بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: شرح سنن النسائي المؤلف: جلال الدين السيوطي الجزء: 6 الوفاة: 911 المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه تحقيق: الطبعة: سنة الطبع: المطبعة: الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ردمك: ملاحظات: سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي الجزء السادس دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان
1 كتاب الجهاد بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه في الألفاظ اليسيرة
2 منه معاني كثيرة واحدها جامعة أي كلمة جامعة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معان كثيرة وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم إن وقع ذلك كذلك فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن من
3 ملك مفتاح المغلق فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها
4 يعني الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا
5 جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم قال المنذري يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء ويؤيده قوله فلهو أسرع فيهم من نضح النبل ويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله لهم
7 مات على شعبة من نفاق أي طائفة وقطعة منه لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف ذلك مع أن الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع
8 وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر في الوجود قال والجواب أن قتله عليه السلام له اعتبار كونه كفرا واعتبار كونه سببا لثواب الشهداء وإنما تمناه من هذه
9 وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام أيما أفضل المجاهد الذي يقتل أو الذي يسلم ويقتل الكفار فأجاب السالم أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر بإسلامه عند الموت إذ لا يموت أحد الا مؤمنا فإن قيل مصيبته أعظم فيكون أفضل قلنا المصائب لا يثاب عليها إذ ليست من كسبه
17 بل المثاب عليه في المصائب الصبر فإن لم يصبر كانت كفارة للذنب ما من غازية قال الشيخ ولي الدين صفة لموصوف محذوف تقديره ما من جماعة أو سرية غازية تغزو عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية فيصيبون غنيمة عاد بالتذكير والجمع على معناها الا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة بالخاء المعجمة أن أرجعه بفتح أوله من رجع ثلاثي قال تعالى فإن رجعك الله
18 أنا زعيم والزعيم الحميل قال بن حبان الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل المصر والكفيل لغة أهل العراق قال ويشبه أن يكون قوله والزعيم الحميل من قول بن وهب أدرج في الخبر في ربض الجنة قال في النهاية بفتح الباء ما حولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع قعد لابن آدم بأطرقه قال في النهاية هي جمع طريق على التأنيث لان الطريق
21 يذكر ويؤنث فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن كمثل الفرس في الطول هو بكسر الطاء الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره
22 والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه
23 من قاتل في سبيل الله فواق ناقة هو ما بين الحلبتين من الراحة وتضم فاؤه وتفتح قال أبو البقاء وفي نصب فواق وجهان أحدهما أن يكون ظرفا تقديره وقت فواق أي وقتا مقدرا بذلك والثاني أن يكون جاريا مجرى المصدر أي قتالا مقدرا بفواق
25 ومنبله قال الخطابي هو الذي يناول الرامي النبل ويكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحدا بعد واحد والآخر أن يرد عليه النبل المرمى به وقال الشيخ ولي الدين يجوز فيه فتح النون وكسر الباء وتشديدها وسكون النون وتخفيف الباء يقال نبلته وأنبلته وبالأول ضبطناه في أصلنا وضبطه المنذري في حواشيه
28 وجرحه يثعب دما بمثلثة وعين مهملة أي يجرى كما أنت قال الأندلسي في شرح المفصل قولهم كما أنت فيه وجهان أحدهما أن يكون بمعنى الذي والكاف حرف وبعض الصلة
29 محذوف أي كالذي هو أنت ويحتمل أن يكون الخبر محذوفا أي كالذي أنت عليه والثاني أن يكون كافه خبرا لمبتدأ محذوف أي كما أنت كائن وقال الكرماني ما موصولة وأنت مبتدأ وخبره محذوف أي عليه أو فيه والكاف للتشبيه أي كن مشابها لما أنت عليه أي يكون حالك في المستقبل مشابها لحالك في الماضي أو الكاف زائدة أي الزم الذي أنت عليه فقال حس هي بكسر السين المشددة كلمة يقولها الانسان إذا أصابه مامضه وأحرقه كالجمرة والضربة ونحوهما
30 مات جاهدا مجاهدا أي جاهدا مبالغا في سبيل البر ومجاهدا لأعدائه
32 أهل الوبر والمدر قال في النهاية أي أهل البوادي والمدن والقرى وهو من وبر الإبل لان بيوتهم يتخذونها منه والمدر جمع مدرة وهي اللبنة
33 إلا الدين قال الحافظ بن حجر معناه سائر المظالم
34 رضي الله تعالى عنها يركبون ثبج هذا البحر بفتح المثلثة ثم الموحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه
41 كالمجان جمع مجن وهو الترس المطرقة هي التي ألبست العقب شيئا فوق شئ ومنه طارق النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق وركب بعضها على بعض ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير والأول أشهر قاله في النهاية
45 ابغوني الضعيف بهمزة الوصل أي اطلبوا لي
46 بئر رومة بضم الراء اسم بئر بالمدينة
47 وأنفق الكريمة هي العزيزة على صاحبها الجامعة للكمال وياسر الشريك قال الخطابي معناه عامله باليسر والسهولة مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما ونبهه بفتح النون وكسر
49 الموحدة الانتباه من النوم رياء بالمد وسمعة بضم السين أن يفعل الشخص ليراه الناس ويسمعونه لا يرجع بالكفاف أي سواء بسواء والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشئ بل يكون بقدر الحاجة إليه
