شرايط مورد اختلاف
1 . توالى (پياپى آمدنِ خون در سه روزِ اوّل).2 ميان دو حيض، حداقلّ ده روز فاصله بيفتد1 - رجوع به اين صفات، در مورد شك است (دربعضى موارد) وگرنه خونى كه يقين به حيض بودن آن پيدا شده، محكوم به حيض است، اگر چه داراى اين صفات هم نباشد. تحريرالوسيله، ج 1، فصل فى غسل الحيض.2 - توضيح المسائل مراجع، مسأله 434.3 - العروه الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض.4 - همان.5 - همان.6 - همان؛ توضيح المسائل مراجع، مسأله 435.7 - جامع المسائل، آيه الله فاضل، ج 1، ص 62، سؤال 179.8 - العروه الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض.9 - همان، مسأله 6؛ توضيح المسائل مراجع، مسأله 444.10 - العروه الوثقى، ج 1،فى الحيض، مسأله 6.11 - همان؛ توضيح المسائل مراجع، مسأله 442.12 - العروه الوثقى، ج 1، فى الحيض، مسأله 6؛ توضيح المسائل مراجع، مسأله 442.13 - العروه الوثقى، ج 1، فى الحيض، مسأله 6.14 - توضيح المسائل مراجع، مسأله 440.15 - العروه الوثقى، ج 1، فى الحيض، مسأله 6.16 - العروه الوثقى، ج 1، فى الحيض، مسأله 6.17 - همان، مسأله 7 و 18؛ مهذّب الأحكام، ج 3، ص 157.18 - العروه الوثقى، ج 1، فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشره.