مباني تكملة المنهاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مباني تكملة المنهاج - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئي

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: مباني تكملة المنهاج
المؤلف: السيد الخوئي
الجزء: 2
الوفاة: 1411
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: 1396
المطبعة: العلمية - قم المقدسة
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
مباني
تكملة المنهاج
تأليف
الإمام الأكبر
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الجزء الثاني
الطبعة الثانية
طبع في المطبعة العلمية بقم المقدسة
1396 هج‍

1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين:
أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي
القصاص والديات وقد من الله سبحانه وتعالى علي بالتوفيق لانجازه واتمامه
إنه ولي التوفيق وله الحمد أولا وآخرا:

2
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القصص
وفيه فصول:
الفصل الأول في قصاص النفس
(مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة
عمدا وعدوانا (1) ويتحقق العمد بقصد البالغ للقتل،
ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه (2) بل
الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، وإن لم يكن



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.
3
قاصدا القتل ابتداءا (1) وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل ولم
يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه
بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 13.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 13.
4
(مسألة 2): كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل
المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك
الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب
القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص
آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك
بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم
يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام
والشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد وأشباهها
داخلة في القتل العمدي (1).
(مسألة 3): لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا
فمات، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا
قود ولا دية (2) وإن لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 7.
5
من الهلاك، فعلى الملقي القصاص (1).
(مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه
كذلك فمات فعليه القصاص، وإن كان متمكنا من انجاء نفسه
بالمداواة وتركها باختياره (2).
(مسألة 5): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا
ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني
عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه
لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم
القتل الشبيه بالعمد (3).

6
(مسألة 6): لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا
قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله فعليه
القود. وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا
قود عليه (1) وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين (2).
(مسألة 7): ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة
غير الواقع بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا
بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحره
فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر
القصاص (3).
(مسألة 8) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 42 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
7
فإن علم الآكل بالحال وكان مميزا، ومع ذلك أقدم على أكله
فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود ولا دية على المطعم،
وإن لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم
القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (1) بل الأظهر
أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل
وكان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال
فمات (2).
(مسألة 9): لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس
متعمدا وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط
فيها المار ومات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل
وعدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط
فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ إن كان الحافر قاصدا القتل
فعليه القود وإلا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في
طريق ليس في معرض المرور، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه

8
قاصدا به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه
المدعو وسقط فيها فمات (1).
(مسألة 10): إذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى
المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح
فمات، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية
على الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح
أو أخذ الدية منه كذلك، وإن كان مستندا إلى الجرح فعليه
القود (2) وإن كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود
بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه (3).
(مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان

9
مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقي في الطريق خوفا قبل
سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، ومثله ما لو ألقاه في
بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه
الحوت قبل وصوله إلى البحر (1).
(مسألة 12): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو
كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود وكذا الحال
لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه
بفرار أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية
ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود
بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2).
(مسألة 13): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مثلا
وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد
نصف الدية إليه، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته
بنصف الدية (3).

10
(مسألة 14): لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة
للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه
القود (1) نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس
عادة ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه
لا قود وعليه الدية فقط (2).
(مسألة 15): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث
فالقاتل هو الدافع دون الحافر (3).
(مسألة 16): لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس
الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة
خمسين جلدة (4). ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص

11
فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث، فعلى القاتل
القود وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر
أن تفقأ عيناه (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3.
12
(مسألة 17): لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى
القاتل القود، وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت (1)
ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب
في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه كان عليه
القود (2) وعلى المكره الحبس المؤبد (3) وإن كان ما توعد
به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى،
ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ، وعلى ذلك فلا
قود ولكن عليه الدية (4) وحكم المكره بالكسر في هذه



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
13
الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح
بالغا عاقلا. وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فالقود
على المكره (بالكسر) (1) وأما إذا كان صبيا مميزا فلا قود
لا على المكره ولا على الصبي (2) نعم على عاقلة الصبي الدية (3)
وعلى المكره الحبس مؤبدا (4).
(مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر
السيد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد
أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد (5).

14




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
15
(مسألة 19): لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد
ارتكب محرما (1) وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا؟ وجهان
الأظهر ثبوته (2) هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما
دون القتل. وأما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم.

16
(مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل
نفسه فإن كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود (1)
وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فلا قود على الآمر (2) هذا إذا
كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل (3)
وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته،
كما إذا قال: اقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر
جواز قتل نفسه عندئذ (4) وهل يثبت القود على المكره
وجهان: الأقرب عدمه (5).

17
(مسألة 21): لو أكره شخصا على قطع يد ثالث معينا
كان أو غير معين وهدده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطع
يده (1) وهل يثبت القصاص على المكره، أو أن القصاص
يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني (2).

18
(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو
نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات، فإن لم يكن الغالب في
ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا
دية، وإلا ففيه الوجهان. والأقرب أنه لا شئ عليه (1)
وكذلك الحال، فيما إذا أكره على شرب سم فشرب فمات.
(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا
شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو
ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد
ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود على الشهود (2) ولا ضمان
على الحاكم الآمر ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم (3)
نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه
القود دون الشهود (4).
(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح
ولم تبق له حياة مستقرة بمعني أنه لم يبق له ادراك ولا شعور
ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على

19
الأول (1) وعليه دية ذبح الميت (2) وأما لو كانت حياته
مستقرة، كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والأول جارح
سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه
أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها (3).
(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله
قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات
بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4)
ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع
التراضي وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه
لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه (5).

20
(مسألة 26): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات
المجروح بالسراية، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ
اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر، وعليه فيكون الولي
مدعيا استناد القتل إلى جرحه، وهو منكر له، فعلى الولي
الاثبات (1).
(مسألة 27): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما
قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن
استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، وإن
استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، والأول جارح
نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأول جارح
والثاني قاتل (2).
(مسألة 28): لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل
دية الطرف في دية النفس أم لا؟ وجهان: والصحيح هو
التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 50 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
21
كان بضربتين، فعلى الأول تدخل دية الطرف فيه دية النفس
فيما تثبت فيه الدية أصالة (1). وعلى الثاني فالمشهور المدعى
عليه الاجماع هو التداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي
دية النفس، ولكنه لا يخلو من اشكال والأقرب عدم التداخل (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
22
وأما القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا
ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول
قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل (1)
كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 51 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
23
متفرقين زمانا، كما لو قطع يده ولم يمت به، ثم قتله (1)
وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة
فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم
بالتداخل؟ فيه إشكال وخلاف، والأقرب عدم التداخل (2).
(مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلا مثلا، جاز لأولياء
المقتول قتلهما، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية

24
كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما، ولكن على الآخر أن يؤدي
نصف الدية إلى أهل المقتص منه، وإن قتل ثلاثة واحدا كان
كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث. وعليه فإن
قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة، وجب على كل
واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه
وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى
أولياء المقتص منهما، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد
إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا
الدية قبل الاقتصاص، وإن أراد قتل جميعهم، فله ذلك بعد
أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 3.
25
(مسألة 30): تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا
وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب
أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4، 6، 7، 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4، 6، 7، 8.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4، 6، 7، 8.
26
موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل وعليه فلولي المقتول
أن يقتل أحدهما قصاصا، كما أن له أن يقتل كليهما، معا على
التفصيل المتقدم (1).
(مسألة 31): لو اشترك إنسان مع حيوان بلا اغراء في
قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل (2) بعد أن يرد إلى
وليه نصف الدية (3)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
27
وله أن يطالبه بنصف الدية (1).
(مسألة 32): إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي (2) وأما الأب فلا يقتل (3)
بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص

28
ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص (1). وكذلك إذا اشترك
مسلم وذمي في قتل ذمي (2).
(مسألة 33): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف
حسب ما عرفت في قصاص النفس (3) وتتحقق الشركة في الجناية



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 10.
29
على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند
الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا على يد
شخص وضغطوا عليه حتى قطعت يده وأما إذا وضع أحد
سكينا فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على
سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك
في الجناية، بل على كل منهما القصاص في جنايته، ولكنه
مشكل جدا. ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.
(مسألة 34): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان
لولي المقتول قتلهما معا بلا رد (1) ولو كن أكثر كان له قتل



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 15.
30
جميعهن، فإن شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن ثم قتلهن
جميعا (1) وأما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن
مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص
منهما (2).
(مسألة 35): إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل،
جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى
أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة ومطالبة
الرجل بنصف الدية. وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة
رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه (3).
(مسألة 36): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند
إرادته القصاص على اختلاف موارده لزم فيه تقديم الرد
على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد
ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (أولا) رد نصف الدية

31
إلى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما (1).
(مسألة 37): لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ
ومن الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد
ردهم نصف ديته إلى وليه (2) ومطالبة عاقلة القاتل خطأ
نصف الدية (3) كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية
منه بقدر نصيبه (4) وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
رجل في قتل رجل عمدا (5).
(مسألة 38): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا،



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4.
32
كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء
الحر (1) وأما العبد فيقوم، فإن كانت قيمته تساوي نصف
دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي، وإن كانت
أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه (2) ولا فرق
في ذ لك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل.
نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من
تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر
على رد النصف (3).
(مسألة 39): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان
لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة
إلى المرأة (4) وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه،



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.
33
وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ إن كانت قيمته
أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا (1)
شروط القصاص
وهي خمسة:
(الأول) التساوي في الحرية والعبودية.
(مسألة 40): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به (2) وكذا إذا



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 34 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 2.
34
قتل الحرة، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: (3، 1، 2، 14، 16).
35
(مسألة 41): إذا قتلت الحرة للحرة قتلت بها (1) وإذا
قتلت الحر فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف
الدية (2).
(مسألة 42): إذا قتل الحر للحر أو؟ لحرة خطأ محضا
أو شبيه عمد فلا قصاص (3) نعم تثبت الدية وهي على الأول
على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في
باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص (4)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 17.
(* 2) سورة المائدة الآية (45).
36




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3، 9.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3، 9.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1، 2، 3، 9.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2.
37
وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله (1) لمولاه إذا لم تتجاوز
دية الحر (2) وإلا فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.
38
وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة (1) ولو كان
العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي
أو الذمية. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة
قنا أو مدبرا (2) وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب ديات النفس، الحديث 1.
39
مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا (1) ولا
فرق في ذلك بين الذكر والأنثى (2) ومثل ذلك القتل الخطئي (3)
غاية الأمر أن الدية على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا
وإلا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
(مسألة 44): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم
القتل، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة (4).
(مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فإن كان غير
معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس وأخذت



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب النفس، الحديث: 1.
40
منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين (1)
وإن كان متعودا على القتل قتل به (2) ولا فرق في ذلك بين



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 5.
41
العبد والأمة (1) كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب
سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا (2).
(مسألة 46): إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى
من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به (3) ولكن عليه دية الحر
بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي (4) كما هو



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
42
الحال في القتل الخطائي (1) ولا فرق في ذلك بين كون
المكاتب عبدا أو أمة (2) كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف
مال كتابته أو أقل من ذلك (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث 2، 3.
43
وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا (1).
(مسألة 47): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به (2) ولا
يضمن مولاه جنايته (3) نعم لولي المقتول الخيار بين قتل
العبد واسترقاقه (4)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب 40 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 10.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 41 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 6.
44
وليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به (1) ولا فرق فيما ذكرناه
بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى (2) كما أنه لا فرق
بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد (3).
(مسألة 48): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا،
جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك
بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه (4).
(مسألة 49): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا (5)
سواء أكان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
45
أم لم يؤد. نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول
استرقاقه تماما (1) وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته (2)
وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 5.
46
(مسألة 50): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير
المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها
وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له الزام
المولى بشئ من الأمرين (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 46 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 42 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 46 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
والفقيه، الجزء 4: ص 95، الحديث 25.
47
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر (1) والمكاتب المشروط
والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا (2).



