بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: تعاليق مبسوطة المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض الجزء: 10 الوفاة: معاصر المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن تحقيق: الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 المطبعة: امير الناشر: ابن المؤلف ردمك: ملاحظات: ج10 : الحج / تعاليق مبسوطة على مناسك الحج تعاليق مبسوطة على مناسك الحج لسيدنا وأستاذنا الإعظم سيد الطائفة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي تأليف الشيخ محمد إسحاق الفياض الجزء العاشر
1 اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على مناسك الحج اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق فياض الفلم والألواح الحساسة: تيز هوش المطبعة: أمير الطبعة: الأولى / 1418 ه الناشر: ابن المؤلف الكمية: 1000 نسخة السعر: 10000 ريال
2 بسم الله الرحمن الرحيم
3 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد: إن هذه رسالة في مناسك الحج، وافية بأغلب ما يبتلى به عادة من المسائل. وهى رسالة منظمة مرتبة يسهل فهمها ومراجعتها. وقد أفردت فيها المستحبات عن الواجبات، لئلا يلتبس الأمر على المؤمنين. وأرجو من الله تعالى أن يجعلها ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون. وجوب الحج يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية ووجوبه ثابت بالكتاب، والسنة القطعية. والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة، كما أن انكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستندا إلى شبهة - كفر. قال الله تعالى في كتابه المجيد: " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين ". وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد الله " ع "، قال: " من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ".
5 وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد. واعلم ان الحج الواجب على المكلف - في أصل الشرع - انما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب (حجة الإسلام). (مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري (1) فتجب المبادرة اليه في سنة الاستطاعة وان تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا. ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر. (مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعددت الرفقة، فان وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، والا وجب الخروج من دون تأخير (2). (مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق انه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج (3)، وان كان معذورا في تأخيره.
6 شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول: البلوغ. فلا يجب على غير البالغ، وان كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، وان كان حجه صحيحا على الأظهر. (مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات، وكان مستطيعا، فلا اشكال في ان حجه حجة الاسلام، وإذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له إتمام حجه ندبا، ولا عدوله إلى حجة الاسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والاحرام منه لحجة الاسلام، فان لم يتمكن من الرجوع اليه ففي محل احرامه تفصيل (1) يأتي انشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع اليه في المسألة 169.
7 (مسألة 5): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام (1). (مسألة 6): يستحب للصبي المميز ان يحج، ولا يشترط في صحته اذن الولي (2). (مسألة 7): يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى. وذلك بان يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، ان كان قابلا للتلقين، والا لبي عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه (3)، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي ان قدر عليه، والا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
8 (مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي (1). نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله. (مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (2)، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي. الشرط الثاني: العقل. فلا يجب الحج على المجنون (3) وان كان إدواريا. نعم، إذا أفاق المجنون في اشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. الشرط الثالث: الحرية.
9 فلا يجب الحج على المملوك وان كان مستطيعا ومأذونا من قبل المولى، ولو حج باذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الإعادة (1) إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق. (مسألة 10): إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه. (مسألة 11): إذا حج المملوك باذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية اداركه الوقوف بعرفات (2) معتقا، وان لم يدرك المشعر، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام. ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين اقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة. (مسألة 12): إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدي على ما يأتي، وان لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، وان شاء امره بالصوم.
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. 10 الشرط الرابع: الاستطاعة. ويعتبر فيها أمور: الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة، فان بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، وإلا لم يجب. الثاني: الأمن والسلامة (1)، وذلك بان لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وايابا وعند القيام بالأعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر اخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله. (مسألة 13): إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون، وان كان أبعد.
11 (مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج (1)، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا (2)، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كانقاذ غريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج.
12 (مسألة 15): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الاسلام (1) إذا كان واجدا لسائر الشرائط ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته. (مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (2).
13 (مسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر (1).
14 الثالث: الزاد والراحلة (1)، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وايابا، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا، ويلزم في الزاد والراحلة ان يكونا مما يليق بحال المكلف.
15 (مسألة 18): لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها (1). بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. (مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد. (مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه (2) لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن ان يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وان لم يكن مستطيعا من بلده. (مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع (3)، واما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
16 (مسألة 22): انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه. واما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم، إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع. وبعبارة واضحة: يلزم ان يكون المكلف على حالة لا يخشى معها في نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج (1)، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج اليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته، ولا آلات الصنايع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى
17 أهل العلم مما لابد منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كل ما يحتاج اليه الانسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه. نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها الف دينار - مثلا - ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وايابا وبنفقة عياله. (مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج - مثلا - إذا كان للمرأة حلي تحتاج اليه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر، وجب عليها بيعه لاداء فريضة الحج. (مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج، ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج اليه في حياته. (مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه. (مسألة 26): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فان كان المدين مماطلا وجب اجباره على
18 الأداء، وان توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك (1)، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه، وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج، أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك ان أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلا لم يجب. (مسألة 27): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب.
19 (مسألة 28): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته. وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده (1) من جهة المعيشة ان صرف ما عنده في سبيل الحج.
20 (مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا (1). فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة. (مسألة 30): لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك (2). (مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول (3)،
21 وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج. (مسألة 32): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج والا فلا (1) وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالنسبة الفعلية قدم الحج عن نفسه. (مسألة 33): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج. (مسألة 34): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين ان يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله. (مسألة 35): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته (2).
22 (مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه (1). (مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج، لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص، وان كان الفحص أحوط. (مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك، لم يجب عليه الحج وإلا وجب. (مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل اشهر الحج أيضا.
23 نعم، إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف وان كان آثما بتفويته الاستطاعة (1).
24 (مسألة 40): الظاهر انه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما (1)، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط. (مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فان تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري (2)، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج.
25 نعم، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد والراحلة، واما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة (1) من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك. (مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج، واما إذا كان شاكا فيه (2)، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد ان تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. (مسألة 43): كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الباذل واحدا أو متعددا، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله (3) وجب عليه الحج،
26 وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وايابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. (مسألة 44): لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر، أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
27 (مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1). نعم، لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية. (مسألة 46): إذا أعطي مالا هبة على ان يحج وجب عليه القبول، واما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه (2)، أو انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول. (مسألة 47): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج.
28 (مسألة 48): إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم (1). (مسألة 49): لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته (2)، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك (3) وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
29 (مسألة 50): لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا ان الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية (1). (مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على ان يقترض عنه ويحج به واقترض وجب (2) عليه. (مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله.
30 نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما الكفارات فالظاهر انها واجبة على المبذول له (1) دون الباذل. (مسألة 53): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك. (مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام (2)، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
31 (مسألة 55): إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على ان يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة (1) وجب عليه ذلك وان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه ان يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط (2) فلا يجب عليه الحج. (مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام (3)
32 وللمالك ان يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل ان كان جاهلا بالحال وإلا فليس له الرجوع. (مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام (1) فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. (مسألة 58): إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك (2)، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
33 (مسألة 59): لا يشترط اذن الرجوع للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة. (مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها.
34 (مسألة 61): إذا نذر ان يزور الحسين (عليه السلام) في كل يوم عرفة - مثلا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره (1)، وكذلك كل نذر يزاحم الحج.
35 (مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. (مسألة 63): إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة، أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
36 (مسألة 64): إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه، واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج هو بنفسه عند التمكن (1) وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله. (مسألة 65): إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه. (مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك (2)، ووجبت عليه الاستنابة. (مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (3).
37 (مسألة 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه، وان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في اجزائه عن حجة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه (1) أيضا.
(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. 38 (مسألة 69): إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج (1)، وأما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه. (مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده (2)، فان تاب صح منه وان كان مرتدا فطريا على الأقوى.
(1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 1. (2) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. 39 (مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه (1) وان لم يكن صحيحا في مذهبنا. (مسألة 72): إذا وجب الحج، واهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به باي وجه تمكن ولو متسكعا، ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة.
40 الوصية بالحج (مسألة 73): تجب الوصية (1) على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت، فان مات تقضى من أصل تركته، وان لم يوص بذلك (2)، وكذلك ان أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وان قيدها بالثلث فان وفى الثلث بها وجب اخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وان لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
41 (مسألة 74): من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل ان الورثة لا يؤدونها (1) ان رد المال إليهم وجب عليه ان يحج بها عنه.
