بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: تكملة البحر الرائق المؤلف: الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي الجزء: 3 الوفاة: 1138 المجموعة: فقه المذهب الحنفي تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 - 1997 م المطبعة: الناشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ردمك: ملاحظات: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام العلامة الشيخ محمد بن علي الطوري القادري الحنفي المتوفى بعد سنة 1138 ه ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات الجزء التاسع منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
1 جميع الحقوق محفوظة جميع حقوق الملكية الأدبية والغنية محفوظة أدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو ادخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. Copyright c All right reserved - KOTOB al - Exclusive right by DAR al , reproduced, publication may be trnslated or, distributed in any from or by any means stored in a data base or retrieval system without the prior written permission of the publisher الطبعة الأولى 1418 ه - 1997 م دار الكتب العلمية بيروت لبنان العنوان: رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت تلفون وفاكس: 364398 - 366135 - 602133 (9611) 00 صندوق البريد 9424 - 11 بيروت لبنان ILMIYAH - KOTB aL - DAR aL Lebanon - Beirut st Floore 1, Melkart bldg, Bohtory st, zarif - R amel al: Addres 000: Fax & Tel Lebanon - Beirut 9424 - P O Box 11
2 بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنايات أورد الجنايات عقيب الرهن لأن كل واحد منهما للوقاية والصيانة فإن الرهن وثيقة لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة النفس ألا ترى إلى قوله تعالى * (ولكم في القصاص حياة) * (البقرة: 179) ولما كان المال وسيلة لبقاء النفس قدم الرهن على الجنايات بناء على تقدم الوسائل على المقاصد، كذا في أكثر الشروح. قال في غاية البيان: ولكن قدم الرهن لأنه مشروع بالكتاب والسنة بخلاف الجناية لأنها محظورة فإنها عبارة عما ليس للانسان فعله ا ه. أقول: هذا ليس بشئ لأن المقصود بالبيان في كتاب الجنايات إنما هو أحكام الجنايات دون أنفسها، ولا شك أن أحكامها مشروعة ثابتة بالكتابة والسنة. أيضا فلا معنى لتأخيرها من هذه الحيثية، ثم إن الجناية في اللغة اسم لما تجنيه من شئ أي تكسبه وهي في الأصل مصدر جنى عليه شرا جناية وهو عام في كل ما يقبح ويسوء إلا أنه في الشرع خص بفعل محرم حل بالنفوس والأطراف، والأول يسمى قتلا وهو فعل من العباد تزول به الحياة، والثاني يسمى قطعا وجرحا، هذا زبدة ما في الكتاب والشروح. الكلام في الجناية من أوجه: للأول في معرفة مشروعيتها. والثاني في سبب وجوبها. والثالث في تفسيرها لغة. والرابع في تفسيرها عند الفقهاء. والخامس في ركنها. والسادس في شرطها. والسابع في حكمها. أما الأول فهو معرفة مشروعيتها لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) * (البقرة: 178) الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم العمد قود والقتل عدوان (1) أو سبب مشروعية القصاص رفع الفساد في الأرض. وأما معناها لغة فهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه تسمية للمصدر من جنى عليه شرا وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جنى التمر وهو أخذه من الشجرة، وأما في الشرع فهو اسم لفعل
3 موجب القتل عمدا وهم ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والنار الاثم والقود عينا إلا أن يفعوا لا الكفارة وشبهه
6 وهو إن يتعمد ضربه بغير ما ذكر الأثم والكفارة على القاتل ودية مغلطة على العاقلة لا
12 القود والخطأ وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو عرضا
13 فأصاب أدميا وما جرى بمجراه كالنائم إذا انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا
14 الكفارة والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا وشبه العمد في النفس عمد فيما سواها. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا وقتل الحر بالحر وبالعبد والمسلم
15 بالذمي ولا يقتلان بمستأمن والرجل بالمرأة والكبر بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف وبالمجنون والولد بالوالد ولا يقتل الرجل بالولد والأم والجد والجدة
21 كالأب وبعبده ومدبره ومكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه وإن ورث قصاصا على أبيه سقط وإنما يقتص بالسيف مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم
22 يترك وفاء وله وارث يقتص وإن ترك وفاء ووارثا لا وإن قتل عبد الرهن لا يقتص
23 حتى يجتمع الراهن والمرتهن ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه والقاضي
24 كالأب والوصي يصالح فقط والصبي كالمعتوه وللكبار القود قبل كبر الصغار وإن قتله
27 بمر يقتص أن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق وم جرح رجلا عمدا فصار فراش حتى مات يقتص وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد نصف الدية
29 ومن أشهر على المسلمين سيفا وجب قتله ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء
30 عليه ومن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل ومن دخل عليه غيره ليلا فاخرج السبرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه.
