بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: تكملة البحر الرائق المؤلف: الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي الجزء: 1 الوفاة: 1138 المجموعة: فقه المذهب الحنفي تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 - 1997 م المطبعة: الناشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ردمك: ملاحظات: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفى بعد سنة 1138 ه ضبطه وخرج آياته وأحاديث الشيخ زكريا عميرات الجزء السابع منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
1 جميع الحقوق محفوظة
2 بسم الله الرحمن الرحيم باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره يكتب القاضي إلي القاضي في غير حد وقود فإن شهدا على خصم حاضر حكم
3 بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب
5 إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة وقرأ عليهم وختم عندهم
6 وسلم إليهم فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر ختمه ولم يقبله بلا خصم وشهود فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وبموت
7 المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت
8 الخصم وتقضى المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك
9 بخلاف المأمور في الجمعة وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة
13 المشهورة والاجماع وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في
14 الأملاك المرسلة ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي
(1) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب 6 / أحمد في مسنده (1 / 111، 149، 150). 29 أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي علي الحاضر.
35 باب التحكيم حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية
41 على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا ولكل واحد م المحكمين أن يرجع قبل
44 حكمه فإن حكم لزمهما وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله وبطل
48 مسائل شتى لا يتد ذو سفل ولا يثقب فيه كوة بلا رضا ذي العلو زائعة مستطيلة يتشعب
49 عنها مثلها غير نافذة لا يفتح أهل الأولى فيها بابا بخلاف المستديرة ادعى دارا في يد
52 الأمة فأنكر للبائع أن يطأها إن ترك الخصومة ومن أقر بقبض عشرة ثم ادعى انها
60 زيوف صدق ومن قال لآخر لك علي ألف فرده ثم صدقه فلا شيء عليه ومن ادعى
62 على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على
66 القضاء أو الابراء قبل. وإن زاد لا أعرفك لا ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته فقال لم
67 أبعها منك قط فبرهن علي الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل
69 عيب لم تقبل ويبطل الصك بأن شاء الله تعالى وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت
71 بعد موته وقال الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا
73 وارث له غيره دفع المال إليه وإن قال لآخر هذا ابنه أيضا وكذبه الأول قضى للأول
74 ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم ولا من وارث ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ
75 له غائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعي فقط ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين
77 صدقة فهو على مال الزكاة ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء ومن أوصى إليه
79 ولم يعلم بالوصية فهو ووصى بخلاف الوكيل ومن أعلمه بالوكالة صح تصرفه ولا يثبت
82 عزله إلا بعدل أو مستورين كإخبار السيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم
84 يهاجر ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن
85 ورجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه لهم فاستحق أو مات قبل
87 القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله وسعك فعله وإن قال قاض
89 عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق إذا كان المقطوع يده والمأخوذ منه ماله مقرا أنه فعله وهو قاض.
91 كتاب الشهادات هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان وتلزم بطلب المدعي
93 وسترها في الحدود أحب ويقول في السرقة أخذ لا سرق وشرط للزنا أربعة رجال
(1) رواه البخاري في كتاب المظالم باب 3، مسلم في كتاب البر حديث 58، 72. أبو داود في كتاب الادب باب 38، 60. الترمذي في كتاب الحدود باب 3. أحمد في مسنده (2 / 91، 252) (4 / 62، 104). 99 ولبقية الحدود والقصاص رجلان وللولادة والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه
102 رجل امرأة ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان وللكل لفظ الشهادة والعدالة وسأل عن
103 الشهود سرا وعلنا في سائر الحقوق وتعديل الخصم لا يصح والواحد يكفي للتزكية
106 والرسالة والترجمة وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع والاقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ولا
115 يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب
121 والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها
122 من يثق به ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له وإن فسر للقاضي أنه
127 يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل.
