان كان متعددا الثلث 1200، يقسم بينهم مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600.
2 - بالتفاضل، فتقسم 1200 على 3 عدد حصصهم = 400، فللعم 800
وللعمة 400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق
200 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600،
فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 100، تضاف إلى
حصته على فرض التساوي، فتكون 600 + 100 = 700. وللعمة 100 تضاف
إلى حصتها على فرض التفاضل، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك
1200 ".
ثم إن الباقي على التقديرين " أي عن السدس أو عن الثلث " وهو عن
السدس 3000 وعن الثلث 2400 للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا
عمين أو عمتين فلكل على الفرض الأول 1500، وعلى الفرض الثاني 1200
ولو كانوا عما وعمة قسمت على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم =
1000، فللعم 2000 وللعمة 1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 =
800، فللعم 1600 وللعمة 800.

365
هذا كله على القول الأول.
وعلى القول الثاني: تقسم 3600 على عدد الأعمام مطلقا لأبوين " والا
فلأب " ولأم، فلو كان الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى والأعمام لأم 3 ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى أو ذكرا وأنثيين، قسمت
3600 م 5 عدد الأعمام والعمات = 720، فلكل عم أو عمة لأبوين " وإلا
فلأب " أو لأم 720.
أو تقسم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع
الاختلاف.
" المسألة الثانية " الخؤولة منفردون أو مجتمعون مع بعضهم البعض.
" الصورة 1 " " الرقم العام 178 "
الوارث الخؤولة لأبوين فقط " أي اخوة أم الميت من أبيها وأمها " أو لأب
فقط " اي اخوة أم الميت من أبيها " أو هما معا، سواء كان الأخوال ذكورا أو إناثا
أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: أقول: أ - تارة يكون الوارث خؤولة لأبوين مع عدم
وجود خؤولة لأب، فلا اشكال في أن التركة كلها للخؤولة لأبوين، تقسم بينهم
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم وجوه:
1 - بالتساوي (1).



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد
سعيد الحكيم، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح.
366
2 - بالتفاضل.
3 - الأحوط وجوبا الصلح (1) بينهم في الزيادة.
وكذا الكلام كله في التقسيم بين الخؤولة لو كان الوارث منحصرا
بالخؤولة لأب فقط وعدم وجود خؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب، ففي المسألة
قولان.
ب - واما لو كان الوارث الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأب ففي المسألة
قولان.
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين.
2 - في السقوط اشكال (2) ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين
الخؤولتين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار.
أ - فإن كان الوارث خؤولة لأبوين فقط أو خؤولة لأب فقط، فإن كان
الموجود منهم واحدا وان كان أنثى فالتركة كلها له، ومع التعدد والاتحاد في
الذكورة أو الأنوثة فالتركة بينهم بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين ذكرين أو
كان الخؤولة لأب أنثيين فلكل 600. واما مع اختلافهم فيها كما لو كان الخؤولة
لأبوين أو الخؤولة لأب خالا وخالة ففي التقسيم بينهم وجوه:
1 - بالتساوي، فلكل 600.
2 - بالتفاضل، فللخال 800 وللخالة 400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
367
فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق
200 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600،
فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة النصف كان للخال 100، تضاف لحصته
على فرض التساوي، فتكون 600 + 100 = 700، وللخالة 100 تضاف
لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك
1200 ".
ب - وأما لو كان الوارث خؤولة لأبوين ولأب ففي المسألة قولان:
1 - المشهور سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الوارث
بالخؤولة لأبوين، نعم يرث الخؤولة لأب مع فقد الخؤولة لأبوين.
2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب المصالحة بين
الخؤولتين، فلو تصالحوا على أن يكون للخؤولة لأب ثلث التركة وللخؤولة
لأبوين الثلثان كان للخؤولة لأبوين 800 وللخؤولة لأب 400، ثم تقسم حصة
كل منهم بينهم مع تعدد كل صنف - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان الخؤولة لأبوين
ذكرين والخؤولة لأم أنثيين كان لكل واحد من الخؤولة لأب 400 ولكل واحد
من الخؤولة لأم 200. واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل من الخؤولين
ذكرا و 3 إناث فمقتضى الاحتياط الوجوبي الصلح بينهم في الفارق بين حصتي
أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الخؤولة لأبوين على تقدير التساوي 200، وعلى تقدير
التفاضل 320، فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الخؤولة لأبوين على تقدير
التساوي 200، وعلى تقدير التفاضل 160، فالفارق 40، وهن 3 إناث،

368
فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر منهم نصف الفارق
وللإناث نصفه أيضا كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي،
فتكون 200 + 60 = 260. ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك
800 ".
وللذكر من الخؤولة لأب على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير
التساوي 100، فالفارق 60، فلو تصالح مع شقيقاته على نسبة نصف الفارق
كان له 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130. ولهن
30 لكل منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل
واحدة منهن 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 179 "
الوارث الخؤولة لأم فقط " أي اخوة أم الميت من أمها " سواء كان الاخوة
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم إن كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما
مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتساوي (1).
2 - بالتفاضل.



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد
إسحاق الفياض وغيرهم.
369
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كانت كلها لهم، تقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 300.
واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتساوي، فلكل 300.
2 - بالتفاضل، فللخال 400 وللخالة 200.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللخال على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 300، فالفارق
100 " أو يقال للخالة على فرض التفاضل 200، وعلى فرض التساوي 300
فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للخال 50، تضاف إلى
حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350. وللخالة 50 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 180 "
الوارث خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم " أي اخوة أم الميت من أبويها
واخوتها من أبيها واخوتها من أمها " سواء كان كل اخوة ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف.
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم هنا خلافان.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
370
الأول:
1 - المعروف سقوط الخؤولة لأب بالخؤولة لأبوين، فينحصر الميراث
حينئذ بالخؤولة لأبوين والخؤولة لأم (1).
2 - في السقوط المذكور اشكال، ومقتضى ذلك وجوب التصالح بين
الخؤولة لأبوين والخؤولة لأب (2).
الثاني:
1 - المشهور ان للمتقرب بالأم " أي الخؤولة لأم فقط " ان كان واحدا " ذكرا
وأنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب
بالأبوين " وإلا فبالأب " " أي للخؤولة لأبوين فإن لم يكونوا فللخؤولة لأب "
يقسم بينهم بالتساوي أيضا.
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " تقسم التركة بينهم
جميعا بالتساوي (3).
3 - الأحوط وجوبا الصلح (4) أولا بين الخؤولة لأب والخؤولة لأبوين
وثانيا بينهم جميعا وبين الخؤولة لأم. ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع
تعدد افراد كل صنف - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة ذلك