31 باب القصاص فيما دون النفس يقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت يد القاطع أكبر وكذا الرجل ومارن الأنف
32 والأذن والعين أن ذهب ضوءها وهي قائمة وإن قلعها لا والسن وإن تفاوتا وكل شجة
33 تتحقق فيها الممائلة ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين
37 وطرف الكافر والمسلم سيان وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برىء منها ولسان وذكر
38 إلا إن تقطع الحشفة وخير من الأرش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص الاصابع
41 أو كان رأس الشاج أكبر وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود وتنصف أن
44 أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل فإن صالح أحد الأولياء من حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية ويقتل الجمع بالمفرد
45 والفرد بالجمع اكتفاء فإن حضر واحد قتل وسقط حق البقية ولا يقطع يد رجلين بيد
47 وضمنا ديتها وأن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية وإن حضر
51 واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية وإن أقر عبد بقتل عمد يقتص منه وإن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول واللثاني الدية ومن قطع يدر رجل
52 ثم قتله أخذ بالأمرين ولو عمدين أو مختلفين أو خطئين تخلل بينهما برء أو لا إلا في خطئين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضرب رجلا مائة سوط فبرىء من تسعين ومات من عشرة فإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية ولو عفا
53 عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال وإن
55 قطعت امرأة يد رجل عمدا أو تزوجها على اليد ثم مات فلها مهر مثلها والدية في مثلها وعلى عاقلتها لو خطأ وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها
57 مهر المثل ولا شيء عليها ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية ولو
60 قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاتل دية اليد.
61 باب الشهادة في القتل ولا يفيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن بعد لا بد من إعادته ليقتلا
62 لو خطأ أو دينا لا فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يعد وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت فإن صدقهما القاتل فالدية لهم اثلاثا وإن
64 كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية وأن أشهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش
65 حتى مات يقتص وإن اختلفا شاهدا القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم ندر بماذا قتله بطلت وإن شهدا أنه قتله وقالا لا
67 ندري بماذا قتله وإن أقر كل واحد منهم أنه قتله وقال الولي قتلاه جميعا له قتلهما ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت.
71 باب في بيان اعتبار حالة القتل المعتبر حالة الرمي فتجب الدية بردة المرمي إليه قبل الوصول لا بإسلامه.
73 والقيمة بعتقه ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه.
74 كتاب الديات
75 دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا من بنت مخاض إلى جذعة ولا تتغلظ الدية إلا في الإبل وفي الخطأ مائة من الإبل أخماسا أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وكفارتهما ما
76 ذكر في النص ولا يجوز الإطعام والجنين ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلما ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها ودية المسلم والذمي سواء.
