تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: تعاليق مبسوطة
المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض
الجزء: 2
الوفاة: معاصر
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: امير
الناشر: انتشارات محلاتي
ردمك:
ملاحظات: ج 2 : الطهارة
تعاليق مبسوطة
على
العروة الوثقى
تأليف
الشيخ محمد إسحاق فياض
الجزء الثاني
الطهارة
انتشارات محلاتي

1
اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق فياض
صف واخراج: مؤسسة المنار
المطبعة: أمير
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 400 تومان
الناشر: انتشارات محلاتي

2
نلفت انتباه الفضلاء الكرام إلى ان هناك تعليقات إضافية وصلتنا
بعد الطبع فأدرجناها في آخر الكتاب فنرجوا مراجعتها
وشكرا

3
بسم الله الرحمن الرحيم

5
فصل
في الأغسال
والواجب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس،
والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر
ونحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق
بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز
أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر
الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.
[640] مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا
ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا
مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا
وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت
كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن
كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده
لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان، ولو

7
ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل،
وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض
تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

8
فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار
رأس إبرة، سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها (1) جامعا للصفات
أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد
الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو
غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم

9
يوجب الجنابة، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب
جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر
بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم
بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا
يحكم به إلا إذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين
وهما الشهوة والفتور (1).
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من
مقطوعها (2) في القبل أو الدبر (3) من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل

10
والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو
اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر
ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين
الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى
موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل
هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى
بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى.
[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب
عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما
الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في
أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط خصوصا
إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة
اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا، لكنه
أحوط (1).
[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه

11
الغسل (1) إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة
حينئذ (2).
[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على
واحد منهما (3)، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو
ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.
[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء
بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز
لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ (4)، ولا يجوز لثالث
علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم

12
إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده، وإلا فلا مانع، والمناط
علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته
وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفى في
عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين
بذلك لا يضر باقتدائه.
[645] مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم
بكونه منيا.
[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
عليها الغسل (1)، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[647] مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج
إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده
ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب (2)،
وإن لم يتضرر به، بل مع التضرر يحرم ذلك (3)، فبعد خروجه يتيمم للصلاة،

13
نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم
يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة
ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه (1)، فإنه على التقادير المفروضة
لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (2)، ولو لم يقدر على
الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز
ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو
أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين
الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[649] مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه
الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب
عليه الغسل.
[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا

14
للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها، إلا أن يكون بمقدار
لا يصدق عليه الجماع.
[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ،
لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (1)، والمفروض احتمال كون غسله
غسل الجنابة.

15
فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
وهى أمور:
الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية،
وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط، نعم لا يجب في
صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب، لكن يحرم على الجنب
دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه
محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف
مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه (1)، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح
جنبا متعمدا أو ناسيا (2) للجنابة، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا

16
يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك
تعمد الإصباح جنبا (1)، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع
الصيام حتى المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم
رمضان.
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهى أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا
مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة (2)، وكذا مس أسماء
الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على الأحوط.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه

17
المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به،
وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد في
حرمة المكث فيها (1).
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع
فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم
السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على
الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في
الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا
أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم (2) أو
كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ، وكذا
حال الحائض والنفساء (3).
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور

18
منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد
الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول
بخروجها عنها (1)، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[654] مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا
يجري عليه حكم المسجد.
[655] مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه
والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن
كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه
(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (السجدة 32: 18) لأنه جزء من
سورة حم السجدة، وكذا الحائض، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم
قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.

19
[657] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد (1) وإن كان صبيا
أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال
جنابته، بل الإجارة فاسدة (2) ولا يستحق أجرة، نعم لو استأجره مطلقا لكنه
كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة، بخلاف
ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما (3) ولا يجوز أخذ الأجرة على

20
العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا أو
كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضا يستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة
وهو الكنس لا يكون حراما، وإنما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من
باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث
كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين، لأنهما محرمان ولا
يستحق الأجرة على الحرام (1)، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو
الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل،
وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم،
بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما، وإنما المحرم شيء آخر وهو
الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.
[659] مسألة 8: إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم
ويدخل المسجد لأخذ الماء (2) أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان

21
هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا
دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا
قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
[660] مسألة 9: إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له
استئجارهما ولا استئجار أحدهما (1) لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو

24
نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
[661] مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات
المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي أمور:
الأول: الأكل، والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين
والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما
زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما
بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن
يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.

25
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
فصل
في كيفية الغسل وأحكامه
غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب
غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد
الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم
إذا لم يكن بقصد التشريع (1) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت
واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا (2)، وكذا العكس، ومع الشك
في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى
غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا

26
يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر
مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها،
نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة،
والثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب
غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيتان:
الاولى: الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن
من البدن ثم الطرف الأيسر (1)، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة
ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما
الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع
كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلا أو
سهوا بطل، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا
الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته
في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب
الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد
الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في
الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء
وجب غسل تمام المحتملات (2) مع مراعاة الترتيب.

27
الثانية: الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة
عرفية (1)، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان
غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم
يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في
الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن
يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى،
بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى على الأقوى (2)،

28
ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي
غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى
البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة
وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب
الوضوء بل لا يشرع، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[662] مسألة 1: الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي (1).
[663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي (2)،
وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام، وكذا إذا كان
الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس
ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه تحت
الماء ثلاث مرات (3) أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء

29
بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء
بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس
وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين (1):
أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر
فيكون حاصلا على وجه التدريج.
والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون
آنيا، وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين
صح أيضا وانصرف إلى التدريجي.
[666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان

30
نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد، لرفع الخبث والحدث (1) كما مر في
الوضوء، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان
أحوط.
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان
حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده (2)، ومع عدم سبق
وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله،
على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق
أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف
بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (3)، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا

31
سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله
عملا بالاستصحاب.
[669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو
فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (1)، فإنه يجب فيه المبادرة

32
إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا
ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز
الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت
الماء.
[671] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء
وبالعكس (1)، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.
[672] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه
بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث
الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا
قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (2)، وأما إذا كان كرا

33
أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا
أزيد (1) واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال
والوضوء من المستعمل.
[673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء
من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء
الغسالة (2)، وعدم الضرر في استعماله (3) وإباحاته وإباحته ظرفه (4) وعدم
كونه من الذهب والفضة (5) وإباحة مكان الغسل (6) ومصب مائه وطهارة

34
البدن (1) وعدم ضيق الوقت (2) والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة
الارتماسي في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في
حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم
حرمة الارتماس من الشرائط واقعي (3) لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل
والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد
والعلم (4).
[674] مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل
بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟

35
يقول: أغتسل فغسله صحيح (1)، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما
تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح.
[675] مسألة 41: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه
اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على
الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة.
[676] مسألة 51: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته
كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا، وإن كان على وجه
التقييد يكون باطلا (2)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته
وصحة صلاته إشكال (3).

36
[677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله
باطل (1)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك

37
وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على
عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (1).
[678] مسألة 17: إذا كان ماء الحكام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب
لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير
شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه.
[679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير
صحيح (2)، بل وكذا لأهله إذا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة.

38
[680] مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه (1) إلا مع
العلم بعموم الإذن.
[681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (2).
[682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة
تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها (3).
[683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في
حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا
معا (4) ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال

39
الخروج من الماء صح غسله (1)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان
المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت
الماء، بل يمكن أن يقال: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس
والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم
خرج بقصد الغسل صح (2).
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى
الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي
مرة أيضا.

40
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة
عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
الثامن: التسمية بان يقول: (بسم الله)، والأولى أن يقول: (بسم الله
الرحمن الرحيم).
التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو " اللهم طهر قلبي وتقبل
سعيي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين " أو يقول: " اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني
مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا، إنك على كل
شيء قدير "، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في
الوضوء.
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما
فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ
واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته
ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني
فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم

41
بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين
الغسل والوضوء (1) إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذيا مثلا بأن
يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء، وكذا حال
الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول
يجب الاحتياط بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا
أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه.
[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه
استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء
أيضا (2).
[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى
أو الظلمة أو نحو ذلك.
[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن
كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها
إما بول أو مني (3).

42
[690] مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول
بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم
الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[691] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم
بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه
والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر
الأغسال، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه
التدريج (1)، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في
أثنائه.
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث
السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في
وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي
بالآخر (2)،

43
ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما (1)، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير
الجنابة (2) أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة
على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى
للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا
يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة
والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل
كذلك كما سيأتي.
[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه

45
قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (1)، وإن كان بعد الدخول فيه لم
يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في
الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى
به (2) وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن
كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان
ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي
حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف،
نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل
الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم
الغسل الترتيبي.
[696] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له
بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه
جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة (3) إن كان الجزء الغير المنغسل في

46
الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا
خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[697] مسألة 41: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على
صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (1)، ولو كان الشك في

47
أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[698] مسألة 51: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها
واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم إما
أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع
وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان
جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة، وحينئذ فإن
كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب
الوضوء (1)، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على
الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على

48
هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى
الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي
غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من
المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد لكن لا
يترك الاحتياط.
[699] مسألة 61: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا
يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها
بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين
ويكفي عن غير المعين، بل إذا نوى غسلا معينا، ولا يعلم ولو إجمالا غيره
وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى
بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال (1) بل صحته
أيضا لا تخلو عن إشكال، بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل
البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها
لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.

49
فصل
في الحيض
وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر
غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك،
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس
ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس
ببلوغ ستين سنة (1) في القرشية وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى
نضر بن كنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك
البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض
يحكم بكونه حيضا (2) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات

50
الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد
من شرطية البلوغ.
[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة
والأمة وحار المزاح وبارده وأهل مكان ومكان.
[703] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي
اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو
بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة
بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (1).
[704] مسألة 4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء
في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما
إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع -
ففي جريان أحكام الحيض إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام

51
الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
[705] مسألة 5: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها
وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت
بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم
القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (1) فإن كان بصفة
الحيض يحكم بأنه حيض، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم
بأنه استحاضة، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر
قليلا ثم إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو
حيض، والاختبار المذكور واجب (2) فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد

52
ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة
أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا، وإذا تعذر الاختبار ترجع
إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة (1) لكن مراعاة
الاحتياط أولى، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة
المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان
يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في
الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين
أعمال الطاهرة والحائض (2)، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا

53
أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية.
[706] مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو
يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام (1)

54
وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة (1) فإذا رأت في وسط اليوم الأول
واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور

56
اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة (1)، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم
التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل
إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج (2)، والأقوى
كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا
ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة فلو لم تر
في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم
الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة
داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم
الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.
[707] مسألة 7: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو

57
العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية (1)، وأما إذا رأت يوم

58
الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر،
والمشهور على اعتبار هذا الشرط - أي مضي عشرة من الحيض السابق - في

60
حيضية الدم اللاحق مطلقا، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو
أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لزم
كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين
الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة
الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد (1) كما في الفرض

61
المذكور.
[708] مسألة 8: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية
وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم
سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن
لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة
أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم
سابقا ومن لم تستقر لها عادة اي المضطربة بالمعنى الأول
[709] مسألة 9: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين فإن كانتا
متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في
أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا
متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول
شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، وإن كانتا متماثلتين في
العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد
عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى (1).

63
[710] مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف
العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية (1) وإن رأت مرتين على خلاف الاولى

65
لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (1)، نعم لو رأت على خلاف العادة

68
الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
[711] مسألة 11: لا يبعد تحقق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأول
ثلاثة وفي الثاني أربعة (1) وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين

69
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين
متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال
خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين
على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط
أولى (1)، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في
العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنما
هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[712] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (2)، كما في المرأة المستمرة

70
الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت

73
بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات
الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية،
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني
ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر
الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض
فتصير ذات عادة عددية.
[713] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء
في البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟
الأظهر الأول (1)، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت
في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا
أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا
بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة.
[714] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم
زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في
الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من
حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت

74
الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة
لا تخلو عن إشكال (1) فالأولى مراعاة الاحتياط.
[715] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك
العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين (2) أو

75
أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة (1) أو تأخرها ولو لم يكن الدم

76
بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه
حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير
ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة

77
والناسية - فإنها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان
بالصفات (1) وأما مع عدمها

78
فتحتاط بالجمع (1) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام

79
فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا (1)، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة
أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[716] مسألة 61: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد
في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (2) سواء كان قبل الوقت أو
بعده.
[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن
العشرة جعلت المجموع حيضا (3)، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم
يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور
المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو
أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان

81
حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط (1) بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة، وإن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام
العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا (2)، وإن لم يكن واحد منهما في
العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في
الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير (3)، وإن كان

82
بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا (1)،

84
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من
العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء
المتخلل (1) وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان

87
في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين
والنقاء (1) بالجمع بين الوظيفتين.

90
[719] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية
والعددية يقدم الوقت (1)، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد

92
العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن
كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير
أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع (1) بين الوظيفتين.

93
[720] مسألة 20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز
العشرة فالمجموع حيض (1)، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (2).
[721] مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع
فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة

94
وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (1) أو يكون أحدهما
مخالفا.
[722] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين
مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة
الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى (2)، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع
كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا
وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا - والأحوط
كونها الأولى - وتحتاط في الاخرى.
[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود
الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال (3) بإدخال قطنة

95
وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت

97
ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى (1) أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات
عادة أو كانت عادتها عشرة، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع
علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار
بترك العبادة (2).

98
استحبابا (1) بيوم أو يومين أو إلى العشرة مخيرة بينها، فان انقطع الدم على
العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وان تجاوز فسيجيء حكمه.
[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن
العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت
العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (2)،

109
نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء (1) لما مر من أن
في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[726] مسألة 62: إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن تبين بعد ذلك
كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل
والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما
صامت (2)، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.

110
فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل
أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات
العادة فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة
وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة
المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة (1) بجعل ما بالصفة
حيضا دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم
تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما
كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من

111
العشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات (1) كما إذا رأت خمسة أيام مثلا

112
دما أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود، ومع فقد الشرطين أو كون
الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الإيام (1) بشرط اتفاقها أو كون
النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع
إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة (2) في كل شهر أو ستة أو سبعة. وأما
الناسية فترجع إلى التمييز (3)، ومع عدمه إلى الروايات (4)، ولا ترجع إلى
أقاربها، والأحوط أن تختار السبع (5).

122
[729] مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان
في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم (1) إلا إذا كان
مرجح لغير الأول (2).
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول
أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب
عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها
حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (3) والرجوع إلى التخيير المذكور
مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن
تختارها (4)، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

123
[734] مسألة 7: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها، وأما في
الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على
الأحوط (1) وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا
للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة (2).
[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر (3)، فلو رأت

124
ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة
الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة
الاولى (1)، وأما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض
تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين (2) مما هو بصفة
الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[737] مسألة 10: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة
الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
تحتاط في جميع العشرة (3).

125
[739] مسألة 12: لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة
والضعف أو غيرهما (1) كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف
واحد بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي
واحدة منها.
[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم
الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد
الأقارب (2).
[741] مسألة 41: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي
فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 51: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر (3) أو
غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليه مراعاة حقه،
وكذا في الأمة مع السيد وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو
سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743] مسألة 61: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع
إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف
الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.

126
فصل
في أحكام الحائض
وهي أمور:
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم
والطواف والاعتكاف.
الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان
المراد بها (1) هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (2)، وكذا
مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (3).
الرابع: اللبث في المساجد.
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول.
السادس: الاجتياز من المسجدين. والمشاهد المشرفة كسائر
المساجد (4)، دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم

127
لزوم الهتك وإلا حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج (1) إلا إذا كان زمان الخروج
أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[744] مسألة 1: إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت، وإن
شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها
الفحص، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[745] مسألة 2: يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة
إذا استمعت بل أو سمعت آيتها (2)، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن
يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[746] مسألة 3: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في
صورة استلزامه تلويثها.
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها
على الأحوط، ويحرم عليها أيضا، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل

128
والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة
وأما فوق اللباس فلا بأس، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال، وإذا
خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه
إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنها
طاهر.
[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة
والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا
وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان
الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة
بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار (1) في أول الحيض، ونصفه

129
في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة
والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من
طعام (1)، ويتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، من غير فرق بين
كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة
والمحللة إذا وطأها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار
أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة
وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على
الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان
جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط (2)، نعم مع الجهل بوجوب
الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[749] مسألة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني،
وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت
سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[750] مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم،
لكنه أحوط.
[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا

130
يخلو عن قوة.
[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي
من الدم فالظاهر وجوب الكفارة، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على
الأحوط.
[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار،
وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط
أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء
عليه.
[757] مسألة 41: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت،
والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[758] مسألة 51: إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج
وجبت الكفارة.
[759] مسألة 61: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد
إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في
كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة
الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة
مساكين.

131
[762] مسألة 19: إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار
ونصفه وربعه، وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب
التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط.
[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا
دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها
حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان
زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (1) أو
كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته
متمكنا من استعلام حالها.
[764] مسألة 21: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام
حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[765] مسألة 22: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس
صح.
[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها
وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة (2) سابقا،
ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو

132
اختارت عدمه صح، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
[767] مسألة 42: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة
مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح
طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر المذكورة
فهي ثابتة ما لم تغتسل.
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة
بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها
الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[768] مسألة 52: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي، وكيفيته مثل
غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق أن غسل
الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (1) قبله أو بعده
أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[769] مسألة 62: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن
لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به
كالصلاة ونحوها.
[770] مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء أيضا
تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل (2).

133
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله، ولا
يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء
قبل الغسل.
[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على

135
الأقوى (1).
[773] مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل
تيممها (2) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.

136
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر
رمضان وغيره من الصيام الواجب، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها،
بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب
قضاؤها على الأحوط بل الأقوى (1).

139
[774] مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار
أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة
والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من
الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل
وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب
عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو
أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط
القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة (1) وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو

140
أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة (1) إذا حاضت بعد الوقت
مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
[775] مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من
الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء (2)، وإن تركت وجب
قضاؤها (3)، وإلا فلا، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة
وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت
مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها
التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم،
وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها.
[776] مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت

141
يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل
حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير
عدم حصولها.
[777] مسألة 43: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان
السعة وجب عليها القضاء.
[778] مسألة 53: إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[779] مسألة 63: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة،
بل وإن شكت على الأحوط (1)، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين
عدم السعة.
[780] مسألة 37: إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا
كان بقدر خمس ركعات صلتهما (2).

142
[781] مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء

143
فقط، إلا إذا كانت مسافرة (1) ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام
وتترك المغرب.
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها
إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت
السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها (2)، وإن كان التبين بعد خروج
الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 04: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (3)، وإذا كان مقدار
صلاتين تأتي بهما كذلك.
[784] مسألة 14: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة (4)،
وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها
مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)

144
وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة (1) في غير هذا الوقت، والأولى اختيار
التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه، والأولى عدم
الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية
القيام وإن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض
المعهودة.
[785] مسألة 24: يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها (2)، وقراءة
القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره (3) إن لم
تمس الخط، وإلا حرم.
[786] مسألة 34: يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام
والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها، وعدم ارتفاع
الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحة غسل
الجنابة دون غيرها، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث
الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

145
فصل
في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى
خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا، بل
الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل (1) إلى فضاء
الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير
قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليلة ولا
لكثيرة حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم
بالاستحاضة، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه
بها على الأحوط (2).

146
[787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها، وحكمها وجوب
الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة (1)، وتبديل القطنة أو تطهيرها (2).

147
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة،
ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل
صلاة الغداة (1).
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها - مضافا إلى ما
ذكر (2)، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما،
وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاولى
حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات
والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد،
نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (3) لكن يجب لكل ركعتين منها...

148
وضوء (1).

149
[788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها،
وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما
فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر
وجب لها، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما
أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين
وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة
الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل
واحد للعشاءين.
[789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون
غسلهما لصلاة الفجر بعده (1)، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز
لها أن تغتسل قبلها (2).