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد
سعيد الحكيم وغيرهم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " فالمشهور كما هو
ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا.
(3) وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الإمام " السيد
الخميني ". والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
371
الصنف - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها
فالأحوط وجوبا أيضا الصلح بين افراد كل صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة
في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار فتقسم على أحد الأقوال الثلاثة:
1 - على المشهور أن للخؤولة لأم ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس
600، وان كان متعددا الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، والباقي وهو 2400 للخؤولة لأبوين
" فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم بالسوية مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
2 - تقسم التركة كلها على عدد افراد الخؤولة لأبوين " وإلا فالأب " وافراد
الخؤولة لأم بالتساوي، فلو كان الموجود من الخؤولة لأبوين ذكرا وأنثى ومن
الخؤولة لأم كذلك أيضا قسمت 3600 م 4 = 900، فلكل خال 900، ولكل
خالة 900.
ولو لم تكن الخؤولة لأبوين موجودة وكان الموجود من الخؤولة لأب
ذكرين ومن الخولة لأم ذكرا وأنثى قسمت أيضا 3600 م 4، فلكل خال أو
خالة 900.
3 - الأحوط وجوبا الصلح أولا بين الخؤولة لأبوين ولأب، وثانيا بينهم
جميعا وبين الخؤولة لأم، فلو تصالح الخؤولة لأب مع الخؤولة لأبوين على أن
يكون للخؤولة لأبوين ثلاثة أرباع وللخؤولة لأب ربع، وتصالحا معا مع
الخؤولة لأم بان يكون للخؤولة لأم خمس التركة ولهما أربعة أخماسها قسمت
التركة وهي 3600 م 5 = 720، أحدها للخؤولة لأم واحدا كان أو متعددا،
والباقي وهو 2880 للخؤولة لأبوين وللخؤولة لأب تقسمه على 4 = 720،

372
أحدها للخؤولة لأب، والباقي 2160 للخؤولة لأبوين.
ثم تقسم حصة كل صنف على افراده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم
تمام الحصة وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما لو كانوا مختلفين فيها كما لو كان كل منهم ذكرا وأنثى فان للذكر
والأنثى اللذين هم الخؤولة لأم 720، فلو كان التقسيم بينهم بالتفاضل كان
للخال 480 وللخالة 240، ولو كان بالتساوي فللخال 360 وللخالة كذلك 360
فالفارق 120، فلو تصالحا على أن يكون للخال نصف الفارق وللخالة كذلك
كان للخال 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 360 + 60 = 420،
وللخالة 60 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 240 + 60 = 300
" ومجموع ذلك 720 ".
وكذا الكلام نفسه بالنسبة للخؤولة لأب.
واما الخؤولة لأبوين فللخال على تقدير التفاضل 1440، وعلى تقدير
التساوي 1080، فالفارق 360 " أو يقال للخالة على تقدير التفاضل 720، وعلى
تقدير التساوي 1080، فالفارق 360 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان
للخال 180، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1080 + 180 = 1260
وللخالة 180 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 720 + 180 = 900
" ومجموع ذلك 2160 " " ومجموع حصة الخؤولة باختلاف أنسابها 3600 ".
" المسألة الثالثة ": اجتماع الخؤولة مع العمومة.
" الصورة 1 " " الرقم العام 181 "
الوارث عمومة وخؤولة، سواء كان كل واحد منهما واحدا أو متعددا،

373
ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، لأبوين، أو لأب، أو لأم، أو لأبوين ولأب، أو
لأبوين ولأم، أو لأب ولأم، أو لأبوين ولأب ولأم.
كيفية التقسيم: للأخوال الثلث وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى. وللأعمام
الثلثان كذلك " أي وان كان واحدا، ذكرا أو أنثى ".
وتقسم الثلث مع تعدد الأخوال كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار
الثلث هنا، وله صور ثلاث تقدمت (1).
وتقسم الثلثين مع تعدد الأعمام كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار
الثلثين هنا، وله صور ثلاث تقدمت (2) أيضا (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللأخوال ثلثها 2400، وللأعمام
الثلثان 4800، تقسم الثلث وهو 2400 مع تعدد الأخوال " وكونهم لأبوين فقط
أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة
" ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها " ومع كونهم لأبوين ولأب
ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها.
وتقسم الثلثين 4800 مع تعدد الأعمام " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا
فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث الأعمام " وكونهم لأم فقط " فكما
في الصورة الثانية منها " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها.



(1) الرقم العام " 178، 179، 180 ".
(2) الرقم العام " 175، 176، 177 ".
(3) وقد يتحد العم والخال فيرث الجامع للعنوانين بالسببين معا، كما إذا تزوج أخو الشخص
لأبيه أخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم لأنه أخو أبيه، وخال لأنه
أخو أمه فلو انفرد بالميراث كان له الثلث، لأنه خال، والثلثان لأنه عم، وشارك غيره لو لم
ينفرد، الا انه من جهة الخؤولة هو خال لأم ومن جهة العمومة عم لأب.
374
" المسألة الرابعة " العمومة أو الخؤولة، أو هما معا مع أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 182 "
الوارث عمومة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأعمام يقسم بينهم
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا
وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800،
والباقي 1800 للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم لأبوين - فإن لم
يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1). " ومع كونهم
لأم " فكما في الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب -
ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
" الصورة 2 " " الرقم العام 183 "
الوارث عمومة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأعمام
يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو
انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع التركة هنا، وله صور ثلاث



(1) الرقم العام 175.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
375
تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800،
والباقي وهو 5400 للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين - فإن لم
يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1) " ومع كونهم
لأم " فكما في الصورة الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا
فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها شيئا، وتكون كلها من
نصيب العمومة، تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف قيمتها إلى
ثلاثة أرباع التركة وتقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 184 "
الوارث خؤولة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوال يقسم بينهم
مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا
وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400،
والباقي 2400 للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب
فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (4) " ومع



(1) الرقم العام 175.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
(4) الرقم العام 178.
376
كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (1) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم "
فكما في الصورة الثالثة منها (2).
" الصورة 4 " " الرقم العام 185 "
الوارث خؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأخوال
يقسم بينهم مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة أرباع
التركة هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200،
والباقي 3600 للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب
فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (3) " ومع
كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (4) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم "
فكما في الصورة الثالثة منها (5).
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها، وتكون كلها من نصيب
الخؤولة، تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف إلى حصتهم من
التركة ثم تقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 186 "
الوارث عمومة وخؤولة وزوج.



(1) الرقم العام 179.
(2) الرقم العام 180.
(3) الرقم العام 178.
(4) الرقم العام 179.
(5) الرقم العام 180.
377
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأخوال الثلث، والباقي
للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث التركة هنا، وله صور ثلاث
تقدمت. وتقسم الباقي من التركة بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم
وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي هنا،
وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
وللأخوال ثلثها 2400، والباقي 1200 للأعمام.
ثم تقسم حصة الأخوال وهي 2400 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
التركة كلها بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا "
فكما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (1) " ومع كونهم لأم فقط "
فكما في الصورة الثانية منها (2) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها (3).
وتقسم حصة الأعمام وهي 1200 مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت
التركة كلها بمقدار 1200 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في
الصورة الأولى من صور إرث العمومة (4) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة
الثانية منها (5) " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في



