كيفية صلاة الآيات - مصباح المقلدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المقلدین - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كيفية صلاة الآيات

كيفية صلاة الآيات

(مسألة 1491) صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منهما خمسة ركوعات وكيفيتهما: ان
ينوي ثم يكبّر، ويقرأ الحمد وسورة كاملة، ثم يركع ويرفع رأسه من الركوع، ثم يقرأ
الحمد وسورة كاملة، ثم يركع الى خمس مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يسجد
سجدتين، ثم يقوم ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الاولى، ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 1492) يجوز للمصلي في صلاة الآيات بعد النية والتكبير وقراءة الحمد تقسيم
آيات سورة كاملة الى خمسة اجزاء، بان يقرأ آية منها او اكثر ويهوي الى الركوع، ثم
يرفع رأسه، ويقرأ الجزء الثاني من تلك السورة دون الحمد، ثم يركع وهكذا حتى يتم
السورة قبل الركوع الخامس، فمثلا يقرأ بقصد سورة التوحيد: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيم» التي هي آية من السورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقول: «قُل هُوَ اللهُ
اَحَدٌ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول: «اَللهُ الصَّمَدُ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول:
«لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» ثم يركع ويرفع رأسه ويقول: «ولَمْ يَكنْ لَهُ كُفُواً
اَحَدٌ» ثم يركع ويسجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولى.

(مسألة 1493) يجوز في صلاة الآيات قراءة الحمد وسورة كاملة في الركعة الاولى خمس
مرات وقراءة الحمد مرة واحدة وتفريق سورة كاملة الى خمسة اجزاء في الركعة الثانية.

(مسألة 1494) يستحب ويجب في صلاة الآيات، ما يستحب ويجب في الصلاة اليومية، ولكن
يستحب في صلاة الآيات بدلا من الاذان والاقامة ان يقال: «الصلاة» ثلاث مرات، رجاء
الثواب.

(مسألة 1495) يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر ان يقول: «سَمِعَ
اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» ويستحب التكبير قبل كل ركوع وبعده، إلا بعد الركوع الخامس
والعاشر.

(مسألة 1496) يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر،
ولو اتى بالقنوت قبل الركوع العاشر، كان كافياً.

(مسألة 1497) لو شك في عدد ركعات صلاة الآيات، وكان شكّه مستقراً، بطلت صلاته.

(مسألة 1498) لو شك بين ان يكون في الركوع الاخير من الركعة الاولى او في الركوع
الاول من الركعة الثانية، واستقر شكّه، بطلت صلاته، ولو شك مثلا بين الركوع الرابع
والخامس، ولم ينحنِ الى السجود، جاء بالركوع الذي شك فيه، وان انحنى الى السجود لم
يعتنِ بشكه.

(مسألة 1499) يعد كلّ ركوع من صلاة الآيات ركناً، فتبطل الصلاة بزيادته او
نقصانه عمداً او سهواً.

صلاة العيدين

صلاة العيدين

(مسألة 1500) «صلاة العيدين» واجبة عند حضور الامام(عليه السلام)، ويجب أداؤها
جماعة، ومستحبة في زماننا حيث الامام(عليه السلام) غائب، ويمكن اداؤها جماعة في
عصرنا، بل هو الاحوط.

(مسألة 1501) وقت اداء صلاة العيدين من طلوع الشمس الى زوالها من يوم العيد.

(مسألة 1502) يستحب اداء صلاة عيد الاضحى بعد ارتفاع الشمس، واما بالنسبة الى
عيد الفطر فيستحب بعد ارتفاع الشمس، الافطار ودفع زكاة الفطرة، ثم الاتيان بصلاة
العيد بعد ذلك.

(مسألة 1503) صلاة العيدين ركعتان يكبر في الركعة الاولى منها خمس تكبيرات ويأتي
بالقنوت بعد كل تكبيرة منها، ثم يكبر بعد القنوت الخامس ويركع، ثم يسجد سجدتين،
ويقوم الى الركعة الثانية، ويكبّر فيها اربع تكبيرات، ويأتي بالقنوت بعد كل واحدة
منها ثم يكبّر تكبيراً خامساً ويهوي الى الركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد ويسلّم.