50 كتاب النكاح ما أرى ربك بفتح الهمزة
53 الا يسارع في هواك قال النووي معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك
54 رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان هو بن مظعون التبتل أي نهاه عنه ولو أذن له
58 لاختصينا قال النووي معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا قال قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا لعبادة الله وأصل التبتل القطع وقال القرطبي التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته
59 فمن رغب عن سنتي فليس مني قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها
60 على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا النهي والذم ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم الحديث ورد لهم رابع في حديث وهو الحاج وقد نظمتهم في بيتين وهما حق على الله عون جمع وهو لهم في غد يجازى مكاتب ناكح عفانا ومن أتي بيته وغازي
61 هذا الدلدل هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبهه به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفى رأسه
66 في جسده ما استطاع فككت عنه كبله بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي أحب الناس إلى وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها قال في النهاية هو اجابتها لمن أرادها
67 وقوله استمتع بها أي لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطرها وخشي عليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر تنكح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال النووي الصحيح
68 في معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه
69 أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه فإنه أجدر أن يؤدم بينكما أي يكون بينكما المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينهما يأدم أدما بالسكون أي ألف ووفق وكذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني قال القاضي عياض والنووي قصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة التزويج والدخول في شوال كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع قال طب في طبقات بن سعد انهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه
70 ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال النووي هما بالرفع على الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لان خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد يقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم وبه قال الأوزاعي وعمم الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به ولا تسأل المرأة طلاق أختها قال النووي يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي والمناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي لتكتفئ
72 ما في إنائها قال في النهاية هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها يقال كفأت الاناء وأفأته إذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها وقال النووي معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الاناء مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو في الاسلام
73 إن أبا عمرو بن حفص طلقها قال النووي هكذا قال الجمهور وقيل أبو حفص بن عمرو وقبل أبو حفص بن المغيرة واختلف في اسمه والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد وقال النسائي اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته أم شريك اسمها غزية وقيل عزيلة بنت دودان فآذنيني بالمد أي اعلميني أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل المراد أنه كثير الاسفار وقيل
75 انه كثير الضرب للنساء قال النووي وهذا أصح قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبري عن الربيع قال كان الشافعي يوما بين يدي مالك بن أنس فجاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله إني رجل أبيع القمرى واني بعت يومي هذا قمريا فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال إن قمريك لا يصيح فتناكرنا إلى أن حلفت بالطلاق أن قمري لا يهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزينا فقام الشافعي إليه وهو يومئذ بن أربع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قمريك أثر أم سكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعي امض فان زوجتك ما طلقت ثم رجع الشافعي إلى الحلقة فعاد السائل إلى مالك وقال يا أبا عبد الله تفكر في واقعتي تستحق الثواب فقال مالك رحمه الله الجواب ما تقدم قال فإن عندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومن هو فقال السائل هو هذا الغلام وأومأ بيده إلى الشافعي فغضب مالك وقال من أين هذا الجواب فقال الشافعي لأني سألته أصياحه أكثر أم سكوته فقال إن صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليل أقبح أي تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أبا جهم ومعاوية خطباني فبأيهما أتزوج فقال لها أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقد علم الرسول أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عني بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا القمري لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك فلما سمع ما لك ذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح في قوله البتة وأما معاوية فصعلوك بضم الصاد لا مال له قال النووي في هذا الحديث استعمال المجاز وجواز إطلاق مثل هذه العبارة فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أبا جهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللقط عليه مجازا
