بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: مسالك الأفهام المؤلف: الشهيد الثاني الجزء: 9 الوفاة: 966 المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416 المطبعة: پاسدار إسلام الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران ردمك: ملاحظات: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف زين الدين بن علي العاملي (قدس سره) " الشهيد الثاني " (911 - 965 ه) الجزء التاسع تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية
1 هوية الكتاب: اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 9. تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني). تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الاسلامية. صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية. الطبعة: الأولى 1416 ه. ق. المطبعة: پاسدار اسلام. العدد: 2000 نسخة.
2 بسم الله الرحمن الرحيم
3 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة المعارف الاسلامية إيران - قم المقدسة ص. ب 768 / 37185 تلفون 732009
4 القسم الثالث في الايقاعات، وهي أحد عشر كتابا
5 كتاب الطلاق
7 كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق. وأركانه: أربعة الركن الأول: في المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة: الأول: البلوغ. فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف.
(1) لسان العرب 10: 226. (2) لسان العرب 10: 226. (3) لسان العرب 10: 226. (4) لم نجد. فيه. (5) التهذيب 8: 75 ح 254، الاستبصار 3: 302 ح 1072. 9
(1) لم نجد. في باب الطلاق من المقنعة. نعم، حكم في باب الوصية (667) بصحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وربما استظهر منه صحة سائر تصرفاته. النهاية: 518. (2) راجع المهذب 2: 288 الوسيلة: 323. (3) الكافي 6: 124 ح 5 وفيه: لا يجوز. الوسائل 15: 324 ب (32) من أبواب مقدمات الطلاق ح 2. (4) الكافي 6: 124 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 257 الاستبصار 3: 303 ح 1075. الوسائل الباب المتقدم ح 5، وفي الكافي والوسائل: لا يجوز. (5) الكافي 6: 124 ح 1. الفقيه 3: 325 ح 1575، التهذيب 8: 76 ح 255، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل الباب المتقدم ح 7. (6) انظر المختلف: 589. (7) في هامش " و ": " الطريق صحيح إلا أن فيه محمد بن الفضيل، وهو مشترك، والظاهر أنه الثقة. منه رحمه الله. لاحظ الكافي 6: 124 ح 2، التهذيب 8: 76 ح 256، الاستبصار 3: 303 ح 1074. الوسائل الباب المتقدم ح 1. 10 ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع، وتوقع زوال حجره غالبا. ولو بلغ فاسد العقل طلق وليه، مع مراعاة الغبطة. ومنع منه قوم. وهو بعيد.
(1) الفقيه 3: 326 ح 1578. (2) السرائر 2: 673، 694. (3) الخلاف 4: 442 مسألة (29). (4) مر ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4). 13
(1) البقرة: 230. (2) في النسخ الخطية والحجريتين: تمالى، وفي " م ": مال، والصحيح ما أثبتناه. (3) المختلف: 589. (4) النهاية: 518 - 519. (5) التهذيب 8: 75، الاستبصار 3: 302. (6) إيضاح الفوائد 3: 292. 14 الشرط الثاني: العقل. فلا يصح طلاق المجنون " ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد. ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب، فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
(1) راجع ص: 13، هامش (4). (2) البقر ة: 230. 15 .
(1) الكافي 6: 126 ح 4، التهذيب 8: 73 ح 245، الوسائل 15: 328 ب " 34 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 5. (2) التهذيب 8: 73 ح 246، الوسائل الباب المتقدم ح 7. (3) راجع روضة الطالبين 6: 59. (4) في " ش ": أو المغمى. (5) لاحظ النهاية: 509، إرشاد الأذهان 2: 42، اللمعة الدمشقية: 123 16 الشرط الثالث: الاختيار. فلا يصح طلاق المكره. ولا يتحقق الاكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به. وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره. وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة. ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير.
(1) مسند أحمد 6: 276، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2046، سنن أبي داود 2: 258 ح 2193، مسند أبي يعلى الموصلي 7: 421 ح 88. (2) معالم السنن للخطابي 3: 242. غريب الحديث لابن الجوزي 2: 161، النهاية لابن الأثير 3: 379. (3) المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، علل الحديث 1: 431 ح 1296. 17
(1) في " ش ": وعجزه. (2) في ج 3: 157. (3) في " ح ": يمتنع 19
(1) في ص: 29 - 31. 20 .
(1) في " و ": لما 21
(1) في (ح): بعارض. 22
(1) في الحجريتين: أقوى. 23 الشرط الرابع: القصد. وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح. فلو لم ينو الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط. ولو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو: زوجتي طالق، ثم ذكر لم يقع به فرقة.
(1) التهذيب 8: 51 ح 160، الوسائل 15: 286 ب (11) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4. (2) الكافي 6: 62 ح 3، الوسائل 15: 283 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 8، وذكر ذيله في ص: 285 ب (11) ح 1. وفيهما: إلا ببينة. (3) مسند أحمد 6: 100 - 101، سنن الدارمي 2: 171، سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2041، سنن أبي داود 4: 141 ح 4402 - 4403، مسند أبي يعلى 7: 366 ح 44. 24 ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره، ما لم تخرج من العدة، لأنه إخبار عن نيته.
(1) سنن سعيد بن منصور 1: 369 ح 1603، سنن ابن ماجة 1: 657 ح 2039، سنن أبي داود 2: 259 ح 2194. سنن الترمذي 3: 490 ح 1184، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 98، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 1: 343 26
(1) في الحجريتين: للرجعة. (2) الكافي 6: 127 ح 3، الوسائل 15: 332 ب (38) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1. 27 وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، وللحاضر على الأصح.
(1) الكافي 6: 129 ح 2، التهذيب 8: 39 ح 116، الاستبصار 3: 278 ح 987، الوسائل 15: 333 ب (39) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1. (2) لاحظ الوسائل 15 الباب المتقدم ح 2، 3، 4، 6. (3) النهاية: 511. (4) راجع المهذب 2: 277، والوسيلة: 323. (5) الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل 15 الباب المتقدم ح 5. 28 ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح. والوجه الجواز. تفريع على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة. وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه.
(1) رابع المبسوط 5: 29، ولم نجد الاستدلال في باب الطلاق والوكالة منه، وكذا فيما لدينا من كتبه. نعم. احتج له في إيضاح الفوائد 3: 293. (2) مر ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4). (3) لاحظ الوسائل 15: 335 ب " 41 " من أبواب مقدمات الطلاق. (4) في ج 7: 71. 29
(1) في " ح ": الصورة. 30
(1) إيضاح الفوائد 3: 293 - 294. (2) في " و ": المترتبة. 32 الركن الثاني: في المطلقة. وشروطها أربعة (1): الأول: أن تكون زوجة. فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.
(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع ونسخة الشارح " قده "، وفي متن الجواهر والشرائع الحجرية: خمسة. وسيأتي الشرط الخامس في ص: 48. (2) لاحظ الوسائل 15: 286 ب " 12 " من أبواب مقدمات الطلاق. 33 الثاني: أن يكون العقد دائما. فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة، ولا المستمتع بها ولو كانت حرة.
(1) في هامش " و ": " المجوز لوقوعه بالأجنبية مطلقا أبو حنيفة، وكذا تعليقه بالنكاح مطلقا. وجوزه مالك بشرط أن يخصص المرأة. أو عينها في نساء محصورات كنساء قرية وقبيلة. منه رحمه الله ". لاحظ الاشراف على مذاهب العلماء 4: 185، حلية العلماء 7: 8 - 9، تحفة الفقهاء 2: 196. (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. (3) لم نظفر عليه في الصحاح وسائر الجوامع الحديثية للعامة. أنظر سنن البيهقي 7: 318 - 321، وتلخيص الحبير 3: 212، ففيه ما يناسب المقام. (4) لاحظ الوسائل 15: 287 ب " 12 " من أبواب مقدمات الطلاق. (5) في ج 7: 461. (6) الكافي 5: 459 ذيل ح 2، التهذيب 7: 266 ح 1147، الاستبصار 3: 151 ح 553، الوسائل 14: 478 ب " 25 " من أبواب المتعة ح 1. 34 الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس. ويعتبر هذا في المدخول بها الحائل، الحاضر زوجها.
(1) الطلاق: 1. (2) مسند أحمد 2: 63، صحيح البخاري 7: 52، سنن ابن ماجة 1: 651 ح 2019، سنن أبي داود 2: 255 ح 2179. (3) الكافي 6: 58 ح 3، التهذيب 8: 47 ح 144، الوسائل 15: 277 ب " 8 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3. (4) الكافي 6: 60 ح 11، التهذيب 8: 47 ح 147، الوسائل الباب المتقدم ح 5. 35 لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم. أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض. وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا. وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا. ومن فقهائنا (1) من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية (2) يعضدها الغالب في الحيض. ومنهم (3) من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام. والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور.
(1) لاحظ الهامش (1) في الصفحة السابقة. (2) لاحظ الهامش (1) في الصفحة السابقة. (3) لاحظ الوسائل 15: 307 ب " 26 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 3، 5، 7، 8. (4) في إحدى الحجريتين: منها. 42
(1) من الحجريتين. 43
(1) في الصفحة السابقة، المسألة الخامسة. 44
(1) لاحظ ص: 36، هامش (4). (2) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث. 45 ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
(1) الكافي 6: 86 ح 1، الفقيه 3: 333 ح 1614، التهذيب 8: 69 ح 229، الوسائل 15: 310 ب (28) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1. (2) تقدم ذكر مصادره في ص: 38، هامش (3). (3) السرائر 2: 686، 687. 46 الرابع: أن تكون مستبرأة، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه. ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ المحيض، وفي الحامل، والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
(1) في ص: 35 - 36. (2) الطلاق: 1. (3) لاحظ الوسائل 15: 305 ب (25) من أبواب مقدمات الطلاق. (4) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: فهي. (5) كذا في النسخ والحجريتين " وفي (ح): خلع، ولعل الصحيح: خلق. (6) لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد. 47 الخامس: تعيين المطلقة. وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. فلو كان له واحدة فقال: زوجتي طالق، صح، لعدم الاحتمال. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن لم ينو قيل: يبطل الطلاق، لعدم التعيين. وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة. وهو أشبه.
(1) التهذيب 8: 68 ح 225، الوسائل 15: 414 ب (4) من أبواب العدد ح 17. (2) الكافي 6: 97 ح 1، التهذيب 8: 69 ح 228، الوسائل 15: 335 ب (40) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1، مع اختلاف في اللفظ. (3) الإنتصار: 139. (4) المقنعة: 525. (5) السرائر 2: 665. 48
(1) النهاية: 510. (2) المختلف: 593، 594. (3) اللمعة الدمشقية: 123، (4) انظر الكافي في الفقه: 305، الجامع للشرائع: 465، كشف الرموز 2: 210. إيضاح الفوائد 3: 294، التنقيح الرائع 3: 301 - 302، المقتصر: 269 - 270. (5) المبسوط 5: 78. (6) إرشاد الأذهان 2: 43، قواعد الأحكام 2: 61. (7) غاية المراد: 218. (8) من إحدى الحجريتين فقط. 49
(1) المبسوط 5: 78. (2) قواعد الأحكام 2: 61. (3) تحرير الأحكام 2: 53. (4) في الحجريتين: فلوارثهما. 51
(1) في الحجريتين: والأولى. (2) كذا في " و " وفي سائر النسخ والحجريتين: فإن. (3) قواعد الأحكام 2: 62. 54 ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ رحمه الله: يعين للطلاق من شاء. وربما قيل بالبطلان، لعدم التعيين.
(1) المبسوط 5: 77. (2) في الصفحة التالية. 55 ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية. ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة. وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا. والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
(1) في " ح ": منها. 56
(1) لم نجده بهذا التفصيل فيما لدينا من كتب الشيخ، راجع المبسوط 5: 77. نعم، نسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 295. (2) لم نجده في السرائر، ونسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 295. 57
(1) قواعد الأحكام 2: 61. (2) في الحجريتين: واستحسنوا. 58 ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية، قبل. ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال: سعدى طالق، ثم قال: أردت الجارة، لم يقبل " لأن " إحداكما " تصلح لهما، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة. وفي الفرق نظر.
(1) لاحظ ص: 55. 59 ولو ظن أجنبية زوجته فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة.
(1) المبسوط 5: 90. ولكنه مثل بالجارية لا الجارة. (2) في " ح ": بقيد، وفي " و ": يقيد، وفي " ش، م ": يفيد. 60 ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية (لا المجيبة). ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب. وفيه اشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة، لعدم القصد، ولا زينب، لتوجه الخطاب إلى غيرها.
61
(1) المبسوط 5: 90. (2) قواعد الأحكام 2: 61. 62 الركن الثالث: في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا تقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: [أنت] مطلقة. وقال الشيخ - رحمه الله -: الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق. وهو بعيد عن شبه الانشاء.
(1) لاحظ الوسائل 15: 294 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق. 63
(1) المبسوط 5: 25. (2) في " ح " والحجريتين: التعيين. (3) في ج 3: 152، وكذا في سائر العقود. (4) في ج 7: 87. (5) من الحجريتين. ولم ترد في النسخ الخطية. 64 ولو قال: طلقت فلانة، قال [الشيخ]: لا يقع. وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
(1) في الصفحة التالية فيما ذكره من رواية السكوني. (2) في " ح، م " والحجريتين: التعيين. (3) حلية العلماء 7: 33. (4) لاحظ المبسوط 5: 25، حيث حصر صريح الطلاق في ألفاظ مخصوصة ليست هذه منها. (5) المبسوط 5: 25. 65
(1) المبسوط 5: 52، النهاية: 511. (2) راجع المهذب 2: 278. والوسيلة: 324. (3) في ص: 88. (4) التهذيب 8: 38 ح 111، الوسائل 15: 296 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 6. (5) في " ح، م " والحجريتين: وإن. 66 ولا يقع الطلاق بالكناية، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة.
(1) الحاوي الكبير 10: 150، 151. حلية العلماء 7: 31. (2) الحاوي الكبير 10: 159 - 160، روضة الطالبين 6: 27. (3) في ص: 63. (4) في ص: 73. (5) السرائر 2: 676. 67 ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. وفي رواية (1): يلقي عليها القناع، فيكون ذلك طلاقا. وهي شاذة.
(1) لاحظ الوسائل 15: 299 ب (19) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. (2) النهاية: 511. (3) راجع الوسيلة: 324. (4) التهذيب 8: 38 ح 112، الوسائل 15: 297 ب (17) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1، وفيهما: عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه... (5) راجع المغني لابن قدامة 8: 268، روضة الطالبين 6: 25. 68
(1) السرائر 2: 678. (2) الكافي 6: 128 ح 1، الفقيه 3: 333 ح 1613، التهذيب 8: 74 ح 247، الاستبصار 3: 301 ح 1065، الوسائل 15: 299 ب " 19 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1. (3) الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613، المقنع: 119. 69 ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ. نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح. وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة. وليس بمعتمد.
(1) الكافي 6: 128 ح 3، التهذيب 8: 74 ح 249، الاستبصار 3: 301 ح 1066، الوسائل الباب المتقدم ح 3. (2) التهذيب 8: 92 ح 314، الاستبصار 3: 301 ح 1067، الوسائل الباب المتقدم ح 5. (3) في هامش " و ": " المخير بينهما ابن حمزة، والجامع بينهما الشهيد في اللمعة. منه رحمه الله ". لاحظ الوسيلة: 324، واللمعة: 123. (4) المبسوط 5: 28. (5) الخلاف 4: 469 مسألة (29). 70
(1) الكافي 6: 64 ح 2، التهذيب 8: 38 ح 113، الوسائل 15: 291 ب " 14 " ح 2. (2) النهاية: 511. (3) راجع الوسيلة: 323، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 282. (4) الكافي 6: 64 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1572، التهذيب 8: 38 ح 114، الوسائل الباب المتقدم ح 3. وفي المصادر: سألت أبا جعفر عليه السلام. 71
(1) من الحجريتين. 72 ولو قال: [هذه] خلية، أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتة، أو بتلة، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أو لم ينوه.
(1) لاحظ الوسائل 15: 291 ب " 14 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3. (2) الحاوي الكبير 10: 159 - 160، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 168 - 169. روضة الطالبين 6: 27، حلية العلماء 7: 400. 73
(1) الكافي 6: 69 ح 1، التهذيب 8: 36 ح 108، الاستبصار 3: 277 ح 983، الوسائل 15: 295 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3. (2) لسان العرب 2: 7. 74 ولو قال: اعتدي، ونوى به الطلاق قيل: يصح، وهي رواية الحلي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. ومنعه كثير، وهو الأشبه.
(1) الصحاح 1: 242 (مادة: بتت). (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585. (3) الكافي 6: 69 ح 2، التهذيب 8: 37 ح 109، الاستبصار 3: 277 ح 984، الوسائل 15: 295 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4. (4) في الصفحة السابقة. (5) التهذيب 8: 37 ح 110. 75
(1) التهذيب 8: 37 ح 110. وفيه: كما روى بكير بن أعين، ولم يكن فطحيا بل الفطحي ابنه. واعتراض الشارح قدس سره مبتن على نسخته، راجع الجواهر 32: 67. (2) لاحظ الصفحة السابقة، هامش (3). (3) لاحظ ص: 74. هامش (1). (4) مر ذكر مصادرها في ص: 66: هامش (4). (5) مر ذكر مصادرها في ص: 68. هامش (4). 76
(1) التهذيب 8: 37 ذيل ح 110. (2) المتقدمين في ص: 75. (3) من الحجريتين فقط. 77
(1) النساء: 130. (2) في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة في ص: 75، هامش (4). (3) المتقدمة في ص: 75، هامش (3). (4) في هامش " و ": " منها في باب العيب قوله في رواية صحيحة: " إنما يرد المرأة... الخ " مع عدم انحصار ردها فيما ذكر. منه قدس سره ". لاحظ ج 8: 119، وفي المصادر: إنما يرد النكاح. 79 ولو خيرها وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم. وإن اختارت نفسها في الحال قيل: تقع الفرقة بائنة، وقيل: تقع رجعية، وقيل: لا حكم له، وعليه الأكثر.