(* 1) الوسائل، الجزء 19 الباب 9، من أبواب ديات النفس، الحديث 3، 1.
(* 2) الوسائل، الجزء 19 الباب 9، من أبواب ديات النفس، الحديث 3، 1.
48
وأم الولد (1). (مسألة 51): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر
أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على
مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع
المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك
على إمام المسلمين (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
49
مسألة 52): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 46 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
50
بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون
أحدهما قنا والآخر مدبرا (1) وكذلك الحكم لو قتل العبد
أمة (2) ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه (3).
(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فإن كان مشروطا
أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن (4)
وإن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 5.
51
حق القتل (1) فإن قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر
سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل
بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك (2).
(مسألة 54) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها (3) بلا فرق
بين أقسامها (4) وكذا لو قتلت عبدا (5).
(مسألة 55): لو قتل المكاتب عبدا عمدا فإن كان مشروطا
أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا، فحكمه حكم القن (6)
وإن أدى منه شيئا لم يقتل به (7) ولكن تتعلق الجناية برقبته

52
بقدر ما بقي من الرقية (1) ويسعى في نصيب حريته إذا لم
يكن عنده مال، وإلا فيؤدي من ماله (2) فإن عجز كانت
الدية على المولى المكاتب (3) وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول
استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، ولا يكون مولى القاتل
ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول (4) ولا فرق ذلك بين



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات النفس، الحديث: 5.
53
كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين
كون المتقول قنا أو مدبرا (1).
(مسألة 56): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه
مكاتبا مثله عمدا، فإن تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من
القاتل أو أكثر قتل به (2) وإلا فالمشهور أنه لا يقتل، ولكنه
لا يخلو من اشكال. والأقرب أنه يقتل (3).
(مسألة 57): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل



(* 1) سورة البقرة الآية 178.
54
بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول
ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته (1) فإن تساوت القيمتان فهو
وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى
القاتل (2) وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى
القاتل ويطالبه بالنقص (3) ولا فرق في ذلك بين كون القاتل
ذكرا أو أنثى، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا أو
مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا (4)
وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم (5)
(مسألة 58): لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر،
خير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه (6).

55
(مسألة 59): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما
إلا قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضي القاتل بذلك (1)
نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر
الدية من ماله (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 44 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
56
(مسألة 60): لو قتل عبد حرين معا ثبت لأولياء كل
منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على إذن الآخر (1)
نعم: لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضا ذلك، ولكنهما
يصبحان شريكين فيه (2) وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه
ثم قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني، بمعنى أن لهم
استرقاقه وأخذه من أولياء الأول أو قتله (3).

57
(مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل
منهما اقتصاصه (1) وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى
القاتل كما تقدم (2) لو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق
الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضي المولى باسترقاقه فعندئذ



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 45 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 45 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 3.
58
إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول،
وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه. ولا فرق في ذلك
بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأول أو بعده كما لا فرق
في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب (1)
نعم إذا استرقه مولى الأول وبعد ذلك قتل الثاني، كان مولى
الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه (2).
(مسألة 62): لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في
القود والاسترقاق، فكما أن لهما قتله، فكذلك لهما استرقاقه
بالتراضي مع مولى القاتل (3) ولو طلب أحدهما من المولى
ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط
حق الآخر (4) فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه (5)
(مسألة 63): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى
المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض (6) ولكن إذا

59
قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم
إلى مولاه (1) وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم،
وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول
وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان
باسترقاقهم، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم
على مواليهم (2).
(مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه،
فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الأظهر الصحة (3) وأما بيعه

60
أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وإن قيل
بالبطلان فيه أيضا (1).
(مسألة 65): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم أعتقه مولاه،
صح، وألزم مولاه بالدية (2).
(الشرط الثاني) التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
61
بقتله كافرا: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، كان قتله سائغا
أم لم يكن (1) نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزره الحاكم
حسبما يراه من المصلحة (2) وفي قتل الذمي من النصارى
واليهود والمجوس يغرم الدية، كما سيأتي. هذا مع عدم
الاعتياد، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي
المقتول قتله (3)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47، من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 6، 5، 7.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47، من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 6، 5، 7.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47، من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 6، 5، 7.
62
بعد رد فاضل ديته (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 4، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 4، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 4، 3.
63
(مسألة 66): يقتل الذمي بالذمي (1) وبالذمية بعد رد
فاضل ديته إلى أوليائه (2) وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي (3)
ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به (4).
(مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء
المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا
استرقوه. وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله (5)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 48 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 3) سورة الإسراء الآية: 33.
64
ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله والعفو
عنه وقبول الدية إذا رضي بها (1).
(مسألة 68): لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به (2)
نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (3).
(مسألة 69): لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به (4).
(مسألة 70): الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو
حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،
فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله، أو كانت الجناية قاتلة



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 49 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
65
عادة، ثم أسلم فمات، فلا قصاص (1) وكذلك الحال فيما لو جنى
على عبد كذلك، ثم أعتق فمات (2) نعم تثبت عليه في
الصورتين دية النفس (3).
(مسألة 71): لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم
يقتص منه، وإنما تثبت الدية على عاقلته (4).
(مسألة 72): لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا
حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود (5). نعم
عليه الدية (6) وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني
عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 2، 3.
66
الظاهر هو الأول (1).
(مسألة 73): لو رمى عبدا بسهم، فاعتق، ثم أصابه
السهم فمات، فلا قود (2) ولكن عليه الدية (3).
(مسألة 74): إذا قطع يد المسلم قاصدا به قتله ثم ارتد
المجني عليه فمات، فلا قود في النفس ولا دية (4) وهل لولي
المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان:
ولا يبعد عدم القصاص (5) ولو ارتد، ثم تاب، فمات،
فالظاهر ثبوت القصاص (6).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 5.
67
(مسألة 75): لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم
لا؟ وجهان: الأظهر أنه يقتل به (1) ولو عاد إلى الاسلام
لم يقتل حتى وإن كان فطريا (2).
(مسألة 76): لو جنى مسلم على قاصدا قتله، أو
كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني، وسرت الجناية

68
فمات المجني عليه، وقيل إنه لا قود عليه، لعدم التساوي
حال الجناية. والأظهر ثبوت القود (1).
(مسألة 77): لو قتل ذمي مرتدا قتل به (2) وأما لو
قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين (3). وأما
الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم
غير الذمي من أقسام الكفار (4).
(مسألة 78): إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي
بدون إذنه، ثبت عليه القود (5).
(مسألة 79): لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو
نحو ذلك، غير سب النبي صلى الله عليه وآله فقتله غير الإمام (ع)،
قيل: إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود

69
أو الدية مع التراضي (1).
(مسألة 80): لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب
والأجانب، ولا بين الوضيع والشريف (2) وهل يقتل البالغ



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 69 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
70
بقتل الصبي؟ قيل: نعم، وهو المشهور (1) وفيه اشكال بل منع (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2، 4.
71
(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فإنه لا يقتل
بقتل ابنه (1) وعليه الدية (2) ويعزر (3) وهل يشمل الحكم أب



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 28 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 8، 10.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 8، 10.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 8، 10.
(* 5) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 8، 10.
72
الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد المشمول (1).
(مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع
دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص (2)
وكذلك لو ادعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع
عدم العلم بصدق أحدهما (3) وأما إذا علم بصدق أحدهما،
أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع
إلى القرعة (4).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9.
73
(مسألة 82): لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها
فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، وهو
الصحيح (1) كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها
إلا ولدها منه (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 6.
74
(مسألة 83): لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما
فلكل واحد منهما على الآخر القود (1) فإن بدر أحدهما،
فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه (2).
(الشرط الثالث): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان
مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا
أو مجنونا. نعم على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل
بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وعلى عاقلته الدية (3) والعبرة



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 2.
75
في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل
ثم جن لم يسقط عنه القود (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19، الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 3، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 3، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 29 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
76
(مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه



(1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من أبواب الشهادات، الحديث: 3.
(2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب حد السرقة، الحديث: 13.
(3) التهذيب الجزء: 18 الباب: 9 ممن أبواب وصية الصبي والمحجور عليه، الحديث: 11.
77
حال
الجناية، فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ وأنكره الجاني، كان
القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الاثبات (1) وكذلك الحال فيما إذا
كان مجنونا ثم أفاق، فادعى



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 36 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
78
الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة، وادعى الجاني أنها كانت
حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه (1) نعم لو لم
يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال
الجناية، فعليه الاثبات، وإلا فالقول قول الولي مع يمينه (2).
(مسألة 85): لو قتل العاقل مجنونا، لم يقتل به. نعم
عليه الدية إن كان القتل عمديا أو شبيه عمد (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
79
(مسألة 86): لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا
عن نفسه أو عما يتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود
ولا دية عليه، وقيل: إن ديته من بيت مال المسلمين. وهو
الصحيح (1).
(مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود
أم لا؟ قولان: نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة
إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر
إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، وكان شربه
في معرض ذلك، فعليه القود (2) وإن لم يكن كذلك، بل



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
80




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2، 1.
81
كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية (1).
(مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود
أم لا؟ قولان: نسب إلى أكثر المتأخرين الأول، ولكن
الأظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له
عاقلة، فالدية في ماله، وإلا فعلى الإمام (ع) (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
82
(الشرط الرابع) أن يكون المقتول محقون الدم، فلا
قود في القتل السائغ شرعا، كقتل ساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
الطاهرين عليهم السلام، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته
والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا
من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع
ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 35 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
83
(مسألة 89): المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها
رجل وهي مطاوعة، جاز له قتلهما، وهو لا يخلو عن اشكال
بل منع (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9، 7.
84




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 69 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 27 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 7.
85




(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
86
فصل في دعوى القتل وما يثبت به
(مسألة 90): يشترط في المدعي العقل والبلوغ (1) وقيل
يعتبر فيه الرشد أيضا. والأظهر عدم اعتباره (2). ويشترط
في المدعى عليه امكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب
لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، وكذا لو ادعاه



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 45 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2.
87
على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة: كأهل البلد
مثلا (1).
(مسألة 91): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه مثلا
مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا،
كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود
الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فإن لم يعلموا
عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم
من الدية (2).
(مسألة 92): لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو

88
خطأ، فهذا يتصور على وجهين: (الأول) أن يكون
عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ
يستفصل القاضي منه (1) (الثاني) أن يكون عدم بيانه
لجهله بالحال، وأنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو
خطأ، وهذا أيضا يتصور على وجهين: فإنه (تارة) يدعي
أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل
عادة، ولكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟
فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (2) و (أخرى)
لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل أيضا، لاحتمال أنه كان
قاصدا أمرا آخر، ولكنه أصاب المقتول اتفاقا، فعندئذ
يدخل في دعوى القتل الخطئي المحض (3) وعلى كلا الفرضين
تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، ولكنها في الفرض الأول على
القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.
(مسألة 93): لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا،
ثم ادعى على آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكا مع

89
غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية (1) بل لا يبعد سقوط
الدعوى الأولى أيضا (2).
(مسألة 94): لو ادعى القتل العمدي على أحد، وفسره
بالخطأ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ
سمعت دعواه (3) وإلا سقطت الدعوى من أصلها (4) وكذلك
الحال فيما لو ادعى القتل الخطئي وفسره بالعمد (5).
(مسألة 95): يثبت القتل بأمور: (الأول) الاقرار
وتكفي فيه مرة واحدة (6).