(مسألة 1504) يكفي في قنوت العيدين كل ذكر ودعاء، ولكن الافضل قراءة هذا الدعاء
رجاء الثواب: «اَللّهمَّ اَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ
الْجُودِ وَالْجَبَروتِ و اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَهْلَ التَّقوى وَ
الْمَغْفِرَةِ اَسْألُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسلِمينَ
عيداً و لُِمحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفَاً وَ
كَرامَةً وَ مَزيداً اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ
تُدخِلَنِى في كُلِّ خَيْر اَدْخَلْتَ فيهِ مَحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ اَنْ
تُخْرِجَنِى مِنْ كُلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد
صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اَلّلهُمَّ اِنّي اَسْألُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ
بهِ عِبادُكَ الصَّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ
الُْمخْلَصُونَ».

(مسألة 1505) يستحب الجهر بصلاة العيدين.

(مسألة 1506) ليس لصلاة العيد سورة مخصوصة، ولكن الافضل قراءة سورة «الشمس» في
الركعة الاولى. وسورة «الغاشية» في الركعة الثانية، او قراءة سورة «الاعلى» في
الركعة الاولى، وسورة «الشمس» في الركعة الثانية.

(مسألة 1507) يستحب الافطار على التمر قبل صلاة عيد الفطر، ويستحب تناول شيء من
الاضحية بعد صلاة عيد الاضحى.

(مسألة 1508) يستحب الاغتسال قبل صلاة العيد وقراءة الادعية المأثورة، قبل صلاة
العيد وبعدها رجاء الثواب.

(مسألة 1509) يستحب السجود في صلاة العيد على الارض، ورفع اليدين عند التكبير،
والجهر بالصلاة.

(مسألة 1510) يستحب، بعد العشائين من ليلة عيد الفطر، وبعد صلاة الصبح والظهرين
من يوم العيد، وكذلك بعد صلاة عيد الفطر، التكبير بهذهِ التكبيرات: «اَللهُ
اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، لااِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ
اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ، اَللهُ اَكْبَرُ عَلى ما هَدانا».

(مسألة 1511) يستحب للمصلي في عيد الاضحى عقيب عشر صلوات اولها صلاة الظهر من
يوم العيد، وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر، ان يكبّر بتكبيرات المسألة
المتقدمة مضيفاً اليها هذا الدعاء: «اَللهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ
بَهِيمَةِ الأَنْعامِ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ عَلى ما أبْلانا»، ولكن لو كان في مِنى
استحب له ذلك عقيب خمس عشرة صلاة اولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح
من اليوم الثالث عشر من ذي حجة.

(مسألة 1512) يكره اداء صلاة العيد تحت السقف.

(مسألة 1513) لو شك المصلي في تكبيرات وقنوتات الصلاة، ولم يكن قد تجاوز المحل،
بنى على الاقل، واذا اتضح بعد ذلك اداؤها، لم يكن فيه اشكال.

(مسألة 1514) لو نسي القراءة او التكبيرات او القنوتات، فصلاته صحيحة.

(مسألة 1515) لو نسي الركوع او السجدتين او تكبيرة الاحرام، بطلت صلاته.

(مسألة 1516) لو نسي سجدة واحدة او التشهد من صلاة العيد، كان الاحوط استحباباً
الاتيان به بعد الصلاة رجاءً، ولو جاء بما يوجب سجدتي السهو في الصلاة اليومية، كان
الاحوط استحباباً اداء سجدتي السهو بعد صلاة العيد رجاءً.

صلاة الاستئجار

(مسألة 1517) يجوز استئجار شخص لينوب عن الميت في قضاء صلاته وسائر عباداته
الاخرى التي فاتته في حياته، بان يعطى أجراً عليها، كما تصح منه لو بادر الى
النيابة عنه دون أخذ الأُجرة.

(مسألة 1518) تجوز النيابة عن الاحياء في بعض الامور المستحبة كزيارة المرقد
النبوي الشريف والأئمة(عليهم السلام)، كما يمكن فعل المندوب واهداء ثوابه الى
الاموات او الاحياء.

