تكملة البحر الرائق (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تكملة البحر الرائق (جزء 1) - نسخه متنی

محمد بن حسین طوری؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: تكملة البحر الرائق
المؤلف: الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي
الجزء: 1
الوفاة: 1138
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1418 - 1997 م
المطبعة:
الناشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:
تكملة
البحر الرائق
شرح
كنز الدقائق
للإمام العلامة الشيخ محمد بن حسين بن علي
الطوري القادري الحنفي
المتوفى بعد سنة 1138 ه‍
ضبطه وخرج آياته وأحاديث
الشيخ زكريا عميرات
الجزء السابع
منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

1
جميع الحقوق محفوظة

2
بسم الله الرحمن الرحيم
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
يكتب القاضي إلي القاضي في غير حد وقود فإن شهدا على خصم حاضر حكم

3
بالشهادة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا وإلا لم يحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب

5
إليه بها وهو الكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة وقرأ عليهم وختم عندهم

6
وسلم إليهم فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر ختمه ولم يقبله بلا خصم وشهود فإن
شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه
القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وبموت

7
المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لا بموت

8
الخصم وتقضى المرأة في غير حد وقود ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك

9
بخلاف المأمور في الجمعة وإذا رفع إليه حكم قاض أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة

13
المشهورة والاجماع وينفذ القضاء بشهادة الزور في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا لا في

14
الأملاك المرسلة ولا يقضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي



(1) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب 6 / أحمد في مسنده (1 / 111، 149، 150).
29
أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي علي الحاضر.

35
باب التحكيم
حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية

41
على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا ولكل واحد م المحكمين أن يرجع قبل

44
حكمه فإن حكم لزمهما وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله وبطل

45
حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي بخلاف حكمه عليهم.

48
مسائل شتى
لا يتد ذو سفل ولا يثقب فيه كوة بلا رضا ذي العلو زائعة مستطيلة يتشعب

49
عنها مثلها غير نافذة لا يفتح أهل الأولى فيها بابا بخلاف المستديرة ادعى دارا في يد

52
الأمة فأنكر للبائع أن يطأها إن ترك الخصومة ومن أقر بقبض عشرة ثم ادعى انها

60
زيوف صدق ومن قال لآخر لك علي ألف فرده ثم صدقه فلا شيء عليه ومن ادعى

62
على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على

66
القضاء أو الابراء قبل. وإن زاد لا أعرفك لا ومن ادعى على آخر أنه باعه أمته فقال لم

67
أبعها منك قط فبرهن علي الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل

69
عيب لم تقبل ويبطل الصك بأن شاء الله تعالى وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت

71
بعد موته وقال الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا

73
وارث له غيره دفع المال إليه وإن قال لآخر هذا ابنه أيضا وكذبه الأول قضى للأول

74
ميراث قسم بين الغرماء لا يكفل منهم ولا من وارث ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ

75
له غائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعي فقط ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين

77
صدقة فهو على مال الزكاة ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء ومن أوصى إليه

79
ولم يعلم بالوصية فهو ووصى بخلاف الوكيل ومن أعلمه بالوكالة صح تصرفه ولا يثبت

82
عزله إلا بعدل أو مستورين كإخبار السيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم

84
يهاجر ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن

85
ورجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه لهم فاستحق أو مات قبل

87
القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال قاض عدل
عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله وسعك فعله وإن قال قاض

89
عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعته إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما
فالقول للقاضي وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق إذا كان المقطوع يده والمأخوذ
منه ماله مقرا أنه فعله وهو قاض.

91
كتاب الشهادات
هي إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان وتلزم بطلب المدعي

93
وسترها في الحدود أحب ويقول في السرقة أخذ لا سرق وشرط للزنا أربعة رجال



(1) رواه البخاري في كتاب المظالم باب 3، مسلم في كتاب البر حديث 58، 72. أبو داود في كتاب
الادب باب 38، 60. الترمذي في كتاب الحدود باب 3. أحمد في مسنده (2 / 91، 252) (4 /
62، 104).
99
ولبقية الحدود والقصاص رجلان وللولادة والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه

102
رجل امرأة ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان وللكل لفظ الشهادة والعدالة وسأل عن

103
الشهود سرا وعلنا في سائر الحقوق وتعديل الخصم لا يصح والواحد يكفي للتزكية

106
والرسالة والترجمة وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع والاقرار وحكم الحاكم
والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ولا

115
يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب

121
والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها

122
من يثق به ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له وإن فسر للقاضي أنه

127
يشهد له بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل.

128
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
ولا تقبل شهادة الأعمى والمملوك والصبي إلا أن يتحملا في الرق والصغر واديا

130
بعد الحرية والبلوغ والمحدود في قذف ولو تاب إلا أن يحد الكافر في قذف ثم أسلم

132
والولد لأبويه وجديه وعكسه وأحد الزوجين للآخر والسيد لعبده ومكاتبه والشريك

134
لشريكه فيما هو من شركتهما والمخنث والمغنية والنائحة والعدو إن كانت عداوة دنيوية

143
ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطنبور أو يغني للناس أو يرتكب ما يوجب

146
الحد أو يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج أو تفوته

153
الصلاة بسببهما أو يبول أو يأكل على الطريق أو يظهر سب السلف وتقبل لأخيه وعمه

154
وأبويه رضاعا وأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه وأهل الأهواء إلا الخطابية

156
والذمي على مثله والحربي على مثله ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر وإلا قلف

158
والخصي وولد الزنا والخنثى والعمال والمعتق للمعتق ولو شهد أن أباهما أوصى إليه

162
والوصي يدعى جاز وإن أنكر لا كما لو شهدا إن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى
الوكيل أو أنكر ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح ومن شهد ولم يبرح حتى قال

164
أو همت بعض شهادتي تقبل لو كان عدلا.

171
باب الاختلاف في الشهادة
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك

174
مطلق لغت وبعكسه لا ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى فإن شهد أحدهما بألف

179
والآخر بألفين لم تقبل وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت على

188
الألف ولو شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع قوله
قضاه إلا إن شهد معه آخر وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض ولو شهدا
بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض ولو شهدا أنه قتل

190
زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله بمصر ردتا فإن قضى بإحداهما أولا بطلت

192
الأخرى ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع بخلاف الذكورة والأنوثة

195
والعضب ومن شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخمسمائة

196
بطلت الشهادة وكذا الكتابة والخلع فأما في النكاح بألف وملك المورث لم يقض

197
لوارثه بلاجر إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت ولو شهدا بيد حي

199
منذ شهر ردت ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد
المدعي دفع إلى المدعي.
تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين لا شهادة واحد

202
على شهادة واحد والإشهاد أن يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي

204
بكذا وأداء الفراع أن يقول اشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده وقال
لي اشهد على شهادتي بكذا ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره فإن

205
عدلهم الفروع صح وإلا عدلوا وتبطل شهادة الفروع بإنكار الأصل الشهادة ولو شهدا

206
على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاءا
بامرأة وقالا لا ندري أهي هذه أم لا وقيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذا

209
كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ومن
أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر.

210
ينقض وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال فإن رجع أحدهما ضمن

217
النصف والعبرة لمن بقي لا لمن رجع فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن وإن رجع

222
آخر ضمنا النصف وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع وإن رجعا

223
ضمنتا النصف وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن فإن رجعت أخرى
ضمن ربعه فإن رجعوا فالغرم بالأسداس وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر

224
مهر مثلها ورجعا لم يضمنا وإن زاد عليه ضمناها ولم يضمنا في البيع إلا ما نقض وفي

226
الطلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر ولم يضمنا لو بعد الوطء وفي العتق ضمنا القيمة

227
وفي القصاص الدية ولم يقتصا وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم

231
نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ولو رجع الأصول والفروع ضمن

232
الفروع فقط ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا وضمن المزكون
بالرجوع وشهود اليمين لا شهود الإحصان والشرط.

233
يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا بكل ما يعقده بنفسه وبالخصومة في الحقوق

240
برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة

243
و بإيفائها واستيفائها إلا في حد وقود والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع

246
والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا كتسليم المبيع وقبضه
وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب والملك يثبت للموكل

249
ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع

255
والصلح عن دم العمد أو عن إنكار يتعلق بالموكل فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها

256
بتسليمها وللمشتري منع الموكل عن الثمن وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا.

258
جاز إن سمى ثمنا وإلا فلا وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا وبشراء طعام يقع

260
على البر ودقيقه وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ولو سلمه إلى الآمر لا يرده

262
إلا بأمره وحبس المبيع بثمن دفعه من ماله فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال

263
الموكل ولم يسقط الثمن وإن هلك بعد حبسه فهو كالبيع وتعتبر مفارقة الوكيل في

264
الصرف والسلم ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا

265
بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ولو وكله بشراء

267
شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى له من الثمن

268
وقع للوكيل وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله

269
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر وإن كان دفع إليه الثمن

273
فللمأمور وإن قال يعني هذا لفلان فباعه ثم أنكر الأمر أخذه فلان إلا أن يقول لم آمره
به إلا يسلمه المشتري إليه وإن أمره بشراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى له

274
أحدهما صح وبشرائهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح

275
وبالأكثر لا إلا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة وبشراء هذا بدين له عليه
فاشترى صح ولو غير عين نفذ على المأمور وبشراء أمة بألف دفع إليه فاشترى فقال

276
اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للمأمور وإن لم يدفع فللآمر وبشراء هذا

277
العبد ولم يسم ثمنا فقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا

278
وبشراء نفس الآمر من سيده بألف ودفع فقال لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق
وولاؤه لسيده وإن قال اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيده وعلى المشتري ألف مثله
وإن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلان ففعل فهو

280
للآمر وإن يقل لفلان عتق.
فصل
الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من تردد شهادته له ويصح بيعه بما قل وكثر

281
والنقد أو النسيئة وتقيد شراؤه بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فيها وهو ما يدخل

285
تحت تقويم المقومين ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه صح وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر

286
الباقي ولو رد المشتري المبيع علي الوكيل بالعيب ببينة أو نكون رده علي الآمر وكذا

289
بإقرار فيما لا يحدث مثله وإن باع نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال المأمور أطلقت فالقول

291
للآمر وفي المضاربة للمضارب ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كفيلا فتوى عليه

293
لا يضمن ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده إلا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل

295
ورد وديعة وقضاء دين ولا يوكل إلا بإذن أو اعمل برأيك فإن وكل بلا إذن الموكل

297
فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجاز صح وإن زوج عبد أو مكاتب أو كافر صغيرته

298
الحرة المسلمة أو باع ما لها أو اشترى لها لم يجز.

301
وبقبض العين لا فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض إن الموكل باعه وقف الأمر

308
حتى يحضر الغائب وكذا الطلاق والعتاق ولو أقر الوكيل بالخصومة عند القاضي صح
وإلا لا وبطل توكيل الكفيل بالمال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه
الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع

311
به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة

312
ودفعه إليه على ادعائه ولو قال إني وكيله وبقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع
إليه وكذا لو ادعى الشراء وصدقه ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه

313
دفع إليه فإن وكله بقبض ماله فادعى الغريم إن رب المال أخذه دفع المال إليه واتبع رب

314
المال واستحلفه وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى

315
يحلف المشتري ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده
فالعشرة بالعشرة.

316
وبافتراق الشريكين وعجز موكله لو مكاتبا وحجره لو مأذونا وتصرفه بنفسه.