90
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار (1) والحرية على



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب:: 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
91
تفصيل (1) فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود، وإذا أقر



(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 35 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
92
بالقتل الخطئي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة (1) وأما
المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت
عليه القود. وإذا أقر المفلس بالقتل الخطئي، ثبتت الدية في
ذمته (2) ولكن لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوه (3).
(مسألة 96): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر
بقتله خطأ، تخير ولي المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا
صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل (4).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 3 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
93
(مسألة 97): لو أقر أحد بقتل شخص عمدا، وأقر آخر
أنه هو الذي قتله، ورجع الأول عن إقراره، فالمشهور أنه
يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال



(* 1) التهذيب: الجزء: 1 باب المياه وأحكامها، الحديث 1282.
94
المسلمين. وفيه إشكال، بل منع، فالظاهر أن حكمهما حكم
المسألة السابقة (1) وأما إذا لم يرجع الأول عن اقراره، تخير



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب دعوى القتل، الحديث: 1.
95
الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).
(الثاني) البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان
عدلان بالقتل (2).
(مسألة 98): لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة
النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية
بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها
بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة (3).
(مسألة 99): يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن
حس أو ما يقرب منه، وإلا فلا تقبل (4).
(مسألة 100): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت
عادة، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته،
قبل قوله مع يمينه (5).
(مسألة 101): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد

96
شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل،
كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، وشهد الآخر أنه قتل
في النهار، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، والآخر شهد
بأنه قتله في مكان آخر، وهكذا (1).
(مسألة 102): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر
باقراره به، لم يثبت القتل (2).
(مسألة 103): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون
تعيين العمد والخطأ، وشهد الآخر بالاقرار به عمدا، ثبت
إقراره وكلف بالبيان (3) فإن أنكر العمد في القتل فالقول
قوله، وتثبت الدية في ماله (4) فإن ادعى الولي أن القتل
كان عن عمد، فعليه الاثبات (5) ومثل ذلك ما لو شهد
أحدهما بالقتل متعمدا، وشهد الآخر بمطلق القتل، وأنكر
القاتل العمد فإنه لا يثبت القتل العمدي، وعلى الولي اثباته
بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

97
(مسألة 104): لو ادعى شخص القتل على شخصين،
وأقام على ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين
هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما (1)
وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم،
وإن صدقهما سقطت الدعوى رأسا (2).
(مسألة 105): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا
جرحه، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت (3) وأما إذا
كانت قبله فقيل لا تقبل، ولكن الأظهر القبول (4).
(مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي
القتل، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت
وطرحت شهادة الشاهدين (5) وإن كان المشهود به القتل

98
خطأ لم تقبل شهادتهما (1).
(مسألة 107): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا
منفردا، وقامت بينة أخرى على أن القاتل غيره، سقط
القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية
عليهما نصفين. وفيه إشكال بل منع (2).
(مسألة: 108): لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا
عمدا وأقر؟ آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه
وأنه برئ، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل
المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه،
وله قتل المقر ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر
شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلى ولي المشهود عليه نصف

99
ديته، ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين (1).
وأما إذا علم أن القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقر أو أخذ

100
الدية منه بالتراضي.



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
101
(مسألة 109): لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج
عمدي، وأقام على ذلك شاهدا وامرأتين، ثم عفا عن حق
الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث أن حقه لم يثبت
فيكون العفو عفوا عما لم يثبت، ولكن الظاهر هو الصحة (1)
(الثالث القسامة)
(مسألة 110): لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة

102
فإن أقام البينة على مدعاه فهو (1) وإلا فإن لم يكن هنا لوث
طولب المدعى عليه بالحلف، فإن حلف سقطت الدعوى (2)
وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، وإن كان لوث
طولب المدعى عليه بالبينة (3) فإن أقامها على عدم القتل فهو
وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه (4)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث 4.
103




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1، 3، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1، 3، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 1، 3، 6.
104
وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك (1) فإن أتى بها سقطت



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 7، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 7، 9.
(* 3) دعائم الاسلام: الفصل (7) ذكر القسامة.
105
الدعوى، وإلا ألزم الدعوى (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 3.
106
(مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة،
فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان الأظهر هو الثبوت (1).
(كمية القسامة)
(مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا (2) وفي



(* 1) الوسائل الجزء: 19، الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19، الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19، الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19، الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2، 3، 4.
107
الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا (1) وعليه
فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، وإلا فالمشهور
تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 2.
108




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 2.
109
(مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد
القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر (1).
(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا،
حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم

110
يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. وفيه
إشكال (1) وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 5.
111
كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم
قسامة خمسين رجلا (1).
(مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه
ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى،
ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من
بيت المال (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 5.
112
(مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل
النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 8.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1، 8.
113
وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا إن بلغت
الجناية فيها الدية كاملة، وإلا فبحسابها (1)، وقيل ستة
أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه
وهذا هو القول الصحيح.
(مسألة 117): إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل
على المسلم، ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟
وجهان: قيل: تقبل، وهو لا يخلو من اشكال بل منع (2).

114




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 2، 8، 9، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 2، 8، 9، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 2، 8، 9، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 2، 8، 9، 3.
115
(مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها
أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك
القرية أنهم ما قتلوه. وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب
منهما (1).
(مسألة 119): إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على
قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع
أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند
القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة، أو قرية معلومة
فديته من بيت مال المسلمين (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 4، 5، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 4، 5، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 4، 5، 2.
116
(مسألة 120): يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطئي فلا أثر له (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 1، 2، 3، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 1، 2، 3، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 1، 2، 3، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به الحديث: 1، 2، 3، 5.
(* 5) الفقيه: الجزء 4 باب من مات في زحام الأعياد الحديث: 427.
117
(مسألة 121): لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل
ولكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على
عدم كونه قاتلا (1) فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو،
وإن لم تكن لها بينة فعلى المدعي القسامة (2) وإن لم يأت بها
فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود (3).
(مسألة 122): لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك
ولم تكن له بينة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البينة
على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الاتيان
بالقسامة، فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله (4)

118
بعد رد نصف الدية إلى أوليائه (1) كما أن له العفو وأخذ
نصف الدية منه، وإن أتى بها على كليهما، فله قتلهما بعد أن
يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية
منهما (2) وإن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما
القصاص والدية، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك،
وللولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، وله
أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معا كان للولي
قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه، أو مطالبة
الدية منهما (3).
(مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في
أحدهما لوث، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس
فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين (4) وأما بالإضافة
إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.

119
(مسألة 124): لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا
فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فإن
حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى
الخطأ ثبت حقه (1) ولو حضر الغائب، فإن لم يدع شيئا
انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار
حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ (2).

120
وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير
على شخص أنه القاتل (1).
(مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما
القتل على شخص، وكذبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره
أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى
الأول ويمكنه اثبات حقه بالقسامة (2) إذا لم تكن للمدعى
عليه بينة على عدم كونه قاتلا (3).
(مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه (4) ولو

121
مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة،
فلا اعتداد بالأيمان الماضية (1).
(مسألة 127): لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم
اعترف آخر بأنه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف إنه
مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى
الاقرار، ولو كان الاقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه
ولكنه لا وجه له (2) وإذا صدق المدعي المقر، سقطت
دعواه الأولى أيضا (3).
(مسألة 128): إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية
ثم قامت البينة على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل،
أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت

122
القسامة وردت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه (1)
(مسألة 129): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام،
فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، وإلا خلي
سبيله (2).
فصل في أحكام القصاص
(مسألة 130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك،
وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية (3) ويجوز لهما التراضي



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
123




(* 1) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 3، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 3، 4.
(* 3) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 3، 4.
124
على أقل من الدية أو على أكثر منها (1) نعم إذا كان الاقتصاص
يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي
المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 19 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.
125
(مسألة 131): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته
أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل
الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، وإلا
أخذت من الأقرب فالأقرب إليه، وإن لم يكن، أدى الإمام (ع)
الدية من بيت المال (1).
(مسألة 132): لو أرد أولياء المقتول القصاص من القاتل
فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من
القاتل، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 باب 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 3.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 باب 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 3.
126
(مسألة 133): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال
دون الزوج (1) ومن يتقرب بالأم (2) وأما النساء فليس
لهن عفو ولا قود (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث: 6.
127
(مسألة 134): إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له
المبادرة إلى القصاص (1) والأولى الاستئذان من الإمام (ع)
ولا سيما في قصاص الأطراف (2)

128
(مسألة 135): إذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل
يجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون
إذن الباقين أولا، فيه وجهان: الأظهر هو الأول (1)



(* 1) سورة الإسراء الآية 33.
129




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 52 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 54 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 54 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 54 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2، 4.
130
(مسألة 136): إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي
الباقون بالقصاص فهو. وإلا ضمن المقتص حصتهم فإن طالبوه
بها فعليه دفعها إليهم وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجاني (1)

131
(مسألة 137): إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء
من المسلمين وكان له أولياء من الذميين، عرض على قرابته
من أهل بيته الاسلام، فمن اسلام فهو وليه ويدفع القاتل إليه
فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، وإن لم يسلم
منهم أحد فأمره إلى الإمام (ع) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ
الدية منه (1)
(مسألة 138): لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف، وهو
الصحيح (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 60 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
132
(مسألة 139): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن
يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجانا أو بأجرة (1).
(مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون
بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية،
وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا (2).
(مسألة 141): إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا،
وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل
لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان: لا يبعد العدم (3)
نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة
معه في أخذ شئ، جاز لوليه ذلك (4).
(مسألة 142): إذا كان للميت وليان، فادعى أحدهما أن
شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا، لم تقبل دعواه



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 62 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
133
على الشريك (1) وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب
شريكه، فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض، وجب
عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا (2).
(مسألة 143): إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس
أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو
عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3).
(مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال
فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل، وجب صرفها في ديون
المقتول واخراج وصاياه منها (4) وهل لهم الاقتصاص من

134
دون ضمان ما عليه من الديون؟ فيه قولان، الأظهر هو الأول (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 14 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 24 من أبواب الدين، الحديث: 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 59 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1 والرواية
مطابقة لما في التهذيب الجزء 10 في باب من الزيادات، الحديث 1170.
135
(مسألة 145): إذا قتل شخص، وعليه دين، وليس له
مال، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول
عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه (1)
وإن كان القتل عمدا فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا
بالدية (2) وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية، فإن فعلوا
ذلك ضمنوا الدية للغرماء (3).
(مسألة 146): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة
واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود، فإن استوفى الجميع



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 59 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2.
136
مباشرة أو تسبيبا فهو، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية
وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا، لم يسقط حق
أولياء الآخر (1).
(مسألة 147): لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص
ثم عزله قبل الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع
ذلك أقدم على قتله فعليه القود (2) وإن لم يكن يعلم به فلا
قصاص ولا دية (3) وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به
الوكيل حتى استوفى فعليه الدية (4) ولكن يرجع بها إلى
الموكل (5) وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل
وقبل الاستيفاء (6).

137
(مسألة 148): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع (1)
ولو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا (2)
ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها إياه مدة، لزم تأخير
القصاص إلى تلك المدة (3) ولو ادعت الحمل قبل قولها على
المشهور، إلا إذا كانت أمارة على كذبها وفيه اشكال بل منع (4)
(مسألة 149): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا،
فلا شئ على المقتص (5) نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل



(* 1) سورة البقرة الآية (228).
(* 2) سورة البقرة الآية (228).
(* 3) الوسائل الجزء: 15 الباب: 24 من أبواب العدد، الحديث: 2.
138
ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة، وإن لم تلجه الروح على
المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج
الروح في الحمل (1).
(مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر
فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، وفيه
اشكال بلا منع (2) وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده،
فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان، ولا يبعد ثبوتها،
كما مر في قتل شخص اثنين (3).

