صلاة الآيات - مصباح المقلدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المقلدین - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صلاة الآيات

صلاة الآيات

(مسألة 1475) تجب صلاة الآيات ـ بالكيفية الآتية ـ لاربعة امور:

1 - كسوف الشمس.

2 - خسوف القمر، ولو مقدار ضئيل منهما، ولم يؤدِ الى خوف احد.

3 - الزلزلة، حتى مع عدم خوف أحد.

4 - الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء ونحوها مما يوجب الخوف عند غالب
الناس، كما تجب صلاة الآيات على الاحوط للحوادث المخوّفة الارضية من قبيل انشقاق
الارض وانخسافها مما يؤدي الى خوف اكثر الناس.

(مسألة 1476) تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها، فلو كُسفت الشمس وزلزلت الارض،
وجبت الصلاة لكلّ واحدة من هاتين الآيتين.

(مسألة 1477) لو تعدد الموجب لصلاة الآيات وكان من نوع واحد، كما لو كسفت الشمس
ثلاث مرات، ولم يصلّ لها، لم يجب عليه في قضائها تحديد الموجب لكل واحدة منها،
وكذلك لو كان الموجب لتعددها الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء ونحوها، ولكن لو
وجبت صلاة الآيات للكسوف والخسوف والزلزلة او لاثنين منها، وجب تحديد الموجب لكل
صلاة آيات يصليها على الاحوط.

(مسألة 1478) انما تجب صلاة الآيات على اهل البلد الذي تحدث فيه الآية، دون
غيرهم من سكان البلدان الأُخرى، ولكن اذا كان البلد الآخر قريباً من بلد حدوث
الآية، بحيث يعدّان بلداً واحداً، وجبت عليهم صلاة الآيات أيضاً.

(مسألة 1479) يجب اداء صلاة الآيات من حين شروع الكسوف او الخسوف الى تمام
الانجلاء، والاحوط استحباباً عدم تأخيرها الى حين الشروع في الانجلاء.

(مسألة 1480) لو أخّر صلاة الآيات الى حين الشروع في الانجلاء، لم ينوِ الاداء
او القضاء على الاحوط استحباباً، ولو اخّرها الى حين الانجلاء التام، جاء بها بنية
القضاء.

(مسألة 1481) لو اتسعت مدة الكسوف أو الخوف لاكثر من اداء ركعة، واخرها المكلّف
حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار اداء ركعة واحدة، جاء بها بنية الاداء، بل لو كانت
مدة الكسوف أو الخسوف بمقدار ركعة واحدة وجب الاتيان بها أداءً على الاحوط وجوباً.

(مسألة 1482) تجب صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة والرعد والبرق ونحوها على الفور،
ولو لم يبادر الى ادائها كان آثماً، وتجب عليه أداءً، ما دام حيّاً.

(مسألة 1483) لو تبين له بعد الانجلاء ان الكسوف والخسوف كان كاملا، وجب عليه
قضاء صلاة الآيات، وان تبين له انه كان جزئياً، لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 1484) لو اخبر جماعة بالكسوف او الخسوف، ولم يحصل للمكلف يقين باخبارهم
ولم يأتِ بصلاة الآيات، ثم بان صدقهم، وكان الكسوف او الخسوف كلياً، وجبت عليه صلاة
الآيات، وهكذا لو اخبر شخصان بالكسوف او الخسوف، ولم تُعلم عدالتهما، ثم ظهر انهما
عادلان.

(مسألة 1485) لو اطمأن بحصول الكسوف او الخسوف من قول اشخاص يعلمون وقت الكسوف
او الخسوف، استناداً الى الاسس العلمية، وجب على الاحوط أداء صلاة الآيات، وكذلك لو
حدّدوا وقت الكسوف او الخسوف ومدّته، وحصل له اطمئنان بكلامهم، كان الاحوط وجوب
العمل على طبق كلامهم، فمثلا لو حدّدوا وقت انجلاء الكسوف في ساعة، وجب عدم تأخير
الصلاة عن تلك الساعة.

(مسألة 1486) لو علم بطلان صلاة الآيات، وجب عليه اعادتها في الوقت، أو قضاؤها
خارجه.

(مسألة 1487) لو وجبت عليه صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية، وكان الوقت يسع
كلتا الصلاتين، جاء بايّ واحدة منهما، وان كان وقت احداهما مضيّقاً، جاء بها اولا،
وان كان الوقت مضيّقاً لكلتيهما، قدّم اليومية على صلاة الآيات.

(مسألة 1488) لو علم اثناء الصلاة اليومية، ضيق وقت صلاة الآيات، فان كان وقت
اليومية مضيّقاً أيضاً، وجب عليه اكمالها، والاتيان بصلاة الآيات بعدها، وان لم يكن
وقت اليومية مضيّقاً، وجب عليه قطعها، وتقديم صلاة الآيات عليها.

(مسألة 1489) لو علم اثناء صلاة الآيات ضيق وقت اليومية، وجب عليه قطع صلاة
الآيات والاشتغال باليومية، وبعد الانتهاء من اليومية يبادر الى اكمال صلاة الآيات
من حيث قطعها اذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور.

(مسألة 1490) لو حدث الكسوف او الخسوف حال حيض المرأة او نفاسها وحصل الانجلاء
قبل برئها، لم تجب عليها صلاة الآيات، ولم يكن عليها قضاؤها.

/ 143