مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (الجزء 7) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (الجزء 7) - نسخه متنی

زين الدين بن علي شهيد ثاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: 7
الوفاة: 966
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1416
المطبعة: مؤسسة پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:
مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء السابع
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية

1
هوية الكتاب:
اسم الكتاب:... مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 7.
تأليف:... زين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني ".
تحقيق ونشر... مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف:... مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة:... الأولى 1416 ه‍. ق.
المطبعة:... مؤسسة پاسدار اسلام.
العدد:... 2000 نسخة.

2
بسم الله الرحمن الرحيم

3
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب 768 / 37185
تلفون 732009

4
كتاب النكاح

5
كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة:
القسم الأول
في النكاح الدائم



(1) الصحاح 1: 413. وفيه: وقد يكون العقد.
(2) البقرة: 230.
(3) في " و " وإحدى الحجريتين: أرجح.
7




(1) النساء: 22.
8
والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول
في آداب العقد والخلوة ولواحقهما
الأول: في آداب العقد
فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء. ومن لم تتق،
فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله عليه السلام (1): " تناكحوا تناسلوا ".
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " شرار موتاكم العزاب "، ولقوله عليه
السلام: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة،
تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها
وماله ".
وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليه السلام بكونه حصورا
يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذ لم تتق
النفس.
ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده
في شرعنا.



(1) كذا في الشرائع. والظاهر أن الحديث نبوي. وفي متن نسخ المسالك الخطية: صلى الله عليه وآله.
(2) راجع حلية العلماء 6: 318.
(3) النساء: 3، 25 والنور: 32.
9




(1) لاحظ الوسائل 14: 2 ب " 1 " من أبواب مقدمات النكاح.
(2) النور: 32.
(3) النساء: 3.
(4) جامع الأخبار: 101، البحار: 103: 220 ح 23.
(5) هذه الرواية لم ترد في النسخ الخطية، ووردت في إحدى الحجريتين. لاحظ الكافي 5: 328 ح 2 و
الوسائل 14: 5 ب " 1 " من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 12.
(6) نوادر الراوندي: 35 والبحار 103: 222 ح 36.
(7) آل عمران: 39.
10




(1) المبسوط 4: 160.
(2) آل عمران: 14.
(3) من إحدى الحجريتين.
11




(1) جامع الأخبار: 101 والبحار 103: 220.
(2) آل عمران: 14.
12




(1) الكافي 5: 327 ح 1، الفقيه 3: 246 ح 1168، التهذيب 7: 240 ح 1047 والوسائل 14: 23 ب " 9 "
من أبواب مقدمات النكاح ح 10.
(2) الفقيه 3: 242 ح 1146. راجع أيضا الكافي 5: 328 ح 1، التهذيب 7: 239 ح 1044 والوسائل 14:
6 ب " 2 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1. وفي ما عدا الفقيه: المتزوج. وسيأتي الفرق بينهما في عبارة
الشارح.
(3) الكافي 5: 329 خ 6، التهذيب 7: 239 ح 1046 والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) عوالي اللئالي 2: 125 ح 344، 3: 283 ح 14، وبلفظ آخر في الوسائل 14: 7، الباب المتقدم ح 3.
13




(1) الكافي 5: 329 ح 7، التهذب 7: 239 ح 1048 والوسائل الباب المتقدم ح 6.
14




(1) المبسوط 6: 4. وفيه استحباب الاقتصار عل الواحدة.
(2) القواعد والفوائد 1: 381.
(3) إحياء العلوم للغزالي 2: 41.
(4) التذكرة 2: 569.
(5) المبسوط 4: 160. وفيه استحباب عدم التزويج.
(6) الوسيلة: 289.
15
ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء، ويكره له ثامن.
فالمستحبات: أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم
الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة.



(1) لم نعثر عليه بهذا النص. راجع الكامل لابن عدي 2: 614 وتاريخ بغداد 1: 264. وهناك ما يقرب منه
أيضا في سن ابن ماجة 1: 633 ح 1968. وكذا في الكافي 5: 332 ح 2 والوسائل 14: 9 2 ب " 3 "
من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) الكافي 5: 332 ح 4، الفقيه 3: 248 ح 1177، التهذيب 7: 403 ح 1608 والوسائل 14: 29 ب
" 13 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 4 وكذا في 19 ب " 7 " منها ح 7.
(3) الكافي 5: 334 ح 1، التوحيد: 395، الباب 61 ح 10، التهذيب 7: 400 ح 1598 والوسائل 14:
34 ب " 17 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1 و 2.
(4) راجع كنز العمال 16: 499 ح 45632، 45633، 45634.
16
ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة، فربما حرمهما.



(1) الفقيه 3: 246 ح 1167، التهذيب 7: 400 ح 1597 وكذا الكافي 5: 324 ح 1 والوسائل 14: 14 ب
" 16 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(2) نوادر الراوندي: 13، البحا ر 103: 237 ح 33.
(3) الفقيه 3: 358 ح 1712، الأمالي للصدوق: 454 ح 1، علل الشرايع 514، الباب (289) ح 5
والوسائل 14: 186 ب " 148 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(4) التهذيب 7: 399 ح 1596 والوسائل 14: 31 ب " 14 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.
(5) الكافي 5: 333 ح 3، الفقيه 3: 248 ح 1180، التهذيب 7: 403 ح 1609 والوسائل 14: 30 ب
" 14 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
17
وصلاة ركعتين، والدعاء بعدهما بما صورته: (اللهم إني أريد أن
أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي،
وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة) وغير ذلك من الدعاء.
والاشهاد والاعلان.



(1) الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 والوسائل 14: 79 ب
" 53 " من أبواب مقدمات النكاح.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 339 " المهذب ضمن المجموع 16: 198.
(3) هذا المضمون ورد في عدة روايات. راجع الوسائل 14: 67 ب " 43 " من أبواب مقدمات النكاح.
18
والخطبة أمام العقد.



(1) حكاه العلامة عنه في المختلف: 535.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 339، روضه الطالبين 5: 391.
(3) السن الكبرى للبيهقي 7: 125 وراجع أيضا الحاوي الكبير 9: 57.
(4) التهذيب 7: 255 ح 1101، الاستبصار 3: 146 ح 529 والوسائل 14: 59 4 ب " 11 " من أبواب
المتعة ح 11.
(5) راجع مجمع الزوائد للهيثمي 4: 288.
19
وايقاعه ليلا.



(1) لاحظ المستدرك 14: 202 ب " 33 " من أبواب مقدمات النكاح.
(2) كذا في النسخ وأيضا في الكافي والتهذيب. وفي الوسائل: ونستغفر الله، وهو أولى.
(3) الكافي 5: 368 ح 2، التهذيب 7: 408 ح 1630 والوسائل 14: 66 ب " 41 " من أبواب مقدمات
النكاح ح 2.
(4) راجع المغني لابن قدامة 7: 433.
(5) السنن الكبرى للبيهقي 7: 144.
(6) الكافي 5: 368 ح 1، التهذيب 7: 408 ح 1629 وفي 249 ح 1078: فتياتنا والوسائل 14: 66 ب
" 41 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
20
ويكره ايقاعه والقمر في العقرب.



(1) راجع المغني لابن قدامة 7: 435 ولم نعثر عليه في مصادر الحديث.
(2) الكافي 5: 366 ح ا، التهذيب 7: 418 ح 1675 والوسائل 14: 62 ب " 37 " من أبواب مقدمات
النكاح ح 3.
(3) الفقيه 3: 250 ج 1188، التهذيب 7: 407 ح 1628 و 461 ح 1844 والوسائل 14: 80 ب " 54)
من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(4) في هامش " و ": العقد خ ل.
21
الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة. وهي قسمان:
الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعدهما.
وإذا أمر المرأة بالانتقال أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو، وأن يكونا على
طهر، وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه، ويقول: (اللهم على
كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن
قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان)،
وأن يكون الدخول ليلا، وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن
يرزقه ولدا ذكرا سويا.

22




(1) الكافي 5: 500 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1636، الوسائل 14: 81 ب " 55 " من أبواب مقدمات
النكاح، ح 1.
(2) الكافي 5: 501 ح 3، الفقيه 3: 249 ح 1187، التهذيب 7: 407 ح 1627 والوسائل 14: 79 ب
" 53 " من أبواب مقدمات النكاح.
(3) سنن ابن ماجة 1: 617 ح 1918.
(4) في ص: 18.
(5) الكافي 5: 366 ح 1، الفقيه 3: 254 ح 1203، التهذيب 7: 418 ح 1676 والوسائل 14: 62 ب
" 37 " من أبواب مقدمات النكاح ح 2.
23




(1) المصنف لابن أبي شيبة 4: 39 ح 17559، الجامع الصغير 1: 381 ح 2491.
(2) مسند أحمد 2: 541، السن الكبرى للبيهقي 7: 194.
(3) مسند الحميدي 1: 239 ح 516، صحيح مسلم 2: 1058 ح، 1443 مسند أحمد 1
: 217.
(4) الفقيه 3: 256 ح 1214 والوسائل 14: 97 ب " 68 " من أ بواب مقدمات النكاح ح 6، بتفاوت
يسير.
(5) راجع الوسائل 14: 97 ب " 68 " من أبواب مقدمات النكاح.
(6) التهذيب 7: 411 ح 1641 والوسائل 14: 82 ب " 55 " من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
24
ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، وأن يدعى لها
المؤمنون. ولا تجب الإجابة بل تستحب. فإذا حضر فالأكل مستحب ولو
كان صائما ندبا.



(1) لسان العرب 12: 643، (مادة ولم).
(2) الكافي 5: 368 ح 2 " التهذيب 7: 409 ح 1632 والوسائل 14: 65 ب " 40 " من أبواب مقدمات
النكاح ح 3. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو
الفتيت. والأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. راجع نهاية ابن الأثير 1: 467 و 57.
25




(1) الكافي 5: 367 ح 1، التهذيب 7: 409 ح 1633، الوسائل الباب المتقدم ح 1. وفي الحديث: من سنن
المرسلين.
(2) التهذيب 7: 409 ح 1634، الفقيه 3: 254 ح 1204 والوسائل 14: 65 ب " 40 " من أبواب
مقدمات النكاح، ح 5.
(3) راجع الحاوي الكبير 9: 555.
(4) سنن ابن ماجة 1: 615 ح 1907. سنن الترمذي 3: 402 ح 1094.
(5) سنن ابن ماجة 1: 615 ح 1909، مسند أحمد 1103، السنن الكبرى للبيهقي 7: 260.
26




(1) المغني لابن قدامة 8: 106. ولم نجده بهذه الصورة في مصادر الحديث. راجع صحيح مسلم 2: 1049
ح 90 و 91 وص 1046 ح 87.
(2) مسند أحمد 6: 113، السنن الكبرى 7: 260.
(3) تلخيص الحبير 3: 195 ح 1560. راجع أيضا الكافي 5: 368 ح 4 وفيه (... وما زاد رياء وسمعة)،
الوسائل 14: 65 ب " 40 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
(4) الكافي 5: 368 ح 3، التهذيب 7: 408 ح 1631، المحاسن: 417 ح 182 والوسائل 14: 65 ب " 40 "
من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(5) راجع الحاوي الكبير 9: 557 والمغني لابن قدامة 8: 107.
27




(1) سنن أبي داود 3: 341 والسنن الكبرى للبيهقي 7: 68.
(2) سنن أبي داود 3: 341 والسنن الكبرى للبيهقي 7: 68.
(3) تلخيص الحبير 3: 194 ح 1558.
(4) مسند أحمد 2: 405، سنن ابن ماجة 1: 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ.
(5) تلخيص الحبير 3: 196 ح 1561.
28




(1) مسند أحمد 2: 507، سنن أبي داود 2: 331 ح 2460.
(2) راجع المغني لابن قدامة 8: 110.
(3) في " و ": مع الجماعة.
(4) مسند أحمد 2: 507، سنن أبي داود 2: 331 ح 2460.
(5) سنن الدارقطني 2: 178 ح 24 و 26 بتفاوت في اللفظ، تلخيص الحبير 3: 198 ح 1568.
29




(1) في " و ": لعموم الأخبار.
(2) الكافي 4: 151 ح 6، الفقيه 2: 51 ح 221 " ثواب الأعمال: 107 ح 1، علل الشرايع: 387 ح 2
المحاسن: 411 ح 145 والوسائل 7: 110 ب " 8 " من أبواب آداب الصائم ح 6.
(3) الكافي 4: 150 ح 3، الفقيه 2: 51 ح 222 " علل الشرايع: 387 ح 3، ثواب الأعمال: 107 ح 2،
المحاسن: 412 ح 153 والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) التذكرة 2: 580.
30
وأكل ما ينثر في الأعراس جائز. ولا مجوز أخذه إلا بإذن أربابه،
نطقا أو بشاهد الحال. وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر: نعم.



(1) الحاوي الكبير 9: 565 - 566، حلية العلماء 6: 518 - 519.
(2) الحاوي الكبير 9: 565 - 566، حلية العلماء 6: 518 - 519.
(3) في " م " الفقراء.
31




(1) التذكرة 2: 580.
(2) تلخيص الحبير 3: 200 ح 1578.
(3) التذكر ة 2: 581.
32
الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر، ويوم
كسوف الشمس، وعند الزوال، وعند غروب الشمس حتى يذهب
الشفق " وفي المحاق، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي أول ليلة
من كل ضهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن
معه ماء يغتسل به، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء، والزلزلة،
والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء. ولا بأس
أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويكون غسله أخيرا، وأن يجامع
وعنده من ينظر إليه " والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره.
والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وفي السفينة، والكلام عند الجماع
بغير ذكر الله.

33




(1) الطور: 44.
(2) التهذيب 7: 411، ح 1642 وكذا الفقيه 3: 255 ح 1207 والوسائل 14: 89 ب " 62 " من أبواب
مقدمات النكاح، ح 2.
(3) الكافي 5: 498 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
34




(1) الكافي 5: 499 ح 3، التهذيب 7: 411 ح، 1644، الوسائل 14: 90 ب " 46 " من أبواب مقدمات
النكاح ح 1.
(2) الكافي 5: 499 ح 2، الفقيه 3: 254 ح 1206، التهذيب 7: 411 ح 1643، الوسائل 14: 90 ب
" 63 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(3) التهذيب 7: 418 ح 1677. راجع أيضا الكافي 5: 495 ح 3، الوسائل 14: 76 ب " 15 " من أبواب
مقدمات النكاح. ح 1.
(4) التهذيب 7: 412 ح 1646، الفقيه 3: 255 ح 1210، الوسائل 14: 98 ب " 69 " من أبواب
مقدمات النكاح، ح 1.
(5) التهذيب 7: 412 ح 1646 وفيه وقال علي عليه السلام، الفقيه 3: 255 ح 1211، الوسائل 14: 98
ب " 69 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(6) التهذيب الحديث السابق، الفقيه 3: 256 ح 1212، الوسائل 14: 99 ب " 70 " من أبواب مقدمات
النكاح ح 1.
(7) مسند أحمد 3: 225، سنن ابن ماجة 1: 194 ح 588.
35




(1) الفقيه 3: 303 ح 1455 والوسائل 14: 91 ب " 64 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، والآية في
سورة البقرة: 187.
(2) الكافي 5: 500 ح 2، والوسائل 14: 94 ب " 67 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(3) التهذيب 7: 414 ح 1656 والوسائل 14: 85 ب " 59 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(4) الكافي 5: 498 ح 7، التهذيب 7: 413، ح 1653، الوسائل 14: 86 ب " 60 " من أبواب مقدمات
النكاح، ح 1.
(5) يظهر ذلك بالمراجعة إلى تهذيب اللغة 2: 77، 201 و 14: 382، القاموس 4: 59، 2: 326، 3: 20،
4: 146، 2: 209، 1: 14، 3: 282.
36




(1) لم نجده في الكافي، ورواه الصدوق في العيون 1: 288 عن الإمام الصادق عليه السلام، وفي العلل: 514
عن الإمام الباقر عليه السلام. راجع الوسائل 14: 80 ب " 54 " من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
(2) في " ش " الحايل.
37




(1) كما في الجامع للشرايع: 454، غاية المراد: 171.
(2) كنز العمال 16: 344، 348، 355.
(3) لم يرد النهي عن الكلام الكثير حالة الجماع في حديث الوصية وإنما ورد في حديث المناهي راجع الفقيه
4: 3 ح 1 والوسائل 14: 87 ب " 160 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(4) المتقدم في ص: 36، هامش (4).
(5) في ص: 36، هامش (3).
(6) الوسيلة: 314.
38




(1) الفقيه 3: 359 ح 1712، الوسائل 14: 85 ب " 59 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 55، وفي الحديث:
ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع...
(2) الكافي 5: 497 ح 5، التهذيب 7: 413 ح 1651 والوسائل 14: 85 ب " 9 5 " من أبواب مقدمات
النكاح، ح 2.
39
الثالث: في اللواحق، وهي ثلاثة:
الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وإن لم
يستأذنها. ويختص الجواز بوجهها وكفيها. وله أن يكرر النظر إليها وأن
ينظرها قائمة وماشية. وروي جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها
وجسدها من فوق الثياب.



(1) راجع الوسائل 14: 59 ب " 36 " من أبواب مقدمات النكاح.
(2) سنن ابن ماجة 1: 599 ح 1865، الجامع الصحيح 3؟ 397 ح 1087، السنن الكبرى للبيهقي 7: 84.
(3) المجازات النبوية: 106 رقم 92.
(4) سورة المائدة: 2.
40




(1) مسند أحمد 3: 231، السنن الكبرى 7: 87.
(2) الكافي 5: 365 ح 5، والوسائل 14: 59 ب " 36 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.
(3) التهذيب 7: 435 ح 1734، الفقيه 3: 260 ح 1239، والوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) التهذيب 7: 435 ح 1735 والوسائل الباب المتقدم ح 8.
41
وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، وإلى شعرها ومحاسنها.



(1) في ص: 46.
(2) التذكرة 2: 573.
(3) التذكرة 2: 573.
42
ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء " لكن لا يجوز
ذلك لتلذذ ولا لريبة.



(1) الدروس: 346.
(2) التهذيب 7: 75 ح 321، الفقيه 4: 12 ح 9 والوسائل 13: 47 ب " 20 " من أبواب بيع الحيوان ح 1.
(3) في هامش " و ": (فئ) ليس في أكثر النسخ.
43




(1) الكافي 5: 524 ح 1، والوسائل 14: 149 ب " 112 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) الكافي 5: 524 ح 1، الفقيه 3: 300 ح 1438 " علل الشرايع: 565 ح 1، والوسائل 14: 149 ب
" 113 " من أبواب مقدمات النكاح ح 1. واللفظ للفقيه.
(3) الكافي 5: 358 ح 11، التهذيب 7: 449 ح 1797، الوسائل 14: 420 ب " 8 " من أبواب ما يحرم
بالكفر.
(4) السرائر 2: 61.
(5) سورة النور: 30.
(6) المختلف: 534.
(7) الإرشاد 2: 5، تبصرة المتعلمين: 134، القواعد 2: 2.
(8) التذكرة 2: 574.
44
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا
أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. وكذا المرأة.



(1) القواعد 2: 2، الإرشاد 2: 5، التحرير 2: 3.
(2) تلخيص الحبير 3: 148 ح 1487.
(3) لم نعثر عليه ولعله استفيد مما ذكره في التبيان 7: 380.
(4) سورة النور: 31.
45
وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهر، وإلى المحارم ما
عدا العورة. وكذا للمرأة.
ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر
إلى وجهها وكفيها على كراهية مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وكذا الحكم
في المرأة.



(1) في النسخ الخطية: والأشهر.
(2) في ص: 38.
46




(1) المبسوط 4: 160.
(2) النور: 31.
(3) التذكرة 2: 573.
(4) النور: 31.
(5) مسند أحمد 1: 76، 157، الحاوي الكبير 9: 35.
47




(1) قواعد الأحكام 2: 3، التحرير 2: 3.
(2) النور: 31.
48
ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر
منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه
للعلاج، ولو إلى العورة، دفعا للضرر.



(1) النور: 60، والآية الكريمة هكذا: (... فليس عليهن جناح...).
(2) النور: 31.
49




(1) التذكرة 2: 573.
(2) التذكرة 2: 573.
(3) القواعد 2: 3.
50
مسألتان:
الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية؟ قيل:
نعم، وقيل: لا. وهو الأظهر، لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية
المراد به الإماء.



(1) المختلف: 534.
(2) النور: 31.
51




(1) المبسوط 4: 161.
(2) المبسوط 4: 161.
(3) سنن أبي داود 4: 62 ح 4106 والمغني لابن قدامة 7: 457.
(4) لم نجد في الكافي بهذا المضمون إلا حديثا واحدا، راجع الكافي 5: 531 ح 2.
(5) الكافي 5: 531 ح 3، الوسائل 14: 165 ب " 124 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(6) النور: 31.
52




(1) التهذيب 7: 480 ح 1926، الاستبصار 3: 252 ح 903 وأيضا في الكافي 5: 532 ح 3 وعيون أخبار
الرضا عليه السلام 2: 19 ضمن ح 44، راجع الوسائل 14: 167 ب " 125 " من أبواب مقدمات
النكاح، ح 3.
(2) الخلاف 4: 249 مسألة (5).
(3) التذكرة 2: 574.
(4) التهذيب 7: 480 ح 1925، الاستبصار 3: 253 ح 902، وروي أيضا في الكافي 5: 532 ح 2 والفقيه
3: 300 ح 1434 والوسائل 14: 166 ب " 125 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 2، والراوي محمد بن
إسحاق.
(5) التهذيب 7: 480 ذيل الحديث 1926 و 927 1 " الاستبصار 3: 252 ذيل الحديث 903.
53




(1) راجع المغني لابن قدامة 7: 457، الوجيز 2: 3، جواهر العقود 2: 13.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 457، الوجيز 2: 3، جواهر العقود 2: 13.
(3) لم نعثر عليه ولعله يستفاد مما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12: 237.
54




(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 534.
(2) في ص: 53، هامش (4).
55
الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية، لأنه عورة.
ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي.



