شرح سنن النسائي (جزء 6) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح سنن النسائي (جزء 6) - نسخه متنی

عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: شرح سنن النسائي
المؤلف: جلال الدين السيوطي
الجزء: 6
الوفاة: 911
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:
سنن النسائي
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي
الجزء السادس
دار إحياء التراث العربي
بيروت - لبنان

1
كتاب الجهاد
بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه في الألفاظ اليسيرة

2
منه معاني كثيرة واحدها جامعة أي كلمة جامعة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ
يسيرة تحتوي على معان كثيرة وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي
قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع
سلطانها ويظهر دينها ثم إن وقع ذلك كذلك فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم
فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن من

3
ملك مفتاح المغلق فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها

4
يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا

5
جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم قال المنذري يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم
الهجاء ويؤيده قوله فلهو أسرع فيهم من نضح النبل ويحتمل أن يريد به حض الناس على
الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله لهم

7
مات على شعبة من نفاق أي طائفة وقطعة منه لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف ذلك مع أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع

8
وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر في الوجود قال والجواب أن قتله عليه السلام له
اعتبار كونه كفرا واعتبار كونه سببا لثواب الشهداء وإنما تمناه من هذه

9
وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر
أو غنيمة سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام أيما أفضل المجاهد الذي يقتل أو الذي يسلم
ويقتل الكفار فأجاب السالم أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر بإسلامه عند الموت إذ لا يموت
أحد الا مؤمنا فإن قيل مصيبته أعظم فيكون أفضل قلنا المصائب لا يثاب عليها إذ ليست من كسبه

17
بل المثاب عليه في المصائب الصبر فإن لم يصبر كانت كفارة للذنب ما من غازية قال الشيخ ولي الدين
صفة لموصوف محذوف تقديره ما من جماعة أو سرية غازية تغزو عاد الضمير بالتأنيث
والافراد على لفظ غازية فيصيبون غنيمة عاد بالتذكير والجمع على معناها الا تعجلوا ثلثي أجرهم
من الآخرة بالخاء المعجمة أن أرجعه بفتح أوله من رجع ثلاثي قال تعالى فإن رجعك الله

18
أنا زعيم والزعيم الحميل قال بن حبان الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل المصر والكفيل
لغة أهل العراق قال ويشبه أن يكون قوله والزعيم الحميل من قول بن وهب أدرج في الخبر في
ربض الجنة قال في النهاية بفتح الباء ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن
وتحت القلاع قعد لابن آدم بأطرقه قال في النهاية هي جمع طريق على التأنيث لان الطريق

21
يذكر ويؤنث فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن
كمثل الفرس في الطول هو بكسر الطاء الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره

22
والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه

23
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة هو ما بين الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح قال أبو البقاء وفي نصب
فواق وجهان أحدهما أن يكون ظرفا تقديره وقت فواق أي وقتا مقدرا بذلك والثاني أن يكون
جاريا مجرى المصدر أي قتالا مقدرا بفواق

25
ومنبله قال الخطابي هو الذي يناول الرامي النبل ويكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم
مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحدا بعد واحد والآخر أن يرد عليه النبل
المرمى به وقال الشيخ ولي الدين يجوز فيه فتح النون وكسر الباء وتشديدها وسكون النون
وتخفيف الباء يقال نبلته وأنبلته وبالأول ضبطناه في أصلنا وضبطه المنذري في حواشيه

28
وجرحه يثعب دما بمثلثة وعين مهملة أي يجرى كما أنت قال الأندلسي في شرح
المفصل قولهم كما أنت فيه وجهان أحدهما أن يكون بمعنى الذي والكاف حرف وبعض الصلة

29
محذوف أي كالذي هو أنت ويحتمل أن يكون الخبر محذوفا أي كالذي أنت عليه والثاني أن يكون
كافه خبرا لمبتدأ محذوف أي كما أنت كائن وقال الكرماني ما موصولة وأنت مبتدأ وخبره محذوف
أي عليه أو فيه والكاف للتشبيه أي كن مشابها لما أنت عليه أي يكون حالك في المستقبل
مشابها لحالك في الماضي أو الكاف زائدة أي الزم الذي أنت عليه فقال حس هي بكسر
السين المشددة كلمة يقولها الانسان إذا أصابه مامضه وأحرقه كالجمرة والضربة ونحوهما