78 فصل في النفس والمارن وفي اللسان والذكر والحشفة وفي العقل والسمع والبصر والشم
79 والذوق واللحية أن لم تنبت وشعر الرأس والعينين والأذنين والحاجبين وثدي المرأة الدية وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أجفان العينين الدية وفي
82 أحدهما ربع الدية وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية وما فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلث الدية ونصفها لو فيها مفصلان وفي كل سن خمس من الإبل
84 أو خمسمائة درهم وكل عضو ذهب منفعته ففيه دية كيد شلت وعين ذهب ضوءها وفي
85 الموضحة نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشرها وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذ من الجائفة فثلثاها وفي الخارصة والدامعة والدامية
89 والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل ولا قصاص في غير الموضحة وفي أصابع
90 اليد نصف الدية ولو مع الكف ومع نصف الساعد نصف الدية وحكومة وفي قطع
91 الكف وفيها أصبع أو اصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكف وفي الأصبع
92 الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم يعرف صحته بنظر وحركة وكلام حكومة ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية وإن ذهب
93 سمعه أو بصره أو كلامه لا ولو شجه موضحة فذهبت عيناه أو قطع أصبعا فشلت
96 أخرى أو قطع المفصل إلا على فشل ما بقي أو كل اليد أو كسر نصف سنة فاسود ما بقي فلا قود وإن قلع سنة فنبت مكانها أخرى سقط الأرش وإن أقيد فنبتت سن الأول
97 تجب الدية وإن شج رجلا فالتحم ولم يبق له أثر أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا
98 أرش ولا قود بجرح حتى يبرأ وكل عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمدا ففيه دية في مال القاتل وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر وعمد
99 الصبى والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا تكفير فيه ولا حرمان فيه. فصل في الجنين
100 ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب غرة نصف عشر الدية وإن ألقته حيا فمات
101 فدية فإن القت ميتا فماتت الأم فدية وغرة وإن ماتت فالقتة ميتا فدية فقط وما يجب فيه يورث عنه ولا يرث الضارب فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها وفي جنين الأمة لو ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته
102 لو أنثى فإن حرره سيده بعد ضربه فالقته فمات ففيه قيمته حيا ولا كفارة في الجنين
104 وإن شربت دواء لتطرحه أو عالجت فرجها حتى أسقطته ضمن عاقلتها الغرة إن فلعت
105 باب ما يحدث الرجل في الطريق بلا إذن. ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر وفي غيره لا يتصرف
110 فيه إلا بإذنهم فإن مات أحد بسقوطها فديته على قاقلته كما لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا فتلف به إنسان ولو بهيمة فضمانها في ماله ومن جعل بالوعة في طريق
111 بأمر السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها أو قنطرة بلا إذن الإمام فتعمد الرجل
117 المرور عليها لم يضمن ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان ضمن فلو كان رداء قد لبسه فسقط لا مسجد لعشيرة فعلق رجل منهم قنديلا أو جعل فيها بواري أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن وإن كان من غيرهم ضمن وإن جلس فيه رجل منهم
119 فعطب به آخر ضمن إن كان في غير وقت الصلاة وإن كان فيها لا.
121 فصل حائط مال إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف به من نفس أو مال إن طالب بنقضه مسلم أو ذمي ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف
122 بسقوطه بلا طلب وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها فإن أجله أو أبرأه صح حائط
125 بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن خمسة الدية دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية.
126 باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك ضمن الراكب ما أو طأت دابته بيد ورجل أو رأس أو كدمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة
128 أو نواة أو أثار غبارا أو حجرا صغيرا ففقا عينا لم يضمن ولو كبيرا ضمن فإن راثت أو بالت في الطريق لم يضمن ما عطب به إن أوقفها لذلك وإن أوقفها لغيره ضمن وما
130 ضمنه الراكب ضمن السائق والقائد وعلى الراكب الكفارة لا عليهما ولو اصطدم
131 فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل دية الآخر ولو ساق دابة فوقع السرج على
133 رجل فقتله ضمن وإن قاد قطارا فوطىء بعير إنسانا ضمن عاقلة القائد الدية وإن كان معه سائق فعليهما وإن ربط بعيرا على قطار رجع على عاقلة القائد بدية ما تلف به على عاقلة
136 الرابط ومن أرسل بهيمة وكان سائقها فما أصابت في فورها ضمن وإن أرسل طيرا أو كلبا ولم يكن سائقا أو انفلتت دابته فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا لا يضمن وفي فقء
137 عين شاة لقصاب ضمن النقصان وفي عين بدنة الجزار والحمار والفرس ربع القيمة.