(مسألة 1519) يشترط في الاجير ان يكون مجتهداً، او عارفاً بما يحتمل الابتلاء به
في الصلاة من تقليد صحيح.

(مسألة 1520) يجب على الاجير تعيين الميت عند النية، وليس من الضروري ان يعرف
اسمه، فلو نوى الصلاة عمّن استؤجر للنيابة عنه، كفى.

(مسألة 1521) يجب على الاجير امتثال العبادة بقصد النيابة عن الميت، فلو جاء
بها، وأهدى ثوابها الى الميت، لم يكف.

(مسألة 1522) يجب استئجار من يُطمأن بصحة صلاته.

(مسألة 1523) لو استأجر شخصاً للنيابة عن الميت، ثمّ علم انه لم يفعل عنه، او ان
عمله كان باطلاً، وجب عليه استئجار شخص آخر.

(مسألة 1524) لو شك في امتثال الاجير لما استنيب له، وجب استئجار شخص آخر، حتى
مع اخبار الاجير الاول بامتثاله، ولكن لو شك في صحة ما جاء به، لم يجب استئجار شخص
آخر.

(مسألة 1525) لا يجوز استئجار ذوي الاعذار، كمن يصلي من جلوس، بل الاحوط وجوباً
عدم استئجار من كانت وظيفته التيمم او الجبيرة.

(مسألة 1526) يجوز استئجار الرجل للنيابة عن المرأة، او المرأة للنيابة عن
الرجل، ولكن يعمل النائب على طبق وظيفته من الجهر والاخفات.

(مسألة 1527) لا يجب قضاء الصلاة عن الميت بالترتيب، حتى مع العلم بمعرفة الميت
ترتيب ما فاته من الصلاة.

(مسألة 1528) لو اشترط على الاجير اداء العمل بشكل مخصوص، وجب العمل على طبق ذلك
الشرط، وان لم يشترط عليه شيئاً، عمل على طبق وظيفته، والاحوط استحباباً ان يعمل
بما هو اقرب من الاحتياط بين وظيفته ووظيفة الميت، فمثلا لو كانت وظيفته الاكتفاء
بتسبيحة واحدة، ووظيفة الميت الاتيان بثلاث تسبيحات، جاء بثلاث تسبيحات.

(مسألة 1529) لو لم يشترط على الاجير مقدار ما يأتي به من مستحبات الصلاة، وجب
عليه الاكتفاء بالمقدار المتعارف من مستحبات الصلاة.

(مسألة 1530) لو كان الميت يعلم ترتيب ما فاته من الصلاة، واستأجر له عدة اشخاص،
لم يجب تعيين الوقت لكل واحد منهم.

(مسألة 1531) لو استنيب شخص للصلاة سنة عن ميت، ثم مات قبل اكمال السنة، وجب
استنابة آخر لاداء ما لم يأتِ به الاجير الاول، بل يجب على الاحوط الاستنابة لما
يحتمل عدم ادائه من الصلاة.

(مسألة 1532) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، مع اخذه تمام الاجرة،
واشترط عليه اداء تمام الصلاة بمباشرته، وجب دفع اجرة ما لم يأتِ به، من ماله الى
وليّ الميت، فان كان المقدار الذي لم يأتِ به من الصلاة مثلاً النصف وجب دفع نصف
الاجرة من ماله الى وليّ الميت، وان لم يشترط عليه ذلك، وجب على الورثة استنابه شخص
لاداء الباقي من ماله، وان لم يكن له مال، لم يجب على الورثة شيء.

(مسألة 1533) لو مات الاجير قبل اتمام الصلاة الاستئجارية، وكان عليه قضاء صلاة
أيضاً، وجب استنابة شخص آخر ودفع الاجرة من ماله لقضاء ما استنيب له، فان زاد شيء
من ماله واوصى بالقضاء عنه واجاز الورثة الاستنابة عن جميع ما فاته من الصلاة،
استنيب له، وان لم يجيزوا، استنيب له واخرجت الاجرة من الثلث.

/ 143