128 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ولا تقبل شهادة الأعمى والمملوك والصبي إلا أن يتحملا في الرق والصغر واديا
130 بعد الحرية والبلوغ والمحدود في قذف ولو تاب إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم
134 لشريكه فيما هو من شركتهما والمخنث والمغنية والنائحة والعدو إن كانت عداوة دنيوية
143 ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يوجب
146 الحد أو يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج أو تفوته
153 الصلاة بسببهما أو يبول أو يأكل على الطريق أو يظهر سب السلف وتقبل لأخيه وعمه
154 وأبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه وأهل الأهواء إلا الخطابية
156 والذمي على مثله والحربي على مثله ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر وإلا قلف
158 والخصي وولد الزنا والخنثى والعمال والمعتق للمعتق ولو شهد أن أباهما أوصى إليه
162 والوصي يدعى جاز وإن أنكر لا كما لو شهدا إن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح ومن شهد ولم يبرح حتى قال
164 أو همت بعض شهادتي تقبل لو كان عدلا.
171 باب الاختلاف في الشهادة الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك
174 مطلق لغت وبعكسه لا ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى فإن شهد أحدهما بألف
179 والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على
188 الألف ولو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع قوله قضاه إلا إن شهد معه آخر وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض ولو شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض ولو شهدا أنه قتل
190 زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله بمصر ردتا فإن قضى بإحداهما أولا بطلت
192 الأخرى ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع بخلاف الذكورة والأنوثة
195 والعضب ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة
196 بطلت الشهادة وكذا الكتابة والخلع فأما في النكاح بألف وملك المورث لم يقض
197 لوارثه بلاجر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت ولو شهدا بيد حي
199 منذ شهر ردت ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي. تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين لا شهادة واحد
202 على شهادة واحد والإشهاد أن يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي
204 بكذا وأداء الفراع أن يقول اشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده وقال لي اشهد على شهادتي بكذا ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره فإن
205 عدلهم الفروع صح وإلا عدلوا وتبطل شهادة الفروع بإنكار الأصل الشهادة ولو شهدا
206 على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاءا بامرأة وقالا لا ندري أهي هذه أم لا وقيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذا
209 كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر.
210 ينقض وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال فإن رجع أحدهما ضمن
217 النصف والعبرة لمن بقي لا لمن رجع فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن وإن رجع
222 آخر ضمنا النصف وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع وإن رجعا
223 ضمنتا النصف وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن فإن رجعت أخرى ضمن ربعه فإن رجعوا فالغرم بالأسداس وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر
224 مهر مثلها ورجعا لم يضمنا وإن زاد عليه ضمناها ولم يضمنا في البيع إلا ما نقض وفي
226 الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر ولم يضمنا لو بعد الوطء وفي العتق ضمنا القيمة
227 وفي القصاص الدية ولم يقتصا وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم
231 نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ولو رجع الأصول والفروع ضمن
232 الفروع فقط ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا وضمن المزكون بالرجوع وشهود اليمين لا شهود الإحصان والشرط.
233 يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه وبالخصومة في الحقوق
240 برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة
243 و بإيفائها واستيفائها إلا في حد وقود والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع
246 والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا كتسليم المبيع وقبضه وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب والملك يثبت للموكل
249 ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع
255 والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها
256 بتسليمها وللمشتري منع الموكل عن الثمن وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا.
258 جاز إن سمى ثمنا وإلا فلا وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا وبشراء طعام يقع
260 على البر ودقيقه وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ولو سلمه إلى الآمر لا يرده
262 إلا بأمره وحبس المبيع بثمن دفعه من ماله فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال
263 الموكل ولم يسقط الثمن وإن هلك بعد حبسه فهو كالبيع وتعتبر مفارقة الوكيل في
264 الصرف والسلم ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا
265 بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ولو وكله بشراء
267 شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى له من الثمن
268 وقع للوكيل وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله
269 وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر وإن كان دفع إليه الثمن
273 فللمأمور وإن قال يعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الأمر أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره به إلا يسلمه المشتري إليه وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له
274 أحدهما صح وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح
275 وبالأكثر لا إلا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة وبشراء هذا بدين له عليه فاشترى صح ولو غير عين نفذ على المأمور وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال
276 اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور وإن لم يدفع فللآمر وبشراء هذا
277 العبد ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
278 وبشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيده وإن قال اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيده وعلى المشتري ألف مثله وإن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلان ففعل فهو
280 للآمر وإن يقل لفلان عتق. فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من تردد شهادته له ويصح بيعه بما قل وكثر
281 والنقد أو النسيئة وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل
285 تحت تقويم المقومين ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه صح وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر
286 الباقي ولو رد المشتري المبيع علي الوكيل بالعيب ببينة أو نكون رده علي الآمر وكذا
289 بإقرار فيما لا يحدث مثله وإن باع نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول
291 للآمر وفي المضاربة للمضارب ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كفيلا فتوى عليه
293 لا يضمن ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل
295 ورد وديعة وقضاء دين ولا يوكل إلا بإذن أو اعمل برأيك فإن وكل بلا إذن الموكل
297 فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح وإن زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته
298 الحرة المسلمة أو باع ما لها أو اشترى لها لم يجز.