139 باب جناية المملوك والجناية عليه جناية المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا لها وإلا قيمة واحدة جنى عبد خطأ
140 دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها فإن فداه فجنى فهي كالأولى فإن جنى جنايتين
142 دفعه بهما أفداه بأرشهما فإن أعتقه غير عالم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش
147 ولو عالما بها لزمه الارش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك عبد
153 قطع يد حر عمدا ودفع إليه فحرره فمات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن لم يحرره رد
156 على سيده ويقاد حنى ما دون مديون خطأ فحرره سيده بلا علم عليه قيمتان قيمة لرب
157 الدين وقيمة لولي الجناية مأذونة مديونة ولدت بيعت مع ولدها في الدين وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له. عبد زعم رجل أن سيده حرره وقتل وليه خطأ لا شيء له عليه. قال
158 معتق لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال بعد العتق فالقول للعبد وإن قال لها
159 قطعت يدك وأنت أمتي وقالت بعد العتق فالقول لها وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع
160 والغلة عبد محجور أمر صبيا حرا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة الصبي وكذا إن أمر
161 عبدا عبد قتل رجلين عمدا ولكل وليان فعفا أحد وليي كل منهما دفع سيده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدية وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى
165 بالدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل
167 فصل الكل عبد قتل خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف وفي المغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت قطع يد عبد فحرره
172 سيده فمات منه وله ورثة غيره لا يقتص وإلا اقتص منه قال أحدكما حر فشجا فبين
176 في أحدهما فارشهما للسيد فقا عيني عبد دفع سيده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا
177 يأخذ النقصان جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن دفع
179 القيمة بقضاء فجنى أخرى شارك الثاني الأول ولو بغير قضاء اتبع السيد أو ولي الجناية.
180 باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
181 قطع يد عبده فغصبه رجل ومات منه ضمن قيمته اقطع وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برىء غصب محجور مثله فمات في يده ضمن مدبر جنى عند غاضبه ثم عند
182 سيده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ورده للأول ثم يرجع به على
183 الغاصب وبعكسه لا يرجع به ثانيا والقن كالمدبر غير أن المولى يدلع العبد هنا وثمة
184 القيمة مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه أخرى فجنى فعلى سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك النصف على الغاصب غصب
185 صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب كصبي أودع عبدا فقتله وإن أودع طعاما وأكله لم يضمن.
187 باب القسامة
188 قتيل وجد في محلة لم يدر قاتله حلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي بالله ما قتلناه
189 ولا علمنا له قاتلا وإن حلفوا فعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولي وإن لم يتم العدد
190 كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسمامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره بخلاف عينه
191 وأذنه قتيل على دابة ومعها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته مرت دابة عليها
192 قتيل بين قريتين فعلى أقربهما وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته
193 وهي على أهل الخطة دون السكان والمشترين فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين ولو
195 وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على عدد الرؤوس وإن بيع فلم يقبض فهي على عاقلة البائع وفي الخيار على ذي اليد ولا تعقل عاقلة حتى تشهد الشهود أنها لذي اليد
196 وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين وفي مسجد محلة لهم وفي الجامع والشارع لإقامة والدية على بيت المال ويهدر لو في برية أو وسط الفرات ولو محتبسا
198 بالشاطىء فعلى أقرب القرى وإن التقى قوم بالسيوف فاجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة
199 القسامة والدية إلا أن يدعي الولي على أولئك أو على معين منهم وإن قال المتسحلف
200 قتله زيد حلف بالله ما قتله ولا عرفت له قاتلا غير زيد وبطل شهادة بعض أهل المحلة
201 على قتل غيرهم أو واحد منهم.
202 كتاب المعاقل هي جمع معقلة وهي الدية كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة وهي أهل الديوان
203 إن كان القاتل منهم فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها وإن لم يكن ديوانا فعلى عاقلته وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة فإن
205 لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليها أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته ولا تعقل عاقلة
206 جناية العبد إلا أن يصدقوه في الإقرار وإن جنى حر على خطأ فهي على عاقلته.