139
(مسألة 151): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر
فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه
فمات وجبت الدية في مال الجاني (1).
(مسألة 152): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه
من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني
عليه أولا ثم في الجاني، وأخرى تكون بالعكس أما على

140
الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني
يكون هدرا وفيه اشكال، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان
كل من الجاني والمجني عليه قاصدا للقتل أو كان الجرح مما
يقتل عادة، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت
الدية في مال الجاني (1) دون الأول (2).

141
(مسألة 153): حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي
بعد موت المجني عليه (1) فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما
وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن
له العفو والرضا بالدية (2).



(* 1) سورة الإسراء الآية (33).
142
وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني (1).
(مسألة 154): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل إن
كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من
قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده
إليه، وإلا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم الرد
مطلقا (2).
(مسألة 155): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن
أنه قتل فتركه وبه رمق، ثم برئ، قيل ليس للولي قتله
حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الأظهر أن
ما فعله الولي إن كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه
فظن أنه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص، جاز
له ضربه ثانيا قصاصا، وإن كان ما فعله غير سائغ، جاز
للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله (3).

143
فصل في قصاص الأطراف
[(مسألة 156): يثبت القصاص في الأطراف بالجناية
عليها عمدا (1) وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو
عادة، أو بما يقصد به الاتلاف، وإن لم يكن مما يتحقق به
الاتلاف عادة.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 61 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
144
(مسألة 157): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ
والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه (1) ويعتبر
فيه أيضا أمران: (الأول) التساوي في الحرية والرقية فلا
يقتص من الحر بالعبد (2).



(* 1) سورة المائدة الآية (40).
(* 2) الوسائل: الجزء: 9 باب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 53.
(* 3) الوسائل: الجزء: 9 باب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 53.
145
(مسألة 158): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح
الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته
وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، ولكن عندئذ إن
افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر المجروح
من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه، فيباع العبد ويأخذ
المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 46 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
146
(مسألة 159): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص (1)
وعليه قيمة الجناية (2) فإن كانت الجناية قطع يده مثلا وجب
عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة (3)
ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
147
الجاني دية الحر (1) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي
لورثته (2) وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس
للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية (3)، وإن كانت أقل
فللمولى قيمة الجناية (4) هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية
بالسراية، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك، وقطع
آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع
فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس (5)
ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف
إلى الثلث، فليس للمولى إلى ذلك الناقص، وهو ثلث الدية،
ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة (6).

148
(مسألة 160): لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق،
ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى
على الجاني الأول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف
دية الحر، وعلى الجاني الثاني القود، فإن اقتص منه، فعلى
المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر (1).
(مسألة 161): لو قطع حر يد عهد، ثم قطع رجله بعد
عتقه، كان عليه أن يرد قيمة الجناية الأولى إلى مولاه (2)
وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص
من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له
ولا صلة للمولى بها أصلا (3).
(الثاني) التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر (4)
فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد (5)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
149
(مسألة 162): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص
الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها، وإن جنى الرجل
على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت
دية الجناية الثلث (1) وإلا فلا، فلو قطع الرجل إصبع



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 22 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4.
150
امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع
يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1، من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 7.
(* 4) سورة المائدة الآية (40).
151
(مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في
الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني
يده للقصاص،، وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 28 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 13.
152




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
153
وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال (1) إلا
أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها
وتؤخذ الدية (2).
(مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن
كانت له يمين (3) وإلا قطعت يساره على إشكال، وإن
كان لا يبعد جوازه (4).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4.
154
وإن لم تكن له يسار، فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت (1).
وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 15 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2.
155
(مسألة 165): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان
حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على
التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس (1).
(مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص
منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما،
رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أنه له مطالبة
الدية منهما من الأول (2).
(مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة
بالشجة (3)،



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 3، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 3، 5.
156
ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا (1) وأما العمق فالعبرة
فيه بحصول الاسم (2).
(مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان
مضبوطا، بأن كان القصاص بمقدار الجرح. وأما إذا كان
غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في
الجرح أو تلف العضو، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
ونحو ذلك لم يجز (3) وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل



(* 1) سورة البقرة الآية (194)
157
الشرع أو بالحكومة (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب 24 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 4.
158
(مسألة 169): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وإن
احتمل عدمه (1) وعلى هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت
الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
159
فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا
وإلا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فإن قتله كان عليه
دية جرحه (1).
(مسألة 170): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ
الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة
بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم
يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى (2).
(مسألة 171): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن
شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، وإلا جاز (3)
(مسألة 172): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من
الحديد (4) ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة 173): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو
المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره، لم يجز له

160
أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه
الاقتصاص على ما يحتمل ذلك العضو، ويرجع في الزائد إلى
الدية بالنسبة (1). وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا
واستوعبته الجناية، ولم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في
الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية (2).
(مسألة 171): لو قطع عضوا من شخص، كالأذن،
فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه
المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته (3)

161
وكذلك الحال في العكس (1).
(مسألة 172): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم الصقها
المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت، فهل يسقط
به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، ولكن الأظهر
هو السقوط (2) وانتقال الأمر إلى الدية (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 23 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
162
(مسألة 173): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح،
قلعت عينه (1).
(مسألة 174): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل
أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى
عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ
تمام الدية (2) وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 15 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
163
عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح (1).
(مسألة 175): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة،
كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1 والباب
27 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4.
(* 3) سورة البقرة الآية (194).
164
إن أمكن، وإلا انتقل الأمر إلى الدية (1).
(مسألة 176): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية
وشعر الرأس وما شاكل ذلك (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3.
165
(مسألة 177): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا
فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير
ذلك (1) والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
166
لا يخلو عن اشكال بل منع (1).
(مسألة 178): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر
العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص،
وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب (2).
(مسألة 179): يثبت القصاص في الخصيتين (3) وكذا
في إحداهما، فإن قطت اليمني اقتص من اليمنى وإن قطعت
اليسرى فمن اليسرى (4).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 5.
167
(مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الشفرين (1)
فإن قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص
منها بالمثل (2) وكذلك الحال إذا قطعت أحدهما (3) وأما
إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما (4) كما أنها
لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية (5) نعم لو
قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع
فرجه قطع (6).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2، 1.
168
(مسألة 181): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع
وعضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وإن سقط
منه شئ وتناثر لحمه، والأنف الشام بالعادم، والأذن
الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة
أو المخرومة وما شاكل ذلك (1).
(مسألة 182): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى
أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف

169
الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، وإن كان أقل أو أكثر
فكذلك بالنسبة (1).
(مسألة 183): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن
شخص فله قلع سنه (2) ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل
يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه
القصاص (3).
(مسألة 184): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر
إذا عادت، وفيها الدية (4)

170
وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور (1) وفيه اشكال
بل منع.



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 33 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3، 2.
171
(مسألة 185): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه
ثم عادت فليس له قلعها (1).
(مسألة 186): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع
في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد
عدمه (2).

172
(مسألة 187): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة (1) نعم
لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين (2)
وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة (3).
(مسألة 188): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ

173
الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين
من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما
وأخذت دية الأخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص
من لا عين له (1).
(مسألة 189): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من
ليس له أصابع أصلا، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت
منه دية الناقص، وفيه إشكال، والأقرب عدم جواز أخذ
الدية (2) وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا

174
قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد
الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقول: الظاهر أن له القطع من دون
وجوب رد شئ عليه (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 50 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
175




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
176
(مسألة 190): المشهور أنه لو قطع إصبع شخص،
وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف،
وفيه إشكال، والأظهر عدم ثبوته (1) وإنما له قطع إصبع
الجاني وأخذ دية الكف منه (2) وأما إذا تعمد السراية، أو
كانت الجناية مما تسري عادة، فليس له القصاص في الإصبع
وأخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف
وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي (3).

177
(مسألة 191): لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت
القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص
من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا وجه له
بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، وإلا
فالمرجع هو الدية (1). كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص
منها، وليس له الاقتصاص من الكوع، وأخذ الأرش في
الزائد، وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق (2).

178
(مسألة 192): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، وللمقطوع
كذلك ثبت القصاص (1) بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت
الزائدة في الجاني فقط (2) وأما إذا كانت في المجني عليه فقط
فالمشهور أن له الاقتصاص، وأخذ دية الزائد، وهي ثلث
دية الأصلية. وفيه إشكال. والأقرب عدمه (3).

179
(مسألة 193): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله
فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط
القصاص عنه. فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى (1). نعم
إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى،
لم يجز حتى يندمل الجرح فيها (2) ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد
ذلك، وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى
فلا دية له (3) وإلا فله الدية (4) وإذا كان المجني عليه عالما
بالحال، ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا (5).

180
(مسألة 194): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي
الموت بالسراية، وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني (1)
ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه
كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة (2)
(مسألة 195): لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا،
ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص
عليه لكل منهما (3) فإن اقتص الثاني، ألزم الأول بدية
الإصبع (4) وإن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني

181
يده، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.
(مسألة 196): إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني
عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا (1)
ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن
الدية سقطت (2) ولو عفا عن الجناية، ثم سرت إلى الكف
سقط القصاص في الإصبع (3) وأما في الكف، فإن كانت
السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى
السراية غالبا، وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في
اليد (4) وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية
ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس (5).
(مسألة 197): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط (6)

182
وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط (1).
(مسألة 198): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية
اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان
ولا دية (2).
(مسألة 199): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى
حرم الله تعالى، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يخرج فيقتص منه (3) ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 8.
183
فيه (1) ولا يلحق به حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة
عليهم السلام (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 9 الباب: 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1، 2، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 9 الباب: 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1، 2، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 9 الباب: 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1، 2، 5.
184
كتاب الديات
[الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف
أو الجرح أو نحو ذلك.
(مسألة 200): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو
الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما
ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه الدية إلا
بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها (1)
وقد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 4، 3، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 4، 3، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 4، 3، 1.
186
(مسألة 201): دية القتل المسلم العمدي مأة بغير فحل من
مسان الإبل، أو مأتا بقرة أو ألف دينار وكل دينار يساوي
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم (1) وكل درهم يساوي 6 / 12
حمصة من الفضة المسكوكة.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.
187




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2، 3.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2، 3.
188
فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال أو
مائتا حلة (1) وكل حلة ثوبان (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 9، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 9، 10.
189
وقيل: لا بد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت (1).
(مسألة 202): تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من
مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله
اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة
آلاف درهم أو مأتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول
اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة (3).
(مسألة 203): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة (4)
وهي على الجاني نفسه (5).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
190
إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن يكون على



(* 1) سورة النساء الآية 92.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(* 6) الوسائل الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
191
الأوصاف التالية: (أربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى
بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 3.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 3.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2.
(* 6) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2.
(* 7) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 11، من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 5.
192




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 13.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 7.
193




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
194
(مسألة 204): المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد
تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنها تستوفى
في ثلاث سنوات (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 9، 10.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 9، 10.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
195
(مسألة 205): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر
عليه أو مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال فالدية
على الأقرب فالأقرب إليه (1).
(مسألة 206): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة
المذكورة (2) وهي تحمل على العاقلة (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب: 10 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب: 11 من أبواب العاقلة، الحديث: 3.
196
(مسألة 207): إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون،
وعشرون منها بنت مخاض، وعشرون منها ابن لبون (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 2 من أبواب ديات النفس الحديث: 1.
197




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث: 13.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 10، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات النفس، الحديث: 10، 7.
198
(مسألة 208): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي
ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس
بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه
الكفارة فقط (1).