323
ولا تصح الدعوى حتى يذكر شيئا علم جنسه وقدره وإن كان عينا في يد المدعى عليه

333
كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وكذا في الشهادات والاستحلاف فإن تعذر ذكر

334
قيمتها وإن ادعى عقارا ذكر حدوده وكفت ثلاثة وأسماء أصحابها ولابد من ذكر الجد

335
إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم

340
القاضي بخلاف المنقول وأنه يطالبه وإن كان دينا ذكر وصفه وأنه يطالبه فإذا صحت

342
الدعوى سأل المدعى عليه عنها فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه وإلا حلف

345
بطلبه ولا ترد يمين على مدع ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أحق

348
وقضى له إن نكل مرة بلا أحلف أو سكت وعرض اليمين ثلاثا ندبا ولا يستحلف في

349
نكاح ورجعة وفئ واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد ولعان ويستحلف السارق فإن

353
نكل ضمن ولم يقطع والزوج إن ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء فأن نكل ضمن نصف

357
المهر وجاحد القود فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ولو
قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلا بنفسك

358
ثلاثة أيام فإن أبى لازمه أي دار معه حيث دار ولو كان غريبا لازمه مقدار مجلس

359
القاضي واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق إلا إذا ألح الخصم ويغلظ بذكر أوصافه لا

362
بزمان ومكان ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله
الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله ولا

363
يحلفون في بيوت عبادتهم ويحلف على الحاصل بأي بالله ما بينكما نكاح قائم وبيع قائم
وما يجب عليك رده وما هي بائن منك الآن في دعوى النكاح والبيع والغصب

365
والطلاق وإن ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يحلف

368
على السبب وعلى العلم لو ورث عبدا فادعاه آخر وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه

369
و لو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء صح ولم يحلف بعده.

371
عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا وبدأ بيمين المشتري وفسخ القاضي بطلب

373
أحدهما ومن نكل لزمه دعوى الآخر وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في
قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال
بعد إقالة السلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه وإن اختلفا في مقدار الثمن بعد

375
الإقالة تحالفا وإن اختلفا في المهر قضى لمن برهن وإن برهنا فللمرأة وإن عجزا تحالفا
ولم يفسخ النكاح بل يحكم مهر المثل فيقضى بقوله لو كان كما قال أو أقل وبقولها
لو كان كما قالت أو أكثر وبه لو بينهما ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده

380
لا والقول قول المستأجر والبعض معتبر بالكل وإن اختلف الزوجان في متاع البيت

381
فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما فإن مات أحدهما فللحي
ولو أحدهما مملوكا فللحر في الحياة وللحي في الموت.

384
أو غصبته منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي وإن قال ابتعته من الغائب أو قال

393
المدعي سرق مني وقال ذو اليد أودعنيه فلان وبرهن عليه لا وإن قال المدعي ابتعته من
فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة

395
باب دعوى الرجلين

397
القضاء لم يأخذ الآخر كله وإن أرخا فللسابق وإلا فللذي القبض والشراء أحق من الهبة

405
والشراء والمهر سواء والرهن أحق من الهبة ولو برهن الخارجان على الملك والتاريخ أو

407
علي الشراء من واحد فالأسبق أحق وعلى الشراء من آخر وذكرا تاريخا استويا ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النتاج أو سبب ملك لا
يتكرر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشراء منه فذو اليد أحق ولو برهن كل على

411
الشراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار في يد ذي اليد ولا يرجح بزيادة عدد

416
الشهود دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر

417
كذا درهما درهم كذا كذا أحد كذا وكذا أحد وعشرون ولو ثلث بالواو يزاد مائة
ولو ربع زيد ألف علي أو قلي إقرار بدين عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي

425
أمانة قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو اتتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو
إقرار وبلا كتابة لا وإن أقر بدين مؤجل وادعى المقر له أنه حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل على مائة درهم فهي دراهم مائة وثوب يفسر المائة وكذا مائة وثوبان بخلاف

426
مائة وثلاثة أثواب أقر بتمر في قوصرة لزماه وبدابة في اصطبل لزمته الدابة فقط وبخاتم
له الحلقة والفص وبسيف له النصل والجفن والحمائل وبحجلة له العيدان والكسرة
وبثوب في منديل أو في ثوب لزماه وبثوب في عشرة له ثوب وبخمسة في خمسة وعنى
الضرب خمسة وعشرة إن عنى مع له على من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة له
تسعة وله من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط وصح الإقرار بالحمل
وللحمل إن بين صالحا وإلا لا وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط.