76 واغتبطت به بفتح التاء والباء فإن في أعين الأنصار شيئا قال النووي هو بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة
77 اذكرها علي أي اخطبها لي من نفسها فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها قال النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل بغير أمر لان الله تعالى زوجه
79 إياها بهذه الآية إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين اللهم إني أستخيرك بعملك أي أطلب منك الخير وأستقدرك أي أسألك أن تقدر لي الخير بقدرتك قال الكرماني الباء في بعملك وبقدرتك
80 يحتمل أن تكون للاستعانة كما في قوله تعالى رب بما أنعمت علي أي بحق علمك وقدرتك الشاملين فاقدره لي بضم الدال وكسرها أي فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدين القرافي في كتاب أنوار البروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره ثم رضني به أي اجعلني راضيا بذلك رضي الله تعالى عنه إني امرأة غيري هي فعلى من الغيرة وإني امرأة مصبية أي ذات صبيان
81 والأيم أحق بنفسها قال في النهاية الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا مطلقة كانت أو متوفى عنها ويريد بالايم في هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا كما هو مقتضاه في اللغة قال القاضي عياض واختلف في قوله أحق بنفسها هل المراد بالاذن فقط أم به وبالعقد والجمهور على الأول وإذنها صماتها بضم الصاد وهو السكوت
84 وان أبت فلا جواز عليها أي لا ولاية عليها مع الامتناع عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال القاضي عياض لم يرو ذلك غير بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن
87 عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة قلت وقيل في البيت أي في شهر حرام يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام لا ينكح المحرم أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور وتعلق أبو حنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول
88 لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه ومن خصائصه ولا ينكح بضم أوله أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة ولا يخطب هو نهي تنزيه ليس بحرام
89 فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد بفتح الشين وكسرها ومن يعصهما فقد غوى غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قال القرطبي ظاهره أنه انكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ويعارضه ما رواه أبو داود من حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه وفي حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان ويعارضه أيضا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف
90 علي ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد وان آخر كلامه إنما هو فقد غوى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير وحينئذ يتوجه الاشكال ويتخلص عنه من أوجه أحدها أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وثانيها أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد فمنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الاطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ويمنع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على لسان نبيه ورابعها أن العمل بخير المنع أولى لاوجه لأنه تقييد قاعدة والخبر الاخر يحتمل الخصوص كما قررناه ولان هذا الخبر ناقل والآخر مبقي على الأصل فكان الأول أولى ولأنه قول والثاني فعل
91 فكان أولى وقال النووي قال القاضي عياض وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتوسية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الإشارات والرموز فلهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث وإنما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها إنما يراد الاتعاظ بها ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه إلى أن قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الا نفسه وقال الشيخ عز الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال وإنما يمتنع من غيره دونه لن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك
92 عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة مكبر حتى يذوق عسيلتك قال في النهاية
93 شبه لذة الجماع بذوق العسل واستعار لها ذوقا وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل وقيل على اعطائها معنى النطفة وقيل العسل في الأصل يذكر ويؤنث فمن صغره مؤنثا قال عسيلة كفويسة وشميسة وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل ثويبة بمثلثة مضمومة
94 ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب لست لك بمخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة أي لست أخلي لك بغير ضرة شركتني بفتح الشين وكسر الراء درة بنت أبي سلمة بضم الدال المهملة وتشديد الراء
95 جدامة بنت وهب اختلف فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة الجيم مضموم بلا خلاف قال القرطبي هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب قال النووي والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي من أمه لقد هممت أن أنهى عن الغيلة قال في النهاية هي بالكسر الاسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع
107 وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذي يشربه الولد يقال فيه الغيل أيضا ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها
108 عن البراء قال لقيت خالي هو أبو بردة هانئ بن نيار
109 لاجلب ولا جنب قال في النهاية الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنها الثاني في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك وقال والجنب