42 فإذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين ان يحج الودعي بنفسه، أو يستأجر شخصا آخر. ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(1) الوسائل: باب 13 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1. 43 (مسألة 75): من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما (1)
44 وان كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين (1). (مسألة 76): من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط (2). نعم إذا كانت التركة واسعة جدا، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(1) الوسائل: باب 21، من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 2. 45 (مسألة 77): من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة ان كان عليه شيء من ذلك وإلا فهي للورثة (1)، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
(1) الوسائل: باب 29، من أبواب كتاب الوصايا، الحديث: 2. 46 (مسألة 78): من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات (1)، بل من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن والا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة. (مسألة 79): من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الايجار من الأصل (2)، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات.
47 (مسألة 80): من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وان كان فيهم الصغار.
48 (مسألة 81): من مات وأقر بعض ورثته بان عليه حجة الاسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر انه يجب على المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته (1)، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ويجرى هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا. نعم، إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي. (مسألة 82): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة (2). نعم، إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
49 (مسألة 83): من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث (1)، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي. (مسألة 84): إذا أوصى بالحج البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة (2)، ان كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
50 (مسألة 85): إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى ان يستأجر من النجف - مثلا - وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث (1). (مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل ان لم تزد على اجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث (2).
51 (مسألة 87): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا، وصرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، ان كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر (1). (مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، واهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه (2)، ويجب عليه الاستيجار من ماله.
52 (مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه (1)، ويخرج من أصل المال. (مسألة 90): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (2) فلو علم ان الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الأصل وان أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت. (مسألة 91): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم اجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد (3).
53 (مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده (1) فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد. (مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحب ذلك على الولي.
54 (مسألة 94): إذا أوصى بالحج فان علم ان الموصى به هو حجة الاسلام اخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين اخراجه من الثلث، وأما إذا علم ان الموصى به غير حجة الاسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث (1). (مسألة 95): إذا أوصى بالحج، وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فان لم يقبل إلا بأزيد من اجرة المثل اخرج الزائد من الثلث (2)، فان لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.
55 (مسألة 96): إذا أوصى بالحج، وعين اجرة لا يرغب فيها أحد، فان كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر (1). (مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة (2)، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج، ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا، ويخرج تمامه من الثلث وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
56 (مسألة 98): إذا صالحه داره - مثلا - على أن يحج عنه - بعد موته - صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وان كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم، وان كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت وانما يثبت الخيار للحاكم الشرعي (1) وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فان زاد شيء صرف في وجوه الخير.
59 (مسألة 99): لو مات الوصي ولم يعلم انه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستيجار من التركة (1)، فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - اخذ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وان لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط. (مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال ان استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته. (مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (2). (مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام، واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (3).
62 فصل في النيابة (مسألة 103): يعتبر في النائب أمور: الأول: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، وان كان الصبي مميزا (1). نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي. الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، أم كان إدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، واما السفيه فلا بأس باستنابته. الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وان اتى بالعمل على طبق مذهبنا. الرابع: ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة. إذا تنجز الوجوب عليه ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة (2) لا في صحة حج النائب، فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل.
64 (مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، والاتيان به صحيحا، فلابد من معرفته باعمال الحج واحكامه، وان كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، كما لابد من الوثوق به، وان لم يكن عادلا. (مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر. إذا كان باذن مولاه (1).
66 (مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز (1)، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال افاقته ومات مجنونا. (مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس. (مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم، يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا، ولم يتمكن من حجة الاسلام، فان الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة (2).
1) الوسائل: باب 24، من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. 67 (مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا، وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استيجار الحج عنه (1). والناصب كالكافر، إلا انه يجوز لولده المؤمن ان ينوب عنه في الحج. (مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. واما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة، أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
68 (مسألة 111): يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين (1)، ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة. (مسألة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. (مسألة 113): من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره (2)، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام الا من أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
69 (مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وان مات بعد الاحرام أجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر (1)، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع. (مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، واما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الأجرة بنسبة ما اتى به، وان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا. نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
71 (مسألة 116): إذا استأجر للحج البلدي، ولم يعين الطريق، كان الأجير مخيرا في ذلك، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره (1)، فان عدل واتى بالأعمال، فان كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية (2) دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى اجرة المثل وان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فان لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار مخالفته.
72 (مسألة 117): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح اجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد احدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
73 (مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم. ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر (1). (مسألة 119): إذا صد الأجير، أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
74 (مسألة 120): إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع. (مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما انها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد. (مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه (1)، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر انه يستحق الأجرة، وان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير انه لا يستحق الأجرة. (مسألة 123): الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها اليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، أو الاتيان بالاعمال قبل اخذ الأجرة. (مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع اذن المستأجر (2).
75 (مسألة 125): إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه (1)، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
76 (مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، واما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة (1)، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. (مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت، أو حي، تبرعا أو بالإجارة، فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب، فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط (2)، لاحتمال نقصان حج أحدهما. (مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
79 (مسألة 129): لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه، أو عن غيره، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه أو عن غيره.
80 الحج المندوب (مسألة 130): يستحب لمن يمكنه الحج ان يحج وان لم يكن مستطيعا، أو انه أتى بحجة الاسلام، ويستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك. (مسألة 131): يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة. (مسألة 132): يستحب احجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، ويستحب كثرة الانفاق في الحج. (مسألة 133): يستحب اعطاء الزكاة، لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. (مسألة 134): يشترط في حج المرأة اذن الزوج، إذا كان الحج مندوبا، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة. اقسام العمرة (مسألة 135): العمرة كالحج (1)، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد تكون متمتعا بها.
81 (مسألة 136): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري (1)، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه. نعم، الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع (2)، ولم يكن مستطيعا، ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.
82 (مسألة 137): يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر (1) وان كان في أوله ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وان كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر. وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
83 (مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف، أو العهد أو غير ذلك. (مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور (1): 1 - ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع. 2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان. 3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.
84 4 - يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، والعمرة في سنة أخرى.
85 5 - ان من جامع في العمرة المفردة، عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال (1) ووجبت عليه الإعادة بان يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، واما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي. (مسألة 140): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم. (مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما (2)، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها، من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
86 (مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع (1) ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
87 اقسام الحج (مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وافراد، وقران، والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخا، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بان يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخا. (مسألة 144): لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس. نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد، كما يأتي. (مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكة، فان كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع (1)، واما إذا كانت استطاعته
89 بعد اقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع - قبل ذلك - وجب عليه حج التمتع (1).
90
(1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث: 1. (2) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث: 1 و 2. 91 هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الامر إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع (1)، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ. (مسألة 146): إذا أقام في مكة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز احرامه من أدنى الحل وان كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
92 حج التمتع (مسألة 147): يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج (1). (مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور: الامر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها. الامر الثاني: الطواف حول البيت. الأمر الثالث: صلاة الطواف. الامر الرابع: السعي بين الصفا والمروة. الامر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
93 (مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي: 1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي. 2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة. 3 - الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.. 4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا. 5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد. 6 - الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على الأحوط. 7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة. 8 - صلاة الطواف. 9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضا. 10 - طواف النساء. 11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا.
94 12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي. 13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا، فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط. (مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور: 1 - النية (1) بان يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه. 2 - ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج (2)، فلو اتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة. 3 - ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة (3)، فلو أتى العمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين ان يحل من احرامه بالتقصير وان يبقى محرما إلى السنة القادمة.
95 4 - أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر (1)، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه. 5 - ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد (2)، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أوحي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
96 (مسألة 151): إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج (1)، الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج، فيجب - والحالة هذه - أن يحرم للحج من مكة، ويخرج لحاجته، ثم يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا. نعم، إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
97 (مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة (1)، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم - أولا - بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانيا لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر. (مسألة 153): المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو أثنائها انما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة، أو بعد الفراغ منها. (مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
98 الأولى: ان يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام (1)، فيحرم منها للحج، ويخرج إلى عرفات. الثانية: ان يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة. (مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من افراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات (2). (مسألة 156): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأول (3)، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
99 (مسألة 157): إذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج، بطلت عمرته (1)، ولا يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر، لكن الأحوط ان يعدل اليه ويتمها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
100 حج الافراد مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج. أما حج الأفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب - كما علمت - على من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا. وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذ - الاتيان بهما والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط. (مسألة 158): يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور (1): أولا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
101 ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الافراد. ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد. رابعا: ان احرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية. خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع (1) على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
102 سادسا: لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط (1) الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد. (مسألة 159): إذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع (2). (مسألة 160): إذا أحرم لحج الأفراد، ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه التلبية (3)، بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 2. 103 حج القران (مسألة 161): يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان المكلف يصحب معه الهدي وقت الاحرام، وبذلك يجب الهدي عليه والاحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.