(1) الكافي 5: 532 ح 3، الوسائل، 14: 167 ب " 125 " من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) التذكرة 2: 574.
(3) التذكر ة 2: 573.
(4) الأحزاب: 32.
56
الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب
وهي خمس:
الأولى: الوطء في الدبر فيه روايتان، إحداهما الجواز، وهي
المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.



(1) الفقيه 3: 300 ح 1436 وأيضا في الكافي 2: 648 ح 1 و 5: 535 ح 3، الوسائل، 14: 173 ب " 131 "
من أبواب مقدمات النكاح ح 3.
(2) في ص: 43.
(3) في هامش " و " هكذا رواه جماعة من المحدثين منهم أحمد وأبو داود والترمذي وصحته، وأما
الشيخ في المبسوط فيروي أن المرأتين عائشة وحفصة، وفي التذكرة نقل كما ذكر. منه رحمه الله ". راجع
مسند أحمد 6: 296، سنن أبي داود 4: 63 ح 4112، الجامع الصحيح 5: 94 ح 2778 والمبسوط 4:
160، التذكرة 2: 573.
(4) الخلاف 4: 336 مسألة (117)، المبسوط 4: 243. ولم نعثر على مذهب المفيد فيما لدينا من كتبه. نعم،
نسبه إليه في التنقيح 3: 23.
57




(1) الإنتصار: 125 مسألة (22).
(2) الحاوي الكبير 9: 317، المغني لابن قدامة 8: 132. تلخيص الحبير 3: 183، الدر المنثور 1: 638.
(3) راجع الحاوي الكبير 9: 317، مناقب الشافعي للبيهقي 2: 10، تلخيص الحبير 3: 181، الدر المنثور
1: 638. ولم يكن لدينا الشرح الكبير.
(4) هكذا نسب إليهم في التنقيح الرائع 3: 23 وجامع المقاصد 12: 497 والذي ظفرنا به رواية الصدوق
ذلك في الفقيه 3: 299 ح 1430.
(5) الوسيلة: 313.
(6) الحاوي الكبير 9: 317، روضة القضاة 2: 892 المغني لابن قدامة 8 132.
(7) الوسائل 14: 102 ب (73) من أبواب مقدمات النكاح.
(8) جامع البيان 2: 233، تلخيص الحبير 3: 183.
(9) الوسائل 14: 100 ب " 72 " من أبواب مقدمات النكاح.
(10) راجع تلخيص الحبير 3: 181 - 179 رقم 1541 و 1542.
58




(1) المختلف: 534.
(2) التذكرة 2: 577.
(3) التهذيب 7: 414 ح 1657، الاستبصار 3: 243 ح 871 الوسائل 14: 103 ب " 73 " من أبواب
مقدمات النكاح، ح 2.
(4) الكافي 5: 540 ح 2 " التهذيب 7: 415 ح 1663، الاستبصار 3: 243 ح 872 الوسائل 14: 102
ب (73) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) رجال النجاشي: 412، الرقم (1098).
(6) رجال الكشي: 471: الرقم (442).
(7) رجال ابن داود 2: 279 " الرقم (509)، وأورد. أيضا في القسم الأول: 191، الرقم (1585).
(8) رجال الشيح الطوسي: 106 في أصحاب الجواد عليه السلام، الرقم (19)، الفهرست للشيخ الطوسي
194، الرقم (735).
59




(1) الفهرست للطوسي: 113، الرقم (378).
(2) رجال الكشي: 478، الرقم 462، ولكن فيه: " وهو مثل ابن فضال وابن بكير ". فلاحظ وتأمل.
(3) كابن داود في كتاب الرجال، ق 1: 138، الرقم 1046 والعلامة في الخلاصة: 98، الرقم (33).
(4) رجال الشيخ: 382، الرتم (30).
(5) البقرة: 223.
60




(1) جاء هذا الخبر في كثير من مصادرهم مثل مسند أحمد 1: 297، سنن الترمذي 5: 200 ح 2980،
تفسير الطبري 2: 235، سنن البيهقي 7: 198. ولكن مذيلا بذيل وهو (أقبل وأدبر واتق الدبر
والحيضة) والظاهر أنه تفسير من بعض الرواة. وفي الدر المنثور 1: 629 " يقول: أقبل وأدبر... ". وفيه
أيضا 1: 636 - 637 عدة روايات بهذا المضمون بعنوان رجل أو رجل من الأنصار أو رجال.
(2) السنن الكبرى للبيهقي 7: 195 - 194، الدر المنثور: 627.
61




(1) سورة آل عران: 40.
(2) التهذيب 7: 415 ح 1660 و 460 ح 1841، الاستبصار 3: 244 ح 877 تفسير العياشي 1:
111 ح 333، الوسائل 14: 100 ب (72) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1. وأيضا الدر المنثور 1:
627.
(3) البقرة: 223.
(4) البقرة 222.
(5) راجع الصفحة المتقدمة، الهامش 1 و 2.
62




(1) التهذيب 7: 415 ح 1660 و 460 ح 1841، الاستبصار 3: 244 ح 877 تفسير العياشي 1:
111 ح 333، الوسائل 14: 100 ب (72) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) كذا في هامش " 9 " وفي النسخ: الحل.
(3) كذا في " و ". وفي غيرها: يذكره.
(4) كذا في " و ". والأولى حذفه. وفي " ش " والحجريتين: وإلا. وهو خطأ. وفي " م ": وإلا فيأتي... وهو
كذلك.
(5) التمهيد للإسنوي: 176 - 177.
(6) الذريعة 1: 17.
63
الثانية: العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو
محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت
الدية، وهو أشبه.



(1) نقل في مجمع البيان 1: 320 أربعة قوال وظاهره ترجيح كونه بمعنى: من أين. فراجع وتأمل.
(2) الكافي 5: 504 ح 3، الفقيه 3: 273 ح 1295، التهذيب 7: 417 ح 1669، الوسائل 14: 105 ب
(75) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(3) كذا في هامش " و ". وفي متنها: العنة.
(4) التهذيب 7: 417 ح 1671، الوسائل 14: 106 ب (76) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) التهذيب 7: 417 ح 1672، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
64




(1) المقنعة: 516 والخلاف 4: 359 مسألة (143).
(2) كابن حمزة في الوسيلة: 314 والشهيد في اللمعة: 109 والمقداد في التنقيح الرائع 3: 24.
(3) مسند أحمد 1: 31، سنن ابن ماجة 1: 620 ح 1928.
(4) مسند أحمد 6: 361 و 434، سنن ابن ماجة 1: 648 ح 2011.
(5) الفقيه 3: 281 ح 1340، التهذيب 7: 491 ح 1972، الوسائل 14: 107 ب (76) من أبواب
مقدمات النكاح، ح 4، راجع أيضا الخصال: 328 ح 22 والعيون 1: 278 ح 17. وفيهما عن يعقوب
الجعفري.
65
الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة
أشهر.



(1) تقدم في ص: 64، هامش (2).
(2) الخلاف 4: 359 مسألة (143)، النهاية: 779.
(3) القواعد 2: 25.
(4) اللمعة الدمشقية: 109.
(5) التهذيب 10: 296 ح 1148، وقد ورد الحديث في الكافي 7: 342 ح 1 والفقيه 4: 54 ح 194 بلفظ
آخر. والظاهر أن الصحيح ما في التهذيب. راجع أيضا الوسائل 19: 238 ب (19) من أبواب ديات
الأعضاء ح 1.
(6) المختصر النافع: 172.
(7) الفقيه 3: 256 ح 1215، التهذيب 7: 419 ح 1678 وكذا في: 412 ح 1647، الوسائل 14: 100
ب (71) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
66
الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم، ولو دخل لم تحرم
على الأصح، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله.



(1) المصنف لعبد الرزاق 7: 151 ح 12593، السنن الكبرى 9: 9 2.
(2) النهاية: 453. وقيده بالتعيب في ص: 481.
(3) كذا في النسخ ولعل الصحيح: رواية. راجع الكافي 5: 429 ح 12 والتهذيب 7: 311 ح 1292
والوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2. والشيخ استند إليها فقط في التهذيب
ولم نجد غيرها.
(4) الكافي 5: 398 ح 3، الفقيه 3: 361 ح 1240، الخصال: 420 ح 15، التهذيب 7: 410 ح 1637
و 451 ح 1806، الوسائل 14: 70 ب (45) من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
67
الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.



(1) الكافي 5: 398 ح 4، التهذيب 7: 391 ح 1567 و 451 ح 1807، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) الكافي 5: 499 ح 4، التهذيب 7: 412 ح 1645، الوسائل 14: 93 ب (65) من أبواب مقدمات
النكاح.
(3) مسند أحمد 3: 303، سنن الدارمي 2: 146 ب 32 من النكاح، سنن أبي داود 3: 90 ح 2778.
68
الثالث
في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وهي خمس عشرة خصلة:
منها ما هو في النكاح، وهو تجاوز الأربع بالعقد، وربما كان الوجه
الوثوق بعدله بينهن دون غيره.



(1) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف وهو من لدن السرة إلى المتن. لسان العرب 2: 571.
(2) مشكل الآثار 1: 267، مستدرك الحاكم 4: 34.
(3) مستدرك الحاكم 4: 37، البداية والنهاية 5: 299. هذا وقد رويت من غير تصريح باسم الخداعة في
المستدرك المتقدم: 36 وتلخيص الحبير 3: 132 وهكذا في اخلاص الناوي 3: 7.
69
والعقد بلفظ الهبة، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء.



(1) مستدرك الحاكم 4: 3 ولم أجد تصريحا باتخاذه صلى الله عليه وآله من الإماء ثلاثا وربما يستفاد مما
حكى عنه في البداية والنهاية 5: 306.
(2) الأحزاب: 50.
(3) في هامش " و ": روى الكليني باسناد حسن إلى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: "
جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة،
والمرأة ملبسة متمشطة. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله المرأة لا
تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر، فهل لك من حاجة؟ فإني لك (في المصدر: فإن تك) قد
وهبت نفسي لك إن قبلتني، قال لها رسول الله خيرا ودعا لها " ثم قال لها: يا أخت الأنصار جزاكم الله
عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم، ورغبت في نساؤكم. فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك
وأجراك وأنهمك للرجال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفي عنها يا حفصة فإنها خير
منك، رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة
لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسيأتيك أمري إن شاء الله تعالى. فأنزل الله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن
وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " قال: فأحل الله عز
وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحل ذلك لغيره. منه قدس سره "
لاحظ الكافي 5: 568 ح 53.
(4) الأحزاب: 50.
70
ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته.
وتحريم نكاح الإماء بالعقد.



(1) اخلاص الناوي 3: 12، 13.
(2) الأحزاب: 28 - 29.
(3) تفسير القمي (علي بن إبراهيم) 2: 192، مجمع البيان 8: 353 وراجع أيضا تفسير الطبري (جامع
البيان) 21: 99.
(4) في " ش، م ": التعلق.
(5) الحاوي الكبير 9: 12.
71




(1) راجع التذكرة 2: 567 والخصائص الكبرى للسيوطي 2: 414 وقال الشافعي برقية ولد الأمة
مطلقا راجع الأم 8: 26، 25.
(2) روضة الطالبين 5: 351، الوجيز 2: 3، الخصائص الكبرى 2: 414.
(3) كذا في " ش " فالمراد الآية 3 من النساء وفي غيرها: " وما ملكت " وليس في القرآن بهذا اللفظ ما
يناسب المطلب. وهناك ما يدل عليه بلفظ آخر كالآية 24 من النساء و 6 من المؤمنون و 30 من
ا لمعارج.
(4) الأحزاب ج 50.
72
والاستبدال بنسائه. والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى:
(إنا أحللنا لك أزواجك) الآية.



(1) الأحزاب: 52.
(2) الحاوي الكبير 9: 13، الخصائص الكبرى 2: 403.
(3) النساء: 23.
(4) الكافي 5: 387 ح 1، وورد قسم منه في الوسائل 14: 200 ب (2) من أبواب عقد النكاح، ح 6.
(5) الكافي 5: 389 ح 4، التهذيب 7: 450 ح 1804.
73
ومنها ما هو خارج عن النكاح، وهو: وجوب السواك، والوتر،
والأضحية، وقيام الليل، وتحريم الصدقة الواجبة، وفي المندوبة في حقه
صلى الله عليه وآله خلاف، وخائنة الأعين، وهو الغمز بها، وأبيح له
الوصال في الصوم، وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، ويبصر وراءه كما
يبصر أمامه.



(1) تلخيص الحبير 3: 119 ذيل ح 1437، اخلاص الناوي 3: 6.
(2) الحاوي الكبير 9: 28.
(3) راجع الوجيز 2: 2، وروضة الطالبين 5: 346.
(4) الأسراء: 79.
(5) روضة الطالبين 5: 347.
74




(1) روضة الطالبين 5: 347.
(2) في إحدى الحجريتين: يؤتى.
(3) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29 ح 32، صحيفة الرضا عليه السلام: 93 ح 26، الوسائل 1:
343 ب (54) من أبواب الوضوء ح 4 و 6: 187 ب (29) من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.
(4) من " ش ".
75




(1) في ج 1: 424.
(2) تلخيص الحبير 3: 130 ح 1453 وراجع أيضا الحاوي الكبير 9: 29.
(3) سنن أبي داود 3: 43 ح 2637، تلخيص الحبير 3: 131 ح 1454.
(4) روضة الطالبين 5: 350.
(5) في ج 2: 81.
76




(1) الفقيه 2: 111 ح 476، الوسائل 7: 388 ب (4) من أبواب الصوم المحرم ح 4 وراجع مسند أحمد 2:
377.
(2) مسند أحمد 2: 261 و 3: 247، 289 و 6: 258.
(3) التذكرة 2: 567.
(4) المنتهى 2: 617.
(5) من " و " فقط.
(6) سنن أبي داود 1: 52 ح 202.
77
وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم،
وهذه أظهرها.



(1) راجع التذكرة 2: 565 - 568.
78
ويلحق بهذا الباب مسألتان:
الأولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، فإذا
مات عن مدخول بها لم تحل اجماعا. وكذا القول لو لم يدخل بها على
الظاهر.
أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل
عملا بالظاهر. وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته صلى الله
عليه وآله وسلم والدا.



(1) الأحزاب: 53.
79




(1) في " و ": عليهما.
(2) أنوار التنزيل 4: 167، الخصائص الكبرى 2: 326.
80




(1) الكافي 5: 421 ح 3.
(2) الكافي 5: 421 ح 4، الوسائل 14: 274 ب (1) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(3) سورة الأحزاب: 6.
(4) روضة الطالبين 5: 356.
81
الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي
إليك من تشاء "، وهو ضعيف، لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل
أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات.



(1) الحاوي الكبير 9: 25، روضة الطالبين 5: 354.
(2) الأحزاب: 51.
(3) الدر المنثور 6: 635.
82




(1) سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1971، السنن الكبرى 7: 298.
(2) الأحزاب: 50.
83




(1) التبيان 8: 319 " جامع البيان (تفسير الطبري) ج 22: 17.
(2) السنن الكبرى 7: 55، الدر المنثور 6: 629.
(3) روضة الطالبين 5: 354.
(4) راجع روضة الطالبين 5: 24.
(5) الأحزاب: 51.
84
الفصل الثاني
في العقد، والنظر في الصيغة، والحكم
أما الأول:
فالنكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال.
والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك. وفي متعتك تردد،
وجوازه أرجح.



(1) الأحزاب: 37.
(2) النساء: 22.
(3) في ص: 447.
85




(1) الوسائل 14: 469 ب " 20) من أبواب المتعة.
(2) لعله يشير إلى ما ورد في ص 20 الرقم (6).
86
والقبول أن يقول: قبلت التزويج، أو قبلت النكاح، أو ما شابهه.
ويجوز الاقتصار على " قبلت ".
ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء، اقتصارا
على المتيقن، وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة.



(1) المغني لابن قدامة 7: 428، الوجيز 2: 4، رحمه الأمة: 206.
87
ولو أفتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء، كقوله: زوجنيها، فقال:
زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي. وهو حسن.
ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك فتقول: زوجتك، جاز،
وقيل: لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول. وفي رواية أبان بن تغلب في
المتعة " أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك ".
ولو قال الولي أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل، انعقد دائما،
وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.

89




(1) راجع الكافي 5: 380 ح 5، التهذيب 7: 354 ح، 1444، وأيضا مسند أحمد 5: 336 وسنن أبي داود
2: 236 ح 2111 وسنن النسائي 6: 113.
(2) السرائر 2: 574.
(3) مختلف الشيعة 2: 533.
(4) لم نعثر عليه في نسختنا الخطية.
(5) الأحزاب: 6.
(6) راجع التنقيح الرائع 3: 9 وجامع المقاصد 12: 71.
90




(1) الإرشاد للمفيد: 320، الاحتجاج 2: 444. إعلام الورى: 336.
(2) التذكرة 2: 583.
91




(1) " سهل " راوي الحديث وليس هو الرجل الوارد ذكره فيه راجع ص 89.
(2) لم نجد هذا الرأي لغير المصنف من علمائنا. ونسبه في التنقيح 3: 8 إلى الشيخ في المبسوط ولم نجده فيه
وإنما ورد فيه (4: 194) جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الايجاب.
(3) الكافي 5: 455 ح 3، التهذيب 7: 265 ح 1145، الاستبصار 3: 150 ح 551، الوسائل 14:
466 ب (18) من أبواب المتعة، ح 1.
92
ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب
بلفظ، والقبول بآخر. فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح، أو أنكحتك
فقال: قبلت التزويج صح.



(1) في ص: 448.
(2) في الصفحة التالية.
93
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت،
صح، لأن " نعم " يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ. وفيه تردد.
ولا يشترط تقديم الايجاب، بل لو قال: تزوجت فقال الولي:
زوجتك، صح.



(1) في " و ": المشهور، وفي الهامش: الأشهر خ ل.
(2) لاحظ ص: 93.
(3) المبسوط 4: 194.
(4) في ص: 89.
(5) كما في التنقيح الرائع 3: 10. راجع أيضا جامع المقاصد 12: 74.
94
ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية،
إلا مع العجز عن العربية. ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما
يحسنه.

95




(1) الوسيلة: 291.
(2) جامع المقاصد 12: 75.
96
ولو عجزا عن النطق أصلا، أو أحدهما، اقتصر العاجز على الإشارة
إلى العقد والايماء.
ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة،
سواء ذكر فيه المهر أو جرده.



(1) راجع المغني لابن قدامة 7: 429، والشرح الكبير لابن قدامة 7: 371.
(2) راجع جواهر العقود 2: 19.
97
وأما الثاني ففيه مسائل:
الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي ايجابا وقبولا، ولا بعبارة
المجنون.
وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق
فأجاز. وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو
دخل بها فأفاقت وأقرته، كان ماضيا.

98
الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا في شئ من
الأنكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز. ولو
تآمرا بالكتمان لم يبطل.



(1) الفقيه 3: 259 ح 1230، التهذيب 7: 392 ح 1571، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 19
ح 44، الوسائل 14: 221 ب (14) من أبواب عقد النكاح.
(2) النهاية: 468.
(3) كالقاضي ابن البراج في المهذب 2: 196. وعمل بها أيضا الصدوق في المقنع 1: 102.
(4) مختلف الشيعة: 538.
99
الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب،
فلو قبل بعد ذلك كان لغوا. وكذا لو سبق القبول وزال عقله، فلو أوجب
الولي بعده كان لغوا. وكذا في البيع.



(1) المعجم الكبير للطبراني 18: 142 ح 299، سنن الدارقطني 3: 221 ح 11، السنن الكبرى 7: 124.
(2) في ص: 18.
(3) قدمت في ص: 19.
(4) المدونة الكبرى 2: 192 - 194.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 582.
100
الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد.



(1) تذكرة الفقهاء 2: 583.
101
الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي
فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا. ولو اعترف أحدهما قضي عليه
بحكم العقد دون الآخر.



(1) السرائر 2: 575.
(2) كما في ج 3: 273، و 5: 177.
(3) في المسألة الثانية عشرة من النظر الثاني من لواحق النكاح.
(4) لاحظ ج 4: 90.
102




(1) راجع الحاوي الكبير 9: 128 و 17: 312.
103
السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند
العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا في المعقود عليها. فإن كان الزوج راهن
فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه
التي نواها. وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.



(1) من " و ".
104




(1) الكافي 5: 412 ح 1، الفقيه 3: 267 ح 1268، التهذيب 7: 393 ح 1574، الوسائل 14: 222 ب
(15) من أبواب عقد النكاح.
(2) النهاية: 468.
(3) القاضي ابن البراج في المهذب 2: 196، والحلي في الجامع للشرايع: 436.
105
السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو
القسمية أو الصفة. فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد.



(1) السرائر 2: 573.
(2) في " ش " وهامش " و ": التيقظ.
106
الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، وأقام كل
واحد منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه
مصدق لما بظاهر فعله. وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. ومع عدم الأمرين
يكون الترجيح لبينته.



(1) التهذيب 7: 433 ح 1729، وأورده في الكافي 5: 562 ح 26، الوسائل 14: 225 ب (22) من
أبواب عقد النكاح.
108
التاسعة: إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى
دعواه إلا مع البينة.