111 بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في اتباعه وطلبه فصعد النظر إليها وصوبه قال في النهاية أي نظر إلى أعلاها وأسفلها يتأملها وقال النووي صعد بتشديد العين أي رفع وصوب بتشديد الواو أي خفض عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار بكسر الشين المعجمة وأصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل نتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق والشغار أن يزوج إلى آخره هذا التفسير مدرج
112 في الحديث من قول نافع
113 على اثنتي عشرة أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما ونش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهي عشرون درهما وقيل النش
117 يطلق على النصف من كل شئ كلفت لكم علق القربة أي تحملت لأجلك كل شئ حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به ويروى عرق القربة بالراء أي تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة وعرقها سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد أني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد وتكلفت لك ما لم يبلغ وما لا يكون لان القربة لا تعرق وقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله
118 أوقر عجز دابته الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغال والحمار أو دف راحلته في النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه
119 زنة نواة من ذهب قال في النهاية النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقية والعشرين نش وقيل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد قال الأزهري لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ألا تراه قال نواة من ذهب ولست أدري لم أنكره أبو عبيد والنواة في الأصل عجمة التمرة أو حباء أي عطية
120 لا وكس أي لا نقص ولا شطط أي لا جور
121 من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمع جليل
122 أن رجلا غشي جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله الحديث قال أشعث بلغني أن هذا كان قبل الحدود ذكره البيهقي في السنن والآثار والحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وعليه الشروى بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروي هذا أي مثله
125 الحمر الانسية قال في النهاية هي التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى الانس وهو بنو آدم الواحد انسي قال وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة فإنه قال هي التي تألف البيوت والانس وهو ضد الوحشة والمشهور في ضد الوحشة الانس بالضم وقد جاء فيه الكسر قليلا ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشئ فإنه غير معروف قال في النهاية ان أراد غير معروف في الرواية فيجوز وان أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا فإنه
126 مصدر أنست به أنسا وأنسة فصل ما بين الحلال والحرام الدف قال في النهاية هو بالضم
127 والفتح معروف والمراد اعلان النكاح بالرفاء والبنين قال الهروي يكون على معنيين أحدهما الاتفاق وحسن الاجتماع والآخر أن يكون من الهدو والسكون وقال الزمخشري الباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أي أعرست ان عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران
128 براء ودال وعين مهملات أي أثره قال النووي الصحيح في معناه أنه تعلق به من طيب العرس ولم يقصده ولا تعمده وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل العروس وعلى ذلك مشى المصنف وبوب عليه مهيم قال في النهاية أي ما أمرك وشأنك وهي كلمة يمانية بن أبي قال في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بني الرجل على أهله قال الجوهري ولا يقال بني بأهله قال صاحب النهاية وهذا القول فيه نظر
129 فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه درعك الحطمية قال في النهاية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال
130 وكنت ألعب بالبنات قال في النهاية أي التماثيل التي يلعب بها الصبايا قال القاضي عياض فيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن بتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن قال النووي ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قضية عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال
131 النووي وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة وإني لأرى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار خربت خيبر قيل هو دعاء تقديره أسأل الله خرابها وقيل أخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لا تحصى فقالوا محمد قال في النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محمد والخميس قال النووي هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة وهو الجيش قال الأزهري وغيره سمي خميسا لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول لان هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس
132 وأصبناها عنوة بفتح العين أي قهرا لا صلحا فجاء دحية بكسر الدال وفتحها صفية بنت حيي قال النووي الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية وحيي بضم الحاء وكسرها خذ جارية من السبي غيرها قال المازري يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها والثاني أنه إنما اذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها فأهدتها أي زفتها فأصبح عروسا هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا وبسط نطعا
133 فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء واسكانها أفصحهن كسر النون وفتح الطاء وقد اشتهر بين الأدباء ما قاله بن سكرة ومنها النطع فقلت للضيف سبع من النونات فائقة * لحسنها رونق بين الأنام سطع نهر ونون ونوم فوق نمرقة * ناعورة ونسيم طيب ونطع