150
[790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها (1) وأنها من أي قسم

151
من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل
بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع
وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب
عليها الأخذ بالقدر المتيقن إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط
فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما
بعد الوقت.
[791] مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو
نافلة (1)، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر
الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا
لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل
يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب
تجديدها.
[792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر
الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط
ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر
فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا
مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
[793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم
كل منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.

156
[794] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى
الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز
لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا
توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها، إلا إذا علمت
بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك
الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.
[795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم
بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلا الاستثفار -
أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل
إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة - أو غير ذلك مما يحبس
الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط إعادة الغسل (1)

157
أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام
النهار (1) إذا كانت صائمة.
[796] مسألة 10: إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل (2) فالأحوط
تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلي بلا فاصلة.
[797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من

158
غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.
[798] مسألة 12: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (1)
إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا
على الأحوط، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطا في الصوم وإن كان
الأحوط مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
[799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر
الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك
الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف
عدم الانقطاع، بل يجب التأخير (2) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتى لو
كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى
الانقطاع.
[800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده
أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في

159
الأعمال أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها
الوضوء فقط أو مع الغسل والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت،
وإن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء
والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط (1)، وإن كانت
شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف أو
الإعادة (2) إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

160
[801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا
انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في
الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب
إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على
الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة
محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضا، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة
لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو
أحدهما تتيمم بدله، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها، لكن
عليها القضاء على الأحوط (1)، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت

161
على عملها لصلاة واحدة، ثم تعمل عمل الأدنى، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة
قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضأ
وتغتسل وتصلي (1)، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت

162
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو
نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد
الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق
الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
[802] مسألة 61: يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
بالمرة الغسل للانقطاع (1)، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين

163
الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
[803] مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل
صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة (1)
كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء
واحد للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة (2) فيجب عليها
تكراره بتكرارها، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط،

164
نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت
الوضوء للصلاة أيضا.
[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز
لها جميع ما يشترط فيه الطهارة (1) حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة
العزائم ومس كتابة القرآن، ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى
تغيير القطنة بطلت صلاتها، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل
فقط، فلو أخلت الأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء
وقراءة العزائم على الأحوط (2)، ولا يجب لها الغسل مستقلا (3) بعد الأغسال
الصلاتية وإن كان أحوط، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها
الغسل مستقلا على الأحوط، وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل،
ويكفيه الغسل للصلاة، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل
على الأحوط، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا.

165
[805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل
وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية،
لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء (1).
[806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما
تفعل لليومية (2)، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها.
[807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على
الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله.
[808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا
واحدا لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه (3) لأحد الحدثين إذا لم يناف

166
المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء
غسل المتوسطة استأنفت للكبرى.
[809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة
أغسال (1)، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل
صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب
والعشاء، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها

167
خمس تيممات، وإن لم تتمكن الوضوء أيضا فعشرة، كما أن في غير هذه إذا
كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة، وفي
الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة (1).

168
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد (1)، أو بعده (2) قبل
انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن
لم تلج فيه الروح (3)، بل ولو كان مضغة أو علقة، بشرط العلم بكونها مبدء
نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى، ولو
شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس،
ولا يلزم الفحص أيضا.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو

169
كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم
يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصا إذا كان في
عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن
ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط مع عدم الفصل
بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة
أو متصلا بدم النفاس.
[810] مسألة 1: ليس لأقل النفاس حد (1)، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين
العشرة، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من
الولادة، وأكثره عشرة أيام، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد
العادة إلى ثمانية عشر يوما من الولادة (2)، والليلة الأخيرة خارجة، وأما الليلة

170
الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من
العشرة (1)، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا
من ليلته، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت (2)، لا من حين
الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام
العشرة من حين تمام الولادة (3).
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو

175
الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين
أعمال النفساء والطاهر (1)، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل
وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، وإن رأت في
العشرة وتجاوزها (2) فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها -
سواء كانت عشرة أو أقل - وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان
الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة
والمضطربة فنفساها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع
استحباب الاحتياط المذكور.

176
[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها
وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى (1)، وإن كان الأحوط الجمع إلى
العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة (2) ولم
تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة
دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها،
وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا
فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى
العشرة، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا، لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها (3).
[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم
والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر، فلا يحكم بحيضية الدم
السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل
بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر، والأقوى عدم اعتباره في
الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر (4) لكن الأحوط

177
مراعاة الاحتياط.
[814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم (1)، وإن كان مبدأ العشرة
من حين التمام كما مر (2)، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو
أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم (3)، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة

178
فطهر وإن كان أقل تحتاط بالجمع (1) بين أحكام الطاهر والنفساء.
[815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل،
فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما لكل واحد
عشرة أيام، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في
بعض المدة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا، بل وكذا لو كان أقل
من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط
مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[816] مسألة 7: إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في
ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة (2) وإن كان في أيام العادة،
إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن
كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز،
بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم

179
الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة
الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[817] مسألة 8: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر
في الحيض.
[818] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها
الاستظهار بترك العبادة يوما (1) أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في
الحيض.
[819] مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو
بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون
الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة
آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها (2)، وكذا في كراهة الوطء
بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو
ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في
المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في
وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.

180
[820] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة، إلا أنه لا يغني عن
الوضوء (1)، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
فصل
في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميت غير الإنسان
أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه
ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي
من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو
المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء
القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمم (2) أو كون الغاسل هو
الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولا فرق
في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير، حتى السقط إذا تم له أربعة
أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وإن كان
الأقوى عدمه.
[821] مسألة 1: في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله
الحياة أو لا كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر، نعم
المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.

181
[822] مسألة 2: مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على
العظم يوجب الغسل (1) دون المجرد عنه، وأما مس العظم المجرد ففي
إيجابه للغسل إشكال، والأحوط الغسل بمسه (2) خصوصا إذا لم يمض عليه
سنة، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل، بخلاف
المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء
به.
[823] مسألة 3: إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن
الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده أو بعده أو
في أنه كان شهيدا أم غيره (3) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره
أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور، نعم إذا علم المس وشك
في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (4)

182
وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (1) المعلوم كونها من الإنسان في

183
المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها
مغسلة.
[824] مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت
الإنسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل، وإن مس أحدهما ففي وجوبه
إشكال والأحوط الغسل (1).
[825] مسألة 5: لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا، في اليقظة
أو في النوم، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا، فيجب على الصغير
الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا، وعلى المجنون
بعد الإفاقة.
[826] مسألة 6: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة (2) من الحي لا
فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[827] مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي
للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط.
[828] مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد
مماسته لفرجها إشكال (3)، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة،

184
فالأحوط غسلها في الأول، وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[829] مسألة 9: مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا
يوجب الغسل، وإن كان أحوط.
[830] مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل، ويتداخل مع
الجنابة.
[831] مسألة 11: مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل
الميت لا يوجب الغسل (1).
[832] مسألة 12: مس سره الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[833] مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة
مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل
ببدنه بجلدة مثلا، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل (2) بشرط أن
يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14: مس الميت ينقض الوضوء (3) فيجب الوضوء مع غسله.
[835] مسألة 15: كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة، إلا أنه يفتقر إلى
الوضوء أيضا (4).
[836] مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من
الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

185
[837] مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد
والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المس حال الحدث
الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر
بصحته، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه.
[839] مسألة 19: تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت
متعددا كسائر الأحداث.
[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع
الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على
الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت
الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله،
وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد
وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل
البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل
الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

186
فصل
في أحكام الأموات
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها
الندم، وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله: " أستغفر الله " بل لا حاجة
اليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها،
والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام).
[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس
الواجبة ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية بها مع عدمه
مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا
إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر
يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له
تفويت شيء منه على لوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث
فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا
يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له

187
دين على شخص، والأحوط الإعلام (1)، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب
يقينا.
[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله، إلا إذا عد عدمه
تضييعا لهم أو لما لهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا، وكذا إذا
عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا، نعم لو أوصى بثلثه
في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا،
لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال (2)، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه
وهي أمور:
الأول: الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية أن يقول:
ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحدا، وأما إذا قال: سهرت
البارحة، أو كنت محموما، فلا بأس به.

188
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع: أن يجدد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس
من البرء بدونهما.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر: أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " داووا
مرضاكم بالصدقة ".
الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة
والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر: أن يهيئ كفنه، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه
وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع
الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

189
فصل
في استحباب عيادة المريض وآدابها
عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار: إن
عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد في وجع
العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون
في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها
الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب:
أحدها: أن يجلس عنده ولكن لا يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض
طالبا.
الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال
الجلوس عند المريض.
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع: أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول: " اللهم اشفه بشفائك،
وداوه بدوائك، وعافه من بلائك ".
الخامس: أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه
ويريحه.
السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع
مرات أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو قرأت الحمد على ميت سبعين

190
مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا " وفي الحديث: " ما قرئ الحمد على
وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا " وقال
الصادق (عليه السلام): " من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات " وينبغي أن
ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق
(عليه السلام): " ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ".
فصل
في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى
القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوة (1)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه
أيضا، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، وإلا فبتوجيهه جالسا،
أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس، ولا فرق بين
الرجل والامرأة، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلما، ويجب أن يكون

191
ذلك بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي (1)،
والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد
الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه
إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق (2).
الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)
وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن
يموت، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج، وأيضا هذا الدعاء " اللهم اغفر لي الكثير
من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك " وأيضا " يا من يقبل اليسير
ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور "
وأيضا " اللهم ارحمني فإنك رحيم ".
الرابع: نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس: قراءة سورة (يس) و (الصافات) لتعجيل راحته، وكذا آية
الكرسي إلى (هم فيها خالدون) (البقرة 2: 257)، وآية السخرة وهي: (إن
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) (يونس 10: 3)، إلى آخر الآية،
وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لله ما في السماوات والأرض) (البقرة 2:
284) إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن.

192
فصل
في المستحبات بعد الموت
وهي أمور:
الأول: تغميض عينيه وتطبيق فمه.
الثاني: شد فكيه.
الثالث: مد يديه إلى جنبيه.
الرابع: مد رجليه.
الخامس: تغطيته بثوب.
السادس: الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.
السابع: إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.
الثامن: التعجيل في دفنه، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا
النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت
حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.
فصل
في المكروهات
وهي أمور:
الأول: أن يمس في حال النزع، فإنه يوجب أذاه.