(1) الكافي 6: 136، 137 ح 2 و 3، الفقيه 3: 334، 335 ح 1، التهذيب 8: 87 ح 299 و 300، الاستبصار 3: 312 ح 1111 و 1112، الوسائل 15: 335 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق، وراجع مجمع البيان 4: 352. ذيل الآية 28 من سورة الأحزاب. (2) الأحزاب: 28 - 29. (3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 584. (4) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 584. (5) رسائل الشريف المرتضى 1: 241. (6) المقنع: 116، 117، وحكاه عن أبيه في رسالته إليه في الفقيه 3: 334. (7) الخلاف 4: 470. مسألة (31)، المبسوط 5: 30. (8) السرائر 2: 676، المختلف: 584، إيضاح الفوائد 3: 309. 80
(1) في هامش " و ": " طريق رواية حمران صحيح إليه. وأما هو نفسه فمشكور من غير توثيق، فهي من الحسن، لكن الجماعة وصفوها بالصحة نظرا إلى ما ذكرناه، وهو أحد معنيي الصحيح كما حقق في محله. منه رحمه الله ". التهذيب 8: 90 ح 307، الاستبصار 3: 314 ح 119، الوسائل 15: 338 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق ح 11. (2) التهذيب 8: 89 ح 304، الاستبصار 3: 313 ح 1116، الوسائل الباب المتقدم ح 8. (3) التهذيب 8: 90 ح 308، الاستبصار 3: 314 ح 1120، الوسائل الباب المتقدم ح 12. 81
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585. (2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 81، هامش (3). (3) التهذيب 8: 90 ح 305، الاستبصار 3: 313 ح 1117، الوسائل 15: 337 ب (41) من أبواب مقدمات الطلاق ح 9. (4) التهذيب 8: 90 ح 306، الاستبصار 3: 314 ح 1118، الوسائل الباب المتقدم ح 10. 83
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 585. (2) كذا في النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: من. 84
(1) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 584. (2) كذا في " ح، ط " وفي " ش، و، م " والحجريتين: بالمفارقة. (3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 584. (4) في ج 7: 91. 85
(1) أنظر الحاوي الكبير 10: 172 - 173، الوجيز 2: 55 - 56، روضة الطالبين 6: 45 و 47. (2) لاحظ الوسائل 5 1: 335 ب " 41 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 14 و 15. (3) كذا في النسخ والحجريتين، ولعله سهو من قلمه الشريف قدس سره، والصحيح: الثاني، راجع الحدائق 25: 229. (4) من الحجريتين فقط. 86
(1) مر ذكر مصادرها في ص: 81، هامش (3). (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 584. 87 ولو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.
(1) في ص: 65 - 66. (2) النهاية: 511. (3) راجع المهذب 2: 278، الوسيلة: 323 - 324. (4) مر ذكر مصادرها في ص: 66، هامش (4). (5) في ص: 65 - 66. (6) انظر قواعد الأحكام 2: 63، إيضاح الفوائد 3: 306، التنقيح الرائع 3: 303. 88
(1) المختلف: 585. (2) إيضاح الفوائد 3: 307، المهذب البارع 3: 451، 452، التنقيح الرائع 3: 303، 304. (3) لاحظ الوسائل 15: 295 ب " 16 " من أبواب مقدمات الطلاق ذيل ح 3، وفيه: أنت طالق أو اعتدي، وراجع أيضا الكافي 6: 135 ح 1، التهذيب 8: 40 ح 122، الاستبصار 3: 277 ح 1، وفيه أيضا: أو اعتدي. (4) في ص: 75. (5) السرائر 2: 676. (6) المختلف: 585. 89 ولو قيل: هل فارقت، أو خليت، أو أبنت؟ فقال: نعم، لم يكن شيئا. ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور، لم أقف فيه على مخالف منا.
90
(1) السرائر 2: 695 - 696. (2) في ص: 476. (3) راجع الوسائل 15: 529 ب " 16 " من أبواب كتاب الظهار. (4) المبسوط 5: 117. (5) المختلف: 605. (6) البقرة: 226. (7) الوسائل 15: 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4. 91 ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث، قيل: يبطل الطلاق. وقيل: تقع واحدة بقوله: طالق، ويلغو التفسير. وهو أشهر الروايتين.
(1) الكافي 6: 71 ح 2، التهذيب 8: 52 ح 168، الاستبصار 3: 285 ح 1007، الوسائل 15: 312 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 3، وفيما عدا الاستبصار: عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام. (2) الكافي 6: 71 ح 3، التهذيب 8: 52 ح 169، الاستبصار 3: 285 ح 1008، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (3) رسائل الشريف المرتضى 1: 240 مسألة (53). وكلامه في الإنتصار: 134 أيضا يشعر بعدم الوقوع، ولكنه في نفس المسألة في ص: 137 صرح بوقوع واحدة منها. (4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 586. (5) الوسيلة: 322. (6) التهذيب 8: 54 ح 177، الاستبصار 3: 287 ح 1016، الوسائل الباب المتقدم ح 8. (7) التهذيب 8: 54 ذيل ح 177، الاستبصار 3: 287 ذيل ح 1016. 93
(1) التهذيب 8: 55 ح 179، الاستبصار 3: 288 ح 1018، الوسائل الباب المتقدم ح 9. (2) غاية المراد: 218. (3) لاحظ التهذيب 8: 53 ح 174 و 175، الاستبصار 3: 286 ح 1013 و 1014، الوسائل 15: 314 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 14 و 15. 94 ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته.
(1) التهذيب 8: 54 ح 176، الاستبصار 3: 287 ح 1015، الوسائل 15: 315 ب (29) من أبواب مقدمات الطلاق ح 16. (2) في هامش " و ": " فرع: لو قال: أنت طالق بعدد كل شعر على جسد إبليس، هل يحكم عليه بوقوع طلقة من حيث إنه مريد لفعل الطلاق ويلغى العدد كالثلاث؟ يحتمل ذلك. وقال بعض الفضلاء: لا يقع شئ، لأنا لا ندري على جسده شعر أم لا؟ والأصل عدمه، وهو لم يقصد الأصل إلا مقيدا بمشكوك فيه. منه رحمه الله ". (3) لاحظ الوسائل 15: 320 ب " 30 " من أبواب مقدمات الطلاق. (4) لاحظ الهامش (1) هنا. 95 ولو قال: أنت طالق للسنة، صح، إذا كانت طاهرا. وكذا لو قال: للبدعة. ولو قيل: لا يقع، كان حسنا، لأن البدعي لا يقع عندنا، والآخر غير مراد.
(1) الخلاف 4: 455 مسألة (8). (2) الخلاف 4: 458 مسألة (15). (3) الحاوي الكبير للماوردي 10: 115، المغني لابن قدامة 8: 238. 97 إذا قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك، قال الشيخ رحمه الله: لا يصح، لتعليقه على الشرط. وهو حق إن كان المطلق لا يعلم. أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة، لأن ذلك ليس بشرط، بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط.
(1) في " ش، و ": ما بطل من. (2) من الحجريتين. 98 ولو قال: أنت طالق أعدل طلاق، أو أكمله، أو أحسنه، أو أقبحه، أو أحسنه وأقبحه، صح، ولم تضر الضمائم. وكذا لو قال: ملء مكة، أو ملء الدنيا.
(1) الحاوي الكبير للماوردي 10: 140 - 141، المغني لابن قدامة 8: 253 - 254، روضة الطالبين للنووي 6: 14 - 15. 99 ولو قال: لرضا فلان، فإن عنى الشرط بطل، وإن عنى الغرض لم يبطل. وكذا لو قال: إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم يصح. ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
(1) من إحدى الحجريتين. 100 ولو قال: أنا منك طالق، لم يصح، لأنه ليس محلا للطلاق.
(1) القلم: 14. (2) في " ح ": ولا فرق في ذلك بين كونه صادقا... (3) البقرة: 231، 237، 228. (4) البقرة: 231، 237، 228. (5) البقرة: 231، 237، 228. (6) الحاوي الكبير للماوردي 10: 157 - 158، المغني لابن قدامة 8: 279، روضة الطالبين للنووي 6: 63 - 64. 101 ولو قال: أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو سدس طلقة، لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة.
(1) سقطت التعليقة تماما من " ش " وإحدى الحجريتين. (2) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 196، الحاوي الكبير 10: 244، الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 418، روضة الطالبين للنووي 6: 78 - 79. 102 ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: طاهر، قبل منه ظاهرا، ودين في الباطن بنيته. ولو قال: يدك طالق، أو رجلك، لم يقع. وكذا لو قال: رأسك، أو صدرك، أو وجهك. وكذا لو قال: ثلثك، أو نصفك، أو ثلثاك.
(1) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 197، الكافي لابن عبد البر 2: 580، الحاوي الكبير 10: 241. المغني لابن قدامة 8: 417. 103 ولو قال: أنت طالق قبل طلقة، أو بعدها، أو قبلها، أو معها، لم يقع شئ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن. ولو قيل: يقع طلقة واحدة بقوله: طالق مع طلقة، أو بعدها، أو عليها، ولا يقع لو قال: قبلها طلقة، أو بعد طلقة، كان حسنا.
(1) لاحظ الوسائل 16: 63 ب " 64 " من أبواب العتق. وسنن البيهقي 10: 273 - 274. (2) في الحجريتين: بل إنما. 104 ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة، أو: ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ (1) - رحمه الله -: لا يقع. ولو قيل: يقع [واحدة] بقوله: أنت طالق، وتلغو الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد، كان حسنا. ولا كذا لو قال: نصف طلقتين.
(1) راجع المبسوط 5: 57، ولكن فيه: نصف تطليقة، ولعله تصحيف " نصفي " سيما بملاحظة قوله: لأن الطلقة نصفان. ولم نعثر على غيره في سائر كتبه. (2) الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 402، روضة الطالبين 6: 75. 105
(1) لاحظ ص: 96 و 102. (2) من الحجريتين فقط. (3) الوجيز للغزالي 2: 60 - 61، الحاوي الكبير للماوردي 10: 244 و 246، روضة الطالبين 6: 79. 106 فرع قال الشيخ (1) - رحمه الله -: إذا قال لأربع: أوقعت بينكن أربع طلقات، وقع بكل واحدة طلقة. وفيه إشكال، لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
(1) المبسوط 5: 58. (2) لاحظ ص: 76 - 77. (3) لاحظ ص: 63. (4) لم نجد التصريح به فيما لدينا من كتب الشيخ. نعم، جوز الطلاق بقوله: " يا طالق " راجع المبسوط 5: 89 - 90. 107 ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، وبطل الاستثناء.
(1) لاحظ ص: 88. (2) الحاوي الكبير 10: 248 و 250، المغني لابن قدامة 8: 313، روضة الطالبين 6: 83 و 85. (3) في " ح، ط، و ": المشهورة. 108 ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة صح، لأن إنكار الطلاق رجعة، وإن أراد النقض حكم بالطلقة. ولو قال: طلقة إلا طلقة، لغا الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق.
(1) في ص: 63 - 64، وغيرهما. (2) في ص: 186. (3) في " ح ": وتصح. 109 ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل. ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها. وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة.
110 الركن الرابع: الاشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما: اشهدا، أو لم يقل. وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق، حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع، ولو كملت شروطه الأخر.
(1) الطلاق: 2. 111
(1) الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3. (2) الكافي 6: 60 ح 13، التهذيب 8: 48 ح 150، الوسائل 15: 283 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 6. (3) الكافي 6: 60 ح 14، التهذيب 8: 48 ح 151، الوسائل الباب المتقدم ح 7. (4) الكافي 6: 72 ح 3، التهذيب 8: 49 ح 154، الوسائل 15: 302 ب (21) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1. (5) الكافي 6: 72 ح 4، التهذيب 8: 49 ح 155، الوسائل الباب المتقدم ح 2. 112 وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين، بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما. والأول أظهر.
(1) راجع ص: 111 - 112. (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 717. (3) المبسوط 8: 217. 113
(1) في " ش ": عليه. 115 ولو شهد أحدهما بالانشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق. أما لو شهدا بالاقرار لا يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لا يقبل.
(1) في إحدى الحجريتين: إنشاء. (2) الكافي 6: 71 ح 1، التهذيب 8: 50 ح 157، الاستبصار 3: 285 ح 1005، الوسائل 15: 301 ب (20) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1. 116 ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
(1) التهذيب 8: 50 ح 158، الاستبصار 3: 285 ح 1006، الوسائل الباب المتقدم ح 2. (2) في ص: 114، هامش (3). (3) الطلاق: 2. (4) لاحظ الوسائل 18: 258 ب " 24 " من أبواب الشهادات ح 2، 504 وغيرها. 117 ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا، ووقع حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء.
(1) في " ح، ط " وإحدى الحجريتين: وحققت. (2) التهذيب 8: 50 ح 159، الوسائل 15: 284 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 10. 118 النظر الثاني: في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة. فالبدعة ثلاث: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة. وكذا النفساء " أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها. والكل عندنا باطل لا يقع معه الطلاق.
(1) انظر الحاوي الكبير للماوردي 10: 114، الوجيز للغزالي 2: 50، روضة الطالبين للنووي 6: 3. (2) في الحجريتين: محتوما. (3) سنن أبي داود 2: 255 ح 2178. سنن ابن ماجة 1: 650 ح 2018، علل الحديث للرازي 1: 431 ح 1297، سنن البيهقي 7: 322، تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 205 ح 1590. (4) المصنف لابن أبي شيبة 5: 271، مسند أحمد 5: 277، سنن الدارمي 2: 162، سنن ابن ماجة 1: 662 ح 2055، سنن الترمذي 3: 493 ح 1187، سنن البيهقي 7: 316. 119
(1) حلية العلماء للشاشي 7: 22، المغني لابن قدامة 8: 241 - 242. (2) المدونة الكبرى لمالك 2: 419، بداية المجتهد لأبي الوليد القرطبي: 64. (3) في ص: 92. (4) في ص: 92. 120
(1) في " ش، و " والحجريتين: شاهدان. (2) في " ش ": بالكتابة. (3) انظر مذاهبهم في الصفحة السابقة. (4) في، " م " والحجريتين: باعتبار. (5) في " ش، م " والحجريتين: المشروعية. (6) في ص: 35. (7) في ج 1: 65. 121 والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن، ورجعي، وطلاق العدة.
(1) في ص: 35. (2) تحرير الأحكام 2: 54. (3) قواعد الأحكام 2: 64. (4) إرشاد الأذهان 2: 44. 122 فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة. وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها... واليائسة... ومن لم تبلغ المحيض... والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل... والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
(1) في ص: 127 و 129 - 130. (2) لاحظ الوسائل 15: 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4، 7، 8. 123 والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.
(1) في " و ": عدتهما. 124 وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في [طهر] غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت وخلت، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا، حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكحت ثم خلت فنكحها، ثم فعل كالأول، حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا. ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة.
125 ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة. وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لا تكن، راجعها أو تركها.
(1) الكافي 6: 65 ح 2، التهذيب 8: 26 ح 83، الوسائل 5 1: 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، وذيله في ص 348 ب (2) ح 1، والآية في سورة الطلاق: 1. (2) لاحظ الوسائل 15: 350 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق، وص 357 ب " 4 ". (3) البقرة: 230. ونص الآية: "... له من بعد حتى... ". (4) لاحظ الوسائل 15: 353 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ح 11، 12، 13، 16. 126 مسائل ست: الأولى: إذا طلقها فخرجت من العدة، ثم نكحها مستأنفا، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها. ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة.
(1) التهذيب 8: 36 ذيل ح 107. (2) اختيار معرفة الرجال: 375 رقم 705. (3) رجال العلامة الحلي: 106 - 107. (4) التهذيب 8: 35 ح 107. (5) لاحظ الوسائل 15: 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1، 4، 7، 8. 129 الثانية: إذا طلق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلقها ثانية للعدة إجماعا. وقيل: لا يجوز للسنة، والجواز أشبه.
(1) في ص: 126، هامش (1). (2) في " ش، و، م ": ويصدق. (3) لاحظ ص: 136 و 153. (4) المقنع: 116، وحكاه العلامة عن علي بن بابويه في المختلف: 588. (5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 588. 130
(1) النهاية: 516 - 517. (2) السرائر 2: 688 - 689. (3) راجع كشف الرموز 2: 217، المختلف: 588 - 589. إيضاح الفوائد 3: 317. (4) الوسائل 15: 380 ب " 20 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1، 2، 3، 4، 5. (5) الوسائل الباب المتقدم ح 7. (6) الوسائل الباب المتقدم ح 6، 8، 10. (7) الوسائل الباب المتقدم ح 9. (8) الوسائل الباب المتقدم ح 11. (9) حكاه عنه العلامة في المختلف: 588. (10) التهذيب 8: 71 ذيل ح 237 و 238. 131
(1) في " م " وهامش " و " والحجريتين: متعددة. (2) التهذيب 8: 71 ح 237، الاستبصار 3: 299 ح 1059، الوسائل 15: 381 ب " 20 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 6. (3) التهذيب 8: 73 ح 242، الاستبصار 3: 300 ح 1064، الوسائل الباب المتقدم ح 10. (4) في " ش ": مجرد. 132
(1) الكافي 6: 82 ح 12، التهذيب 8: 72 ح 240، الاستبصار 3: 300 ح 062 1، الوسائل 15: 382 ب " 20 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 11. (2) في هامش " و ": " هو ابن فهد في المهذب. بخطه قدس سره ". لاحظ المهذب البارع 3: 474. (3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: تصريح. والصحيح ما أثبتناه. 133
(1) لاحظ ص: 130. (2) لاحظ ص: 130. (3) لاحظ ص: 130. (4) في هامش (و): " القائل بذلك الشيخ جمال الدين بن فهد في المهذب تبعا لفخر الدين في شرحه. منه قدس سره ". لاحظ إيضاح الفوائد 3: 318، والمهذب البارع 3: 471. 135 الثالثة: إذا طلق الحائل ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما (1): لا يقع الثاني أصلا، والأخرى (2): يقع. وهو الأصح. ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه. ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة والمنع على طلاق العدة. وهو تحكم. وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول فيه روايتان (3) أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لا يقع وطء.