134 في خميل بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان
135 هل اتخذتم أنماطا هي ضرب من البسط له خمل رقيق وقيل واحدها نمط زهاء ثلاثمائة بضم الزاي والمد أي قدرها من زهوت القوم إذا حزرتهم ليتحلق هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية
136 كتاب الطلاق في قبل عدتهن بضم القاف والباء أي اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع
137 وذلك حال الطهر يقال كان ذلك في قبل الشتاء أي اقباله فقال فمه قال في النهاية أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت أرأيت ان عجز واستحمق أي فعل فعل الحمقى قال في النهاية
141 ويروى واستحمق على ما لم يسم فاعله لأنه يأتي لازما ومتعديا يقال استحمق الرجل أي فعل فعل الحمقى واستحمقته أي وجدته أحمق قال والرواية الأولى أولى ليزاوج عجز
142 فطلقني البتة أي ثلاثا لأنها قاطعة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف وهو الزبير بن باطا ويقال باطيا وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة
147 بني قريظة هدبة الثوب بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي ينسج إن الغميصاء أو الرميصاء
148 هي غير أم سليم على الصحيح الواشمة هي فاعلة الوشم وهي أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر والموتشمة هي التي يفعل بها ذلك الواصلة قال
149 في النهاية هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر زورا وروى عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة
150 التي يعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد بن حنبل لما ذكر له ذلك ما سمعت بأعجب من ذلك ريح مغافير هو شئ ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم وله ريح كريهة منكرة ويقال أيضا مغاثير بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل في العربية لم يرد منه
151 الا مغفور ومنحور للمنحر ومعروف لضرب من الكمأة ومغلوق واحد المغاليق
152 إن الله عز وجل يتجاوز لامتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه يرد عليه حديث آخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا فقد أثبت الهم بالحسنة حسنة وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما نزلت هذه الآية جاءت الصحابة رضي الله عنهم فجثوا على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا طاقة لنا بهذا يريدون أن ما عامة فلا يقدرون على ثبوت المؤاخذة على فرد من الذي في النفس فقال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكنوا كأصحاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها فخصص ما تقدم في الآية الأولى بما خرج من الطاقة فدل على أن ما في النفس معتبر قال والجواب أن الذي في النفس على قسمين وسوسة وعزائم فالوسوسة هي حديث النفس وهو المتجاوز عنه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها وأما قوله لم يكتب عليه فعائد إلى المفهوم به لا على العزائم إذ مالا يفعل لا يكتب وأما العزم فمكلف به لقوله يحاسبكم به الله وقال في موضع آخر حديث النفس الذي يمكن رفعه لكن
157 في دفعه مشقة لا اثم فيه لهذا الحديث وهذا عام في جميع النفس وإذا تعلق هذا النوع بالخير أثبت عليه ويجعل تلك المشقة موجبة للرخصة دون إسقاط اعتبار الكسب والا كان يقال إنما سقط التكليف في طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضروري
158 لا يثاب ولا يعاقب عليه فكذلك هذا انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنما يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قيل كيف
159 يستقيم ذلك وهم ما كانوا يشتمون الاسم بل المسمى والمسمى واحد فالجواب أن المراد كفى اسمى
160 الذي هو محمد أن يشتم بالسب
161 كان في بريرة ثلاث سنين قال القاضي عياض حديث بريرة كثير السنن والعلم والآداب ومعنى قول عائشة رضي الله عنها ثلاث سنن أي أنها سنت وشرعت بسبب قصتها وعند وقوع قضيتها
162 وما فيه من غير ذلك مما كان قد علم قبل ذلك وقد أفرد جماعة من الأئمة الكلام عليه بالتأليف
163 منهم بن جرير وابن خزيمة وبلغه بعضهم نحو مائة فائدة لاها الله إذا الا أن يكون الولاء لي قد تكلم الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب لاها الله ذا بإسقاط الألف من ذا وقد ألفت في ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته في كتاب
164 اعراب الحديث من زوجها اسمه مغيث بضم الميم
165 في علية بضم العين وكسرها هي الغرفة والجمع العلالي
166 المنتزعات والمختلعات هن المنافقات قال في النهاية يعني التي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن
168 بغير عذر
169 ان امرأتي لا تمنع يد لامس تقدم الكلام عليه فقال غربها إن شئت أي بعدها يريد الطلاق
170 بشريك بن السحماء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضي عياض وشريك
171 وهذا صحابي وقول من قال أنه يهودي باطل سبطا بكسر الباء وسكونها المسترسل الشعر قضئ العينين بالهمزة والمد على فعيل أي فاسد العين بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك أكحل الكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره غير سبط أحمش الساقين بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش
174 من أورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف نزعه عرق قال في النهاية يقال نزع إليه في الشبه
178 إذا أشبهه وقال النووي المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه
179 واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه الولد للفراش قال في النهاية أي لمالك الفراش وهو الزوج والمولى والمرأة تسمى فراشا لان الرجل يفترشها وللعاهر الحجر العاهر الزاني يقال عهر يعهر عهرا وعهورا إذا اتى المرأة ليلا للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقا والمعنى لاحظ للزاني في الولد