(* 1) الآية 92 من سورة النساء.
(* 2) الآية 92 من سورة النساء.
(* 3) الآية 92 من سورة النساء.
199
(مسألة 209): دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية
كاملة وثلثها (1) وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.
200
عتق رقبه وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا (1)
وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 2، 3، 4.
(* 5) الوسائل الجزء: 15 الباب: 28 من أبواب الكفارات، الحديث: 1، 2، 3، 4.
201
فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه (1) والكفارة مرتبة إذا
كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور،
وفيه اشكال، والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل
في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها (2)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 7 الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث: 9.
(* 3) سورة النساء الآية 92.
202
وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في
الحرم؟ فيه قولان: الأقرب هو الثاني (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 15 الباب 10 من أبواب الكفارات، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث: 1.
203




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل: الجزء 7 الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، الحديث: 2.
204
ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر
الحرم (1).
(مسألة 210): دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل
الحر المسلم (2)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
205
من جميع الأجناس المتقدمة (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 33 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 2، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
206
(مسألة 211): المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا
إذا كان محكوما بالاسلام دية المسلم، وقيل: إن ديته ثمانمائة
درهم وهو الأقرب (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1، 2.
207
(مسألة 212): دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس
ثمانمائة درهم (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 17 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 13 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 5، 12.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 13 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 5، 12.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 13 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 5، 12.
208




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.
209
ودية نسائهم نصف ديتهم (1) وأما سائر الكفار فلا دية في
قتلهم، كما لا قصاص فيه (2).
(مسألة 213): دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر،
فإن تجاوزت لم يجب الزائد، وكذلك الحال في الأعضاء
والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين
والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد قيمته، وما
كانت ديته نصف الدية: كإحدى اليدين أو الرجلين، فهو
في العبد نصف قيمته وهكذا (3).
(مسألة 214): لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كأن
قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع
دفع العبد إلى الجاني (4)

210
كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها
الآخر ما لم يدفع العبد إليه (1) وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب
قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع امساك العبد (2)
وليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 8 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 3، 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 8 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 3، 1، 2.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 8 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 3، 1، 2.
211
(مسألة 215): كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها
الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد (1)
وإلا فمن عاقلته (2) وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه
في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين (3).
(مسألة 216): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير (4) وقيل



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 48 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 1.
212
إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه
ضعيف (1).
(مسألة 217): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد
قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في
مال المسلمين (2).
(مسألة 218): من اقتض بكرا أجنبية، فإن كانت حرة



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 3.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 7 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.
213
لزمه مهر نسائها. ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض
بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به، الحديث: 5، 1، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به، الحديث: 5، 1، 4.
(* 3) الوسائل: الجزء 18 الباب 39 من أبواب حد الزنا وما يثبت به، الحديث: 5، 1، 4.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
214
أما إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 18 الباب: 3 من أبواب حد السحق، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 3 من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، الحديث: 2.
215
(مسألة 219): من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها
فعليه مهر المثل (1) وأما إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء

216
كانت بكرا أم لم تكن (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 1 الباب: 6 من أبواب الجناية، الحديث 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 9، من أبواب العيوب والتدليس، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 14 الباب: 28 من أبواب المتعة، الحديث: 2.
217
(مسألة 220): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا
فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود،
ولكن الظاهر ثبوت الدية (1) وكذلك الحال في الصبي إذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه (2).
(مسألة 221): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا
ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود (3)



(* 1) الوسائل: الجزء 14 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
218
وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر
وإلا فعليه الدية (1).
(مسألة 222): لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ، فإن
لم يسر القطع، فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة
وإن سرى، فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا
الأخير زائدة على دية النفس (2) وأما العضو الأخير المترتب
على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس (3) وإن كان



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
219
قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس،
فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس (1) وإن شك في
السراية، فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
220
المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس؟ قولان: الأظهر هو الأول (1).
موجبات الضمان
وهي أمران: (المباشرة، التسبيب).
(مسألة 223): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا
إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب
انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك
ففيه الدية دون القصاص (2).
(مسألة 224): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة
إذا عالج المجنون أو الصبي بدون إذن وليه، أو عالج بالغا
عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الإذن إذا قصر (3) وأما إذا
أذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف
اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟ قولان: الأقرب هو الأول (4)

221
وكذلك الحال إذا عالج حيوانا بإذن صاحبه وآل إلى التلف (1)
هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو
صاحب الدابة. وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه (2).
(مسألة 225): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا
أو طرفا منها، قيل إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته
وفي كلا القولين اشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
222
(مسألة 226): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها
عليه أو حركتها، فإن كانت إنما ظايرت طلبا للعز والفخر،
فالدية في مالها، وإن كانت مظايرتها للفقر، فالدية على عاقلتها (1).

223
(مسألة 227): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل
أو دبر، أو ضمها إليه بعنف، فماتت الزوجة فلا قود ولكن
يضمن الدية في ماله (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 29 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
224
وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات (1).
(مسألة 228): من حمل متاعا على رأسه فأصاب، إنسانا
فعليه ديته في ماله ويضمن المال إذا تلف منه شئ على المشهور (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 الباب: 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 الباب: 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 الباب: 31 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
225
وفيه اشكال والأقرب أن الدية على العاقلة (1) ولا ضمان



(* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 30 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث: 11.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 13 الباب: 29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث: 11.
226
عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط (1).
(مسألة 229): من صاح على أحد فمات، فإن كان قصد
ذلك، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة
وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود (2) وإلا فعليه الدية (3)
هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة وإلا فلا شئ عليه (4)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 15 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
227
ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات (1).
(مسألة 230): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله،
ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته
فديته في مال الصادم (2) وأما إذا مات الصادم فدمه هدر (3)
وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم، وكان
المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من
قبله وأما إذا كان وافقا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما
إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا، فصدمه انسان من
غير قصد فمات، كان ضمانه على المصدوم (4).
(مسألة 231): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان
ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر (5)

228
ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين (1).
(مسألة 232): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا
فعلى كل واحد منها نصف قيمة فرس الآخر أو نصف
الأرش (2) هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا كان
غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما (3) هذا كله
إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى
أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار
الفارس لم يضمن شيئا (4) ومثله ما إذا كان الاصطدام من
طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على
الطرف الآخر، بل للضمان على المصطدم أو المتعدي (5) ويجري
ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء
أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

229
(مسألة 233): إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو
بإذن وليهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية
الآخر (1).
(مسألة 234): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء
أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما (2).
(مسألة 235): إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا
شئ على مولى العبد ولا له من دية العبد شئ (3).
(مسألة 236): إذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون
الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر
منها هدر (4).

230
(مسألة 237): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل
والأخرى غير حامل فما تساقطت ديتهما (1) وإذا قتل الجنين
فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد،
كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا فالقتل
خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا
كانت كلتاهما حاملا (2).
(مسألة 238): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان
فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي (3) وإن كان
الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره، فعبر والرامي



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
231
جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ (1).
ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية
على العابر أو الرامي أو على عاقلته؟ فيه خلاف والأقرب
هو التفصيل (2). فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 26 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
232
الدية ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 239): إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن (1)
(مسألة 240): من سقط من شاهق على غيره اختيارا
فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا
فعليه القود (2) وإلا فعليه الدية (3) وإن قصد السقوط على
غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته (4).
(مسألة 241): إذا سقط من شاهق على شخص بغير
اختياره، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط
فمات الشخص، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته،



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
233
كما لا قصاص عليه (1).
(مسألة 242): لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب
المدفوع شئ فهو على الدافع بلا اشكال (2) وأما إذا مات
المدفوع عليه فالدية على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 2، 3، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 2، 3، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 2، 3، 2.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب قصاص النفس، الحديث: 1.
234
(مسألة 243): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها
جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار
فصرعت الراكبة فماتت، فالدية على الناخسة دون المنخوسة (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
235
(فروع)
[(الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له
ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه
ديته (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
236




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.
237
نعم إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم
حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
(الثاني) أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله
صدقت ما لم يثبت كذبها (1) فإن علم كذبها وجب عليها احضار
الولد. والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد،
ووجهه غير ظاهر (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 29 من أبواب موجبات الضمان. الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 15 الباب: 80 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث: 1.
238
ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت (1).
(الثالث) لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت
الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد
فعليها دية كاملة (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 15 الباب: 80 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث: 2.
239
(فروع التسبيب)
(مسألة 244): إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها
فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان
والأقرب عدم الضمان (1).
(مسألة 245): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية
العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك
وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب
سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 29 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
240
عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن، ديته (1) هذا



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 23 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 3، 1، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 3، 1، 4.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 3، 1، 4.
(* 6) الوسائل الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 3، 1، 4.
241
إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما إذا كان عالما بها فلا
ضمان له (1).
(مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة
العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن
الحافر وهو قريب (2).
(مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي
اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله (3) وكذا

242
الحال إذا كان بالغا رشيدا (1) وقد تقدم حكم التبري عن الضمان
(مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ
كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات
سقط من الدية بقدر حصة المقتول، والباقي منها على عاقلة
الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية
لأنه نصيب المقتول، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، وإذا
كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، وثلثان منها على عاقلة
الشخصين الباقيين وهكذا (2).
(مسألة 252): لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت
بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع
فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
243
(مسألة 253): لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان
أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو
في مكان مباح، وكذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص
بغباره (1)، نعم: لو بناه مائلا إلى غير ملكه، أو بناه في
ملك غيره فوقع على انسان أو حيوان اتفاقا فمات، ضمن (2)
ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع
على عابر فمات، ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الإزالة
أو الاصلاح قبل وقوعه (3) ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه
من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن (4).
(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق
النافذة، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن (5)

244
نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال
وتمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن (1) وفي حكم ذلك
اخراج الرواشن والأجنحة (2).
(مسألة 255): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره
اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت
كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فإنه يضمن (3) ولو أججها في ملك



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 11 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
245
غيره بدون إذنه، ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس (1)
ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه
ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها، ولم يكن الشخص
التالف متمكنا من الفرار والتخلص ثبت عليه القود (2).
(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في
الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت
رجله مثلا ضمن (3).
(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض
السقوط فسقط، فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وإن لم
يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن (4).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 41 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1 والمتن موافق
لما في الفقيه.
246
(مسألة 258): يجب على صاحب الدابة حفظ دابته
الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا
على شخص ضمن جنايتهما (1). نعم: لو جهل المالك بالحال
أو علم، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 5.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 5.
247




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
248
ولو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن (1).
وإلا ضمن وإن كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس
محترمة أو غيرها (2).
(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
كما جرت العادة به فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا
أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
249
(مسألة 260): لو هجمت دابة على أخرى، فجنت
الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، وإلا
فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا (1).
(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا
جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
250
وإذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فإن كان العقر في
النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان (1).
(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل
يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم بالتفريط مع الضراوة،
والأظهر عدم الضمان مطلقا (2).
(مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه
بيديها (3) وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
251
إليهما، بأن كانت بتفريط منهما، وإلا فلا ضمان (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3، 9، 5، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3، 9، 5، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3، 9، 5، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3، 9، 5، 4.
252
كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها
أحد، فيضمن العابث جنايتها (1) وأما السائق فيضمن



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 7.
(* 2) الفقيه الجزء: 4 باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 10.
253
ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها (1) إلا إذا كانت الجناية
مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن (2).
(مسألة 264): المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان
ما تصيبه بيدها ورجلها (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 11، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 11، 2.
254
وفيه اشكال، والأقرب: عدم الضمان (1).
(مسألة 265): لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا
فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية (2).
(مسألة 266): إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح
فلا ضمان على مالكها (3) نعم: لو كان القاؤها له مستندا



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
255
إلى تنفيره ضمن (1).
(مسألة 267): لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت
رجلا، ضمن المولى ديته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
العبد بالغا أو غير بالغ (2) ولو كانت جنايتها على مال لم
يضمن (3).
(مسألة 268): لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر
وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه (4)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
256
وأما إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم
به، فقيل: إنه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد
عدم الضمان (1) وكذلك الحال إذا اضطره إلى مضيق فافترسه
سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك (2).
(مسألة 269): لو أركب صبيا بدون إذن الولي عليه دابة
وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته (3)

257
ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما
إن كان المركب واحدا، وإن كان اثنين فعلى كل واحد منهما نصف
دية كل منهما، وإن كان ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل
منهما وهكذا، وكذلك الحال إذا أركبهما وليهما مع وجود
المفسدة فيه (1).
(فروع تزاحم الموجبات)
(مسألة 270): إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل
والآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه
ودفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع
إذا كان عالما، وأما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على
الحافر، وفيه: اشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما (2)

258
وإذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح
كما تقدم وإذا وضع حجرا مثلا في كفة المنجنيق وجذبه
الآخر فأصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على الجاذب
دون الواضع (1).
(مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره
فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت
في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل
غالبا ثبت القود وإلا فعليه الدية (2)

259
وإن لم تكن في معرض السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن (1).
(مسألة 272): لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا
وضع أحد حجرا مثلا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا
فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالأشهر: أن
الضمان على من سبقت جنايته، وفيه اشكال، فالأظهر: أن
الضمان على كليهما (2) نعم: إذا كان أحدهما متعديا كما إذا
حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا كما إذا وضع حجرا في
ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2.
260
(مسألة 273): إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط
شخصان فيها فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها
فالضمان على الحافر (1).
(مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم
السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم
ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو أمر به وقال
وعلى ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من
الدواعي العقلائية (2) وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال:
ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فالمشهور على أنه لا ضمان عليه
بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان (3).