(1) لاحظها في ص: 138. هامش (2). (2) لاحظها في الصفحة التالية، هامش (1 و 2). (3) لاحظهما في ص: 142 هامش (6) وص: 138 هامش (2). (4) من هامش " و " بعنوان (ظاهرا) وهو الصحيح، لكي يكون خبرا ل " أن ". والعبارة في " ش " هكذا: وبهذا يظهر ما قيل إن.. 136
(1) التهذيب 8: 45 ح 139 و 140، الاستبصار 3: 281 ح 997 و 998، وفيهما: كانت التطليقة ثانية، الوسائل 15: 378 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 و 2. (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. (3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 592. 137
(1) الكافي 6: 75 ح 1، التهذيب 8: 41 ح 125، الوسائل 15: 358 ب " 4 " من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (2) في " ش، ط، و ": ولا. (3) لاحظ الوسائل 15: 378 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق. (4) لاحظ الوسائل 15: 379 الباب المتقدم ح 3. (5) في ص: 129. 141
(1) في الحجريتين: طرفي. (2) في ص: 119. (3) في " ح ": أحدها. (4) في " ش، و ": أو الاستحباب. (5) من الحجريتين. (6) التهذيب 8: 92 ح 317، الاستبصار 3: 282 ح 1000، الوسائل 15: 379 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 5. 142
(1) في ص: 138. (2) راجع المختلف: 592. (3) إيضاح الفوائد 3: 319، 320. (4) وهما صحيحتا محمد بن مسلم وأحمد بن أبي نصر، لاحظ الوسائل 15: 378 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2. (5) مر ذكر مصادرها في ص: 138، هامش (1). (6) راجع ج 8: 50. 143
(1) التهذيب 8: 44 ح 137، الاستبصار 3: 280 ح 995، الوسائل 15: 378 ب " 18 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1. (2) التهذيب 8: 45 ح 138، الاستبصار 3: 281 ح 996، الوسائل 15: 378 ب " 18 " من أبواب أقسام الطلاق ح 2. (3) لاحظ الوسائل 15: 379 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 5. (4) لاحظ الوسائل 15: 376 ب " 17 " من أبواب أقسام الطلاق ح 2. (5) لاحظ الوسائل 15: 379 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 5. 144
(1) في " م ": نجوزه. (2) قواعد الأحكام 2: 65. (3) إيضاح الفوائد 3: 320. (4) لاحظ الوسائل 15: 378 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2. (5) إيضاح الفوائد 3: 320. 145
(1) لاحظ الوسائل 15: 358 ب " 4 " من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (2) لاحظ الوسائل 15: 378 ب " 19 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 2. (3) لاحظ الوسائل 15: 376 ب " 17 " من أبواب أقسام الطلاق. 146 أما لو وطء لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء. الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقيا.
(1) في ص: 47. (2) المدونة الكبرى 3: 13، حلية العلماء 7: 111، 112، الحاوي الكبير 10: 274. 147 الخامسة: إذا طلق غائبا، ثم حضر ودخل بالزوجة، ثم ادعى الطلاق، لم تقبل دعواه ولا بينته، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته. ولو كان أولد لحق به الولد.
(1) في الحجريتين. فيتعين. (2) الكافي 6: 80 ح 5، التهذيب 8: 61 ح 197، الوسائل 15: 374 ب " 15 " من أبواب أقسام الطلاق ح 4. 149 السادسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا. وربما قيل: سنة احتياطا، نظرا إلى حمل المسترابة. ولو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر.
(1) من إحدى الحجريتين. (2) النهاية: 518. (3) الكافي 6: 80 ح 6، التهذيب 8: 63 ح 206، الوسائل 15: 479 ب " 47 " من أبواب العدد ح 1. (4) السرائر 2: 692. 150
(1) المختلف: 589. 151
(1) التهذيب 8: 61 ح 199، الوسائل 15: 448 ب " 28 " من أبواب العدد ح 11. (2) في ص: 240 - 246. (3) قواعد الأحكام 2: 65. (4) المختلف: 589. (5) تحرير الأحكام 2: 55. (6) في ج 7: 350. 152 النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في طلاق المريض. يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة. وترثه هي - سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا - ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. فلو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
(1) في ص: 119. (2) الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الوسائل 15: 383 ب " 21 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1. (3) الكافي 6: 121 ح 1. الفقيه 3: 353 ح 1689، التهذيب 8: 77 ح 259، الاستبصار 3: 303 ح 1078، الوسائل الباب المتقدم ح 2. (4) كذا في " م " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: عبد الله بن زرارة، ولم تظفر له على رواية في الباب، انظر الكافي 6: 122 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 258، الاستبصار 3: 303 ح 1077، الوسائل الباب المتقدم ح 3. 153
(1) راجع الوسائل 15: 384 ب (22) من أبواب أقسام الطلاق. (2) في الصفحة التالية، هامش (1). (3) النهاية: 509. (4) في ص: 157. (5) الكافي 7: 134 ح 2، التهذيب 8: 81 ح 277، الاستبصار 3: 308 ح 1095، الوسائل 17: 530 ب " 13 " من أبواب ميراث الأزواج ح 4، وفيه: يرثها وترثه. 154 ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا، قبل منه ولم ترثه. والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إليها.
(1) الكافي 6: 123 ح 11، الفقيه 3: 354 ح 1695، التهذيب 8: 79 ح 268، الاستبصار 3: 304 ح 1081، الوسائل 15: 385 ب " 22 " من أبواب أقسام الطلاق ح 2. (2) لاحظ الوسائل 15: 387 ب " 22 " من أبواب أقسام لطلاق ح 12 و 13، وص 464 ب " 36 " من أبواب العدد ح 2 و 7. (3) لم نجد التصريح بذلك في بابه، راجع ج 6: 304 وبعدها وكذا النظر الثاني من كتاب الاقرار. (4) لاحظ الهامش (1) هنا. 155 ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه، لاختصاص الحكم بالطلاق.
(1) الحاوي الكبير 10: 270. (2) قواعد الأحكام 2: 65. 156 وهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل: نعم. والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة. وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث. وكذا لو خالعته أو بارأته.
(1) المختلف: 583. (2) الارشاد 2: 467 - 468. (3) في " ش " والحجريتين: أو اتبع. (4) لم نعثر عليهما. (5) لم نعثر عليهما. (6) في إحدى الحجريتين: الفراق. 158
(1) روضة الطالبين: 6: 69. 159 فروع الأول: لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة، ولم ترثه بعدها، لانتفاء التهمة وقت الطلاق. ولو قيل ترثه كان حسنا. ولو طلقها بائنا فكذلك. وقيل: لا ترث، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث.. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
(1) إيضاح الفوائد 3: 322. 160 الثاني: إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله، لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب.
(1) في " ش، م ": بائنا. (2) من الحجريتين. 161 الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه، كان الربع بينهن بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
(1) في " و ": والأصل. (2) في المسألة السادسة من المقصد الثاني من كتاب الفرائض. 162 المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث. إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.
(1) البقرة: 230. (2) مسند الشافعي: 192 - 193، مسند الحميدي 1: 111 ح 226، مسند إسحاق بن راهويه 2: 208 - 209. مسند أحمد 6: 37، صحيح البخاري 7: 55، سنن ابن ماجة 1: 621 ح 1932. (3) في ج 7: 353. (4) في ص: 173. 163 ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج بالغا. وفي المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل.
(1) البقرة: 230. (2) في " ح، و ": فينبغي. 164
(1) المبسوط 5: 109 - 110. الخلاف 4: 504، مسألة (8). (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 594. (3) راجع المختلف: 594، إيضاح الفوائد 3: 333، كنز العرفان 2: 280. (4) في ص: 163. هامش (2). (5) لسان العرب 11: 445، الصحاح 5: 1764، النهاية 3: 237، غريب الحديث للخطابي 1: 546 رقم (204). (6) راجع إيضاح الفوائد 3: 334، الحاوي الكبير 10: 327. (7) الكافي 6: 76 ح 6، التهذيب 8: 33 ح 100، الاستبصار 3: 274 ح 975، الوسائل 15: 367 ب " 8 " من أبواب أقسام الطلاق. 165
(1) في هامش " و ": " في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وعلي بن أسباط وفيه خلاف، وعلي بن الفضل وهو مجهول. وهي مع ذلك مكاتبة ليست صريحة في أن القول من الإمام. منه رحمه الله ". (2) الحاوي الكبير 10: 329، حلية العلماء 7: 133، المغني لابن قدامة 8: 476. (3) في ص: 11. (4) في ج 7: 419. (5) في ج 7: 144 - 145. 166 وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل... وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة... وأن يكون العقد دائما لا متعة.
(1) راجع الاشراف على مذاهب العلماء 4: 199، 200، أحكام القرآن للجصاص 1: 390، 391، النكت والعيون للماوردي 1: 296، المحلى لابن حزم 10: 178، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1: 175، أحكام القرآن لابن العربي 1: 198. (2) الكافي 6: 79 ح 3 و 4 و 5، المجازات النبوية: 353 ح 317، التهذيب 8: 33 ح 98 و 99، الاستبصار 3: 274، ح 973 و 974، الوسائل 15: 366 ب " 7 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 و 3، وراجع ص: 163. هامش (2). 167
(1) في " ش، و ": أوعب. (2) راجع فقه القرآن للراوندي 2: 177، فقد فسر النكاح بالجماع، مع أنه شرط في الصفحة التالية كون التحليل بالعقد. (3) التهذيب 8: 33 ح 102، الاستبصار 3: 274 ح 977، الوسائل 15: 368 ب " 9 " من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (4) التهذيب 8: 34 ح 103، الاستبصار 3: 275 ح 978، الوسائل 15: 369 ب " 9 " من أبواب أقسام الطلاق ح 4. 168 ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم. فلو طلق مرة، فتزوجت المطلقة، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
(1) التهذيب 8: 31 ح 92، الاستبصار 3: 272 ح 967، الوسائل 15: 363 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 4. (2) التهذيب 8: 34 ح 106، الاستبصار 3: 275 ح 981، الوسائل الباب المتقدم ح 3. (3) نقله ابن حمزة في الوسيلة: 321، وابن إدريس في السرائر 2: 668. (4) البقرة: 229 - 230. 170
(1) الكافي 5: 426 ح 5، التهذيب 8: 31 ح 93، الاستبصار 3: 273 ح 968، الوسائل 15: 364 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 6. (2) التهذيب 8: 32 ح 94، الاستبصار 3: 273 ح 969، الوسائل الباب المتقدم ح 9. (3) الكافي 5: 428 ح 7 و 13، الوسائل 14: 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 وذيله. (4) الكافي 5: 428 ح 7 و 13، الوسائل 14: 408 ب " 11 " من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 وذيله. (5) لاحظ الوسائل 15: 364 ب " 6 " من أبواب أقسام الطلاق ح 7، 8، 10. (6) في " و " وإحدى الحجريتين: لضعف. 171 ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك.
(1) التهذيب 8: 32 ذيل ح 97، الاستبصار 3: 273 ذيل ح 972. (2) المختلف: 590. (3) لاحظ الوسائل 15: 353 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ح 12، 13، 16. (4) تحرير الأحكام 2: 57. (5) البقرة: 230. 172 والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد.
(1) في ج 7: 365 و 369 وغيرهما. (2) اختلاف العلماء للمروزي: 139، الحاوي الكبير 10: 304. (3) البقرة: 229. (4) البقرة: 229. 173 ولا تحل للأول بوطء المولى. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك.
(1) سنن سعيد بن منصور 1: 303 ح 1276، سنن الدارمي 2: 170 - 171، سنن ابن ماجة 1: 671 ح 2079، سنن أبي داود 2: 257 - 258 ح 2189، سنن الترمذي 3: 488 ح 1182. (2) التهذيب 8: 83 ح 281، الوسائل 15: 393 ب (25) من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (3) الفقيه 3: 351 ح 1677، التهذيب 8: 83 ح 282، الوسائل الباب المتقدم ح 4. (4) البقرة: 230. 174 ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولى، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج.
(1) التهذيب 8: 84 ح 286، الاستبصار 3: 309 ح 1099، الوسائل 15: 396 ب " 27 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1. (2) الكافي 6: 173 ح 4، التهذيب 8: 84 ح 285، الاستبصار 3: 309 ح 1098، الوسائل 15: 395 ب " 26 " من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (3) الكافي 6: 173 ح 2، التهذيب 8: 84 ح 288، الاستبصار 3: 309 ح 1101، الوسائل الباب المتقدم ح 5، مع اختلاف في بعض اللفظ. (4) راجع المختلف: 591. (5) لاحظ الوسائل 15: 395 ب " 26 " من أبواب أقسام الطلاق ح 4، 8. (6) النهاية: 519. (7) راجع المهذب 2: 288. (8) المختلف: 591، تحرير الأحكام 2: 55، قواعد الأحكام 2: 67. 175
(1) التهذيب 8: 86 ح 292، الاستبصار 3: 311 ح 1105، الوسائل 15: 398 ب " 28 " من أبواب أقسام الطلاق ح 2. (2) الفقيه 3: 352 ح 1684، التهذيب 8: 86 ح 293، الاستبصار 3: 311 ح 1106، الوسائل الباب المتقدم ح 3. (3) في ج 7: 380. (4) في ج 8: 324. (5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 591. 176 والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطء، وحصلت فيه الشرائط. وفي رواية لا يحلل. ولو وطء الفحل قبلا فأكسل حلت للأول، لتحقق اللذة منهما.
(1) التهذيب 8: 34 ح 104، الاستبصار 3: 275 ح 979، الوسائل 15: 369 ب " 10 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1. (2) في ص: 167. (3) الصحاح 5: 1810. 177 ولو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة، لم تحل، لانفساخ عقده بالردة.
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 163، هامش (2). (2) في " م " وهامش " و ": الردة. (3) منهم ابن الجنيد، راجع المختلف: 619، وظاهر الصدوق في المقنع: 109، وحكاه الشيخ عن قوم من أصحابنا في الخلاف 4: 396 مسألة (42) والمبسوط 5: 247. (4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 543. (5) في ص: 167. 178
(1) تحرير الأحكام 2: 57. (2) في " ح ": زوجية. 179 فروع الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها، كالوطء. وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت.
(1) كذا في هامش " و " بعنوان: ظاهرا، وهو الصحيح، وفي النسخ والحجريتين: المنفيين. (2) في هامش " و ": " الطريق صحيح إلى حماد. وأما هو فإنه مشترك بين الثقة وغيره، فلا تكون صحيحة مطلقا. منه رحمه الله ". (3) التهذيب 8: 34 ح 105، الاستبصار 3: 275 ح 980، الوسائل 15: 370 ب " 11 " من أبواب أقسام الطلاق. 180 الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها قيل: يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه.
(1) المبسوط 5: 111. 181 الثالث: لو وطئها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب، قيل: لا تحل، لأنه منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع. وقيل: تحل، لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.
(1) في ص: 180. 21) المبسوط 5: 110، الخلاف 4: 504 مسألة (9). (3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 592. (4) البقرة: 230. (5) مر ذكر مصادره في ص: 163، هامش (2). 182 المقصد الثالث: في الرجعة. تصح المراجعة نطقا كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجة.
(1) في " خ، ش، م ": يوجد. (2) في ص: 186. (3) البقرة: 228 و 229 و 231. وفي النسخ وإحدى الحجريتين تتمة الآية الأخيرة: أو فارقوهن بمعروف، وتمامها في سورة البقرة: أو سرحوهن بمعروف، ولعلها اشتبهت عليه قدس سره بالآية (2) من سورة الطلاق. (4) تقدم آنفا تحت رقم 3. (5) تقدم آنفا تحت رقم 3. (6) لاحظ الوسائل 15: 348 ب " 2 " من أبواب أقسام الطلاق، وص 371 ب " 13 " و " 14 " وغيرها. (7) الحاوي الكبير 10: 310 - 311، اللباب في شرح الكتاب 3: 54، المبسوط للسرخسي 6: 21 - 22. 184
(1) البقرة: 228 - 229. (2) البقرة: 228 - 229. (3) في " ح، ش، م ": قوي. (4) في ص: 193. 185 ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية.
(1) في " ح ": ثانيا. (2) وردت كلمة " بأنها " في النسخ الخطية والحجريتين، والظاهر أنها زائدة، راجع الجواهر 32: 182. 186
(1) لم نجده في كتاب الوصية، راجع ج 6: 135 - 136. (2) الكافي 6: 74 ح 1، التهذيب 8: 42 ح 129، الوسائل 15: 372 ب (14) من أبواب أقسام الطلاق. 187 ولا يجب الاشهاد في الرجعة، بل يستحب.
(1) في ص: 197. (2) الكافي 6: 73 ح 3، التهذيب 8: 42 ح 128، الوسائل 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق ح 3. (3) الكافي 6: 72 ح 1، التهذيب 8: 42 ح 126، الوسائل الباب المتقدم ح 2. (4) الحاوي الكبير 10: 319. حلية العلماء 7: 127. (5) الطلاق: 2. (6) في ص: 111. (7) الحاوي الكبير 10: 319، حلية العلماء 7: 127، المغني لابن قدامة 8: 483. 188 ولو قال: راجعتك إذا شئت، أو إن شئت، لم يقع ولو قالت: شئت. وفيه تردد. ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح، كما لا يصح ابتداء الزوجية. وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة. ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.
(1) البقرة: 282. (2) المبسوط 5: 106. (3) راجع المهذب 2: 294، وإصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 286. (4) راجع القواعد 2: 66. (5) الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4. (6) في " ش ": ومن. (7) في " ح، و ": حتى من مجوز. 189
(1) الممتحنة: 10. 190 ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف. والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر.
191
(1) من " ش، م " والحجريتين. (2) في " ح ": لا تدعيه الزوجة. 192 ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة. وقيل: بأخذ القناع عن رأسها. وهو شاذ. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ولو ادعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد.