104 مواقيت الاحرام هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها ويجب ان يكون الاحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتا، وهي عشرة: 1 - مسجد الشجرة (1)، ويقع قريبا من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين، والأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان. (مسألة 162): لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
105 2 - وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة (1): (المسلخ) وهو اسم لأوله و (الغمرة) وهو اسم لوسطه، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض. (مسألة 163): يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك.
106 3 - الجحفة (1)، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (2)، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل. 5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (3)، وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فان لم يتمكن من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا. 6 - مكة (4)، وهي ميقات حج التمتع.
107 7 - المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الاحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت. 8 - الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة (146). 9 - محاذاة مسجد الشجرة (1)، فان من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه
108 وهو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا. 10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.
(1) (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث: 1، 3. 109 أحكام المواقيت (مسألة 164): لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما، بل لابد من الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان: 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات (1)، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم. 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها - إذا أخر الاحرام إلى الميقات - جاز له الاحرام قبل الميقات (2)، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة. (مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
110 (مسألة 166): لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمدا. (مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة، أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان (1). نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل. (مسألة 168): إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور: الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أو كان من خارجه، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال (2).
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث: 3. 111 الثانية: أن يكون المكلف في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم (1) والاحرام من هناك. الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه. الرابعة: أن يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا (2). وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه. (مسألة 169): إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع: الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك (3).
112 الصورة الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن (1) ثم الاحرام من هناك. الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكة. الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله (2). وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان. (مسألة 170): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن (3)، ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث: 4. 113 (مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه. وعليه الإعادة في سنة أخرى. (مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة (1) على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة. (مسألة 173): قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فان كان طريقه منها فلا اشكال، وان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداءا، وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت (2) على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة،
(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث: 1. 114 بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ ان يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به، ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت،
115 وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت، ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه (1).
116 (مسألة 174): تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة، فلو احرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه، وان دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه. (مسألة 175): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان، وإلا احرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم (1). (مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
117 كيفية الاحرام واجبات الاحرام ثلاثة أمور: الامر الأول: النية، ومعنى النية، ان يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى. وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية. أو ممن يثق به من المعلمين فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه، ويعتبر في النية أمور (1): 1 - القربة، كغير الاحرام من العبادات. 2 - ان تكون مقارنة للشروع فيه. 3 - تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وانه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام، أو الحج النذري; أو الواجب بالافساد أو الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
118 (مسألة 177): لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات. (مسألة 178): لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء الا الجماع والاستمناء (1)، فلو عزم من أول الاحرام في الحج، على ان يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة، أو تردد في ذلك بطل احرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الامر ولم يستمر عزمه، بان نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشيء منهما لم يبطل احرامه. الامر الثاني: التلبية، وصورتها ان يقول: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك " (2)،
119 والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك "، ويجوز إضافة " لك " إلى الملك، بان يقول: " والملك لك لا شريك لك لبيك ". (مسألة 179): على المكلف ان يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه، والاتيان بترجمتها، والاستنابة لذلك. (مسألة 180): الأخرس يشير إلى التلبية بأصبعه، مع تحريك لسانه، والأولى ان يجمع بينها وبين الاستنابة. (مسألة 181): الصبي غير المميز يلبى عنه (1). (مسألة 182): لا ينعقد إحرام حج التمتع، واحرام عمرته، واحرام حج الافراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد والاشعار مختص بالبدن (2)، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي،
120 والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن، وان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد. ثم ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه (1) من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها (2). (مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم. (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة. (مسألة 185): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية (3) إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن
121 حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة (1)، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم. (مسألة 186): يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم (2) إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة (3) ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة. (مسألة 187): إذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في انه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة. الامر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ (4)، كما تقدم.
122 (مسألة 188): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف (1). (مسألة 189): يعتبر في الإزار ان يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده (2). (مسألة 190): لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالما عامدا (3)، واما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت. (مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
123 (مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهب (1)، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. (مسألة 193): يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها (2)، والأحوط اعتبار ذلك، في الرداء أيضا. (مسألة 194): الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد (3). (مسألة 195): يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في ألبستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(1) الوسائل: الباب 27 من أبواب الاحرام، الحديث: 1. 124 (مسألة 196): ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام (1). (مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير. (مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الاحرام، الحديث: 9. 125 تروك الاحرام قلنا في ما سبق: ان الاحرام يتحقق بالتلبية أو الأشعار أو التقليد، ولا ينعقد الاحرام بدونها وان حصلت منه نية الاحرام فإذا احرم المكلف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي: (1) الصيد البري (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط للرجال (10) التكحل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخف والجورب للرجال (13) الكذب والسب (14) المجادلة (15) قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الانسان (16) التزيين (17) الأدهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع السن (25) حمل السلاح.
126 1 - الصيد البري (مسألة 199): لا يجوز للمحرم (1) سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري (2) وإن تأهل بعد صيده. ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
(1) سورة المائدة، الآية: 96. (2) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) سورة المائدة، الآية: 95. 128 (مسألة 200): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده. ولو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا (1). (مسألة 201): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده له قبل احرامه (2) ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محلا (3). ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا (4)،
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2، 7، 1. (5) الوسائل: الباب 2 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 129
(1) (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 6. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 3 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 3، 2. 130 وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم (1)،
131 والجراد ملحق بالحيوان البري (1)، فيحرم صيده وإمساكه وأكله. (مسألة 202): الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به (2)
(1) سورة المائدة، الآية: 96. (2) (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 3. 132
(1) (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2، 1. 134 والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، واما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي وان توحشت (1)، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا (2).
(1) الوسائل: الباب 82 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 81 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 135
(1) (2) الوسائل: الباب 82 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 1. 136 (مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية، والأهلية (1)، وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
(1) (2) سورة المائدة، الآية: 96، 95. 137 (مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس (1)، وكذلك إذا آذت حمام الحرم (2). ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر (3) بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 81 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 7، 1. (4) الوسائل: الباب 42 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. 138 (مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة (1)، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
(1) الوسائل: الباب 39، من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2، 6. 139 (مسألة 206): لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب والحدأة (1)، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
(1) (2) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 11. 140 كفارات الصيد (مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة (1)
141 وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط (1).
143 (مسألة 208): من أصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد (1)،
(1) (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 9، 10. (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 6 و 7 و 8. 144 فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (1)، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة أيام، وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(1) المصدر المتقدم. (2) (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 12، 13. 145
(1) (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 10. 146
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 4. (2) سورة المائدة، الآية: 95. 147 (مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي (1)
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 6، 9، 10. (4) (5) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 11. 148 وفي كسر بيضها درهم على الأحوط (1)، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه (2)،
(1) المصدر السابق. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 8. 149 وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين (1) وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض (2)، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (3). (مسألة 210): في قتل القطاة (4)
(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 3. (3) الوسائل: الباب 5 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. 150 والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم (1) من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم (2)، وفي قتل جرادة واحدة تمرة (3)، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة (4).
(1) (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 2. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 37 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 2، 6. 151 (مسألة 211): في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي (1)، وفي قتل العظاية كف من الطعام (2). (مسألة 212): في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شيء عليه (3). (مسألة 213): يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها (4).
(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 3. (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (4) الوسائل: الباب 38 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. 152 (مسألة 214): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة (1). (مسألة 215): كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان (2).