(1) الوسائل 18: 215 ب (25) من أبواب كيفية الحكم ح 3، عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، المستدرك
17: 368 ب (3) من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
110




(1) راجع التذكرة 2: 598 وجامع المقاصد 12: 91.
111




(1) في " و ": أرجح.
(2) في هامش " و ": والضرر خ ل.
(3) الحج: 78.
(4) الوسائل 17: 340 ب (12) من أبواب احياء الموات.
112
العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها، فإن
اشتراها لمولاه فالعقد باق، وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد
ابتياعها، فإن قلنا العبد يملك بطل العقد، وإلا كان باقيا.



(1) المؤمنون: 6.
113
ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها
بمال ينفرد به أو مشترك بينهما.



(1) غاية المراد: 172.
(2) في ج 3: 462.
115
الفصل الثالث
في أولياء العقد
وفيه فصلان:
الأول: في تعيين الأولياء.
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا،
والمولى، والوصي والحاكم
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل: نعم، مصيرا إلى
رواية لا تخلو من ضعف. والوجه أنه لا يشترط.



(1) في هامش " و " وهو ابن الجنيد. راجع المختلف 2: 536.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 346 - 350 حلية العلماء 6: 328 - 332، كفاية الأخبار 2:
32.
116




(1) التذكرة 2: 587.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف 2: 535.
(3) النهاية: 466.
(4) منهم ابن بابويه في الهداية: 68، والقاضي ابن البراج في المهذب 2: 195. وأبي الصلاح
الحلبي في الكافي: 292.
(5) الأم 5: 13، المغني لابن قدامة 7: 346.
(6) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 2.
(7) الكافي 5: 395 ح 1، الفقيه 3: 250 ح 1192، التهذيب 7: 390 ح 1560، الوسائل
14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح ح 2.
117
وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها
بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو
زوج الأب أو الجذ الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده
وعلى الأشهر.



(1) الكافي 5: 396 ح 5، التهذيب 7: 391 ح 1564، الوسائل 14: 218 ب (11) من
أبواب عقد النكاح ح 4.
(2) في ص: 120.
118




(1) الكافي 5: 394 ح 6، التهذيب 7: 381 ح 1540، الاستبصار 3: 236 ح 851، الوسائل
14: 207 ب (6) من أبواب عقد النكاح ح 3.
(2) الكافي 5: 394 ح 59 الفقيه 3: 250 ح 1191، التهذيب 7: 381 ح 1541 " الاستبصار
3: 236 ح 852، الوسائل 14: 207 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 1.
(3) التهذيب 7: 381 ح 1542، الاستبصار 3: 236 ح 854 الوسائل 14: 208 ب (6) من
أبواب عقد النكاح ح 7.
(4) التهذيب 7: 388 ح 1556، الاستبصار 3: 236 ح 854، الوسائل 14: 208 ب (6)
من أبواب عقد النكاح ح 8.
(5) التهذيب 7: 388 ح 1556، الاستبصار 3: 236 ح 854، الوسائل 14: 208 ب (6)
من أبواب عقد النكاح ح 8.
(6) التذكرة 2: 587.
119
وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات، أظهرها
سقوط الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.
ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها. ومن الأصحاب
من أذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط
أمرها مهما فيهما. وفيه رواية أخرى دالة على شركتهما في الولاية،
حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.



(1) راجع غاية المراد: 172. وجامع المقاصد 12: 123.
(2) كما في كشف الرموز 2: 113، إيضاح الفوائد 3: 20، 21 وتلخيص الخلاف 2: 322
مسألة (10).
120




(1) التبيان 2: 273.
(2) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246.
(3) راجع المختلف: 534.
(4) أحكام النساء ضمن مصنفات الشيخ المفيد 9: 36.
(5) نسبه إليه في المختلف: 534. ولم نجده في المراسم.
(6) السرائر 2: 561.
(7) النهاية: 465.
(8) الهداية: 68، الفقيه 3: 250 ذيل الحديث 1193.
(9) منهم ابن أبي عقيل، وابن البراج على ما حكاه العلامة عنهما في المختلف: 534.
(10) الكافي (في الفقه): 292.
(11) المقنعة: 510.
(12) التهذيب 7: 381 ذيل ح 1538، الاستبصار 3: 145 ذيل ح 527.
(13) كشف الرموز 2: 113.
121




(1) في هامش " و ": " هو الشيخ فخر الدين في شرحه. منه رحمه الله "، لاحظ إيضاح الفوائد
3: 20.
(2) البقرة 230 - 232. وا لآية الكريمة هكذا " فلا تعضلوهن... ".
(3) البقرة 230 - 232. وا لآية الكريمة هكذا " فلا تعضلوهن... ".
(3) سورة البقرة: 234. والآية الكريمة هكذا " فلا جناح عليكم.... ".
(4) سنن الدارمي 2: 138، سنن أبي داود 2: 232 ح 2098، صحيح مسلم 2: 1037 ح
(5) الصحاح 5: 1868 (مادة أيم).
122




(1) راجع سق ابن ماجة 1: 602 وسنن النسائي 6: 87 البيهقي 7: 117 و 118، التلخيص الحبير 3:
160 - 161، والحاوي الكبير 9: 39 و 55.
(2) الكافي 5: 391 ح 1 " الفقيه 3: 251 ح 1197، التهذيب 7: 377 ح 1525، الاستبصار 3: 232 ح
837 الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 1.
(3) التهذيب 7: 380 ح 1535، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
123




(1) التهذيب 7: 378 ح 1530، الاستبصار 3: 234 ح 842، الوسائل 14: 215 ب (9) من أبواب
عقد النكاح ح 6.
(2) الكافي 5: 391 ح 2، الوسائل 14: 202 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 7.
(3) الكافي 5: 392 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(4) التهذيب 7: 380 ح 1538، الاستبصار 3: 236 ح 850 الوسائل 14: 214 ب (9) من أبواب
عقد النكاح، ح 4.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 247.
124




(1) المتقدمان في ص: 122 ه‍ (5) و 123 ه‍ (1).
(2) المتقدمة في ص: 123 ه‍ (2).
125




(1) في إحدى الحجريتين: الثانية.
(2) يلاحظ أن (إن) لم ترد في نقل الصدوق.
126




(1) من " و " فقط.
(2) عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.
(3) سنن الدارمي 1: 175، سنن أبي داود 1: 16 ح 61. سنن الترمذي 1: 9 ح 3، سنن ابن ماجة 1:
101 ح 275، 276 وقد ورد في وسائل الشيعة 1: 256 ب (1) من أبواب الوضوء ح 4 باختلاف
يسير.
127




(1) المتقدمات في ص: 123 و 124.
(2) المتقدمات في ص: 123 و 124.
(3) المتقدمات في ص: 123 و 124.
(4) المتقدمات في ص: 123 و 124.
(5) المتقدمات في ص: 123 و 124.
128




(1) في هامش " و ": عيبه خ ل.
(2) سنن الدارمي 2: 137، سنن أبي داود 2: 229 ح 2085، سنن الدارقطني 3: 219 ح 4، 8، 9، سنن
ابن ماجة 1: 605 ح 1880، 1881 " سنن الترمذي 3: 407 ح 1101.
(3) سنن سعيد بن منصور 1: 148 ح 528، سنن الدارقطني 3: 221 ح 10.
(4) المغني لابن قدامة 7: 338، كفاية الأخيار 2: 30.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 535.
129




(1) الكافي 5: 393 ح 1، الفقيه 3: 250 ح 1190، التهذيب 7: 379 ح 1531، الاستبصار 3: 235 ح
845، الوسائل 14: 208 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 5 و 6.
وفي جميع المصادر: (آبائهن). وني نسخة " ط ": لا تزوج الأيم... وهو المناسب لإفراد الضير، ولم يرد في
شئ من المصادر وسيأتي في ص: 135. كلام للشارح حول هذا الحديث.
(2) الكافي 5: 393 ح 2، التهذيب 7: 380 ح 1537، الاستبصار 3: 235 ح 849 الوسائل 14: 205
ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 3. ولم ترد (بكرا) في شئ من المصادر.
(3) هذه. الرواية هي التي. تقدمت بعنوان صحيحة ابن أبي يعفور والعلا يرويها عنه كما سيأتي في كلام
الشارح في ص: 135.
(4) الكافي 5: 393 ح 4، التهذيب 7: 381 ح 1539 " الوسائل 14: 215 ب (9) من أبواب عقد
النكاح، ح 7.
130




(1) الكافي 5: 392 ح 8، التهذيب 7: 379 ح 1532، الاستبصار 3: 235 ح 846 " الوسائل 14: 205
ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 1.
(2) في " ط " و " م ": المنفي.
(3) التهذيب 7: 380 ح 1536، الاستبصار 3: 235 ح 848 الوسائل 14: 214 ب (9) من أبواب
عقد النكاح، ح 3.
(4) الكافي 5: 394 ح 6، التهذيب 7: 381 ح 1540، الاستبصار 3: 236 ح 851، الوسائل 14: 207
ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
131




(1) الكافي 5: 394 ح 5، الوسائل 14: 202 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 6.
132




(1) لاحظ ص: 123.
(2) لاحظ ص: 123.
(3) المتقدمان في ص: 129.
(4) لاحظ ص: 122، الهامش (5) و 123، الهامش (1).
(5) راجع سنن الترمذي 3: 410 ذيل ح 1102 وشرح معاني الآثار 3: 8.
133




(1) 1: 92 ح 244، الوسائل 3: 478 ب (2) من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(2) في ص: 122.
(3) المتقدم في ص: 130، هامش (1).
(4) راجع المختلف: 535.
(5) راجع غاية المراد: 174.
(6) كما في جامع المقاصد 12: 125.
134




(1) في هامش " و ": " القادح باحداث القول الشهيد في شرح الارشاد. منه رحمه الله ". لاحظ غاية المراد:
174.
(2) المتقدمات في ص: 130، هامش (2، 3، 1).
(3) المتقدمات في ص: 130، هامش (2، 3، 1).
(4) المتقدمات في ص: 130، هامش (2، 3، 1).
135




(1) المتقدم في ص: 130، هامش 4.
136




(1) في " ش ": تخير، وفي هامش " و ": تختار خ ل.
(2) مختلف الشيعة 2: 535.
(3) غاية المراد: 172 - 173.
(4) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 16 - 17، والمقداد السيوري في التنقيح 3: 30 - 31.
(5) المتقدم في ص: 131، هامش (1).
137




(1) المتقدمان في ص: 131. والباقي هناك ثلاثة أخبار والرجال المذكورون في أسنادها هنا ثلاثة والذي
لم يوثق منهم إبراهيم بن ميمون فقط. فتأمل.
(2) التهذيب 7: 379 ح 1534، الوسائل 14: 214 ب (9) من أبواب عقد النكاح. ح 2.
138




(1) لاحظ ص: 129 - 132.
139




(1) التهذيب 7: 254 ح 1097، الاستبصار 3: 145 ح 525، الوسائل 14: 458 ب (11) من أبواب
المتعة، ح 6.
(2) التهذيب 7: 254 ح 1098، الاستبصار 3، 145 ح 526، الوسائل البا ب المتقدم ح 9.
(3) الفقيه 3: 293 ح 1394، التهذيب 7: 254 ح 1099، الاستبصار 3: 145 ح 527، الوسائل
الباب المتقدم ح 12.
140




(1) الكافي 5: 462 ح 1، الفقيه 3: 293 ح 1393، التهذيب 7: 255 ح 1102، الاستبصار 3: 146 ح
530، الوسائل 14: 459 ب (11) من أبواب المتعة، ح 10.
(2) ورد هذا المضمون في أحاديث مختلفة. راجع الوسائل 17: 319 ب (5) من أبواب الشفعة ح 1 وص
341 ب (12) من أبواب احياء الموات وغير ذلك.
141
أما إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها، فإنه
يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها اجماعا.



(1) لسان العرب 11: 451.
(2) المغني لابن قدامة 7: 368.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 593.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 593.
142
ولا ولاية لهما على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ
الرشيد.



(1) التهذيب 7: 385 ح 1546، الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح ح 4.
(2) راجع الوسائل الباب المذكور.
(3) لاحظ ص: 120.
(4) لاحظ ص: 129.
(5) لاحظ ص: 131.
(6) التهذيب 7: 385 ح 1548، الاستبصار 3: 234 ح 843 وفيهما سعد بن إسماعيل، الوسائل 14:
204 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 15 وفيه سعيد كما هنا.
143
وتثبت ولايتهما على الجميع مع الجنون. ولا خيار لأحدهم مع
الإفاقة.
وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو
مجنونة، ولا خيار لها معه. وكذا الحكم في العبد.



(1) لم نعثر على نص يدل باطلاقه على الحكم. راجع الجواهر 29: 186.
(2) في ص: 146.
144




(1) النساء: 25.
(2) النور: 32.
(3) النحل: 75.
(4) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب
(24) من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح 1.
(5) المغني لابن قدامة 7: 400.
145
وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ، ولا على بالغ
رشيد. وتثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا
كان النكاح صلاحا له.



(1) في " ش ": هذا الحكم.
(2) المغني لابن قدامة 7: 350.
(3) كالعلامة في القواعد 2: 5 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 97.
146




(1) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح، ح 2.
(2) مسند أحمد 1: 250 و 6: 260، سنن أبي داود 2: 229 ح 2083، سنن الدارمي 3: 137، سنن ابن
ماجة 1: 605 ح 1879 و 1880.
(3) من " ش " فقط.
(4) في ج 4: 162.
147
ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي على الإنكاح على الأظهر.
وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح.



(1) في ما عدا " و ": لو كان.
(2) البقرة: 181.
(3) في هامش " و ": " الرواية الصحيحة ذكرها الشيخ " ولم ينقلها الجماعة، وإنما ذكروا رواية أبي بصير،
وهي ضعيفة السند. منه رحمه الله ". لاحظ التهذيب 7: 484 ح 1946، الوسائل 14: 213 ب (8)
من أبواب عقد النكاح، ح 5.
148




(1) التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل 14: 213 ب (8) من أبواب عقد النكاح. ح 4.
(2) مختلف الشيعة 2: 540 - 541.
(3) غاية المراد: 180 - 181.
(4) الخلاف 4: 254 مسألة (9).
(5) المبسوط 4: 59.
(6) قواعد الأحكام 2: 5، تحرير الأحكام 2: 6، إرشاد الأذهان 2: 8.
149
والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر. ولو
أوقع كان العقد فاسدا. وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له،
سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد،
فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.

150




(1) في " ش ": بثبوت.
151
الثاني: في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن
يزوجها من نفسه إلا مع إذنها. ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح،
لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا. والجواز أشبه.

152




(1) تذكرة الفقهاء 2: 603.
(2) التهذيب 7: 378 ح 1529، الاستبصار 3: 233 ح 841 الوسائل 14: 217 ب (10) من أبواب
عقد النكاح، ح 4.
153
أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله، كان
جائزا.
الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه
تردد. والأظهر أن لها الاعتراض.

154




(1) الخلاف 4: 392 مسألة (37).
155




(1) راجع جامع المقاصد 12: 147 و 149.
156




(1) جامع المقاصد 12: 149.
(2) في " م " الاختياري.
157
الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها
أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، ايجابا وقبولا.



(1) غاية المراد: 200.
(2) لم ترد في " ش، م ".
(3) الأم 5: 19، المغني لابن قدامة 7: 337. كفاية الأخيار 2: 30.
(4) أحكام القرآن للجصاص 1: 401، المغني لابن قدامة 7: 337.
158
الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، فلو زوج
الصبية غير أبيها وجدها، قريبا كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع إذنها أو
إجارتها بعد العقد.



(1) النهاية: 466 و 467.
(2) الخلاف 4: 257 مسألة (11). وكذا في المبسوط 4: 163.
(3) المائدة: 1.
(4) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (11) من أبواب ميراث
الأزواج ح 1.
159




(1) في " ش، م " خصوصيته.
(2) مختلف الشيعة: 536.
(3) المبسوط 4: 813.
(4) سنن ابن ماجة 1: 603 ح 1875، سنن أبي داود 2: 232 ح 2096.
160




(1) في ص: 123 هامش (1)
(2) الكافي 5: 401 ح 2، التهذيب 7: 376 ح 1523، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح
ح 3.
(3) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432 " الوسائل 14: 523 ب
(24) من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
(4) راجع الوسائل 14: 523 ب (24 و 2 و 26 و 27) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(5) الخلاف 4: 257 مسألة (11).
(6) سنن الدارمي 2: 137 ح 3، سنن أبي داود 2: 229 ح 2083، سنن الدارقطني 3: 221 ح. 10.
161




(1) شرح معاني الآثار 3: 9، مسند أحمد بن حنبل 4: 418، المستدرك على الصحيحين 2: 171.
(2) سنن أبي داود 2: 228 ح 2079، سنن ابن ماجة 1: 630 ح 1960 بتفاوت في بعض الألفاظ.
(3) الفقيه 3: 286 ح 1361، التهذيب 7: 348 ح 1424، الاستبصار 3: 219 ح 794، الوسائل 14:
527 ب (29) من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1 والآية في سورة النساء: 25.
(4) إيضاح الفوائد 3: 27 - 28.
162
ولو كان أخا أو عما.
ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق.



(1) الكافي 5: 393 ح 3 الفقيه 3: 251 ح 1196. التهذيب 7: 386 ح 1550، الاستبصار 3: 239 ح
856، الوسائل 14: 206 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
(2) الكافي 5: 394 ح 7، التهذيب 7: 386 ح 1551، الاستبصار 3: 239 ح 857، الوسائل، 1: 207
ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 2.
163




(1) السرائر 2: 569.
(2) مسند أحمد 2: 434.
(3) الكافي 5: 393 ذيل ح 4. الوسائل 14: 205 ب (4) من أبواب عقد النكاح، ح 4.
(4) الكافي 5: 394 ح 8، قرب الإسناد: 159، الوسائل 14: 206 ب (5) من أبواب عقد النكاح، ح 1.
(5) الكافي 5: 393 ح 3، الفقيه 3: 251 ح 1196، التهذيب 7: 386 ح 1550، الاستبصار 3: 239 ح
856، الوسائل 14: 201 ب (3) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
(6) التذكر ة 2: 587.
164




(1) القواعد والفوائد 1: 383.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 587.
165
ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة،
فأجاز الأب أو الجد، صح.
الخامسة: إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له. ولو كان الأب كذلك
ثبتت الولاية للجد خاصة. وكذا لو جن الأب، أو أغمي عليه. ولو زال
المانع عادت الولاية.



(1) المهذب 2: 194.
(2) في ص: 161 هامش (2) و (3).
(3) التوبة: 71.
166




(1) النساء: 141.
(2) الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب (1) من أبواب موانع الإرث ح 11، وأيضا صحيح
البخاري 2: 117.
(3) كذا في إحدى الحجريتين والظاهر أنه الصحيح، وفي النسخ: وتظهر.
(4) النساء: 25.
(5) المبسوط 4: 180، والآية في سورة الأنفال: 73.
167




(1) التذكرة 2: 599.
(2) التذكرة 2: 600.
(3) في هامش " و ": " في التذكرة فرق بين الطويل والقصير، والوجه له كما ذكرناه. منا. لاحظ التذكرة 2
: 600.
(4) الأم 5: 13.
168
ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل
المتأخر. وإن تشاحا قدم اختيار الجد. ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت
عقد الجد دون الأب.



(1) في " م ": فلا يعارضه الأب في ذلك.
(2) في هامش " و ": " في طريقها علي بن الحكم. وتقدم منا البحث فيه، ولكن العلامة حكم بصحتها.
منه ". تقدم البحث في ص: 134. لاحظ رجال العلامة: 98 رقم 33.
169




(1) الكافي 5: 395 ح 2، التهذيب 7: 390 ح 1561، الوسائل 14: 217 ب (11) من أبواب عقد
النكاح، ح 1. وفي المصادر: فقلت.
(2) الكافي 5: 395 ح 4، الفقيه 3: 250 ح 1193، التهذيب 7: 390 ح 1562، الوسائل 14: 218 ب
(11) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
(3) راجع ص: 117 هامش (5) وأيضا جواهر العقود 2: 7.
170
السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، ولها الخيار.
وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ.



(1) الكافي 5: 395 ح 3، الوسائل 14: 218 ب (11) من أبواب عقد النكاح، ح 5.
(2) الخلاف 4: 284 مسألة (49).
171




(1) الأم 5: 19، مختصر المزني: 166.
(2) الحاوي الكبير 9: 136.
(3) في هامش " و ": " هو الشيح علي - رحمه الله - في الشرح. منه ". لاحظ جامع المقاصد 12: 144 -
145.
172
ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت. وكذا الطفل. وقيل
بالمنع في الطفل. لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ولا خوف في
جانب الصبي.
السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها، ولو كان امرأة في
الدائم والمنقطع. وقيل: يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير
إذنها. والأول أشبه.



(1) في ص: 162 هامش (3).
(2) النساء: 25.
(3) راجع ص: 121.
173




(1) لاحظ ص: 130.
(2) الحاوي الكبير 9: 397، المغني لابن قدامة 7: 337، الوجيز 2: 5.
(3) الوجيز 2: 10.
(4) النهاية: 490.
(5) التهذيب 7: 257.
(6) التهذيب 7: 257 ح 1114، الاستبصار 3: 219 ح 795، الوسائل 14: 463 ب (14) من أبواب
المتعة، ح 2.
(7) الكافي 5: 464 ح 4، التهذيب 7: 258 ح 1116، الاستبصار 3: 219 ح 797، الوسائل 14:
463 ب (14) من أبواب المتعة، ح 1.
(8) التهذيب 7: 258 ح 1115، الاستبصار 3: 219 ح 796، الوسائل الباب المتقدم، ح 3.
174
الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد، فإن مات أحدها
ورثه الآخر.