427
استثنى البناء من الدار فهما للمقر له وإن قال بناؤها لي والعرصة لك فكما قال ولو
قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه فإن عين العبد وسلمه إليه لزمه الألف وإلا وإن
لم يعين لزمه الألف كقوله من ثمن خمر أو خنزير ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني

429
وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد بخلاف الغصب والوديعة ولو قال إلا أنه ينقص كذا
متصلا صدق وإلا لا ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صدق وإن قال أخذت منك
ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة وقال
غصبتنيها لا وإن قال هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه وإن قال

430
أجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه فرده فالقول للمقر ولو قال هذا الألف
وديعة فلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر مثله للثاني.

431
وأخر الإرث عنه وإن أقر المريض لوارثه بطل إلا أن يصدقه البقية وإن أقر لأجنبي
صح وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم أقر بثبوته ثبت نسبه وبطل إقراره وإن أقر
لأجنبية ثم نكحها صح بخلاف الهبة والوصية وإن أقر لمن طلقها ثلاثا فيه فلها الأقل
من الإرث والدين وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو

432
مريضا ويشارك الورثة وصح إقراره بالولد والوالدين والزوجة والمولى وإقرارها
بالوالدين والزوج والمولى وبالوالد إن شهدت قابلة أو صدقها زوجها ولابد من
تصديق هؤلاء وصح التصديق بع موت المقر لا تصديق الزوج بعد موتها وإن أقر
بنسب نحو الأخ والعم لم يثبت فإن لم يكن له وارث غيره قريب أو بعيد ورثه وإن كان
لا ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ولم يثبت نسبه وإن ترك ابنين وله على
آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقر وللآخر خمسون.

433
البدل لا جهالة المصالح عنه فإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع المدعى عليه
بحصة ذلك عن العوض أو بكله ولو استحق المصالح عليه أو بعضه رجع بكل المصالح
عنه أو ببعضه وإن وقع من مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط التوقيت ويبطل بموت
أحدهما والصلح عن سكوت أو إنكار فداء لليمين في حق المنكر ومعاوضة في حق
المدعي فلا شفعة إن صالح عن داريهما وتجب لو صالح على داريهما ولو استحق
المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل ولو بعضه فبقدره ولو استحق المصالح

435
عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه وهلاك بدل الصلح قبل التسليم
كاستحقاقه في الفصلين.
فصل
الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة والجناية بخلاف الحد ومن النكاح والرق

436
وكان خلعا وعتقا على مال وإن قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه
وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه عنه جاز ولو صالح على المغصوب والمتلف بما زاد

438
على قيمته أو على عرض صح ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالحه الشريك على أكثر
من نصف قيمته لا ومن كل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما

439
لم يضمنه بل يلزم الموكل وإن صالح عنه بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله
أو قال على ألف وسلم وإلا توقف فإن أجازه المدعى عليه جاز وإلا بطل.

440
صالح عن ألف على نصفه أو على ألف جاز مؤجل جاز وعلى دنانير مؤجلة أو عن ألف
مؤجل أو سود على نصف حال أو بيض لا ومن له على آخر ألف فقال أد غدا نصفه
على أنك بريء من الفضل ففعل برئ وإلا ومن قال لا أقر لك بمالك حتى تؤخره
عني أو تخط ففعل صح عليه.

441
يأخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمنه ربع الدين ولو قبض نصيبه شركه فيه
ورجعا بالباقي على الغريم ولو اشترى بنصيبه شيئا ضمنه ربع الدين وبطل صلح أحد
ربي سلم من نصيبه على ما دفع وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرض أو عن عقار
بمال أو عن ذهب بفضة أو بالعكس صح قل أو كثر وعن نقد وغيرهما بأحد النقدين

442
لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظه منه ولو في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون
الدين لهم بطل وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صح ولو على الميت دين محيط بطل
الصلح والقسمة.