207 كتاب الوصايا الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
211 وهي مستحبة ولا تصح بما زاد على الثلث والجحود لا يكون رجوعا أوصى
213 باب الوصية بثلث المال لهذا بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه لهما وإن أوصى لآخر بسدس
222 ماله فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فثلثه بينهما نصفان ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث إلا في المحاباة
224 والسعاية والدراهم المرسلة وبنصيب ابنه بطل وبمثل نصيب ابنه صح فإن كان له ابنان
228 فله الثلث والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة ويسهم أو جزء من ماله فالبيان إلى الورثة قال سدس مالي لفلان ثم قال ثلث مالي له له ثلث ماله وإن قال
231 سدس مالي لفلان ثم قال سدس مالي له له السدس وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه
232 وهلك ثلثاه له ما بقي ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي وبألف وله عين ودين
234 فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين
235 له ثلثه حتى يستوفي الألف وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت فلزيد كله ولو قال بين زيد
236 وعمر ولزيد نصفه وبثلثه له ولا مال له له ثلث ما يملكه عند الموت وبثلثه لأمهات
239 أولاده وهو ثلاث وللفقراء والمساكين وأمهات أولاده ثلاث يقسم الثلث أخماسا فلهن ثلاثة أسهم ولكل طائفة من المساكين والفقراء سهم وبثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه
241 ولهم نصفه وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر اشركتك معهما وإن قال لورثته
243 لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا عزل الثلث لاصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لك صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث
244 فللوصايا ولأجنبي ووارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث وبثياب متفاوتة لثلاثة
245 فضاع ثوب ولم يدر أي والوارث يقول لكل هلك حقك بطلت إلا أن يسملوا ما بقي
246 فلذي الجيد ثلثاه ولذى الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل وببيت عين من دار
247 مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له والامثل ذرعه والاقرار مثلها وبألف
249 عين من مال آخر فأجاز رب المال بعد موت الموصي ودفعه صح وله المنع بعد الاجازة
251 وصح اقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث نصيبه وبأمة فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له وإلا أخذ منها ثم منه ولابنه الكافر أو الرقيق في مرضه فاسلم
252 الابن أو أعتق قبل موت الأب ثم مات بطل كالهبة وإقراره والمقعد والمفلوج والأشل
255 والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال وإلا فمن الثلث. باب العتق في المرض والوصية بالعتق تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصية ولم يسمع إن أجيز فإن حابا فحرر فهي أحق
256 وبعكسه استويا وإن أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة عبدا فهلك منها درهم لم تنفذ وبهنق
262 عبده فمات فجنى ودفع بطلت وإن فدى لا وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في
267 صحته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا إن يفضل من ثلثه شيء
271 أو يبرهن على دعواه ولو ادعى رجل دينا والعبد عتقا وصدقهما الوارث سعى في
275 قيمته وتدفع إلى الغريم وبحقوق الله قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة
276 والكفارات وإن تساوت في القوة بدىء بما بدأ به وبحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا
278 من بلده بحج عنه راكبا وإلا فمن حيث يبلغ ومن خرج من بلده حاجا فمات في
279 الطريق وأوصى بأن يحج عنه يحج عنه من بلده والحاج عن غيره مثله. باب الوصية للأقارب وغيرهم جيرانه مالاصقوه وأصهاره كل ذي رحم محرم من امرأته واختار زوج كل ذي رحم
281 محرم منه وأهله زوجته وآله أهل بيته وجنسه أهل بيت أبيه وإن أوصى لأقاربه أو لذوي
284 قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فإن كان له عمان وخالان ولو كان له عم وخالان كان له
285 النصف ولهما النصف ولو له عم وعمة استويا ولولد فلان للذكر والأنثى سواء ولورثة
287 فلان للذكر مثل خط الأنثيين. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا فإن خرج العبد من ثلثه
294 سلم إليه ليخدمه فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه وإلا خدم الورثة يومين
295 والموصى له يوما وبموته يعود إلى ورثة الموصي ولو مات في حياة الموصى بطلت وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمر وإن زاد ابداله هذه الثمرة وما يستقبل
299 كغلة بستانه وبصوف غنمه وولدها ولبنها الموجود عند موته قال أبدا أولا.
300 باب وصية الذمي
302 ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث وإن أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي مستأمن بكل
303 ماله لمسلم أوذمي.
304 باب الوصي وما يملكه ولو أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد وإلا لا وبيع التركة كقبوله وإن مات
305 الموصي فقال لا أقبل ثم قيل صح إن لم يخرجه قاض منذ قال لا أقبل والى عبد وكافر
309 وفاسق بدل بغيرهم والى عبده وورثته صغار صح وإلا لا ومن عجز عن القيام ضم
311 إليه غيره ويبطل فعل أحد الوصيين إلا في التجهيز وشراء الكفن وحاجة الصغار
312 والاتهاب لهم ورد وديعة عين وقضاء دين وتنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين
314 والخصومة في حق الميت ووصي الوصي وصي التركتين وتصح قسمته عن الورثة مع
315 الموصى له ولو عكس لا فلو قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما
320 بقي وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه في يده يحج عنه بثلث ما بقي وصح قسمة القاضي وأخذ الموصى له أن غاب وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء وضمن الوصي أن باع عبدا أوصى ببيعه
322 والتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده ويرجع في تركة الميت وفي مال
323 الطفل إن باع واستحق المبيع رجع في مال الصغير وهو على الورثة في حصتهم وصح احتياله بماله لو خيرا له أو بيعه وشراؤه بما يتغابن وبيعه على الكبير غير العقار
325 ولا يتجر في ماله.
