بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: تعاليق مبسوطة المؤلف: الشيخ محمد إسحاق الفياض الجزء: 7 الوفاة: معاصر المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن تحقيق: الطبعة: سنة الطبع: المطبعة: امير الناشر: انتشارات محلاتي ردمك: ملاحظات: ج 7 : الخمس تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
1 تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى تأليف الشيخ محمد إسحاق فياض الجزء السابع كتاب الخمس انتشارات محلاتي
3 اسم الكتاب: تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى اسم المؤلف: الشيخ محمد إسحاق فياض صف واخراج: مؤسسة المنار المطبعة: أمير الكمية: 1000 نسخة السعر: 400 تومان الناشر: انتشارات محلاتي
4 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
5 كتاب الخمس
7 بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وآله) وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال (عليه السلام): " من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم " وعن الصادق (عليه السلام): " إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال " وعن أبي جعفر (عليه السلام): " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي; حتى يأذن له أهل الخمس ".
9 فصل في ما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء: الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السلام)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي (1) والأشجار ونحوها، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (عليه السلام) وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له (عليه السلام)، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 10
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6. 11
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. (2) الوسائل باب: 1 من أبواب الأنفال الحديث: 3. 12
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 3. 13 إخراج خمسها (1) من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام،
(1) الوسائل باب: 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث: 2. 14
(1) الوسائل باب: 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث: 1. 15 فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام. ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب (1)، بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية.
16 ومنها أيضا: ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد. [2877] مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة (1) ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة (2)، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
17 [2878] مسألة 2: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا (1)، وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم (2).
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6. (2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 18 [2879] مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال (1) وإلا فيجب رده إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. [2880] مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح. [2881] مسألة 5: السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب (2).
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث: 3. 19 الثاني: المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط، وإن كان الأقوى (1) عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة.
20
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4. 21 والمدار على صدق كونه معدنا عرفا، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا، ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا (1) وعاقلا أو مجنونا فيجب (2) على وليهما إخراج الخمس،
22 ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر (1) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما (2) فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا، ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد وبلغ المجموع
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 23 نصابا فكذلك على الأحوط (1)، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب
25 خمسه (1)، وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على
26 جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ النصاب دون المجموع وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها لا سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة (1) مع الاتحاد والتقارب، وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
27 [2882] مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي (1) الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده (2).
28 [2883] مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب (1)،
29 بل الأحوط (1) ذلك وإن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا. [2884] مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها (2)، وإذا
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب احياء الموات الحديث: 5. 31 أخرجه غيره لم يملكه (1) بل يكون المخرج لصاحب الأرض، وعليه الخمس (2) من دون استثناء المؤونة لأنه لم يصرف عليه مؤونة.
33 [2885] مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور (1) الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه (2) وعليه الخمس، وإن
34 أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال (1)، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه (2) وعليه الخمس. [2886] مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه. [2887] مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.
36 [2888] مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا اعتبر في إخراج الخمس مادته (1) فيقوم حينئذ
37 سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه، وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر (1) ثم أداه من مال آخر، وأما إذا اتجر به من
39 غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس (1).
40 [2889] مسألة 13: إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار (1). الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر (2)، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة
41
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2. 42 التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين (1)، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس (2)، ولو كان في أرض مبتاعة مع
43
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 1. 49
(1) (2) (3) الوسائل باب: 2 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 14 و 10 و 5. 51
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 1. 52
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 2. 53 احتمال كونه لأحد البائعين عرفه (3) المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 1. 54
(1) (2) الوسائل باب: 9 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 1 و 2. (3) (4) الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 5 و 3. 57 وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة (1)، وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي،
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث: 1. 59 ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته (1) وملك
60 الواجد الباقي (1) وأعطى خمسه. ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا (2). [2890] مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب
61 تعريفهما وتعريف المالك أيضا (1)، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس (2)، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة (3)، وإن ادعاه كل منهما ففي
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2. 62 تقديم قول المالك وجه لقوة يده (1)، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين. [2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (2)، ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه (3). [2892] مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها
64 الخمس (1)، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
65 [2893] مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب (1) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره. [2894] مسألة 18: إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع (2) وفي إخراج الخمس إن
66 لم يعرفه (1)، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة
67 المشتراة مع احتمال كونه لبائعها (1)، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات.