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 43، من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 2. 153
(1) الوسائل: الباب 43، من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 7. (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 5، 1، 3. 154 (مسألة 216): من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله (1)،
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 4. (2) آل عمران: 97. (3) (4) الوسائل: الباب 36 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 2. 157 فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء (1) بل الحكم كذلك بعد إحرامه (2)، وإن لم يدخل الحرم على الأحوط. (مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل (3). (مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ (4)،
(1) الوسائل: الباب 36 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 47 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. 158
(1) الوسائل: الباب 47 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 3. (2) (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1، 4. 159 وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم (1)، أو من المحرم مع تعدد الاحرام (2)، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.
160 2 - مجامعة النساء (مسألة 219): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وأثناء العمرة المفردة، وأثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء (1). (مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته (2)، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة (3)،
(1) البقرة: 197. 161
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 4، 2، 3، 5. 162 وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر (1)، والأحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل. (مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا (2)
163 وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شيء على المرأة وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
(1) (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2، 9. 164
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1، 4، 13. 165
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 15. (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 166
(1) (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 167
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 9. (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 168
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 5، 6، 4. 169
(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 170
(1) (2) (4) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 5، 9، 14. (3) الوسائل: الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 171 (مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لا تجب عليه الإعادة (1) وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا (2).
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 173 (مسألة 223): من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي واما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا (1)،
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 174
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 7. (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 175 ووجبت عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت، ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضا (1). (مسألة 224): من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة (2). (مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة (3)،
(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 176 وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات (1) الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد: 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلم أظفاره بزعم أنه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم. 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان. 3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
(1) الوسائل: الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث: 1. 177 3 - تقبيل النساء (مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه أو جزور (1)، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط (2)،
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 178 وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة (1). (مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان يكفر بدم شاة (2).
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2. 179 4 - مس النساء (مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة (1)، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه (2).
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. 180 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها (مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة (1)، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير (2)،
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2، 1. 181 وإما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو، وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه (1). (مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة (2)،
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 5. (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 182
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 7. 183 وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فامنى فلا كفارة عليه (1).
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 5. (2) (3) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 3، 4. (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 184 (مسألة 231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر (1)، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 5. 185 6 - الاستمناء (مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، ولزم إتمامه واعادته في العام القادم (1)، كما انه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته (2) ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع.
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. (3) المصدر السابق. 186 ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال، وما شاكل ذلك فامنى لزمته الكفارة (1)، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر، وان كان الأولى رعاية الاحتياط.
187 7 - عقد النكاح (مسألة 233): يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 14 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 6، 1. 188
(1) الوسائل: الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 15 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 189 (مسألة 234): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة (1)، وكذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال. (مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، وهو الأحوط (2)،
(1) الوسائل: الباب 15، من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 190 وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر (1). (مسألة 236): الأحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (2). نعم، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الإماء، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
191 8 - استعمال الطيب (مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كل طيب (1).
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 8، 11، 14. 192
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 15. 193
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 14. (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 8. 194
(1) (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 10. (3) الوسائل: الباب 26 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 195
(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 196 (مسألة 238): لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الأحوط (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 3. (3) (4) الوسائل: الباب 24 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2، 1. 197 (مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة (1)، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوما (2) ان يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (3).
(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 21 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2. 198 (مسألة 240): إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال، وان كان الأحوط التكفير. (مسألة 241): يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة (1). نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.
(1) (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1، 5. 199 9 - لبس المخيط للرجال (مسألة 242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط (1)،
200
(1) (5) الوسائل: الباب 35 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2. (2) الوسائل: الباب 45 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) (4) الوسائل: الباب 44 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 3. 201
(1) (2) الوسائل: الباب 36 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 2. 202 بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط (1)، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى من ذلك (الهميان) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وان كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره. (مسألة 243): الأحوط ان لا يعقد الأزار في عنقه (2)،
(1) الوسائل: الباب 36 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 53 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5. 203 بل لا يعقده مطلقا، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بأبرة ونحوها (1)، والأحوط ان لا يعقد الرداء أيضا (2)، ولا بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها. (مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين (3) وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(1) الوسائل: الباب 53 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 33 من أبواب الاحرام، الحديث: 1، 9، 7. 204 (مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة (1)،
(1) (2) الوسائل: الباب 49 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 1. (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام: 1. (4) راجع الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام. 205 والأحوط لزوم الكفارة عليه، ولو كان لبسه للاضطرار (1).
(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام: 1. 206 10 - الاكتحال (مسألة 246): الاكتحال على صور (1): 1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى. 2 - أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة. 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الأحوط الأولى التكفير فيهما. 4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال.
(1) (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2، 7. 207
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 14، 1، 3. 208
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 10، 2، 5. (4) راجع الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام. 210 11 - النظر في المرآة (مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة (1)، وكفارته شاة على الأحوط الأولى. وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى.
(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 212
(1) (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 4. 213 12 - لبس الخف والجورب (مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب (1)، وكفارة ذلك شاة على الأحوط (2) ولا بأس بلبسهما للنساء، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم،
(1) الوسائل: الباب 51 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 215 ولا بأس بستر تمام ظهر القدم (1) من دون لبس.
216 13 - الكذب والسب (مسألة 249): الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) هو الكذب والسب (1)، اما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.
(1) الوسائل: الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 217
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 16. 218
(1) (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1، 2. (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 5. 219 14 - الجدال (مسألة 250): لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول " لا والله، وبلى والله (1)
220 والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ (1). (مسألة 251): يستثنى من حرمة الجدال أمران:
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 3، 5، 6. (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام. 221 الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل (1).
(1) الوسائل: الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 7. 222 الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك. (مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة. وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة (1).
223
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 3، 1، 6، 2. 224 15 - قتل هوام الجسد (مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل (1) ولا القاؤه من جسده (2) ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام (3) للفقير،
(1) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4. (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 78 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 5، 2، 5. 225 اما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما (1) إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، واما دفعهما فالأظهر جوازه وان كان الترك أحوط.
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 9. 226 16 - التزين (مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة (1)، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، وكفارته شاة على الأحوط الأولى. (مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا (2)، وان لم يقصد به التزين. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4. 227 (مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة (1)، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها، ولا لغيره من الرجال.
(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) (3) (4) الوسائل باب: 49 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 4، 6. 228 17 - الادهان (مسألة 257): لا يجوز للمحرم الادهان، ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة (1)، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج.
(1) الوسائل: الباب 29 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 30 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (3) الوسائل: الباب 31 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 230 (مسألة 258): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فاطعام فقير على الأحوط في كليهما (1).
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 5. 231 18 - إزالة الشعر عن البدن (مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل (1)، وتستثنى من ذلك حالات أربع (2): 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. 2 - أن تدعو ضرورة إلى ازالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك. 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك. 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
(1) (2) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 5. (3) الوسائل: الباب 63 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (4) سورة البقرة، الآية: 196. 232 (مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة (1)،
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6. (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6. (3) سورة البقرة، الآية: 196. 233 وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو اطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان من الطعام. وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 5. (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 234
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 2. 235 وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام (1) ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا. (مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه. وكذلك البدن وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام (2)
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 9، 1، 2، 7. 241 واما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه (1).
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6. 242 19 - ستر الرأس للرجال (مسألة 262): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، ولو جزء منه (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 5. (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4. 243 بأي ساتر كان، حتى مثل الطين بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط (1). نعم، لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع وكذلك لا يجوز ستر الأذنين (2).
(1) الوسائل: الباب 57 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 56 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 244 (مسألة 263): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه. (مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء (1)،
(1) الوسائل: الباب 56 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 59 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 58 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 3، 4. 245 وكذلك في غير الماء على الأحوط (1) والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. (مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط (2) والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
246 20 - ستر الوجه النساء (مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 3، 1. 247 كما ان الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2، 3، 6. 248
(1) (2) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 7، 8. 249 نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها (1) مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها (2). (مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي (3) بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها. والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه (4) بواسطة اليد أو غيرها. (مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط (5).
250 21 - التظليل للرجال (مسألة 269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها (1)
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. 251
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 13. (2) (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 4، 5. 253
(1) (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 7. 254
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. 255
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 4، 2. 257
(1) الوسائل: الباب 66 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5. 260 ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحاب المانعة من شروق الشمس، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط، والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بان يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه. نعم، يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه (1) ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير (2)، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة (3). (مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار.
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3، 5، 1. 261 (مسألة 271): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة (1) وان كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك (2) والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوه أيضا وان كان الأحوط الاجتناب عنه. (مسألة 272) لا بأس بالتظليل للنساء (3)،
(1) الوسائل: الباب 66 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5. (2) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. 262 والأطفال (1) وكذلك للرجال عند الضرورة (2) والخوف من الحر أو البرد.