327 ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد. فصل في الشهادة شهد الوصيان إن الميت أوصى لزيد معهما لغت شهادتهما إلا أن يدعي زيد وكذا الابنان وكذا لو
329 شهد الولد صغير بمال على الميت أو لكبير بما للميت ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين
330 ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثله تقبل وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا.
331 كتاب الخنثى هو من له فرج وذكر فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فانثى فإن بال
334 منهما فإن استويا ولا عبرة بالكثرة إن بلغ وخرجت له لحية او وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر وإن ظهر له ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل فيقف بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه فإن
335 لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع وله أقل النصيبين فلو مات أبوه وترك ابنا له
342 وشراء وقود لا في حد غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحري وأكل وإلا لا
344 لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهر رطوبته على الثوب ولكن لا يسيل إذا عصر لا يتنجس رأس شاة متلطخ بدم أحرق وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وأن جعل العشر لا ولو دفع
346 الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول الصلاة عليه أو آخر صلاة
347 عليه ولو ابتلع ريق غيره كفر لو صديقه وإلا لا قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج
348 توزن من شدى فقالت المرأة شدم ولو قال رجل لامرأة خويشتن رازن من كردا يندي ولو قال رجل لآخر دوختر خويشتن رابيسر من ارزاني داشتي منعها عن الدخول عليها
349 وهو يسكن معها في بيتها نشوز ولو سكن في بيت الغصب فامتنع لا تكون ناشزة قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة وليس لها ذلك قالت الزوجة لزوجها مرا طلاق ده فقال الزوج داده كيرا وكرده كيرا وداده بادوكرده باد ينوي يقع ولو قال الزوج داده است وكرده است يقع نوى أو لا ولو قال الزوج داده أنكار وكرده أنكار
350 وإن نوى الوقوع وي مرانشايد تا قيامت أوهمه عمر إلا بنية ولو قال الزوج حيله زنان كن إقرار بالثلاث ولو قال حيله خويش كن لا ولو قالت المرأة كابين من ترابخشيدم مراجنك بادزار إن طلقها سقط المهر وإلا لا ولو قال المولى لعبده يا مالكي أو قال لامته أنا عبدك لا يعتق ولو قال شخص بر من سوكند است كه ولو قال أين كار نكنم فهذا إقرار باليمين بالله تعالى وإن قال شخص بر من سوكند است بطلاق لزمه ذلك فإن قال
351 قلت ذلك كذبا لا يصدق مراسو كند خانه است كه اين كار نكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق قال المشتري للبائع بها بازده است فقال البائع بدهم يكون فسخا للبيع الذي كان بينهما العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي عقار لا في ولاية
352 القاضي إذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن قضايي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحه وشهادة مستقيمة خبا قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا باع عقارا وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا
353 تسمع دعواه وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول له أقر بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما
354 أقررت حلف المقر له أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما أدعيه عليه والإقرار ليس بسبب للملك لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا وكلها بطلاقها لا يملك عزلها وكلتك بكذا على إني متى عزلتك فأنت وكيلي ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلت عن الوكالة المنجزة قبض
355 بدل الصلح شرطا إن كان دينا بدين وإلا لا أدعى رجل على صبي دار فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر مما يتغابن الناس فيه وإن لم يكن للمدعي بينة أو كانت غير عادلة لا قال لا بينة فبرهن أو لا شهادة لي
356 فشهد تقبل للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع انسانا من الطريق الجادة إن لم يضر بالمارة من صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح أن قدر على الضرب وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال ولو أحالت انسانا على الزوج بالمهر ثم وهبت المهر للزوج لا يصح اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله لا يجبر عليه وإن سقط الحائط منه لم يضمن ولو عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها لأن الملك لها ولنفسه
357 بلا إذنها فله ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ولو أخذ غريمة فنزعه انسان من يده لم يضمن في يده مال انسان فقال له سلطان ادفع إلى هذا المال وإلا اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل كره من الشاة الحياء والخصية والغداة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر للقاضي أن يقرض مال
358 الغائب والطفل واللقطة صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلده ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ووقته سبع سنين والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من الجانبين
359 لا من أحد الجانبين ولا يصلي على غير الانبياء والملائكة إلا بطريق التبع والاعطاء باسم
360 النيروز والمهرجان لا يجوز ولا بأس بلبس القلانس ويسن لبس السواد وارسال ذنب
361 العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما.