68 [2895] مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج (1).
70 [2896] مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا (1) وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.
71 الرابع: الغوص (1)، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ
74 والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1) فصاعدا فلا
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 75 خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض، كما أن المدار (1) على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (2)، وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب. [2897] مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه. [2898] مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه (3).
76 [2899] مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط. [2900] مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر. [2901] مسألة 25: إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط (1) إجراء حكمه عليه. [2902] مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني (2).
77 [2903] مسألة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه (1)، وإن
78 أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان، والأحوط (1) اللحوق، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا. الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره (2)، فيحل بإخراج خمسه، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى، وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه،
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. (2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6. 79 والأحوط (1) أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني،
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 2. 81 والأقوى الأول (1) إذا كان المال في يده، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه. [2904] مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 2. 82 [2905] مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا (1)، ففي صورة العلم
84 الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. [2906] مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير (1)، وكذا إذا لم يعلم
85 قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى (1) أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجه المذكورة. [2907] مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس (2)، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6. 87 في عدد غير محصور تصدق به عنه (1) بإذن الحاكم أو يدفعه إليه (2)،
88 وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى (1) هنا أيضا الأخير، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدق به عن المالك (2) بإذن الحاكم أو يدفعه إليه (3)، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها بين الأقل والأكثر، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان (4).
89 [2908] مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر (1) وإن كان الحق في العين. [2909] مسألة 33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (2)،
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6. 90 كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته (1) له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام (عليه السلام). [2910] مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني (2).
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6. 91 [2911] مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزئه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط (1).
92 [2912] مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس (1) للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.
93 [2913] مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ (1).
98 [2914] مسألة 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته (1) فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى (2)، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت
99 ذمته بمقدار خمسه، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الأحوط الأول والأقوى الثاني. [2915] مسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته (1) فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت أرض
100 مزرع أو مسكن أو دكان (1) أو خان أو غيرها، فيجب فيها الخمس. ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 101 إشكال (1)، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة. وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته (3)، وليس له قلع
102 الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة، وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت ومشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نية القربة (1)
103 حين الأخذ حتى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة. [2916] مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس و وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع (1) وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه
104 كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم ما لكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها. [2917] مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر (1) كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.
105 [2918] مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح (1)، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه. [2919] مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا (2).
106 [2920] مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (1)، نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر (2).
107 [2921] مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله (1) بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت. [2922] مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (2).
108 [2923] مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة. [2924] مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم. [2925] مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا. السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة (1).
109
(1) الأنفال آية 41. (2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 110
(1) (2) (3) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6 و 5. 111 نعم، لا خمس في الميراث (1) إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4. 116
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 117
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 6. 118 الاحتياط فيه (1) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات (2) وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص (3)،
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 119 بل وكذا في النذور (1) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر (2) ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. [2926] مسألة 50: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود
120 عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه (3) من تركته
123 مثل سائر الديون. [2927] مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (1) أو الصدقة
124 المندوبة (1) وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات. [2928] مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (1)، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن
125 ويرجع هو على البائع إذا أداه، وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله. [2929] مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة (1)، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
126 [2930] مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (1).
133 [2931] مسألة 55: إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل (1)، وأما
136 إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان (1) فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله. [2932] مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (2)، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
138
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 141 [2933] مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (1)، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.
142 [2934] مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن. [2935] مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط (1) ثم الاتجار به.
143 [2936] مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب (1) فيمن شغله التكسب، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.
148 [2937] مسألة 61: المراد بالمؤونة - مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح (1) - ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله
149 مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها. [2938] مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال، فالأحوط كما مر (1) إخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.