(1) تفسير العياشي 1: 234، الرقم (89)، التهذيب 7: 257 ح 1110، الاستبصار 3: 146
ح 531، الوسائل 14: 464 ب (15) من أبواب المتعة، ح 3.
(2) الكافي 5: 394 ح 9، الفقيه 3: 250 ح 1191، التهذيب 7: 381 ح 1541،
الاستبصار 3: 236 ح 852، الوسائل 14: 207 ب (6) من أبواب عقد النكاح، ح 1.
(3) التهذيب 7: 381 ح 1542، الاستبصار 3: 236 ح 853، الوسائل 14: 208 ب (6)
من أبواب عقد النكاح، ح 7.
(4) النهاية: 467.
(5) المهذب 2: 197،
175
وابن حمزة (1)، وابن إدريس (2) - إلى ثبوت الخيار للصبي إذا بلغ، تعويلا على
رواية يزيد الكناسي قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - إلى
أن قال: قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام
إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك " (3). والراوي مجهول، والحكم
مضطرب مخالف للأصول (4). والعجب من ابن إدريس في موافقته على ذلك الأمر
الشيخ وأتباعه.
وللشيخ في النهاية كلام يعطي أنهما في هذا الفرض لا يتوارثان، لأنه قال:
" ومتى عقد عليهما غير أبويهما ثم مات واحد منهما، فإن كان الذي مات الجارية
فلا يرث الصبي، سواء بلغ أم لم يبلغ، لأن لها الخيار عند البلوغ. وإن كان الذي
مات الزوج قبل أن يبلغ فلا ميراث لها أيضا، لأن له الخيار عند البلوغ " (5).
وهذا التعليل من الشيخ يقتضي أن من له الخيار عند البلوغ لو مات قبله
فلا ميراث. وهو يدل على نفي الخيار في صورة الأبوين، لاثباته الخيار فيه
للزوج، مع أن محمد بن مسلم روى في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:
" سألته عن الصبي يزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز،
ولكن لهما الخيار إذا أدركا " (6). فلو عمل الجماعة بهذا الخبر الصحيح، وأثبتوا



(1) الوسيلة: 300.
(2) السرائر 2: 568.
(3) التهذيب 7: 383 ح 1544، الاستبصار 3: 237 ح 855، الوسائل 14: 209 ب (6) من أبواب عقد
النكاح، ح 9.
(4) في " ش، م ": للأصل.
(5) النهاية: 466.
(6) التهذيب 7: 382 ح 1543، الاستبصار 3: 236 ح 54، الوسائل 14: 208 ب (6) من أبواب عقد
النكاح، ح 8.
176
ولو عقد عليهما غير أبويهما، ومات أحدهما قبل البلوغ، بطل العقد،
وسقط المهر والإرث. ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته. فإن
مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإن بلغ فأجاز أحلف أنه لم يجز
للرغبة في الميراث وورث. ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث.

177




(1) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (11) من
أبواب ميراث الأزواج، ح 1.
178




(1) في " ش ": الأظهر.
(2) في ص: 160.
179
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في ايقاع العقد صح، واقتضى الاطلاق
الاقتصار على مهر المثل. فإن زاد كان الزائد في ذمته، يتبع به إذا تحرر.
ويكون مهر المثل على مولاه. وقيل: في كسبه. والأول أظهر. وكذا
القول في نفقتها.

183




(1) في " ش، م ": الشارع.
184




(1) التذكرة 2: 589.
(2) يظهر القول الأول من عبارته في النهاية: 498 بالنسبة إلى النفقة و 499 بالنسبة إلى المهر.
والقول الثاني في المبسوط 4: 161 و 170 و 173.
185
العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه،
فإذا زوجها لزم، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه.

186
ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد، بكرا كانت أو ثيبا.
وأن توكل أخاها إذا لم يكن له أب ولا جد. وأن تعول على الأكبر إذا
كانوا أكثر من أخ. ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت
خيرة الأكبر.



(1) راجع المغني لابن قدامة 7: 358.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 358.
(3) في ص: 130 - 131.
187
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول. ولو
دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به. وألزم مهرها. وأعيدت
إلى السابق. وإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم. وإن
لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت، والأولى لما إجازة عقد
الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.



(1) في ص: 149، هامش (1).
188




(1) النهاية: 466.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 300، وابن البراج في المهذب 2: 195.
(3) الكافي 5: 396 ح 2، التهذيب 7: 387 ح 1553، الاستبصار 3: 239 ح 858،
الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح. ح 4.
189




(1) النهاية: 466.
(2) التهذيب 7: 387 ذيل ح 1553، الاستبصار 3: 240 ذيل ح 858.
190




(1) رجال النجاشي: 431.
(2) المبسوط 4: 181 - 182.
192




(1) مسند الإمام الشافعي: 435، 440 (276، 290 - 291)، الأم 5: 16، 179، مختصر
المزني: 165، 196.
(2) الكافي 5: 396 ح 1، التهذيب 7: 386 ح 1552، الاستبصار 3:. 240 ح 859،
الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 2.
193
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد. وإن
كره لزمها المهر. وفيه تردد. وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.



(1) حكاه العلامة عنه في المختلف: 536.
(2) النهاية: 468.
(3) كما في المهذب 2، 196 واصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 327.
(4) الكافي 5: 401 ح 2، التهذيب 7: 376 ح 1523 و 392 ح 1569، الوسائل 14: 211
ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 3.
(5) مختلف الشيعة: 538، تذكرة الفقهاء 2: 586.
195
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير
إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها عل القولين، لأنها تدعي
الصحة.



(1) النهاية: 468.
(2) قواعد الأحكام 2: 8.
(3) تحرير الأحكام 2: 7.
(4) مختلف الشيعة: 538.
196
الفصل الرابع
في أسباب التحريم
وهي ستة:
السبب الأول: النسب
ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت،
لأب كانت أو لأم. والبنت للصلب، وبناتها وإن نزلن، وبنات ابنها وإن
نزلن. والأخوات، لأب كن أو أم أو لهما. وبناتهن، وبنات أولادهن.
والعمات، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما، وكذا أخوات أجداده
وإن علون. والخالات للأب أو للأم أو لهما، وكذا خالات الأب والأم وإن
ارتفعن. وبنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما، وسواء كانت
بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه، وبناتهن وإن سفلن.

198




(1) النساء: 23.
199




(1) من " م " فقط.
200
ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد
وإن سفل، والأخ، وابنه، وابن الأخت، والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.



(1) كذا في إحدى الحجرتين. وفي سائر النسخ: الإخوة بالنسبة إلى الرجل والأخوات للأنثى.
(2) النساء: 23.
201
ثلاثة فروع
الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة. ولا يثبت مع
الزنا. فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب إليه شرعا. وهل
يحرم على الزاني والزانية؟ الوجه أنه يحرم، لأنه مخلوق من مائه، فهو
يسمى ولدا لغة.

202




(1) التذكرة 2: 613 وأيضا 614.
(2) إيضاح الفوائد 3: 42.
(3) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 190.
(4) راجع روضة القضاة 2: 890، حلية العلماء 6: 379، جواهر العقود 2: 27.
(5) راجع روضة القضاة 2: 890، حلية العلماء 6: 379، جواهر العقود 2: 27.
(6) النساء: 23.
(7) النور: 31. والآية الكريمة هكذا ".... أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ".
203
الثاني: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، فإن أتت به لأقل من ستة
أشهر من وطء الثاني، ولستة أشهر من وطء المطلق، الحق بالمطلق. أما
لو كان الثاني له أقل من ستة، وللمطلق أكثر من أقصى مدة الحمل، لم
يلحق بأحدها. وإن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة على تردد،
أشبهه أنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب.



(1) السرائر 2: 526.
204




(1) المبسوط 5: 205.
205
الثالث: لو أنكر الولد ولاعن انتفى عن صاحب الفراش، وكان اللبن
تابعا. ولو أقر به بعد ذلك عاد نسبه، وإن كان هو لا يرث الولد.



(1) تذكرة الفقهاء 2: 614.
206
السبب الثاني: الرضاع
والنظر في شروطه، وأحكامه.
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در لم ينشر حرمة. وكذا لو
كان عن زنا. وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.



(1) النساء: 23.
(2) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
207




(1) السرائر: 2: 552.
(2) الكافي 5: 440 ح 1، التهذيب 7: 319 ح 1316، الاستبصار 3: 199 ح 719، الوسائل 14: 294
ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 4.
(3) قواعد الأحكام 2: 9.
(4) تحرير الأحكام 2: 9 و 12.
208




(1) راجع حلية العلماء 7: 376، المغني لابن قدامة 9: 206.
(2) التهذيب 7: 315 ح 1304، الاستبصار 3: 192 ح 696 الوسائل 14: 283 ب (2) من أبواب ما
يحرم بالرضاع ح 1
209
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولدا، نشر
الحرمة كما لو كانت في حباله. وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني
وحملت. أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، كان له دون
الأول. ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأول،
وما بعد الوضع للثاني.

210




(1) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(2) في ص: 208 هامش (3).
(3) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(4) راجع المغني لابن قدامة 9: 209 - 210.
211




(1) راجع المغني لابن قدامة 9: 209 - 210.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(3) في ص: 208.
212
الشرط الثاني: الكمية، وهو ما انبت اللحم وشد العظم.



(1) راجع الإشراف عل مذاهب العلماء 4: 111، المغني لابن قدامة 9: 193 وجواهر العقود 2 ج 203.
(2) الكافي 5: 438 ح 1، التهذيب 7: 312 ح 1293، الاستبصار 3: 193 ح 698، الوسائل 14: 289
ب (3) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.
(3) سنن أبي داود 2: 222 ح 2059، سنن البيهقي 7: 461.
(4) راجع اللمعة الدمشقية: 111.
(5) لم ترد في " و، م ".
213
ولا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة. وهل يحرم بالعشر؟
فيه روايتان، أصحهما أنه لا يحرم. وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة
رضعة.



(1) مختلف الشيعة: 518.
(2) النساء: 23.
(3) التهذيب 7: 316 ح 1308، الاستبصار 3: 196 ح 711، الوسائل 14: 285 ب (2) من أبواب ما
يحرم بالرضاع ح 10.
(4) التهذيب 7: 317 ح 1309، الاستبصار 3: 197 ح 712، الوسائل 14: 285 ب (2) من أبواب ما
يحرم بالرضاع ح 12.
(5) لم نجد هذا الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أسند إلى علي عليه السلام في
التذكرة 2: 619.
214




(1) المقنعة: 502.
(2) المراسم: 149.
(3) المهذب 2: 190.
(4) الكافي في الفقه: 285.
(5) الوسيلة: 301.
(6) مختلف الشيعة 2: 518.
(7) إيضاح الفوائد 3: 47.
(8) اللمعة الدمشقية: 111.
(9) النهاية: 461. والمبسوط 5: 292.
(10) كما في كشف الرموز 2: 123 وجامع المقاصد 12: 217.
(11) السرائر 2: 520 و 551.
(12) النساء: 23.
(13) راجع ص: 207 (2).
215




(1) الرواية مختلفة المتن والسند ولم نجدها بهذا المتن في المصادر، راجع الفقيه 3: 307 ح 1474 ومعاني
الأخبار: 214 والتهذيب 7: 315 ح 1305 و 324 ح 1334 والاستبصار 3: 196 ح 709 والوسائل
14: 284 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 و 11. وسيأتي الكلام حولها.
(2) الكافي 5: 438 ح 5، التهذيب 7: 312 ح 1294 والاستبصار 3: 193 ح 699، الوسائل 14:
289 ب (3) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.
(3) الكافي 5: 438 ح 1، التهذيب 7: 312 ح 1293، الاستبصار 3: 193 698، الوسائل الباب
المتقدم ح 2.
(4) الكافي 5: 439 ح 9، التهذيب 7: 313 ح 1296، الاستبصار 3: 194 ح 701، الوسائل 14: 287
ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 18.
(5) الكافي 5: 439 ح 8، التهذيب 7: 314 ح 1302، الاستبصار 3: 194 ح 703، الوسائل 14: 283
ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع. ح 5.
(6) الكافي 5: 439 ح 10، التهذيب 7: 314 ح 1297، الاستبصار 3: 194 ح 702، الوسائل 14:
287 ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 19.
216




(1) التهذيب 7: 315 ح 1304، الاستبصار 3: 192 ح 696، الوسائل 14: 282 ب (2) من أبواب ما
يحرم بالرضاع، ح 1.
(2) التهذيب 7: 313 ح 1298، الاستبصار 3: 195 ح 704، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 313 ح 1299 " الاستبصار 3: 195 ح 705، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
217




(1) الفهرست: 143، رقم " 609 "، رجال الشيخ: 386.
(2) رجال النجاشي: 328 الرقم 888.
31) رجال ابن داود 1: 174 الرقم 1405 و 2: 273 الرقم 455. رجال العلامة الحل: 251.
(4) اختيار معرفة الرجال: 507.
(5) مختلف الشيعة 2: 518.
(6) رجال العلامة الحلي: 251..
(7) التهذيب 7: 315 ح 1305.
(8) الفقيه 3: 307 ح 12. معاني الأخبار: 214.
(9) من " و " فقط.
218




(1) في هامش " و ": " وجدتها مضبوطة بخط الصدوق ابن بابويه بالجيم والباء في كتابه المقنع. فإنه عندي
بخطه رحمه الله تعالى. منه رحمه الله ". ونقل هذه العبارة عن الشارح، المحقق الداماد في " ضوابط
الرضاع " عل ما في " ملاذ الأخيار " للمجلسي 12: 169. ولكنه علق عليه بأنه تصحيف وأن
الصحيح: مخبور بمعنى ما غزر وكثر واستمر من الأمر (إلى أن قال) ويحتمل أن يكون بمعنى المعلوم.
فراجع. وراجع أيضا ص 150. ونقلها أضا عنه في مجمع البحرين مادة (جبر) وقال في مادة (حبر) أنه
روي بالحاء - وبالجيم وبالخاء قال: ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم.
(2) المتقدمة في ص: 216 هامش (4).
219




(1) في " و " بتقية ظ.
(2) لاحظ ص: 217 هامش (3).
(3) قرب الإسناد: 79، التهذيب 7: 313 ح 1300، الاستبصار 3: 195 ح 706، الوسائل 14: 283
ب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4.
(4) المتقدمة في ص: 217 هامش (2).
(5) المتقدمة في ص: 216 هامش (5).
(6) المتقدمة في ص: 216 هامش (6).
(7) رجال النجاشي: 438 الرقم 1180، رجال العلامة الحلي: 180. رجال ابن داود: 210، 283.
220




(1) مختلف الشيعة: 518.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 620.
(3) المتقدمة في ص: 217 هامش (1).
(4) التهذيب 7: 314 ح 1301، الاستبصار 3: 193 ح 697 " الوسائل 4 1: 284 ب (2) من أبواب
ما يحرم بالرضاع ح 6.
(5) التهذيب 7: 314 ح 1301، الاستبصار 3: 193 ح 697 " الوسائل 4 1: 284 ب (2) من أبواب
ما يحرم بالرضاع ح 6.
(6) كذا في النسخ والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف والمراد بها رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص:
217 هامش (2).
221
أو رضع يوما وليلة.



(1) التقدمة في ص: 214 هامش (3).
(2) الوسائل الباب المتقدم ح 13، 16، 17 و ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 و 10.
(3) في ص: 217 هامش (1).
222




(1) المبسوط 5: 292.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 620.
(3) تقدم في ص: 214.
(4) راجع الإشراف عل مذاهب العلماء 4: 110، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 539، المغني لابن
قدامة 9: 193.
(5) راجع الإشراف عل مذاهب العلماء 4: 110، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 539، المغني لابن
قدامة 9: 193.
223
ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة،
وأن تكون الرضعات متوالية، وأن يرتضع من الثدي.
ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف. وقيل: أن يروي الصبي
ويصدر من قبل نفسه.



(1) المبسوط 5: 294 " الخلاف 2: 319 مسألة (3) و 321 مسألة (7).
224
فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة.
وإن كان لا بنية الاعراض، كالتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال
من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة. ولو منع قبل استكمال
الرضعة لم يعتبر في العدد.



(1) تذكرة الفقهاء 2: 620.
(2) قواعد الأحكام 2: 10.
(3) تحرير الأحكام 2: 9.
(4) المبسوط 5: 294.
225
ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها،
فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع من أخرى، بطل حكم الأول.
ولو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة
خمس عشرة رضعة ولاء.
ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات أبا، ولا أبوه جدا،
ولا المرضعة أما.



(1) المغني لابن قدامة 9: 195 " روضة الطالبين 6: 423.
226




(1) تذكرة الفقهاء 2: 620.
(2) راجع ص: 217 هامش (1).
(3) راجع المغني لابن قدامة 9: 207، روضة الطالبين 6: 425. ولكن يظهر منهما الاختلاف بينهم. وقد
صرح به الشارح أيضا في كلامه الآتي فلعل الصحيح هنا: بعض العامة، لا العامة كافة.
227




(1) راجع الهامش المتقدم.
(2) في ص: 227 هامش (2).
228




(1) قواعد الأحكام 2: 10.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 620. وفيه: " أن لا يفصل برضاع امرأة أخرى " ولم يرد: إرضاعا تاما.
(3) في " و ": يشير خ ل.
(4) المبسوط 5: 294.
229
ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور، تحقيقا لمسمى
الارتضاع. فلو وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها، لم
ينشر. وكذا لو جبن فأكله جبنا.



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 519.
(2) النساء: 23 - 24.
(3) النساء: 23 - 24.
(4) في " و ": حسنة زرارة.
(5) الفقيه 3: 307 ح 1476، التهذيب 7: 317 ح 1310، الاستبصار 3: 197 ح 713، الوسائل 14:
292 ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8.
(6) في ص: 214.
(7) مختلف الشيعة 2: 518.
230




(1) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 211.
(2) راجع المبسوط 5: 295، 296، 317، 318.
(3) الكافي في فته أهل المدينة 2: 540 " المغني لابن قدامة 9: 207، روضة الطالبين 6: 422.
(4) سنن البيهقي 7: 461.
(5) مختلف الشيعة: 520.
(6) التهذيب 7: 321 ح 1325، الاستبصار 3: 201 ح 728، الوسائل 14: 306 ب (5) من أبواب ما
يحرم بالرضاع ح 3.
231




(1) راجع المختلف: 518.
(2) الأم 5: 27 و 29، روضة القضاة 3: 943، المغني لابن قدامة 9: 196، الوجيز 2: 105.
232
وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي
مائع ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.
ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم
أكملها ميتة، لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، فهي
كالبهيمة المرضعة. وفيه تردد.



(1) الأم 5: 27 و 29، روضة القضاة 3: 943، المغني لابن قدامة 9: 196، الوجيز 2: 105.
(2) المغني لابن قدامة 9: 197.
(3) الأم 5: 29، كفاية الأخيار 2: 85، المغني لابن قدامة 9: 197.
(4) الأم 5: 29، روضة القضاة 3: 943، المغني لابن قدامة 9: 198.
233




(1) النساء: 23 - 24.
(2) النساء: 23 - 24.
234
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين. ويراعى ذلك في المرتضع،
لقوله عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام ". وهل يراعى في ولد المرضعة؟
الأصح أنه لا يعتبر. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له
دون الحولين، نشر الحرمة.
ولو رضع العدد إلا رضعة فتم الحولان، ثم أكمد بعدهما، لم ينشر
الحرمة. وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الأخيرة. وينشر إذا تمت
الرضعة، مع تمام الحولين.



(1) راجع الوسائل 14: 280 باب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
235




(1) البقرة: 233.
(2) لقمان: 14.
(3) الحديث بهذا اللفظ في الموطأ 2: 607 عن ابن مسعود ولم يسند. إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وبلفظ يقاربه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الكبرى للبيهقي 7: 462 وغيره.
(4) المصنف لابن أبي شيبة 4: 290. والحديث مقطوع لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(5) الكافي 5: 443 ح 3، التهذيب 7: 318 ح 1313، الاستبصار 3: 198 ح 716، الوسائل 14: 291
ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5. والآية في البقرة: 233.
(6) بل ورد بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة روايات. راجع الوسائل الباب المذكور.
236
الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد. فلو أرضعت بلبن فحل
واحد مائة، حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشرا.
وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر، حرم التناكح بينهم جميعا. ولو
أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدها على الآخر. وفيه رواية أخرى
مهجورة.



(1) النساء: 23.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 621.
237




(1) المغني لابن قدامة 9: 200 و 208.
(2) تقدمت مصادرها في ص: 217 هامش (1).
(3) الكافي 5: 442 ح 10، التهذيب 7: 320 ح 1321، الاستبصار 3: 200 ح 724، الوسائل 14: 294
ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.
239




(1) الكافي 5: 441 ح 7، التهذيب 7: 320 ح 1322، الاستبصار 3: 200 ح 725، الوسائل 14: 295
ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع خ ح 9.
(2) مجمع البيان 2: 28.
(3) النساء: 23.
(4) في ص: 239 هامش (2) و (3).
240
ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.
ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة.



(1) التهذيب 7: 321 ح 1323، الاستبصار 3: 201 ح 726. راجع أيضا الكافي 5: 443 ح 11،
الوسائل 14: 294 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.
(2) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
241
ولا تسترضع الكافرة. ومع الاضطرار تسترضع الذمية، ويمنعها من
شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.
ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها. وتتأكد الكراهية في
ارتضاع المجوسية.