301 وبقبض العين لا فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض إن الموكل باعه وقف الأمر
308 حتى يحضر الغائب وكذا الطلاق والعتاق ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح وإلا لا وبطل توكيل الكفيل بالمال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع
311 به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة
312 ودفعه إليه على ادعائه ولو قال إني وكيله وبقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه وكذا لو ادعى الشراء وصدقه ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه
313 دفع إليه فإن وكله بقبض ماله فادعى الغريم إن رب المال أخذه دفع المال إليه واتبع رب
314 المال واستحلفه وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى
315 يحلف المشتري ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة.
316 وبافتراق الشريكين وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو مأذونا وتصرفه بنفسه.
323 ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره وإن كان عينا في يد المدعى عليه
333 كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادات والاستحلاف فإن تعذر ذكر
334 قيمتها وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولابد من ذكر الجد
335 إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم
340 القاضي بخلاف المنقول وأنه يطالبه وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه فإذا صحت
342 الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه وإلا حلف
345 بطلبه ولا ترد يمين على مدع ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أحق
348 وقضى له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت وعرض اليمين ثلاثا ندبا ولا يستحلف في
353 نكل ضمن ولم يقطع والزوج إن ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء فأن نكل ضمن نصف
357 المهر وجاحد القود فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ولو قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك
358 ثلاثة أيام فإن أبى لازمه أي دار معه حيث دار ولو كان غريبا لازمه مقدار مجلس
359 القاضي واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم ويغلظ بذكر أوصافه لا
362 بزمان ومكان ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله ولا
363 يحلفون في بيوت عبادتهم ويحلف على الحاصل بأي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم وما يجب عليك رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب
365 والطلاق وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف
368 على السبب وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه
369 و لو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده.
371 عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا وبدأ بيمين المشتري وفسخ القاضي بطلب
373 أحدهما ومن نكل لزمه دعوى الآخر وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد
375 الإقالة تحالفا وإن اختلفا في المهر قضى لمن برهن وإن برهنا فللمرأة وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل فيقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر وبه لو بينهما ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده
380 لا والقول قول المستأجر والبعض معتبر بالكل وإن اختلف الزوجان في متاع البيت
381 فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما فإن مات أحدهما فللحي ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت.
384 أو غصبته منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي وإن قال ابتعته من الغائب أو قال
393 المدعي سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وبرهن عليه لا وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة
395 باب دعوى الرجلين
397 القضاء لم يأخذ الآخر كله وإن أرخا فللسابق وإلا فللذي القبض والشراء أحق من الهبة
405 والشراء والمهر سواء والرهن أحق من الهبة ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو
407 علي الشراء من واحد فالأسبق أحق وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج أو سبب ملك لا يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق ولو برهن كل على
411 الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد ولا يرجح بزيادة عدد
416 الشهود دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر
417 كذا درهما درهم كذا كذا أحد كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو يزاد مائة ولو ربع زيد ألف علي أو قلي إقرار بدين عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي
425 أمانة قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو اتتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار وبلا كتابة لا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل على مائة درهم فهي دراهم مائة وثوب يفسر المائة وكذا مائة وثوبان بخلاف
426 مائة وثلاثة أثواب أقر بتمر في قوصرة لزماه وبدابة في اصطبل لزمته الدابة فقط وبخاتم له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسرة وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه وبثوب في عشرة له ثوب وبخمسة في خمسة وعنى الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع له على من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له تسعة وله من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط وصح الإقرار بالحمل وللحمل إن بين صالحا وإلا لا وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط.
427 استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لك فكما قال ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا وإن لم يعين لزمه الألف كقوله من ثمن خمر أو خنزير ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني
429 وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد بخلاف الغصب والوديعة ولو قال إلا أنه ينقص كذا متصلا صدق وإلا لا ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة وقال غصبتنيها لا وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه وإن قال
430 أجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده فالقول للمقر ولو قال هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني.