261
(مسألة 275): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر
وقال على وعلى ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من
قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم
الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال (1)
وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا
ذلك (2) وأما إذا قال ذلك مدعيا الإذن منهم أو بدونه ولكن
مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام
إذا لم يقبلوا (3).
(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل

262
ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث
ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق
الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق
الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا
هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر (1) وإلا فالقتل
بالإضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من
ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث
والثالث بالرابع، فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية
الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع (2)

263
(مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط
المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر (1) ولو
مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب (2) فإن كان قاصدا
لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 2، 1.
264
وإلا فعلية الدية (1) وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر
ودية المجذوب في مال الجاذب (2).
(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا،
والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على
الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني (3)، وعلى الثاني
ربع دية الأول (4) وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف
دية الثالث (5)

265
ولا شئ على الثالث (1) ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا
جذب الثالث رابعا وهكذا.
(ديات الأعضاء)
وفيها فصول: الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو
ما بحكمه الدية وهي على قسمين: (الأول) ما ليس فيه
مقدر خاص في الشرع، (الثاني) ما فيه مقدر كذلك (أما
الأول): فالمشهور أنه فيه الأرش، ويسمى بالحكومة، وهو
أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى
ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت
وأما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني
ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: أن له ذلك
مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت (2)

266
و (أما الثاني) فهو في ستة عشر موضعا.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 48 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 35 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
267
(الأول) الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فإن نبتت ففيه ثلث الدية (1) وإن
لم تنبت ففيه الدية كاملة (2) وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن
لم ينبت ففيه الدية كاملة (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
268
وإن نبت ففيه الحكومة (1) وفي شعر المرأة إذا حلق فإن
نبت ففيه مهر نسائها، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3.
(* 3) التهذيب الجزء: 10 باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث: 25.
269




(* 1) التهذيب الجزء: 10 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور، الحديث: 1.
والكافي الجزء 7، النوادر من كتاب الحدود الحديث 10.
(* 2) الفقيه الجزء: 4 الباب: 9 حد القواد، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
270
وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين:
مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3.
271
(الثاني) العينان
وفيها الدية كاملة (1) وفي كل منهما نصف الدية (2)
ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء
والجاحظة (3) والمشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية الكاملة



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 10.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 10.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 10.
272
وفيه اشكال والأقرب العدم (1) بل إن في الجفن الأعلى
ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي
الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا (2)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 12.
273
وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شئ إذا
انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت (1).
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل
ديتاهما (2).
(مسألة 281): إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية
كاملة (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3.
274
والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية
وأما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والأقرب
عدم الفرق (1) كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين
ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها (2)
وفي خسف العين العوراء ثلث الدية (3)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 27 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 27 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
275
من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب: 29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
276
وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول، فإن الدية فيه
ثلث دية الصحيح (1)
(مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى أنها كانت
قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة، ففيه
قولان، والأظهر: أن القول قول المجني عليه مع يمينه (2)
(* 1) الفقيه الجزء 4 باب دية لسان الأخرس، الحديث: 376.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.

277
وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء
من هذه الناحية (1).
(الثالث) الأنف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة (2)

278
وفي قطع روثته نصف ديته (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 12.
279
(مسألة 283): في دية قطع إحدى المنخرين خلاف،
قيل: إنها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح: إنها
ثلث الدية (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
280




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1، 2.
281
(الرابع) الأذنان
وفيهما دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية (1) وفي بعضها



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 9، 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 9، 12.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 9، 12.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 4، 9، 12.
282
بحساب ذلك (1) وفي شحمة الأذن ثلث ديتها (2).
(الخامس) الشفتان
وفيهما الدية كاملة (3) وفي كل منهما نصف الدية (4) وما



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
283
قطع منهما فبحسابهما



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
284




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 10.
285
(السادس) اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة (1) وفي قطع
لسان الأخرس ثلث الدية (2) وفيما قطع من لسانه فبحسابه



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 7، 12.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 7، 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 7، 12.
286
مساحة (1) وأما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم
ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح فيها (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 7.
287
(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب أن حروف المعجم
ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر: أنها تسعة
وعشرون حرفا (1).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 6، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 6، 2.
289
(مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من
اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من أن العبرة فيه
بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب
نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع
كلامه ففيه ربع الدية (1).
(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه
بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه
قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا
كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة
وبين ما إذا ذهب واقعا فعلى الأول تستعاد الدية (2) وأما
على الثاني فلا تستعاد (3).
(مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع
أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع
فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وإن نطق ببعضها دون بعض

290
أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها (1).
(مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة (2) وأما
إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه
أخرس ففيه ثلث الدية (3) وإلا فالدية كاملة (4).
(السابع) الأسنان
وفيها دية كاملة (5)

291
وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير
الفم، واثنتي عشر في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم
إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة
دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على
النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك
أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 8.
292




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث:، 1، 2، 5.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث:، 1، 2، 5.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث:، 1، 2، 5.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 باب 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5.
293
فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا
قلع منفردا (1)
(مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة
فإن وقعت غرم الضارب ديتها، وإن لم تقع واسودت غرم
ثلثي ديتها (2) وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على

294
المشهور، وفيه اشكال، والأظهر أن فيه ربع ديتها (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
295




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 40 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
296
(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من
أصلها الثابت في اللثة (1) وبين كسرها منها (2) وأما إذا
كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى
الثاني الحكومة (3).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
297
(مسألة 291): المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن
الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فإن نبتت لزم
والأرش (1) وإلا ففيها الدية (2) ولكن دليله غير ظاهر فلا
يبعد ثبوت الدية مطلقا (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2، 3.
298
(مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة
عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة (1).
(الثامن) اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما
بالإذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان، وفيهما الدية
كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية (2) هذا فيما إذا قلعا
منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما
ديته (3).
(التاسع) اليدان
وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (4)

299
ولا حكم للأصابع مع قطع اليد (1).
(مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من
الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف،
والمشهور بين الأصحاب: إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع
الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
300
(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما
أصلية والأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها
خمسمائة دينار (1) وإن قطعت اليد الزائدة قيل: إن ديتها
ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب: إن المرجع
فيه هو الحكومة (2).
(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم
يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة
وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة (3)

301
وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة (1) ما لم
تزد على دية اليد الكاملة (2).
(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية
وكذا الحال في العضد (3).
(العاشر) الأصابع
المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين
عشر الدية، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو
الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد
أو الرجل وهو الصحيح (4)

302




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 4، 6.
الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 4، 6.
الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 4، 6.
الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
303
(مسألة 297): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا
الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين (1) فإذا قطع المفصل
الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث
دينار، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون
دينارا وثمانية أعشار دينار (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 42 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
304
(مسألة 298): في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع
اليد خمسة دنانير (1) وقيل: إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود
ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 41 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
305
(مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون
دينارا (1) وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير (2)
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
306
ثلث دية الإصبع الصحيحة (1) وفي قطع العضو المشلول
ثلث ديته (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2، 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2، 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
307
الحادي عشر) النخاع
المشهور أن في قطعه دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال،
بل لا يبعد فيه الحكومة (1).
(الثاني عشر) الثديان
وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية (2)

308
ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، وفي قطع
الجلد الحكومة (1) ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا
على ذلك دية الجائفة (2).
(مسألة 301): في كل واحد من الحلمتين من الرجل
ثمن الدية (3)،



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 46 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
309
وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة (1).
(الثالث عشر) الذكر
وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة (2) ولا فرق في ذلك
بين الشاب والشيخ والصغير والكبير (3) وأما من سلت



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 5، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 5، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 5، 2.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 35 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
310
خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية (1)
وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية (2) وكذلك الحال في قطع
ذكر الخصي (3).
(مسألة 302): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية
المقطوع من الكمرة (4).
(مسألة 303): إذا قطع حشفة شخص، وقطع آخر ما بقي
من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة (5).
(مسألة 304): المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 35 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
311
الدية وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الدية كاملة (1).
(مسألة 305): في قطع الخصيتين الدية كاملة (2) وقيل:
في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، وفيه
اشكال، والأظهر ما هو المشهور من التساوي (3).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 4، 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 4، 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 4، 1.
312
الرابع عشر) الشفران
وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما دية كاملة، وفي
قطع واحد منهما نصف الدية (1) ولا فرق في ذلك بين المرأة
السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 36 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
313
والبكر (1) وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في
الرجل الحكومة (2).
(الخامس عشر) الأليتان
وفي قطعهما معا دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف
الدية (3).
(السادس عشر) الرجلان
وفي قطع كلتيهما دية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية (4)
ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 7.
314
الركبة أو من الفخذ (1).
(مسألة 306): في قطع أصابع الرجلين دية كاملة (2).
(مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع
إحداهما نصف الدية (3) وكذلك قطع الفخذين (4).
(مسألة 308): كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية
كاملة كالأنف والدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من
المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي
المرأة نصف ديتها (5) وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو

315
قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف
ديتها (1)، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد
كان فيه نصف قيمته (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 47 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
316
(مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا
سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال
منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
317
وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية
الرجل (1).
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل
والنقب والفك والجرح في غير الرأس.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4، 6.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4، 6.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1، 4، 6.
318
(مسألة 310): المشهور أن في كسر العظم من كل عضو
كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فإن صلح
على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره، وفي
موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو،
فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية
رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا
ديته فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه
ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2.
319
دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة
في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311): في كسر الظهر دية كاملة (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
320
وكذلك إذا أصيب فاحدب (1) أو صار بحيث لا يستطيع
الجلوس (2).
(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا
عيب، قيل: إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال،
والصحيح: أن ديته مائة دينار (3)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 7، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 7، 2.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
321
وإن عثم ففيه ألف دينار (1).
(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه
دية كاملة وثلثا الدية (2).
(مسألة 314): إذا كسر الصلب فذهب به جماعة ففيه
ديتان (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
322
(مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا (1)
وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث
دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء (2).
(مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 6 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 3.
323
دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
324
(مسألة 317): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي
خالط القلب خمسة وعشرون دينارا (1) وفي صدعه اثنا عشر
دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره، وكذا
في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار (2).
(مسألة 318): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي
العضدين عشرة دنانير (3) وفي صدعه سبعة دنانير، وفي