(1) لم نجده بهذه اللفظ: راجع تلخيص الحبير 4: 6 ح 1658 وفيه أن هذا اللفظ مقلوب فإنه نشأ في بني
زهرة وارتضع في بني سعد. راجع أيضا غريب الحديث للهروي 1: 89 والاختصاص: 187.
(2) الكافي 6: 43 ح 9، الوسائل 15: 188 ب (78) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.
(3) الكافي 6: 44 ح 10، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 43 ح 8 الفقيه 3: 307 ح 1481، التهذيب 8: 110 ح 375، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(5) الكافي 6: 44 ح 13، الفقيه 3: 307 ح 1479، التهذيب 8: 110 ح 377، الوسائل 15: 189 ب
(79) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.
(6) الكافي 6: 44 ح 12، التهذيب 8: 110 ح 376، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(7) من " و " فقط.
242




(1) الكافي 6: 43 ح 4، التهذيب 8: 109 ح 373، الوسائل 15: 186 ب (76) من أبواب أحكام
الأولاد. ح 5.
(2) الكافي 6: 44 ح 14، التهذيب 8: 110 ح 374، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 6: 42 ح 2، التهذيب 8: 109 ح 372، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(4) الكافي 6: 42 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
243
ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا. وروي أنه إن أحلها
مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية. وهو شاذ.



(1) هود: 113.
(2) الكافي 6: 42 ح 1، التهذيب 8: 108 ح 367، الاستبصار 3: 321 ح 1143، الوسائل 15: 184
ب (75) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.
(3) الكافي 6: 44 ح 11، الفقيه 3: 307 ح 1480، التهذيب 8: 108 ح 368، الاستبصار 3: 321
ح 1144، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 43 ح 5، الفقيه 3: 308 ح 1483، المقنع: 112، التهذيب 8: 109 ح 371، الوسائل
الباب المتقدم ح 2.
244




(1) الكافي 6: 43 ح 6، التهذيب 8: 108 ح 369، الاستبصار 3: 321 ح 1145، الوسائل الباب
المتقدم ح 5.
(2) الكافي 6: 43 ح 7، التهذيب 8: 109 ح 370، الاستبصار 3: 322 ح 1146، الوسائل الباب
المتقدم ح 3.
(3) في ص: 244 هامش (4) والرواية عن أبي جعفر عليه السلام.
245
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة
وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، صارت المرضعة له أما، والفحل أبا،
وآباؤهما أجدادا وجدات، وأولادهما إخوة، وإخوتهما أخوالا وأعماما.



(1) النساء: 23.
(2) كما في الوسائل 14: 299 ب (8) من أبواب ما يحرم بالرضاع. وسيأتي أحاديث العامة بعد أسطر.
(3) الحاوي الكبير 11: 358، المغني لابن قدامة 7: 476 - 477.
246




(1) النساء: 23.
(2) صحيح مسلم 2: 1069 ب (2) من كتاب الرضاع والذيل ورد في ح 9 فقط. راجع أيضا سنن البيهقي
7: 452.
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
247




(1) تذكرة الفقهاء 2: 614.
248
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا،
يحرمون عل هذا المرتضع. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة
وإن نزلوا. ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.



(1) التذكرة 2: 614.
251
الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا
رضاعا، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة، لأنهم صاروا في حكم ولده.



(1) مجمع البيان 2: 28.
(2) في ص: 250.
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
252




(1) الخلاف 4: 302 مسألة (73).
(2) السرائر 2: 557.
(3) لاحظ ص: 248.
(4) الكافي 5: 441 ح 8، التهذيب 7: 320 ح 1320، الاستبصار 3: 199 ح 723، الوسائل 14: 296
ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10.
(5) الكافي 5: 447 ح 18، الفقيه 3: 306 ح 1471، الوسائل 14: 307 ب (6) من أبواب ما يحرم
بالرضاع ح 2.
(6) الفقيه 3: 306 ح 1470، التهذيب 7: 321 ح 1324، الاستبصار 3: 201 ح 727 الوسائل الباب
المتقدم ح 1.
253




(1) راجع المبسوط 4: 204، 5: 292 و 305، الوسيلة: 301 و 302، إيضاح الفوائد 3: 50.
(2) مختلف الشيعة: 520.
(3) في ص: 250 - 251.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 622 - 623.
254
وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه
المرضعة وأولاد فحلها؟ قيل: لا. والوجه الجواز.

255
أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم،. وبنتا لآخرين، جاز أن ينكح إخوة
كل واحد منهما في إخوة الآخر، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع.



(1) الخلاف 4: 302 مسألة 73.
(2) النهاية: 462.
(3) الوسائل 14: 296 ب (6) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 و 306 ب (16) ح 1.
256
الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا. فلو
تزوج رضيعة، فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمه
وجدته وأخته، وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما، فسد
النكاح. فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع، مثل أن سعت إليها فامتصت
ثديها من غير شعور المرتضعة، سقط مهرها، لبطلان العقد الذي باعتباره
يثبت المهر. ولو تولت المرضعة إرضاعها مختارة، قيل: كان للصغيرة نصف
المهر، لأنه فسخ حصل قبل الدخول، ولم يسقط، لأنه ليس من الزوجة،
وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ. وفي الكل تردد،
مستنده الشك في ضمان منفعة البضع.

257




(1) تذكرة الفقهاء 2: 623.
(2) الوجيز 2: 107، روضة الطالبين 6: 435.
258




(1) المبسوط 5: 298.
(2) كالعلامة في التحرير 2: 10، والصيمري في تلخيص الخلاف 3: 112 مسألة (14) ونسبه إلى
المشهور عند أصحابنا.
(3) البقرة: 236.
259




(1) المبسوط 5: 298.
(2) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 347، وجامع المقاصد 12: 234.
(3) التوبة: 91.
(4) المبسوط 5: 298.
(5) الخلاف 2: 323 5 مسألة (16).
260




(1) في " ش ": ولا سببيته.
(2) التذكرة 2: 623 و 624.
261




(1) المبسوط 5: 298.
(2) راجع إيضاح الفوائد 3: 56.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 623.
(4) في " م ": مثلها.
(5) في " و ": المحض.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 624.
262
ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا
أبدا إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة حسب. وللكبيرة مهرها
إن كان دخل بها، وإلا فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء منها. وللصغيرة
مهرها، لانفساخ العقد بالجمع. وقيل: يرجع به على الكبيرة.



(1) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
263




(1) في " و ": به.
(2) لاحظ ص: 252.
(3) النساء: 23.
264
ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة
والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة.

266




(1) كذا في " و ". وفي سائر النسخ: كما ذكره.
(2) التذكرة 2: 625.
(3) لم نجد من اعتبر في التحريم كون اللبن من الزوج - والظاهر أنه المراد - غير العلامة في التذكرة. فتأمل.
267
ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة. فأرضعتها إحدى الزوجتين
أولا، ثم أرضعتها الأخرى، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية،
لأنها أرضعتها وهي بنته. وقيل: بل تحرم أيضا، لأنها صارت أما لمن
كانت زوجته. وهو أولى. وفي كل هذه الصور ينفسخ نكاح الجميع،
لتحقق الجمع المحرم. وأما التحريم فعلى ما صورناه.



(1) النهاية: 456.
(2) حكى عنه في المختلف 2: 521.
(3) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1: 48. تيسير التحرير 1: 72.
268




(1) الكافي 5: 446 ح 13، التهذيب 7: 293 ح 1232، الوسائل 14: 305 ب (14) من أبواب ما يحرم
بالرضاع.
(2) رجال ابن داود 2: 250 رقم 233. رجال العلامة: 230.
(3) السرائر 2: 556.
(4) المختصر النافع: 176.
(5) كالمحقق الآبي في كشف الرموز 2: 128 - 129 وفخر المحققين في الإيضاح 3: 52 والمحقق الكركي في
جامع المقاصد 12: 238.
(6) المبسوط 5: 300.
(7) النساء: 23.
269
ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة، حرمتا عليه.



(1) في ص: 268.
(2) لاحظ ص: 269 هامش (1).
270
الخامسة: لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة
حرمتا جميعا. ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، لأنه
لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكه. نعم، لو كانت موطوءة بالعقد
رجع به عليها، ويتعلق برقبتها. وعندي في ذلك تردد. ولو قلنا
بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا
تحررت.



(1) في ص: 252.
271
السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة، وطلق كل واحد
منهما زوجته وتزوج الأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت
الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.



(1) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الثاني من المسألة الرابعة من مسائل
المتن. راجع ص: 259.
(2) في ص: 268.
(3) لاحظ ص: 270.
272
السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح،
فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا. وإن كان بعد العقد ومعه
بينة حكم بها. فإن كان قبل الدخول فلا مهر. وإن كان بعده كان لها
المسمى. وإن فقد البينة وأنكرت الزوجة لزمه المهر كله مع الدخول،
ونصفه مع عدمه على قول مشهور.

273




(1) راجع الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، والمستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب
الاقرار ح 1، وعوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443 والتذكرة 2: 79 وإيضاح
الفوائد 2: 428 وجامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
(2) المبسوط 5: 314.
274
ولو قالت المرأة ذلك بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة.
ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار.



(1) في النسح: أكذبها. والصحيح ما أثبتناه.
(2) في " م " ونسخة بدل " و ": ولا عبرة بما يتوقف.
275
الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، لتحقق الخلاف في
الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته.



(1) كذا في إحدى الحجريتين، والظاهر أنه الصحيح، وفي سائر النسخ: التي تزعمها.
276




(1) في نسخة بدل " و ": معروفا.
277
وأما اخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة،
ماصا له على العادة، حتى يصدر.



(1) كذا في النسخ، ولعل الأولى: المفيد.
(2) كذا في إحدى الحجريتين. وفي " و ": لا يعتبر. وفي سائر النسخ: لا يغني.
278
التاسعة: إذا تزوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه، وإما
لأنها كانت مملوكة فأعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت وأرضعته بلبنه،
حرمت على الزوج، لأنها كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لأنها منكوحة
أبيه.
العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت
جدتهما أحدها، انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما
عم لزوجته وإما خال. وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خالة.



(1) ورد في إحدى الحجريتين: ثم أعتقت.
(2) كذا في الحجريتين وهو أولى مما في النسخ الخطية: فلأنه ابنها.
279




(1) في " و ": ولدا عمة.
(2) المبسوط 5: 316 - 317.
280
السبب الثالث: المصاهرة



(1) كذا في " و " وفي غيرها: أو ابنتان أختان. وفي " م " أو بنتان أو أختان.
281
وهي تتحقق مع الوطء الصحيح. ويشكل مع الزنا، والوطء
بالشبهة، والنظر، واللمس.
فالبحث حينئذ في الأمور الأربعة:
أما النكاح فن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك. حرم على
الواطئ أم الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن سفلن، تقدمت ولادتهن أو
تأخرت، ولو لم يكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن علا.
وأولاده وإن سفلوا، تحريما مؤبدا.



(1) النساء: 23.
(2) في " ش ": بينا.
(3) الوسائل 14: 350 ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3، 4، 6 وغيرها.
282
ولو تجرد العقد من الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم
بنت الزوجة عينا بل جمعا. ولو فارقها جاز له نكاح بنتها.
وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.



(1) النساء: 23.
(2) النساء: 22.
(3) في ص: 7.
(4) النساء: 23.
(5) النساء: 23.
(6) الكشاف 1: 495. وروي عن علي عليه السلام. راجع التهذيب 7: 273 ح 1165، الاستبصار 3:
156 ح 569، الوسائل 14: 355 ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
283




(1) الوسائل 14، 351 ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3، 4، 5 و ب (20) ح 1، 2، 7.
(2) مختلف الشيعة: 522. إيضاح الفوائد 3: 66، التنقيح الرائع 3: 57.
(3) أحكام القرآن لابن العربي 1: 376، المغني لابن قدامة 7: 472.
(4) الكافي 5: 421 ح 1، التهذيب 7: 273 ح 1168، الاستبصار 3: 157 ح 572، الوسائل 14: 355
ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح 3.
(5) الوسائل 14: 356 ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5 و 6.
284




(1) التوبة: 67.
(2) الكشاف 1: 494 " 495.
(3) التهذيب 7: 275، الاستبصار 3: 158.
(4) راجع ص: 284 هامش (4).
(5) لم نعثر عل روايتهما عن الحلي.
(6) كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 100 ح 241.
285
ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن
على الأب. ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر.
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك (1).
ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا، ثم يطؤها بالملك.



(1) ورد في بعض نسخ الشرائع: أو إباحة. وفي متن الجواهر: أو تحليل. ولم يرد شئ منهما في النسخة
المعتمدة ولا في متن نسخ المسالك الخطية ويظهر من عبارة الشارح أنه لم يكن في نسخته أيضا.
(2) النساء: 22 - 23.
(3) النساء: 22 - 23.
(4) مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 2564. سنن ابن ماجة 2: 1298 ح 3933.
286
ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا،
لكن لا حد على الأب، وعلى الابن الحد. ولو كان هناك شبهة سقط الحد.



(1) في ملك المنفعة من نكاح الإماء بالملك.
(2) الكافي 5: 471 ح 2، التهذيب 7: 271 ح 1163 و 8: 204 ح 720، الاستبصار 3: 154 ح 563،
الوسائل 14: 543 ب (40) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(3) ص: 297.
(4) لم نعثر عليه. راجع الجواهر 29: 355، وسيأتي في كتاب الحدود في حد السرقة (المسألة الرابعة)
التصريح من الشارح بثبوت الحد على الأب في نفس المسألة.
287
ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق، ولا قيمة على
الابن. ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق، وعلى الأب فكه، إلا أن
يكون أنثى.
ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد، لسبق الحل.
وقيل: تحرم، لأنها منكوحة الأب، ويلزم الأب مهرها. ولو عاودها الولد،
فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران. وإن قلنا: لا
يحرم - وهو الصحيح - فلا مهر سوى الأول.



(1) في ص: 303.
(2) النساء: 22.
288
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.
وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة. ولو أذنت صح.
وله إدخال العمة والخالة علي بنت أخيها وأختها، ولو كره المدخول
عليها.



(1) النساء: 23.
(2) الوسائل 14: 366 باب (24، 25، 26، 27) وغيرها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) في ما لدينا من النسخ: أختا لأم أختها للأب. وفي " و " فقط: أخت الأم أختها للأب. والصحيح ما أثبتناه.
(4) سنن سعيد بن منصور 1: 179 ح 654، صحيح البخاري 7: 15.
289




(1) تذكرة الفقهاء 2: 638.
(2) النساء: 24.
(3) المختلف: 527، الوسائل 14: 377 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 11. وورد الحديث
في مسائل علي بن جعفر: 130 من دون تعليل وفيه: " لا " بدل " لا بأس ". لاحظ الصفحة التالية
هامش (1).
(4) التهذيب 7: 332 ح 1365، الاستبصار 3: 177 ح 642 الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(5) كذا في الحجريتين وفي النسخ الخطية: " لا تزوج الخالة والعمة.... " ولم " يرد الشق الأول من الحديث
أصلا. وفي الجواهر (29: 358): روايته كذلك عن المسالك، ونسبه إلى الوهم. راجع الكافي 5: 424
ح 1، الوسائل 14: 375 ب (30) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
290




(1) التهذيب 7: 333 ح 1368، الاستبصار 3: 177 ح 645، الوسائل الباب المتقدم ح 3. لاحظ
الصفحة السابقة هامش (3).
(2) مختلف الشيعة: 527.
(3) مختلف الشيعة: 527.
(4) المقنع: 110.
(5) في ص: 289 هامش (4).
291




(1) التهذيب 7: 332 ح 1366، الاستبصار 3: 177 ح 633، الوسائل 14: 376 ب (3) من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(2) الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 333 ح 1369، الاستبصار: 1783
ح 646، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(3) التهذيب 7: 332 ح 1367، الاستبصار 3: 177 ح 644، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) في سائر النسخ: وقد علم بذلك. وفي " ط " وإحدى الحجريتين: وقد علم ذلك.
292




(1) في ص: 296.
(2) في ص: 7.
293
ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير
إذنهما كان العقد باطلا. وقيل: كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد
وفسخه، أو فسخ عقدهما بغير طلاق، والاعتزال. والأول أصح.



(1) تقدمت في ص: 291، هامش (1).
(2) تقدمت في ص: 290، هامش (4).
294




(1) المقنعة: 505، النهاية: 459.
(2) راجع المراسم: 150، والمهذب 2: 188، والوسيلة: 293 والجامع للشرايع: 429.
295




(1) في " ش ": جلة وفي " ط ": أجلة.
(2) احتمله العلامة في المختلف: 528 ونسبه إلى المصنف.
(3) المختصر النافع: 176.
(4) السرائر 2: 522.
(5) المائدة: 1.
(6) في ص: 159.
296
وأما الزنا فإن كان طارئا لا ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم
زنى بأمها أو بنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زق بمملوكة أبيه
الموطوءة أو ابنه " فإن ذلك كله لا يحرم السابقة.
وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة
إذا زنى بأمها.
أما الزنا بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح؟ فيه
روايتان، إحداهما ينشر، وهي أوضحها طريقا، والأخرى لا ينشر.



(1) السرائر 2: 545.
297




(1) سنن ابن ماجة 1: 649 ح 2015 وسنن الدارقطني 3: 267 ح 87، سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.
(2) الكافي 5: 416 ح 4، التهذيب 7: 330 ح 1359، الاستبصار 3: 167 ح 610، الوسائل 14: 326
ب (8) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(3) الكافي 5: 415 ح 13 التهذيب 7: 330 ح 1358، الاستبصار 3: 167 ح 609، الوسائل الباب
المتقدم ح 2، لكنه عن الحلي.
(4) النهاية: 452.
(5) كالحلي في الكافي: 286 وابن البراج في المهذب 2: 183 وابن حمزة في الوسيلة: 292 والصهرشتي في
اصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 321.
(6) كالعلامة في المختلف: 523 وابنه في الإيضاح 3: 63، والشهيد في اللمعة: 112 والمحقق الكركي في
جامع المقاصد 12: 286.
(7) التهذيب 7: 329 ح 1352، الاستبصار 3: 165 ح 603، الوسائل الباب المتقدم ح 7، وقريبا منه
في الكافي 5: 415 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
298




(1) الكافي 5: 416 ح 5 " التهذيب 7: 330 ح 1357، الاستبصار 3: 167 ح 608، الوسائل 14: 323
ب (6) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
(2) الكافي 5: 415 ح 2، التهذيب 7: 330 ح 1356، الاستبصار 3: 166 ح 607، الوسائل الباب
المتقدم ح 2.
(3) الكافي 5: 416 ح 8، التهذيب 7: 331 ح 1360، الاستبصار 3: 167 ح 611، الوسائل 14: 325
ب (7) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(4) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(5) لم نعثر عليه وأرسله في جامع المقاصد 2: 286. راجع أيضا الوسيلة لابن حمزة: 302.
(6) النساء: 23.
(7) المقنعة: 504.
(8) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 245.
91) السرائر 2: 523.
299




(1) النساء: 24.
(2) سنن البيهقي 7: 169.
(3) التهذيب 7: 326 ت 1343 " الاستبصار 3: 165 ح 600، الوسائل 14: 324 ب (6) من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(4) التهذيب 7: 328 ح 1350، الاستبصار 3: 165 ح 601، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
1 5) التهذيب 7: 328 ح 1351، الاستبصار 3: 165 ح 602 " الوسائل الباب المتقدم ح 11.
61) من إحدى الحجريتين فقط.
71) كذا في النسخ والصحيح: حنان بن سدير فإنه الراوي وهو المرمي بالوقف.
300




(1) المقنعة: 501.
(2) الإنتصار: 108.
(3) التهذيب 7: 311 ح 1391، الوسائل 14: 329 ب (10) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(4) الإنتصار: 108.
(5) السرائر 2: 529.
(6) نسخة بدل " و ".
301
وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ - رحمه الله - أنه ينزل
منزلة النكاح الصحيح. وفيه تردد، أظهره أنه لا ينشر، لكن يلحق معه
النسب.



(1) مختلف الشيعة: 524 - 525.
(2) مختلف الشيعة: 522.
(3) في ص: 202.
(4) كذا في الحجريتين وهو الصحيح. وفي النسخ الخطية: لمن أباحها... وني نسخة بدل " و ": لمن ظن
إباحتها.
302




(1) المبسوط 4: 203 و 208.
(2) السرائر 2: 535.
(3) لاحظ ص: 298..
(4) في هامش " و ": " استدل به العلامة في التذكرة، وتبعه الشيخ علي في شرحه. منه رحمه الله ". لاحظ
التذكرة 2: 631، وجامع المقاصد 12: 285.
303
وأما النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف
لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة، ولمس
باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية. ومن نشر به
الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة، دون أم
المنظورة أو الملموسة وبنتهما.



(1) كذا في النسخ. والأولى: حقيقته أو المالك حقيقة.
(2) في هامش " و ": " في التذكرة مال إلى التحريم من غير تصريح به، لأنه نصر الشيخ ورد كلام ابن
إدريس، ولم يبين مذهبه. منه ". لاحظ التذكرة 2: 633.
(3) قواعد الأحكام 2: 14، التحرير 2: 13، إرشاد الأذهان 2: 21. وفيه: على رأي.
(4) النساء: 24 و 3.
(5) النساء: 24 و 3.
304




(1) التهذيب 8: 209 ح 741، الاستبصار 3: 212 ح 768، الوسائل 14: 585 ب (77) من أبواب
نكاح العبيد والإماء، ح 3.
(2) النهاية: 451 و 496.
(3) كما في المهذب 2: 246، الوسيلة: 307، واصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 321.
(4) مختلف الشيعة: 524.
(5) التذكرة 2: 633.
(6) كما في كشف الرموز 2: 137، والتنقيح الرائع 3: 73 - 75، وجامع المقاصد 12: 289.
(7) النساء: 23.
(8) الكافي 5: 418 ح 2، عيون أخبار الرضا (ع) 2: 19 ضمن ح 44، التهذيب 7: 281 ح 1192،
الوسائل 14: 317 ب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(9) الفقيه 3: 260 ح 1235، ورواه أيضا في التهذيب 8: 212 ح 758 والاستبصار 3: 212 ح 796،
راجع الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(10) المقنعة: 502 و 543.
305




(1) الكافي 5: 419 ح 5، التهذيب 7: 282 ح 1193، الوسائل 14: 317 ب (3) من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ح 4.
306




(1) كذا في " ش ". وفي غيرها: تقييد.
(2) حكى عنه في المختلف: 525.
(3) الخلاف 4: 308 " مسألة 81، و 309 مسألة 82.
(4) الخلاف 4: 308 " مسألة 81، و 309 مسألة 82.
(5) عوالي اللئالي 3: 333 ح 222، المستدرك 14: ب (18) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 وروي
موقوفا في سنن الدارقطني 3: 268 ح 92، 253، سنن البيهقي 7: 170.
307




(1) عوالي اللئالي 3: 333 ح 223، المستدرك 14: ب (20) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.
(2) الكافي 5: 422 ح 3، التهذيب 7: 280 ح 1187 " الاستبصار 3: 162 ح 590، الوسائل 14: 353
ب (19) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(3) النساء: 23.
(4) الكافي 5: 415 ح 2، التهذيب 7: 280 ح 1186، الاستبصار 3: 162 ح 589، الوسائل 14: 353
ب (19) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.
(5) لم ترد في " و ".
308




(1) إيضاح الفوائد 3: 66.
(2) الخلاف 4: 308 مسألة (81).
(3) في ص: 44.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 574.
(5) لاحظ ص: 43.
(6) النور: 31.
(7) إيضاح الفوائد 3: 9.
(8) قواعد الأحكام 2: 14.
309




(1) غاية المراد: 207.
310
وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.



