تعجيل يا تأخير دراجراى حدّ زنا
تأخير در اجراى حد جايز نيست(8) به جز مواردى كه در فقه استثنا شده كه بعضى از آنها در زير بيان مى گردد:.1 بر زن حامله تا وضع حمل نكرده و از نفاس خارج نشده، حد جارى نمى شود چه حدّش تازيانه و چه سنگسار باشد.(9).2 پس از وضع حمل در صورتى كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حد جارى نمى شود؛ ولى اگر براى نوزاد كفيل پيدا شود حد جارى مى گردد.(10).3 هرگاه مريض يا مستحاضه محكوم به قتل يا رجم (سنگسار) شده باشند، حد بر آنها جارى مى شود؛ ولى اگر محكوم به تازيانه باشند اجراى حد تا رفع بيمارى و استحاضه به تأخير مى افتد، و همچنين زنى كه نفسأ است حدّش تأخير مى افتد و اما زن حائض حدّش تأخير نمى افتد.(11).4 اگر حد، تازيانه باشد در گرما و سرماى شديد اقامه نمى شود؛ بنابراين مناسب است در زمستان وسط روز كه هوا گرم مى شود و در تابستان زمانى كه هوا خنك مى شود حد را جارى نمايند؛ زيرا ممكن است او بيشتر از آنچه لازمه حد است ضرر ببيند.(12)1 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 5؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 174.2 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 1؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 171.3 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 4؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 176.4 - العروه الوثقى، ج 1، فى احكام الغسل الميت.5 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 2؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 172.6 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 3؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 172.7 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، مسأله 5؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 175و 172.8 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى كيفيه ايقاعه، فى اللواحق، مسأله 7؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، كتاب الحدود، مسأله 147.9 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى اقسامه، مسأله 8 ؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 167.10 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى اقسامه، مسأله 8 ؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 167 ؛ جامع المسائل حضرت آيه الله فاضل، ج 2، ص 448، سؤال 1177.11 - حريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، فى الزنا، فى اقسامه، مسأله 9؛ مبانى تكمله منهاج الصالحين، ج 1، حد الزانى، مسأله 163 و 164.12 - تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، ج 2، فى اقسامه، مسأله 11؛ استفتائات جديد حضرت آيه الله مكارم، ج 2، ص 492، سؤال 1410.