(1) الرقم العام 178.
(2) الرقم العام 179.
(3) الرقم العام 180.
(4) الرقم العام 175.
(5) الرقم العام 176.
378
الصورة الثالثة منها (1).
" الصورة 6 " " الرقم العام 187 "
الوارث عمومة وخؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأخوال الثلث
والباقي للأعمام. تقسم الثلث مع تعدد الأخوال - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار ثلث هذه التركة، وله
صور ثلاث تقدمت. وتقسم الباقي بين الأعمام مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار الباقي
هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللأخوال ثلثها 2400، والباقي وهو 3000 للأعمام.
تقسم الثلث بين الأخوال مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت التركة كلها
بمقدار 2400 " فمع كونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " فكما في
الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة (2) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في
الصورة الثانية منها (3) " ومع كونهم لأبوين ولأب ولأم " فكما في الصورة الثالثة
منها (4).
وتقسم الباقي وهو 3000 بين الأعمام مع تعددهم كما لو انفردوا وكانت



(1) الرقم العام 177.
(2) الرقم العام 178.
(3) الرقم العام 179.
(4) الرقم العام 180.
379
التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في
الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة
الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في
الصورة الثالثة منها (3).
ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا، واختصت بغيرها.
فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون
7200 + 9000 = 16200، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 "
وهو 1800، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400
تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث
من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام. وانما ليس لك ذلك لان
الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14.
" المسألة الخامسة ": أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم
وأمهاتهم عند فقدهم كلهم، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو
خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو
أحدهما شيئا، وانما يرثون مع فقدهم كلهم (4) " ويرث كل أولاد نصيب من



(1) الرقم العام 175.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
(4) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية
عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد. وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو
عمة مع عم أو عمة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة. واما عدم ارث ولد
العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال، بدعوى عدم الدليل على أن
هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح، وإلى
هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض.
380
يتقربون به " ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي: ان يترك الميت ابن عم
لأبوين وعما لأب، فان ابن العم يمنع العم، ويكون الميراث كله لابن العم
ولا يرث العم شيئا. وسنفرد لهذا الاستثناء مسألة مستقلة.
" الصورة 1 " " الرقم العام 188 "
الوارث أولاد عمومة فقط مع فقد العمومة والخؤولة كلهم.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي
الأعمام الأموات " مع فرض تعددهم - والا فتقسم رأسا على أولاد العم " أو
العمة " المنفرد كما سيأتي - كما لو انفرد الأعمام بالميراث، وله صور ثلاث
تقدمت، وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة.
فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب " قسمت
التركة أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) ثم
تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده على فرض تعدد الأولاد - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت التركة أولا على العمومة
كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة (2)، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو



(1) الرقم العام 175.
(2) الرقم العام 176.
381
عمة " على أولاده على فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد
عمومة لأم، قسمت التركة أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة من من صور
إرث العمومة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع فرض
تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة " سواء كانوا أولاد عم " أو عمة "
منفرد أو متعدد، وسواء كانوا أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم
البعض " فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف
بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:
أ - التفاضل مطلقا (2).
ب - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (3).
ج‍ - التفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح
بينهم (4).
د - التساوي مطلقا (5).
ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (6).
مثال ذلك: لو ترك 5400 دينار، وترك أولاد عم لأبوين ومثلهم لأم،



(1) الرقم العام 177.
(2) وإليه ذهب السيد الحكيم.
(3) وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر ".
(4) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني "، والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
(6) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
382
فتقسم التركة أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي بين الأعمام الأموات "
كما في الصورة الثالثة من صور ارث العمومة. وفي التقسيم بينهم كما تقدم
قولان:
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا - كما هو المفروض من في المقام - " ذكرا أو
أنثى " السدس، وان كان متعددا الثلث، والباقي على التقديرين للأعمام
لأبوين (1).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم التركة بينهم بالتساوي (2) فعلى
القول الأول من هذين القولين حصة العم لأم 900، وحصة العم لأبوين 4500.
وعلى القول الثاني حصة العم لأم 2700، وحصة العم لأبوين 2700.
وعلى كلا القولين يرث أولاد العمومة حصة آبائهم " أو أمهاتهم " الأموات
فلأولاد العم لأم على القول الأول 900، وعلى الثاني 2700، ولأولاد العم
لأبوين على القول الأول 4500، وعلى الثاني 2700.
واما كيفية التقسيم بين نفس أولاد العمومة، فتقسم حصة كل عم " أو
عمة " على أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما
مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين أقوال خمسة تقدمت
الإشارة إليها.
فحصة أولاد العم لأم " على القول الأول " 900 ولأبوين 4500 فلو كان
أولاد العم لأم ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كان أولاد العم لأبوين ذكرين أو



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم والسيد الشهيد الصدر.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
383
أنثيين فلكل 2250.
وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى
أيضا.
فتقسم على القول: أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في
إرث العمومة (1) حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300
فلابن العم لأم 600، ولبنت العم لأم 300. وتقسم حصة أولاد العم لأبوين
وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت
العم لأبوين 1500.
وتقسم على القول: ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين
في ارث العمومة (2) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد
حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500.
وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم
لأم 450، ولبنت العم لأم 450.
وتقسم على القول: ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين
في ارث العمومة (3) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد
حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500. واما
حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي 450، وعلى فرض التفاضل 600،
فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 450، وعلى فرض
التفاضل 300، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن



(1) كالسيد الحكيم.
(2) كالسيد الشهيد الصدر.
(3) كالسيد الإمام " السيد الخميني ".
384
العم لأم 75، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 = 525.
ولبنت العم لأم 75 تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 + 75 =
375 " ومجموع ذلك 900 ".
وتقسم على القول: د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني
من القولين في ارث العمومة (1) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 2700 م 2
= 1350، فلابن العم لأبوين 1350، ولبنت العم لأبوين 1350. وكذا بالنسبة
لأولاد العم لأم، لابن العم 1350 ولبنت العم 1350.
وتقسم على القول ه‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في
ارث العمومة (2) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 3000، وعلى
فرض التساوي 2250، فالفارق 750 " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على
فرض التفاضل 1500، وعلى فرض التساوي 2250، فالفارق 750 " فلو
تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم 375، تضاف لحصته على تقدير
التساوي فتكون 2250 + 375 = 2625. ولبنت العم لأبوين 375 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 1500 + 375 = 1875 " ومجموع ذلك
4500 ".
وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي
450، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 300، وعلى
فرض التساوي 450، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا
كان لابن العم لأم 75، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 450 + 75 =



(1) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
385
525. ولبنت العم لأم 75، تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون 300 +
75 = 375 " ومجموع ذلك 900 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 189 "
الوارث أولاد الخؤولة فقط مع فقد الخؤولة والعمومة كلهم.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين من يتقربون به " أي
الأخوال الأموات " كما لو انفردوا بالميراث، وله صور ثلاث تقدمت. ثم تقسم
حصة كل خال " أو خالة " بين أولاده بالتساوي وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة
لأبوين كان الأخوال أو لأب أو لأم (1).
فلو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا فتقسم
التركة أولا بين الخؤولة كما في الصورة الأولى من صور إرث الخؤولة (2) ثم
تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأم فقط فتقسم التركة أولا بين الخؤولة لأم
كما في الصورة الثانية من صور ارث الخؤولة (3) ثم تقسم حصة كل خال " أو
خالة " لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين، ولأب، ولأم، فتقسم التركة أولا
بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة (4) ثم تقسم ثانيا حصة