(1) في ص: 46.
(2) المتقدمة في ص: 305 هامش (8).
(3) راجع الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
311




(1) لاحظ ص: 299 هامش (5).
(2) الكافي 5: 445 ح 11، الفقيه 3: 260 ح 1236، التهذيب 7: 292 ح 1229، الاستبصار 3: 178
ح 646، الوسائل 14: 304 ب (13) من أبواب ما يحرم بالرضاع.
312
ومن مسائل التحريم مقصدان:
الأول: في مسائل من تحريم الجمع.
وهي خمس (1):
الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية. ولو
تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. وروي أنه يتخير أيتهما شاء.
والأول أشبه. وفي الرواية ضعف.



(1) كذا في النسخة المعتبرة المقروءة على المصنف. وفي بعض النسخ: ستة. وسيأتي أن المسألة السادسة
شطب عليها في هذه النسخة.
(2) السرائر 2: 536،
(3) كما في إرشاد الأذهان 2: 22، إيضاح الفوائد 3: 85، اللمعة الدمشقية: 112، التنقيح الرائع 3: 88.
313




(1) النهاية: 454.
(2) كابن البراج في المهذب 2: 184 والصهرشتي في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18:
322، وكذا العلامة في المختلف: 526.
(3) الكافي 5: 431 ح 3، التهذيب 7: 285 ح 1203، الوسائل 14: 368 ب (25) من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة، ح 2.
314
الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها، قيل: يصح وحرمت
الموطوءة بالملك أولا، ما دامت الثانية في حباله.



(1) الفقيه 3: 265 ح 1265.
(2) المبسوط 4: 207، الخلاف 4: 305 مسألة (77).
(3) النساء: 24.
315
ولو كان له أمتان فوطئهما، قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية
من ملكه. وقيل: إن كان بجهالة لا تحرم الأولى، وإن كان مع العلم حرمت
حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى. ولو أخرجها للعود والحال هذه لم
تحل الأولى. والوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.



(1) النساء: 23.
(2) في هامش " و ": جواب عما يقال في الاستدلال بالآية: إن الجمع بين الأختين في الوطء محال، فلا
يتناوله النهي. وحاصل الجواب من وجهين (أمرين خ ل): أحدهما: أن الجمع قد يقع على المتعاقبين،
كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين. والثاني: أن الجمع الحقيقي ممكن في
الاستمتاع بما دون الوطء. وإذا ثبت فيه التحريم ثبت في الوطء. لعدم القائل بالفرق. منه رحمه الله ".
(3) لم نجد هذا اللفظ في المصادر الحديثية. وأورده في تلخيص الحبير 3: 166 ح 1524، وقال: لا أصل له.
316




(1) كالعلامة في القواعد 2: 17، والشهيد في اللمعة الدمشقية: 112.
(2) في هامش " و ": (لم ينقل هذا القول عن الشيخ أحد من نقل الخلاف، مع أنه صرح به في المبسوط. منه
رحمه الله). لاحظ المبسوط 4: 207.
(3) السرائر 2: 538.
(4) النهاية: 455.
317




(1) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: 123 ح 314، الكافي 5: 431 ح 6، التهذيب 7: 290 ح
1216، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 9.
(2) في الكافي بعد قوله: ثم وطئ الأخرى: " فقال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى... " وفي
التهذيب: " قال: حرمت.... " فالاشكال يبتني عل نسخة الشارح.
(3) الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 290 ح 1217.
(4) التهذيب 7: 291 ح 1221، الوسائل 14: 373 ب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
318




(1) الكافي 5: 433 ح 14، الفقيه 3: 284 ح 1353، التهذيب 7: 290 ح 1219، الوسائل الباب
المتقدم ح 5.
(2) التهذيب 7: 291 ح 1220، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(3) التهذيب 7: 289 - 291.
(4) مختلف الشيعة: 526.
(5) إيضاح الفوائد 3: 87.
319




(1) غاية المراد: 209.
(2) جامع المقاصد 12: 353 - 355.
320




(1) التهذيب 7: 288 ح 1213، الاستبصار 3: 172 ح 626، الوسائل 14: 371 ب (29)
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.
321




(1) التهذيب 7: 289 و 290.
(2) النهاية: 455.
322
الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول
وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك.
وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر. وعلى الأول لا ينكح إلا
أمة [واحدة] (1)، لزوال العنت بها. ومن قال بالثاني أباح اثنتين، اقتصارا في
المنع على موضع الوفاق.



(1) لم ترد في النسخة المعتبرة.
(2) النساء: 25.
(3) النور: 32.
(4) البقرة: 221.
(5) النساء: 24.
323




(1) الكافي 5: 360 ح 7، التهذيب 7: 334 ح 1372، الوسائل 14: 391 ب (45) من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.
(2) الخلاف 4: 313 مسألة (86).
(3) كما في المقنعة: 506 والمهذب 2: 215. راجع أيضا المختلف: 565.
(4) كما في كشف الرموز 2: 140، اللمعة الدمشقية: 112 وجامع المقاصد 12: 370.
(5) النساء: 25.
(6) التهذيب 7: 334 ح 1371، الوسائل 14: 392 ب (45) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،
ح 6.
324




(1) الخلاف 4: 314 ضمن مسألة (86).
(2) الكافي 5: 359 ح 2، التهذيب 7: 344 ح 1408، الوسائل 14: 392 ب (46) من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
325




(1) المقنعة: 506.
(2) كابن البراج في المهذب 2: 215.
(3) لسان العرب 11: 414 و 2: 62.
(4) لسان العرب 11: 414 و 2: 62.
326




(1) راجع إيضاح الفوائد 3: 93.
327




(1) لاحظ ح 1: 110، و ج 2: 131.
328




(1) النساء: 25.
329
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، فإن بادر كان
العقد باطلا. وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسح عقد
نفسا. والأول أشبه.



(1) في ص: 348.
330




(1) السرائر 2: 545 - 546.
(2) كابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما في المختلف: 529، والشيخ في التبيان 3: 170، والراوندي في فقه
القرآن 2: 112. والفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 140، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 3: 90:
(3) كما في ص: 294، 326.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 325 هامش (2).
(5) التهذيب 7: 344 ح 1411، الاستبصار 3: 209 ح 755، الوسائل 14: 394 ب (47) من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(6) في ص: 294 - 296.
(7) المائدة: 1.
331
أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا، ولها الخيار في
نفسها إن لم تعلم.



(1) المختلف 2: 529.
(2) المقنعة: 507، النهاية: 459.
(3) راجع المهذب 2: 188 والمراسم: 150 والوسيلة: 294.
(4) في ص: 295 - 296.
(5) التهذيب 7: 345 ح 1412، الوسائل 14: 394 ب (47) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ح 3.
332
ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.



(1) التهذيب 7: 345 ح 1413، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) الخلاف 4: 318 مسألة (92).
(3) التبيان 3: 170.
(4) الفقيه 3: 266 ح 1264 " التهذيب 7: 345 ح 1414، الوسائل 14: 395 ب (48) من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
333




(1) النهاية: 495 بناء على أن مراده بالبطلان الوقف. وأما الشيخ المفيد فقد نسبه إليه في
إيضاح الفوائد 3: 91.
(2) منهم القاضي ابن البراج في المهذب 2: 188، وابن إدريس في السرائر 2: 547. وإن
كانت عبارتهما كعبارة الشيخ ظاهرة في البطلان رأسا.
(3) مختلف الشيعة: 529.
(4) مر في ص: 313 أن المسائل في النسخة المعتبرة المقروءة عل المصنف خمس وقد ورد
فيها السادسة وهي السادسة التي ستأتي من مسائل تحريم العين ثم شطب علها. ووردت
هذه المسألة بدل السادسة التي ستأتي في ص: 345.
334
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين:
وهي ست:
الأولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا. وإن
جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا. ولو لم يدخل بطل ذلك العقد،
وكان له استئنافه.



(1) الزيادة من " و " فقط.
(2) الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674، الوسائل
14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
335




(1) التهذيب 7: 306 ح 1274. ولكن في الكافي 5: 427 ح 3 والاستبصار 3: 186 ح 676
والوسائل الباب المتقدم ح 4 عن أبي إبراهيم عليه السلام.
(2) الكافي 5: 426 ح 2، التهذيب 7: 307 ح 1276، الاستبصار 3: 187 ح 679 والوسائل
الباب المتقدم ح 3.
336
الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا لحق به
الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل، وفرق بينهما، ولزمه المسمى،
وتتم العدة الأولى، وتستأنف أخرى للثاني. وقيل: تجزي عدة واحدة.
ولها مهرها على الأول، ومهر على الأخير إن كانت جاهلة بالتحريم. ومع
علمها فلا مهر.



(1) من الحجريتين.
(2) التهذيب 7: 308 ح 1279 " الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16)
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.
(3) التهذيب 7: 305 ح 1271، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
338




(1) في ص: 274.
(2) النهاية: 453 - 454.
(3) في ص: 274.
(4) الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14: 344
ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 2.
(5) التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681. الوسائل الباب المتقدم ح 11.
339
الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها. وكذا لو كانت
مشهورة بالزنا.



(1) التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683. الوسائل الباب المتقدم ح 12.
(2) التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683. الوسائل الباب المتقدم ح 12.
(3) سنن ابن ماجة 1: 649 ح 2015، سنن الدارقطني 3: 267 ح 87. سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.
(4) الكافي 5: 356 ح 2، التهذيب 7: 327 ح 1345، الوسائل 14: 331 ب (11) من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة في ح 3.
340
وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت، على الأصح.



(1) الوسائل 14: 335 ب (13) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.
(2) المقنعة: 504، النهاية: 458.
(3) كالحلي في الكافي في الفقه: 286، وابن البراج في المهذب 2: 188 والصهرشتي في إصباح الشيعة
(ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 270.
(4) الفقيه 3: 264 ح 1257، التهذيب 7: 327 ح 1348، الاستبصار 3: 168 ح 614، الوسائل 14:
332 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 7.
(5) الكافي 5: 355 ح 1، التهذيب 7: 328 ح 1349، الاستبصار 3: 168 ح 615، الوسائل الباب
المتقدم ح 2.
(6) التهذيب 7: 331 ح 1362، الوسائل 14: 333 ب (12) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
341
ولو زنى بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول
المشهور.



(1) المقنعة: 504.
(2) المراسم: 149.
(3) لم نعثر على حديث نحتمل استناده إليه وإن ورد في فقه الرضا. راجع المستدرك 14: 387
ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8. ولعله أراد عموم معقد الشهرة.
342
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم
الموطوء وأخته وبنته. ولا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.



(1) التهذيب 7: 310 ح 1286 ومثله في الكافي 5: 417 ح 2، الوسائل 14: 339 ب (15)
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 6.
(2) التهذيب 7: 310 ح 1287، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
343
الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا.
ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم.



(1) الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674،
الوسائل 14: 378 ب (31) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.
(2) المقنعة: 501.
(3) المراسم: 149.
(4) المقنع: 109.
(5) راجع السرائر 1: 553 و 2: 525.
(6) إيضاح الفوائد 3 ج 73.
(7) هناك نصوص أخرى. راجع الوسائل 9: 91 ب (15) من أبواب تروك الاحرام.
344
السادسة: إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها،
ولم تخرج من حباله. ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح (1).



(1) كذا في نسخ المسالك. وفي النسخة المعتبرة للشرائع مسألة أخرى مر ذكرها وشرحها في
ص: 334 راجع الهامش (4) هناك.
(2) التحرير 2: 14.
(3) النهاية 453.
(4) الكافي 5: 429 ح 12، التهذيب 7: 311 ح 1292، الاستبصار 4: 295 ح 1111،
الوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2.
(5) مختلف الشيعة: 525.
345




(1). تقدم مصادرها في الصفحة السابقة هامش (4).
(2) النهاية 453.
(3) كالشيخ في الاستبصار: 295 وابن إدريس في السرائر 3: 510 - 534، والمحقق الآبي في
كشف الرموز 2: 110، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 428.
(4) الكافي 7: 314 ح 18، التهذيب 10: 249 ح 984، الاستبصار 4: 294 ح 1109،
الوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 3.
(5) في " م " والحجريتين: فيها.
346
السبب الرابع: استيفاء العدد
وهو قسمان:
القسم الأول:
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة. ولا
يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع.



(1) النساء: 3.
(2) مسند أحمد 2: 83، سنن البيهقي 7: 182.
(3) الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب
ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1.
(4) لسان العرب 7: 361.
(5) في ص: 323.
347
وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد. أو حرتين، أو حرة
وأمتين، حرم عليه ما زاد.
ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء. وكذا بملك اليمين.



(1) المغني لابن قدامة 7: 437، حلية العلماء 6: 396، بداية المجتهد 2: 40، 41.
(2) لاحظ الوسائل 14: 405 ب (8) ما من أبواب استيفاء العدد، وص: 520 ب (22) من
أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) النساء: 3.
348




(1) الكافي 5: 451 ح 3، التهذيب 7: 258 ح 1118، الاستبصار 3: 147 ح 536، الوسائل
14: 407 ب (10) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1، و 446 ب (4) من أبواب المتعة
ح 3.
(2) الكافي 5: 452 ح 7، التهذيب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، الوسائل
14: 446، ب (4) من أبواب المتعة ح 2.
(3) الكافي 5: 451 ح 4، الفقيه 3: 294 ح 1395، التهذيب 7: 258 ح 1119.
الاستبصار 3: 147 ح 537، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) الكافي 5: 451 ح 5، التهذيب 7: 259 ح 1121، الاستبصار 3: 17 ح 539، الوسائل
الباب المتقدم ح 4.
(5) التهذيب 7: 259 ح 1122، الاستبصار 3: 147 ح 540، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(6) التهذيب 7: 259 ح 1124، الاستبصار 3: 148 ح 542، الوسائل الباب المتقدم ح 9.
(7) في هامش " و ": " في طريق الثاني سعدان بن مسلم، وهو مجهول. وفي طريق الثالث معلى بن
محمد. وهو ضعيف. وفي طريق الرابع القاسم بن عروة في، وهو مجهول الحال. منه رحمه الله ".
349
مسألتان:
الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى
تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا. ولو كان بائنا جاز له العقد على
أخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع
البينونة.



(1) المهذب 2: 243.
(2) النساء: 3.
(3) التهذيب 7: 259 ح 1123، الاستبصار 3: 148 ح 541 " الوسائل الباب المتقدم ح 11.
(4) مختلف الشيعة: 562.
(5) في ص: 347 هامش (3).
350
الثانية: إذا طلق إحدى الأربع باينا، وتزوج اثنتين، فإن سبقت
إحداها كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه يتخير.
وفي الرواية ضعف.



(1) الكافي 5: 429 ح 1، التهذيب 7: 294 ح 1233، الوسائل 14: 399 ب (2) من أبواب
استيفاء العدد ح 1.
(2) لاحظ الوسائل، 1: 400 ب (3) من أبواب استيفاء العدد.
(3) الكافي 5: 432 ح 7، التهذيب 7: 286 ح 1206، الاستبصار 3: 169 ح 619، الوسائل
15: 480 ب (48) من أبواب العدد ح 2.
(4) الوسائل 14: 371 ب (28) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 عن أبي جعفر عليه السلام
و 15: 481 ب (48) من أبواب العدد ح 3 عن أبي إبراهيم عليه السلام.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 639.
351




(1) الكافي 5: 430 ح 5، الفقيه 3: 265 ح 1260، وليس فيه: (يمسك الأربع)، التهذيب 7:
295 ح 1237، الوسائل 14: 403 ب (4) من أبواب استيفاء العدد.
(2) النهاية: 455 - 456.
(3) كما في المهذب 2: 185، والوسيلة: 294، وإصباح الشيعة راجع سلسلة الينابيع الفقهية
18: 323.
(4) مختلف الشيعة: 526.
352
القسم الثاني:
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد.
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره، ولو
كانت تحت حر.



(1) في ص: 313.
(2) البقرة: 230.
(3) لاحظ الوسائل 15: 391 ب (24) و (25) من أبواب أقسام الطلاق.
(4) الحاوي الكبير 10: 303 - 305، المغني لابن قدامة 8: 444. وكذا حلية العلماء 7:
122.
353
وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت
على المطلق أبدا.

354




(1) راجع الوسائل 15: 357 ب (4) من أبواب أقسام الطلاق.
(2) من " و " فقط.
(3) كذا في النسخ. ولعل الصحيح: بغير ثالثة في الحرة وثانية في الأمة.
355
السبب الخامس: اللعان
وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا.
وكذا قذف الزوجة الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لو لم
تكن كذلك.



(1) لاحظ الوسائل 15: 586 ب (1) من أبواب اللعان وغيره.
(2) الكافي 6: 616 ح 18، الفقيه 4: 36 ح 112، التهذيب 7: 310 ح 1288 و 8: 193
ح 675، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب اللعان ح 2.
(3) كما في التبصرة للعلامة الحلي: 137. وربما يظهر من عبارة سلار في المراسم: 164.
(4) التهذيب 7: 310 ح 1288. وورد في 8: 193 ح 675 كما في الكافي.
(5) الكافي 6: 166 ح 18.
(6) الوسائل 15: 602 ب (8) من أبواب اللعان ح 1 و 4.
356




(1) تحرير الأحكام 2: 15.
(2) الكافي 6: 166 ح 19، التهذيب 8: 193 ح 674، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب
اللعان ح 3.
(3) الفقيه 4: 36.
357
السبب السادس: الكفر
والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد.
الأول: في من يجوز للمسلم نكاحه.
لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعا. وفي تحريم الكتابية من
اليهود والنصارى روايتان، أشهرهما المنع في النكاح الدائم، والجواز في
المؤجل وملك اليمين. وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين.



(1) الإنتصار: 117.
(2) البقرة: 221.
(3) التوبة: 30، 31.
(4) التوبة: 30، 31.
(4) الممتحنة: 10.
358




(1) الكافي 5: 358 ح 7، التهذيب 7: 297 ح 1244، الاستبصار 3: 178 ح 648، الوسائل 14: 411
ب (1) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 4.
(2) المائدة: 5.
(3) التهذيب 7: 298 ح 1247، الاستبصار 3: 179 ح 651، الوسائل 14: 416 ب (5) من أبواب ما
يحرم بالكفر " ح 4.
(4) الكافي 5: 356 ح 1، الفقيه 3: 257 ح 1222، التهذيب 7: 298 ح 1248، الاستبصار 3: 179
ح 652، الوسائل 14: 412 ب (2) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 1.
(5) الكافي 5: 358 ح 8، التهذيب 7: 298 ح 1245، الاستبصار 3: 179 ح 649، الوسائل 14: 410
ب (1) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحو، ح 1.
359




(1) كالعلامة في القواعد 2: 18، والشهيد في اللمعة: 113 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 391.
(2) المائدة: 5.
(3) النساء: 24.
(4) الوسائل 14: 412 ب (2) من أبواب ما يحرم بالكفر.
(5) الوسائل 14: 415 ب " 114، و 418 ب " 6 " من أبواب ما يحرم بالكفر.
360




(1) الممتحنة: 10.
(2) الوسائل 11: 97 ب (49) من أبواب جهاد العدو ح 5 وغيره، وأيضا الموطأ 1: 278 ح 42،
السنن الكبرى للبيهقي 9: 189.
(3) الوسائل 11: 97 ب (49) من أبواب جهاد العدو ح 5 وغيره، وأيضا الموطأ 1: 278 ح 42،
السنن الكبرى للبيهقي 9: 189.
(4) تلخيص الحبير 3: 172 ح 1533.
(5) التهذيب 7: 256 ح 1106، الاستبصار 3: 144 ح 521، الوسائل، 14: 462 ب (13) من أبواب
المتعة ح 4.
361




(1) التهذيب 7: 256 ح 1107 و 1108، الاستبصار 3: 144 ح 522 و 523، الوسائل 14: 462 ب
(2) التهذيب 7: 256 ح 1107 و 1108، الاستبصار 3: 144 ح 522 و 523، الوسائل 14: 462 ب
(3) من أبواب المتعة ح 5.
(3) التهذيب 7: 256 ح 1105، الاستبصار 3: 144 ح 520، الوسائل الباب المتقدم ح 1. والراوي
أحمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن سنان.
(4) المؤمنون: 6.
(5) الفقيه 3: 258 ح 1223، التهذيب 8: 212 ح 757، الوسائل 14: 418 ب (6) من أبواب ما يحرم
بالكفر ح 1. وروى صدره. في الكافي 5: 357 ح 3.
(6) الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتعة ح 6 و 12 وغيرها.
362
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال. وسقط
المهر إن كان من المرأة، ونصفه إن كان من الرجل. ولو وقع بعد الدخول
وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان، ولا يسقط شئ من المهر،
لاستقراره بالدخول.
وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال، ولو
كان بعد الدخول، لأنه لا يقبل عوده.