30
مات جاهدا مجاهدا أي جاهدا مبالغا في سبيل البر ومجاهدا لأعدائه

32
أهل الوبر والمدر قال في النهاية أي أهل البوادي والمدن والقرى وهو من وبر الإبل لان بيوتهم
يتخذونها منه والمدر جمع مدرة وهي اللبنة

33
إلا الدين قال الحافظ بن حجر معناه سائر المظالم

34
رضي الله تعالى عنها يركبون ثبج هذا البحر بفتح المثلثة ثم الموحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه

41
كالمجان جمع مجن وهو الترس المطرقة هي التي ألبست العقب شيئا فوق شئ ومنه طارق
النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق وركب بعضها على بعض ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير
والأول أشهر قاله في النهاية

45
ابغوني الضعيف بهمزة الوصل أي اطلبوا لي

46
بئر رومة بضم الراء اسم بئر بالمدينة

47
وأنفق الكريمة هي العزيزة على صاحبها الجامعة للكمال وياسر الشريك قال الخطابي
معناه عامله باليسر والسهولة مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما ونبهه بفتح النون وكسر

49
الموحدة الانتباه من النوم رياء بالمد وسمعة بضم السين أن يفعل الشخص ليراه الناس
ويسمعونه لا يرجع بالكفاف أي سواء بسواء والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشئ
بل يكون بقدر الحاجة إليه

50
كتاب النكاح
ما أرى ربك بفتح الهمزة

53
الا يسارع في هواك قال النووي معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك

54
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان هو بن مظعون التبتل أي نهاه عنه ولو أذن له

58
لاختصينا قال النووي معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا
لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم
ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا قال قال العلماء التبتل
هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا لعبادة الله وأصل التبتل القطع وقال القرطبي التبتل
هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته

59
فمن رغب عن سنتي فليس مني قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها

60
على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش
لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا النهي والذم ثلاثة حق
على الله عز وجل عونهم الحديث ورد لهم رابع في حديث وهو الحاج وقد نظمتهم في بيتين وهما
حق على الله عون جمع وهو لهم في غد يجازى
مكاتب ناكح عفانا ومن أتي بيته وغازي

61
هذا الدلدل هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبهه به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفى رأسه

66
في جسده ما استطاع فككت عنه كبله بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي أحب الناس إلى وهي لا تمنع
يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال في النهاية هو اجابتها لمن أرادها

67
وقوله استمتع بها أي لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطرها وخشي عليه إن
هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها
تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر تنكح
النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال النووي الصحيح

68
في معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون
هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه

69
أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه فإنه أجدر أن يؤدم بينكما أي يكون
بينكما المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينهما يأدم أدما بالسكون أي ألف ووفق وكذلك آدم
يؤدم بالمد فعل وأفعل عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال
وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى
عنده مني قال القاضي عياض والنووي قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه
من كراهة التزويج والدخول في شوال كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع
قال طب في طبقات بن سعد انهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه

70
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال النووي هما بالرفع على الخبر والمراد به
النهي وهو أبلغ في النهي لان خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد يقع مخالفته فكان المعنى
عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم وبه قال
الأوزاعي وعمم الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم
يعمل به ولا تسأل المرأة طلاق أختها قال النووي يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر
الذي يراد به النهي والمناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي لتكتفئ

72
ما في إنائها قال في النهاية هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها يقال كفأت
الاناء وأفأته إذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى
نفسها إذا سألت طلاقها وقال النووي معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق
زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر
عن ذلك باكتفاء ما في الاناء مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو في الاسلام

73
إن أبا عمرو بن حفص طلقها قال النووي هكذا قال الجمهور وقيل أبو حفص بن عمرو وقبل
أبو حفص بن المغيرة واختلف في اسمه والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد وقال النسائي
اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته أم شريك اسمها غزية وقيل عزيلة بنت دودان فآذنيني
بالمد أي اعلميني أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل المراد أنه كثير الاسفار وقيل