(1) التقسيم بالتساوي ذهب إليه السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد
الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والميرزا التبريزي والسيد الحكيم والسيد
الشهيد الصدر والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم.
(2) الرقم العام 178.
(3) الرقم العام 179.
(4) الرقم العام 180.
386
كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة
لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم التركة أولا بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة
أيضا من صور إرث الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار قسمتها أولا بين من يتقرب به
أولاد الخؤولة " أي الأخوال الأموات " فلو كان الوارث أولاد خال وخالة لأبوين
وأولاد خال وخالة لأم " أو أولاد خال وخالة لأب وأولاد خال وخالة لأم " كما في
الفرض الأخير من الفروض المتقدمة، ففي التقسيم بين الأخوال أقوال ثلاثة كما
تقدم في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة:
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا السدس، وان كان متعددا " كما
هو المفروض " الثلث، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. والباقي للخؤولة لأبوين
يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا.
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي،
ثم تقسم حصة كل خال أو خالة بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل
صنف على افراده مع تعددهم " كما هو المفروض " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
اختلافهم فيها " كما هو المفروض " فالأحوط وجوبا الصلح بين افراد كل صنف



(1) الرقم العام 180.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
387
مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي
التفاضل والتساوي، وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال أو خالة لأبوين أو
لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا (1).
فعلى القول الأول: تقسم 1800 م 3 = 600 أحدها للخؤولة لأم
تقسمه بينهم بالتساوي فللخال لأم 300 وللخالة منها 300. والباقي وهو 1200
للخؤولة من الأبوين تقسمه بينهم بالسوية أيضا، فللخال من الأبوين 600
وللخالة منهما 600 أيضا. ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده. فلو
ترك كل من الخال والخالة لأم وكذا لأبوين ذكرا وأنثى فلابن الخال لأم 150
وكذا لابن الخالة لأم، ولبنت الخال لأم 150 وكذا لبنت الخالة لأم. ولابن الخال
لأبوين 300 ولابن الخالة لأبوين 300، ولبنت الخال لأبوين 300 ولبنت الخالة
لأبوين 300.
وعلى القول الثاني: تقسم 1800 م 4 عدد الأخوال = 450، حصة كل
خال أو خالة لأبوين أو لأم، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل
من ابن وبنت الخال لأبوين 225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين، ولابن
وبنت الخال لأم 225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
وعلى القول الثالث: لو تصالح الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأم على أن
يكون للخؤولة لأبوين 1350 وللخؤولة لأم 450، فللخال لأم على فرض
التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم
على فرض التفاضل 150، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " فلو
تصالحا على أن يكون للخال 40 وللخالة 35 أضفت 40 إلى حصة الخال على



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
388
فرض التساوي فتكون حصته حينئذ 225 + 40 = 265، وأضفت 35 إلى
حصتها على فرض التفاضل فتكون 35 + 150 = 185 " ومجموع ذلك 450 ".
وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900، وعلى فرض التساوي 675
فالفارق 225 " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450، وعلى فرض
التساوي 675، فالفارق 225 " فلو تصالحا على أن يكون للخال ثلثا الفارق
وللخالة ثلثه كان للخال 150، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 675
+ 150 = 825، وللخالة 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 +
75 = 525 " ومجموع ذلك 1350 ".
ثم تقسم حصته كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي.
وحصة الخال لأم 265 فلابنه 500 / 132 ولبنته كذلك، وحصة الخالة لأم
185 فلابنها 500 / 92 ولبنتها كذلك، وحصة الخال لأبوين 825 فلابنه
500 / 412، ولبنته كذلك، وحصة الخالة لأبوين 525 فلابنها 500 / 262 ولبنتها
كذلك.
" الصورة 3 " " الرقم العام 190 "
الوارث أولاد خؤولة وأولاد عمومة مع فقد الخؤولة والعمومة كلهم.
كيفية التقسيم: لأولاد الخؤولة الثلث، ولأولاد العمومة الثلثان (1).
تقسم الثلث بين الخؤولة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها



(1) وقد يتحد أولاد الخؤولة وأولاد العمومة فيرث المتحد الجامع للعنوانين بهما معا، كما
إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم
وخال وولده بالنسبة للمولود ولد عم لأب وولد خال لأم، فلو انفرد بالميراث كان له
الثلث لأنه من أولاد الخؤولة، والثلثان لأنه من أولاد العمومة.
389
بمقدار ثلث هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث
أولاد الخؤولة والعمومة (1).
وتقسم الثلثين بين أولاد العمومة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة
كلها بمقدار ثلثي هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور
ارث أولاد الخؤولة والعمومة (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار فلأولاد الخؤولة ثلثها 1800
ولأولاد العمومة ثلثاها 3600.
تقسم الثلث أولا بين من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني الأخوال
الأموات " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما
لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها 1800 دينار، وله صور ثلاث تقدمت
وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث الخؤولة.
فلو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا فيقسم
الثلث " وهو 1800 " أولا بين الخؤولة على فرض تعددهم كما في الصورة الأولى
من صور ارث الخؤولة (3)، ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده
بالتساوي مطلقا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأم فقط فتقسم الثلث " وهو 1800 " أولا
بين الخؤولة لأم كما في الصورة الثانية من صور ارث الخؤولة (4) ثم تقسم حصة
كل خال " أو خالة " لأم على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.



(1) الرقم العام 189.
(2) الرقم العام 188.
(3) الرقم العام 178.
(4) الرقم العام 179.
390
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة
لأب فتقسم الثلث " وهو 1800 " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور
ارث الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي
مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة
لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " 1800 " بين الخؤولتين كما في
الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة (2) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو
خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين، ومثلهما لأم " أو
أولاد خال وخالة لأب، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض
المتقدمة.
ففي تقسيم الثلث " 1800 " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم
ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة (3) وهي:
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث 300 وان كان
متعددا - كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث 600، يقسم بينهم مع
تعددهم بالتساوي.
والباقي وهو 1200 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم
مع تعددهم بالتساوي أيضا، فتقسم في المقام 600، التي هي ثلث الثلث بين