(1) من " و " فقط.
363




(1) لاحظ كتاب الحدود، المسألة السابعة من مسائل حد المرتد.
364
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول
أو بعده.
ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر. وإن كان
بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة. وقيل: إن كان الزوج بشرائط
الذمة كان نكاحه باقيا، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من
الخلوة بها والأول أشبه.



(1) النساء: 141.
365




(1) التهذيب 7: 300 ح 1255، الاستبصار 3: 181 ح 659، الوسائل 14: 417 ب (5) من
أبواب ما يحرم بالكفر " ح 5.
(2) النهاية: 457، التهذيب 7: 300، الاستبصار 3: 181.
(3) التهذيب 7: 300 ح 1254 وفيه (إلى دار الكفر)، الاستبصار 3: 181 ح 658، وفيه
(إلى الكفر)، الوسائل 14: 420 ب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 1. وفيه كما هنا.
(4) الكافي 5: 358 ح 59 التهذيب 7: 302 ح 1259، الاستبصار 3: 183 ح 663، الوسائل
الباب المتقدم ح 5.
(5) التهذيب 7: 301 و 302.
366
وأما غير الكتابيين، فاسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في
الحال، إن كان قبل الدخول. وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.



(1) الخلاف 4: 325 مسألة 105.
(2) راجع القواعد 2: 19، جامع المقاصد 12: 409.
367
ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ
في الحال، ولو عادت إلى دينها. وهو بناء على أنه لا يقبل منها إلا
الاسلام.



(1) آل عمران: 85.
(2) دعائم الاسلام 2: 480 ح 1717 " مسند أحمد 1: 217.
368
وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم،
استدام أربعا من الحرائر، أو أمتين وحرتين. ولو كان عبدا استدام حرتين،
أو حرة وأمتين، وفارق سائرهن. ولو لم يزد عددهن عن القدر المحلل له
كان عقدهن ثابتا.



(1) في ج 3: 87.
(2) آل عمران: 85.
(3) التذكرة 2: 653.
369
وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية على الغسل، لأن الاستمتاع
ممكن من دونه، ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، وطول
الأظفار المنفر، كان له الزامها بإزالته. وله منعها من الخروج إلى الكنائس
والبيع، كما له منعها من الخروج من منزله. وكذا له منعها من شرب الخمر،
وأكل لحم الخنزير، واستعمال النجاسات.



(1) مسند أحمد 2: 83، سنن البيهقي 7: 182.
370




(1) الهداية: 69.
(2) لاحظ الحاوي الكبير 1: 386، المغني لابن قدامة 1: 387.
(3) الأم 1: 5 - 8، الحاوي الكبير 1: 80 " المغني لابن قدامة 1: 72.
371
المقصد الثاني: في كيفية الاختيار.
وهو إما بالقول الدال على الإمساك، كقوله: " اخترتك " أو
" أمسكتك " وما أشبهه. ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول.
واندفع البواقي.
ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكن، اندفعن " وثبت نكاح
البواقي. ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت، وكانت من
الأربع. ولو طلق، أربعا اندفع البواقي، وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن
بالطلاق، لأنه لا يواجه به إلا الزوجة، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.

372
والظهار والايلاء ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به
غير الزوجة.



(1) روضة الطالبين 5: 502.
(2) سنن أبي داود 2: 272 ح 2243، سنن ابن ماجة 1: 627 ح 1951، سنن الدارقطني 3: 273
ح 105.
(3) في هامش " و ": تقريرا. كذا بخط ع ل (أي الشيخ على حفيد الشارح).
373
وإما بالفعل، فمثل أن يطأ، إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعا
ثبت عقدهن واندفع البواقي.



(1) المبسوط،: 237.
(2) راجع المبسوط 4: 231، والقواعد 2: 23.
374
ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو رجعة
في حق المطلقة. وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال.
المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين.
الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا.
وكذا لو دخل بالأم. أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون
البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير. والأول أشبه.

375




(1) في ص: 283.
(2) المبسوط 4: 221.
376
ولو أسلم عن أمة وبنتها، فإن كان وطئهما حرمتا. وإن كان وطئ
إحداهما حرمت الأخرى. وإن لم يكن وطئ واحدة تخير.
ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ولو كان وطئهما.
وكذا لو كان عنده امرأة وعمتها أو خالتها، ولا تجز الخالة ولا العمة
الجمع. أما لو رضيتا صح الجمع.



(1) في " و ": (وبطل) نقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح.
(2) في ص: 373 هامش (2).
377
وكذا لو أسلم عن حرة وأمة.
الثانية: إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن
معه، تخير مع الحرة اثنتين، إذا رضيت الحرة.
ولو أسلم الحر وعنده أربع
إماء بالعقد تخير أمتين.



(1) كابن البراج في المهذب 2: 253، والعلامة في القواعد 2: 21، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12:
428.
(2) في ص: 358.
378
ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء
العدة.
ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن
والتربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن،
وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو اختار من سبق اسلامهن لم يكن له
خيار في الباقيات، ولو لحقن به قبل العدة.

379
الثالثة: لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلم معه اثنتان
ثم أعتق ولحق به من بقي، لا يزد على اختيار اثنتين، لأنه كمال العدد المحلل
له. ولو أسلمن ثم أعتق ثم أسلم، أو أسلمن بعد عتقه واسلامه في العدة،
ثبت نكاحه عليهن، لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع. وفي الفرق اشكال.



(1) لم ترد ما بين المعقوفتين في إحدى الحجريتين فقط والظاهر أنه الصحيح.
(2) من " و " والحجريتين.
380




(1) في الفسخ: أسلم.
381




(1) تذكرة الفقهاء 2: 656.
(2) قواعد الأحكام 2: 21.
(3) في " و ": أو (و خ ل) يحتمل.
382




(1) من " ش " وإحدى الحجريتين فقط.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 656.
(3) تحرير الأحكام 2: 19.
(4) المبسوط 4: 229.
(5) قواعد الأحكام 2: 21.
383
الرابعة: اختلاف الدين فسخ لا طلاق، فإن كان من المرأة قبل
الدخول سقط به المهر. وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور. وإن
كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض.

385
ولو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول، وقبله نصفه،
إن كان الفسخ من الرجل. ولو لم يسم مهرا والحال هذه كان لها المتعة
كالمطلقة. وفيه تردد.

386
ولو دخل الذمي وأسلم، وكان المهر خمرا ولم تقبضه، قيل: يسقط.
وقيل: يجب مهر المثل. وقيل: يلزمه قيمته عند مستحليه. وهو الأصح.



(1) في " و ": المطالبة.
(2) من " ش " والحجريتين.
387
الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته
المسلمة، ووقف نكاحها على انقضاء العدة. فلو وطئها لشبهة، وبقي على
كفره إلى انقضاء العدة، قال الشيخ: عليه مهران الأصلي بالعقد، والآخر
للوطء بالشبهة. وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.

388
السادسة: إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له
العقد على أخرى، ولا على أخت إحدى زوجاته، حتى تنقضي العدة مع
بقائهن على الكفر.



(1) المبسوط 4: 238.
(2) في " و ": تبين.
389
ولو أسلمت الوثنية، فتزوج زوجها بأختها قبل اسلامه، وانقضت
العدة وهو على كفره، صح عقد الثانية. فلو أسلما قبل انقضاء عدة الأولى
تخير، كما لو تزوجها وهي كافرة.



(1) كما في القواعد 2: 21.
390
السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد، وانقضت عدتها على الكفر، فقد
بانت منه. ولو أسلمت في العدة، ورجع إلى الاسلام في العدة، فهو أحق
بها. وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها.



(1) لم ترد في النسخ الخطية.
391
الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قبل الاختيار لم يبطل
اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. وكذا لو متن كلهن كان له
الاختيار. فإذا اختار أربعا ورثهن، لأن الاختيار ليس استئناف عقد،
وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح.

392
ولو مات ومتن، قيل: يبطل الخيار. والوجه استعمال القرعة، لأن
فيهن وارثات وموروثات.



(1) في ص: 398.
393
ولو مات الزوج قبلهن " كان عليهن الاعتداد منه، لأن منهن من
تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز الزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ
كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون. فالحامل تعتد
بعدة الوفاة ووضع الحمل، والحايل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق
والوفاة.

394
التاسعة: إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا،
فتسقط نفقة البواقي، لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهن
وهو على كفره. ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر
والماضي، سواء أسلم أو بقي على الكفر. ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن،
لتحقق منع الاستمتاع منهن.



(1) من " و " فقط.
395
ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الاسلام فالقول قول الزوج
استصحابا للبراءة الأصلية.

397
ولو مات ورثه أربع منهن، لكن لما لم يتعين وجب ايقاف الحصة
عليهن حتى يصطلحن. والوجه القرعة أو التشريك.



(1) المغني لابن قدامة 7: 539، روضة الطالبين 5: 507.
(2) في ص: 393.
398
ولو مات قبل اسلامهن لم يوقف شئ، لأن الكافر لا يرث المسلم.
ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن
إباق العبد طلاق امرأته، وأنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة
فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له
عليها ". وفي العمل بها تردد، مستنده ضعف السند.



(1) النهاية: 498.
(2) الفقيه 3: 288 ح 1372، التهذيب 8: 207 ح 731، الوسائل 14: 582 ب (73) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ح 1 و 15: 402 ب (35) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1.
(3) الوسيلة: 307.
399
مسائل من لواحق النكاح
وهي سبع:
الأولى: الكفاءة شرط في النكاح.
وهي التساوي في الاسلام. وهل
يشترط التساوي في الايمان؟ فيه روايتان، أظهرها الاكتفاء بالاسلام،
وإن تأكد استحباب الايمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ
من دين بعلها.



(1) المقنعة: 512.
(2) الوسيلة: 290 - 291.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 576.
400




(1) الكافي 5: 337 ح 2، التهذيب 7: 397 ح 1588، الوسائل 14: 39 ب (23) من أبواب
مقدمات النكاح، ح 2.
(2) راجع الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب مقدماته وآدابه.
(3) الكافي 5: 349 ح 5، الفقيه 3: 258 ح 1226، علل الشرائع: 502 ح 1، التهذيب 7:
304 ح 1266، الاستبصار 3: 184 ح 670، الوسائل 14: 428 ب (11) من أبواب ما
يحرم بالكفر ونحوه، ح 2.
401




(1) الكافي 5: 349 ح 6، الوسائل 14: 424 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح 4
والآية في سورة الممتحنة: 10.
(2) الكافي 5: 349 ح 8، التهذيب 7: 302 ح 1261، الاستبصار 3: 183 ح 665، وفيه ابن مسكان،
الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 5: 350 ح 11، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
402




(1) كذا في " ط " وهو موافق للمصدر. وفي غيرها: الخياط. وهو مردد كذلك في كتب الرجال.
(2) في هامش " و ": " وجه الترديد أن الحسين بن موسى واقفي بغير قيد الخياط، فإن كان هو
فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول، إذ ليس في القسمين غير المذكور. منه رحمه الله ".
(3) التهذيب 7: 303 ح 1263، الاستبصار 3: 184 ح 667، الوسائل 14: 431 ب (11)
من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 11.
(4) التهذيب 7: 303 ح 1265، الاستبصار 3: 184 ح 669، الوسائل 14: 427 ب (10)
من أبواب ما يحرم بالكفر 5 ح 17.
403
نعم، لا يصح نكاح الغاصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة
والسلام، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام.



(1) في ص: 402 هامش (2).
(2) راجع الوسائل 14: 423 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.
404
وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل: نعم. وقيل: لا. وهو الأشبه.



(1) الكافي 5: 351 ح 14، التهذيب 7: 303 ح 1262، الاستبصار 3: 183 ح 666،
الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(2) في ص: 401.
(3) النور: 32.
(4) المبسوط 4: 178.
(5) التذكرة 2: 603.
(6) الكافي 5: 347 ح 1، الفقيه 3: 249 ح 1186 التهذيب 7: 394 ح 1577، الوسائل 14:
51 ب (28) من أبواب مقدمات النكاح، ح 4.
(7) سنن الدارمي 2: 135، سنن الترمذي 3: 441، سنن البيهقي 7: 135.
405




(1) روضة الواعظين 2: 454، سنن ابن ماجة 2: 1381 ح 4126.
(2) راجع الوسائل 14: 43 ب (25) من أبواب مقدمات النكاح.
(3) في ص: 171.
(4) التذكرة 2: 604، 607.
(5) مختلف الشيعة: 576.
(6) قواعد الأحكام 2: 6.
406
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ؟ فيه
روايتان، أشهرهما أنه ليس لها.



(1) في " ش ": الفقير.
(2) حكاه عنه العلامة قي المختلف: 582.
(3) الفقيه 3: 279 ح 1331، التهذيب 7: 462 ذيل ح 1853، الوسائل 15: 223 ب (1)
من أبواب النفقات، ح 1.
(4) البقرة: 229.
(5) البقرة: 280.
407
ويجوز إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي، والهاشمية غير الهاشمي،
وبالعكس. وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات.



(1) التهذيب 6: 299 ح 837، الوسائل 13: 148 ب (7) من كتاب الحجر، ح 2.
(2) إيضاح الفوائد 3: 24.
(3) في النظر الأول من لواحق النكاح في العيوب.
(4) في ص: 323.
408




(1) لاحظ ص: 401، والوسائل 14: 43 ب (25) من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
(2) التهذيب 7: 395 ح 1581، الوسائل 14: 45 ب (26) من أبواب مقدمات النكاح ح 5.
(3) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 141، الرقم 223، الوسائل 14: 432 ب (11)
من أبواب ما يحرم بالنكاح 14 وكذا: 434 ب (13)، ح 2.
(4) الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب ما يحرم بالكفر، والمستدرك 14: 442 ب (10)
من أبواب ما يحرم بالكفر. راجع أيضا الإستيعاب 4: 1954 وسير أعلام النبلاء 3: 500.
(5) غاية الاختصار للسيد ابن زهرة: 42.
(6) وفيات الأعيان 2: 394، الرقم 268.
(7) حكى عنه في المختلف: 576، التنقيح الرائع 3: 109.
409
ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض
نسبا. ولو امتنع الولي كان عاصيا.



(1) حلية العلماء 6: 351 - 353، المغني لابن قدامة 7: 374 - 377. روضة الطالبين 5:
425 - 426.
410
ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ.
وقيل: ليس لها. وهو أشبه.



(1) الكافي 5: 347 ح 2، التهذيب 7: 396 ح 1586، الوسائل 14: 50 ب (28) من أبواب
مقدمات النكاح، ح 1.
(2) النهاية: 489.
(3) كابن حمزة في الوسيلة: 311، وابن البراج في المهذب 2: 239.
(4) التهذيب 7: 432 ذيل ح 1724، الوسائل 14: 614 ب (16) من أبواب العيوب
والتدليس، ح 1.
(5) المائدة: أ.
(6) الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.
(7) المختلف: 555.
411
ويكره أن يزوج الفاسق. ويتأكد في شارب الخمر.
وأن تزوج المؤمنة بالمخالف. ولا بأس بالمستضعف، وهو الذي لا
يعرف بعناد.



(1) المبسوط 4: 188.
(2) لم نعثر على هذا القول لعلمائنا وحكي ما يقرب منه عن بعض العامة. راجع المغني لابن
قدامة 7: 374 - 375.
(3) السجدة: 18.
(4) راجع ص: 411 هامش (1).
(5) الكافي 5: 47 - 348 ح 3، 112، التهذيب 7: 398 ح 1589، 1591، 1590،
الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، 2، 1.
(6) الكافي 5: 47 - 348 ح 3، 112، التهذيب 7: 398 ح 1589، 1591، 1590،
الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، 2، 1.
(7) الكافي 5: 47 - 348 ح 3، 112، التهذيب 7: 398 ح 1589، 1591، 1590،
الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، 2، 1.
(8) في ص: 401.
412
الثانية: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ
العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر. وروي أن له الرجوع، ولها الصداق
بما استحل من فرجها. وهو شاذ.



(1) في ص: 409.
(2) ورد بعضها في بعض الروايات المعتبرة. راجع الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب ما
يحرم بالكفر ح 2 و 3. راجع أيضا المستدرك 14: 442 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) المقنع: 109. ومورده الزنا بعد العقد وقبل الدخول.
(4) راجع الفقيه 3: 263 ح 1253 وعلل الشرائع: 502 ح 1. وراجع أيضا الكافي 5: 566
ح 45، التهذيب 7: 473 ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب
والتدليس، ح 3.
(5) المقنعة: 519.
61) حكاه عنه العلامة في المختلف: 553.
(7) منهم سلار في المراسم: 150، وابن البراج في المهذب 2: 231، وأبو الصلاح الحلبي في
الكافي: 295.
(8) النهاية: 486.
413




(1) السرائر 2: 613.
(2) منهم الفاضل المحقق الآبي في كشف الرموز 2: 153، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع
3: 112.
(3) الفقيه 3: 273 ح 4، التهذيب 7: 424 ح 1693 و 426 ح 1701، الاستبصار 3: 246
ح 880 و 247 ح 886، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6 و ب
(2) ح 5.
(4) التهذيب 7: 425 ح 1698، الاستبصار 3: 245 ح 879، الوسائل 14: 601 ب (6)
من أبواب العيوب والتدليس ح 4.
(5) الكافي 355: 5 ح 4.
414
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، لأنها
زوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره. ولا يجوز التصريح
لها منه ولا من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان
فلا يجوز التعريض لما من الزوج، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح
في العدة منه ولا من غيره. وأما المعتدة البائنة " سواء كانت عن
خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج
دون غيره.

415
وصورة التعريض أن يقول: رب راغب فيك، أو حريص عليك،
وما أشبهه. والتصريح: أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول:
إذا انقضت عدتك تزوجتك.
ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم.



(1) المدونة الكبرى 2: 439، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 30، الحاوي الكبير 9: 252
- 253.
416
الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها. ولو تزوج
ذلك الغير كان العقد صحيحا.



(1) المبسوط 4: 488، الخلاف 3: 322 مسألة (101).
(2) مسند أحمد 2: 242، السنن الكبرى للبيهقي 7: 179.
(3) الفقيه 4: 3 ضمن ح 1، الوسائل 12: 338 ب (49) من أبواب آداب التجارة ح 3.
417
الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنه إذا
حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد. وربما قيل: يلغو الشرط.



(1) الإشراف على مذاهب العلماء 4: 31، المغني لابن قدامة 7: 526، الحاوي الكبير 9:
252 - 253.
(2) المبسوط 4: 247.
(3) المبسوط 4: 247.
(4) كما في السرائر 2: 575.
(5) المائدة: 1.
418
ولو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح ويبطل الشرط، وإن دخل
بها فلها مهر المثل.
أما لو لم يصرح بالشرط في العقد، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة
أو الولي، لم يفسد.

419
وكل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول نخل للمطلق مع الفرقة
وانقضاء العدة. وكل موضع قيل يفسد لا نخل، لأنه لا يكفي الوطء ما لم
يكن عن عقد صحيح.
السادسة: نكاح الشغار باطل. وهو أن تزوج امرأتان برجلين على
أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى.



(1) النهاية 2: 482، لسان العرب 4: 417.
(2) راجع الوسائل 14: 229 ب (27) من أبواب عقد النكاح، ح 2 و 3، صحيح مسلم 2:
1034، سنن ابن ماجة 1: 606. صحيح البخاري 7: 15.
420
أما لو زوج الوليان كل منهما صاحبه، وشرط لكل واحدة مهرا
معلوما، فإنه يصح.
ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم
صح العقدان وبطل المهر، لأنه شرط مع المهر تزويجا، وهو غير لازم،
والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل. وفيه تردد.

421
وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا.



(1) المبسوط 4: 244.
(2) في ج 3: 274 - 275.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 عوالي اللئالي 1: 293 ح 173،
الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.
422
تفريع
لو قال: " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي
مهرا لبنتك " صح نكاح بنته، وبطل نكاح بنت المخاطب. ولو قال: " على أن
يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي " بطل نكاح بنته، وصح نكاح بنت المخاطب.
السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته، وبنتها.



(1) التهذيب 7: 455 ح 1821، 1824، 1825، 1822، الاستبصار 3: 176 ح 637.
640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8
(2) كذا في النسخ. وفي المصدر: الثلاثة.
(3) التهذيب 7: 455 ح 1821، 1824، 1825، 1822، الاستبصار 3: 176 ح 637.
640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8
(4) التهذيب 7: 455 ح 1821، 1824، 1825، 1822، الاستبصار 3: 176 ح 637.
640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8
(5) المقنع: 109.
(6) التهذيب 7: 455 ح 1821، 1824، 1825، 1822، الاستبصار 3: 176 ح 637.
640، 638، الوسائل 14: 387 ب (39) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 6 و 7 و 8
423
وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته. ولا
بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب.



(1) الكافي 5: 447 ح 2، الفقيه 3: 259 ح 1231، التهذيب 7: 455 ح 1823، الاستبصار
3: 176 ح 639، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) الكافي 5: 447 ذيل ح 2، الفقيه 3: 259 ح 1232، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 453 ح 1812، الاستبصار 3: 175 ح 635، الوسائل 14: 365 ب (23)
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
(4) الكافي 5: 399 ح 1، التهذيب 7: 451 ح 1808، الاستبصار 3: 173 ح 630، الوسائل
الباب المتقدم ح 1.
424
وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه.
وبالزانية قبل أن تتوب.