431 وأخر الإرث عنه وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية وإن أقر لأجنبي صح وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم أقر بثبوته ثبت نسبه وبطل إقراره وإن أقر لأجنبية ثم نكحها صح بخلاف الهبة والوصية وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل من الإرث والدين وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو
432 مريضا ويشارك الورثة وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى وإقرارها بالوالدين والزوج والمولى وبالوالد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها ولابد من تصديق هؤلاء وصح التصديق بع موت المقر لا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه وإن كان لا ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن ترك ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون.
433 البدل لا جهالة المصالح عنه فإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه بحصة ذلك عن العوض أو بكله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح عنه أو ببعضه وإن وقع من مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين في حق المنكر ومعاوضة في حق المدعي فلا شفعة إن صالح عن داريهما وتجب لو صالح على داريهما ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح
435 عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين. فصل الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق
436 وكان خلعا وعتقا على مال وإن قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه عنه جاز ولو صالح على المغصوب والمتلف بما زاد
438 على قيمته أو على عرض صح ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالحه الشريك على أكثر من نصف قيمته لا ومن كل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما
439 لم يضمنه بل يلزم الموكل وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال على ألف وسلم وإلا توقف فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل.
440 صالح عن ألف على نصفه أو على ألف جاز مؤجل جاز وعلى دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لا ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا ومن قال لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تخط ففعل صح عليه.
441 يأخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمنه ربع الدين ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين وبطل صلح أحد ربي سلم من نصيبه على ما دفع وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرض أو عن عقار بمال أو عن ذهب بفضة أو بالعكس صح قل أو كثر وعن نقد وغيرهما بأحد النقدين
442 لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظه منه ولو في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون الدين لهم بطل وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صح ولو على الميت دين محيط بطل الصلح والقسمة.
443 وباشتراطه لرب المال مستبضع وإنما تصح بما تصح به الشركة ويكون الربح بينهما مشاعا وإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله ولا يجاوز عن المشروط وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسده وإلا لا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضرب ويدفع
449 المال إلى المضارب ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ولا يزوج
450 عبدا ولا أمة ولا يضارب إلا بإذن أو باعمل برأيك ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة ووقت ومعامل كما في الشركة ولم يشتر من يعتق على المالك وعليه بأن ظهر ربح وضمن إن فعل فإن لم يظهر ربح صح فإن عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى
451 المعتق في قيمة نصيب رب المال معه ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه فلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه فإن قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها.
452 ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني النصف ولا شيء للأول ولو شرط للثاني ثلثيه ضمن الأول للثاني سدسا وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدا وينعزل بعزله إن علم وإن والمال عروض باعها ثم
454 لا يتصرف في ثمنها ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون وإلا لا يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه والسمسار يجير على التقاضي وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب وإن قسم الربح
455 وبقيت الضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال أو يترادا الربح الأول.
456 فصل ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته
457 وركوبه في مال المضاربة وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدواء فإن ربح أخذ
458 المالك ما أنفق من رأس المال فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه ولو قصره أو حمله بما له وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق وإن صبغه
459 أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ألفا والمالك ألفا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين وإن اشترى من المالك بألف
460 عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة
461 أيام والمضارب يوما معه ألف فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك ألفا آخر ثم وثم ورأس المال جميع ما دفع معه ألفان فقال دفعت إلي ألفا وقال المالك دفعت
462 ألفين فالقول للمضارب معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك.
463 تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله وإن حفظها بغيرهم ضمن إلا أن
465 يخاف الحرق أو الغرق فيسلمها إلى جاره أو فلك آخر وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على
466 تسليمها فمنعها أو خلطها بماله بغير الإذن لا تتميز ضمنها وإن اختلط بلا فعله
467 اشتركا ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل وإن تعدى فيها ثم أزال
470 التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده وله أن يسافر بها
471 عند عدم النهي والخوف ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر
472 الآخر وإن أودع رجل عند رجلين مما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ولو دفع إلى الآخر ضمن بخلاف ما لا يقسم ولو قال له لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لابد له منه أو حفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن كان
473 له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن ومودع الغاصب ضامن لا مودع المودع معه ألف ادعى رجلا كل أنه له أودعه إياه فأنكر فنكل لهما فالألف لهما وعليه ألف آخر بينهما.