(1) الرقم العام بالترتيب 180.
(2) الرقم العام 180.
(3) بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة الأم،
وهو الخلاف الأول.
391
الخال والخالة لأم، فللخال لأم 300 وللخالة لأم 300 أيضا، وتقسم ثلثي الثلث
وهو 1200 بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين 600 وللخالة
لأبوين 600.
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده.
فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا
وأنثى، فلابن الخال لأم 150 ولبنت الخال لأم 150، ولابن الخالة لأم 150
ولبنت الخالة لأم 150.
ولابن الخال لأبوين 300 وكذا لبنت الخال لأبوين، ولابن الخالة لأبوين
300 وكذا لبنت الخالة لأبوين.
2 - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي،
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1).
فتقسم 1800 م 4 عدد الأخوال والخالات = 450، حصة كل خال أو
خالة لأبوين أو لأم.
ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال
لأبوين 225، 225، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين. ولكل من ابن وبنت الخال
لأم 225، 225، وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل
صنف على افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
اختلافهم فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
392
صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي اي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي. وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال " أو خالة "
لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1).
ففي المثال لو تصالح الخؤولة لأم مع الخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فمع
الخؤولة لأب " على أن يكون للخؤولة لأبوين 1350 دينارا وللخؤولة لأم 450
دينارا.
فللخال لأم على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 225،
فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل 150، وعلى فرض
التساوي 225 فالفارق 75، فلو تصالحا على أن يكون للخال لأم 50 وللخالة لأم
25 كان للخال لأم 50، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 225 + 50 =
275، وللخالة لأم 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 150 + 25
= 175 " ومجموع ذلك 450 ".
وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900، وعلى فرض التساوي 675
فالفارق 225 " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450، وعلى فرض
التساوي 675، فالفارق 225 " فلو تصالحا على نسبة النصف - أي للخال
لأبوين النصف وللخالة لأبوين النصف - كان للخال لأبوين 500 / 112 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 675 + 500 / 112 = 500 / 787، وللخالة
لأبوين 500 / 112 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 + 500 / 112
= 500 / 562 " ومجموع ذلك 1350 ".
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
393
وحصة الخال لأم 275 فلابنه 500 / 137 ولبنته 500 / 137.
وحصة الخالة لأم 175 فلابنها 500 / 87 ولبنتها 500 / 87.
وحصة الخال لأبوين 500 / 787 فلابنه 750 / 393 ولبنته 750 / 393.
وحصة الخالة لأبوين 500 / 562 فلابنها 250 / 281 ولبنتها 250 / 281
" ومجموع حصص أولاد الخؤولة 1800 ".
وتقسم الثلثين أولا بين من يتقرب به أولاد العمومة " أي الأعمام
الأموات " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - كما
لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار الثلثين هنا، وله صور ثلاث
تقدمت وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث العمومة " الرقم العام
بالترتيب 175 - 176 - 177 ".
فلو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين فقط " فإن لم يكونوا فلأب فقط "
قسمت الثلثين " أي 3600 " أولا على العمومة كما في الصورة الأولى من صور
ارث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعددهم كما
سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأم فقط قسمت الثلثين " أي 3600 " على
العمومة كما في الصورة الثانية من صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل
عم " أو عمة " على أولاده مع فرض تعددهم كما سيأتي.
ولو كان الوارث أولاد عمومة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " وأولاد
عمومة لأم، قسمت الثلثين " أي 3600 " أولا بين العمومة كما في الصورة الثالثة
من صور إرث العمومة، ثم تقسم ثانيا حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع
فرض تعددهم كما سيأتي.
وأما كيفية التقسيم بين أولاد العمومة - سواء كانوا أولاد عم " أو عمة "

394
منفرد أو متعدد، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم
البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف
بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:
أ - بالتفاضل مطلقا (1).
ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (2).
ج‍ - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح
بينهم (3).
د - التساوي مطلقا (4).
ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (5).
فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت
الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات "
وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان:
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا
كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين (6).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي (7).



(1) وإليه ذهب السيد الحكم.
(2) وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر.
(3) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
(5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(6) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم.
(7) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
395
فحصة العم لأم على القول الأول 600، وعلى الثاني 1800.
وحصة العم لأبوين على القول الأول 3000، وعلى الثاني 1800.
وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد من
ذكري العم لأبوين على القول الأول 1500، وعلى الثاني 900. ولكل واحدة
من أنثيي العم لأم على القول الأول 300، وعلى الثاني 900.
واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم.
فتقسم على القول:
أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (1)
حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 3 عدد حصص أولاد العم لأم = 200، فلابن
العم لأم 400، ولبنت العم لأم 200.
وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصص أولاد العم
لأبوين = 1000، فلابن العم لأبوين 2000، ولبنت العم لأبوين 1000.
وتقسم على القول:
ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (2)
حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم
لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000.
وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 2 عدد الأولاد = 300، فلابن
العم لأم 300 ولبنت العم لأم 300.



(1) كالسيد الحكيم.
(2) كالسيد الشهيد الصدر.
396
وتقسم على القول:
ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (1)
حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم
لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000، ولابن العم لأم على فرض التساوي
300، وعلى فرض التفاضل 400، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على
فرض التساوي 300، وعلى فرض التفاضل 200، فالفارق 100 " فلو تصالحا
على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض
التساوي فتكون 300 + 50 = 350، ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على
فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250.
وتقسم على القول:
د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة (2)
حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم
لأبوين 900، ولبنت العم لأبوين 900. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم
900، ولبنت العم 900.
وعلى القول:
ه‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (3)
فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي
1500 فالفارق 500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000،
وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف



(1) كالسيد الإمام " السيد الخميني ".
(2) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض.
(3) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
397
الفارق كان لابن العم لأبوين 250، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
1500 + 250 = 1750. ولبنت العم لأبوين 250، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك 3000 ".
ولابن العم لأم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 300
فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 200، وعلى فرض
التساوي 300، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن
العم لأم 50، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350.
ولبنت العم لأم 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 =
250 " ومجموع ذلك 600 ".
" المسألة السادسة ": أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا، مع
أحد الزوجين.
" الصورة 1 " " الرقم العام 191 "
الوارث أولاد عمومة مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد العمومة تقسمه
بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا،
وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة
والخؤولة (1). فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني الأعمام
الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في ارث العمومة، وهي الصورة الأولى



(1) الرقم العام 188.
398
والثانية والثالثة (1) ثم تقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع تعدد الأولاد
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال
خمسة تقدمت في الصورة الأولى من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا
فراجع.
مثال ذلك: لو ترك الميت 10800 دينار كان للزج نصفها 5400،
والباقي 5400 لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة الأولى
من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، فراجع (2).
" الصورة 2 " " الرقم العام 192 "
الوارث أولاد عمومة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد
العمومة، تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة
أرباع التركة هنا، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد
العمومة والخؤولة (3) فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني
الأعمام الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في صور ارث العمومة وهي الصورة
الأولى والثانية والثالثة (4) ثم تقسم حصة كل عم " أو عمة " على أولاده مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم
أقوال خمسة تقدمت في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة والخؤولة



(1) الرقم العام 175، 176، 177.
(2) الرقم العام 188.
(3) الرقم العام 188.
(4) الرقم العام 175، 176، 177.
399
أيضا فراجع.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800،
والباقي وهو 5400 لأولاد العمومة، تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة
الأولى من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة فراجع (1).
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها شيئا، وتكون كلها من
حصة أولاد العمومة، فتضيفها إلى حصتهم ثم تقسمها بينهم كما أشرنا إليه.
" الصورة 3 " " الرقم العام 193 "
الوارث أولاد خؤولة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي لأولاد الخؤولة،
تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة
هنا وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث أولاد الخؤولة
والعمومة (2)، فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني الأخوال
الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في صور ارث الخؤولة وهي الصورة الأولى
والثانية والثالثة (3).
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده كما ذكرناه في الصورة
الثانية من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800،
والباقي وهو 1800 لأولاد الخؤولة، تقسمه بينهم كما ذكرناه بعينه في الصورة
الثانية من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا فراجع.