362 كتاب الفرائض
363 يبدأ من تركة الميت بتجهيزة ثم بدينه ثم وصيته ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض أي
365 ذو سهم مقدر فللأب السدس مع الولد وولد الابن والجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبته أم إلا في ردها في الثلث ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الأخوة وللأم الثلث
367 ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات لا أولادهم السدس ومع الأب
370 واحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وذات جهة كذات جهتين والبعدى تحجب
371 بالقربى والكل بالأم وللزوج النصف ومع الولد وولد الابن وإن سفل الربع وللزوجة
373 الربع ولبنت النصف والأكثر الثلثان وعصبهما الابن وله مثل حظهما وولد الابن
374 كولده عند عدمه ويحجب بالابن ومع البنت لأقرب الذكور الباقي وللإناث السدس
375 تكلمة للثلثين وحجبن ببنتين إلا أن يكون معهن أن أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه والأخوات لأب وأم
376 كبنات الصلب عند عدمهن وللأب كبنات الابن مع الصلبيات وعصبهن اخوتهن
378 والبنت وبنت الابن وللواحد من ولد الأم السدس وللأكثر الثلث ذكورهم واناثهم
379 سواء وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وبالأب وبالجد والبنت تحجب ولد الأم فقط
380 وعصبه أي من يأخذ الكل والاحق الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أب الأب وإن
381 علا ثم الأخ وأم ثم الأخ ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب
383 وللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن لا غير ومن يدلي بغيره حجب به والمحجوب يحجب كالإخوين أو الأختين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس مع
385 الأب لا المحروم بالرق والقتل مباشرة واختلاف الدين أو الدار والكافر يرث بالنسب
386 والسبب كالمسلم ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاح محرم ويرث ولد الزنا واللعان
387 من جهة الأم فقط ووقف للابن حظ ابن ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله ولا
391 توارث بين الغرقى والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموت وذو رحم وهو قريب ليس بذي
395 سهم ولا عصبة ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما
396 وترتيبهم كترتيب العصبات والترجيح بقرب الدرجة ثم يكون الأصل وارثا وعند
397 اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الأم وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف والفروض نصف وربع وثمن وثلثان
408 وثلث وسدس ومخارجها اثنان النصف وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها واثنى عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط وتعول بزيادة فستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا واثنى عشر
409 إلى سبعة عشر أو ترا وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين فإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرجه وإن تعدد
410 الكسر وتماثل ضرب واحد فإن توافق فالوفق وإلا فالعدد في العدد ثم وثم وثم جميع
411 المبلغ في الفريضة وعولها وما فرض يرد على ذوي القروض بقدر فروضهم إلا على
412 الزوجين فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين وإلا فمن سهمامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث ولو مع الأول من لا يرد
413 عليه اعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات فاضرب وفق
414 رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ولو من الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وإذا انكسر فصحح كما مر وإن مات البعض قبل القسمة فصحح مسألة الميت الأول واعط سهام كل وارث ثم صحح مسألة الميت الثاني وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول وهو نصيب الميت الأول وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول فلا ضرب وصحتا من تصحيح مسألة الميت الأول وإن لم تستقم فإن
415 كان بينهما موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبالغ مخرج المسألتين واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في وفقه وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقه ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب
416 ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة وحظ كل فرد بنسبة سهام كل فريق من أصل ألمسألة إلى عدد رؤوسهم مفردا ثم يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد وإن أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء فاضرب سهام كل فريق وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح ومن صالح من الورثة على
417 شيء فاجعله كأن لم يكن واقسم ما بقي على سهام من بقي.