(1) في " ح، ط ": لابن بابويه، راجع المقنع: 119، وحكاه عن والده في الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613. (2) لاحظ الوسائل 15: 300 ب " 19 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 3. (3) في " ش، ط " والحجريتين: إلا. (4) في ص: 213. 193
(1) البقرة: 228. (2) البقرة: 283. (3) الكافي 6: 101 ح 1، التهذيب 8: 165 ح 575، الاستبصار 3: 356 ح 1276، الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 1. (4) في ص: 225. (5) التهذيب 1: 398 ح 1242 و 6: 271 ح 733، الاستبصار 1: 148 ح 511 و 3: 356 ح 1277، الوسائل 2: 596 ب (47) من أبواب الحيض ح 3، و 18: 266 ب (24) من أبواب الشهادات ح 37. (6) اللمعة الدمشقية: 124. 194
(1) في هامش " و ": " لأنه رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت. فإن شهدت صدقت. وإلا فهي كاذبة. والشيخ حملها على من كانت متهمة بقرينة دعوى ثلاث حيض في شهر، فلو انتفت التهمة رجع إليها قطعا. منه رحمه الله ". لاحظ التهذيب 8: 166 ذيل ح 576، الاستبصار 3: 357 ذيل ح 1277. (2) من " و " فقط. 195 ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول قوله، لامكان إقامة البينة بالولادة.
(1) مسند الحميدي 1: 69 ح 126، مسند أحمد 1: 382، مع اختلاف في بعض اللفظ. (2) كالتي تقدمت في ص: 194، هامش (3)، وانظر أيضا الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 2. (3) في " ح، ش، ط ": الثانية. (4) البقرة: 228. (5) كالتي تقدمت في ص: 194، هامش (3)، وانظر أيضا الوسائل 15: 441 ب (24) من أبواب العدد ح 2. 196 وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة.
(1) قواعد الأحكام 2: 66. (2) المبسوط 5: 107. 197
(1) من الحجريتين. (2) من " و " فقط. 198
(1) في " و، م ": بعدة. 200
(1) في ج 7: 110 - 111. 201 ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج. وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين. وفيه تردد.
(1) في " ش، م ": بحق. (2) المبسوط 5: 107. 202 المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل. يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت. ولو توصل بالمحرمة أثم وتمت الحيلة. فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا. أما لو توصل بالمحلل - كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض - لم يأثم.
203 ولو ادعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الاسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدعي، لعدم البينة، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب. وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر.
(1) راجع ج 3: 332 ولواحق المقصد الرابع من كتاب الشفعة. (2) في الحجريتين: دفع. 204 والنية أبدا نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى. ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض.
(1) في " ح، و، م ": بمعنى. (2) لاحظ الوسائل 16 م 118 ب (4) من أبواب كتاب الأيمان. (3) في الأمر الثاني من كتاب الأيمان. (4) من " ح، ش، ط ". (5) في " و ": نحمله. 205 ولو أجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب، جاز. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل " ما " موصولة لا نافية، صح.
(1) قواعد الأحكام 2: 138. (2) تحرير الأحكام 2: 57. 206 ولو اضطر إلى الإجابة ب " نعم " فقال: نعم، وعنى الإبل، أو قال: نعام، وعنى نعام البر، قصدا للتخلص، لم يأثم.
207 وكذا لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل: السحاب، وبالثور: القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعنز: الأكمة، لم يحنث. ولو اتهم غيره في فعل فحلف: ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت، وأحدهما صدق.
(1) كذا في " ش، ح، و " وفي " ط، م ": حتى يلزم فرض، وفي الحجريتين: حتى يلزم لو فرض. (2) في ص: 205. (3) كذا في " ح، ش " و " ط، و، م " والحجريتين: وما. 208 ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ.
(1) في " م " والحجريتين: لأنه يحصل. 209
(1) في " ش " والحجريتين: تحسن. 210
(1) في " و ": أو بالحمل. (2) كذا في " ش " ولعله الصحيح. وفي سائر النسخ والحجريتين: سبق. (3) في " ط " والحجريتين: تعددها. (4) في الحجريتين: والتخصيص. (5) في ص: 208. 211 المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا.
(1) البقرة: 228. (2) الطلاق: 4. (3) البقرة: 234. (4) لاحظ الوسائل 15: 421 ب " 12 " " 13 " من أبواب العدد وغيرهما. 213 الأول لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لا ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء. نعم، لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال.
(1) في " و ": وسيذكر. (2) الأحزاب: 49. وفي الآية: " ثم طلقتموهن... ". (3) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الثانية: العدة. (4) في " ش، ط. م " والحجريتين: يشغل. 214
(1) في " ش، و ": ويدير، وفي " ط ": ومدار. (2) في " ح ": فإن. (3) في " م " والحجريتين: وعلقه. (4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعله تصحيف: العلق، يقال: علقت المرأة، إذا حبلت، أنظر معجم مقاييس اللغة 4: 131. 215 ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء على الأشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة، فالقول قوله مع يمينه.
(1) المبسوط 5: 238. (2) سقطت من " ط ". (3) في الحجريتين: بالوطء. (4) في ص: 178. 216 الفصل الثاني في ذات الأقراء وهي المستقيمة الحيض. وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد.
(1) نقله عنه في روضة الطالبين 6: 341، ولم نجده فيما لدينا من كتب اللغة. (2) في " ح، ش، م ": كفعل وأفعال. (3) في " ش، ط، م ": والمعنوي. (4) سنن الدارقطني 1: 212 ح 36، سنن البيهقي 7: 416. (5) السنن الكبرى للبيهقي 8: 330. (6) ديوان الأعشى: 132. 217
(1) من " و " فقط. (2) البقرة: 228. (3) مختصر المزني: 217، اختلاف العلماء للمروزي: 137، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 305 - 306، الحاوي الكبير للماوردي 11: 165، الكافي لابن عبد البر 2: 619. (4) الطلاق: 1. (5) الأنبياء: 47. (6) تفسير القرآن للصنعاني 2: 296، النكت والعيون للماوردي 6: 29 219
(1) راجع ص: 217، هامش (5). (2) الكافي 6: 89 ح 2 - 4، التهذيب 8: 122 ح 423 - 425، الاستبصار 3: 330 ح 1174 - 1175، الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 1 - 3. (3) تقدم آنفا تحت رقم 2. (4) تقدم آنفا تحت رقم 2. (5) لاحظ الوسائل 15: 424 ب (14) من أبواب العدد ح 4، 5، 6، 9. (6) الطلاق: 4. (7) مر ذكر مصادرها في ص: 217، هامش (4). (8) التهذيب 8: 126 ح 434 و 435، الاستبصار 3: 330 ح 1171 و 1172، الوسائل 15: 425 ب (14) من أبواب العدد ح 7. وفي مصادر الرواية الأخيرة: عدة التي.. (9) تقدم آنفا تحت رقم 8. 220
(1) التهذيب 8: 125 ح 432، الاستبصار 3: 329 ح 1169، الوسائل 15: 429 ب (15) من أبواب العدد ح 12. (2) التهذيب 8: 126 ذيل ح 435، الاستبصار 3: 330 ذيل ح 1172، (3) حكاه عنه الشيخ في التهذيب 8: 127، ذيل ح 438. (4) المصدر السابق. (5) في ص: 223. (6) في ص: 213. (7) في ص: 229. 221
(1) في " و، م ": فيما. (2) في ص: 237. (3) في " ط، و ": تحسب. (4) في ص: 224. 222 ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرأين آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدة.
(1) في ص: 298. (2) راجع روضة الطالبين 6: 343. (3) في " ش، و ": عادة. (4) البقرة: 228، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 425 ب " 14 " من أبواب العدد ح 7، 8. (5) الكافي 6: 86 ح 1، التهذيب 8: 123 ح 426، الاستبصار 3: 327 ح 1163، الوسائل 15: 426 ب " 15 " من أبواب العدد ح 1. 223 هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان، وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض، أخذا بالاحتياط.
(1) البقرة: 197. (2) في ج 2: 194. (3) راجع ص: 222. 224 وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، لكن الأخيرة ليست من العدة، وإنما هي دلالة على الخروج منها. وقال الشيخ رحمه الله: هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها. والأول أحق.
(1) في ج 1: 60. (2) في " ش، ط، م ": الآدميين. (3) في ص: 247. 225
(1) المبسوط 5: 235 - 236. 226 ولو طلقها في الحيض لم يقع. ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. ولا تعتد بذلك الطهر، لأنه لم يتعقب الطلاق، وتفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
(1) في " ط، م ": التعليل. 227 فرع لو اختلفا فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق، وأنكر، فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها.
(1) راجع الأم للشافعي 5: 210، الحاوي الكبير 11: 174 - 175، وللاستزادة انظر المجموع 18: 137 - 138. (2) في " ش، م " والحجريتين: جزء. (3) المبسوط 5: 234. (4) لاحظ ص: 194، هامش (1 و 3). (5) لاحظ ص: 194، هامش (1 و 3). (6) لاحظ ص: 191 - 192. 228 الفصل الثالث في ذات الشهور [وهي] التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر، إذا كانت حرة.
(1) في " ح. ط ": فلا. (2) الطلاق: 4. (3) في ج 1: 56. 229 وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان: إحداهما: أنهما تعتدان بثلاثة أشهر. والأخرى: لا عدة عليهما. وهو الأشهر.
(1) الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7. (2) لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد. (3) في " و " والحجريتين: لذات. (4) من " ح " فقط. (5) المقنعة: 532 و 533، المبسوط 5: 239، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 301، مسألة (1)، النهاية: 532 و 535. (6) راجع الجامع للشرائع: 470، الارشاد 2: 47، إيضاح الفوائد 3: 337، المقتصر: 270. (7) الإنتصار: 145 - 146. (8) الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 255. 230
(1) الكافي 6: 85 ح 2 وفيه: عن حماد بن عثمان عمن رواه، التهذيب 8: 137 ح 479، الاستبصار 3: 337 ح 1203، الوسائل 15: 409 ب (4) من أبواب العدد ح 3. (2) الكافي 6: 85 ح 4، التهذيب 8: 137 ح 478، الاستبصار 3: 337 ح 1202، الوسائل 15: 406 ب (2) من أبواب العدد ح 4. (3) التهذيب 8: 66 ح 218، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (4) الكافي 6: 85 ح 5، الفقيه 3: 331 ح 1604، التهذيب 8: 67 ح 220، الوسائل 15: 408 ب " 3 " من أبواب العدد ح 1. (5) الكافي 6: 85 ح 3، التهذيب 8: 67 ح 221، الاستبصار 3: 338 ح 1204، الوسائل الباب المتقدم ح 2. 231
(1) الإنتصار: 146 - 147. (2) الطلاق: 4. (3) في المصدر:.... مثلهن لا تحيض. (4) مستدرك الحاكم 2: 492 - 493، السنن الكبرى للبيهقي 7: 414، الدر المنثور 8: 201. 232
(1) الإنتصار: 146 - 147. 233
(1) مرت عليك في ص: 230 - 231. (2) الكافي 6: 85 ذيل ح 5، التهذيب 8: 138 ح 481، الاستبصار 3: 338 ح 1205، الوسائل 15: 407 ب (2) من أبواب العدد ح 6. (3) راجع التنقيح الرائع 3: 339 - 340، المهذب البارع 3: 489. 234 وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية والنبطية ستين سنة.
(1) النهاية: 516. (2) راجع المهذب 2: 286، السرائر 1: 145 و 2: 688. (3) تقدم ذكر مصادرها في ص 2310، هامش (2). (4) الكافي 3: 107 ح 2، التهذيب 1: 397 ح 1235، الوسائل 2: 580 ب (31) من أبواب الحيض ح 3. (5) راجع الفقيه 1: 51 ح 198. (6) لاحظ الجامع للشرائع: 466، قواعد الأحكام 2: 68، اللمعة الدمشقية: 5، جامع المقاصد 1: 285 - 286. (7) الكافي 3: 107 ح 3، التهذيب 1: 397 ح 1236، ورواه في الفقيه مرسلا راجع الفقيه 1 : 51 ح 198، الوسائل 2: 581 ب (31) من أبواب الحيض ح 7. (8) في ج 1: 58. 235
(1) منتهى المطلب 1: 96. (2) التهذيب 7: 469 ح 1881، الوسائل 15: 409 ب (3) من أبواب العدد ح 5. (3) في " ح، ط، م " الرواية. (4) ولكن يظهر من المقنعة وجود رواية مصرحة بالالحاق، راجع المقنعة: 532. (5) لسان العرب 6: 334 - 335. (6) لسان العرب 6: 334 - 335. 236 ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا. وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت [من] العدة، وكذا إن سبقت الشهور.
(1) راجع المصادر في الهامش المتقدم. (2) في " م ": وإلا اجتزأ. (3) في " ط، و، م ": الاخبار، وفي هامش " و " أن في النسخ: الاختيار. 238
(1) في الصفحة التالية. (2) في ص: 250. (3) قواعد الأحكام 2: 69، إرشاد الأذهان 2: 47. (4) تحرير الأحكام 2: 71. (5) الكافي 6: 99 ح 5، الفقيه 3: 332 ح 1608، التهذيب 8: 119 ح 412، الاستبصار 3: 323 ح 1150، الوسائل 15: 410 ب (4) من أبواب العدد ح 1. 239 أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر. وهي أطول عدة. وفي رواية عمار: تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر. ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث. وهو تحكم.
(1) في ص: 241، هامش (2). (2) لاحظ ص: 237، هامش (3). وراجع أيضا الوسائل 15: 40 ب " 4 " من أبواب العدد ح 3، 12، 13. (3) أي: روايتا سورة وعمار المتقدمتان في ص: 241 و 242. (4) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: مخالفتان، والصحيح ما أثبتناه. (5) لاحظ الهامش (2) هنا. (6) الاستبصار 3: 323 ذيل ح 1149 و 1151. (7) وهو خبر سورة بن كليب. (8) لاحظ الهامش (2) هنا. (9) المذكور في ص: 239، هامش (5). (10) النهاية: 532 - 533. (11) لاحظ الهامش (3) هنا. 244
(1) في " ح ": أثر الحمل. 245 ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين.
(1) في " ح، م ": فيهما. (2) في النسخ الخطية والحجريتين: بمضي، والصحيح ما أثبتناه. (3) من إحدى الحجريتين. (4) المذكورة في المتن في ص: 237، وعنى ب " صحة طريقها " حسنة زرارة التي ذكرها هناك. (5) في " ش. و. م ": به. 246 ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به. ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، واعتدت بثلاثة أقراء. ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها. ولو اختلفن اعتدت بالأشهر.
(1) في " ش، م ": تمام. (2) من " ش، م " فقط. (3) الكافي 6: 100 ح 11، التهذيب 8: 121 ح 416، الاستبصار 3: 325 ح 1156، الوسائل 15: 416 ب " 6 " من أبواب العدد. وفي هامش " و ": " في طريقها يزيد بن إسحاق شعر، وحاله مجهول، وقد مدحه الكشي مدحا لا يقتضي التعديل مع ضعف طريقه. منه رحمه الله ". لاحظ رجال الكشي: 504، الرقم 499. 247
(1) النهاية: 533. (2) مختلف الشيعة: 615، قواعد الأحكام 2: 69. تحرير الأحكام 2: 71. (3) في ج 1: 68. 248
(1) الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7. (2) الكافي 6: 99 ح 3، التهذيب 8: 117 ح 406، الاستبصار 3: 332 ح 1182، الوسائل الباب المتقدم ح 9. (3) النهاية: 533. (4) السرائر 2: 741. 249 ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة [أشهر] اعتدت بالأشهر.
(1) قواعد الأحكام 2: 69. (2) تحرير الأحكام 2: 71. (3) إرشاد الأذهان 2: 47. (4) في ج 1: 71. (5) في ج 1: 68 - 69. (6) كما في القواعد 2: 69. 250 ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة. ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول. وقيل: تكمله ثلاثين. وهو أشبه.
(1) مر ذكر مصادرها في ص: 237، هامش (3). (2) الكافي 6: 100 ح 9، التهذيب 8: 118 ح 408، الاستبصار 3: 324 ح 1153، الوسائل 15: 411 ب (4) من أبواب العدد ح 3. (3) مر ذكر مصادرها في ص: 239، هامش (5). (4) في ص: 238. 251
(1) في " ش، ط، م ": بالهلال. (2) في ج 3: 419 - 421. 252 تفريع لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل. وكذا لو حدثت الريبة [بالحمل] بعد العدة وقبل النكاح. أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لا تنكح، ولو انقضت العدة. ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا. وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة.
(1) المبسوط 5: 240. (2) في " و " والحجريتين: تبين. (3) قواعد الأحكام 2: 69. 253 الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، ولو كان علقة، بعد أن يتحقق أنه حمل. ولا عبرة بما يشك فيه.
(1) الكافي 6: 82 ح 9، الفقيه 3: 330 ح 1598، التهذيب 8: 128 ح 443، الوسائل 15: 421 ب (11) من أبواب العدد. (2) في ج 8: 373. (3) الفقيه 3: 329 ذيل ح 1593، المقنع: 116. (4) الوسيلة: 325. (5) في ص: 215 - 216. 256 ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل، وهو: تسعة أشهر، ثم لا تقبل دعواها. وفي رواية: سنة. وليست مشهورة.
