ص: 201
باب 8 حق الدابة على صاحبها و آداب ركوبها و حملها و بعض النوادر
1- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ سِتٌّ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُ وَجْهَهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَى ظَهْرِهَا إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ الْمَشْيِ إِلَّا مَا تُطِيقُ «1».
الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا خِصَالٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ «2».
تبيان الابتداء بعلفها كأنه على الاستحباب و إن كان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها واجبا على الأظهر و كذا عرض الماء كلما مر به مستحب إن لم يعلم تضررها به فإن أصحاب الدواب يظنون تضررها به و إن وجبا في بعض الأوقات و أصل السقي على أحد الوجهين واجب و عدم ضرب الوجه كأنه على الكراهة كما يومئ إليه التعليل و إن كان الأحوط الترك.
قوله ع فإنها تسبح قال الوالد قدس سره أي الوجوه تسبح بالنطق الذي لها في الوجه أو لأن دلالة الوجوه على وجود الصانع تعالى و قدرته و علمه و سائر صفاته الكمالية أكثر من غيرها كما لا يخفى على من نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه و يمكن إرجاع الضمير إلى الدابة و التخصيص بالوجه لكون
______________________________
(1) الخصال ج 1 ص 160.
(2) الفقيه ج 2 ص 187. ط نجف.
ص: 202
الضرر و الإهانة فيه أكثر أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه.
قوله ع إلا في سبيل الله كأنه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد فوق طاقتها أي قدرتها أو وسعها بأن لا يشق عليها و التحريم بالأول أنسب كالكراهة بالثاني و كذا الكلام في تكليف المشي.
2- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سَبْعَةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجْلِساً يَتَحَدَّثُ عَلَيْهِ وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا عَلَى النِّفَارِ وَ يَضْرِبُهَا عَلَى الْعِثَارِ لِأَنَّهَا تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ «1».
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ.
ثم قال بعد أخبار
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ «2».
الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ سِتَّةُ حُقُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا مَرَّ بِهِ «3».
توضيح أقول قال الصدوق ره في الفقيه «4» أيضا
وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ أَيْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ إلخ.
و قال الوالد قدس سره روى الكليني و البرقي أخبارا عن النبي ص و الصادق ع بعكس ذلك بدون ذكر التعليل فالظاهر أنه وقع السهو من الصدوق ره و ذكر التتمة لتوجيه ذلك مع أنه لا ذنب لها في العثار لأنه إما لزلق أو جحر و أمثالهما انتهى.
______________________________
(1) أمالي الصدوق: 303.
(2) الكافي ج 6 ص 538.
(3) المحاسن: 637.
(4) الفقيه ج 2 ص 187.
ص: 203
و أقول يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين و يكون لكل منهما مورد خاص كما إذا كان العثار بسبب كسل الدابة و النفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدوا أو حيوانا موذيا و بالجملة الأمر لا يخلو من غرابة.
3- الْخِصَالُ، فِي الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا «1».
المحاسن، عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع مثله «2»
. 4- الْعِلَلُ، وَ الْخِصَالُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ «3».
المحاسن، عدة من أصحابنا عن ابن أسباط مثله «4».
. بيان كأنه محمول على الكراهة الشديدة و التخصيص بالمقدم لأنه أضر لأنه يقع على العنق غالبا.
5- الْمَحَاسِنُ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَيْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ «5».
6- وَ مِنْهُ، وَ الْفَقِيهُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(1) الخصال ج 2 ص 159.
(2) المحاسن: 361.
(3) علل الشرائع ص 194، الخصال ج 1 ص 49.
(4) المحاسن: 627.
(5) المحاسن 1: 36.
ص: 204
فَرَأَى زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ فَقَالَ يَا غُلَامُ اعْدِلْ عَلَى هَذَا الْجَمَلِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَدْلَ «1».
بيان: في النهاية الزاملة البعير الذي يحمل عليها الطعام و المتاع كأنه فاعلة من الزمل و هو الحمل.
6- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَلَى رَاحِلَتِهِ عَشْرَ حِجَجٍ مَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ وَ لَقَدْ بَرَكَتْ بِهِ سَنَةً مِنْ سَنَوَاتِهِ فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ «2».
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةً وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا «3».
الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عنه ع مثله «4»
. 7- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ وَ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ «5».
وَ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا «6».
الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم مثله «7»- الخصال، في الأربعمائة مثل الحديث الأول.
8- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ لَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ
______________________________
(1) الفقيه ج 2 ص 191، المحاسن: 361.
(2) المحاسن: 261.
(3) المحاسن: 632.
(4) الكافي ج 6 ص 539.
(5) المحاسن: 633.
(6) المحاسن: 633.
(7) الكافي ج 6 ص 538.
ص: 205
أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ.
وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ «1».
وَ مِنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ فَيَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ «2».
وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ قَالَ 17 أَبُو ذَرٍّ تَقُولُ الدَّابَّةُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكَ صِدْقٍ يَرْفُقُ بِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي وَ لَا يَعْنُفُ عَلَيَ «3».
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: مَا مِنْ دَابَّةٍ يُرِيدُ صَاحِبُهَا أَنْ يَرْكَبَهَا إِلَّا قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَحِيماً «4».
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَحِيماً «5».
وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِيمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُئِيَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْقِي حِمَاراً لَهُ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَ مَا لَكَ يَا بَا ذَرٍّ مَنْ يَسْقِي لَكَ هَذَا الْحِمَارَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَسْأَلُ كُلَّ صَبَاحٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكاً صَالِحاً يُشْبِعُنِي مِنَ الْعَلَفِ وَ يُرْوِينِي مِنَ الْمَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِيَهُ بِنَفْسِي «6».
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ ضُرَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ «7»- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَالَ فِيمَا ظَنَ «8».
______________________________
(1) المحاسن: 623.
(2) المحاسن: 623.
(3) المحاسن: 626.
(4) المحاسن: 626.
(5) المحاسن: 626.
(6) المحاسن: 626.
(7) المحاسن: 626.
(8) الكافي ج 6 ص 537.
ص: 206
بيان على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان و يحتمل كونه من ابن سنان و على ما في المحاسن كان الأخير متعين و السؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن احتياجها إلى ذلك و اضطرارها فلا بد من رعايتها.
9- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنْ أَشْتَرِيَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَلًا فَاشْتَرَيْتُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَقَدَّمَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي أَ تَرَاهُ يَحْمِلُ الْقُبَّةَ فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقُبَّةَ وَ رَكِبْتُهُ فَاسْتَعْرَضْتُهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ «1».
وَ مِنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنِخْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ إِنَاخَتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ أَصْوَنُ لِلظَّهْرِ «2».
وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ قَالَ لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ هِيَ تُسَبِّحُ «3».
وَ مِنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِابْنِهِ مُحَمَّدٍ ع حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ إِنِّي قَدْ حَجَجْتُ عَلَى نَاقَتِي هَذِهِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا يَأْكُلْ لَحْمَهَا السِّبَاعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ بَعِيرٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَكَ فِي نَسْلِهِ فَلَمَّا نَفَقَتْ حَفَرَ لَهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ دَفَنَهَا «4».
بيان يدل على استحباب ترك ضرب الدواب لا سيما في طريق الحج و كأنه
______________________________
(1) المحاسن: 638.
(2) المحاسن: 639.
(3) المحاسن: 627.
(4) المحاسن: 635.
ص: 207
محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج و يحتمل شموله لجميع الدواب كما يومئ إليه الخبر الآتي و يحتمل اختصاص الحكم بمركوبهم ع لكن التعليل يومئ إلى التعميم.
10- الْمَحَاسِنُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ عُرِّفَ بِهَا خَمْسَ وَقَفَاتٍ إِلَّا كَانَتْ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ قَالَ رَوَى بَعْضُهُمْ وُقِفَ بِهَا ثَلَاثَ وَقَفَاتٍ «1».
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ فَامْتَهِنُوهُنَّ وَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أُرِيحُ بَعِيرِي فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْمِلُ «2».
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ «3».
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ «4».
بيان كما أمركم الله أي في قوله تعالى وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ «5» فإنه في قوة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب الركوب.
و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول و أوصيائه ع أيضا.
______________________________
(1) المحاسن: 636.
(2) المحاسن: 636.
(3) المحاسن: 636.
(4) المحاسن: 636.
(5) الزخرف: 12- 14.
ص: 208
11- الْمَحَاسِنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى أَرْضِهِ بِطِيبَةَ وَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطِيبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ رَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ ذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ «1».
الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «2».
بيان كأن المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي اسم موضع قريب مكة و إنما دخل ع بغير إحرام لعدم مضي شهر من الإحرام الأول قال الفيروزآبادي طيبة أي بالفتح المدينة النبوية و بالكسر قرية عند زرود.
12- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَى أَحَدٌ لِلْبَعِيرِ «3».
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ «4».
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّحَّالِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَمْشِي عَنْ نَاقَتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَرْكَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ عَلَى الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِ «5».
الكافي، عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه مثله «6».
13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:
______________________________
(1) المحاسن: 637.
(2) الكافي ج 6 ص 543.
(3) المحاسن: 637.
(4) المحاسن: 637.
(5) المحاسن: 637.
(6) الكافي ج 6 ص 542.
ص: 209
إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ وَ انْتَكَسَ أَعْصَانَا لِرَبِّهِ «1».
الكافي، عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيد الله الدهقان عن درست عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص و ذكر مثله «2».
توضيح قال الجوهري التعس الهلاك و أصله الكب و هو ضد الانتعاش و قد تعس بالفتح يتعس تعسا و أتعسه الله يقال تعسا لفلان أي ألزمه الله هلاكا.
و قال الفيروزآبادي التعس الهلاك و العثار و السقوط و الشر و البعد و الانحطاط و الفعل كمنع و سمع أو إذا خاطبت قلت تعست كمنع و إذا حكيت قلت تعس كسمع و قال انتكس أي وقع على رأسه انتهى.
و قوله لربه الظاهر أن المراد به الرب سبحانه كما هو المصرح به في غيره و يحتمل أن يكون المراد بالرب المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري و أنت عصيت ربك كثيرا.
14- الْمَكَارِمُ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَاناً فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ «3».
الكافي، عن العدة عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن ع و ذكر مثله «4».
15- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ سَخِّرْهَا وَ بَارِكْ لِي فِيهَا بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ «5».
______________________________
(1) المحاسن: 631.
(2) الكافي ج 6 ص 538.
(3) مكارم الأخلاق: 303.
(4) الكافي ج 6 ص 539.
(5) مكارم الأخلاق: 303.
ص: 210
الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «1» بيان قوله ع أو عليها أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها.
16- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتُّ خِصَالٍ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ وَ لَا يَضْرِبُهَا إِلَّا عَلَى حَقٍّ وَ لَا يَحْتَمِلُهَا إِلَّا مَا تُطِيقُ وَ لَا يُكَلِّفُهَا مِنَ السَّيْرِ إِلَّا طَاقَتَهَا وَ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا فُوَاقاً.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ فَرُبَّ دَابَّةٍ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَاكِبِهَا وَ أَطْوَعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ ذِكْراً.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُوسَمَ الدَّوَابُّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَلِّدُوا النِّسَاءَ وَ لَوْ بِسَيْرٍ وَ قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ «2».
بيان: قال الجوهري الفواق و الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقا.
17- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ ع قَلِّدُوا الْخَيْلَ وَ لَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ «3».
قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار الجاهلية على الخيل بشن الغارات و شب النائرات و معنى لا تقلدوها أي لا تجعلوها كأنها قلدت درك الوتر فتقلدته و ضمنت أخذ الثأر فضمنته و ذلك عبارة عن فرط جدهم في الطلب و حرصهم على الدرك فكأنه ع قال قلدوا
______________________________
(1) الكافي ج 6 ص 540.
(2) نوادر الراونديّ 14 و 15.
(3) المجازات النبويّة: 165.
ص: 211
الخيل طلب أعداء الدين و الدفاع عن المسلمين و لا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية و دخول مصارع الحمية.
و إذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازا و هو أن يكون المراد النهي عن تقليد الخيل أوتار القسي و قيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما أن يكون ع إنما نهى عنه لأن الخيل ربما رعت الأكلاء و الأشجار فنشبت الأوتار في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك فخنقتها أو حبستها على عدم المأكل و المشرب حتى تقضي نحبها.
و الوجه الآخر أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يرفع عنها حمة عين العائن و شرارة نظر المستحسن فتكون كالعوذ لها و الأحراز عليها فأراد ع أن يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع ضررا و لا تصرف حذرا و إنما الله سبحانه و تعالى الدافع الكافي و المعيذ الواقي و مما يقوي هذا التأويل ما روي من أمره ع بقطع الأوتار عن أعناق الخيل.
و لتقليد الخيل وجه آخر و هو أن العرب كانت إذا قدرت و ظفرت قلدت الخيل العمائم و ذكر أن معاوية لما تغلب على الأمر و دخل الكوفة بعد صلح الحسن ع فعل ذلك بخيله.
أقول و ذكر ابن الأثير في النهاية هذه الوجوه إلا الأخير.
18- الْمَجَازَاتُ، قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَأَعْطُوا الرِّكَابَ أَسْنَانَهَا «1».
و هذه استعارة و المراد بالأسنة هاهنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الأسنان و هو جمع جمع لأن الأسنان جمع سن و الأسنة جمع الأسنان و الركب جمع الركاب فكأنه ع أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان الخصب من الرعي في طرق أسفارهم و عند نزولهم و ارتحالهم فكنى عن ذلك بإعطائها أسنانها و المراد تمكينها من استعمال أسنانها في اجتذاب الأكلاء و الأعشاب فكأنهم بتمكينها من ذلك قد أعطوها أسنانها و هذا كما يقول
______________________________
(1) المجازات النبويّة: 167.
ص: 212
القائل لغيره أعط الفرس عنانها و أعط الراحلة زمامها أي مكنها من التوسع في الجري و مد العنق في الخطو.
و عندي في ذلك وجه آخر و هو أن يكون المراد مكنوا الركاب في الخصب من أن يسمن بكثرة الرعي فإنهم قد عبروا في أشعارهم عن سمن الإبل بالسلاح تارة و بالأسنة تارة فإن سمنها و شارتها في عين صاحبها يمنعه من أن ينحرها للضيافة و يبذلها لطراقه فجعل السمن لها كالسلاح الذي يدافع به عن نحرها و تماطل به عن عقرها.
19- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ بِالْقَادِسِيَّةِ وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ مَا لِهَذَا صَلَاةٌ مَا لِهَذَا حَجٌّ.
وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَلَى نَاقَةٍ لَهُ أَرْبَعِينَ حِجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ «1».
وَ مِنْهُ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ يُعَقِّبُونَ بَعِيراً بَيْنَهُمْ وَ هُمْ مُنْطَلِقُونَ إِلَى بَدْرٍ «2».
بيان: العقبة بالضم النوبة و أعقب زيد عمرا ركبا بالنوبة.
20- الْفَقِيهُ، قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوهَا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تُقَبِّحُوا الْوُجُوهَ.
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الدَّوَابَّ إِذَا لُعِنَتْ لَزِمَتْهَا اللَّعْنَةُ «3».