(1) الرقم العام 188.
(2) الرقم العام 189.
(3) الرقم العام 178، 179، 180.
400
" الصورة 4 " " الرقم العام 194 "
الوارث أولاد خؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي لأولاد
الخؤولة، تقسمه بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار ثلاثة
أرباع التركة هنا، وذكرنا ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث أولاد
العمومة والخؤولة (1)، فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني
الأخوال الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في صور ارث الخؤولة وهي الصورة
الأولى والثانية والثالثة (2) ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده كما ذكرنا
ذلك في الصورة الثانية من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا فراجع.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600، والباقي
وهو 1800 تقسمه بين أولاد الخؤولة كما ذكرناه بعينه في الصورة الثانية من
صور ارث أولاد العمومة والخؤولة.
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها، وتختص بأولاد الخؤولة
فتضيفها إلى حصتهم ثم تقسمها بينهم كما أشرنا إليه.
" الصورة 5 " " الرقم العام 195 "
الوارث أولاد عمومة وأولاد خؤولة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الخؤولة الثلث " حصة
من يتقربون به اي الأخوال الأموات " والباقي لأولاد العمومة " حصة من يتقربون



(1) الرقم العام 189.
(2) الرقم العام 178، 179، 180.
401
به أيضا وهم الأعمام الأموات ".
ثم تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما ذكرناه مفصلا في الصورة الثالثة من
صور ارث أولاد العمومة والخؤولة (1)، وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما
قسمنا الثلثين بين أولاد العمومة في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد الخؤولة
والعمومة أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوج نصفها 2700،
ولأولاد الخؤولة ثلثها 1800، والباقي وهو 900 لأولاد العمومة.
تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة
الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، أولا بين الخؤولة (2) ثم بين أولاد
الخؤولة.
وتقسم الباقي " وهو 900 " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في
الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة أيضا، أولا بين العمومة (3)
ثم بين أولاد العمومة.
" الصورة 6 " " الرقم العام 196 "
الوارث أولاد عمومة وأولاد خؤولة وزوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، ولأولاد الخؤولة
الثلث " حصة من يتقربون به وهم الأخوال الأموات " والباقي لأولاد العمومة
" حصة من يتقربون به أيضا وهم الأعمام الأموات ".



(1) الرقم العام 190.
(2) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 178، 179، 180.
(3) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 175، 176، 177.
402
تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما قسمناه في الصورة الثالثة من صور
ارث أولاد الخؤولة والعمومة (1).
وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في نفس الصورة
المشار إليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوجة ربعها 1350،
ولأولاد الخؤولة ثلثها 1800، والباقي وهو 2250 لأولاد العمومة.
تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة
الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، اي بين الخؤولة أولا (2) ثم بين
أولاد الخؤولة. وتقسم الباقي " 2250 " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين فيها
نفسها أيضا أولا بين العمومة (3) ثم بين أولاد العمومة.
ولو كان في التركة أرض قيمتها 900 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما
هي 1350، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 5400 + 900 = 6300،
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 5400 " وهو 1800، وتعطي أولاد
الخؤولة ثلث كل التركة " أي ثلث 6300 " وهو 2100، تقسمه بينهم كما ذكرنا
والباقي وهو 2400 لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة لتكون 3600 + 900 = 4500 ثم تقسمه على 3 " لان الزوجة لا ترث من
الأرض شيئا " أحدها لأولاد الخؤولة والباقي وهو 3000 لأولاد العمومة. وانما



(1) الرقم العام 190.
(2) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 178، 179، 180.
(3) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 175، 176، 177.
403
ليس لك ذلك لان حصة أولاد الخؤولة ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة
" أي ثلث 6300 " وهو كما عرفت 2100، لا ثلثها بدون حصة الزوجة " أي
لا ثلث 4500 الذي هو 1500 ".
تنبيه: قد يتحد أحد الزوجين مع أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو
معهما معا فيرث الجامع للعنوانين " أو العناوين " بالسببين معا، كزوجة هي بنت
عم أو بنت خال أو بنت عم وبنت خال، كما لو تزوج أخو الشخص لأبيه أخته
لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم وخال، وبنته " العم والخال "
بالنسبة للمولود بنت عم لأب وبنت خال لأم، فلو كانت زوجته وانحصر
الميراث بها " أو شاركت غيرها " ورثت بالزوجية الربع، وببنت الخؤولة الثلث
وببنت العمومة الباقي. ولو انعكس الأمر بان كان زوجها، والمولود أنثى
وانحصر الميراث به " أو شارك غيره " ورث النصف بالزوجية والثلث بابن
الخؤولة والباقي بابن العمومة.
" المسألة السابعة ": " الرقم العام 197 "
قد عرفت في المسألة الخامسة ان العمومة والخؤولة يمنعون أولادهم
ويستثنى من ذلك " صورة واحدة " وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فان ابن
العم يمنع العم وتكون التركة كلها له، ولا يرث معه العم لأب شيئا (1). ولو كان مع
العم لأب خال أو خالة مطلقا أو عم لأبوين منعا ابن العم لأبوين، واختصا
بالميراث. ولو تعدد ابن العم مع العم لأب، أو تعدد العم لأب مع ابن العم
لأبوين، أو كان زوج أو زوجة، ففي جريان الحكم الأول قولان:



(1) هذا هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الإجماعات في الجواهر وغيره،
وخالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد إسحاق الفياض فاستشكل فيه بل منعه.
404
1 - الجريان بلا اشكال (1).
2 - في الجريان اشكال (2) ومقتضاه لزوم المصالحة بينهم.
" المسألة الثامنة ": إذا لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم
قام عمومة وخؤولة أبي الميت وعمومة وخؤولة أم الميت مقامهم في
الميراث، ولهذه المسألة صور.
" الصورة 1 " " الرقم العام 198 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو عمومة أبي الميت فقط، أو
خؤولة أبي الميت فقط " إن لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان
نزلوا.
كيفية التقسيم: في كيفية التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت الثلث ولعمومته الثلثين، يقسم الثلث
بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة
ويقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان الخؤولة كالعمومة تقسم التركة بينهم بالتساوي، فلا فرق بين العم



(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ".
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
405
والخالة ولا بين الخال والعمة (1).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة
فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا.
فعلى القول الأول: يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت، والباقي " 480 "
لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 120.
وتقسم الثلثين بين العمومة:
أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت
480 م 3 = 160، فللعم 320 وللعمة 160.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق
80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 240،
فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40، تضاف لحصته
على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280، وللعمة 40 تضاف لحصتها
على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 ".
وعلى القول الثاني: تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي، فلو
كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120، فلكل عم
أو عمة أو خال أو خالة 120.