(1) في ج 8: 373. (2) الكافي 6: 101 ح 2، التهذيب 8: 129 ح 445، الوسائل 15: 442 ب (25) من أبواب العدد ح 2. (3) في ص: 240. (4) النهاية: 534. (5) قواعد الأحكام 2: 70. (6) المختلف: 615 - 616. 257
(1) الكافي 6: 101 ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599، التهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441 ب " 25 " من أبواب العدد ح 1. (2) راجع ص: 240. (3) في " م ": لها. (4) راجع ص: 240. (5) السرائر 2: 743. (6) راجع ص: 240. 258 ولو كان حملها اثنين بانت بالأول، ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير. والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
(1) النهاية: 517، 534. (2) وردت في جميع النسخ الخطية والحجريتين. ولم ترد في مصادر الرواية. (3) الكافي 6: 82 ح 10، التهذيب 8: 73 ح 243، الوسائل 15: 420 ب (10) من أبواب العدد ح 1. (4) المبسوط 5: 241. (5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 304 مسألة (8). (6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 618. (7) المهذب 2: 286، 316. (8) الوسيلة: 322. 259
(1) من " م " وهامش " و " والحجريتين. (2) قواعد الأحكام 2: 69. (3) تحرير الأحكام 2: 71. 260 ولو طلق [الحائل] طلاقا رجعيا، ثم مات في العدة، استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
(1) الكافي 6: 120 ح 1، التهذيب 8: 149 ح 514، الاستبصار 3: 344 ح 1227، الوسائل 15: 464 ب " 136 " من أبواب العدد ح 5. (2) من هامش " و " بعنوان " ظاهرا " ووردت في الحديث. (3) الكافي 6: 121 ح 5، التهذيب 8: 149 ح 516، الاستبصار 3: 343 ح 1224، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (4) من " خ " فقط. 261 فروع الأول: لو حملت من زنا، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
(1) لاحظ ص: 241 وبعدها. (2) في " ش، م " وإحدى الحجريتين: وغايته. 262
(1) تحرير الأحكام 2: 71. (2) في " م " بإحدى الحجريتين: كالديتين. 263
(1) كذا في " و " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: وتفسخ. (2) من " ط " وإحدى الحجريتين. 264
(1) من " ش " والحجريتين. (2) من الحجريتين فقط. (3) من " ط " وإحدى الحجريتين. (4) في هامش " و ": " هما المفصلان بقوله: وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا؟.... الخ. بخطه قدس سره ". راجع الصفحة السابقة. 265 الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، واختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها، لأنه اختلاف في الولادة، وهي فعلها. ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لأنه اختلاف في فعله. وفي المسألتين إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.
(1) في " ح، م ": فطلقها. 266
(1) المبسوط 5: 241. (2) راجع الجامع للشرائع: 474، إرشاد الأذهان 2: 47، تحرير الأحكام 2: 71 و 72. 267 الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، قيل: لا يلحق [به]. والأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
(1) المبسوط 5: 247. (2) في ص: 193 - 195. (3) في " ح، ط، و ": الأول. 268
(1) المصدر السابق. (2) قواعد الأحكام 2: 70. (3) تحرير الأحكام 2: 72. 269
(1) في " ش، ط، م ": يحلف. (2) في " ح، ش ": كان قد. 270 الفصل الخامس في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، بالغا كان زوجها أو لم يكن، دخل بها أو لم يدخل. وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم.
(1) لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد. (2) البقرة: 234 و 240. (3) البقرة: 234 و 240. (4) الأحزاب: 49. وفي الآية: (ثم طلقتموهن....). 271
(1) كذا في النسخ الخطية، ولعل الأولى: تتجاسر. (2) التهذيب 8:، 144 ح 497، الاستبصار 3: 339 ح 1210، الوسائل 15: 462 ب (35) من أبواب العدد ح 4. (3) في ص: 302 و 274. (4) البقرة: 234. 272
(1) لم نجده فيما لدينا من مصادر اللغة. ونقله في إيضاح الفوائد 3: 351، والحاوي الكبير 11: 235. (2) كذا في هامش " و " بعنوان " ظاهرا " وأنه كذلك في نسخة الأصل، وهو الصحيح، وفيما لدينا من النسخ والحجريتين: والتاء على المؤنث. (3) الحاقة: 7. (4) مسند أحمد 5: 417، سنن ابن ماجة 1: 547 ح 1716، سنن أبي داود 2: 324 ح 2433، المعجم الكبير للطبراني 2: 100 ح 1451. (5) في " ط، م ": فتعتد. 273 ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها.
(1) في ص: 251، وفي ج 3 / 419 - 420. (2) البقرة: 234. (3) الطلاق: 4. 274
(1) الكافي 6: 114 ح 4، التهذيب 8: 150 ح 520، الوسائل 15: 456 ب (31) من أبواب العدد ح 4. (2) الكافي 6: 114 ح 2، التهذيب 8: 150 ح 519، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (3) راجع مختصر المزني: 221، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 281، حلية العلماء 7: 355، المغني لابن قدامة 9: 111، وانظر مسند الطيالسي: 223 ح 1593، مسند الشافعي: 299، مسند أحمد 6: 319 - 320، صحيح البخاري 7: 73. (4) في " م ": وأولات. وفي الحجريتين: أولات. (5) من " و، م " فقط. (6) البقرة: 234. (7) في " ح، ش، م ": وروي. (8) راجع مختصر المزني: 221، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 281، حلية العلماء 7: 355، المغني لابن قدامة 9: 111، وانظر مسند الطيالسي: 223 ح 1593، مسند الشافعي: 299، مسند أحمد 6: 319 - 320، صحيح البخاري 7: 73. 275 ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان المقصود بهما الزينة والتطيب. ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق، لبعده عن شبه الزينة. ويستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية. وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها. ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.
(1) مسند أحمد 6: 408، سنن أبي داود 2: 291 ح 2302، سنن ابن ماجة 1: 674 ح 2087، سنن الدارمي 2: 167، 168، سنن البيهقي 7: 439. (2) مسند أحمد 6: 302، سنن أبي داود 2: 292 ح 2304، التمهيد لابن عبد البر 24: 364، سنن البيهقي 7: 440. 276
(1) لسان العرب 10: 345. (2) الكافي 6: 116 ح 4، التهذيب 8: 159 ح 551، الوسائل 15: 450 ب (29) من أبواب العدد ح 2. (3) في " ح، ش ": في. 277
(1) كذا في " ش " وفي " ط ": بمرتبه، وفي سائر النسخ مشوشة لا تقرأ، وفي إحدى الحجريتين: تفرشه. (2) لاحظ الوسائل 15: 449 ب (29) من أبواب العدد. (3) المبسوط 5: 265. (4) الكافي 6: 170 ح 1، التهذيب 8: 153 ح 529، الاستبصار 3: 347 ح 1241، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 2. وفي المصادر: كلتيهما. (5) النهاية: 537. 278
(1) الكافي 6: 92 ح 14، التهذيب 8: 131 ح 454، الاستبصار 3: 351 ح 1255، الوسائل 15: 437 ب (21) من أبواب العدد ح 2. والآية في سورة الطلاق: 1. (2) في " ط ": محفوة وفي " ش ": محقورة في الطلاق. (3) لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد. (4) البقرة: 234، وفي الآية "... فلا جناح عليكم... ". (5) لم نعثر عليهما. (6) لم نعثر عليهما. 279 ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة تم مات اعتدت عدة الطلاق، حائلا كانت أو حاملا، وكان الحكم للوطئ لا للعقد، إذ ليست زوجة.
(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9: 401، وراجع روضة الطالبين 6: 385. (2) المصنف لابن أبي شيبة 5: 281، مسند أحمد 6: 324، صحيح البخاري 7: 76، صحيح مسلم 2: 1123 ح 1486، سنن ابن ماجة 1: 674 ح 2086. (3) في " ط " وإحدى الحجريتين: أو وطئت. 280 تفريع لو كان له أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط، دخل بهن أو لم يدخل. ولو كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين. وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة. ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة. ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.
281
(1) في ص: 50 - 51. (2) في " ح ": عليهن. 282
(1) في ص: 307. (2) في الحجريتين: نيتها. (3) من " م " والحجريتين. (4) في إحدى الحجريتين: القيد. (5) في ص: 281. (6) راجع روضة الطالبين 6: 377. (7) المبسوط 5: 252. 283 والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه، فلا خيار لها. ولو جهل خبره، ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال. وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.
(1) كذا في " م " وفي سائر النسخ والحجريتين: لها. (2) من " ش " والحجريتين. (3) المقنعة: 537، النهاية: 538. (4) لاحظ المراسم: 165، المهذب 2: 338، السرائر 2: 736، الجامع للشرائع: 473. 284
(1) الكافي 6: 148 ح 4، التهذيب 7: 479 ح 1923، الوسائل 14: 390 ب (44) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2. (2) راجع المقنع: 119، والوسيلة: 324. (3) راجع المختلف: 592، الإيضاح 3: 356، التنقيح الرائع 3: 348، المهذب البارع 3: 496 - 497. (4) من هامش " و " بعنوان ظاهرا، ووردت في مصادر الحديث. 285
(1) الكافي 6: 147 ح 2، الفقيه 3: 354 ح 1696، التهذيب 7: 479 ح 1922، الوسائل 15: 389 ب (23) من أبواب أقسام الطلاق ح 1. (2) الكافي 6: 147 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 4. (3) في " ح " والحجريتين: إذا. (4) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة. هامش (1). 286
(1) في " ح ": بهما. 287
(1) سنن الدارقطني 3: 312 ح 255، سنن البيهقي 7: 445. (2) المناقب لابن شهرآشوب 2: 365. (3) الحاوي الكبير 11: 316 - 317، المغني لابن قدامة 9: 134. (4) في " ح، ط، م ": فتوقف. (5) في السبب الثاني من لواحق أسباب منع الإرث من كتاب الفرائض. 288 ولو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها. وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها. وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1). (2) في " م " والحجريتين: بالفوات. (3) في " و، م " والحجريتين: زوجته. (4) في ص: 285 - 286. (5) في " ش، م " والحجريتين: وكان. 289
(1) في ص: 285 - 286. (2) مر ذكر مصادرها في ص: 285، هامش (1). (3) المبسوط 1: 278، ولكن في ص: 279 قوى ردها إلى الزوج الأول إن لم تكن تزوجت. (4) راجع المراسم: 165، والوسيلة: 324، ووافقه في السرائر 2: 737. (5) النهاية: 538. (6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 312، مسألة (34). (7) إيضاح الفوائد 3: 354. (8) في هامش " و ": " ممن ذكر ذلك السيد جمال الدين بن طاووس صاحب البشرى، ومصنف كشف الرموز. وغير المصنف والشيخ لم يتعرض لدعوى الرواية. بخطه قدس ". لاحظ كشف الرموز 2: 228. (9) المختلف: 592 - 593. 290
(1) لاحظ الوسائل 15: 389 ب " 23 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4. (2) في الحجريتين: مبني. 291 فروع الأول: لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها، لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.
(1) من " ش " والحجريتين، وشطب عليها في " و " والظاهر أنها زائدة. (2) راجع ص: 285 - 286. (3) مر ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1). 292 الثاني: لا نفقة على الغائب في زمن العدة ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة. وفيه تردد.
(1) من " م " والحجريتين. (2) الحاوي الكبير 11: 325 - 326 " روضة الطالبين 6: 381. 293 الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهر [ها] واتفق في زمان العدة صح، لأن العصمة باقية. ولو اتفق بعد العدة لم يقع، لانقطاع العصمة.
(1) لاحظ الوسائل 14: 390 ب " 44 " من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2، و ج 15: 389 ب " 23 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1. 294 الرابع: إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به. ولو ادعاه الأول، وذكر أنه وطئها سرا، لم يلتفت إلى دعواه. وقال الشيخ: يقرع بينهما. وهو بعيد.
(1) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة. (2) من " و " فقط. (3) المبسوط 5: 281. (4) في ج 8: 382، هامش (2 و 3). 295 الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة، وكذا لا ترثه. والتردد لو مات أحدهما في العدة. والأشبه الإرث.
(1) في ج 8: 381 - 382. (2) من " ش " فقط. (3) كذا في " ط. و " والحجريتين، وفي " ح، ش، م ": اليقين. 296 الفصل السادس في عدد الإماء والاستبراء
(1) في " ش ": والزوجية. (2) مسند أحمد 3: 62، سنن الدارمي 2: 171، سنن أبي داود 2: 248 ح 2157، التمهيد لابن عبد البر 3: 141، 143. (3) كذا في " و " وفي سائر النسخ والحجريتين: يحل. 297 عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران. وقيل: حيضتان. والأول أشهر. وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان. والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد.
(1) في " م ": يسوق. (2) راجع سنن ابن ماجة 1: 672، سنن الدارقطني 4: 39 ح 113، سنن البيهقي 7: 425 - 426. 298
(1) الكافي 6: 167 ح 1، التهذيب 8: 134 ح 466، الاستبصار 3: 335 ح 1192، الوسائل 15: 469 ب (40) من أبواب العدد ح 1. (2) في ص: 225. (3) في " ح ": ولو اعتبر باللحظة الدالة. وفي " م ": اعتبرنا اللحظة الدالة. (4) في ص: 251. 299 ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة. وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا، ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة. ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة.
(1) راجع الكافي في الفقه: 312، الوسيلة: 327، السرائر 2: 732، الجامع للشرائع: 470. (2) في " ط ": قبل. (3) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الأخرى: العتق. وفي هامش " و " ما يدل على أن في العبارة سقطا. ونقله من خط الشيخ محمد سبط الشارح على نسخة الأصل. والظاهر أن العبارة إنما تستقيم بفرض جملة " فإن وقع الطلاق بعد انقضاء العدة " زائدة. وتكون العبارة في السطر الثاني: وإن وقع العتق، وفي السطر الخامس: أجنبية قبل العتق، والله العالم. (4) التهذيب 8: 135 ح 469، الاستبصار 3: 335 ح 1195، الوسائل 15: 483 ب (50) من أبواب العدد ح 3. 300 وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة. وهي شاذة.
(1) الفقيه 3: 351 ح 1679، التهذيب 8: 135 ح 470، الاستبصار 3: 335 ح 1196، الوسائل الباب المتقدم ح 4. (2) في " ح، ش، و ": بينها. (3) التهذيب 8: 135 ح 471، الاستبصار 3: 336 ح 1197، الوسائل. الباب المتقدم ح 2. (4) كإطلاق الآية 228 و 234 من سورة البقرة، وعموم الأحاديث لاحظ الوسائل 15: 421 ب " 12 " من أبواب العدد، و 451 ب " 30 ". 301 وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا.
(1) الكافي 6: 175 ح 3، التهذيب 8: 158 ح 548، الوسائل 15: 478 ب " 45 " من أبواب العدد ح 2. (2) الكافي 6: 174 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (3) قواعد الأحكام 2: 73. (4) في " ش، و ": يعلم. (5) الكافي 6: 174 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (6) في المسألة التالية. 302
(1) التهذيب 8: 154 ح 536، الاستبصار 3: 347 ح 1239، الوسائل 15: 473 ب (42) من أبواب العدد ح 9. (2) التهذيب 8: 154 ح 535، الاستبصار 3: 346 ح 1238، الوسائل الباب المتقدم ح 8. (3) التهذيب 8: 154 ح 537، الاستبصار 3: 347 ح 1240، الوسائل الباب المتقدم ح 10. وفي هامش " و ": " صحة حديث محمد بن قيس إضافية، بمعنى صحة طريقه إلى محمد، وأما هو نفسه فإنه مشترك بين الثقة وغيره كما هو مشهور. بخطه قدس سره ". (4) المقنع: 121. (5) السرائر 2: 735. (6) البقرة: 234. (7) الكافي 6: 170 ح 1، التهذيب 8: 153 ح 529، الاستبصار 3: 347 ح 1241، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 2. وفي المصادر: كلتيهما. 303
(1) النهاية: 536. (2) فقه القرآن 2: 173 - 174، غنية النزوع وإصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 256 و 293 - 294. (3) لاحظ الارشاد 2: 49، قواعد الأحكام 2: 73، اللمعة الدمشقية: 125. (4) المقنعة: 534 - 535. (5) المراسم: 165. (6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 611. (7) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 611. (8) المبسوط 5: 284 حيث نسبه إلى رواية الأصحاب من دون تعليق. (9) الكافي: 313. (10) الوسيلة: 328، 329. (11) التحرير 2: 96. 305
(1) اللمعة الدمشقية: 125. (2) المختلف: 611. (3) الكافي 6: 171 ح 2، التهذيب 8: 155 ح 539، الاستبصار 3: 349 ح 1249، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 4. (4) السرائر 3: 735. (5) المختلف: 611. (6) التهذيب 8: 155 ذيل ح 537، الاستبصار 3: 350 ذيل ح 1250. (7) الكافي 6: 171 ح 1، التهذيب 8: 155 ح 538، الاستبصار 3: 349 ح 1248، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 5. 306 ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة. ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب. وعشرا) (1).
(1) الكافي 6: 171 ح 3، التهذيب 8: 156 ح 540، الاستبصار 3: 349 ح 1250، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 1. (2) في الصفحة التالية. (3) في الحجريتين: سندا. (4) في " ط ": تفريع. 307 ولو مات زوج الأمة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. ولو كان المولى يطؤها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
(1) النهاية: 536. (2) الكافي في الفقه: 313. إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 294. (3) الكافي 6: 172 ح 8، التهذيب 8: 156 ح 542، الاستبصار 3: 349 ح 1247، الوسائل 15: 475 ب (43) من أبواب العدد ح 7. 308
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 307. هامش (1). (2) السرائر 2: 744. (3) البقرة: 234. (4) كرواية زرارة المذكورة في ص: 306. 309 وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك. ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الأخر. ولو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه، وحل وطؤها من غير استبراء.
(1) في ج 8: 78 - 86، (2) في ج 3: 385 - 387. (3) المؤمنون: 6. (4) في ج 8: 29. (5) الوجيز 2: 103، روضة الطالبين 6: 405. 310 ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها. وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها، فإن انفسخت الكتابة حلت، ولا يجب الاستبراء. وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة، ثم عاد المرتد، لم يجب الاستبراء. ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد، وتكفي العدة عن الاستبراء. ولو ابتاع حربية فاستبرأها، فأسلمت، لم يجب استبراء ثان. وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
311
(1) في كتاب المكاتبة المسألة الثانية من أحكام المكاتب. (2) الحاوي الكبير 11: 352، الوجيز 2: 103. روضة الطالبين 6: 404، جواهر العقود 2: 196. (3) سقطت من " و، م ". (4) الحاري الكبير 11: 352. حلية العلماء 7: 361. روضة الطالبين 6: 404 جواهر العقود 2: 196. 312
(1) الحاوي الكبير 11: 351. حلية العلماء 7: 361، المغني لابن قدامة 9: 162 - 163. (2) في " ح، و ": ثم عوده. (3) المغني لابن قدامة 9: 162، روضة الطالبين 6: 408، جواهر العقود 2: 197. (4) كذا فني النسخ الخطية، ولعل الصحيح: يعتد. 313 الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل؟ الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر. ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل، وعادت قبل الفجر.