(1) (2) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 10. (3) الوسائل: الباب 65 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (4) (5) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 5، 4. 263 (مسألة 273): كفارة التظليل شاة (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 3. (3) الوسائل: الباب 50 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. 264 ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار (1) وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام (2).
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع، الحديث: 6 و 3. (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع، الحديث: 5. (4) الوسائل: الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 265 22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده (1)
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2، 5. (4) (5) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2. 267 وان كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط الأولى (1).
(1) الوسائل: الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 92 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. 268 23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه (1)، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام (2). (مسألة 274): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام (3)،
(1) الوسائل: الباب 77 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 269 وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة (1)، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.
(1) (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 2. (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6. 270 (مسألة 275): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 5، 6. (3) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 3. (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 271
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 2. 272 24 - قلع الضرس (مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه (1).
(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1. 273 25 - حمل السلاح (مسألة 277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 54 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1، 2، 3. 274 (مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط. (مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار. (مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (1). إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
(1) الوسائل: الباب 54 من أبواب تروك الاحرام،، الحديث: 1. 275 الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم. ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه (1) من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف (2)
(1) الوسائل: الباب 86 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4. 277 كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (1) ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد: 1 - الأذخر وهو نبت معروف (2). 2 - النخل وشجر الفاكهة (3). 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل (4).
(1) الوسائل: الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4، 1. (4) الوسائل: الباب 89 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 278 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب (1). وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(1) الوسائل: الباب 85 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 86 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4. (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2. 279 (مسألة 281): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم (1). (مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع (2)، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
(1) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 90 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 2. 280 اين تذبح الكفارة؟ وما مصرفها (مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى (1).
(1) الوسائل: الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 51 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 2. (3) سورة المائدة، الآية: 95. 281 (مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج (1)
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (3) (4) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 6، 3. 282
(1) الوسائل: الباب 49 من أبواب كفارات الصيد،، الحديث: 4. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب الذبح،، الحديث: 4. 283 فيذبحها أين شاء، والأفضل انجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء (1)،
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 6 و 7 و 8. (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 9. 284 ولا بأس بالأكل منها قليلا (1)
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (3) (4) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 6، 7. 285
(1) (2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 15، 16. 286 مع الضمان (1) ودفع قيمته.
(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح،، الحديث: 5. 287 شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به أو بالموضوع (1) ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات (2) ثم انه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر (3)،
(1) الوسائل: الباب 56 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 288 والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل ويعتبر في الطواف أمور: الأول: النية (1)، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (2). الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر (3) فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
(1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 289
(1) (2) (3) (4) (5) (6) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث: 3، 4، 3، 7، 8، 9. 290 (مسألة 285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور. الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه اعادته بعد الطهارة (1). الثانية: أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، ويتطهر، ويتمه من حيث قطعه.
(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الطواف،، الحديث: 1. 292 الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام. ومعنى ذلك: أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، ويكون الزائد لغوا.
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 293
(1) الوسائل: الباب 85 من أبواب الطواف،، الحديث: 3. 294 (مسألة 286): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فان علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك (1) وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها.
295 (مسألة 287): إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك (1)، وإن كانت الإعادة أحوط ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف (2).
296 (مسألة 288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف (1) والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
297 (مسألة 289): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة. (مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع (1) حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها. الثانية: ان يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج،
298 وفيما إذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعي بنفسها. ثم ان اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحيض فيجري عليه حكمها. (مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها (1) فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام. هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه. (مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها (2) وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها،
(1) (2) الوسائل: الباب 88 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2. 299 وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج (1). (مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة (2) وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
(1) الوسائل: الباب 84 من أبواب الطواف، الحديث: 1. (2) راجع الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف. 300 (مسألة 294): إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من اعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد (1) ولابد لها من إعادة الحج في السنة القادمة. (مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة (2) فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح الا عن طهارة.
(1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 303 (مسألة 296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور (1) والمسلوس (2) اما المبطون فالأحوط ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة (3)
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث: 7، 8، 9. 304
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث: 3، 6، 5. 305 وأما المستحاضة فالأحوط لها (1) ان تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ان كانت الاستحاضة قليلة وان تغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما ان كانت الاستحاضة متوسطة وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء ان لم تكن محدثة بالأصغر، والا فالأحوط ضم الوضوء إلى الغسل.
(1) الوسائل: الباب 91 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 306
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاستحاضة، الحديث: 7. 307 الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث (1)، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
(1) (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2. 308 (مسألة 297): لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه (1) ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة مالا تتم الصلاة فيه.
(1) الوسائل: الباب 52 من أبواب الطواف، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث: 2. 309 (مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى اعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى ان فرغ منها (1). (مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر (2)، وان كانت اعادته أحوط، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (3).
310 (مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه، وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وان لم يكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وان كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط (1). الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وان كان الاعتبار أحوط (2). (مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
311 (مسألة 302): إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فان أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة (1) فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه (2) ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط (3)
(1) (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1، 4. 312 ويعتبر في الساتر الإباحة. والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه (1).
313 واجبات الطواف تعتبر في الطواف أمور سبعة: الأول: الابتداء من الحجر الأسود (1)، والأحوط الأولى أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية. الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود ويحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية. الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف (2) والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي
(1) الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 315 كما يظهر ذلك من طواف النبي (صلى الله عليه وآله) راكبا، والأولى المداقة في ذلك ولا سيما عند فتحي حجر إسماعيل وعند الأركان. الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه (1). الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (2). السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات (3)
316 متواليات عرفا (1) ولا يجزي الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي. (مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام) ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، وبما ان حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا (2) ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
317
(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 318 الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج (مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة (1)، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
(1) (2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 3. 319 (مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى " الشاذروان " بطل طوافه (1) بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم اعادته والأحوط ان لا يمد يده على طوافه من جانب " الشاذروان " إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره (2). (مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من اعادته (3)، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه،
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2، 3. 320 هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان (1)، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط (2)، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا. (مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته، وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته (3).
321
(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحديث: 5. 322
(1) الوسائل: الباب 42 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 324
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 325 (مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم (1)
(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 326 وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه (1) ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف. (مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته اعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي (2) ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر.
327 (مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين (1)، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام.
(1) الوسائل: الباب 45 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 328 (مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة (1) ولكن لابد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة، العرفية، فان زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستيناف (2).
(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 329 النقصان في الطواف (مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمدا (1) فان فاتت الموالاة بطل طوافه وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا. (مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف (2)
330 أتى بالباقي وصح طوافه. وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه أيضا وان لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده، استناب غيره (1)، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص والأولى إعادة الطواف بعد الاتمام، وان كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام (2) ثم الإعادة.
(1) (2) الوسائل: الباب 32 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2. 331 الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور: الأولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (1). الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم اعادته (2).
(1) (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 11. 336 الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان (1). الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان (2) وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
(1) (2) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحديث: 7، 6. 337
(1) (2) (4) (5) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحديث: 4، 1، 2، 13. (3) الوسائل: الباب 37 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 338 الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ (1) وان لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق. (مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه. وان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا (2) بقصد القربة المطلقة.
(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 5. 339
(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 10، 12، 8، 9، 13. 340
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 6، 7، 1. 341
(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 11. 342
(1) التهذيب: ج 5، 114 / 371. 344
(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 7. 345 الشك في عدد الأشواط (مسألة 315): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك (1)، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف. (مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه (2) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف.
(1) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 346 والأحوط إتمامه رجاء وإعادته (1).
(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث: 2، 3، 9، 8، 10. 347
(1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث: 7. 348 (مسألة 317): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه (1) وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (2).
(1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث: 5. (2) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 349 (مسألة 318): إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف وان استمر جهله إلى ان فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (1). (مسألة 319): يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (2). (مسألة 320): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (3).
(1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث: 11. (2) الوسائل: الباب 66 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 350 (مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا (1) لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا (2). (مسألة 322): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف (3). وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
(1) الوسائل: الباب 56 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 351
(1) الوسائل باب: 63 من أبواب الطواف الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 352
(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1. 353 (مسألة 323): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة ان كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة (1). (مسألة 324): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الاحرام. نعم، إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مر (2). (مسألة 325): لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (3).