180 وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها وللزاني الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أي التراب لا شئ له وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ قال النووي أمرها بالاحتجاب
181 ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة فضحك حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية
182 والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان أنتم شركاء متشاكسون أي مختلفون متنازعون
183 تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضئ وتستنير من السرور والفرح أسارير وجهه هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير ألم ترى أن مجززا بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكى فتح الزاي الأولى وحكى محررا بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة قال المازري كانت الجاهلية
184 تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه وسلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب من بئر أبي عنبة بكسر العين
185 وفتح النون بئر على بريد من المدينة
186 المغالية بفتح الميم والغين المعجمة من بنى مغالة بطن من الأنصار
187 قيس بن قهد بالقاف
188 أفأكحلها بضم الحاء
189 سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة نفست بضم النون أي ولدت بعد وفاة زوجها بليال قي أنها شهر وقيل أنها دونه تعلت في نفاسها قال في النهاية أي ارتفعت وظهرت من قولهم تعلى على أي ترفع قال ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برئ أي خرجت من نفاسها وسلمت تشوفت للأزواج أي طمحت وتشرفت
190 أبو السنابل بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون بن بعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة
194 فلم تنشب أن وضعت قال في النهاية لم ينشب أن فعل كذا أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشئ غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب في الشئ إذا دخل فيه وتعلق
195 لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى قال في النهاية القصرى تأنيث الأقصر يريد
197 سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لان عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة
198 الطلاق وضع الحمل وهو قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أعلاج جمع علج
199 وهو الرجل من العجم ويجمع على علوج أيضا الله تعالى بطرف القدوم قال في النهاية هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة
200 إن دارنا شاسعة أي بعيدة
201 دخلت حفشا بكسر المهملة وسكون الفاء ومعجمة البيت الصغير الذليل القريب السمك سمى به لضيقه والتحفش الانضمام والاجتماع فتفتض به قال في النهاية في رواية بالفاء والمثناة الفوقية والضاد المعجمة أي تكسر ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائرا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش
202 من الفض وهو الكسر وروى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الأزهري وهي رواية الشافعي أي تعدو مسرعة إلى منزل أبويها لأنها كالمستحيية من قبح منظرها من القبص وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصا إذا أسرعت وقال الهروي من القبض وهو القبض بأطراف الأصابع لا ثوب عصب بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب وبرد عصب بالتنوين والإضافة وقيل هي برود مخططة نبذ جمع نبذة وهي القطعة من قسط وأظفار قال في النهاية في رواية من قسط أظفار والقسط ضرب من الطيب وقيل هو العود والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال وهو أشبه بالحديث لإضافته إلى الأظفار وقال في حرف الظاء الأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل واحده ظفر وقيل هو شئ من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر
203 ولا الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة كحل الجلاء قال في النهاية هو بالكسر والمد الإثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل يشب الوجه
204 أي يلونه ويحسنه
205 كتاب الخيل أذال الناس الخيل بذال معجمة أي أهانوها واستخفوا بها وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها قد وضعت الحرب أوزارها أي انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم
214 يبق قتال تتبعوني أنفادا بالفاء والنون والدال المهملة أي جماعات متفرقين قوما بعد قوم واحدهم فند وعقر دار المؤمنين الشام قال في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها كأنه أشار به إلى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الاسلام به أسلم
215 فرجل ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد في مرج هي الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تخلى وتسرح مختلطه كيف تشاء في طيلها بالكسر هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أي شدها في الحبل فاستنت شرفا أو شرفين أي جرت قال أبو عبيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره استن في طويله أي مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج في عودها ذاهبة وراجعة وقيل هو الجري إلى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات قال