(1) الطلاق: 6، 1. (2) الطلاق: 6، 1. 314
(1) الكافي في الفقه: 312. (2) التحرير 2: 75. (3) الكافي 6: 89 ح 1، التهذيب 8: 116 ح 402 و 130 ح 449، الاستبصار 3: 333 ح 1184، الوسائل 15: 434 ب (18) من أبواب العدد ح 1. (4) مجمع البيان 5: 304، الدر المنثور 8: 193، ذيل الآية 1 من سورة الطلاق. (5) الكافي 6: 97 ح 1 و 2، التهذيب 8: 131 ح 455 و 456، الوسائل 15: 439 ب (23) من أبواب العدد ح 1 و 2. (6) الخلاف 2: 309 مسألة (23). (7) النهاية: 534. 315
(1) مسند الشافعي: 302، مسند الحميدي 1: 176 ح 363، سنن سعيد بن منصور 1: 320 ح 1357، مسند أحمد 6: 415. (2) راجع الحاوي الكبير 11: 247 - 248، المغني لابن قدامة 9: 289. (3) في " و ": تبيت. (4) في المسألة السابعة عشر من النظر الثاني من كتاب القضاء. (5) الطلاق: 1. (6) الطلاق: 1. 316 ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن. وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج.
(1) راجع المهذب 2: 318، الجامع للشرائع: 472، قواعد الأحكام 2: 76. (2) الكافي 6: 90 ح 3، الفقيه 3: 322 ح 1564 وروايته مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: خرجت قبل نصف.... ورجعت بعد نصف، التهذيب 8: 130 ح 450، الاستبصار 3: 333 ح 1185، الوسائل 15: 435 ب (19) من أبواب العدد ح 1. 317 وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.
(1) الكافي 6: 91 ح 12، التهذيب 8: 131 ح 452، الاستبصار 3: 333 ح 1187، الوسائل 15: 439 ب (22) من أبواب العدد ح 2. (2) في الصفحة السابقة. (3) الطلاق: 1. (4) مسند الحميدي 1: 176 ح 363، سنن سعيد بن منصور 1: 320 ح 1358، مسند أحمد 6: 415، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 69. 318
(1) الكافي 6: 90 ح 5، التهذيب 8: 132 ح 458، الوسائل 15: 436 ب (20) من أبواب العدد ح 1. (2) التهذيب 8: 133 ح 462، الاستبصار 3: 334 ح 1191، الوسائل 15: 233 ب (8) من أبواب النفقات ح 7. (3) كذا في " ح، و " وفي " ش، ط، م ": لها. (4) الطلاق: 6. 319 الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمية. أما الأمة، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام. ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة، لعدم التمكين [التام].
(1) الطلاق: 6. (2) اختلاف العلماء: 146 - 147، الوجيز للغزالي 2: 113، حلية العلماء 7: 411. (3) في ج 8: 335. 320 ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى حتى تضع.
(1) في ج 8: 449 - 451. (2) الطلاق: 6. (3) الكافي 6: 103 ح 4، التهذيب 8: 134 ح 464، الوسائل 15: 230 ب (7) من أبواب النفقات ح 1. (4) في ص: 319. (5) في ج 8: 449 - 451. 321 وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة. وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم. وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات.
(1) المبسوط 6: 28. (2) في ج 8: 451. (3) في الصفحة السابقة. (4) في الصفحة السابقة. 322 فروع في سكنى المطلقة: الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها، ولها الخروج، لأنه إسكان غير سائغ. ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها. وفيه تردد.
(1) راجع المبسوط 5: 255. والمهذب 2: 324. 323
(1) الطلاق: 1. (2) في ج 8: 460. 324 الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع، لأنها تستحق سكنى غير معلومة، فتتحقق الجهالة. ولو كانت معتدة بالشهور صح، لارتفاع الجهالة.
(1) في " ح، ش ": اتفقت. 327 الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل: هي أحق بالسكنى، لتقدم حقها على الغرماء. وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل. [والأول أشبه]. أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء، إذ لا مزية [لها].
(1) في ج 5: 427. (2) في ص: 325. 328
(1) كذا في هامش " و " بعنوان " ظاهرا " وهو الصحيح، وفيما لدينا من النسخ والحجريتين: مع الورثة. 329 الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها. فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم. وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء، فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
(1 ا) في ص: 225. 330 الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لأنها استحقت السكنى فيه على صفته. والوجه أنه لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
(1) في ص: 323. (2) في " ح ": تثبت، في " م ": ثبت. 332
(1) المبسوط 5: 256. (2) في ص: 325. (3) النهاية: 537. (4) لاحظ الوسائل 15: 236 ب (10) من أبواب النفقات ح 1. 333 السادس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الأول، اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني. ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني، لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني، اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
(1) الحاوي الكبير 11: 258. (2) راجع تحرير الأحكام 2: 76. 334
(1) في " و ": طلقت. (2) راجع الحاوي الكبير 11: 259 - 260. 335 السابع: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة، فالأشبه جواز النقلة، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها.
(1) الطلاق: 1. 336 التاسع: إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
(1) في إحدى الحجريتين: محرم. (2) في ص: 324. (3) في ص: 323. 337 المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها [زوجها] ولو كانت حاملا. وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل. وفي الرواية بعد. ولها أن تبيت حيث شاءت.
(1) كذا في " م " وهو الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: الثانية، وفي هامش " و ": السابقة، بعنوان (ظاهرا). (2) الكافي 5: 427 ح 5، التهذيب 7: 307 ح 1277، الاستبصار 3: 187 ح 680، الوسائل 14 ج 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2. (3) هي موقوفة في التهذيبين دون الكافي. 342
(1) التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681، الوسائل الباب المتقدم ح 11. (2) التهذيب 7: 308 ح 1279، الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2. (3) التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683، الوسائل 14: 347 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12. (4) التهذيب 7: 308 ذيل ح 1280 " الاستبصار 3: 188 ذيل ح 683. (5) في " ح ": الروايتين. 343 ولو حملت وكان (هناك) ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة الأول بعد الوضع. ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة الأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به. وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطئ الشبهة، فيكون أحق به.
(1) في ج 7: 338. (2) في ص: 313. 344
(1) في ص: 246. (2) في " م " وإحدى الحجريتين: حسبهما. (3) المبسوط 5: 246 - 247. 345
(1) الكافي 5: 491 ح 2 و 3، الخصال 1: 213 ح 35، الفقيه 3: 285 ح 1358، الاستبصار 3: 367 ح 1315، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3، وانظر سنن أبي داود 2: 282 ح 2273، سنن سعيد بن منصور 1: 125 ح 427. 346
(1) تحرير الأحكام 2: 72. (2) من إحدى الحجريتين. (3) في " ح ": تمتنع، وفي " و ": تمنع. (4) في ص: 263 - 265. (5) في " و ": عليه. 347 الخامسة: تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة. وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ، ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة. ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
(1) في الصفحة السابقة، وانظر أيضا ص: 322. (2) المقنعة ت 535، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 305 مسألة (11). 349
(1) التهذيب 8: 164 ح 569، الاستبصار 3: 355 ح 1272، الوسائل 15: 445 ب " 27 " من أبواب العدد ح 1، وذيله في ب " 28 " ح 8. (2) الكافي 6: 112 ح 6، التهذيب 8: 163 ح 566، الاستبصار 3: 354 ح 1269، الوسائل 15: 449 ب (29) من أبواب العدد ح 1. (3) الكافي 6: 111 ح 5، التهذيب 8: 162 ح 561، الاستبصار 3: 353 ح 1264، الوسائل 15: 443 ب (26) من أبواب العدد ح 1، وفي المصادر: قال لي أبو جعفر عليه السلام. (4) الكافي 6: 113 ح 7، التهذيب 8: 163 ح 565، الاستبصار 3: 354 ح 1268، الوسائل 15: 447 ب (28) من أبواب العدد ح 4. 350
(1) لاحظ الوسائل 15: 446 ب (28) من أبواب العدد ح 2، 3، 4، 6 وغيرها. (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 614. (3) البقرة: 228 و 234. (4) الطلاق: 4. البقرة: 228 و 234. 351
(1) التهذيب 8: 164 ح 571، الاستبصار 3: 355 ح 1274، الوسائل 15: 448 ب (28) من أبواب العدد ح 10. (2) التهذيب 8: 164 ح 570، الاستبصار 3: 355 ح 1273، الوسائل الباب المتقدم ح 9. (3) من " ش " فقط. (4) التهذيب 8: 165 ح 572، الاستبصار 3: 356 ح 1275، الوسائل الباب المتقدم ح 12. (5) التهذيب 8: 165. 352
(1) الكافي في الفقه: 313. (2) كذا في النسخ الخطية، ولعل الأولى: ممن. 353
(1) الكافي 6: 110 ح 1، التهذيب 8: 162 ح 562، الاستبصار 3: 354 ح 1265، الوسائل 15: 444 ب (26) من أبواب العدد ح 2. 354 السادسة: إذا طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس، لزمها استئناف عدة، لبطلان الأولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ (1) هنا: الأقوى أنه لا عدة. وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول. أما لو خالعها بعد الدخول وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل: تلزمها العدة، لأنها لم تكمل العدة الأولى. والأول أشبه.
(1) انظر الهامش (1) في الصفحة التالية. 355
(1) المبسوط 5: 250. ولكن فرضه فيما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها - وهو الفرض الأخير في المتن، وسيأتي في كلام الشارح بعد أسطر والفرض الثاني في المتن بالعكس من ذلك، ولم نجده في غيره. (2) الأحزاب: 49. (3) المهذب 2: 322. 356 السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد، وتجب العدة. ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة، ولا مهر. ولو كانت الموطوءة أمة لحق [به] الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة. وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وهو المروي.
(1) سقط من " ش، م ". 357 الثامنة: إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة قيل: تتداخل العدتان، لأنهما لواحد. وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا.
(1) الأنعام: 164. (2) في ج 8: 13 - 15. (3) في " م ": المهر. (4) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690 و 349 ح 1426، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1. (5) في ج 8: 13 - 15. (6) في ص: 341 و 344. (7) في ص: 360. (8) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 311 مسألة (31). (9) السرائر 2: 748. 358
(1) في ص: 342 - 343. (2) في " ش، ط ": لغيرها. 359 التاسعة: إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل.
(1) في ص: 262. (2) في " و ": التأخير. 360
(1) في ص: 264. (2) في ص: 264. 361 كتاب الخلع والمباراة
363 كتاب الخلع والمباراة الخلع بضم الخاء مأخوذ من الخلع بفتحها وهو النزع، لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (1) وكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه. والأصل فيه قبل الاجماع آية: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا " (2) وقوله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3). ومن السنة ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: " جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فردت عليه الحديقة وطلقها تطليقة " (4). وفي رواية: " فتخالعا (5) عليها ". ونقل أنه أول خلع جرى في الاسلام (6). والمبارأة بالهمز، وقد تقلب ألفا، وأصلها المفارقة، قال الجوهري: " تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته " (7).
(1) البقرة: 187. (2) النساء: 4. (3) البقرة: 229. (4) صحيح البخاري 7: 60، سنن النسائي 6: 169. سنن البيهقي 7: 312 - 313، مصابيح السنة للبغوي 2: 453 ح 2443. (5) كذا في النسخ الخطية، وفي الحجريتين: فخالعها، ولم نجدها باللفظ الأول، راجع تلخيص الحبير 3: 204. (6) مجمع البيان 1: 329 ذيل آية 228 من سورة البقرة، وراجع مسند أحمد 4: 3، تلخيص الحبير 3: 204. (7) الصحاح 1: 36. 365 والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام. أما الصيغة فأن يقول: خلعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا. وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق.
(1) من " د " والحجريتين. (2) في ص: 374. 366
(1) في ج 7: 87، وهنا ص: 63. (2) لاحظ الوسائل 15: 491 ب (3) من أبواب الخلع والمباراة ح 2، 3، 4، 8، 9، 10. (3) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 250. (4) المقنعة: 528 - 529. (5) المقنع: 117. 367
(1) قواعد الأحكام 2: 79. (2) راجع الوسيلة: 331، رسالة صيغ العقود والايقاعات ضمن رسائل المحقق الكركي 1: 201. وربما يظهر أيضا من المراسم: 162. 370
(1) في ص: 376. (2) تحرير الأحكام 2: 57. (3) في ص: 368. ولاحظ أيضا الوسائل 15: 492 ب " 3 " من أبواب الخلع والمباراة ح 8، 10، 11. (4) التهذيب 8: 98 ح 332. (5) غاية المراد: 221. 371 ولا يقع ب: فاديتك، مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا بتتك، ولا بالتقايل.
(1) حلية العلماء 6: 542، الحاوي الكبير 10: 32 - 33، الوجيز 2: 41. (2) الحاوي الكبير 10: 33، المغني لابن قدامة 8: 182. (3) البقرة: 229. 372 وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى: هو طلاق. وهو المروي. وقال الشيخ - رحمه الله -: الأولى أن يقال: فسخ. وهو تخريج. فمن قال هو فسخ لم يعتد به في عدد الطلقات.
(1) البقرة: 229. (2) البقرة: 229. (3) البلد: 13. (4) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 250. (5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 595. (6) المراسيل لأبي داود السجستاني: 200 ح 236. (7) في ص: 368. (8) الكافي 6: 141 ح 5، التهذيب 8: 96 ح 326، الاستبصار 3: 316 ح 1125، الوسائل 15: 491 ب " 3 " من أبواب الخلع والمباراة ذيل ح 2. 373 ويقع الطلاق مع الفدية بائنا، وإن انفرد عن لفظ الخلع.
(1) الخلاف 4: 422 - 424 مسألة (3). (2) البقرة: 229 - 230. (3) البقرة: 229 - 230. (4) الوسائل 15: 490 ب " 3 " من كتاب الخلع والمباراة. (5) لاحظ الوسائل 15: 490 ب (3) من أبواب الخلع والمباراة. (6) في ص: 368. 374 فروع الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين. ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.
(1) المائدة: 1. (2) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4. (3) في ص: 423. 375 الثاني: لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف، أو: عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب. ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة، ولا تصير الطلقة بدفعها بائنة.
376
(1) من " ق " فقط. 377
(1) في " ط ": منها. (2) المبسوط 4: 359. 378
(1) قواعد الأحكام 2: 79 - 80. (2) قواعد الأحكام 2: 79 - 80. 379
(1) في " م " والحجريتين: يستقبل. (2) في " م " والحجريتين: يستقبل. (3) المبسوط 4: 358. (4) في " م ": تجوز. 380
(1) المبسوط 4: 358. (2) في ص: 377. (3) في " ق، م " والحجريتين: بغير. 381
(1) المبسوط 4: 358. 382
(1) في ص: 379. 383 الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا، وكان الطلاق رجعيا.
(1) في الحجريتين: مهما. 385 النظر الثاني في الفدية كل ما صح أن يكون مهرا صح [أن يكون] فداء في الخلع. ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره.
(1) يوسف: 72. 386 وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره. ويكفي في الحاضر المشاهدة. وينصرف الاطلاق إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين. ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد فسد الخلع.
(1) البقرة: 229. (2) الكافي 6: 140 ح 3 و 2، التهذيب 8: 95 ح 324 و 323، الاستبصار 3: 315 ح 1123 و 1122، الوسائل 15: 488 ب " 1 " من أبواب الخلع والمباراة ح 4. وص: 494 ب " 4 " ح 4. (3) تقدم آنفا تحت رقم 2. 387
(1) في هامش " ط، و ": " نبه به على خلاف بعض الشافعية حيث ذهب إلى أن الغالب لو كان ناقصا أو مغشوشا لا ينصرف الاطلاق إليه. بل يحمل على الفضة الخالصة. بخطه رحمه الله ". لاحظ الوجيز 2: 46. روضة الطالبين 5: 710. (2) قواعد الأحكام 2: 80. 388 ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم - كالخمر - فسد الخلع. وقيل: يكون رجعيا. وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق. ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل.
(1) المبسوط 4: 349. (2) في ص: 447. (3) في ج 8: 170. (4) في ص: 386. 389
(1) المبسوط 4: 358. (2) في " و ": قوي. (3) في " و ": شرط. 390 ولو خالع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح.
(1) حلية العلماء 6: 552، المغني لابن قدامة 8: 190، روضة الطالبين 5: 693. كغاية الأخبار 2: 50. 391 ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها. وهل يصح من المتبرع؟ فيه تردد. والأشبه المنع،
(1) انظر الحاوي الكبير 10: 80، المغني لابن قدامة 8: 219، روضة الطالبين 5: 724. (2) في " و ": افتداء. (3) البقرة: 229. 393 أما لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها، أو: على عبدها هذا وعلي ضمانه، صح، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع. وفيه تردد. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث، وكان من الأصل. وفيه قول: أن الزائد عن مهر المثل من الثلث. وهو أشبه.
(1) كذا في " د " وإحدى الحجريتين. وفي سائر النسخ الخطية. فكان. (2) كذا في " و "، وفي نسخة بدل " د ": فيتقدر. وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: فيتعذر. 395
(1) المبسوط 4: 370. (2) التحرير 2: 60، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 408. (3) في هامش " و ": " هذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك. بخطه رحمه الله ". انظر الحاوي الكبير 10: 102، حلية العلماء 6: 558، بداية المجتهد لابن رشد 2: 69. (4) راجع جواهر الفقه: 179 مسألة (635). فقه القرآن للراوندي 2: 207. 396 ولو كان الفداء رضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة. ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل إدرارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي.
(1) في " م ": الوضع. 397 ولو تلف العوض قبل القبض لا يبطل استحقاقه، ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا.
(1) في نسخة بدل " ق ": حاجة. (2) في " و ": المعين. (3) الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب " 10 " من أبواب الخيار ح 1. (4) عوالي اللئالئ 1: 224، مستدرك الوسائل 14: 7 ب " 1 " من كتاب الوديعة ح 12. مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561. 398 ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف. ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته، وإن شاء أمسكه مع الأرش. وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر. أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع، وله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان، لاختلاف الجنس.