(1) راجع الوسائل الباب المتقدم ح 3 و 4.
(2) التهذيب 7: 472 ح 1895 و 489 ح 1964، الفقيه 3: 259 ح 1229، الوسائل 14:
389 ب (2 4) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) في ص: 341.
425




(1) الكافي 5: 354 ح 1 و 2، الفقيه 3: 256 ح 1217، التهذيب 7: 406 ح 1625،
الوسائل 14: 335 ب (13) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.
(2) الكافي في الفقه: 286.
(3) النور: 3.
(4) راجع الوسائل 14: 333 ب (12) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5) النور: 32.
426
القسم الثاني
في النكاح المنقطع.
وهو سائغ في دين الاسلام، لتحقق شرعه، وعدم ما يدل على
رفعه. والنظر فيه يستدعي بيان أركانه. وأحكامه.



(1) راجع المغني لابن قدامة 7: 571، أحكام القرآن للقرطبي 5: 130 - 133، التفسير
الكبير للرازي 10: 49 - 54.
(2) راجع الوسائل 14: 436 ب (1، 2) من أبواب المتعة.
(3) النساء: 24.
(4) صحيح البخاري 7: 4، صحيح مسلم 2: 1022 ح 11، والآية في سورة المائدة: 87.
427




(1) سنن الترمذي 3: 430 ح 1122، والآية في سورة المؤمنون: 6.
(2) صحيح البخاري 7: 16. صحيح مسلم 2: 1027.
(3) صحيح مسلم 2: 1023، أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 2: 150، السنن الكبرى
للبيهقي 7: 204.
(4) صحيح مسلم 2: 1024 ح 20.
(5) سنن أبي داود 2: 226 ح 2072، مسند أحمد 3: 404.
428
وأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والأجل، والمهر.
أما الصيغة. فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده. وهو
ايجاب وقبول.
وألفاظ الايجاب: زوجتك، ومتعتك، وأنكحتك، أيها حصل وقع
الايجاب به. ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الايجاب، كقوله: " قبلت
النكاح، أو المتعة ". ولو قال: " قبلت " واقتصر، أو " رضيت " جاز.



(1) محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني 2: 214.
429
ولو بدأ بالقبول فقال: " تزوجت " فقالت: " زوجتك " صح.
ويشترط فيهما الاتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: " أقبل " أو
" أرضى " وقصد الإنشاء، لم يصح. وقيل: لو قال: " أتزوجك مدة كذا بمهر
كذا " وقصد الإنشاء، فقالت: " زوجتك " صح. وكذا لو قالت: " نعم ".



(1) في ص: 85.
(2) الكافي في الفقه: 298.
(3) المهذب 2: 240.
(4) راجع المختصر النافع: 181 والتنقيح 3: 118.
(5) راجع الجامع للشرائع: 436، القواعد 2: 4، المختلف: 533، كشف الرموز 2: 98،
إيضاح الفوائد 3: 13، جامع المقاصد 12: 70 - 72.
430
وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، كاليهودية
والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين.



(1) في ص: 87.
(2) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 194، وابن إدريس في السرائر 2: 574، والعلامة
في المختلف: 533.
(3) الكافي 5: 455 ح 3، التهذيب 7: 265 ح 1445، الاستبصار 3: 150 ج 551. الوسائل
14: 466 ب (18) من أبواب المتعة، ح 1.
(4) في ص: 358 - 362.
(5) في " و " أقوى.
431
ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. ولا يجوز بالوثنية ولا
الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج.



(1) في ص: 404.
432
ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلا.
وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان
العقد باطلا.
ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة.
وليس شرطا في الصحة.



(1) لاحظ ص: 325، 330 - 332.
(2) لاحظ ص: 325، 330 - 332.
433




(1) التهذيب 7: 256 ح 1109، الاستبصار 3: 145 ح 524، الوسائل 14: 452 ب (7) من
أبواب المتعة، ح 3.
(2) في نسخ الكتاب: العيص. والتصحيح من المصادر.
(3) كذا في مصادر الحديث وهو الصحيح وفيما لدينا من نسخ الكتاب: فأعرض عنها.
(4) الكافي 5: 454 ح 5، الفقيه 3: 292 ح 1387، معاني الأخبار: 225 ح 1،
المهذب 7: 252 ح 1088، الاستبصار 3: 143 ح 514، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(5) التهذيب 7: 253 ح 1089، الاستبصار 3: 143 ح 515، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(6) التهذيب 7: 253 ح 1089، الاستبصار 3: 143 ح 515، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) الكافي 5: 453 ح 2، التهذيب 7: 252 ح 1086، الاستبصار 3: 142 ح 512،
الوسائل 14: 451 ب (6) من أبواب المتعة، ح 2 والآية في سورة المؤمنون: 5.
(8) الكافي 5: 453 ح 1، الفقيه 3: 292 ح 1386، التهذيب 7: 251 ح 1084، الوسائل
الباب المتقدم ح 1.
434
ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس
شرطا.



(1) التهذيب 7: 253 ح 1094، الوسائل 14: 457 ب (10) من أبواب المتعة. ح 5.
(2) في ص: 425.
(3) في الصفحة السابقة.
(4) في النسخ: العيص. والتصحيح من المصادر.
(5) في الصفحة السابقة الرقم (4).
(6) التهذيب 7: 253 ح 1091، الاستبصار 3: 143 ح 517، الوسائل 14: 455 ب (9)
من أبواب المتعة ح 2.
435
ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها، وليس
بمحرم.



(1) المقنع: 113.
(2) المهذب 2: 241.
(3) النور: 3.
(4) الكافي 5: 454 ح 6، التهذيب 7: 252 ح 1087، الاستبصار 3: 142 ح 513، الوسائل
14: 454 ب (8) من أبواب المتعة ح 4.
(5) في ص: 425 - 426.
(6) في ص: 122.
(7) الكافي 5: 462، ح 1، الفقيه 3: 293 ح 1393، التهذيب 7: 255 ح 1102، الاستبصار
3: 146 ح 530، الوسائل 14: 459 ب (11) من أبواب المتعة ح 10.
436




(1) راجع الوسائل الباب المتقدم.
(2) التهذيب 7: 254 ح 1096، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(3) الكافي 5: 462 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) راجع المقنع: 113، الكافي في الفقه: 299 وكذا المهذب 2: 241.
437
فروع ثلاثة:
الأول: إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها
ثابتا. وكذا لو كن أكثر. ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدة إن كان
دخل بها، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد، وإن لحق بها قبل العدة فهو
أحق بها ما دام أجله باقيا. ولو انقضى الأجل قبل اسلامه لم يكن له
عليها سبيل.
الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف
الفسخ على انقضاء العدة. وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة،
فأيهما حصل قبل اسلامه انفسخ به النكاح.

438
الثالث: لو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة، ووقف عقد
الأمة على رضا الحرة.
وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة، يبطل بفواته العقد.



(1) في ص: 378.
(2) راجع الوسائل 14: 465 ب (17) من أبواب المتعة وكذا ب (18) و (21).
439
ويشترط فيه أن يكون مملوكا، معلوما، إما بالكيل أو الوزن أو
المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر، ولو كان كفا من بر.



(1) الكافي 5: 451 ح 5، التهذيب 7: 259 ح 1121، الاستبصار 3: 147 ح 539، الوسائل
14: 446 ب (4) من أبواب المتعة، ح 4.
(2) الكافي 5: 452 ح 7، التهذيب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، الوسائل
الباب المتقدم، ح 2.
(3) الكافي 5: 455 ح 1، التهذيب 7: 262 ح 1133، الوسائل 14: 465 ب (17) من أبواب
المتعة، ح 1.
440




(1) الكافي 5: 457 ح 2، التهذيب 7: 260 ح 1125 " الوسائل، 1: 467 ب (18) من أبواب
المتعة. ح 5.
(2) راجع الوسائل 6: 264 ب (7) من أبواب الصدقة.
(3) راجع الوسائل 6: 264 ب (7) من أبواب الصدقة.
(4) الكافي 5: 457 ح 1، التهذيب 7: 260 ح 1127، الاستبصار 3: 149 ح 547، الوسائل
14: 471 ب (21) من أبواب المتعة، ح 3.
(5) المقنع: 113.
(6) الكافي 5: 457 ح 3، التهذيب 7: 260 ح 1126، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
441
ويلزم دفعه بالعقد.



(1) راجع الانتصار: 110، الخلاف 4: 369، الكافي في الفقه: 298، المهذب 2: 1241
التحرير 2: 26، القواعد 2: 26.
(2) الكافي 5: 460 ح 1، الوسائل 14: 481 ب (27) من أبواب المتعة، ح 1. ويلاحظ أن في
الكافي المطبوع " لا يجوز أن تحبس... " والظاهر أنه سهو من النساخ كما يظهر من ملاحظة
المتن ونسخة الشهيد وصاحب الوسائل.
(3) في ص: 444.
442
ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف.



(1) راجع السرائر 3: 623، جامع المقاصد 13: 23.
(2) التهذيب 7: 261 ح 1130، الوسائل 14: 483 ب (30) من أبواب المتعة.
443
ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة. ولو أخلت ببعضها كان
له أن يضع من المهر بنسبتها.



(1) في ص: 442.
(2) الكافي 5: 461 ح 3، التهذيب 7: 260 ح 1128، الوسائل 14: 481 ب (27) من
أبواب المتعة ح 2.
(3) الكافي 5: 461 ح 4، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
444
ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته
أو أمها، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، ولم يكن دخل، فلا مهر لها.
ولو قبضته كان له استعادته. ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما
أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي. ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة،
ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.



(1) النهاية: 491.
(2) الكافي 5: 461 ح 2، التهذيب 7: 261 ح 1129، الوسائل 14: 482 ب (28) من
أبواب المتعة ح 1.
(3) راجع جامع المقاصد 13: 24.
445




(1) راجع التحرير 2: 27، القواعد 2: 26. ونسبه في الإيضاح 3: 128 إلى أكثر الأصحاب.
(2) مختلف الشيعة: 564.
446
وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة. ولو لم يذكره انعقد دائما.



(1) المختصر النافع: 182.
(2) مر ذكر مصادره في ص: 440 هامش (3).
447




(1) الكافي 5: 456 ح 1، التهذيب 7: 262 ح 1134 " الوسائل 14: 469 ب (20) من
أبواب المتعة ح 1.
(2) السرائر 2: 550 و 620.
448
وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد
أن يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان.



(1) الوسيلة: 310.
449
ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة،
كالزوال والغروب.
ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه. ولو أطلق
اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى
خرجت من عقده، واستقر لها الأجرة.

450




(1) الكافي 5: 66، ح 4، الفقيه 3: 297 ح 1410، التهذيب 7: 267 ح 1150، الوسائل
14: 490 ب (35) من أبواب المتعة.
451




(1) لاحظ الصفحة السابقة.
(2) السرائر 2: 623.
452
ولو قال: مرة أو مرتين، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح، وصار
دائما. وفيه رواية دالة على الجواز، وأنه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه.
وهي مطرحة لضعفها. ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما. ولو قرن ذلك
بمدة صح متعة.



(1) النهاية: 491.
(2) التهذيب 7: 267 ذيل ح 1150.
(3) التهذيب 7: 267 ح 1151، الاستبصار 3: 152 ح 556، الوسائل 14: 470 ب (20)
من أبواب المتعة، ح 3.
453




(1) المختصر النافع 1: 182.
(2) لاحظ ص: 448.
(3) الكافي 5: 460 ح 5، التهذيب 7: 267 ح 1149، الاستبصار 3: 151 ح 555،
الوسائل 14: 479 ب (25) من أبواب المتعة، ح 4.
454




(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20)
من أبواب المهور، ح 4.
(2) النهاية: 491.
455
وأما أحكامه فثمانية:
الأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد. ولو أخل بالمهر مع ذكر
الأجل بطل العقد. ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة، وانعقد دائما.
الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول (1).
ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده. ولا
يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده. ومن الأصحاب من شرط إعادته
بعد العقد. وهو بعيد.



(1) كذا في الشرائع المطبوعة ومتن المسالك والجواهر. وفي النسخة الخطية المعتمدة: " أو " وإن
كان شطب الهمزة فيها محتملا وبهامشها تعليق لتوجيه قوله: " أو القبول ".
(2) المختلف: 560.
(3) كذا في النسخ مع اختلافات يسيرة والظاهر: وصحته، أو حذف كلمة " صحته ".
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 440 هامش (3).
456




(1) راجع ص: 455 هامش (1).
(2) في " س " وإحدى الحجريتين: أو القبول.
(3) النهاية: 493.
(4) التهذيب 7: 263 ذيل ح 1138.
457




(1) الكافي 5: 456 ح 3 و 457 ح 5 وفيه: عن ابن بكير، التهذيب 7: 263 ح 1138 وفيه:
عن بكير بن أعين، الوسائل 14: 468 ب (19) من أبواب المتعة " ح 1.
(2) الكافي 5: 456 ح 1، التهذيب 7: 262 ح 1134، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
458
الثالث: للبالغ (1) الرشيدة أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض،
بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر.
الرابع: يجوز أن يشترط عليها الاتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط
المرة أو المرات في الزمان المعين.



(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة، وفي المطبوعة: " للبالغة " والظاهر أنه تصحيح قياسي
بتوهم كونه خطأ. وليس كذلك.
(2) في ص: 120.
(3) راجع الوسائل 14: 457 ب (11) من أبواب المتعة.
(4) في " س " وإحدى الحجريتين: وقد.
(5) في ص: 455.
(6) المسألة السابعة من أحكام المهر.
459
الخامس: يجوز العزل للمستمتع، ولا يقف على إذنها.
ويلحق الولد
به لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه.
ولو نفاه عن نفسه
انتفى ظاهرا، ولم يفتقر إلى لعان.



(1) لاحظ الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتعة ح 6، 8، 12.
(2) الكافي 5: 464 ح 2، التهذيب 7: 269 ح 1155، الاستبصار 3: 152 ح 558، الوسائل
14: 489 ب (33) من أبواب المتعة، ح 5.
(3) لاحظ ص: 64.
460
السادس: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة. ولا يقع بها ايلاء
ولا لعان على الأظهر. وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع.



(1) الكافي 5: 464 ح 1، التهذيب 7: 269 ح 1154، الاستبصار 3: 152 ح 557، الوسائل
الباب المتقدم، ح 4.
(2) لاحظ الوسائل 14: 446 ب (4) من أبواب المتعة.
(3) الكافي 5: 459 ح 2، التهذيب 7: 266 ح 1147، الاستبصار 3: 151 ح 553، الوسائل
14: 478 ب (25) من أبواب المتعة، ح 1.
(4) البقرة: 227.
461




(1) نسبه إليه في الإيضاح 3: 131. راجع الإنتصار: 115 - 116 فقد نفاه هناك.
(2) البقرة: 226.
(3) راجع الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2: 535، معارج الأصول: 100.
(4) لم ترد في " س " وشطب عليها في " و ".
(5) الكافي 6: 166 ح 17، التهذيب 7: 472 ح 1892 وفي 8: 189 ح 659 موقوفا، الوسائل
15: 605 ب (10) من أبواب اللعان ح 1.
462




(1) في هامش " و ": " ذكرها الشهيد في شرح الإرشاد، وفخر الدين في شرحه، والشيخ علي
في شرحه. وقد رواه الشيخ في كتابي الحديث عن ابن سنان مبهما مثل ما ذكرناه. ولم يحتج
أحد منهم برواية ابن أبي يعفور مع أنها صحيحة بغير اشكال لكن في التهذيب رواها
موقوفة، وفي الكافي وصلها إلى أبي عبد الله عليه السلام كما ذكرناه هنا. منه رحمه الله " لاحظ
غاية المراد: 191، إيضاح الفوائد 3: 445، جامع المقاصد 13: 35. لاحظ أيضا الهامش
السابق هنا.
(2) الفقيه 3: 347 ح 1667، التهذيب 8: 188 ح 653 " الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 476 ح 1912 و 8: 189 ح 658، الاستبصار 3: 374 ح 1337، الوسائل
15: 598 ب (5) من أبواب اللعان ح 11. ويلاحظ أن موردها اليهودية والنصرانية
والأمة.
(4) حكاه عن غرية المفيد في جامع المقاصد 13: 35، راجع أيضا خلاصة الإيجاز: 37 ضمن
مصنفات الشيخ المفيد المجلد السادس.
(5) الإنتصار: 115.
(6) النور: 6.
463
السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو
أطلقا. ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل: يلزم، عملا بالشرط.
وقيل: لا يلزم، لأنه لا يثبت إلا شرعا، فيكون اشتراطا لغير وارث، كما
لو شرط للأجنبي. والأول أشهر.



(1) السرائر 2: 624.
(2) المجادلة: 3.
(3) المهذب 2: 240 و 243.
(4) النساء: 12.
464




(1) المؤمنون: 6.
(2) النساء: 12.
(3) لاحظها في: الصفحة التالية.
(4) الإنتصار: 114.
(5) الكافي (في الفقه): 298.
(6) السرائر 2: 624.
(7) مختلف الشيعة: 561، التحرير 2: 27.
465




(1) إيضاح الفوائد 3: 132.
(2) جامع المقاصد 13: 37.
(3) التهذيب 7: 264 ح 1142، الاستبصار 3: 149 ح 548، الوسائل 14: 487 ب (32)
من أبواب المتعة ح 7.
(4) التهذيب 7: 265 ح 1143، الاستبصار 3: 150 ح 549، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
466




(1) الفهرست: 20. رجال الشيخ الطوسي: 386. ولم نجد فيهما توثيقا للحسن بن خالد.
(2) رجال النجاشي: 335، رقم (898).
(3) نقله عنه العلامة في الخلاصة: 139.
(4) راجع خلاصة العلامة: 14 ورجال ابن داود: 229 رقم (37).
(5) التهذيب 7: 264 ذيل ح 1142، الاستبصار 3: 149 ذيل ح 548.
467




(1) راجع الأحكام للآمدي 3: 154، الذريعة 1: 443. معارج الأصول: 163 - 165.
(2) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 460.
(3) كذا في " و " وفي " ش ": ثم. ولم ترد الكلمة في غيرها.
(4) راجع الوسائل 16: 85 ب (4) من كتاب المكاتبة ح 3، 5، 7 و 14: 487 ب (32) من
أبواب المتعة ح 9 و 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.
468




(1) التهذيب 7: 264 ح 1141، الاستبصار 3: 149 ح 7، 5، الوسائل 14: 486 ب (32)
من أبواب المتعة ح 5.
(2) الكافي 5: 465 ح 2، التهذيب 7: 264 ح 1140، الاستبصار 3: 149 ح 546، الوسائل
الباب المتقدم ح 1.
(3) النساء: 12.
(4) الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الإرث.
469




(1) الوسائل 14: 485 ب (32) من أبواب المتعة.
(2) تقدم في ص: 467.
(3) النهاية: 492.
(4) الوسيلة: 309، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 337.
(5) في ص: 464.
(6) اللمعة: 114.
(7) راجع جامع المقاصد 13: 39.
470




(1) الإنتصار: 114.
(2) راجع كشف الرموز 2: 157، المختلف: 561.
(3) النساء: 12.
(4) لاحظ ص: 468، الرقم (4).
(5) الكافي 5: 456 ح 4 و 465 ح 1، التهذيب 7: 265 ح 1144، الاستبصار 3: 150
ح 550، الوسائل 14: 486 ب (32) من أبواب المتعة ح 2.
(6) في ص: 456 - 458.
(7) في ص: 456 - 458.
471
الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان. وروي
حيضة. وهو متروك. وإن كانت لا تحيض ولا تيأس فخمسة وأربعون
يوما.



(1) النهاية: 492.
(2) راجع المراسم: 166، المهذب 2: 243 - 244.
(3) المقنعة: 536.
(4) السرائر 2: 625.
(5) راجع كشف الرموز 2: 160، المختلف: 562، جامع المقاصد 13: 42. وكذا المقتصر في
شرح المختصر: 244 بضم ما ذكره في ص: 280.
(6) المقنع: 114.
(7) راجع كشف الرموز 2: 160 والمختلف: 562.
(8) التهذيب 8: 135 ح 467، الاستبصار 3: 335 ح 1193، الوسائل 15: 470 ب (40)
من أبواب العدد ح 5.
(9) الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 3 ح 1252،
الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 2.
472




(1) الكافي 6: 167 ح 1، التهذيب 8: 134 ح 466، الاستبصار 3: 335 ح 1192، الوسائل
15: 469 ب (40) من أبواب العدد ح 1.
(2) في هامش " و " احترز بقوله: " الذي يروي عن الكاظم عليه السلام " عن محمد بن
فضيل بن غزوان، فإنه ثقة يروي عن الصادق عليه السلام. وأما الذي يروي عن الكاظم
عليه السلام اثنان ضعيفان. منه رحمه الله،. رجال الطوسي: 360 (رقم 25). رجال
العلامة: 250 (رقم 10).
(3) المختلف: 562.
(4) التهذيب 8: 135 ح 468، الاستبصار 3: 335 ح 1194، الوسائل 15: 470 ب (40)
من أبواب العدد ح 6.
(5) التهذيب 7: 265 ح 1143، الاستبصار 3: 150 ح 549، الوسائل 14: 473 ب (22)
من أبواب المتعة ح 4.
473




(1) التهذيب 8: 135 ذيل ح 468.
(2) الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 35 ح 1251،
الوسائل 14: 474 ب (22) من أبواب المتعة ح 5.
474
وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن
كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح. ولو كانت أمة
كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام.



(1) في " و " وإحدى الحجريتين: فيها.
(2) البقرة: 234.
(3) الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 350 ح 1251،
الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 1.
(4) الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 350 ح 1252،
الوسائل الباب المتقدم ح 2.
475
/ 1