احكام الصوم - مصباح المقلدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المقلدین - نسخه متنی

یوسف صانعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



احكام الصوم

احكام الصوم

«الصوم» هو ان يمسك المكلّف عما يبطل الصيام ـ ممَّا سيأتي شرحه ـ امتثالا لأمر
الله من أذان الصبح الى المغرب.

النية

النية

(مسألة 1534) لا يجب اخطار النية على القلب، او يقول مثلا: «اصوم غداً» بل يكفي
قصد التقرب الى الله بالكفّ عمّا يبطل الصوم من اذان الصبح الى غروب الشمس، ولحصول
اليقين من الصيام في جميع اليوم يجب الامساك مقداراً قبل اذان الصبح، والبقاء على
الامساك مقداراً بعد غروب الشمس، ويكفي في النية السنة الحسنة في استيقاظ المسلمين
لتناول وجبة السحور في اسحار شهر رمضان، بل يكفي كونه بصدد صيام الغد حتى وان لم
يستيقظ في السحر، والخلاصة ان نية الصوم والعبادات كالنية في جميع الاعمال التي
يأتي بها المكلف، سوى انه يشترط في الصوم وبقية العبادات نية القربة.

(مسألة 1535) يمكن للمكلف ان ينوي في كل ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي،
والافضل مع ذلك ان ينوي في الليلة الاولى من شهر رمضان صيام الشهر كله.

(مسألة 1536) ليس للنية في شهر رمضان وقت محدّد، ويمكن النية في اي وقت شاء الى
حين اذان الصبح.

(مسألة 1537) وقت نية الصوم المندوب من اول الليل الى مقدار ادائها قبل المغرب
ان لم يكن قد اتى بما يبطل الصوم.

(مسألة 1538) من نام قبل اذان الصبح، دون ان ينوي الصيام، امكنه اداء النية لو
استيقظ قبل الظهر، وصحّ صومه واجباً كان او مستحباً، وان استيقظ بعد الظهر، لم
يمكنه اداء نية الصوم الواجب.

(مسألة 1539) لو اراد الصيام في غير شهر رمضان، وجب عليه تعيين الصوم في النية،
وهل هو صوم قضاء او نذر؟ واما في شهر رمضان فلا يجب تعيينه، بل لو جهل انه في شهر
رمضان او نسي، ونوى صياماً آخر، عدّ من شهر رمضان.

(مسألة 1540) لو علم انه في شهر رمضان، وتعمّد النية عن غيره، لم يقع عن رمضان
ولا عن الذي قصده.

(مسألة 1541) لو نوى صيام اليوم الاول، ثم ظهر انه الثاني او الثالث، صحّ صومه.

(مسألة 1542) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ثم أُغمي عليه، وافاق اثناء النهار،
وجب على الاحوط اتمام صيام ذلك اليوم، وان لم يتمّه قضاه.

(مسألة 1543) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ثم سكر وافاق من سكره اثناء النهار،
وجب على الاحوط اتمام صيام ذلك اليوم وقضاؤه فيما بعد.

(مسألة 1544) لو نوى الصيام قبل اذان الصبح، ونام، وافاق بعد المغرب، صحّ صومه.

(مسألة 1545) لو جهل او نسي انه في شهر رمضان، ثم التفت قبل الظهر ولم يكن قد
اتى بما يبطل الصوم، وجبت عليه النية، وصحّ صومه، ولو كان قد جاء بما يبطل الصوم او
التفت الى انه في شهر رمضان بعد الظهر، بطل صومه، ووجب عليه الامساك الى الغروب، ثم
يقضيه بعد انتهاء شهر رمضان.

(مسألة 1546) لو بلغ الصبي قبل اذان الصبح وجب عليه الصيام، ولو بلغ بعد الاذان
لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1547) لو استؤجر للصوم عن ميت، جاز له الصيام استحباباً، ولو كان عليه
قضاء او عليه صوم واجب آخر لم يجز له الصيام استحباباً، ولو نسي وصام استحباباً، ثم
علم قبل الظهر، انتقض صومه المستحب، وامكنه تبديل نيته الى الوجوب، ولو علم بعد
الظهر، بطل صومه، ولو علم بعد المغرب، كان صومه صحيحاً.

(مسألة 1548) لو وجب عليه في غير رمضان، صيام يوم بعينه، كما لو نذر صوم يوم
معيّن، وتعمّد عدم النية الى اذان الصبح، بطل صومه، ولو جهل او نسي وجوب الصوم عليه
في ذلك اليوم، وتذكر قبل الظهر، ولم يصدر منه ما يبطل الصوم، نوى وصحّ صومه، والاَّ
كان باطلا.

(مسألة 1549) لو وجب عليه صوم غير معيّن، كصوم الكفّارة، وتعمّد عدم النية الى
ما يقارب الظهر، لم يكن فيه اشكال، بل لو عزم على عدم الصوم او تردد في ذلك ولم يأت
بما يبطل الصوم، ونوى قبل الظهر، صحّ صومه.

(مسألة 1550) لو اسلم الكافر قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل الصوم من
اذان الصبح الى حين اسلامه، لم يمكنه الصوم ولا قضاء عليه.

(مسألة 1551) لو كان مريضاً، وبرئ قبل الظهر من شهر رمضان، ولم يأت بما يبطل
الصوم من اذان الصبح الى ذلك الحين، وجبت عليه النية، وصوم ذلك اليوم، ولو برئ بعد
الظهر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم.

(مسألة 1552) لا يجب الصوم في يوم الشك، وهو اليوم الذي يتردد بين ان يكون آخر
شعبان او اول رمضان، ولو اراد صومه لا يجوز له نية رمضان، ولكن لو نواه قضاء ونحوه،
ثم اتضح انه الاول من رمضان، عُدّ من رمضان.

(مسألة 1553) لو صام يوم الشك بنية القضاء او الاستحباب ونحوه، ثم علم اثناء
اليوم انه الاول من رمضان، وجب عليه ان ينويه من رمضان.

(مسألة 1554) لو نوى في الصوم الواجب المعين، كصوم رمضان، الرجوع عن نيته، بطل
صومه، ولو نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، لم يبطل صومه.

(مسألة 1555) لو نوى في صوم مستحب او واجب غير معين، كصوم الكفارة، الرجوع عن
نيّته، او نوى فعل ما يبطل الصوم، ولم يفعله، ونوى البقاء على الصيام قبل الظهر في
الصوم الواجب او قبل الغروب في الصوم المستحب، صحّ صومه.

/ 143