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
325
موضحته ديناران ونصف دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل
عظامه خمسة دنانير (1).
(مسألة: 319): في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية
وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين (2)
وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا (3).
(مسألة 320): في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم
ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، وفي صدعه ثمانون دينارا
وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه،
وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس وفي فكه ثلاثون دينارا (4).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
326
(مسألة 321): في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا
وكذلك في نقبها وفي نقل عظامها خمسون دينارا (1).
(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير
عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي
الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي
صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا،



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 9 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
327
وفي نقل عظامها مائة دينار، وفي نقبها اثنا عشر دينارا
ونصف دينار، وفي نافذتها خمسون دينارا، وفي قرحتها
التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 11 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
328
(مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم
ولا عيب مائة دينار (1)، وفي صدعه ثمانون دينارا، وفي
نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا
وكذلك موضحته، وفي فكه ثلاثون دينارا، وفي رضه إذا
عثم ثلث دية النفس (2).
(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير
عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا (3)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
329
وفي نقل عظامها نصف دية كسرها (1).
(مسألة 325): في رض أحد الزندين إذا جبر على غير
عيب ولا عثم ثلث دية اليد (2).
(مسألة 326): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا،
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها
عشرون دينارا ونصف دينار، وفي نقبها ربع دية كسرها
وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
330
(مسألة 327): في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على
غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، وفي
صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
331
ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا
وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها
عشرة دنانير (1).
(مسألة 328): في كسر كل قصبة من قصب أصابع
الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
عشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحة كل قصبة من
تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل
كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار (2).
(مسألة 329): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
332
الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر
دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار
وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي
نقل عظامها خمسة دنانير (1).
(مسألة 330): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع
التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار،
وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينار وثلث دينار،
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها
أربعة دنانير وسدس دينار، وكذلك في نقبها، وفي فكها
خمسة دنانير (2)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
333
(مسألة 331): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
أحد عشر دينار وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف
دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وكذا في نقبه،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي فكه ثلاثة
دنانير وثلثا دينار (1).
(مسألة 332): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة
دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران
وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
334
(مسألة 333): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم
ولا عيب خمس دية الرجل وفي صدعه أربعة أخماس دية
كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي نقل عظامه
خمسون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 15 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
335
والأقرب: أن دية فكه ثلاثون دينارا، (1).
(مسألة 334): في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير
عثم ولا عيب خمس دية الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية
الرجل، وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي موضحتها ربع دية
كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية
كسرها، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
كسرها (2).
(مسألة 335): في كسر الركبة إذا جبرت على غير
عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا، وفي
موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها، وفي

336
نقل عظامها خمسون دينار، ودية فكها ثلاثون دينارا،
وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس (1) وفي قرحتها
التي لا تبرأ ثلث دية كسرها (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
337
(مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار
وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا
وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها
وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (1)
(مسألة 337): في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 16 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
338
ولا عيب ثلث دية النفس وفي رض إحداهما إذا جبرت على
غير عثم ولا عيب نصف ذلك (1).
(مسألة 338): في القدم إذا كسرت فجبرت على غير
عثم ولا عيب مائة دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها،
وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها التي لا تنسد
مائة دينار، وفي ناقبتها ربع دية كسرها (2).
(مسألة 339): دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
339
كدية قصبة الابهام من اليد (1) وفي نقل عظامها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار (2) وكذلك الحال في صدعها، ودية
موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد (3) ودية كسر الأعلى
من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
340
من الابهام في اليد وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمسة
دنانير (1) وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوى
الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر
دينارا وثلث دينار، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها
كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
341
(مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع
الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار،
وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، وفي كسر المفصل
الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار،
وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحتها
ديناران وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها
كديته في اليد، وفي فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل
الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها
دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران
وخمس دينار، وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
342
(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث: 1.
343
شئ من أطراف البدن فديتها مائة دينار (1)
(مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية
ذلك العضو (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 3، 7.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 3، 7.
344
(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة
شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته (1) نعم إذا كانت
الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما
أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ (2).
(دية الجناية على منافع الأعضاء)
وهي كما يلي:
(الأول) العقل
وفي ذهابه دية كاملة (3)

345
وفي ثبوت الدية فما إذا رجع العقل أثناء السنة اشكال، بل
لا يبعد عدم الثبوت (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
346
وعليه فالمرجع فيه الحكومة (1) وأما إذا تمت السنة ولم يرجع
استحق الدية وإن رجع بعد ذلك (2).
(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان
عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة (3) وكذلك فيما
أوجب جنونا أدواريا (4).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 2.
347
(مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،
فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت
ديتاهما وإن كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا (1)
(الثاني) السمع
وفي ذهابه كله دية كاملة (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
348
وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية (1) وإذا
جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله إن صدقه
الجاني (ع)، وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك أجل إلى
سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فإن انكشف الخلاف وبان أنه
يسمع أو شهد شاهدان بذلك فلس له مطالبة الدية (3)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 3، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 3، 4.
349
وإلا فعليه أن يأتي بالقسامة بأن يحلف هو وخمسة أشخاص
إن وجدوا وإلا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق
الدية (1).

350
(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع
كلتا الأذنين، فإن ثبت ذلك ببينة فبها وإلا فعليه القسامة
بالنسبة بمعني: أن المدعي إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف
معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف
معه رجلان وهكذا (1) ولو ادعى النقص في إحداهما قيست
إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة
ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن
بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر
كذلك فإن تساوت المسافتان صدق وإلا فلا، ثم بعد ذلك تطلق
الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها
حتى يقول: لا أسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه وإلا يكرر
عليه الاختبار فإن تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان
الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 41.
351
وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في
سمع إحدى أذنيه (1).
(مسألة 347): إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه
ديتان دية لقطعهما



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب ديات المنافع، الحديث 2.
352
ودية لذهاب السمع (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1.
353
(الثالث) ضوء العينين
وفي ذهابه منهما الدية كاملة (1) وفي ذهابه من إحداهما
نصف الدية (2) وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله
فإن صدقه الجاني فعليه الدية (3) وإن أنكره أو قال لا أعلم
اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم
يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا
مفتوحتين كان صادقا (4) واستحق الدية، مع الاستظهار



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3.
354
بالأيمان (1) وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن
عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة وإن لم يكشف
عن ذلك ففيه الدية (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
355
(مسألة 348): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود
وعدمه، فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو وإلا فالقول
قول المجني عليه مع الحلف (1).
(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى
عينيه وأنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينة
الأخرى الصحيحة ومع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من
القسامة (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 8 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 5.
356




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
357
ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من
أبناء سنه (1).
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم (2) وكذا
لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 8 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 4 وللرواية مطابقة
لما في الفقيه.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
359
مما يمنع عن معرفة الحال (1).
(الرابع) الشم
وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة (2) وفي اذهابه
من أحدهما نصف الدية (3) ولو ادعى المجني عليه ذهابه
عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره
أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن دمعت عيناه
ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق (4) وحينئذ قيل: إن عليه
خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة
الأجزاء الواردة في المنافع (5).

360
(مسألة 351): إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم
فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع (1).
(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم
فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن
يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة (2)
وإلا فليس للجاني حق الاسترداد (3).
(مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم
أيضا فعليه ديتان (4).
(الخامس) النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (5) وفي ذهاب

361
بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم
كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 6 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1، 2، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1، 2، 3.
(* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1، 2، 3.
362
(مسألة 354): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية
كلا فإن صدقه الجاني فهو، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر
بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد
كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق (1) والظاهر اعتبار
القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر (2)
وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي
الحاق الذوق بالنطق اشكال، والأظهر: أن فيه الحكومة (3)
وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق (4).
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو
ذلك كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما مما لا تقدير

363
له في الشرع ففيه الحكومة (1).
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه
ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية
بنسبة ما ذهب بجنايته (2).
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله
ثم قطع هو أواخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية (3)
وفي الثانية ثلثها (4).
(السادس) صعر العنق
والمشهور أن في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة
وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة (5)

364
نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه
نصف الدية (1).
(السابع) كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة (2).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 11 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب: 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
365
(الثامن) سلس البول
وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا (1).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 91 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 2، 3، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب 91 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب 91 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 2، 3، 4.
366
(التاسع) الصوت
وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة (1).
(العاشر) أدرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار، وإن فحج أي: تباعد رجلاه بحيث
لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 1 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
367
(الحادي عشر) تعذر الانزال
المشهور: إن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع
ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: الحكومة (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
368
(الثاني عشر) دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه
ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه (1).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
369
(الثالث عشر) خرق مثانة البكر
المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك
بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر:
أن فيه ثلث ديتها (1) وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3، 2.
370
الرابع عشر) الافضاء
(مسألة 358): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي
أجنبيا (1) وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع
سنين فلا شئ عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن
طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
371




(* 1) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث: 9.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
372
(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه
الدية والمهر معا (1) وهل يجب عليه أرش البكارة إذا
كانت بكرا زائدا على المهر قيل: يجب وهو ضعيف فالصحيح:



(* 1) الوسائل: الجزء: 4 الباب: 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث: 5، 8، 6.
(* 2) الوسائل: الجزء: 4 الباب: 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث: 5، 8، 6.
(* 3) الوسائل: الجزء: 4 الباب: 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث: 5، 8، 6.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 3.
373
عدم وجوبه (1).



(* 1) الوسائل: الجزء: 15 الباب: 45 من أبواب المهور، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1.
374
(الخامس عشر) تقلص الشفتين
قال الشيخ: إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال
والأظهر: أن فيه الحكومة (1).
(السادس عشر) شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو (2) إلا الذكر



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5.
375
فإن في شلله الدية كاملة (1).
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي
ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3، 8.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3، 8.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
376
وإلا ففيه الحكومة (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
377
دية الشجاج والجراح
الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام
(الأول) الخارصة
وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ
من اللحم، وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 14، 8.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 14، 8.
378
(الثاني) الدامية
وقد يعبر عنها ب‍ (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
379
يسيرا، وفيها بعيران (1).
(الثالث) الباضعة
وقد بعير عنها ب‍ (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم
كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر (2).
(الرابع) السمحاق
وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه
أربعة من الإبل (3).
(الخامس) الموضحة
وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة من الإبل (4)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.
380




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 13.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2.
381
(السادس) الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الإبل (1) ويتعلق
الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا (2).
(السابع) المنقلة
وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه
إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل (3)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 15، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 15، 4.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 15، 4.
382
والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا (1).
(الثامن) المأمومة
وهي التي تبلغ أم الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار (2) ويكفي فيها ثلاث وثلاثون
من الإبل (3) وكذا الحال في الجائفة (4).
(مسألة 361): ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة
الدانية من المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة (5) وأما إذا
كانتا بضربتين فلكل منهما ديته (6) من دون فرق بين أن



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12.
383
تكونا من شخص واحد أو من شخصين (1).
(مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها (2)
ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه
ديتها (3) ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، وإن
كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد
الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل
أقوال (4)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 7 من أبواب ديات المنافع، الحديث: 1.
384
(مسألة 363): إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة
الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها

385
خارصة، ومقدار منها متلاحمة، وإلا بلغ عمقا موضحة،
فالواجب هو دية الموضحة (1).
(مسألة 364): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص
كاليد والرأس كان لجرح كل عضو حكمه، فإن كان جرح
الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الأول دية
الإيضاح وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين (2) ولو جرح موضعين
من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحا متصلا
ففيه دية واحدة (3).
(مسألة 365): لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر
بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة فعلى الأول خمس
من الإبل، وقيل على الثاني خمس من الإبل أي: ما به