(1) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 356 (مسألة 326): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه (1)
(1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث: 1. (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث: 2، 3، 7، 5. 357
(1) (2) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث: 8، 9. 358 وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ويستنيب لها مع عدمه (1)، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
(1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 359 صلاة الطواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف (1) وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم " ع " والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فان لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.
360
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2، 3، 5. (5) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 361
(1) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث: 3. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 10، 18، 7. 362
(1) (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 5، 16. (3) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 363
(1) الوسائل: الباب 75 من أبواب الطواف، الحديث: 2. 364 (مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحديث: 2، 4. 365 (مسألة 328): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا (1).
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2، 3، 5. 366 (مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحديث: 11، 1. 367 ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في اثنا السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع (1)
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 6، 7، 5. (4) (5) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 3. 368 وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها (2)
(1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 1. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 16، 10، 18. 369 فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه (1). نعم، إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
(1) (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 8، 12. 370
(1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 10. 371
(1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 4. 373
(1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 13. 374 (مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها (1).
(1) الوسائل: الباب 23 من أحكام شهر رمضان، الحديث: 5. (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 375 (مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب امكانه وأن يصليها جماعة (1) ويستنيب لها أيضا. (مسألة 332): إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله (2) صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح (3) ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا.
376 السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجة سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به (1)، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأولى رعاية الطهارة فيه (2).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب السعي، الحديث: 1، 2، 3. (4) الوسائل: الباب 15 من أبواب السعي، الحديث: 1. 377 (مسألة 333): محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته (1)، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.
(1) (2) الوسائل: الباب 15 من أبواب السعي، الحديث: 7، 8. (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب الطواف، الحديث: 2. 378 (مسألة 334): يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصدا به القربة إلى الله تعالى (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 63 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 2، 3. 379 (مسألة 335): يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا (1) ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطا واحدا ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل اليه فيكون الاياب شوطا آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، والأحوط لزوما اعتبار الموالاة (2) بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
380
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 20 من أبواب السعي، الحديث: 1، 3، 4. 381 (مسألة 336): لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا وان كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول (1). (مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعي، الحديث: 1، 2، 3. 382
(1) (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعي، الحديث: 4، 5. 383 (مسألة 338): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر. نعم، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم (1). (مسألة 339): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك (2)، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب. (مسألة 340): يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (3).
384
(1) (2) الوسائل: الباب 20 من أبواب السعي، الحديث: 1، 4. 385 احكام السعي تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا (1) وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة. (مسألة 341): لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، وان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين (2).
(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعي، الحديث: 1. 386
(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعي، الحديث: 3. 387 (مسألة 342): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك، استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه (1).
390 (مسألة 343): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل (1).
(1) الوسائل أب: 47 من أبواب الطواف، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 60 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 391 نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار (1). (مسألة 344): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد (2) على ما تقدم في الطواف. نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وان كانت الإعادة أحوط.
(1) (2) الوسائل: الباب 60 من أبواب الطواف، الحديث: 2، 3. (3) الوسائل: الباب 12 من أبواب السعي، الحديث: 1. 392
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب السعي، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب السعي، الحديث: 1. (3) (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعي، الحديث: 5، 4. 393
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعي، الحديث: 3. 394 (مسألة 345): إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه (1) ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف اليه ستة أشواط (2) ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعي، الحديث: 3، 1، 2. 395 (مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه (1) أيضا، وإن كان الأولى العدول إلى حج الافراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة. وأما إذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع (2) وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام. وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
396
(1) (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعي، الحديث: 1، 3. (3) الوسائل: الباب 61 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 397
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب السعي، الحديث: 1. 398 (مسألة 347): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة (1)، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب السعي، الحديث: 2. 399
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب السعي، الحديث: 2. 400 الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير (1) وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وان كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
401 (مسألة 348): إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه (1)،
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعي، الحديث: 3. 402 وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (1). (مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه (2).
(1) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 403 التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير (1).
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 4، 1، 2، 3. 405 (مسألة 350): يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس (1)،
(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 8. 406
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب التقصير، الحديث: 5. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 2، 13، 9. 407 بل يحرم الحلق عليه وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط (1).
(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب التقصير، الحديث: 5. 409 (مسألة 351): إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط (1).
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب التقصير، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب التقصير، الحديث: 2. (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 1. 410 (مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة (1). (مسألة 353): لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أي محل شاء (2) سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
411 (مسألة 354): إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحديث: 5، 4. 412 فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة (1). (مسألة 355): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته (2)
(1) (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحديث: 3، 1. 413
(1) (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحديث: 2، 6. 414 والأحوط التكفير عن ذلك بشاة (1). (مسألة 356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق (2)،
(1) (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 1، 4. 415 وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد (1).
(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب الاحرام، الحديث: 1. 416 (مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع (1) ولا بأس بالاتيان به رجاء، وقد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء.
(1) (2) الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث: 6، 7. 417 احرام الحج تقدم في الصفحة (المسألة 149) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة، واليك تفصيلها: الأول: الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام (1)، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1. 419 (مسألة 358): كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج (1)، نعم، لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء.
420 (مسألة 359): يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة (1). (مسألة 360): يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط (2).
(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 6. 422 (مسألة 361): للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء ولكن الأحوط (1) وجوبا أن يحرم من مكة القديمة،
(1) الوسائل: الباب 21 من أبوب المواقيت، الحديث: 2. 423 ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام (1) في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل (2). (مسألة 362): من ترك الاحرام نسيانا، أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة، ولو من عرفات والاحرام منها (3)،
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الاحرام، الحديث: 1. 424 فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وان تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها (1)
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث: 8. 425 لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه (1).
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث: 8. 426 (مسألة 363): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل (1).
427 (مسألة 364): الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا (1) فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط.
(1) الوسائل: الباب 83 من أبواب الطواف الحدث: 4. (2) الوسائل: الباب 22 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 6. 428
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 7. (2) الوسائل: الباب 83 من أبواب الطواف، الحديث: 6. 429 الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا (1).
(1) سورة البقرة، الآية: 196. 432 (مسألة 365): حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف (1)، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف. (مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف (2) ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من مسيرة الجبل.
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1، 2، 8، 6. 433 (مسألة 367): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار (1) فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف. (مسألة 368): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا (2)، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه. نعم، لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 5. 434
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 4. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1. 435
(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 15. (2) (3) الوسائل: الباب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1، 3. 436
(1) (2) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1، 3. 437 (مسألة 369): من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد) (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1، 4. 438 وصح حجه، فان تركه متعمدا فسد حجه (1). (مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج (2)،
(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 439
(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفه، الحديث: 1. 440 فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى (1)، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما والأحوط ان تكون متواليات (2). ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط.
(1) (2) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 1، 3. 441
(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 3. 442 (مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان: الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين واعمال منى يوم النحر وغيرها ويجزئ هذا في الحج على الأظهر. ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد وقوفه. والحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، ويصح معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع، ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا. الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم (1)، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بان يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور (ولو كان المحذور مخالفته للتقية) عمل بوظيفته، وإلا بدل حجه بالعمرة المفردة، ولا حج له، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.
443
(1) (2) (3) راجع الوسائل: الباب 24 من أبواب الامر والنهي. 444
(1) الوسائل: الباب 31 من أبواب الامر والنهي، الحديث: 1 و 2. 446
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب احكام شهر رمضان، الحديث: 10. 447
(1) الوسائل: الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث: 7. 452 الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حج التمتع (1) والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر (2)
(1) سورة البقرة، الآية: 198. (2) (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1، 3. 454 وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف الا عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين ويعتبر فيه قصد القربة (1).
(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 4. (2) راجع الوسائل: الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. (4) الوسائل: الباب 11 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث: 4. 455 (مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وان كان لم يثبت وجوبها (1).
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 35. (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3. 456 (مسألة 373): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس (1)، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وان ارتكب محرما.
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 457
(1) (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 458
(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3. 459
(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 460
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 461
(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 462 (مسألة 374): من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجه (1) ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى (2).