(1) إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
406
" الصورة 2 " " الرقم العام 199 "
الوارث عمومة وخؤولة أم الميت، أو عمومتها فقط، أو خؤولتها فقط
" ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم:
1 - على المشهور بالسوية مطلقا بلا فرق بين العم والخالة، ولا بين الخال
والعمة.
2 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة
فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار وكان الوارث عم أمه وعمتها
وخالها وخالتها فلكل واحد على القول الأول 900.
وأما على القول الثاني فيقال للعم على فرض التفاضل 1200، وعلى
فرض التساوي 900، فالفارق 300 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 600
وعلى فرض التساوي 900، فالفارق 300 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للعم 150 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 900 + 150 = 1050
وللعمة 150 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 600 + 150 = 750
" ومجموع ذلك 1800 ".
وكذا الكلام كله في التصالح بين الخال والخالة ومجموع حصتهما 1800
أيضا. " ومجموع الحصتين معا 3600 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 200 "

407
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما "، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان
نزلوا.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث
يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتساوي (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية
تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان:
1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين، يقسم بينهم بالتساوي
والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم.
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت، تقسم الثلثين بينهم
بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته (4).
ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط، أو خؤولة
فقط، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(4) وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض.
408
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للمتقرب بالأم " أي عمومة
وخؤولة أم الميت " ثلثها 2400، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200
فالفارق 400 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض
التساوي 1200، فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان
للذكر 200، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400
وللأنثى 200، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 =
1000 " ومجموع ذلك 2400 ".
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان 4800، وفي
كيفية تقسيم ذلك بينهم قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان للخؤولة ثلث الثلثين " أي 1600 "
يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى
فلكل 800.
وللعمومة ثلثي الثلثين " أي 3200 " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور ان التقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت
3200 م 5 عدد حصصهم = 640، فللذكر 1280 ولكل أنثى 640.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين

409
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1280، وعلى فرض التساوي 800
فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل 640، وعلى فرض
التساوي 800، فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو
تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن النصف كان للذكر 240،
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040، ولهن 240،
لكل منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة
منهن 640 + 80 = 720. " ومجموع ذلك 3200 ".
2 - القول الثاني: تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة
والعمومة بالتساوي، فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن
الخؤولة كذلك قسمت 4800 م 4 = 1200، فلكل واحد منهم 1200.
" المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم
الميت أو هما معا مع أحد الزوجين.
ولهذه المسألة صور:
" الصورة 1 " " الرقم العام 201 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة
أبي الميت وعمومته قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة،

410
والباقي لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة
بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع
اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
2 - القول الثاني: ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة
أبي الميت وعمومته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم
والأنثى (2).
ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو
خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720.
وعلى القول الأول: لخؤولة أبي الميت ثلثها 480، والباقي وهو 240
لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 240.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو
240.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
411
أ - بالتفاضل على المشهور، فللذكر 160 وللأنثى 80.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي، وللذكر منهم على فرض التفاضل 160، وعلى
فرض التساوي 120، فالفارق 40 " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل 80،
وعلى تقدير التساوي 120، فالفارق 40 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق
كان للذكر 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140،
وللأنثى 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100
" ومجموع ذلك 240 ".
وأما على القول الثاني: فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو
720 بين الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة
كذلك قسمت 720 م 4 = 180، فلكل واحد منهم 180، عما كان أو خالا،
ذكرا كان أو أنثى.
" الصورة 2 " " الرقم العام 202 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. وفي كيفية
التقسيم بين العمومة والخؤولة قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة
والباقي لعمومته.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة

412
بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
2 - القول الثاني: تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته
بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى (2).
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو
خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800.
وعلى القول الأول: للخؤولة ثلثها 2400، والباقي 3000 للعمومة.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم
قولان:
أ - بالتفاضل، فللذكر 2000 وللأنثى 1000.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500
فالفارق 500، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250، تضاف لحصته
على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750، وللأنثى 250 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
413
3000 ".
وعلى القول الثاني: تقسم الباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 5400 بين
الخؤولة والعمومة بالتساوي مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة
كذلك قسمت 5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان في التركة أرض قيمتها 1500
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، وكانت كل قيمة الأرض من
نصيب العمومة والخؤولة، فتضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 +
1500 = 8700، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو
1800 وتعطي الخؤولة على القول الأول ثلث كل التركة " أي ثلث 8700 " وهو
2900 تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 4000 للعمومة تقسمه بينهم كما
ذكرنا. واما على القول الثاني فالباقي " بعد حصة الزوجة " وهو 6900 تقسمه بين
الخؤولة والعمومة بالتساوي.
" الصورة 3 " " الرقم العام 203 "
الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للعمومة والخؤولة.
وفي كيفية التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر
والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600،



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
414
والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور
ارث عمومة وخؤولة أم الميت (1).
وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط
أو خؤولتها فقط.
" الصورة 4 " " الرقم العام 204 "
الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للعمومة
والخؤولة، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور بالتساوي مطلقا: فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر
والأنثى.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل (2).
وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو
عمومتها فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800، والباقي
وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم.
على القول أ - بالتساوي مطلقا، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة
كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350، فلكل واحد منهم 1350.
وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350، وعلى فرض



(1) الرقم العام 199.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
415
التفاضل 1800، فالفارق 450، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة
نصف الفارق كان للذكر خالا كان أو عما 225، تضاف لحصته على فرض
التساوي فتكون 1350 + 225 = 1575. وللأنثى خالة كانت أم عمة 225،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 900 + 225 = 1125 " ومجموع
حصة كل ذكر وأنثى 2700، وهما ذكران وأنثيان، فمجموع حصصهم 5400
هي كل حصتهم ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1500 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وكانت كل
قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة، فتكون حصتهم حينئذ 5400 +
1500 = 6900، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 7200 وهو 1800، والباقي من
مجموع التركة وقيمة الأرض وهو 6900 للخؤولة والعمومة، تقسمه بينهم كما
ذكرنا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 205 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم
وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة
وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:

416
أ - على المشهور بالتساوي أيضا (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل (2).
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم
بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، والباقي
من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا،
فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (4).
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع
عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720،
ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها 480، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي
240.
تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت.
أ - على المشهور بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 240.



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
417
ب - الأحوط وجوبا مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة الصلح بينهم في
الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، فلو كانوا ذكرا
وأنثى فللذكر على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق
80 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التساوي 240، وعلى فرض التفاضل 160
فالفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 40، تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280، وللأنثى 40 تضاف
لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 "
وتقسم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته، وفي التقسيم بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 80 " يقسم بينهم بالتساوي
مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 40، والباقي من
الباقي " أي 160 " لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 160 م 5
عدد حصصهم = 32، فللذكر منهم 64 ولكل أنثى منهم 32.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 64، وعلى فرض التساوي 40،
فالفارق 24 " أو يقال لكل أنثى منهم على فرض التفاضل 32، وعلى فرض
التساوي 40 فالفارق 8، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحوا على
نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق ولهن النصف - كان للذكر 12 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 40 + 12 = 52. ولهن 12، لكل منهن 4،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 32 + 4 =
36 " ومجموع ذلك 160 ".
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومة أبي الميت، تقسم الباقي بين الكل