399
(1) في " ط، و ": للوصف. (2) في الحجريتين: عقدت. 400 ولو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل. ولو طلق كان رجعيا، والألف لها.
(1) المبسوط 4: 361. (2) في ص: 385. 401 ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية. ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل.
(1) تحرير الأحكام 2: 60. (2) راجع الوجيز 2.: 42 - 43، روضة الطالبين 5: 688. 403 ولو خلعها على عين فبانت مستحقة، قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح وتكون له القيمة أو المثل إن كان مثليا، كان حسنا.
(1) في ص: 1، 4. (2) المبسوط 4: 344. (3) من " ق، ط، م " والحجريتين، وشطب عليها في " د، و " ولعلها تصحيف: عين، راجع إيضاح الفوائد 3: 386. (4) في ص: 401 و 402. 404 ويصح البذل من الأمة، فإن أذن مولاها انصرف الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل. ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن. ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق.
(1) في ج 4: 175 - 176. 405
(1) في " ق، ط، م ": بذله. 406 ويصح بذل المكاتبة المطلقة، ولا اعتراض للمولى. وأما المشروطة فكالقن. النظر الثالث: في الشرائط ويعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ..... وكمال العقل..... والاختيار..... والقصد.
(1) من " د " والحجريتين. (2) المبسوط 4: 366 - 367. (3) راجع القواعد 2: 79، واللمعة: 127. (4) في المسألة الثانية من أحكام المكاتب. (5) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: يبذله، والصحيح ما أثبتناه. 407 فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الاكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد. ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا، وبطل مع القول بكونه طلاقا.
(1) في ص: 17. (2) في ص: 11. 408 ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كانت مدخولا بها، غير يائسة، وكان حاضرا معها، وأن تكون الكراهية من المرأة.
(1) في ص: 395 - 396. (2) التهذيب 8: 100 ح 336، الوسائل 15: 497 ب " 6 " من أبواب الخلع والمباراة ح 5. (3) لاحظ الوسائل 15: 491 ب " 3 " من أبواب الخلع والمباراة ح 2، 3، 4، 10، 11، وغيرها. 409
(1) الكافي 6: 139 ح 1، الفقيه 3: 338 ح 1631، التهذيب 8: 95 ح 322، الاستبصار 3: 315 ح 1121، الوسائل 15: 487 ب (1) من أبواب الخلع والمباراة ح 3، وذيله في ص: 491 ب " 31 " ح 2. (2) لاحظ الوسائل 15: 487 ب " 1 " من أبواب الخلع والمباراة. (3) أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 139، مجمع البيان 1: 329 ذيل آية 228 من سورة البقرة. (4) البقرة: 229. 410 ولو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، لم يجب (عليه) خلعها، بل يستحب. وفيه رواية بالوجوب.
(1) في ص: 409، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 488 ب " 1 " من أبواب الخلع والمباراة ح 5 و 6 وغيرهما. (2) النهاية: 529. (3) نقله عن كامله العلامة في المختلف: 594. (4) راجع الكافي في الفقه: 307. فقه القرآن 2: 193 - 194، الغنية وإصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 250 و 290. (5) مختلف الشيعة: 594. 411 ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل: إنها تحيض. وكذا التي لا يدخل بها ولو كانت حائضا. وتخلع اليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة. ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة، ولو افترقا لم يقع.
(1) لم نعثر عليه، وفي نهاية المرام للعاملي (2: 137): أنه مجهول القائل. (2) في ص: 409، هامش (2). (3) لاحظ الهامش (1) في الصفحة التالية. 412 وتجريده عن شرط.
(1) في هامش " ق، ط، و ": " وجه الاشكال أن التعرض للشاهدين موجود في أخبار منها صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن المرأة تباري الرجل أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر هل تبين منه؟ قال: تبين منه ". وليس فيها دلالة على عدم الصحة بدون الشاهدين إلا من حيث المفهوم الضعيف. ورواية حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع وشاهدين ". ودلالتها جيدة، ولكن في سندها من لا يثبت عدالته، وفيها إضافة التخيير والأصحاب لا يقولون به. ومنها رواية زرارة: " الخلع لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهر وإما حامل بشهود ". وهي موقوفة عل زرارة. بخطه قدس سره ". لاحظ الكافي 6: 143 ح 7، التهذيب 8: 98 ح 332 و 334 و 338، الاستبصار 3: 317 ح 1128 و 1132، الوسائل 15: 492 ب " 3 " عن أبواب الخلع والمباراة ح 9، وص: 497 ب " 6 " ح 4 و 6. (2) البقرة: 229، ولاحظ الوسائل 15: 487 ب " 1 " من أبواب الخلع والمباراة. (3) الوسائل 15: 529 ب " 16 " من أبواب الظهار ح 1، 7، 12 وغيرها. 413 ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس.
(1) في هامش " و ": " في القواعد قيد الصحة بخلعه بعوض المثل، وهو يؤذن بعدم صحة ما دونه. وما ذكرناه أوضح. بخطه قدس سره ". لاحظ القواعد 2: 78. (2) في ج 4: 159 - 160. 414 ومن الذمي والحربي. ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح. ولو أسلما أو أحدهما قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه.
(1) قواعد الأحكام 2: 78. (2) في ج 8: 387، ولكن فيما لو أسلم الزوج قبل قبضها المهر. (3) في " ق، م " والحجريتين: ألزمهما. 415 والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل بهذا الشرط، لأنه [من] مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.
(1) في ص: 384. (2) في ج 7: 91 و 100 - 101. 416 أما لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصح ولو شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه. وكذا لو قال: [خالعتك] إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني [ألفا] وما شاكله. وكذا: متى، أو: مهما، أو: أي وقت، أو: أي حين.
(1) في " م " والحجريتين: تعليقه. 417
(1) في ص: 416. (2) تحرير الأحكام 2: 59. وفيه: فالوجه ثبوت... (3) تحرير الأحكام 2: 57. 418 النظر الرابع: في الأحكام. وهي مسائل: الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراما. ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم له الفدية، وكان له الرجعة. الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع، ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض، وصح الطلاق، وله الرجعة.
(1) انظر ج 8: 372. 419
(1) من " ط " وهامش " ق " والحجريتين فقط. (2) الوسائل 15: 487 ب (1) من كتاب الخلع والمباراة. (3) راجع الجامع للشرائع: 476، الارشاد 2: 52. (4) المبسوط 4: 344. (5) الوسائل 15: 487 ب (1) من كتاب الخلع والمباراة. 420 الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها. وقيل: هو منسوخ. ولم يثبت.
(1) مجمع البيان 1: 329 ذيل آية 228 من سورة البقرة. (2) سنن البيهقي 7: 314. 422 الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء.
(1) المبسوط 4: 343. (2) جامع البيان للطبري 4: 211، الحاوي الكبير 10: 7، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 96. (3) في " و " ونسخة بدل " ق، د ": كالعنن. 423
(1) المختلف: 595. (2) غاية المراد: 223. (3) النهاية: 529. (4) إرشاد الأذهان 2: 53. (5) في " ط، و ": ترجع. (6) في " و " بدل " سواء ": شرعا. 425
(1) الكافي 5: 292 ح 2 و 6 و 8، معاني الأخبار: 281، الفقيه 3: 147 ح 648، التهذيب 7: 146 ح 651، الوسائل 17: 341 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4، وانظر مسند الشافعي: 224، المعجم الكبير للطبراني 2: 80 ح 1387، سنن الدارقطني 3: 77 ح 288، المستدرك للحاكم 2: 58. (2) في " د، م ": رجوعها. 426
(1) الوسائل 15: 492 ب " 3 " من أبواب الخلع والمباراة ح 9. (2) في ص: 424 - 425. 427
(1) الكافي 6: 144 ح 9، التهذيب 8: 137 ح 477، الوسائل 15: 504 ب " 12 " من أبواب الخلع والمباراة ح 1. (2) في " ط ": يبتهما، وفي " م " وإحدى الحجريتين: يبينها. وفي الثانية: يبتها. (3) انظر ص: 424. (4) من " د، م " وإحدى الحجريتين. 428
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 424. هامش (2). (2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 424. هامش (1). (3) في حديث نفي الضرر، ومر ذكر مصادره في ص: 426، هامش (1). 429 الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح. وكذا لو طلق بعوض. السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق.
(1) الحاوي الكبير 10: 14، الوجيز 2: 44، روضة الطالبين 5: 699 - 700، كفاية الأخيار 2: 51. (2) تقدم آنفا تحت رقم 1. (3) في هامش " ط، و ": " المخالف في ذلك أبو حنيفة، لكنه شرط أن يخالعها بصريح الطلاق دون الكنايات، وإن صح الطلاق بالكناية في غيرها، بخطه قدس سره "، لاحظ الاشراف على مذاهب العلماء 4: 219، الحاوي الكبير 10: 16، حلية العلماء 6: 554، شرح السنة للبغوي 9: 197. 430 السابعة: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها قال الشيخ: لا يصح، لأنه طلاق بشرط. والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا. فإن قصدت الثلاث ولاء لا يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته. وقيل: يكون له الثلث، لوقوع الواحدة. أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح. فإن طلق ثلاثا فله الألف. وإن طلق واحدة قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية. وفيه تردد، منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد.
(1) في ص: 92. 431
(1) المبسوط 4: 347 و 361 و 352. (2) قواعد الأحكام 2: 81، إرشاد الأذهان 2: 53، تحرير الأحكام 2: 59. (3) في ص: 384. 432
(1) من " ط، م " والحجريتين فقط. (2) من هامش " ق، و " فقط. (3) المبسوط 4: 352 و 361. 434
(1) راجع الهامش (3) في الصفحة السابقة. (2) في ص: 433. (3) تحرير الأحكام 2: 59. (4) المبسوط 4: 347. 435
(1) المبسوط 4: 361 - 362. (2) قواعد الأحكام 2: 81. ولكن بلفظ " قيل " ولم يصرح باسم الشيخ " قده ". 436
(1) الكهف: 66. (2) المبسوط 4: 347. (3) الكهف: 94. (4) القصص: 27. 437 ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة كان له ثلث الألف. وقيل: له الألف إن كانت عالمة، والثلث إن كانت جاهلة. وفيه إشكال.
(1) في ص: 379 - 380. (2) في ص: 379 - 380. (3) في هامش " و ": تحقق ظ " أي ظاهرا ". 438
(1) المبسوط 4: 352. (2) في " ط ": منهما. 439 الثامنة: لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلق ثلاثا ولاء، وقعت واحدة وله الألف. ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغا الباقي. فإن قال: الألف في مقابلة الأولى فالألف له، وكانت الطلقة بائنة. ولو قال: في مقابلة التانية، كانت الأولى رجعية، وبطلت التانية والفدية. ولو قال: في مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى، وله ثلث الألف. وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته.
440
(1) المبسوط 4: 353. 441
(1) انظر ص: 379 - 380. (2) انظر ص: 431. 442 التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلق، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الابراء، ولا يضمنه الأب.
(1) انظر ص: 392. (2) البقرة: 237. 443 العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل، نقدا بنقد البلد. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل. ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع. ولو طلق بذلك البذل لم يقع، لأنه فعل غير مأذون فيه.
444 ويلحق بالأحكام مسائل النزاع، وهي ثلاث: الأولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس، فالقول قول المرأة.
(1) لم يصرح بذلك فيما تقدم، راجع ص: 366 و 370. 445
(1) الخلاف 4: 441 مسألة: 27. (2) كذا في " و " وفي سائر النسخ: فيكون. 446 الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس، واختلفا في الإرادة، قيل: يبطل. وقيل: على الرجل البينة. وهو أشبه.
(1) راجع الهامش (2) في الصفحة السابقة. (2) التحرير 2: 59. 448 الثالثة: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه، واليمين عليها. ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا. وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه. أما لو قالت: خالعتك بكذا وضمنه عني فلان، أو: يزنه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
(1) المبسوط 4: 349 - 350. (2) نسبه إليه العلامة في المختلف: 596، ولعله في كتابه الكامل وهو مفقود، وفي المهذب (2: 269): أن عليه البينة وعليها اليمين. 449
(1) كذا في هامش " و " بعنوان " ظاهرا " ولعله الصحيح، وفي النسخ والحجريتين: مقر. (2) في (ق)،: لها. 450
(1) المبسوط 4: 349. 451
(1) في " ق، و " ونسخة بدل " د ": فإنما. (2) لاحظ ص: 392. (3) المبسوط 4: 365. 452 وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق. وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المبارئ على لفظ المباراة لم يقع به فرقة. ولو قال بدلا من " بارأتك ": فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الألفاظ، صح إذا أتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.
(1) الكافي 6: 142 ح 1، التهذيب 8: 101 ح 342، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة ح 3. والرواية فيما عدا التهذيب مضمرة. 453
(1) الكافي 6: 143 ح 5، التهذيب 8: 100 ح 339، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة ح 4، وفي المصادر: أو تجعل. (2) في ص: 457. (3) راجع المبسوط 4: 373، السرائر 2: 723، القواعد 2: 83. (4) الوسائل 15: 501 ب (9) من أبواب الخلع والمباراة ح 3 و 4. (5) التهذيب 8: 102 ذيل ح 346، الاستبصار 3: 319 ذيل ح 1137. 454 ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صح وكان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين. ويشترط في المبارئ والمبارئة ما شرط في المخالع والمخالعة.
(1) راجع ص: 366. (2) راجع ص: 420. 455 وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة. وللمرأة الرجوع قي الفدية ما لم تنقض عدتها.
(1) التهذيب 8: 102 ح 344، الاستبصار 3: 319 ح 1135. (2) التهذيب 8: 101 ح 343، الوسائل 15: 501 ب (9) من أبواب الخلع والمباراة ح 2. (3) في ص: 453 - 454. (4) في ص: 416. (5) في ص: 453 - 454. (6) في ص: 428 - 429. 456 والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة. ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز. وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف.
(1) في ص: 453، ولاحظ الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع والمباراة. 457
(1) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 595، وراجع المقنع: 117 وفيه المنع من أخذه أكثر من مهرها، الفقيه 3: 336 ح 1624. (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 595. (3) الكافي 6: 142 ح 2، التهذيب 8: 101 ح 340، الوسائل 15: 493 ب (4) من أبواب الخلع والمباراة ح 1. (4) في ص: 454، هامش (1). (5) قواعد الأحكام 2: 83، مختلف الشيعة: 596. (6) المختصر النافع: 204. (7) المعتبر 1: 31. 458
(1) التهذيب 8: 102، ذيل ح 346. 459 كتاب الظهار
461 كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة.
(1) في ص: 500. (2) في ص: 473. (3) المجادلة: 3. (4) الفقيه 3: 340 ح 1641، المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: 88، 89، الوسائل 15: 508 ب (1) من أبواب الظهار ح 4، وانظر جامع البيان للطبري 28: 2، 3، تفسير القرآن للصنعاني 2: 277، النكت والعيون للماوردي 5: 487، أسباب النزول للواحدي: 273. (5) المجادلة: 1 - 4. 463 الأول: في الصيغة، وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزها. ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات، كقوله: أنت مني، أو عندي. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا، كالأم أو الأخت، فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
(1) الوسائل 15: 506 ب (1) من أبواب الظهار. (2) التحرير 2: 61. 464
(1) الكافي 6: 153 ح 3، الفقيه 3: 340 ح 1640، التهذيب 8: 9 ح 26، الوسائل 15: 511 ب " 4 " من أبواب الظهار ح 1، وذيله في ص: 509 ب (2) ح 2. (2) في هامش " و ": " وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، وقد وصفها بالصحة جماعة منهم العلامة في المختلف، وولده في الشرح، والشهيد في الشرح، ولعله بغير ما وجدته من الطريق. بخطه قدس سره ". لاحظ المختلف 5: 597، إيضاح الفوائد 3: 409، غاية المراد: 227. (3) الكافي 6: 155 ح 10، التهذيب 8: 9 ح 28، الوسائل 15: 511 ب (4) من أبواب الظهار ح 2. (4) الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع. (5) راجع الخلاف 4: 530، 531 مسألة (10) ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر قولين ولم يرجح أحدهما. (6) السرائر 2: 708 - 709. (7) المجادلة: 3. 465
(1) الكافي 6: 157 ح 18، التهذيب 8: 10 ح 30، الوسائل 15: 511 ب (4) من أبواب الظهار ح 3. (2) كذا في " ق "، وفي " د، و، م ": النسبة، وفي (ط) والحجريتين ونسخة بدل " د ": التشبه. (3) مرت في الصفحة السابقة، هامش (1 و 2). (4) إيضاح الفوائد 3: 409. (5) نوح: 25. 466
(1) كعموم الحديثين المتقدمين في ص: 129، هامش (1 و 3). (2) كعموم الحديثين المتقدمين في ص: 129، هامش (1 و 3). (3) في ص: 473. 468 ولو شبهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها، قيل: لا يقع، اقتصارا على منطوق الآية، وبالوقوع رواية فيها ضعف. أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا. ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار. وفيه إشكال، منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد.
(1) لاحظ: 463 - 464. (2) لاحظ: 463 - 464. 469
(1) النهاية 526، المبسوط 5: 149، الخلاف 4: 530 مسألة: 9. (2) المهذب 2: 298. (3) الوسيلة: 334. (4) لم نجده فيه، وكذا نسبه إلى مقنعه العلامة في المختلف: 597. (5) التهذيب 8: 10 ح 29، الوسائل 15: 517 ب (9) من أبواب الظهار ح 2. (6) الإنتصار: 142. (7) كشف الرموز 2: 241، مختلف الشيعة: 597، إيضاح الفوائد 3: 402، التنقيح الرائع 3: 369، المهذب البارع 3: 524. (8) في ص: 464 - 465، هامش (1). 470
(1) مر ذكر مصادرها في ص: 465، هامش (3). (2) المبسوط 5: 149. 471
(1) المصدر السابق. (2) المصدر السابق. (3) المصدر السابق. (4) في ص: 464 - 465. 472 ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته المدخول بها، وزوجة الأب والابن، لم يقع به الظهار. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها.