463 (مسألة 375): من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر (1)،
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2، 3، 6. (4) (5) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 4. (6) راجع الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. 464 وعليه كفارة شاة (1). (مسألة 376): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتا ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمدا فسد حجه (2).
(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3. 465 ادراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري. فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلا فله حالات: الأولى: أن لا يدرك شيئا من الوقوفين، الاختياري منهما والاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج، ويجب عليه الحج في السنة القادمة (1) فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته. الثانية: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
(1) الوسائل: الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 466
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3، 4، 2. 467 الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1، 2، 3. (4) (5) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1، 4. 468 الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه (1)، وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقرا في ذمته. الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا (2).
(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 469 السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج (1)، إلا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصدا فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة، أو اتمام الحج، وأن يعيد الحج في السنة القادمة.
(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 470
(1) (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3، 8، 9، 10، 11. 471
(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 6. (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 2. 472
(1) سورة البقرة، الآية: 198. 474 السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج (1) فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم كما تقدم، ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.
(1) الوسائل: الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 475
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3. 476
(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 477
(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 6. 478 الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه (1) فيقلبه إلى العمرة المفردة.
(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 1. 479
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث: 2. 480 منى وواجباتها إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي - كما نذكرها تفصيلا - ثلاثة: 1 - رمي جمرة العقبة الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة (1)
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 482
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 3. (2) راجع الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 4. 483 يوم النحر (1) ويعتبر فيه أمور: 1 - نية القربة (2). 2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك (3)
(1) (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 2. (3) راجع الوسائل: الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة. 484 كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام (1).
(1) (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1، 2. (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1. (4) الوسائل: الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 485 3 - أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (1). 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة (2). 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها (3). والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم، إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك (4).
(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 486 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (1)
(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 2، 4. (5) راجع الوسائل: الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة. 487 ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر (1)
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 6. 488 إلى يومه والأحوط تأخير التقصير أيضا (1) ويأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فإنه يذبح ويقصر ليلا (2) كما سيأتي.
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 489 (مسألة 377): إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل (1). (مسألة 378): يعتبر في الحصيات أمران: 1 - أن تكون من الحرم (2) والأفضل أخذها من المشعر.
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 4. (2) راجع الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة. (3) الوسائل: الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. (4) الوسائل: الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 4. 490 2 - أن تكون أبكارا على الأحوط (1) بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وان يكون حجمها بمقدار أنملة، وان يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. (مسألة 379): إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال (2)، فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا فان لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي.
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 2. 491 (مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر (1)
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 4 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 4، 3، 7. (4) الوسائل: الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 492
(1) (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1، 3. 493
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 4. (3) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 6 و 8 و 9. 494
(1) (2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 8، 10. 495
(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2. 496
(1) (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 4، 1. 498
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 3. 499 حسبما تذكر أو علم، فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل - وسيجئ ذلك في رمي الجمار - ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي (1) ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. 500 (مسألة 381): إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي (1).
501 2 - الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع (1) ويعتبر فيه قصد القربة (2)
502 والايقاع في النهار (1)
(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب الذبح، الحديث: 4. (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 7. (3) (4) الوسائل: الباب 6 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 2. 503
(1) الوسائل: الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 504 ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وان كان جاهلا. نعم، يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الاتيان به بعد الرمي (1) ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة (2) ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (3)،
505 وإن لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسر فان تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر واحل بذلك وأخر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي وإلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك (1).
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 2. (2) سورة البقرة، الآية: 196. (3) الوسائل: الباب 28 من أبواب الذبح، الحديث: 2. (4) الوسائل: الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 506
(1) (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 5. (3) سورة الحج، الآية: 36. 507
(1) (2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 5، 11. 508
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الحلق والتقصير الحديث: 1. 511 (مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد (1) ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط.
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الذبح الحديث: 3. 512 وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح (1). (مسألة 383): لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد (2).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 3، 4. 513
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث: 10، 11، 5. 514 (مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم (1)،
(1) سورة البقرة، الآية: 196. (2) (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب الذبح، الحديث: 5، 2. 515 ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط (1)،
(1) سورة الحج، الآية: 28. (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب الذبح، الحديث: 5. (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب الذبح، الحديث: 4. (4) الوسائل: الباب 11 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 516 ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع اذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك (1)،
(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 22 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 517 والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا (1).
(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الذبح، الحديث: 3. (2) (3) (4) (5) الوسائل: الباب 12 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 2، 3، 5. 518 ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا (1)، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(1) (2) الوسائل: الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 5. 519 (مسألة 385): إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 12 من أبواب الذبح الحديث: 7، 3، 4. (4) الوسائل: الباب 24 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (5) الوسائل: الباب 21 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 520
(1) الوسائل: الباب 24 من أبواب الذبح: 3. 521 (مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي (1). (مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (2).
522 (مسألة 388): إذا ذبح ثم شك في انه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح (1)، ومنه ما إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أم كان في محل آخر (2).
(1) (2) الوسائل: الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 5. (3) راجع الوسائل: الباب 16 من أبواب الذبح، الحديث: 2 و 6. 523 وأما إذا شك في أصل الذبح فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه (1) والا لزم الاتيان به إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لامر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك. (مسألة 389): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعدما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه ابداله (2).
(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 524 (مسألة 390): لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر، فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله والأحوط الأولى ذبحه أيضا، وان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط (1).
(1) الوسائل: الباب 32 من أبواب الذبح، الحديث: 2. 525
(1) الوسائل: الباب 32 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 30 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 25 من أبواب الذبح، الحديث: 5. 526
(1) (2) الوسائل: الباب 25 من أبواب الذبح، الحديث: 9، 8. 527 (مسألة 391): لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (1).
(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 28 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 528
(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الذبح، الحديث: 2. 529 (مسألة 392): من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر لا يذبحه الا في السنة القادمة (1).
(1) الوسائل: الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (2) (3) سورة البقرة، الآية: 196. 530 (مسألة 393): إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام، ثلاثة في الحج (1)
(1) الوسائل: الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث: 3. (2) سورة البقرة، الآية: 196. 531
(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 4. 532 في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 13، 8. 533 وسبعة إذا رجع إلى بلده، والأحوط أن تكون السبعة متوالية (1)،
(1) (3) الوسائل: الباب 55 من أبواب الذبح، الحديث: 2، 1. (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 3. 534 ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع (1) ويعتبر فيها التوالي، فان لم يرجع إلى بلده واقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (2).
(1) سورة البقرة، الآية: 196. (2) (3) الوسائل: الباب 50 من أبواب الذبح، الحديث: 2، 3. 535 (مسألة 394): المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى (1)،
536
(1) (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 2. 537
(1) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 53 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 538
(1) (2) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 4، 14. 539
(1) (2) الوسائل: الباب 51 من أبواب الذبح، الحديث: 4، 3. (3) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 5. 540
(1) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 3. 541 ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى (1)، والأحوط (2) أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى، ولا يؤخره من دون عذر،
(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 13. 542
(1) الوسائل: الباب 51 من أبواب الذبح، الحديث: 5. (2) (3) (4) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 14، 3، 4. 543
(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 1. (2) (3) الوسائل: الباب 51 من أبواب الذبح، الحديث: 3، 4. 544
(1) (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، الحديث: 1، 2. 546 وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 4. (3) (4) الوسائل: الباب 47 من أبواب الذبح، الحديث: 2، 4. 547 ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة (1)،
(1) (2) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 10، 7. 548 فان لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة (1).
(1) الوسائل: الباب 55 من أبواب الذبح، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث: 4. (3) الوسائل: الباب 46 من أبواب الذبح، الحديث: 7. (4) الوسائل: الباب 47 من أبواب الذبح، الحديث: 1. 549 (مسألة 395): من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط (1).
(1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الذبح، الحديث: 3. (2) الوسائل: الباب 48 من أبواب الذبح، الحديث: 2. 553
(1) الوسائل: الباب 54 من أبواب الذبح، الحديث: 2. 554
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الذبح، الحديث: 3. 555 (مسألة 396): إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 45 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 2. 556 (مسألة 397): إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه (1). نعم، إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به. (مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وان كان الأحوط اعتبارها فيه (2).
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب الذبح، الحديث: 10. 557 (مسألة 399): الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، ولابد أن يكون الذابح مسلما وأن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا يشترط نية الذابح وان كانت أحوط وأولى (1)، كما لا بد من أن يكون الذابح مسلما.