418
بالتساوي مطلقا، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت
240 م 4 = 60، فلكل واحد منهم 60.
" الصورة 6 " " الرقم العام 206 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا
أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم
" أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم
بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا
والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
419
مطلقا بلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (1).
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع
عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى
ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200،
فالفارق 400 " أو يقال للأنثى على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي
1200 فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 200،
تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400، وللأنثى
200 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000
" ومجموع ذلك 2400 ".
وللمتقرب بالأب الباقي 3000، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب
مع فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان:
1 - القول الأول: ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 1000 " يقسم
بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرا و 3 إناث فلكل 250
والباقي من الباقي " أي 2000 " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم:



(1) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
420
أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2000 م 5
= 400، فللذكر 800 ولكل أنثى 400.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 500
فالفارق 300 " أو يقال للاثنى منهم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض
التساوي 500، فالفارق 100، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 300 " فلو
تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للذكر النصف وللإناث النصف - كان
للذكر 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 500 + 150 = 650.
ولهن 150، لكل واحدة منهن 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون
400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 ".
2 - القول الثاني: ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم
بالتساوي مطلقا، بلا فرق بين الذكر والأنثى، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت
3000 م 4 = 750، فلكل واحد منهم 750.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1800 = 9000
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي
المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 9000 " وهو 3000، تقسمه بينهم كما
ذكرنا، والباقي وهو 4200 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة لتكون 5400 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 1800 قيمة الأرض =

421
7200 ثم تقسيمها على 3 " بدعوى ان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " = 2400
أحدها للمتقرب بالأم والباقي أي 4800 للمتقرب بالأب. وانما ليس لك ذلك
لان الزوجة وإن لم ترث من الأرض شيئا إلا أن حصة المتقرب بالأم ثلث كل
التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها " أي ثلث 9000 لا ثلث 7200 " كما أن
حصة المتقرب بالأب الباقي بعد حصة الزوجة وثلث كل التركة بما فيها حصة
الزوجة لا بدونها.
تنبيه: قد يجتمع للوارث سببان " أو أكثر " للإرث.
فإن لم يمنع أحدهما من الآخر ورث بهما " أو بها " معا سواء اتحدا نوعا
كجد لأب هو جد لأم، أو جدة لأب هي جدة لأم " وتقدمت الإشارة إليه في
هامش الصورة الرابعة من صور ارث الأجداد، الرقم العام 87 " أو اختلفا نوعا
كعم هو خال " وتقدمت الإشارة اليه في هامش صورة اجتماع الخؤولة مع
العمومة في الميراث، الرقم العام 181 " وكابن عم لأب هو ابن خال لأم
" وتقدمت الإشارة اليه في هامش الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة
والخؤولة الرقم العام 190 " وكزوجة هي بنت عم أو بنت خال " أو كزوجة هي
بنت عم وبنت خال " أو كزوج هو ابن عم أو ابن خال " أو كزوج هو ابن عم وابن
خال " وتقدمت الإشارة إلى ذلك في تنبيه ألحقناه بصور أرث أولاد العمومة
وأولاد الخؤولة مع أحد الزوجين.
وان منع أحد السببين الاخر ورث الجامع للعنوانين بالسبب المانع دون
الممنوع كابن عم هو أخ لأم، كما إذا تزوج اخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات
أحدهما فتزوج الاخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن
عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، فيرث حينئذ بالاخوة لا بابن العمومة.

422
الطبقة الرابعة - ولاء العتق
" الرقم العام 207 "
وهو ارث المعتق عبده أو أمته.
ويشترط في ارثه شروط ثلاثة:
1 - ان لا يكون عتقه له في واجب كنذر أو كفارة وشبههما.
2 - ان لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة عتيقه، وإلا فكما لا يضمنها
لا يرثه.
3 - ان لا يكون للعتيق قرابة وان كان بعيدا، وإلا فالوارث له قريبه لا
المعتق.
ثم إنه لا فرق في المعتق بالشروط المتقدمة بين أن يكون واحدا أو متعددا
ذكورا، أو إناثا أو بالاختلاف.
" مسألة 1 ": إذا كان المعتق ميتا حين موت عتيقه، فإن كان المعتق ذكرا
كان الإرث بالولاء إلى ورثته الذكور كالابن والبنين، دون النساء كالزوجة والأم
والبنات. وان كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها. وفي
عدم كون الأب نفسه من العصبة اشكال، ومقتضى ذلك لزوم الاحتياط. فإن لم
يكن الأولاد موجودين قام أولادهم مقامهم، ومع فقد الأولاد وان نزلوا يكون
الولاء لاخوة المعتق وأجداده من طرف الأب، دون الأخوات والجدات
والأجداد من الأم، ومع فقدهم فالأعمام دون العمات والخالات.
ومع فقد قرابة المعتق كلهم يرثه المعتق له، فإن كان المعتق له ميتا حين
الإرث وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم، وان كان
أنثى ورثته العصبة.

423
" مسألة 2 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه
لمولى الأمة المعتقة، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه.
" مسألة 3 ": إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من حر لم يكن لمولى
المعتقة ولاء.
" مسألة 4 ": إذا كان مع المعتق أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان
زوجا كان له النصف، وإن كان زوجة كان لها الربع " والباقي للمعتق.
وبما ان هذه الطبقة غير مبتلى بها في العصر الحاضر نكتفي بهذا
الاختصار.
* * *

424
الطبقة الخامسة - ولاء ضمان الجريرة
" الرقم العام 208 "
وهو ان يتولى أحد الشخصين الاخر ضمان جريرته " أي جنايته " بمثل
قوله " عاقدتك على أن تعقل عني - أي تقوم بدفع دية جنايتي - وترثني " فيقول
الاخر قبلت. وهو عقد اثره العقل والإرث.
ويجوز الاقتصار في هذا العقد على ذكر العقل دون الإرث، فيترتب
الأمران، واما الاقتصار على ذكر الإرث ففي تترتبه فضلا عن ترتب العقل عليه
اشكال.
كما يجوز في هذا العقد ان يتولى كل من الشخصين الاخر، فيقول
أحدهما " عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك " فيقول الاخر
قبلت.
ويشترط في صحة هذا العقد ان لا يكون للمضمون وارث نسبي ولا
مولى معتق، سواء كان المضمون أحدهما أو كلاهما، نعم لو كان المضمون
أحدهما فلا يعتبر في الضامن ذلك.
ولهذا لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الخامسة إلا مع فقد القرابة من
النسب كلهم والمولى المعتق.
ولو ولد للمضمون بعد العقد ولد فهل يبطل العقد بقاء أو يكون مراعى
بموته؟ وجهان.
ولو اجتمع مع ضامن الجريرة أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان
زوجا كان له النصف، وان كان زوجة كان لها الربع - والباقي لضامن
الجريرة.
وإذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته، بل يكون للإمام (عليه السلام).

425
الطبقة السادسة - ولاء الإمامة
" الرقم العام 209 "
ان لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان
ميراثه للإمام (عليه السلام)، نعم لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما
لو كان للميت زوجة فلها الربع، ولا يرد عليها، بل يكون الباقي للإمام (عليه السلام) فإن كان
الإمام (عليه السلام) ظاهرا عمل به ما شاء، وكان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده. وان
كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد الحاكم الشرعي، ومصرفه
مصرف سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه.
* * *

426
/ 1