توضيح لا تقبحوا الوجوه أي لا تقولوا لها قبح الله وجهك أو لا تفعلوا شيئا يصير سببا لقباحة وجهها قال في النهاية يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله من
______________________________
(1) الفقيه ج 2 ص 191.
(2) الفقيه ج 2 ص 192.
(3) الفقيه ج 2 ص 188.
ص: 213
القبح و هو الإبعاد و منه الحديث لا تقبحوا الوجه أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان و قيل لا تنسبوا إلى القبح ضد الحسن لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه.
قوله ع لزمتها أي يستجاب فيها و يصير سببا لهلاكها أو لزمتها مقابلة اللعن باللعن قال في النهاية في حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السفر فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة قيل إنما فعل ذلك لأنه استجيبت دعاؤها فيها و قيل فعله عقوبة لصاحبها لئلا تعود إلى مثلها و ليعتبر بها غيرها و أصل اللعن الطرد و الإبعاد من الله تعالى و من الخلق السب و الدعاء.
21- الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعِجَافَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا.
وَ قَالَ ص مَنْ سَافَرَ مِنْكُمْ بِدَابَّةٍ فَلْيَبْدَأْ حِينَ يَنْزِلُ بِعَلْفِهَا وَ سَقْيِهَا «1».
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ خِصْبَةٍ فَارْفُقْ بِالسَّيْرِ وَ إِذَا سِرْتَ فِي أَرْضٍ مُجْدِبَةٍ فَعَجِّلْ بِالسَّيْرِ «2».
بيان: العجاف المهازيل فأنزلوها منازلها أي كلفوها على قدر طاقتها و لا تتعدوا بها المنزل كما في الثاني فانجوا أي فاسرعوا لتصلوا إلى الماء و الكلاء فارفق بالسير أي لترعى في الطريق.
22- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي فَقَالَ إِذْ لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا «3».
الْفَقِيهُ، سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ «4».
بيان في أكثر نسخ الكافي المذود بالذال المعجمة و في أكثر نسخ الفقيه بالزاي
______________________________
(1) الفقيه ج 2 ص 189.
(2) الفقيه ج 2 ص 190.
(3) الكافي ج 6 ص 538.
(4) الفقيه ج 2 ص 187.
ص: 214
و الأول أظهر في القاموس المذود كمنبر معلف الدابة و قال الزود تأسيس الزاد و كمنبر وعاؤه.
23- الْكَافِي، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ «1».
بيان: لعل المراد بالتورك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين فإنها تتضرر به و يصير سببا لدبرها أو المراد رفع إحدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة قال الجوهري تورك على الدابة أي ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج و كذلك التوريك و قال أبو عبيدة المورك و الموركة الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب و في القاموس تورك على الدابة ثنى رجله لينزل أو ليستريح انتهى. و في بعض النسخ لا تتوكئوا من الاتكاء و كأنه تصحيف.
24- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ «2».
الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ.
وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ «3».
بيان كأن قوله و في نسخة أخرى من كلام رواة الكافي و يحتمل كونه من الكليني بأن يكون اختلاف النسخ في أصوله و على التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه و على النسخة
______________________________
(1) الكافي ج 6 ص 539.
(2) فروع الكافي 6: 540.
(3) فروع الكافي 6: 540.
ص: 215
الأولى معناه أنه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر و يؤيد النسخة الثانية ما سيأتي و لم تكن النسخة الأولى في بعض نسخ الكافي و إن كانت أظهر.
25- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْجَوْرِ قَوْلُ الرَّاكِبِ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ «1».
26- الْفَقِيهُ، قَالَ النَّبِيُّ ص أَخِّرُوا الْأَحْمَالَ فَإِنَّ الْيَدَيْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ الرِّجْلَيْنِ مُوَثَّقَةٌ «2».
27- الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوَّةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً.
قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنَ الْمُرُوَّةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ الْفَرَسُ السَّرِيُ «3».
بيان: في القاموس فره ككرم فراهة و فراهية حذق فهو فاره بين الفروهة «4» و السري النفيس الشريف.
28- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْفَقِيهُ، فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ «5».
29- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيِ «6» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَالْتَاثَتْ عَلَيْهِ
______________________________
(1) الخصال: 3 فيه: للراجل.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 191.
(3) فروع الكافي 6: 479.
(4) القاموس: فره.
(5) المجالس: 255 (م 66) من لا يحضره الفقيه 4: 5.
(6) في المصدر: الرافعى.
ص: 216
النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالْقَضِيبِ ثُمَّ قَالَ آهِ لَوْ لَا الْقِصَاصُ وَ رَدَّ يَدَهُ عَنْهَا «1».
بيان: في النهاية فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطأت في سيرها «2».
30- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ الْخَبَرَ «3».
- 31 الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بَغْلَةٌ أَهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى أَوْ قَيْصَرُ فَرَكِبَهَا النَّبِيُّ ص بِجُلٍّ مِنْ شَعْرٍ وَ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ الْخَبَرَ «4».
32- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ عَلَيْهَا الْجُلْجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ صَوْتٌ فَلَا وَ إِنْ كَانَ أَصَمَّ فَلَا بَأْسَ «5».
33- الْفَقِيهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَأَشْبِعْهُ وَ امْتَهِنْهُ «6».
تذنيب
ذكر العلامة قدس سره في المنتهى كثيرا من أخبار حقوق الدابة من غير تصريح بالوجوب أو الاستحباب و قال و يستحب اتخاذ الخيل و ارتباطها
______________________________
(1) الإرشاد: 240 (طبعة الآخوندى).
(2) النهاية 4: 72.
(3) فروع الكافي 5: 50 صدره: اركبوا و ارموا و ان ترموا أحبّ الى من أن تركبوا ثمّ قال: كل، ذيله: الا ان اللّه عزّ و جلّ ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشبة و المقوى به في سبيل اللّه و الرامى به في سبيل اللّه.
(4) من لا يحضره الفقيه 4: 296.
(5) بحار الأنوار 10: 264.
(6) من لا يحضره الفقيه 2: 190.
ص: 217
استحبابا مؤكدا و قال و ينبغي اجتناب ضرب الدابة إلا مع الحاجة و لا بأس بالعقبة.
و أقول سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها بشيء فالحكم بالوجوب أو الحرمة في أكثرها مشكل بل الظاهر أن أكثرها من السنن و الآداب المستحبة المرغوبة لكن الاحتياط يقتضي العمل بجميعها ما تيسر.
و قال الدميري في حياة الحيوان في شرح الكافية لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب كالسلاح و يكره أن يقلد الأوتار لنهي النبي ص عن ذلك و أمره بقطع قلائد الخيل قال مالك أراه من أجل العين و قال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس و قال آخرون لأنها تختنق بها عند شدة الركض و يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور و الخيوط «1» على ما كان من عادتهم في الجاهلية و قيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار و الذحول و لا تركضوها في طلب الثأر «2».
وَ فِي شِفَاءِ الصُّدُورِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَ الدَّوَابِّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.
وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاجِزاً سَيَحْبِسُهُ «3».
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنَ الرَّقِيقِ وَ الدَّوَابِّ وَ الصِّبْيَانِ فَاقْرَءُوا فِي أُذُنِهِ أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ «4» ثُمَّ قَالَ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الدَّوَابِّ عَلْفُهَا وَ سَقْيُهَا «5» لِحُرْمَةِ الرُّوحِ.
.______________________________
(1) في المصدر: و قيل: «معناه» الى قوله: «فى طلب الثأر» ثم زاد بعده: على ما كان من عادتهم في الجاهلية.
(2) حياة الحيوان 1: 288.
(3) في المصدر: حابسا يحبسها.
(4) آل عمران: 83.
(5) في المصدر: على مالك الدابّة علفها و رعيها و سقيها.
ص: 218
وَ فِي الصَّحِيحِ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ.
فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها و يسقيها إلى أول شبعها و ريها دون غايتهما و إن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتى تشبع و تروى بشرط فقد السباع «1» و وجود الماء و إن اكتفت بكل من الرعي و العلف خير بينهما و إن لم تكتف إلا بهما لزماه و إذا احتاجت البهيمة إلى السقي و معه ما يحتاج إليه لطهارته سقاها و تيمم فإن امتنع من العلف أجبر في مأكوله على بيع أو علف أو ذبح و في غيرها على بيع أو علف صيانة لها عن الهلاك فإن لم تفعل فعل الحاكم ما تقتضيه المصلحة فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة فإن تعذر جميع ذلك فمن بيت المال.
و يستحب أن يقول عند الركوب
مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ قَدْ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ «2» قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ «3» أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.
وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِذَا رَكِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ تَغَنَّ فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْغِنَاءَ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ فِي أُمْنِيَّتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ.
وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَهُ سَمِيٌ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى
______________________________
(1) في المصدر: السباع العادية.
(2) في المصدر: «قال بسم اللّه فلما استوى على ظهرها: قال الحمد للّه ثمّ قال» و فيه: فانه.
(3) أي يقول اللّه تعالى: يعلم عبدى انه لا يغفر الذنوب غيرى، او تفسير للاعجاب.
ص: 219
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَّا قَالَتِ «1» الدَّابَّةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ مُؤْمِنٍ خَفَّفْتَ عَلَى ظَهْرِي وَ أَطَعْتَ رَبَّكَ وَ أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ «2» وَ أَنْجَحَ حَاجَتَكَ.
وَ رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَفِيقاً رَحِيماً فَإِذَا لَعَنَهَا قَالَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْصَانَا لِلَّهِ «3».
وَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اضْرِبُوا الدَّوَابِّ عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.
. و قال يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة و لا يجوز إذا لم تطقه.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَرْدَفَهُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى وَ أَنَّهُ ص أَرْدَفَ مُعَاذاً عَلَى الرَّحْلِ وَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ «4».
ثم قال و إذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها و يكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك و أفاد الحافظ بن مندة أن الذين أردفهم النبي ص ثلاثة و ثلاثون نفسا «5».
وَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ.
. و قال يكره دوام الركوب على الدابة لغير حاجة و ترك النزول عنها للحاجة
لِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «6» أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ
______________________________
(1) في المصدر: «و صلّى اللّه على سيدنا محمّد و عليه السلام قالت» و فيه: عن ظهرى.
(2) في المصدر: لك في سفرك.
(3) في المصدر: قالت: على اعصانا للّه لعنة اللّه.
(4) حياة الحيوان 1: 230- 233.
(5) زاد في المصدر: و امر صلّى اللّه عليه و آله عبد الرحمن بن أبي بكران يعتمر باخته عائشة من التنعيم فاردفها وراءه على راحلته و أردف (ص) صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها بخيبر.
(6) في المصدر: من حديث ابى مريم عن ابى هريرة.
ص: 220
تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبْلِغَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرّاً فَاقْضُوا عَلَيْهَا حَاجَاتِكُمْ.
. و يجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم و أبو داود و النسائي عن أم الحصين الأخمصية «1» أنها قالت حججت مع رسول الله ص حجة الوداع فرأيت أسامة و بلالا أحدهما أخذ خطام ناقة النبي ص و الآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
و قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الفتاوي الموصلية النهي عن ركوب الدواب و هي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح و أما الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوبا كالوقوف بعرفة و تارة يكون واجبا كوقوف الصفوف في قتال المشركين و قتال كل من يجب قتاله و كذلك الحراسة في الجهاد و إذا خيف هجمة العدو و هذا لا خلاف فيه انتهى «2».
أقول سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر و أبواب آداب الركوب إن شاء الله.
______________________________
(1) في المصدر: الاحمسية.
(2) حياة الحيوان 1: 235.