75
انه كثير الضرب للنساء قال النووي وهذا أصح قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف
استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبري عن الربيع قال كان الشافعي يوما بين يدي مالك بن
أنس فجاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله إني رجل أبيع القمرى واني بعت يومي هذا قمريا
فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال إن قمريك لا يصيح فتناكرنا إلى أن حلفت بالطلاق أن
قمري لا يهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزينا فقام الشافعي إليه
وهو يومئذ بن أربع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قمريك أثر أم سكوته قال السائل بل
صياحه قال الشافعي امض فان زوجتك ما طلقت ثم رجع الشافعي إلى الحلقة فعاد السائل إلى
مالك وقال يا أبا عبد الله تفكر في واقعتي تستحق الثواب فقال مالك رحمه الله الجواب ما تقدم
قال فإن عندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومن هو فقال السائل هو هذا الغلام وأومأ
بيده إلى الشافعي فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعي لأني سألته أصياحه أكثر
أم سكوته فقال إن صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليل أقبح أي تأثير لقلة سكوته وكثرة
صياحه في هذا الباب فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أبا جهم ومعاوية
خطباني فبأيهما أتزوج فقال لها أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه
وقد علم الرسول أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عني بقوله
لا يضع عصاه عن عاتقه على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا
القمري لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك فلما سمع ما لك ذلك تعجب من الشافعي
ولم يقدح في قوله البتة وأما معاوية فصعلوك بضم الصاد لا مال له قال النووي في هذا
الحديث استعمال المجاز وجواز إطلاق مثل هذه العبارة فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية
ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أبا جهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه
وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق
هذا اللقط عليه مجازا

76
واغتبطت به بفتح التاء والباء فإن في أعين الأنصار شيئا قال النووي هو بالهمز
واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة

77
اذكرها علي أي اخطبها لي من نفسها فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها
قال النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن
يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل بغير أمر لان الله تعالى زوجه

79
إياها بهذه الآية إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين اللهم إني أستخيرك بعملك أي أطلب منك
الخير وأستقدرك أي أسألك أن تقدر لي الخير بقدرتك قال الكرماني الباء في بعملك وبقدرتك

80
يحتمل أن تكون للاستعانة كما في قوله تعالى رب بما أنعمت علي أي بحق علمك وقدرتك الشاملين
فاقدره لي بضم الدال وكسرها أي فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدين القرافي في كتاب
أنوار البروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره ثم رضني به أي اجعلني راضيا
بذلك رضي الله تعالى عنه إني امرأة غيري هي فعلى من الغيرة وإني امرأة مصبية أي ذات صبيان

81
والأيم أحق بنفسها قال في النهاية الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة كانت
أو متوفى عنها ويريد بالايم في هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لا زوج
لها ثيبا كانت أو بكرا كما هو مقتضاه في اللغة قال القاضي عياض واختلف في قوله أحق بنفسها
هل المراد بالاذن فقط أم به وبالعقد والجمهور على الأول وإذنها صماتها بضم الصاد وهو السكوت

84
وان أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع عن بن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال القاضي عياض لم يرو ذلك غير بن عباس وحده
وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن

87
عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها في الحرم وهو
حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور
قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة قلت وقيل في البيت أي في شهر حرام يقال
أحرم إذا دخل في الشهر الحرام لا ينكح المحرم أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة
رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول

88
لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ولا ينكح بضم أوله أي
لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ولا يخطب هو نهي تنزيه ليس بحرام

89
فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد بفتح الشين وكسرها ومن يعصهما فقد غوى
غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قال القرطبي ظاهره أنه انكر عليه
جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ويعارضه ما رواه أبو داود
من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته من يطع الله ورسوله
فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه وفي حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما
صحيحان ويعارضه أيضا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع بين ضمير اسم
الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف

90
علي ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في
مساق واحد وان آخر كلامه إنما هو فقد غوى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه
صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له إنما كان على
الجمع بين الاسمين في الضمير وحينئذ يتوجه الاشكال ويتخلص عنه من أوجه أحدها أن
المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب
أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وثانيها أن إنكاره صلى الله عليه وسلم
على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد
فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف ولله
تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ويمنع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات
ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك أذن
لنبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نبيه ورابعها أن
العمل بخير المنع أولى لاوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الاخر يحتمل الخصوص كما قررناه
ولان هذا الخبر ناقل والآخر مبقي على الأصل فكان الأول أولى ولأنه قول والثاني فعل