193
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلم زائدا عنده.
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلى عنده النساء وحدهن، خوفا من صراخهن عنده.
فصل
في حكم كراهة الموت
لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء
الله تعالى، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، بل ينبغي أن يقول:
" اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي "
ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيدا عنه، ويستحب ذكر الموت
كثيرا، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون، وما في بعض الأخبار من: " أن
الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد " مختص بمن كان في ثغر من الثغور
لحفظه، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

194
فصل
في أن وجوب تجهيز الميت كفائي
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل والتكفين
والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائية، فهي واجبة على جميع المكلفين،
وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع، ولو كان مما يقبل صدوره
عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم
بالوجوب، نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه (1) ولا ينافي وجوبه
وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه، وإذا
امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه، نعم لو أمكن للحاكم
الشرعي إجباره له أن يجبره (2) على أحد الأمرين، وإن لم يمكن يستأذن من

195
الحاكم (1)، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
[845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة،
ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع
في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز
لغيره الشروع فيها بنية الوجوب، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن
الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن
الشك.
[848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم
يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان، فيحمل فعله على
الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ
العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل
والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا
بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا
علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع

196
ذلك لا يترك الاحتياط (1).
فصل
في مراتب الأولياء
[850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (2)، حرة كانت أو
أمة، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة
اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، وإذا كان
متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث:
فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة
والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد
الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول

197
المؤمنين.
[851] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث، والبالغون على
غيرهم، ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن
انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الاولى الأب مقدم
على الأم والأولاد، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم
على الإخوة، وهم مقدمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على
الخال، وهما على أولادهما.
[852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، وكذا إذا لم
يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في
صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[853] مسألة 4: إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى، لكن الأحوط
الاستئذان من الأولاد أيضا.
[854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو
الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة، لكن انتقال
الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط
الاستئذان منه أيضا.
[855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية،
فلابد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن.
[856] مسألة 7: إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم
عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها،
والأحوط إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير، وإن كان أحوط.
[857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون

198
الإتمام، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا، أو
جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام
العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة.
[859] مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا
فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره، وإلا احتاج إلى البينة، ومع
عدمها لابد من الاحتياط.
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة
على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف
كالمكره.
[861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره، ثم
المالك، ثم الأب، ثم الأم، ثم الذكور من الأولاد البالغين، ثم الإناث
البالغات، ثم أولاد الأولاد، ثم الجد، ثم الجدة، ثم الأخ، ثم الأخت، ثم
أولادهما، ثم الأعمام، ثم الأخوال، ثم أولادهما، ثم المولى المعتق، ثم
ضامن الجريرة، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين.

199
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره، لكن يجب
أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه
بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي
والخارجي (1) والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين
بحكمهم، وأطفال الكفار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه، ومن الكافر
بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر
كافر، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه،
والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته،
ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم
يحتمل تولده منه (2)، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير،
حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (3)، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف،

200
لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضا، وإذا كان للسقط أقل من أربعة
أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن (1).
فصل
في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء، والأقوى كفاية
نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل، ولو
اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا
وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد
المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع
مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل
في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت
يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثية، فلا يجوز
تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو
نظر، إلا في موارد:

201
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (1)، فيجوز لكل منهما
تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار
على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود
المماثل ومع التجرد، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل
وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر (2)، وإن كان
يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، بل والمطلقة
الرجعية، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصا
إذا كان بعد انقضاء العدة، وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت
بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد
المماثل وكونه من وراء الثياب (3).

202
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته (1)، إذا لم تكن
مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه
إشكال، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط
الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
سنين (2)، فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم أو أمة بناءا على جواز
تغسيل (3) الأمة مولاها - فكذلك، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل
والمرأة إياها من وراء الثباب، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (4).
[863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى

203
فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل
الميت بعده، والآمر ينوي النية (1)، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت
تعين (2)، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين، ولو وجد
المماثل بعد ذلك أعاد، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج
إلى اغتساله قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقديره وجوده.
[865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل،
لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم
تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[866] مسألة 5: يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني
عشريا، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على
الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته (3)، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا
تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا
بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

204
فصل
في موارد سقوط غسل الميت
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك
طائفتان:
أحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو
نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة،
من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأ،
رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا، إذا كان الجهاد واجبا عليهم، فلا يجب
تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون،
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه (1) قبل إخراجه من المعركة، أو بعد
إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا
خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (2) فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه

205
الخاص أو العام يأمره أن يغتسل (1)، غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء
الكافور، ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه
وهما المئزر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط
الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، لا يلزم غسل الدم من كفنه،
ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك
السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (2)،
ولو نوى هو أيضا صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه
كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
[867] مسألة 1: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص
من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه،
وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع
ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها
كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم
الفرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق
الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع من الشهيد

206
الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل " والمشهور لم يعملوا
بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب
من المذكورات.
[868] مسألة 2: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع، وكذا
إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
[869] مسألة 3: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا
فالأحوط تغسيله (1) وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا
يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 4: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون
والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا
يجري عليه حكم الشهيد، إذا المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 5: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي
بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع،
وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (2)، وفي رواية يميز بين المسلم

207
والكافر بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم
الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء
كونه مسلما.
[872] مسألة 6: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية
السابقة لا يوجب الغسل (1).
[873] مسألة 7: القطعة المبانة من الميت، إن لم يكن فيها عظم لا يجب
غسلها ولا غيره، بل تلف في خرقة وتدفن (2)، وإن كان فيها عظم وكان غير
الصدر تغسل (3)

208
وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها (1) بقدر ما بقي من محل
القطعات الثلاث، وكذا إن كان عظما مجردا، وأما إذا كانت مشتملة على
الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، وكذا بعض
الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه
لحم، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، إلا إذا كان بعض محل
المئزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها أيضا.
[874] مسألة 8: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع
الأعمال.
[875] مسألة 9: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن
يغسلها كل من الرجل والمرأة.

209
فصل
في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، ويجب
على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل
من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة،
وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من
الطرفين، وكذا السرة، ولا يكفي الارتماس - على الأحوط - في الأغسال
الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء
الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في
الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه (1).
[877] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف
الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن

210
يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر
صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال
تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.
[878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان
مستحبا، والأولى أن يكون قبله.
[879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حد، بل المناط كونه بمقدار يفي
بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى
إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به (صلى الله عليه وآله) حسن
مستحسن.
[880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح
بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (1)، ونوى بالأول
ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على
الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم
الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في

211
الاحتياط.
[882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم
يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في
الغسل الأول (1)، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب،
ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل الثلاثة في الأولى،
وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن
يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل
الثاني (2) مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولا، ثم
يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
[883] مسألة 8: إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك

212
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات.
[884] مسألة 9: إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في
الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج (1)، أو العمرة (2)، وكذلك لا
يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[885] مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو
أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة، وكذا بعد
الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (3).
[886] مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحي (4) لا بيد الميت، وإن كان

213
الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه
واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
[887] مسألة 12: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو
الميمم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، وإن كان
أحوط (1).
فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو (2) قبل الشروع في غسله، بل
الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر
سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل
الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس: إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل

214
والسدة والفضاء (1) الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا
جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته (2)،
بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم
وعمد.
[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل

215
مماثلا، بل قيل: إنه أفضل، ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد (1) في
غير العورة مع المماثلة.
[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو
مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا
رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة (قدس سره) رجحانه.
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان
أحوط.
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل
إذا كان في حاله.
[892] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (2) لتغسيله أو
تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان
بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، وأما إذا لم يصل عليه
أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره.
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، بل لو كان داعيه
على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم
لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح
الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام (3) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير

216
الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.
[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر
الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.
[895] مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج
نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول
أو مني، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان
في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد
وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان
الأقوى طهارته بالتبع (1)، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا
تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.

217
فصل
في آداب غسل الميت
وهي أمور:
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها والأولى
وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده
مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه
أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن
من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر
إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر، وإلا
تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث
مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي

218
الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم
دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل
التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا إذا كانت امرأة
حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث: عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من
رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث
مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس: عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلا
أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة
مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من
الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى
الركبتين.

219
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند
التغسيل، والأولى أن يقول مكررا: " رب عفوك عفوك " أو يقول: " اللهم هذا
بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك "
خصوصا في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل
في مكروهات الغسل
الأول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره.
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل
يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.

220
[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو
سن يجعل معه في كفنه (1) ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب
حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (عليه السلام)
سقط فأخذه، وقال: " الحمد لله " ثم أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال: " ادفنه معي في
قبري ".
[898] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله
كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (2).

221
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا
بثلاث قطعات: الأولى: المئزر، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة،
والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، ويجب أن يكون من
المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة: الإزار، ويجب أن
يغطي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه
وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب
الزائد (1) على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن
يحسب من الثلث، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور (2)، وإن
دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزارا، وإن لم يمكن فثوبا، وإن لم يمكن
إلا مقدار ستر العورة تعين، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

222
[900] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، وإن كان أحوط.
[901] مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات (1) أن يكون وحده ساترا لما
تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد
كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط
كونه كذلك بنفسه.
[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال
الاضطرار (2)، ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
[903] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة
بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (3)، ولا بالحرير الخالص وإن كان
الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا (4) كان أو
شعرا أو وبرا، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول، وأما من وبره وشعره
فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز

223
بالجميع.
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد
المذكورات يقدم الجلد على الجميع (1)، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه

224
وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال،
وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال
في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير
المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون
الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (1).
[906] مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن،
وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[907] مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين
كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير
مدخولة، دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون
البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون،
فيعطي الولي من مال المولى عليه.
[908] مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره (2)، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات

225
الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[909] مسألة 10: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
[910] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن
أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[911] مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[912] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان
ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (1).
[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها
السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

226
[914] مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها (1)، فلو أيسر
بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
[915] مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل
وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (2).
[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج
على الأقوى وإن كان أحوط.
[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيده (3) وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا
إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر (4)، ولا فرق بين أقسام
المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[918] مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير
الزوجة والملوك (5) - مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من
سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من
الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة
إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة

227
الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من
الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه
في الزائد من القدر الواجب.
[919] مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل
قيمة (1)، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في
حصتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل
مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا
بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ
لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو
فرضنا أن الاقتصار على الأقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات
أيضا من أصل التركة.
[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في
الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (2)، فلا

228
يترك مراعاة الاحتياط.
[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم
وجوبه على المسلمين (1)، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن،
لكنه أحوط، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه،
والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (2) حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين
الغير لميتهم صعبا عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه،
فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

229
فصل
في مستحبات الكفن
وهى أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا، والأولى أن
تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره،
الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى.
الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، والأولى أن يكون طولها
ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على
فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثم يخرج
رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا،
بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في الامرأة.
السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر
العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وإن خيف خروج شيء من دبره
يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خفيف خروج الدم من منخريه، وكذا
بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.