150 [2939] مسألة 63: لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية (1) أيضا. [2940] مسألة 64: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع (2)، والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من
151 المؤونة وأخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. [2941] مسألة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة. [2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (1). [2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (2)، وكذا في حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
152 [2944] مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه (1) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة. [2945] مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة (2). [2946] مسألة 70: مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (3)،
154 ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه (1). [2947] مسألة 71: أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لن يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح (2)، وإذا لم
155
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 156
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 159 يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا (1) وأداء الدين مما بقي، وكذا الكلام في النذور والكفارات. [2948] مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة (2)، فليس تمام الحول
164
(1) (2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1 و 5. 165 شرطا في وجوبه وإنما إرفاق بالمالك (1) لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط
166
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 167
(1) (2) النساء آية 12. (3) (4) الوسائل باب: 8 من أبواب من يجب فيه الخمس الحديث: 3 و 4. 169
(1) من لا يحضره الفقيه ج 2 - ص 142 الحديث: 1653. (2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 170
(1) (2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 171 الخمس (1)، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه. [2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالريح وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة. [2950] مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة (2) خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر
175 في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة (1) خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس، وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5. 176 والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح (1). [2951] مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (2)، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا (3) أو
177 جنسا (1)، ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس (2)، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به (3) إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت
178 تالفة مخيرا حينئذ بين الرجع على المالك أو الآخذ أيضا. [2952] مسألة 76: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح (1) ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها (2). [2953] مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (3)، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس
179 الربح الأول منه لأرباب الخمس (1)، بخلاف ما إذ اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة. [2954] مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته (3) ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح. [2955] مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة (4) ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب
180 الإرفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا (1) فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها
181 في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ. [2956] مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها (1)، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصح وهكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما
182 مر نظيره (1). [2957] مسألة 81: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر (2) فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهابا وإيابا وإن تم الحول
183 في أثناء السفر، فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر (1) في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب. [2958] مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته. [2959] مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج مؤونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل. [2960] مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف (2)
184 والحرية (1) في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 12. 185 فصل في قسمة الخمس ومستحقه [2961] مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (1): سهم لله
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 3. 187 سبحانه وسهم للنبي (صلى الله عليه وآله) وسهم للامام (عليه السلام) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان (أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه)، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (1)، ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كل فرقة ملحق بها. [2962] مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف (2) بل يجوز دفع تمامه
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب قسمة الخمس حديث: 1. 190 إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد. [2963] مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس (1) وتحل له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميين. [2964] مسألة 4: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع
191
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 3. 192 المفيد للعلم (1)، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته (2) بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. [2965] مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم (3) بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا
193 بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها. [2966] مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط (1). [2967] مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (2)، فلابد من الإيصال إليه أو
194
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب اللقطة الحديث: 2. 195 الدفع إلى المستحقين بإذنه، والأحوط له الاقتصار على السادة (1) ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد (2) أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها. [2968] مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم
197 يوجد المستحق فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف، والأقوى (1) جواز النقل مع وجود المستحق أيضا لكن مع الضمان لو
198 تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد. [2969] مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (1) ولو مع وجود المستحق، وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله.
199 [2970] مسألة 10: مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب. [2971] مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (1)، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه. [2972] مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك (2)، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. [2973] مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه (3)، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع
200 للشرائط موجودا في بلده أيضا (1)، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر. [2974] مسألة 14: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا (2)، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به. [2975] مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال (3).
201
(1) (2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6 و 8. (3) (2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3 و 5. (5) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1. 202 [2976] مسألة 16: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا (1)، وكذا في حصة الإمام (عليه السلام) إذا أذن المجتهد. [2977] مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا (2) لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام (عليه السلام). [2978] مسألة 18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك (3)، إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك (4).
203 [2979] مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه (1) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. تم كتاب الخمس
(1) (2) الوسائل باب: 4 من أبواب الأنفال الحديث: 1 و 15. 205