443
وباشتراطه لرب المال مستبضع وإنما تصح بما تصح به الشركة ويكون الربح بينهما
مشاعا وإن شرط لأحدهما زيادة عشرة فله أجر مثله ولا يجاوز عن المشروط وكل شرط
يوجب جهالة الربح يفسده وإلا لا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضرب ويدفع

449
المال إلى المضارب ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ولا يزوج

450
عبدا ولا أمة ولا يضارب إلا بإذن أو باعمل برأيك ولم يتعد عما عينه من بلد وسلعة
ووقت ومعامل كما في الشركة ولم يشتر من يعتق على المالك وعليه بأن ظهر ربح
وضمن إن فعل فإن لم يظهر ربح صح فإن عتق حظه ولم يضمن لرب المال وسعى

451
المعتق في قيمة نصيب رب المال معه ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف فولدت
ولدا يساوي ألفا فادعاه فلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى لرب المال في ألف وربعه أو
أعتقه فإن قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمتها.

452
ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ولو قيل له ما
رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف
وللثاني النصف ولا شيء للأول ولو شرط للثاني ثلثيه ضمن الأول للثاني سدسا وإن
شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح وتبطل بموت
أحدهما وبلحوق المالك مرتدا وينعزل بعزله إن علم وإن والمال عروض باعها ثم

454
لا يتصرف في ثمنها ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون وإلا لا
يلزمه الاقتضاء ويوكل المالك عليه والسمسار يجير على التقاضي وما هلك من مال
المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب وإن قسم الربح

455
وبقيت الضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل
فهو بينهما وإن نقص لم يضمن وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال أو
يترادا الربح الأول.

456
فصل
ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعة فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته

457
وركوبه في مال المضاربة وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدواء فإن ربح أخذ

458
المالك ما أنفق من رأس المال فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على
نفسه ولو قصره أو حمله بما له وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق وإن صبغه

459
أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه
بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ألفا والمالك ألفا وربع العبد للمضارب وباقيه
على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين وإن اشترى من المالك بألف

460
عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل
رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة

461
أيام والمضارب يوما معه ألف فاشترى به عبدا وهلك الثمن قبل النقد دفع المالك ألفا
آخر ثم وثم ورأس المال جميع ما دفع معه ألفان فقال دفعت إلي ألفا وقال المالك دفعت

462
ألفين فالقول للمضارب معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك
هو بضاعة فالقول للمالك.

463
تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله وإن حفظها بغيرهم ضمن إلا أن

465
يخاف الحرق أو الغرق فيسلمها إلى جاره أو فلك آخر وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على

466
تسليمها فمنعها أو خلطها بماله بغير الإذن لا تتميز ضمنها وإن اختلط بلا فعله

467
اشتركا ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل وإن تعدى فيها ثم أزال

470
التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده وله أن يسافر بها

471
عند عدم النهي والخوف ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر

472
الآخر وإن أودع رجل عند رجلين مما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ولو دفع إلى
الآخر ضمن بخلاف ما لا يقسم ولو قال له لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا
البيت فدفعها إلى من لابد له منه أو حفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن وإن كان

473
له منه بد أو حفظها في دار أخرى ضمن ومودع الغاصب ضامن لا مودع المودع معه
ألف ادعى رجلا كل أنه له أودعه إياه فأنكر فنكل لهما فالألف لهما وعليه ألف آخر
بينهما.

474
وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى

477
ويرجع المعير متى شاء ولو هلكت بلا تعد لم يضمن ولا تؤجر ولا ترهن الوديعة فإن

478
أجر فعطبت ضمن ويعير ما لا يختلف بالمستعمل فلو قيدها بوقت أو منفعة أو بهما لا

479
يتجاوز عما سماه وإن أطلق له أن ينتفع أي نوع في أي وقت شاء وعارية الثمنين
والمكيل والموزون والمعدود قرض وإن أعار أرضا للبناء أو الغراس صح وله أن يرجع
ويكلف قلعهما ولا يضمن ما نقص إن لم يوقت فإن وقت ورجع قبله ضمن ما نقص

480
بالقلع ولو استعارها ليزرعها لا يؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أولا ومؤنة الرد على
المستعير والمودع والمؤجر والمرتهن وإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى

481
دار المالك برئ بخلاف المغصوب والوديعة وإن رد المستعير الدابة مع عبد أو أجيره
مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي ويكتب المستعار إنك

482
هذا الطعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة ناويا وبه الهبة

484
وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبة وقبول

485
وقبض في المجلس بلا إذنه وبعده به في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم لا فيما يقسم

486
فإن قسمه وسلمه صح وإن وهب دقيقا في بر لا وإن طحن وسلم وكذا الدهن في

487
السمسم والسمن في اللبن وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له وهبة الأب

489
لطفلة تتم بالعقد وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه وأمه وأجنبي لو في حجرهما

491
وبقبضه إن عقل ويجوز قبض زوج الصغيرة ما وهب بعد الزفاف ولو وهب اثنان دار
الواحد صح لا عكسه وصح تصدق عشرة وهبتها لفقيرين لا لغنيين.

492
والسمن والميم موت أحد المتعاقدين والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو

497
بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وصح من أجنبي وإن استحق نصف
الهبة رجع بنصف العوض وبعكسه لا حتى يرد ما بقي ولو عوض النصف رجع بما لم

498
يعوض والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع
شيء والزاي الزوجية فلو وهب ثم نكح وبالعكس لا والقاف القرابة فلو وهب

499
لذي رحم محرم منه لا يرجع فيها والهاء الهلاك فلو ادعاه صدق وإنما يصح الرجوع

500
بتراضيهما أو بحكم الحاكم فإن تلفت الموهوبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له

501
لم يرجع على الواهب بما ضمن والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فيشترط فيها التقابض
في العوضين وتبطل بالشيوع بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفقة.
فصل
ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارا

502
على أن يرد عليه شيئا منها أو بعوضه منها شيئا صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط
ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه برئ أو إن أديت إلى نصفه فلك

503
نصفه أو أنت برئ من النصف الباقي فهو باطل وصح العمرى للمعمر له حال حياته
ولورثته بعده وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه لا الرقبى أي إن مت
قبلك فهو لك والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولا
رجوع فيها.

504
المدة كالسكنى والزراعة فتصح على مدة كانت ولم تزد في الأوقات على
ثلاث سنين أو بالتسمية كالاستئجار وعلى صبغ الثوب وخياطته أو بالإشارة

509
كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا والأجرة لا تملك بالعقد بل التعجيل أو
بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن فإن غصب منه سقط الأجر ولرب الدار والأرض

511
طلب الأجر كل يوم وللجمال كل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله

512
وللخباز بعد إخراج الخبز من التنور فإن أخرجه فاحترق له الأجر ولا ضمان عليه

513
وللطباخ بعد الغرف وللبان بعد الإقامة ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار

514
يحبسهما للأجر فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر ومن لا أثر لعمله كالحمال

515
والملاح لا يحبس للأجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وإن أطلق فله أن
يستأجر غيره وإن استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره
بحسابه ولا أجر الحامل الكتاب للجواب أو الحامل الطعام إن رده لموت.

516
قصارا أو طحانا والأراضي للزراعة أن يبين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما

518
شاء وللبناء والغرس فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر قيمته

519
مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه فيكون البناء والشجر لهذا والأرض لهذا والرطبة

520
كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك والدابة للركوب والحمل والثوب للبس

521
وإن أطلق أركب والبس من شاء وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن ومثله ما
يختلف وفيما لا يختلف به بطل تقييده كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره فإن

523
سمى نوعا وقدرا ككر بر فله حمل مثله وأخف لا أضر كالملح وإن عطبت الدابة

524
بالأرداف ضمن النصف والزيادة على الحمل المسمى ما زاد والضرب والكبح ونزع

525
السرج والإكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوتا

527
وحمله في البحر الكل وإن بلغ فله الأجر وبزرع رطبة وإذن بالبر ما نقص ولا أجر
بخياطة قباء وأمر بقميص قيمة ثوبه وله أخذ القباء ودفع أجر مثله.

528
/ 1