230
فصل
في بقية المستحبات
وهي أيضا أمور:
الأول: إجادة الكفن، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم
ويحشرون بها، وقد كفن موسى بن جعفر (عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار وكان
تمام القرآن مكتوبا عليه.
الثاني: أن يكون من القطن.
الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة، ففي بعض
الأخبار: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن في حبرة حمراء ".
الرابع: أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة، وهي - على ما قيل
- حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق، وتسمى الآن قمحة ولعلها
كانت تسمى بالذريرة سابقا ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (عليه السلام)
ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) بعد غسله بماء
الفرات أو بماء زمزم.
السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر
منها على أيمنه.
الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.

231
التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو
الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات،
ويغسل رجليه إلى الركبتين، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه، وأن
يغتسل غسل المس قبل التكفين.
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب
والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه، بأن يكتب: فلان بن فلان يشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله، وأن عليا والحسن
والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن
والحجة القائم (عليهم السلام) أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأئمتي، وأن البعث
والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن، ودعا جوشن الصغير
والكبير، ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على
الكفن، فعن أبي عبد الله الحسين (عليه السلام): " إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء، وأن
اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي "، ويستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان
اللذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان (رحمه الله) وهما:
وفت على الكريم بغير زاد * من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شيء * إذا كان الوفود على الكريم
ويناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو:
" حدثنا محمد بن موسى المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه
يوسف ابن عقيل، عن إسحاق بن راهويه، قال: لما وافى أبو الحسن الرضا (عليه السلام)
نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا: يا
ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحدث فنستفيده منك؟ وقد كان

232
قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليه السلام): سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام)
يقول: سمعت أبي جعفر ابن محمد (عليه السلام) يقول: سمعت أبي محمد بن على
(عليه السلام) يقول: سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: سمعت أبي الحسين ابن
علي (عليه السلام) يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سمعت جبرائيل يقول: سمعت الله عز وجل
يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، فلما مرت
الراحلة نادى: أما بشروطها وأنا من شروطها "، وإن كتب السند الآخر أيضا
فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبد الكريم بن
محمد الحسيني، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن
يحيى الأهوازي، قال: حدثني أبو الحسن علي بن عمرو، قال: حدثنا الحسن
محمد بن جمهور، قال: حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن محمد بن علي (عليه السلام) عن
علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسين بن علي (عليه السلام) عن علي ابن أبي طالب (عليه السلام)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح
والقلم، قال: يقول الله عز وجل: " ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل
حصني أمن من ناري ".
وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار
بإمامتهم كان حسنا، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد
الورود، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين (عليه السلام)، أو يجعل
في المداد شيء منها، أو بتربة سائر الأئمة، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء
بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور، ففي

233
الحديث: " من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ".
الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال
الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على
وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان
أحسن.
فصل
في مكروهات الكفن
وهي أمور:
أحدها: قطعه بالحديد.
الثاني: عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا، ولو كفن في قميصه
الملبوس له حال حياته قطع أزراره، ولا بأس بأكمامه.
الثالث: بل الخيوط التي يخاط بها بريقه.
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور،
نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر.
الخامس: كونه أسود.
السادس: أن يكتب عليه بالسواد..
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجا.
الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه
أكثر.

234
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة
بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة
وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف
الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط، والأحوط أن يكون المسح باليد بل
بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه
وكفيه، بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل
أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى
أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزئ
العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى
والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه
بالطواف كما مر (1) ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم

235
عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[924] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي
المميز أيضا (1).
[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن
يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل
وحمصتين إلا خمس الحمصة، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا
له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل
منه أربعة مثاقيل شرعية.
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم
مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل
الأحوط تركه.
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[929] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.

236
[931] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السلام)،
لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط بالجبهة (1)، وفي سائر المساجد مخير.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف
في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم
الجبهة (2).
فصل
في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا
ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي
الخبر: " إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة
يرفع عن الميت عذاب القبر " وفي آخر: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) مر على قبر يعذب
صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى
عند رجله، وقال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين " وفي بعض الأخبار: إن
آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء
وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله).

237
[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا
فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[936] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ
الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه
الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار:
أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون
نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: يوضع كلتاهما
في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[939] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[940] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[941] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر
أسماؤهم واحدا بعد واحد.
فصل
في التشييع
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته
والصلاة عليه والاستغفار له، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، وفي
الخبر: إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر

238
للآخرة كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين، والأولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى
الصلاة عليه، والأخبار في فضله كثيرة، ففي بعضها: " أول تحفة للمؤمن في
قبره غفرانه وغفران من شيعه " وفي بعضها: " من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له
مائة ألف حسنة، ويمحى عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائه ألف درجة وإن
صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث " وفي
آخر: " من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر، وإن صبر إلى
دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد " وفي بعض الأخبار: " يؤجر
بمقدار ما مشى معها ".
وأما آدابه فهي أمور:
أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: " إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر،
هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما،
الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت " وهذا لا يختص بالمشيع بل
يستحب لكل من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول: " الحمد
لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ".
الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: " بسم الله وبالله، وصلى الله على
محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ".
الثالث: أن يمشي، بل يكره الركوب إلا لعذر، نعم لا يكره في الرجوع.
الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد
المسافة.
الخامس: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول
ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.

239
السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها،
والأول أفضل من الثاني، والظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير
المؤمن.
السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة، والأولى
الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه
الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر
واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على
وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.
الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن
السلام عن المشيع.
الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس: الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت، ولا سيما
إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع: أن يقول المصاب أو غيره: " ارفقوا به " أو " استغفروا له " أو
" ترحموا عليه " وكذا قول: " قفوا به ".

240
الثامن: إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا
يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
فصل
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد
وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا، ولا يجوز على الكافر
بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال
المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل من
ست سنين، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، وإن تولد ميتا فلا
تستحب أيضا، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد
المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل
كونه منه (1).

241
[942] مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا وأن
يكون مأذونا من الولي (1) على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه
جماعة كانت أو فرادى.
[943] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها من
المكلفين البالغين إشكال (2).
[944] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (3)، فلا تجزئ
قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل
والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلي

242
عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلي
عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع
على كيفية الدفن.
[945] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل
والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو
وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى،
وإن أمكن دفنه يدفن.
[946] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في
زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ
منها أحد، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب
والاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[947] مسألة 6: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت (1) فإن كان مشتملا
على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على
القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط
الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما
وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد
آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع
القلب وإلا وجبت.
[948] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

243
[949] مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من
الجميع على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن
الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[950] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن
يكون الميت رجلا أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[951] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر
وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي (1)، ولا يسقط اعتبار
إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[952] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر
اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه
رجلا للرجال وأن لا يكون ولد زنا (2)، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة

244
أيضا من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام
المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[953] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن
المأمومين.
[954] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من
المأمومين الوجوب، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
[955] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط
أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن (1).
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع
الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز،
ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا (2).
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام
ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا
كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت
في صف وحدها.
[959] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في

245
الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا، كما يجوز العدول من الجماعة إلى
الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه
وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[960] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن
يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن
يصبر حتى يكبر الامام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر
الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته
معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[961] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في
الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته
وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من
الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن
كان مخففا، وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز
إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

246
فصل
في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة
على النبي (صلى الله عليه وآله) (1) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة،

247
والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول بعد
نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالا: " الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن
محمدا رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم
اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر " والأولى
أن يقول بعد التكبيرة الاولى: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها

248
واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون " وبعد الثانية: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك
على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمدا، أفضل ما صليت وباركت
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع
الأنبياء والمرسلين " وبعد الثالثة: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك
على كل شيء قدير " وبعد الرابعة: " اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن
عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك
وقد احتاج إلى رحتمك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا
وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز
عن سيئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ
منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله
العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين
واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم
الراحمين " والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار " وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله
" هذا المسجى " إلى آخره: " هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك "
وأتى بسائر الضمائر مؤنثا، وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة
الرابعة: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
إنك أنت العزيز الحكيم " وإن كان مجهول الحال يقول: " اللهم إن

249
كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه " وإن كان طفلا يقول:
" اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ".
[962] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت
منافقا، وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[963] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور،
بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين (1) والثاني على
الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران
وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر
ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[964] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه
يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[965] مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا
الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية
وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[966] مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر
مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة
والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف
جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[967] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل،
نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في

250
الأول أو الثانية في الثانية في الثاني بنى على الإتيان (1)، وإن كان الاحتياط
أولى.
[968] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن
حافظا لها.

251
فصل
في شرائط صلاة الميت
وهي أمور:
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه
إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا
في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار (1)، ولا يضر كون
الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف
عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.

252
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت
الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة
الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه
القيام، بل الأحوط (2) كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين (3) والحنوط كما
مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر
أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (4).

253
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث
وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة
حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل
لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات
عن القبلة.
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا،
وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا
دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (1) إن خيف على الميت من
الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى
أربع جهات (2) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات
مظنونا صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[972] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح
صحت الصلاة (3).

254
[973] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي
أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (1).
[974] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة
بعد جعله مستلقيا على قفاه.
[975] مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره (2)،
وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[976] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه (3).

255
[977] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان
الأحوط (1) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة
خوف فوت الصلاة منه.
[978] مسألة 10: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن
كان لا يبعد عدم البطلان به.
[979] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة

256
العاجز عن القيام جالسا إشكال (1)، بل صحتها أيضا محل إشكال.
[980] مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود
من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم
يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر
القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه
الإتيان بها قائما.
[981] مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن
علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه
فاسقا، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة
وقاطعا بها.
[982] مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو
اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده (2)، نعم لو
علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا
بصحتها.