(1) المذكورة في ص: 464 - 465. (2) المختلف: 598. (3) المذكورة في ص: 464 - 465. (4) كذا في النسخ المخطوطة والحجريتين، وفي مصادر الرواية: " أم أو أخت أو... ". 474 ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي، لم يكن شيئا. وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمي. ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر.
(1) في هامش " ق ": " هو أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. حاشية منه ". لاحظ حلية العلماء 7: 166، المغني لابن قدامة 8: 559. (2) الكافي 6: 153 ح 1، الفقيه 3: 345 ح 1657، التهذيب 8: 10 ح 33، الوسائل 15: 509 ب " 2 " من أبواب الظهار ح 1. (3) الطلاق: 2، ولاحظ الوسائل 18: 288 ب " 41 " من أبواب الشهادات. (4) في ص: 114، هامش (3). ولاحظ الرواية في الوسائل 15: 282 ب " 10 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 4. 475 ولو جعله يمينا لم يقع. ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة. لم يقع على القول الأظهر. وقيل: يقع. وهو نادر. وهل يقع في إضرار؟ قيل: لا. وفيه إشكال، منشؤه التمسك بالعموم (1). وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز.
(1) المجادلة: 2، ولاحظ الوسائل 15: 506 ب " 1 " من أبواب الظهار. (2) لاحظ الوسائل 16: 141 ب " 15 " من أبواب الأيمان. (3) في الصفحة السابقة هامش (2). ولاحظ الوسائل 15: 516 ب (7) من أبواب الظهار ح 2. 476
(1) هذه غفلة من الشارح الشهيد قدس سره، والعصمة لله وحده، فإن مذهب المصنف جواز إيقاع الظهار معلقا على الشرط بعد تردده وحكمه بعدم الوقوع إنما هو في تعليقه على الصفة كما يظهر من المثال، وكأنه جعل الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الأولى، واستدرك على ذلك أيضا بقوله: " واعلم... " في ص: 479. واستغرب ذلك قي الجواهر (33: 109) واحتمل اختلاف نسخته مع نسخ الشرائع أو وجود السقط، ولكن العبارة كما هي عليها فيما لدينا من النسخ المخطوطة. (2) في هامش " و ": الأظهر، بعنوان " ظاهرا ". (3) الكافي 6: 158 ح 24، التهذيب 8: 13 ح 42، الاستبصار 3: 260 ح 933، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 4. (4) الكافي 6: 154 ح 4، التهذيب 8: 13 ح 43، الاستبصار 3: 261 ح 934، الوسائل الباب المتقدم ح 3. (5) الكافي 6: 154 ح 5، التهذيب 8: 13 ح 44، الاستبصار 3: 261 ح 935، الوسائل الباب المتقدم ح 13. (6) في ص: 90. 477
(1) في " د، م " والحجريتين: يكرهه. (2) في " د " وإحدى الحجريتين: يريده. (3) في " د ": أو تفعل. (4) في " د، م " والحجريتين: والضرر. 479 ولو قيد بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة، قال الشيخ: لا يقع. وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية. وربما قيل: إن قصرت المدة - عن زمان التربص لم يقع. وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص. وفيه ضعف.
(1) لاحظ الوسائل 15: 529 ب " 16 " من أبواب الظهار تجد الأحاديث كلها في الشرط. (2) التي تحدث عنها في ص: 478. 480
(1) المجادلة: 2. (2) المصنف للصنعاني 6: 431 ح 11528، مسند أحمد 5: 436، سنن الدارمي 2: 163، سنن ابن ماجة 1: 665 ح 2062، سنن أبي داود 2: 265 ح 2213، سنن الترمذي 5: 737 ح 3299، مستدرك الحاكم 2: 203، سنن البيهقي 7: 390. (3) التهذيب 8: 14 ح 45، الاستبصار 3: 262 ح 936، الوسائل 15: 531 ب (16) من أبواب الظهار ح 10، وفي المصادر: " فوفى " بدل: يوما. (4) المختلف: 604. ولكن ذكره احتمالا في المسألة بعد نقل قولين فيها، راجع الحدائق 25: 656، والجواهر 33: 111. (5) لاحظ الهامش (3) هنا. 481
(1) في " د، ق ": صبرت. (2) في " د " والحجريتين: الجمع. (3) المجادلة: 2. (4) مر ذكر مصادرها في الصفحة السابقة. هامش (2). 482 فروع لو قال: أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغا الظهار، قصده أو لم يقصده. وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت الطلقة رجعية، فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر أمي. وفيه تردد، لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه. وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي.
(1) المبسوط 5: 151. (2) في ص: 464 - 465، هامش (1). (3) المبسوط 5: 149. (4) من الحجريتين فقط. 487 ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها، ثم ظاهر الضرة، وقع الظهاران. ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار، صح الظهار عند مواجهتها به. وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار. وكذا لو قال: أجنبية. ولو قال: فلانة، من غير وصف فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ: يقع الظهاران. وهو حسن. الثاني: في المظاهر ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب.
488
(1) كذا في " د، و " وفي " ق، ط " والحجريتين: خالية. وحال الرجل: امرأته. راجع لسان العرب 11: 191 و 193. 489 ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق، لعدم اللفظ المعتبر، ولا ظهار، لعدم القصد.
(1) المبسوط 5: 154. (2) الحاوي الكبير للماوردي 10: 436 - 437، روضة الطالبين 6: 242. 490 ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء، مثل الملامسة. وكذا يصح الظهار من الكافر. ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة. والمعتمد ضعيف، لامكانها بتقديم الاسلام. ويصح من العبد.
(1) في ص: 530. (2) المجادلة: 3. (3) كعموم الأحاديث وإطلاقها، لاحظ الوسائل 15: 509 ب " 2 " و " 3 " من أبواب الظهار. 491
(1) المبسوط 5: 145، الخلاف 4: 525 مسألة (2). (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 597. (3) المجادلة: 3. (4) من الحجريتين فقط. (5) كذا في " و " وفي سائر النسخ: يتركه أو يسلك. 492 الثالث: في المظاهرة ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد. ولا يقع بالأجنبية ولو علقه على النكاح. وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكانت مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح. وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
(1) الحاوي الكبير للماوردي 10: 412 - 413، حلية العلماء للشاشي 7: 161، المغني لابن قدامة 8: 555. (2) المجادلة: 4. (3) المجادلة: 3. (4) المغني لابن قدامة 8: 578. 493 وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، والقول الآخر مستنده التمسك بالعموم (1).
(1) المجادلة: 2. (2) راجع الكافي 6: 153 ح 3، الفقيه 3: 340 ح 1640، التهذيب 8: 9 ح 26، الاستبصار 3: 258 ح 924، الوسائل 15: 509 ب (2) من أبواب الظهار ح 2. (3) الكافي 6: 153 ح 1، الفقيه 3: 345 ح 1657، التهذيب 8: 10 ح 33، الوسائل الباب المتقدم ح 4. (4) الكافي 6: 154 ح 5، الفقيه 3: 340 ح 1639، التهذيب 8: 13 ح 44، الاستبصار 3: 261 ح 935، الوسائل 15: 532 ب (16) من أبواب الظهار ح 13. (5) المقنعة: 524. (6) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2: 710. (7) السرائر 2: 710. (8) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 287، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551. (9) النهاية: 526، المبسوط 5: 146، الخلاف 4: 526 مسألة (3). (10) الهداية: 71. 494 وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف، والأظهر الوقوع.
(1) التهذيب 8: 21 ح 65، الوسائل 15: 516 ب (8) من أبواب الظهار ح 2، وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. (2) الكافي 6: 158 ح 21، الفقيه 3: 340 ح 1638، التهذيب 8: 21 ح 66، الوسائل 15: 516 ب (8) من أبواب الظهار ح 1. (3) في ص: 475، هامش (2). (4) المجادلة: 2. (5) السرائر 2: 709. (6) الهداية: 71، وابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف 5: 599. (7) في " ق، م ": المترتبة. 495 وفي الموطوءة بالملك تردد، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
(1) في ج 7: 464. (2) النهاية: 527، الخلاف 4: 529 مسألة (8). (3) الوسيلة: 335. (4) كشف الرموز 2: 245، مختلف الشيعة: 599، إيضاح ترددات الشرائع 2: 40، المقتصر: 291. (5) من الحجريتين فقط. (6) المجادلة: 3. (7) النساء: 23. (8) الكافي 6: 156 ح 12، التهذيب 8: 17 ح 53، الاستبصار 3: 264 ح 947، الوسائل 15: 520 ب (11) من أبواب الظهار ح 2. 496
(1) الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل الباب المتقدم ح 3، وفي الكافي والوسائل: عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام. (2) الكافي 6: 156 ح 11، الفقيه 3: 346 ح 1660، التهذيب 8: 24 ح 76، الاستبصار 3: 264 ح 945، الوسائل الباب المتقدم ح 1. (3) المقنعة: 524. (4) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2: 710. (5) السرائر 2: 709، 710. (6) الكافي في الفقه: 304، المهذب 2: 298، والغنية وإصباح الشيعة ضمن (سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 245 و 287. (7) في ص: 494، هامش (4). (8) في ص: 463. (9) المجادلة: 2. (11) التهذيب 8: 10 ح 32، الاستبصار 3: 264 ح 948، الوسائل 15: 521 ب (11) من أبواب الظهار ح 6. 497 ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة. وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ.
(1) ديوان الأعشى: 122. (2) لاحظ ص: 494. (3) من الحجريتين. (4) في " ق، د، ط ": ليتحقق. 498 الرابع: في الأحكام وهي مسائل: الأولى: الظهار محرم، لاتصافه بالمنكر. وقيل: لا عقاب فيه، لتعقيبه بالعفو.
(1) في ص: 491. (2) المجادلة: 2. (3) المجادلة: 2. (4) أنظر مجمع البيان 5: 247، تفسير البيضاوي 5: 121، كنز العرفان 2: 290، ونسبه فخر المحققين " قده " إلى بعض الأصحاب في إيضاح الفوائد 3: 411. 499 الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ، وإنما تجب بالعود، وهو إرادة الوطء. والأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر.
(1) الأحزاب: 5. (2) المجادلة: 3. (3) في " ق، م ": والعود. (4) النحل: 98. (5) المائدة: 6. 500
(1) التهذيب 8: 20 ح 64، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 6. (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 600. (3) المجادلة: 3. (4) في " د، ق ": لا يعزم. 501
(1) التهذيب 8: 18 ح 56، الاستبصار 3: 265 ح 949، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 4. 502 ولو وطء قبل الكفارة لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة.
(1) في " م ": لها. (2) من " م " والحجريتين فقط. (3) في " ق، ط ": يعتبر. (4) كذا فيما لدينا من النسخ المخطوطة، والعبارة نقلها في الجواهر (33: 133) وفيه: تخلصنا، وعليه تكون " ولو " شرطية لا وصلية. (5) في الصفحة السابقة. 503
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 501، هامش (1). (2) التهذيب 8: 18 ح 57، الاستبصار 3: 265 ح 950، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 5. (3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602. 504
(1) التهذيب 8: 19 ح 61، الاستبصار 3: 266 ح 954، الوسائل 15: 528 ب (15) من أبواب الظهار ح 8. (2) المذكورة في ص: 504 - 505، هامش (1). (3) لاحظ الهامش (1) هنا. (4) لاحظ الوسائل 11: 295 في " 56 " من أبواب جهاد النفس. 506 الثالثة: إذا طلقها [بعد الظهار] رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة. وكذا لو طلقا بائنا وتزوجها في العدة ووطئها. وكذا لو ماتا أو مات أحدهما [أو ارتدا] أو ارتد أحدهما.
(1) لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 2، 3، 7 وغيرها. (2) الكافي 6: 157 ح 17، التهذيب 8: 18 ح 58، الاستبصار 3: 265 ح 951، الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار ح 1. (3) الوسيلة: 335. وفيه:.... التكفير عن الأول. 507
(1) الكافي 6: 161 ح 34، الفقيه 3: 342 ح 1643، التهذيب 8: 16 ح 51، الوسائل 15: 518 ب (10) من أبواب الظهار ح 2. وفيما عدا الفقيه: عن يزيد الكناسي. (2) الكافي في الفقه: 303 - 304. (3) المراسم: 160. (4) المجادلة: 2. 508
(1) في ص: 225. (2) وهي صحيحة بريد المتقدمة في ص: 508، هامش (1). (3) من الحجريتين فقط. 510 الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد. ولو وطئها بالملك لم تجب [عليه] الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
(1) في ج 8: 29. 511 الخامسة: إذا قال: أنت [علي] كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار [به].
(1) في ص: فروع العتق من المقصد الثالث من الكفارات. (2) في " د، م " والحجريتين: كفارتي. 512
(1) قواعد الأحكام 2: 85. 513 السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة. ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه. ومن فقهائنا من فصل. ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
(1) في (د) وإحدى الحجريتين: أوجد. (2) الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل 15: 525 ب (14) من أبواب الظهار ح 1، وفيه وفي الكافي: عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام. (3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602. 514
(1) الوسيلة: 334. (2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 601. (3) التهذيب 8: 23 ح 73، الاستبصار 3: 263 ح 942، الوسائل 15: 524 ب (13) من أبواب الظهار ح 6. وفي هامش " ق، و ": " في طريق هذا الخبر أبو بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولكن في المختلف وصفه بالصحة، وهو ممنوع، منه قدس سره ". وهذا غفلة منه قدس سره، والموجود في طريق الخبر ابن أبي نصر، وهو البزنطي الثقة وليس مشتركا. لاحظ المختلف: 601. (4) التهذيب 8: 23 ذيل ح 73، الاستبصار 3: 263 ذيل ح 942. (5) المذكور في الصفحة السابقة. 517
(1) المبسوط 5: 152. (2) النهاية: 526، المهذب 2: 299، الجامع للشرائع: 483، قواعد الأحكام 2: 86. (3) المختلف: 601 - 602. (4) الخلاف 4: 535 مسألة (19). 518 السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر. ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط. ولو وطء قبله لم يكفر. ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، ولا تستقر الكفارة حتى يعود. وقيل: تجب بنفس الوطء. وهو بعيد.
(1) في ج 6: 190، ولكن فيما لو أوصى بالحمل. (2) في " ق ": عسرها. (3) في ص 194، ولاحظ الوسائل 15: 144 ب (24) من أبواب العدد. 522
(1) هود: 34، ونص الآية: (ولا ينفعكم.... ". 524 الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام.
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 17، هامش (3). (2) المجادلة: 3 - 4. (3) المجادلة: 3 - 4. (4) المجادلة: 3 - 4. (5) التهذيب 8: 19 ح 60، الاستبصار 3: 766 ح 953، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 7، وانظر أيضا سنن ابن ماجة 1: 666 ح 2065، تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 221 ح 1615. (6) الكافي 6: 159 ح 27، وانظر أيضا سنن أبي داود 2: 268 ح 2221، سنن البيهقي 7: 386، تلخيص الحبير 3: 221 ح 1615. (7) في ص: 503 - 504. 527 ولو وطئها [في] خلال الصوم استأنف. وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطء ليلا. [وهو غلط] (1).
(1) لم ترد ما بين المعقوفتين في النسخة المخطوطة المعتمدة من الشرائع، وكذا في متن نسخ المسالك المخطوطة، ووردت في الشرائع الطبعة الحجرية، وراجع حول الموضوع جواهر الكلام 33: 158. (2) لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من كتاب الظهار. (3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602. (4) في هامش " و، ق ": " هو أبو حنيفة، ويروى عن مالك. بخطه رحمه الله ". لاحظ الحاوي الكبير للماوردي 10: 521، المغني لابن قدامة 8: 567، ولكن الحنفية حرموا الوطء قبل التكفير بالاطعام، ولم يذكروا لأبي حنيفة قولا بالجواز. نعم، نفوا وجوب الاستئناف لو وطء قي خلال الاطعام، راجع المبسوط للسرخسي 6: 225. بدائع الصنائع للكاساني 3: 234، شرح فتح القدير 4: 95. 528
(1) السرائر 2: 714. (2) كذا في " و " وفي سائر النسخ: إيقاع. (3) كذا في (و) وإحدى الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي سائر النسخ والحجرية الثانية: لا يوجب. (4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي النسخ الخطية: يوجبه. 529 وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل: نعم، لأنه مماسة. وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.
(1) قواعد الأحكام 2: 85. (2) الدروس 2: 185. (3) المبسوط 5: 154، 155. (4) فما لدينا من النسخ المخطوطة والحجريتين: بالأول، وفيما يلي: بالثاني، والصحيح ما أثبتناه، كما استظهره في هامش (و). (5) المجادلة: 4. (6) السرائر 2: 711، وقواه في المختلف: 600. (7) البقرة: 237. 530 التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل: تحرم عليه حتى يكفر. وقيل: يجزيه الاستغفار. وهو أكثر.
(1) التنقيح الرائع 3: 381. (2) في " م ": وهو. 531
(1) النهاية: 527. (2) المقنع: 108، وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف: 602. (3) الوسيلة: 354، ذكره في مطلق الكفارات. وفيه: بمد، وكذا في نسخة " م " من المسالك. (4) السرائر 2: 713. (5) الاستبصار 4: 56 - 57. (6) التهذيب 8: 15، النهاية: 525، المبسوط 5: 155. (7) المقنعة: 524. (8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602. (9) المتقدمة في ص: 482 - 483. 532
(1) المجادلة: 3 - 4. (2) كرواية أبي بصير المذكورة في الصفحة السابقة. (3) التهذيب 8: 23 ح 74، الوسائل 15: 558 ب (8) من أبواب الكفارات. وفي " د، م " والتهذيب: وهب بن حفص. (4) الوسيلة: 354. 534 العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه.
(1) الكافي 4: 102 ح 3، الفقيه 2: 72 ح 308، التهذيب 4: 321 ح 984، الاستبصار 2: 96 ح 313، الوسائل 7: 28 ب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1. (2) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 508، صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن الدارقطني 2: 281 ح 204. 535