الأمارات المستعملة في استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة، و هي علي قسمين: - فرائد الاصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فرائد الاصول - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمارات المستعملة في استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة، و هي علي قسمين:

الظنون المعتبرة
منها : الامارات المعمولة في استنباط الاحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة و هي على قسمين :

القسم الاول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، و أصالة العموم و الاطلاق ، و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، و كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدالوضع ، و كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم ، كوقوع الامر عقيب توهم الحظر و نحو ذلك ، و بالجملة الامور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم ، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا .

/ 570