257
[983] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلي عليه قبل الإنزال، بل
يصلي عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل (1)، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن
يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب
مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[984] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت (2) سواء اتحد المصلي
أو تعدد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

258
[985] مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى
ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها
فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا (1) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل
يصلي على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة
بل وأزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت
فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط
إعادة الصلاة عليه (2).
[986] مسألة 18: الميت المصلي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره
أيضا (3) ما لم يمض أزيد من يوم وليلة (4)، وإذا مضى أزيد من ذلك
فالأحوط الترك.
[987] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة،
حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن
يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

259
[988] مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في
وقت فضيلة الفريضة (1)، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع
ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب
تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت
من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على
الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه
بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم
الدفن وتقضي الفريضة (2)، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤمنا صلى ولكن لا
يترك القضاء أيضا.
[989] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (3) إتيان صلاة الميت في أثناء
الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل
الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

260
[990] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما
منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن
كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير
التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب
التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[991] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير
المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه
والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت
الأول وبالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول
ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم
وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على
واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على
الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف
عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن،
وإلا فالأحوط عدم القطع (1).

261
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم،
وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد
الوضوء بل مطلقا (1).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند
صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى
في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة
إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل
الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه
إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر

262
المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة
المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: ان تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية،
حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه (1).
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: " الصلاة " ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على
قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[992] مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد
منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع
اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما
أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة
جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا، ولو كانوا متساوين
في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع

263
التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا ويقوم المصلي وسط الصف بأن
يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد
التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في
الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

264
فصل
في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على
جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في
تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت
الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية (1) مجرد المواراة
في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم
وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان
الأمن حاصلا بدونه.
[993] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث
يكون رأسه إلى المغرب (2) ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل

265
في الرأس بلا جسد (1)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[994] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في
الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل
ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر
مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل
الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط (2)
مع الإمكان اختيار الوجه الأول، كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره
وتمثيله.
[995] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من
مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها

266
الأيسر (1) على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك
في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة (2).
[996] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا
علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[997] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام
القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا
أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر (3)
إياه بمجرد الإلقاء.
[998] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به
أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير
والساروج في موضع الحاجة إليها.
[999] مسألة 7: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي (4) كالصلاة وغيرها.
[1000] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط
وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر
بالميت ولا بالمباشرين.

267
[1001] مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من
الزنا (1) من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا
من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام
المسلم عليه.
[1002] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار (2)، كما لا يجوز
العكس أيضا، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين،
وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له،
وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[1003] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما
مما هو هتك لحرمته.
[1004] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي
الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما
لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته (3).

268
[1005] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت (1) حتى الشعر
والسن والظفر، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما
شيء يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا
معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليهما السلام) وعن أمير
المؤمنين (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم،
وعن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة
والحيض والمشيمة والعلقة.
[1006] مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن
يسد ويجعل قبرا له.
[1007] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه
وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب
أن يكون المباشرة النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان

269
تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا
وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط
وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو
خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (1).
فصل
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور:
الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، ويحتمل كراهة
الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر
بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في
العمق، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت
ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن
يكون في البعيدة مزية بان كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

270
الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك
ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ
الميت أهبته، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظيمة.
الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون
رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولا من طرف
رأسه أي يدخل رأسه أولا، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل
عرضا.
السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع: أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن: الدعاء عند السل من النعش بأن يقول: " بسم الله وبالله وعلى ملة
رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره،
ولقنه حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر ". وعند معاينة القبر:
" اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار " وعند
الوضع في القبر يقول: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير
منزول به " وبعد الوضع فيه يقول: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد
عمله، ولقه منك رضوانا " وعند وضعه في اللحد يقول: " بسم الله وبالله وعلى
ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو
الله أحد ويقول: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وما دام مشتغلا بالتشريج
يقول: " اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكنه من رحمتك
رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين " وعند الخروج
من القبر يقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف
على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين " وعند إهالة التراب

271
عليه يقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، واصعد
إليك بروحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن
رحمة من سواك " وأيضا يقول: " إيمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله
ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ".
التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، ويبدأ من طرف
الرأس.
العاشر: أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة
من تراب.
الحادي عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين (عليه السلام) تلقاء وجهه بحيث لا
تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن، بأن يضرب
بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه
إلى أذنه ويحركه تحريكا شديدا ثم يقول: " يا فلان بن فلان اسمع افهم " ثلاث
مرات، " الله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام دينك، والقرآن كتابك، وعلي
إمامك، والحسن إمامك إلى آخر الأئمة (عليهم السلام) أفهمت يا فلان " ويعيد عليه هذا
التلقين ثلاث مرات، ثم يقول: " ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط
مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته، اللهم جاف
الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك ".
وأجمع كلمة في التلقين أن يقول: " اسمع افهم يا فلان بن فلان " ثلاث مرات
ذاكرا اسمه واسم أبيه، ثم يقول: " هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله

272
وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام
افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد
بن علي وعلي بن محمد والحسين ابن علي والقائم الحجة المهدي (صلوات
الله عليهم) أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى
بك أبرار، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك
وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن
أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما: الله ربي، ومحمد (صلى الله عليه وآله) نبيي،
والإسلام ديني، والقرآن كتابي والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي
طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد
بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر
الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد
إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر
إمامي، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي،
بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن
الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمدا (صلى الله عليه وآله) نعم الرسول، وأن علي بن أبي
طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة، وأن ما جاء به محمد
(صلى الله عليه وآله) حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق
والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق وأن الجنة
حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور "،
ثم يقول: " أفهمت يا فلان " وفي الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول: " ثبتك الله
بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في

273
مستقر من رحمته " ثم يقول: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه
إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفوك " والأولى أن يلقن بما ذكر من
العربي وبلسان الميت أيضا إن كان غير عربي.
الرابع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه،
والأولى الابتداء من طرف رأسه، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.
الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين، فإنه باب القبر.
السادس عشر: أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس
نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع عشر: أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف
قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون " على ما مر.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو
زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب، ولا يبعد أن يكون الأولى
بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو
مفرجة.
العشرون: تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة، وتسطيحه، ويكره
تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء، والأولى أن يستقبل القبلة
ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع
إلى الرأس ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش
إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا.

274
الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات
على القبر بحيث يبقى أثرها، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف
رأس الميت، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على
الميت، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر
الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، ويستحب أن يقول حين الوضع: " بسم
الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك " وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة
سبع مرات إنا أنزلناه وأن يستغفر له ويقول: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه،
واصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به
عن رحمة من سواك " أو يقول: " اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس
وحشته، وآمن روعته وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك
وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من
كان يتولاه " ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب عند زيارة كل
مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.
الرابع والعشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام
الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن هذا التلقين يوجب
عدم سؤال النكيرين منه، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع: حال الاحتضار
وبعد الوضع في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين، وبعضهم ذكر استحبابه
بعد التكفين أيضا، ويستحب الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد
الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفن.
الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو
حجر وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه: " لا إله

275
إلا الله ربي، محمد نبيي، علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي ".
السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره
بعضهم، والأولى كونها حمرا.
الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده، والثاني
أفضل، والمرجع فيها إلى العرف، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه، ولا
حد لزمانها، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ويجوز
الجلوس للتعزية ولا حد له أيضا، وحده بعضهم بيومين أو ثلاثة، وبعضهم
على أن الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن
والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره
الأكل عندهم، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهلية.
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن
يقولون: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ".
الواحد والثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني والثلاثون: أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت
النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه أعظم المصائب.
الثالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء
والأوصياء والصلحاء خصوصا في موت الأولاد.
الرابع والثلاثون: قول " إنا لله وإنا إليه راجعون " كلما تذكر.
الخامس والثلاثون: زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم، يقول: " السلام
عليكم يا أهل الديار - الخ " وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم،
ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصا عصره وصبيحة السبت للرجال

276
والنساء بشرط عدم الجزع والصبر، ويستحب أن يقول: " السلام على أهل
الديار من المؤمنين، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين، وإنا إن شاء الله
بكم لاحقون "، ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون مستقبلا
وأن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، ويستحب أيضا قراءة الحمد والمعوذتين وآية
الكرسي كل منها ثلاث مرات، والأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة ويجوز
قائما، ويستحب أيضا قراءة يس، ويستحب أيضا أن يقول: " بسم الله الرحمن
الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا
الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله
إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله،
محمد رسول الله، علي ولي الله ".
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت
الولد.
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي - على رواية - ركعتان يقرأ في
الاولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد
الصلاة: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ". وفي
رواية أخرى في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية
الحمد والتكاثر عشر مرات، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة
واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود
والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب،

277
والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون)، الظاهر أن وقته تمام
الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا
أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه وآية من آية الكرسي، ولو نسي من أخذ
الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وإن لم
يعرفه تصدق بها عن صاحبها، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر
وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1: إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى
مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن.
[1009] مسألة 2: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال
والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة، ولا بأس بتعزية أهل
الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[1010] مسألة 3: يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقا، وقيل بحرمته مع
كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة، نعم الأحوط
الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما. وكذا يكره حمل جنازة
الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض

278
ندية، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل
حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره، بل إذا
خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها، بل قد يقال بكراهة
نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل
على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب
بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره
وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء
والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت
البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.

279
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت.
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا
منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى
المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات
إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين
وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل
لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات
الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده،
ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج
الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع
من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة
وإن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم
فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله
تعالى، والمتوسل بهم غير خائب (صلوات الله عليهم أجمعين.).
[1011] مسألة 1: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون
راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا
بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن،
بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي

280
ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (ولا تزر
وازرة وزر أخرى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم
يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.
[1012] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب
وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ
الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
[1013] مسألة 3: لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر (1) بل والصراخ
الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير
الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[1014] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة (2) شهر رمضان،
وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها.
[1015] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام.
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم
باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي
جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة

281
فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد
الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو
مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج
بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم،
والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت
في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت،
وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان
الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا
كان في تابوت من صخرة أو نحوه.
[1017] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه
يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه
مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوراث فيجوز نبشه
لإخراجه، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه
لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل
بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون
كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو
حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم
لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه

282
إشكال (1)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل
يصلي على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على
غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة، منه معه (2)، لكن الأولى دفنه معه
على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو
دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة
لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى
- وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه
النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه
الكيفية، فإنه خال عن الإشكال (3)، أو أقل إشكالا.