474 وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى
477 ويرجع المعير متى شاء ولو هلكت بلا تعد لم يضمن ولا تؤجر ولا ترهن الوديعة فإن
478 أجر فعطبت ضمن ويعير ما لا يختلف بالمستعمل فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما لا
479 يتجاوز عما سماه وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع في أي وقت شاء وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض وإن أعار أرضا للبناء أو الغراس صح وله أن يرجع ويكلف قلعهما ولا يضمن ما نقص إن لم يوقت فإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص
480 بالقلع ولو استعارها ليزرعها لا يؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أولا ومؤنة الرد على المستعير والمودع والمؤجر والمرتهن وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى
481 دار المالك برئ بخلاف المغصوب والوديعة وإن رد المستعير الدابة مع عبد أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي ويكتب المستعار إنك
482 هذا الطعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة ناويا وبه الهبة
484 وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبة وقبول
485 وقبض في المجلس بلا إذنه وبعده به في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم لا فيما يقسم
486 فإن قسمه وسلمه صح وإن وهب دقيقا في بر لا وإن طحن وسلم وكذا الدهن في
487 السمسم والسمن في اللبن وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له وهبة الأب
489 لطفلة تتم بالعقد وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما
491 وبقبضه إن عقل ويجوز قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف ولو وهب اثنان دار الواحد صح لا عكسه وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيين.
492 والسمن والميم موت أحد المتعاقدين والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو
497 بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وصح من أجنبي وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وبعكسه لا حتى يرد ما بقي ولو عوض النصف رجع بما لم
498 يعوض والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع شيء والزاي الزوجية فلو وهب ثم نكح وبالعكس لا والقاف القرابة فلو وهب
499 لذي رحم محرم منه لا يرجع فيها والهاء الهلاك فلو ادعاه صدق وإنما يصح الرجوع
500 بتراضيهما أو بحكم الحاكم فإن تلفت الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له
501 لم يرجع على الواهب بما ضمن والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط فيها التقابض في العوضين وتبطل بالشيوع بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفقة. فصل ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارا
502 على أن يرد عليه شيئا منها أو بعوضه منها شيئا صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه برئ أو إن أديت إلى نصفه فلك
503 نصفه أو أنت برئ من النصف الباقي فهو باطل وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه لا الرقبى أي إن مت قبلك فهو لك والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولا رجوع فيها.
504 المدة كالسكنى والزراعة فتصح على مدة كانت ولم تزد في الأوقات على ثلاث سنين أو بالتسمية كالاستئجار وعلى صبغ الثوب وخياطته أو بالإشارة
509 كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا والأجرة لا تملك بالعقد بل التعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن فإن غصب منه سقط الأجر ولرب الدار والأرض
511 طلب الأجر كل يوم وللجمال كل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله
512 وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور فإن أخرجه فاحترق له الأجر ولا ضمان عليه
513 وللطباخ بعد الغرف وللبان بعد الإقامة ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار
514 يحبسهما للأجر فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر ومن لا أثر لعمله كالحمال
515 والملاح لا يحبس للأجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وإن أطلق فله أن يستأجر غيره وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ولا أجر الحامل الكتاب للجواب أو الحامل الطعام إن رده لموت.
516 قصارا أو طحانا والأراضي للزراعة أن يبين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما
518 شاء وللبناء والغرس فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر قيمته
519 مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه فيكون البناء والشجر لهذا والأرض لهذا والرطبة
520 كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك والدابة للركوب والحمل والثوب للبس
521 وإن أطلق أركب والبس من شاء وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن ومثله ما يختلف وفيما لا يختلف به بطل تقييده كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره فإن
523 سمى نوعا وقدرا ككر بر فله حمل مثله وأخف لا أضر كالملح وإن عطبت الدابة
524 بالأرداف ضمن النصف والزيادة على الحمل المسمى ما زاد والضرب والكبح ونزع
525 السرج والإكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا
527 وحمله في البحر الكل وإن بلغ فله الأجر وبزرع رطبة وإذن بالبر ما نقص ولا أجر بخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه وله أخذ القباء ودفع أجر مثله.