216 النووي هذا من باب التنبيه لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى بإضعاف الحسنات ورجل ربطها تغنيا وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها قال النووي استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين وقيل المراد بظهورها اطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله مما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الا هذه الآية الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف الفاذة أي المنفردة في معناها القليلة
217 النظير وقلدوها ولا تقلدوها الوتار قال في النهاية أي قلدوها طلب اعلاء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها التي كانت بينكم والأوتار جمع وتر بالكسر وهو الدم وطلب الثأر يريد لا تجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها وقيل أراد بالأوتار جمع وتر القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق فإن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فتخنقها وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا
218 كميت بلفظ المصغر هو الذي لونه بين السواد والحمرة أغر هو الذي في وجهه بياض محجل قال في النهاية هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان كره الشكال من الخيل قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث
219 قوائم غالبا وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن يكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال وقال الشيخ ولي الدين اختلف في تفسير الشكال المنهي عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحد فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف الخامس أن الشكال بياض الرجل اليمنى السادس أنه بياض اليسرى السابع أنه بياض الرجلين الثامن أنه بياض اليدين التاسع بياض اليدين ورجل واحدة العاشر بياض الرجلين ويد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة المنذري في حواشيه والثلاثة الأول مشهورة والثالث منها هو الذي فسر به الشكال في حديث أبي داود فالأخذ به أولى لأنه اما من كلام النبي صلى
220 الله عليه وسلم أو من كلام الراوي وهو أعرف بتفسير الحديث ففي الربعة قال في النهاية الربع المنزل ودار الإقامة والربعة أخص منه
221 كتاب الأحباس بثمغ بميم وغين معجمة أرض بالمدينة
229 كتاب الوصايا قلت فالشطر قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أي أهب الشطر وكذلك قوله فالثلث
237 عالة جمع عائل أي فقراء يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم
242 وانها لتقصع بجرتها قال في النهاية أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على بعض وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف إلى الشدق ومتابعة بعضها بعضا وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت
247 مطمئنة وإذا خافت شيئا لم تخرجها غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها قال في النهاية أي أصلكم في الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئا والبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره
248 ان أمي افتلتت نفسها قال في النهاية أي ماتت فجأة وأخذت نفسها معدى إلى مفعولين كما تقول اختلسه الشئ واستلبه إياه ثم بنى الفعل لما لم يسم فاعله فتحول المفعول مضمرا وبقي الثاني منصوبا ويكون التاء الأخيرة ضمير ألم أي افتلتت هي نفسها وأما الرفع فيكون متعديا إلى مفعول
249 واحد قائم مقام الفاعل ويكون التاء للنفس أي أخذت نفسها فلتة وقال عياض والنووي قوله افتلتت بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم ورواه بن قتيبة اقتلتت نفسها بالقاف قال وهي كلمة تقال لمن مات فجأة
250 إذا مات بن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة قال الشيخ ولي الدين إنما أجرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد موتهم كما كانت موجودة في حياتهم صدقة جارية حملت على الوقف وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له قال القاضي عياض معناه أن عمل الميت منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه أو إيداعه تأليفا بقي بعده وإيقافه هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت ونقله النووي عن العلماء وذكر القاضي تاج الدين السبكي أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى لأنه أطول مدة وأبقى على ممر الزمان ورأيت من تكلم على هذا الحديث في كراسة قال الاخنائي في كتاب البشرى بما يلحق الميت من الثواب في الدار الأخرى
251 قوله وعلم ينتفع به هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية وربما دخل في ذلك نسخ كتب العلم وتسطيرها وضبطها ومقابلتها وتحريرها والاتقان لها بالسماع وكتابة الطبقات وشراء الكتب المشتملة على ذلك ولكن شرطه أن يكون منتفعا به
252 مخرفا بالفتح هو الحائط من النخيل
253 يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم قال القرطبي أي ضعيفا عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا ولأموالها اللذين بمراعاتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القرآن فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه
255 عن الامارة وعن ولاية مال الأيتام وأكد النصحية بقوله وإني أحب لك ما أحب لنفسي وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله
256 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لا أقبل هدية الا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي قال الأندلسي في شرح المفصل سئل المزني عن رجل حلف لا يكلم أحدا الا كوفيا أو بصريا فكلم كوفيا وبصريا فقال ما أراه الا حانثا فأنهى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى قوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن لا أقبل هدية الا من قرشي أو ثقفي فالمفهوم أن القرشي والثقفي كانا مستثنيين فذكر أن المزني لما سمع بذلك رجع إلى قوله (تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الايمان والنذور)