283
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1).
التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو
نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل
يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من
الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل
واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه
الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[1018] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما
ذكر من قبور العلماء والصلحاء، وأولاد الأئمة (عليهم السلام) سيما إذا كانت في المقبرة
الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط

284
عدم التخريب مع عدم الحاجة (1)، خصوصا في المباحة وغير الموقوفة.
[1019] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه (2) مع
عدم العلم بإندارسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[1020] مسألة 10: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه
الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان
فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن
الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[1021] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه
بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل
حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع
في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع
إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين
المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد
بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[1022] مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش
أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك

285
المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
[1023] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب
دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط
الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا (1)، نعم إذا كان عظما مجردا أو
نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[1024] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان
هناك جهة رجحان فيه.
[1025] مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها
الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار أن الدفن في
الحرم (2)، يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت
من عرفات إلى مكة المعظمة.
[1026] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض
أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[1027] مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل
الكفن له وإن كان غنيا، ففي الخبر: " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى
يوم القيامة ".
[1028] مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: " من حفر
لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ".

286
[1029] مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: " كان فيما ناجى
الله به موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من
ذنوبه كما ولدته أمه ".
[1030] مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار
النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إذا أعد الرجل كفنه كان
مأجورا كلما نظر إليه "، في خبر آخر: " لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا
كلما نظر إليه ".

287
فصل
في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين
وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو
للفعل الذي فعله، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في
مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:
أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه
معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه " يكون طهارة
له من الجمعة إلى الجمعة "، وفي آخر: " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما
بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ". وفي جملة منها التعبير بالوجوب،
ففي الخبر: " أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد " وفي آخر عن
غسل يوم الجمعة فقال (عليه السلام): " واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي
ثالث: " الغسل واجب يوم الجمعة "، وفي رابع قال الراوي: " كيف صار غسل
الجمعة واجبا، فقال (عليه السلام): إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة... إلى أن
قال: وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " وفي خامس: " لا يتركه إلا فاسق "
وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): " إن كان في وقت فعليه أن
يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " إلى غير ذلك، ولذا
ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل

288
عنهم، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد
الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في
عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال (1)،
وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى
الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما
أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا
في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه
إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء
المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام).
[1032] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (2) بل ليلة الجمعة
إذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به
مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول
الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم
الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما إذا لم

289
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (1)، وإذا دار الأمر بين
التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[1033] مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين ".
[1034] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة
والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل
الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان
منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار
رخصة تركه للنساء.
[1035] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر
باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص:
" والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى
الجمعة الأخرى ".
[1036] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل
لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد

290
جواز تقديمه أيضا يوم الخميس (1)، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية
والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[1037] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز
الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا
يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من
الأول قاصدا للأمرين.
[1038] مسألة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع
الفجر إليه كما مر.
[1039] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت
الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو
بعد، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو
عن وجه وإن لم يكن واضحا، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من
يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (2).
[1040] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب
الكفارة، والأحوط قضاؤه يوم السبت (3)، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن

291
منه (1) فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[1041] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل
يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا
إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم
الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو
قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل
آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في
التطبيق.
[1042] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر
والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[1043] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا
يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[1044] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
ويجزئ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال
لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان، يستحب
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان (2) وتمام ليالي العشر الأخير،

292
ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب
الغسل في اليوم الأول منه (1)، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان
وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه
يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في
ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة
النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع
وعشرين منه.
[1045] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى واليوم الأول
من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل
الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا
العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[1046] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول
الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول
الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين
المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي (ص)، وقد مر أن الغسل الثاني في
ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول

293
الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء
المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان
التداخل وقصد الأمرين.
[1048] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما
في غسل الجمعة.
الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة
حتى أنه ورد في بعض الأخبار: " أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن
كان في وقت فعلية أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته "، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام): " واجب إلا بمنى " وهو
منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته
بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1)، والأولى عدم نية الورود إذا
أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل،
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه
الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر
وأن يقول عند إرادته: " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك "،
ثم يقول: " بسم الله " ويغتسل، ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة لذنوبي
وطهورا لديني، اللهم أذهب عني الدنس "، والأولى إعمال هذه الآداب في
غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا

294
يستحب الغسل في ليلة الفطر (1)، ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه
أول الليل، وفي بعض الاخبار: " إذا غربت الشمس فاغتسل ". والأولى إتيانه
ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند
الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب (2)، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم
السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن
الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد
الورود.
السابع: غسل يوم الغدير (3) والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة (4)، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على
الأقوى وان قيل: انه يوم الحادي والعشرين، وقيل: انه يوم الخامس

295
والعشرين، وقيل: انه يوم السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام
لا بقصد الورود.
التاسع: يوم النصف من شعبان (1).
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان
شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1049] مسألة 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على
زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر (2)، لكن
عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد
استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها
ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[1050] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في
كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا
بقصد الورود.

296
فصل
في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول
حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (1) وكعبتها ولدخول حرم المدينة
وللدخول فيها ولدخول مسجد الني (صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد
المشرفة للأئمة (عليهم السلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد
الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد (2) في
أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى
التكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول
الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع،
وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

297
[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة
الدخول في كل مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد
الورود.
فصل
في الأغسال الفعلية.
وقد مر أنها قسمان:
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي
أغسال:
أحدها: للإحرام (1)، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل
للطواف المندوب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح والنحر.
السادس: للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.

298
السابع: لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد.
الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر
(عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة.
الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر: لأخذ تربة الامام الحسين (عليه السلام).
الثالث عشر: لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين (عليه السلام).
الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر: للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل
من الصغيرة أيضا - على وجه -.
السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم، ففي الحديث
عن الصادق (عليه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه، فان المظلوم قد
يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء
ثم قل:
" اللهم إن فلان بن فلان ظلمني، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك،
فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته
فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك،
فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة
الساعة " فسترى ما تحب.
السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين
ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ويقول مائة مرة: " يا حي يا قيوم

299
يا حي لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل وأغثني الساعة
الساعة " ثم يقول: " أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي
وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان
بلا مؤونة " وهذا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله) يوم أحد.
الثامن عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس
عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من يدعي باطلا.
العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح
السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل
النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل، ولكن قيل إنه لا دليل عليه،
ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية،
أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل
أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن
ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا
أغسال:
أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي

300
ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من
القسم الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء،
ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين: فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون
من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول،
وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام
(عليه السلام) له في آخر الخبر: " قم فاغتسل فصل ما بدا لك " يمكن توجيهه بكل من
الوجهين والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني: الغسل لقتل الوزغ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله
حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي:
" اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة "، وفي آخر: " من قتله فكأنما قتل شيطانا "،
ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزه (رحمهما الله) وجوبه
لكنه ضعيف، ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة
لا يضر، وقد يقال إلى سبعة أيام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر، والأولى
على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمدا، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا
يستحب.
الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما
إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين، لكن
الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع،
نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب

301
عليه الغسل عقوبة "، وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو
تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي
تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه،
والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب
نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو
مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب،
وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وإن
قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: " أيما امرأة
تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
جنابتها " واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق
بعيد ولا داعي إليه.
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) ما
مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه
أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله.
[1052] مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء
مظنون النجاسة، ولا وجه له، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون
إذا أفاق، ودليله غير معلوم، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال
جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدها منها،
كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا

302
ناقصا مثل الجبيرة، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك
احتياطا، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[1053] مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو
بعده لإرادة البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول
الليل ليلته، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان
دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل
على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر
العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[1054] مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث
الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها
مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[1055] مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان
محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها،
ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[1056] مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو
مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون
التداخل قهريا، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم
المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه

303
غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[1057] مسألة 6: نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد
والمجلسي رحمهم الله - استحبابا لغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة
أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة 2: 222) وقوله (عليه السلام): " إن استطعت أن
تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله (عليه السلام): " أي وضوء أطهر من
الغسل " و " أي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء
الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها
مشكل.
[1058] مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن
منه.

304
فصل
في التيمم
ويسوغه العجز عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان
أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه إلى
اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية (1) يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة

305
ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط
احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع
العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق
المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد
وإن كان الأحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه
الصورة (1) فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها

306
سقط وجوب الطلب فيها أو فيه (1) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي
الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد
عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (3) وعدم وجوب
المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد
كونه أمينا موثقا.
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة
وجب الفحص (4) حتى يتقين العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين

307
خاص بالبرية.
[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد
دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط
بالإعادة (1)، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع
الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها
من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع
الإعادة، وإلا فالأحوط الإعادة (2).
[1065] مسألة 7: المناط في السهم والرمي والقوس (3) والهواء والرامي هو
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة

308
صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في
الفرض المذكور.
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن
تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء
فالأقوى صحتها.
[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم
تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة
صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة (1).
[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم
تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة (2) أو القضاء
بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين
وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول

309
الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله
إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل
الوقت (1) أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل
يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص
أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة
لا تتحمل.
[1073] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها
سهلة (2) يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع
أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان
إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
[1074] مسألة 16: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو
نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف
العوض ما لم يضر بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه
اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب

310
ذلك (1).
[1075] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره
بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو
عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه
أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله
شاقا تيمم (2)، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو
الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال
الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان
فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي
الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين
الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
[1076] مسألة 18: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في

311
المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان
في استعمال الماء في أحدهما بطل (1)، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا
بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة
وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة،
ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
[1077] مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه
وصلاته (2)، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل،

312
وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (1)، لكن
الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد
الضرر أو خوفه لم يصح (2) وإن تبين عدمه. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم
الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
[1078] مسألة 20: إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا
وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في
الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع بينه وبين التيمم (3)، بل
الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

313
[1079] مسألة 21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه
بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع
مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط
تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو
خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه (1) أو أولاده وعياله أو
بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث

314
مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل
يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما، فإنه قد يحصل الخوف
مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو
على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به، وأما الخوف على غير المحترم
كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم، كما أن
غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب
ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه، ففي بعض صور خوف العطش
يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب
حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب
مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا،
وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في
النفوس التي يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية
يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا (1) وفى الأولى يجب ولا يجوز
الوضوء أو الغسل.
[1080] مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر
حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء
النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