558 مصرف الهدي الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير (1) المؤمن (2) صدقة
(1) سورة الحج، الآية: 27 و 28. (2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 3. 561
(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 8. 562 ويعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية (1)، وأن يأكل من الثلث الباقي له (2).
563
(1) (2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 1، 2. 564
(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث: 18. 565 ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه (1)، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى (2). (مسألة 400): لا يعتبر الافراز (3) في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلاثة المشاع وأهدى ثلاثة المشاع، وأكل منه شيئا أجزأه ذلك.
(1) الوسائل: الباب 42 من أبواب الذبح، الحديث: 5. 566 (مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم. (مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم، لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط (1).
567 الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج (1)، ويعتبر فيه قصد القربة (2) وايقاعه في النهار على الأحوط (3)
(1) سورة الفتح، الآية: 27. (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. 573 من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي (1)،
574 ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة (1). (مسألة 403): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير (2).
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 7. (3) الوسائل: الباب 21 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 3. 575 (مسألة 404): يتخير الرجل بين الحلق والتقصير (1) والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر (2)،
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 2، 8، 15. 576 ومن كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، وان كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 3، 5، 10. 577
(1) (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 4. 578 (مسألة 405): من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولا ثم يحلق (1). (مسألة 406): الخنثى المشكل يجب عليه التقصير (2) إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط (3).
(1) سورة الفتح، الآية: 27. 579 (مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام، ما عدا النساء والطيب (1)
(1) (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 6. (3) (4) الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 4. 580
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 11، 12، 7. 581 بل الصيد أيضا على الأحوط (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 8، 10. (3) الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 3. 582
(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. (3) سورة المائدة، الآية: 5. 583 (مسألة 408): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها (1)،
(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. 584 فان تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه (1)
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث: 1. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. 585 وبعث بشعر رأسه إلى منى ان أمكنه ذلك (1). (مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر (2)،
(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث 2. (2) (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1، 5. 586 وإن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضا، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الامكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة (1).
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث 2. (2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث: 4. 587 7 - طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها (1). (مسألة 410): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة (2).
588 (مسألة 411): الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وان كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة (1).
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث: 5، 7، 6، 8. 589
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب زيارة البيت، الحديث: 9، 10، 2، 3. 590 (مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين (1)،
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 1. 591
(1) (2) (4) (5) (6) الوسائل: الباب 13 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 2، 3، 4، 6، 7. (3) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف، الحديث: 3. 592 ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض فيجوز لهم تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ولكن عليهم أن يحرموا للحج ثم يطوفون (1) والاتيان بالسعي في وقته (2)، والأحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
596 (مسألة 413): يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا (1) فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد.
(1) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 598 (مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف (1) ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب. (مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط (2).
(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث: 1. 599 والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه ولكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط وان كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (1).
(1) الوسائل: الباب 84 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 600 (مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (1).
(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 2. 601 طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته (1)، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الطواف، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث: 6. 602 (مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (1)،
(1) (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب الطواف، الحديث: 1، 3. 603 فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (1). (مسألة 418): طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط (2). (مسألة 419): من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان، وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضا (3).
604 (مسألة 420): من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم، أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه (1)، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة (2)
605
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث: 2، 3، 4. 606 فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث: 3، 2، 6. 607 (مسألة 421): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فان قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي، وكذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط (1).
(1) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث: 2. 608
(1) الوسائل: الباب 65 من أبواب الطواف، الحديث: 2. 609 (مسألة 422): من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى (1) من الرمي والذبح والحلق. (مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة (2)،
610 والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته (1)، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة (2)، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. (مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه في المسألة (329). (مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجل، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (3)، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم أن حرمتهما تعم المحرم والمحل.
(1) الوسائل: الباب 84 من أبواب الطواف، الحديث: 13. (2) الوسائل: الباب 90 من أبواب الطواف، الحديث: 1. 611 المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى (1) ليلة الحادي عشر والثاني عشر،
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 2. 615
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 5، 6، 1، 8. 616 ويعتبر فيه قصد القربة (1) فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا (2)،
(1) سورة البقرة، الآية: 203. (2) (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 3، 8. (4) راجع الوسائل: الباب 11 من أبواب العود إلى منى. 617 وكذلك من أتى النساء على الأحوط (1)،
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1. (2) سورة البقرة، الآية: 203. (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 3. 618 ويجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا (1). (مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط (2). (مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر (3)،
(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 4. (2) (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1، 2. 619 والأولى لمن بات النصف الأول، ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر (1).
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 8، 4، 3، 19. (5) راجع الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى. 620 (مسألة 428): يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف: 1 - المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى (1). 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما. 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن بيبت في الطريق دون أن يصل إلى منى، ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى ادراك الرمي في النهار.
621
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 13، 1، 8. 622
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 15، 16، 17، 8. 623 (مسألة 429): من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة (1)،
(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 2، 5، 8، 16. 624
(1) (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 12، 7. 625 والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 9، 13. 627 (مسألة 430): من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها (1).
(1) (2) (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 17، 16، 21. 628 رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج (1) رمي الجمرات الثلاث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة،
(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 631 ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط (1)، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا.
(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 2. 632 (مسألة 431): يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب (1)،
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحديث: 4. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 3. 633 ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (1)،
(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 2. (2) (3) الوسائل: الباب 5 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1، 2. 634 نعم، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا (1)، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
(1) (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1، 2. 635 (مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها (1). (مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (2) ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله.
(1) (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 2. (3) راجع الوسائل: الباب 13 من أبواب رمي جمره العقبة. 638 ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار (1)، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس عن يومه.
(1) (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1، 4. (3) (4) (5) الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث: 2، 3، 6. 639
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمره العقبة، الحديث: 5. 640 (مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر (1)،
(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب رمي جمره العقبة، الحديث: 4. (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 4. (3) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 1. 641
(1) (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 2، 3. 642 والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وان يقدم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال (1).
(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث: 1. 643 (مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها (1) وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة (2)،
(1) (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 2، 3. 644 وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط (1). (مسألة 436): المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غرب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط (2).
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الحديث: 4. 645 (مسألة 437): لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا (1)،
(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب العود إلى من، الحديث: 5. 646 ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط (1).
647 أحكام المصدود (مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما. (مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به (1) والأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.
(1) سورة البقرة، الآية: 196. 649
(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. 650
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. 651 (مسألة 440): المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير اليه (1)
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. 652 بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة (1).
653 وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل اعمال منى أو بعدها فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد وان كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة (1).
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 2. 654 وان كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صدا عن دخول مكة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة ان كان الصد بعده وان كان مصدودا عن مناسك منى خاصة (1) دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وان لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر ان وظيفته في هذه الصورة ان يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكة لاداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. 656 (مسألة 441): المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته (1).
657 (مسألة 442): إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي ان أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط (1) ولا يجرى عليه حكم المصدود. (مسألة 443): من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح (2).
658 (مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط (1).
(1) (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1، 2. 659
(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب الاحرام، الحديث: 1. 661 (مسألة 445): من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان الظاهر هو الأول (1)، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.
662 (مسألة 446): من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر (1).
664
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 5. 665 أحكام المحصور (مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام. (مسألة 448): المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل (1)
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. 666
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 2. (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 3. 667
(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 2. (2) (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1، 2. (4) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. 668 وتحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء، واما منها فلا تحلل منها الا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد افاقته (1)، وان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم الا انه يتحلل حتى من النساء (2)،
(1) (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1، 3. 672
(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 4. 673
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. (2) المصدر السابق. 674 وان كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم، والأحوط انه لا يتحلل عن النساء (1) حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة. (مسألة 449): إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فان ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فان أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرك الحج، وإلا فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة (2)،
675
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. 676
(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1. 677
(1) المصدر السابق. 678 وان ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط (1).
679 (مسألة 450): إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود (1)، نعم، إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في ان وظيفته الاستنابة. (مسألة 451): إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق (2).
680 (مسألة 452): لا يسقط الحج عن المحصور (1) بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته. (مسألة 453): المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام (2) على ما تقدم.
(1) سورة البقرة، الآية: 196. (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحصار والصد، الحديث: 1 و 2. 681 (مسألة 454): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وان كان حله لا يتوقف على ذلك، فإنه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.