386
التفاوت بين الموضحة والهاشمة، وعلى الثالث ما به التفاوت
بين الهاشمة والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الإبل (1)
وفيه اشكال، والأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة،
وعلى الثالث تمام دية المنقلة، وعلى الرابع تمام دية المأمومة (2)
(مسألة 366): الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو
رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في

387
الصدر والبطن أيضا (1)



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4، 5.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4، 5.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 12، 4، 5.
(* 4) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
388
ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (1).
(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق
الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية
الجائفة (2).
(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو
أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير (3) وإن
زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة (4) ولو
زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها (5).
(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
389
فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة (1) وإن كانت
ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية (2).
(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل
عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: أن
ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (3)

390
(مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل: إنها
ثلث ديتها وفيه اشكال والأظهر: فيه الرجوع إلى الحكومة (1).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
391
(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين
الأصحاب أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال (1)
والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 32 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
392
(مسألة 373): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا
عثم فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال (1)
بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا
جبر على عيب وعثم (2).
(مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت
وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، وما أصيب منه فبحساب
ذلك (3) وإن لم تنسد فديته ثلث ديته، وإن كانت النافذة

393
في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف
وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في
الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا
دينار (1).
(مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى
يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن
أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى
وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار (2).
(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
394
وفي اخضراره ثلاثة دنانير (1) وفي اسوداده ستة دنانير (2)
وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في
الوجه (3).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب الشجاج والجراح، الحديث 1.
395
(مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف
الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي وبرئ والتام وبه أثر بين
وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين
وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فإن كانت
النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم
فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه
فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية
موضحته، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى
نفدت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار،
ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فإن كان جرحا ولم
يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير،
فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه
جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 1.
396
فديته ثلاثون دينارا (1) ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا
إذا كانت في الجسد (2).
(مسألة 378): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء (3).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 1.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2، 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 9.
397
(فصل في دية الحمل)
(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا
وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا،
وإن نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار وإن
ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن
كان أنثى (1)

398




(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: 1، 3، 8، 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: 1، 3، 8، 4.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: 1، 3، 8، 4.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: 1، 3، 8، 4.
(* 5) الوسائل الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
399




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3، 4.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3، 4.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3، 4.
400




(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
401




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 6.
402
(مسألة 380): في تحديد المراتب المذكورة خلاف،
والصحيح، أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة،
وأربعون يوما مضغة (1)

403




(* 1) الكافي: الجزء: 6 الباب: 6 من أبواب كتاب العقيقة، الحديث: 3، 4، 7.
(* 2) الكافي: الجزء: 6 الباب: 6 من أبواب كتاب العقيقة، الحديث: 3، 4، 7.
(* 3) الكافي: الجزء: 6 الباب: 6 من أبواب كتاب العقيقة، الحديث: 3، 4، 7.
(* 4) الوسائل: الجزء: 4 الباب 64 من أبواب الدعاء،: 4 الحديث.
(* 5) سورة الحج الآية (5).
404
وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل:
كذلك وهو الأظهر (1).

405




(* 1) تفسير علي بن إبراهيم، سورة المؤمنون، الآية (14).
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 6.
406
(مسألة 381): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية
أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر: أن ديته عشر دية أمه
أربعون درهما (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.
407
أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك (1).
(مسألة 382): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة
أمه المملوكة، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
408
(مسألة 383): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته (1).
(مسألة 384): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا
كفارة على الجاني (2) وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح

409
فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها (1).
(مسألة 385): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا
فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك أن كان ذكرا
ودية الأنثى إن كان أنثى (2) هذا إذا علم بالحال، وأما إذا
جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف
دية الذكر ونصف دية الأنثى (3).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 21 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
410
(مسألة 386): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان
بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى
فعليها ديتها (1) وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته (2)
ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع (3).
(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح
وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون
دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار (4).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
411
(مسألة 388): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه
المني في الخارج فعليه عشرة دنانير (1) ولو عزل الرجل عن
امرأته الحرة بدون إذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا
وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ (2).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
412
وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1، 2.
413
(مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا
تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا (1)
وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة (2)
وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا،
وإن كان أنثى فأربعمائة درهم (3).



(* 1) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 3) الوسائل: الجزء: 14 الباب: 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
414
(مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت
ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم (1) ولو ضرب
الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور: أنه
لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان (2).
(مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم
أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية
فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة

415
لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى (1).
(مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها
وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف
الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد
على دية الجنين قبل ولوج الروح (2) وهو التسعة الأعشار من



(* 1) الوسائل الجزء 19 باب: 21 من أبواب ديات الأعضاء، حديث: 2.
416
الدية الكاملة أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور
ويأتي الكلام عليه وإن أنكر ذلك كان القول قوله (1) إلا إذا
أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح (2).
(مسألة 393): لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات
حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن
كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والأقرب عدمه،
وعليه الدية (3) وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ
محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقي الولد بعد
سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا
يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر (4).
(مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه
فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء،
فالقاتل هو الثاني دون الأول، وإن كانت حياته غير مستقرة
فالقاتل هو الأول دون الثاني (5) وإن جهل حاله ولم يعلم

417
أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما (1) وأما الدية فهل
هي على الثاني أو على كليهما أو أنها تعين بالقرعة أو أنها في
بيت مال المسلمين وجوه الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر
الدية وأما العشر فهو على الثاني (2).

418
(مسألة 395): لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر
واحد ثم أسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين، وألزم

419
الجاني بالدية بنسبة دية من الحق به الولد من الذمي أو المسلم (1).
(مسألة 396): إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو
شبه عمد فديته في مال الجاني (2) وإن كانت خطأ وبعد
ولوج الروح فعلى العاقلة (3) وإن كانت قبل ولوج الروح
ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والأظهر عدمه (4).

420
(مسألة 397): الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه
اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2.
421




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 6.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4، 6.
422
وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته (1) وهي لا تورث
وتصرف في وجوه القرب له (2).
الجناية على الحيوان
(مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 25 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 3.
424
اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه فالمالك مخير
بين أخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا (1) وبين
عدم أخذه ومطالبته بتمام القيمة (2)، فإذا دفع الجاني قيمته
إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى (3) وأما إذا أتلفه بغير تذكية
ضمن قيمته (4) نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع
من أجزائه كالصوف ونحو فالمالك مخير كالسابق (5) وإذا

425
جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر
بعضها أو جرحه فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي
الصحيح والمعيب (1) نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع
فعلى الجاني ربع ثمنها (2)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 47 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 2، 3.
426
وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها (1).
(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب
والخنزير تفصيل أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف
أو نحوه (2) إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه
له قيامه بشرائط الذمة (3) وإلا فلا يضمن (4) كما لا ضمان



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 18 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2.
(* 2) الوسائل: الجزء 11 الباب 48 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 1.
427
في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما (1) وأما الكلب فكذلك
غير كلب الغنم وكلب الحائط الزرع وكلب الصيد
وأما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة (2).



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 26 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1، 2.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 26 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1، 2.
428
وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والأظهر



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 4، 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 4، 3.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 2، 4، 3.
429
أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا
فأربعون درهما (1)



(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 6، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 6، 5.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 6، 5.
430
(كفارة القتل)
(مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت

432
الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد
صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة (1) وبعض موارد
التسبيب (2) ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية
فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير
ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في
هذه الموارد (3).
(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم

433
بين البالغ وغيره (1) والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر
والعبد (2) وإن كان العبد عبد القاتل (3) والمشهور وجوب
الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال
والأقرب عدم الوجوب (4) وأما الكافر فلا كفارة في قتله



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 3، 8.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 3، 8.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 37 من أبواب القصاص في النفس الحديث: 2، 3، 8.
434
من دون فرق بين الذمي وغيره (1).
(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل
منهم كفارة (2).
(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل
العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه (3) وأما
لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله
فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب (4).

435
(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما
كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها (1).

436
فصل في العاقلة
(مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم:
المتقربون بالأب كالإخوة، والأعمام وأولادهم وإن نزلوا (1).

437




(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 3.
438
وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا؟
الأقرب الدخول (1)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 6 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
439
ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية (1) ولا يشاركهم فيها
الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها (2).
(مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور



(* 1) الوسائل: الجزء: 16 الباب: 39 من أبواب العتق، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 2 من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: 1، 3.
(* 3) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 2 من أبواب ميراث الأبوين، الحديث: 1، 3.
440
اعتباره، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره (1).
(مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم
يكونوا عصبة (2).
(مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على
المتقرب بالأب خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق
بينهما (3).
(مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق (4) ويرثه



(* 1) الوسائل: الجزء 17 الباب: 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث: 2.
441
المولى إذا لم تكن له قرابة (1) وإذا مات مولاه قبله فجنايته
على من يرث الولاء (2).
(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا
من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته (3)
وإلا فيعقله الإمام من بيت المال (4).



(* 1) الوسائل الجزء 17 الباب: 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث: 4.
(* 2) الوسائل الجزء: 16 الباب: 35 من أبواب العتق، الحديث: 3.
(* 3) الوسائل: الجزء: 16 الباب: 36 من أبواب العتق، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل: الجزء: 16 الباب: 41 من أبواب العتق، الحديث: 2.
442
(مسألة 411): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من
الجروح (1) ودية ما دونها في مال الجاني (2).
(مسألة 412): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود
عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي
ماله (3)



(* 1) الوسائل: الجزء 16 الباب: 41 من أبواب العتق، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 17 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث: 12.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 5 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
443
وإن لم يكن له مال فعلى الإمام (1).



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 10 من أبواب العاقلة الحديث 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 1 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
444
(مسألة 413): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين (1)
ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية
النفس ودية الجروح (2) وتسقط في ثلاث سنين، ويستأدى
في كل سنة ثلث منها (3).
(مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد
ثبوت الدية المقدرة (4)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 4 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1.
445
(مسألة 415): دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا
في ماله دون عاقلته (1)

446
وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام (1).
(مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو
أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله
دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر
غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة (2)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 9 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
447
(مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد
وشبيه العمد (1). نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو
مات، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب
فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام (ع) (2).
(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه
العاقلة ولا دية له (3).
(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى (4).
(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي
كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من
مال الجاني (5)



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 3 من أبواب العاقلة، الحديث: 1، 2.
448




(* 1) سورة النساء: الآية: 92.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 9.
449
وإن لم يكن له مال فهي على الإمام (ع) (1).



(* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب العاقلة الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 3 من أبواب العاقلة الحديث: 1، 2.
450
(مسألة 421): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن
كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل
إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا (1).
(مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف
فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار
وقيل يقسطها الإمام (ع) أو نائبه عليهم على الشكل الذي



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 35 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1.
(* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
451
يراه فيه مصلحة وقيل: تقسط عليهم بالسوية، وهذا القول
هو الأظهر (1).
(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد
أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين
الأصحاب وفيه إشكال؟ والأول هو الأظهر (2).

452
(مسألة 424): إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن
الدية فهي على المتمكن منهم (1).
(مسألة 425): لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر
بالدية بل هي عليهما معا (2).
(مسألة 426): ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من
حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية
الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين
شروع الجرح في الاندمال (3).
(مسألة 427): لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة



(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.
453
القاتل ومع الشك لا تجب (1).
(مسألة 428): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية (2)
ولا من سائر أمواله (3)



(* 1) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 8 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 11 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 1.
(* 4) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 1.
(* 5) الوسائل: الجزء 17 الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث: 2.
454
وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (ع) كسائر أمواله (1)
وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟
المشهور عدمه وهو الأظهر (2).
(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة (3).
(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت



(* 1) الآية (92) من سورة النساء.
455
الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا
من المسلمين (1) وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم
مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل
عنه عصبته المسلمون ولا الكفار (2).
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك
الشخص فديته على عاقلته (3).

456
/ 1