المقصد الأوّل: في القطعوجوب متابعة القطع - فرائد الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فرائد الاصول - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقصد الأوّل: في القطعوجوب متابعة القطع

إطلاق الحّة علي القطع و المراد منه


مقدمة فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا ، لانه بنفسه طريق إلى الواقع و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا و من هنا يعلم أن إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الامارات المعتبرة شرعا ، لان الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج على ثبوت الاكبر للاصغر ، و يصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لاثبات حدوث العالم فقولنا : ( الظن حجة ، أو البينة حجة ، أو فتوى المفتي حجة ) ، يراد به كونه هذه الامور أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها فيقال : هذا مظنون الخمرية ، و كل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه و كذلك قولنا : هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البينة على كونه محرما ، و كل ما كان كذلك فهو حرام و هذا بخلاف القطع ، لانه إذا قطع بوجوب شيء فيقال : هذا

/ 570