91
فكان أولى وقال النووي قال القاضي عياض وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه
في الضمير المقتضي للتوسية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الإشارات والرموز
فلهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم
وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة
من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره
من الأحاديث وإنما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكل ما قل
لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها إنما يراد الاتعاظ
بها ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بن مسعود قال علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه إلى أن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن
يعصهما فإنه لا يضر الا نفسه وقال الشيخ عز الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان
يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال وإنما يمتنع من غيره دونه
لن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك

92
عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة مكبر حتى يذوق عسيلتك قال في النهاية

93
شبه لذة الجماع بذوق العسل واستعار لها ذوقا وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل وقيل على
اعطائها معنى النطفة وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كفويسة
وشميسة وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل ثويبة بمثلثة مضمومة

94
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب لست لك بمخلية بضم الميم وسكون
الخاء المعجمة أي لست أخلي لك بغير ضرة شركتني بفتح الشين وكسر الراء درة بنت
أبي سلمة بضم الدال المهملة وتشديد الراء

95
جدامة بنت وهب اختلف فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة
الجيم مضموم بلا خلاف قال القرطبي هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا
فيها جدامة بنت وهب قال النووي والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية وهي أخت عكاشة
بن محصن الأسدي من أمه لقد هممت أن أنهى عن الغيلة قال في النهاية هي بالكسر
الاسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع

107
وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع
حذف الهاء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذي يشربه الولد يقال فيه
الغيل أيضا ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة
من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها
والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى
أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها

108
عن البراء قال لقيت خالي هو أبو بردة هانئ بن نيار

109
لاجلب ولا جنب قال في النهاية الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم
المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ
صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها الثاني في السباق وهو أن
يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك وقال والجنب

111
بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب
وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه
أي تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج
العامل إلى الابعاد في اتباعه وطلبه فصعد النظر إليها وصوبه قال في النهاية أي نظر إلى أعلاها
وأسفلها يتأملها وقال النووي صعد بتشديد العين أي رفع وصوب بتشديد الواو أي خفض عن
نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار بكسر الشين المعجمة وأصله في اللغة
الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل نتك وقيل
هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق والشغار أن يزوج إلى آخره هذا التفسير مدرج

112
في الحديث من قول نافع

113
على اثنتي عشرة أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما
ونش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهي عشرون درهما وقيل النش

117
يطلق على النصف من كل شئ كلفت لكم علق القربة أي تحملت لأجلك كل شئ حتى علق
القربة وهو حبلها الذي تعلق به ويروى عرق القربة بالراء أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت
كعرق القربة وعرقها سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد أني
قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد وتكلفت لك ما لم يبلغ
وما لا يكون لان القربة لا تعرق وقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله

118
أوقر عجز دابته الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغال والحمار أو دف راحلته
في النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه

119
زنة نواة من ذهب قال في النهاية النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقية والعشرين
نش وقيل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد
قال الأزهري لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ألا تراه قال
نواة من ذهب ولست أدري لم أنكره أبو عبيد والنواة في الأصل عجمة التمرة أو حباء أي عطية

120
لا وكس أي لا نقص ولا شطط أي لا جور

121
من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمع جليل

122
أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان
استكرهها فهي حرة من ماله الحديث قال أشعث بلغني أن هذا كان قبل الحدود ذكره البيهقي
في السنن والآثار والحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ
ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وعليه الشروى بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح
الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروي هذا أي مثله

125
الحمر الانسية قال في النهاية هي التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى
الانس وهو بنو آدم الواحد انسي قال وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة فإنه
قال هي التي تألف البيوت والانس وهو ضد الوحشة والمشهور في ضد الوحشة الانس بالضم وقد
جاء فيه الكسر قليلا ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشئ فإنه غير معروف قال
في النهاية ان أراد غير معروف في الرواية فيجوز وان أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا فإنه

126
مصدر أنست به أنسا وأنسة فصل ما بين الحلال والحرام الدف قال في النهاية هو بالضم

127
والفتح معروف والمراد اعلان النكاح بالرفاء والبنين قال الهروي يكون على معنيين أحدهما
الاتفاق وحسن الاجتماع والآخر أن يكون من الهدو والسكون وقال الزمخشري الباء متعلقة
بمحذوف دل عليه المعنى أي أعرست ان عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران

128
براء ودال وعين مهملات أي أثره قال النووي الصحيح في معناه أنه تعلق به من طيب العرس
ولم يقصده ولا تعمده وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل العروس وعلى ذلك مشى المصنف وبوب
عليه مهيم قال في النهاية أي ما أمرك وشأنك وهي كلمة يمانية بن أبي قال في النهاية البناء
والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها
فيها فيقال بني الرجل على أهله قال الجوهري ولا يقال بني بأهله قال صاحب النهاية وهذا القول فيه نظر

129
فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه درعك
الحطمية قال في النهاية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي
منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال

130
وكنت ألعب بالبنات قال في النهاية أي التماثيل التي يلعب بها الصبايا قال القاضي عياض
فيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن بتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن قال النووي
ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل
أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت
ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير
فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال

131
النووي وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة
للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة وإني لأرى بياض فخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار خربت
خيبر قيل هو دعاء تقديره أسأل الله خرابها وقيل أخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي
كثيرة لا تحصى فقالوا محمد قال في النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محمد والخميس
قال النووي هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيش قال الأزهري وغيره سمي خميسا
لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول
لان هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس

132
وأصبناها عنوة بفتح العين أي قهرا لا صلحا فجاء دحية بكسر الدال وفتحها صفية
بنت حيي قال النووي الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت
بعد السبي والاصطفاء صفية وحيي بضم الحاء وكسرها خذ جارية من السبي غيرها قال
المازري يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها والثاني أنه إنما
اذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها
فأهدتها أي زفتها فأصبح عروسا هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا وبسط نطعا

133
فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء واسكانها أفصحهن كسر النون
وفتح الطاء وقد اشتهر بين الأدباء ما قاله بن سكرة ومنها النطع فقلت
للضيف سبع من النونات فائقة * لحسنها رونق بين الأنام سطع
نهر ونون ونوم فوق نمرقة * ناعورة ونسيم طيب ونطع

134
في خميل بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان

135
هل اتخذتم أنماطا هي ضرب من البسط له خمل رقيق وقيل واحدها نمط زهاء ثلاثمائة
بضم الزاي والمد أي قدرها من زهوت القوم إذا حزرتهم ليتحلق هو تفعل من الحلقة وهو أن
يتعمدوا ذلك قاله في النهاية

136
كتاب الطلاق
في قبل عدتهن بضم القاف والباء أي اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع

137
وذلك حال الطهر يقال كان ذلك في قبل الشتاء أي اقباله فقال فمه قال في النهاية أي فماذا للاستفهام
فأبدل الألف هاء للوقف والسكت أرأيت ان عجز واستحمق أي فعل فعل الحمقى قال في النهاية

141
ويروى واستحمق على ما لم يسم فاعله لأنه يأتي لازما ومتعديا يقال استحمق الرجل أي فعل
فعل الحمقى واستحمقته أي وجدته أحمق قال والرواية الأولى أولى ليزاوج عجز

142
فطلقني البتة أي ثلاثا لأنها قاطعة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء
بلا خلاف وهو الزبير بن باطا ويقال باطيا وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة

147
بني قريظة هدبة الثوب بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي ينسج إن الغميصاء أو الرميصاء

148
هي غير أم سليم على الصحيح الواشمة هي فاعلة الوشم وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى
بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر والموتشمة هي التي يفعل بها ذلك الواصلة قال

149
في النهاية هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر زورا وروى عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة

150
التي يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة
التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك ما سمعت
بأعجب من ذلك ريح مغافير هو شئ ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور
بالضم وله ريح كريهة منكرة ويقال أيضا مغاثير بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه

151
الا مغفور ومنحور للمنحر ومعروف لضرب من الكمأة ومغلوق واحد المغاليق

152
إن الله عز وجل يتجاوز لامتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به قال
الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه يرد عليه حديث آخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه
فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا فقد
أثبت الهم بالحسنة حسنة وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما نزلت هذه
الآية جاءت الصحابة رضي الله عنهم فجثوا على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا طاقة لنا
بهذا يريدون أن ما عامة فلا يقدرون على ثبوت المؤاخذة على فرد من الذي في النفس فقال لهم عليه
الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكنوا كأصحاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول
بما أنزل إليه من ربه إلى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فخصص ما تقدم في الآية الأولى بما خرج
من الطاقة فدل على أن ما في النفس معتبر قال والجواب أن الذي في النفس على قسمين وسوسة
وعزائم فالوسوسة هي حديث النفس وهو المتجاوز عنه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها
وأما قوله لم يكتب عليه فعائد إلى المفهوم به لا على العزائم إذ مالا يفعل لا يكتب وأما العزم
فمكلف به لقوله يحاسبكم به الله وقال في موضع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن

157
في دفعه مشقة لا اثم فيه لهذا الحديث وهذا عام في جميع النفس وإذا تعلق هذا
النوع بالخير أثبت عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصة دون إسقاط اعتبار الكسب
والا كان يقال إنما سقط التكليف في طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضروري

158
لا يثاب ولا يعاقب عليه فكذلك هذا انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنما
يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قيل كيف

159
يستقيم ذلك وهم ما كانوا يشتمون الاسم بل المسمى والمسمى واحد فالجواب أن المراد كفى اسمى

160
الذي هو محمد أن يشتم بالسب

161
كان في بريرة ثلاث سنين قال القاضي عياض حديث بريرة كثير السنن والعلم والآداب
ومعنى قول عائشة رضي الله عنها ثلاث سنن أي أنها سنت وشرعت بسبب قصتها وعند وقوع قضيتها

162
وما فيه من غير ذلك مما كان قد علم قبل ذلك وقد أفرد جماعة من الأئمة الكلام عليه بالتأليف

163
منهم بن جرير وابن خزيمة وبلغه بعضهم نحو مائة فائدة لاها الله إذا الا أن يكون الولاء لي
قد تكلم الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب
لاها الله ذا بإسقاط الألف من ذا وقد ألفت في ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته في كتاب

164
اعراب الحديث من زوجها اسمه مغيث بضم الميم

165
في علية بضم العين وكسرها هي الغرفة والجمع العلالي

166
المنتزعات والمختلعات هن المنافقات قال في النهاية يعني التي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن

168
بغير عذر

169
ان امرأتي لا تمنع يد لامس تقدم الكلام عليه فقال غربها إن شئت أي بعدها يريد الطلاق

170
بشريك بن السحماء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضي عياض وشريك

171
وهذا صحابي وقول من قال أنه يهودي باطل سبطا بكسر الباء وسكونها المسترسل الشعر قضئ
العينين بالهمزة والمد على فعيل أي فاسد العين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك أكحل الكحل
بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط
أحمش الساقين بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش

172
الساقين أي دقيقهما فتلكأت أي توقفت وتبطأت

173
خدلا بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ولام وهو الغليظ الممتلئ الساق ومثله الخدلج

174
من أورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف نزعه عرق قال في النهاية يقال نزع إليه في الشبه

178
إذا أشبهه وقال النووي المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه

179
واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه الولد للفراش قال في النهاية أي لمالك الفراش وهو الزوج
والمولى والمرأة تسمى فراشا لان الرجل يفترشها وللعاهر الحجر العاهر الزاني يقال عهر يعهر
عهرا وعهورا إذا اتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا والمعنى لاحظ للزاني في الولد

180
وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها وللزاني الخيبة والحرمان
وهو كقوله الآخر له أي التراب لا شئ له وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم وليس كذلك
لأنه ليس كل زان يرجم واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ قال النووي أمرها بالاحتجاب

181
ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم
الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب
منه احتياطا قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية
احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة
مردودة فضحك حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية

182
والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه
التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور
نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان أنتم شركاء متشاكسون
أي مختلفون متنازعون

183
تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضئ وتستنير من السرور والفرح أسارير وجهه هي
الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع
أسارير ألم ترى أن مجززا بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي
أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكى فتح الزاي الأولى وحكى محررا بإسكان الحاء المهملة
وبعدها راء والصواب الأول نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة قال المازري كانت الجاهلية

184
تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلما قضى
هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي
صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب من بئر أبي عنبة بكسر العين