315
لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو
الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من
العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لو فرض شرب
الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ
الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا
يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع
اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز
إعطاؤه، الماء النجس (1) ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر
الشرب بنفسه لا يجب منعه.
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين
من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث
ويتيمم (2) لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص

316
في بعض صوره (1)، والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا

318
للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1) لأنه مأمور بالتيمم ولا
أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في
رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع
الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة
فاقد الطهورين، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
[1081] مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع
النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي
تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال بل لا يبعد تقديم
الثاني (2)، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي
لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير

319
البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين، ولا
يخلو ما ذكره من وجه (1).
[1082] مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء
النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس
بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء
الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (2).
[1083] مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء
الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم (3) لكن لا يخلو
عن إشكال، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء
ثم يتيمم، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال.
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو

320
الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت (1)، وربما
يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم
وادراك تمام الوقت أو الوضوء وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصة بما
إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام
الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين
مراعاة الوقت (2) ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت

321
معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من
أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم (1)، لكن الأحوط
القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[1084] مسألة 26: إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق
الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان
الأحوط احتياطا شديدا.
[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو
اغتسل، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة
وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (2)، والفرق

322
بين الصورتين أن في الاولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه
فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى، والحاصل أن المجوز للانتقال إلى
التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع
قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل
أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه
عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف
السابقة (1)، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط
بالقضاء هنا.
[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن
استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (2)، لأنه ليس مأمورا بالوضوء

323
لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ
بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو
الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ولو كان جاهلا
بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك، فيصح إن كان قاصدا
لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك
الصلاة.
[1088] مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة
التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء
حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى،
بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة (1).

324
[1089] مسألة 31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من
الغايات الأخر حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في
حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحته
واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات
الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء
والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها
في ضيق الوقت.
[1091] مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله
يشكل الانتقال إلى التيمم (1).

325
[1092] مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان
وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به (1)
وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد
المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم
باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها، وإن تبين قبل
الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما
كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في
آنية الذهب (2) أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من
تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم،
وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[1093] مسألة 35: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد
فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن له آنية
لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه
الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء

326
في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) فالظاهر
وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا
التيمم انما يبيح خصوص هذه الفعل أي الدخول والأخذ أو الدخول
والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه
كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في
موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على
المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن
يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف
الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على
المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر
المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة (1) وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه
ليس على وضوءه فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا
مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء
المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.

327
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه
يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل بل المدار على أقلية
زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين
جنبا (1) حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان
زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم
من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة
الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا
يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب
الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل
في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو
حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجرا الجص والنورة قبل الإحراق وأما

328
بعده فلا يجوز على الأقوى (1)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ
كالخزف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن
كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوهما (2) مما خرج عن اسم
الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف
الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض، وإلا وجب
ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (3)، ومع فقد الغبار
يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، فما

329
يتيمم به له مراتب ثلاث:
الاولى: الأرض مطلقا غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه
سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد
الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء
الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما،
ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط
ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا
لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، وإلا تعين الوضوء أو الغسل
ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[1096] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه
الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين
أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر
أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر (1).
[1097] مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص (2) المطبوخ
والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى

330
عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد
المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو
الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم
إعادتها أو قضاؤها.
[1098] مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين
واللبن والآجر إذا طلي بالطين.
[1099] مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر
الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة
عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[1100] مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن
لم يكن علاها الملح.
[1101] مسألة 6: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح
بها (1)، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[1102] مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو
الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به
عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[1103] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذا بته وجب
كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[1104] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء

331
ونحوه.
[1105] مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما
مر (1).
[1106] مسألة 11: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي
وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[1107] مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن
صلى به بطلت ووجب الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة
المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كونه المتقدمة وظيفته.
[1108] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه
يلصق باليد، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة
الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
فصل
في شرائط ما يتيمم به
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل وإن كان جاهلا
بنجاسته أو ناسيا، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى
اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه
حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.

332
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتمم فيه ومكان
المتيمم (1)، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع
الجهل (2) والنسيان.
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به
مع العلم والعمد بطل (3) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه
إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب
عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد
الطهورين (4) كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

333
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز
الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة
أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء
والتيمم وصحت صلاته.
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون
حالته السابقة النجاسة.
[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم
به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين
التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا (1).
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على
إشكال (2)، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه

335
وكان مما له قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد (1)، والأحوط
الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي
لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب تمام الكفين عليه، وإن لم يمكن
يكتفي بما يمكن (2) ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ويصلي، وإن لم
تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا (3).

336
[1116] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد،
ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
[1117] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها
لبعدها عن النجاسة.
[1118] مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا
فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب
الطريق.
فصل
في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع
بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب

337
بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع (1)، ومع تعذر
ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في
إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا
فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى
طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا (2)، ويعتبر

338
كون المسح بمجموع الكفن على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من
اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح
بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام
ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب
المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب
مسحها، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار
التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا
يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل
المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار (1).
[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا

339
بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
[1120] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا
كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[1121] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان
في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب
رفعه لأنه من الحائل.
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها
أو عليها (1).
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب
بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب
بيده نفسه.
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن (2)، وإلا
سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما

340
يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح
الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة (1)
فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح
النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما
أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه
وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[1127] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن
إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح
به (2).

341
[1128] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
[1129] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه، وأما مع
التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
[1130] مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدد يجوز قصد
الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن
الجميع.
[1131] مسألة 13: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له
إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل ان كان على وجه التقييد (1).
[1132] مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن
الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (2)، وإن أتى

342
به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه
جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على
الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة
في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم
فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما
إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[1136] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة
واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية
الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه
التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية
الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى
ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعين به

344
وبنى على الصحة (1)، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه
قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن
كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل،
لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن
مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أحرى على ما مر في الوضوء (2) خصوصا فيما هو
بدل عنه.
[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به
وبما بعده عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكر بعد
الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في
الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر (3).

345
فصل
في أحكام التيمم
[1139] مسألة 1: لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (1) وإن كان بعنوان
التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد
دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء (2) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

346
[1140] مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان
الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم
لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع
العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن
التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوما، نعم مع
العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم
ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين،
فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع
الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (1)

347
خصوصا مع الظن بالبقاء (1)، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع.

349
[1142] مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل
وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في
آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى
عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا وإن لم يكن مثل
الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في
الصلاة السابقة.
[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط
الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا
بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات
أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل
الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1) ولا يجب
التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها
قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة (2) حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم
بزوال العذر إلى آخره.
[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى

350
المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب
الإعادة (1).
[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح (2) بعد

351
زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها
في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم

353
ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها (1) لأجل الزحام
ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين
وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد
ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[1147] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم
ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان
المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا يجوز
له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم
لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب
لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا
عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة (2) حتى وضوء

354
الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون
بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر (1)، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون
على الطهارة محل إشكال (2)، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن
يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[1149] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في
الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء
أو التيمم بدله مثلها (3)، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم

355
يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[1150] مسألة 12: ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من
الأحداث (1)، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه

356
إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت (1)، والأحوط الإعادة حينئذ
بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي
به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان
الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير
كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد
مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا
يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من
الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن
الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل
المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في
الفريضة آكد من النافلة.
[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل
مطلقا، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في

357
الشوط الأخير بطل (1)، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد
أن ييمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام
الدفن.
[1154] مسألة 16: إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال
عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور
إشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة

358
الاولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا
لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر
عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.
[1155] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في
أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى
أو لا فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على
تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم
بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به
بل تجديده لها (1)، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان
بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

359
[1156] مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال
بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال (1)، لما مر من أن القدر
المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا
بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم
ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك
الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة
إليها.
[1157] مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي
بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه
ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال، فالاحتياط

360
بالإتمام والإعادة لا يترك (1).
[1158] مسألة 20: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا
بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن
يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية (2) بناء

361
على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
[1159] مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية
الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين (1) إذا
وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل
ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه
الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في
الغسل فليس مأمورا بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في
كل منهما بطل كلا التيممين (2)، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء

362
من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء،
لكن الأقوى بطلانهما.
[1160] مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم
بطل تيممهم أجمع (1) إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم
الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن
أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء
المباح كافيا للبعض دون الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل
تيمم ذلك البعض.

363
[1161] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا
لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء (1)، وإن لم
يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها
بالحدث الأصغر، فمادام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده
ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل
اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضا (2)، هذا
ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا (3)، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء

364
تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن
الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم
واحد بقصد ما في الذمة (1).

365
[1163] مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في
التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن
الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم
بدلا عنه، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه (1).
[1164] مسألة 26: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح
بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على
أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد (2) كما مر نظائره مرارا.
[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء

366
لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان
للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين
للجنب، فيغتسل وييمم الميت (1) ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من
الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا
بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر، إلى زمان إمكان الوضوء (2).
[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع

367
وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل
جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع
سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط (1).
[1168] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله
على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل
بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن،
كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا
بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقا (2)، ولا يستباح له بهذا
التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[1169] مسألة 31: قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد
الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدم رفع الخبث وتيمم
للحدث (3)، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع
الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك، وكذا الحال في مسألة

368
اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[1170] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا
يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى (1)
غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن
الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده
فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (2) أو للكون على الطهارة.
[1171] مسألة 33: يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب

369
إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى (1)
ثم يمسح المسح المباح.
[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على
المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد
كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما.
[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله
حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن
بالعدم (2).
[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن
الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط (3) تيمم ثالث بقصد
الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما،
لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في
التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[1175] مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من
أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه
في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث (4)،

370
وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو
الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف
خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه
فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى
التيمم (1)، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل

371
التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم
أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس،
لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد
المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب
متطهرا يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في
مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد
الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت
كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

372
/ 1