185
وفتح النون بئر على بريد من المدينة

186
المغالية بفتح الميم والغين المعجمة من بنى مغالة بطن من الأنصار

187
قيس بن قهد بالقاف

188
أفأكحلها بضم الحاء

189
سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة نفست بضم النون أي ولدت بعد وفاة
زوجها بليال قي أنها شهر وقيل أنها دونه تعلت في نفاسها قال في النهاية أي ارتفعت وظهرت
من قولهم تعلى على أي ترفع قال ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برئ
أي خرجت من نفاسها وسلمت تشوفت للأزواج أي طمحت وتشرفت

190
أبو السنابل بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون بن بعكك بموحدة
مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة

194
فلم تنشب أن وضعت قال في النهاية لم ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق
بشئ غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب في الشئ إذا دخل فيه وتعلق

195
لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى قال في النهاية القصرى تأنيث الأقصر يريد

197
سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لان عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة

198
الطلاق وضع الحمل وهو قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أعلاج جمع علج

199
وهو الرجل من العجم ويجمع على علوج أيضا الله تعالى بطرف القدوم قال في النهاية هو بالتخفيف
والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة

200
إن دارنا شاسعة أي بعيدة

201
دخلت حفشا بكسر المهملة وسكون الفاء ومعجمة البيت الصغير الذليل القريب السمك سمى به
لضيقه والتحفش الانضمام والاجتماع فتفتض به قال في النهاية في رواية بالفاء والمثناة الفوقية
والضاد المعجمة أي تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائرا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش

202
من الفض وهو الكسر وروى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الأزهري وهي
رواية الشافعي أي تعدو مسرعة إلى منزل أبويها لأنها كالمستحيية من قبح منظرها من القبص
وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصا إذا أسرعت وقال الهروي من القبض وهو القبض
بأطراف الأصابع لا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة برود يمنية
يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه
صبغ يقال برد عصب وبرد عصب بالتنوين والإضافة وقيل هي برود مخططة نبذ جمع نبذة
وهي القطعة من قسط وأظفار قال في النهاية في رواية من قسط أظفار والقسط ضرب من
الطيب وقيل هو العود والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال
وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار وقال في حرف الظاء الأظفار جنس من الطيب
لا واحد له من لفظه وقيل واحده ظفر وقيل هو شئ من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر

203
ولا الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة كحل الجلاء قال في النهاية هو
بالكسر والمد الإثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل يشب الوجه

204
أي يلونه ويحسنه

205
كتاب الخيل
أذال الناس الخيل بذال معجمة أي أهانوها واستخفوا بها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة
الحرب عنها وأرسلوها قد وضعت الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم

214
يبق قتال تتبعوني أنفادا بالفاء والنون والدال المهملة أي جماعات متفرقين قوما بعد قوم
واحدهم فند وعقر دار المؤمنين الشام قال في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها
كأنه أشار به إلى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الاسلام به أسلم

215
فرجل ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد في مرج هي الأرض الواسعة ذات نبات كثير
يمرج فيه الدواب أي تخلى وتسرح مختلطه كيف تشاء في طيلها بالكسر هو الحبل الطويل
يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب
لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أي شدها في الحبل فاستنت شرفا
أو شرفين أي جرت قال أبو عبيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره
استن في طويله أي مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج في عودها ذاهبة وراجعة
وقيل هو الجري إلى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالي من الأرض وقيل المراد
هنا طلقا أو طلقين ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات قال

216
النووي هذا من باب التنبيه لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى
بإضعاف الحسنات ورجل ربطها تغنيا وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس ولم ينس
حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها قال النووي استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب
الزكاة في الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين وقيل
المراد بظهورها اطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله مما يكسبه
من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الا هذه
الآية الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف الفاذة أي المنفردة في معناها القليلة

217
النظير وقلدوها ولا تقلدوها الوتار قال في النهاية أي قلدوها طلب اعلاء الدين والدفاع
عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها التي كانت بينكم والأوتار جمع وتر
بالكسر وهو الدم وطلب الثأر يريد لا تجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها وقيل أراد بالأوتار جمع
وتر القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق فإن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت
الأوتار ببعض شعبها فتخنقها وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار
يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا

218
كميت بلفظ المصغر هو الذي لونه بين السواد والحمرة أغر هو الذي في وجهه بياض
محجل قال في النهاية هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ
ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد
واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان كره الشكال من الخيل قال في النهاية هو أن يكون
ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث

219
قوائم غالبا وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن يكون إحدى يديه
وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون
جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه
الشكال وقال الشيخ ولي الدين اختلف في تفسير الشكال المنهي عنه على عشرة أقوال فذكر
الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد فإن كان مخالفا قيل شكال
مخالف الخامس أن الشكال بياض الرجل اليمنى السادس أنه بياض اليسرى السابع أنه بياض
الرجلين الثامن أنه بياض اليدين التاسع بياض اليدين ورجل واحدة العاشر بياض الرجلين
ويد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة المنذري في حواشيه والثلاثة الأول مشهورة والثالث
منها هو الذي فسر به الشكال في حديث أبي داود فالأخذ به أولى لأنه اما من كلام النبي صلى

220
الله عليه وسلم أو من كلام الراوي وهو أعرف بتفسير الحديث ففي الربعة قال في النهاية
الربع المنزل ودار الإقامة والربعة أخص منه

221
كتاب الأحباس
بثمغ بميم وغين معجمة أرض بالمدينة

229
كتاب الوصايا
قلت فالشطر قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أي أهب الشطر وكذلك قوله فالثلث

237
عالة جمع عائل أي فقراء يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم

242
وانها لتقصع بجرتها قال في النهاية أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على بعض وقيل قصع
الجرة خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت

247
مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرجها غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها قال في النهاية أي أصلكم
في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئا والبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره

248
ان أمي افتلتت نفسها قال في النهاية أي ماتت فجأة وأخذت نفسها معدى إلى مفعولين كما
تقول اختلسه الشئ واستلبه إياه ثم بنى الفعل لما لم يسم فاعله فتحول المفعول مضمرا وبقي الثاني
منصوبا ويكون التاء الأخيرة ضمير ألم أي افتلتت هي نفسها وأما الرفع فيكون متعديا إلى مفعول

249
واحد قائم مقام الفاعل ويكون التاء للنفس أي أخذت نفسها فلتة وقال عياض والنووي قوله
افتلتت بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم ورواه بن قتيبة اقتلتت نفسها
بالقاف قال وهي كلمة تقال لمن مات فجأة

250
إذا مات بن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة قال الشيخ ولي الدين إنما أجرى على
هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد موتهم كما كانت موجودة في حياتهم
صدقة جارية حملت على الوقف وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له قال القاضي عياض
معناه أن عمل الميت منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد
وبثه العلم عند من حمله عنه أو إيداعه تأليفا بقي بعده وإيقافه هذه الصدقة بقيت له أجورها
ما بقيت ووجدت ونقله النووي عن العلماء وذكر القاضي تاج الدين السبكي أن حمل العلم
المذكور على التأليف أقوى لأنه أطول مدة وأبقى على ممر الزمان ورأيت من تكلم على هذا
الحديث في كراسة قال الاخنائي في كتاب البشرى بما يلحق الميت من الثواب في الدار الأخرى

251
قوله وعلم ينتفع به هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية وربما دخل في ذلك نسخ كتب
العلم وتسطيرها وضبطها ومقابلتها وتحريرها والاتقان لها بالسماع وكتابة الطبقات وشراء الكتب
المشتملة على ذلك ولكن شرطه أن يكون منتفعا به

252
مخرفا بالفتح هو الحائط من النخيل

253
يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم
قال القرطبي أي ضعيفا عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية
ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا
ولأموالها اللذين بمراعاتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا
حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز
الذي توعد الله عليه في القرآن فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه

255
عن الامارة وعن ولاية مال الأيتام وأكد النصحية بقوله وإني أحب لك ما أحب لنفسي وأما من
قوى على الامارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله

256
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية
الا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال الأندلسي في شرح المفصل سئل المزني عن
رجل حلف لا يكلم أحدا الا كوفيا أو بصريا فكلم كوفيا وبصريا فقال ما أراه الا حانثا فأنهى
ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة أما
الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا
أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل هدية الا من قرشي
أو ثقفي فالمفهوم أن القرشي والثقفي كانا مستثنيين فذكر أن المزني لما سمع بذلك رجع إلى قوله
(تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الايمان والنذور)

280
/ 1