نامه 006-به معاويه
اقول:هذا الفصل من كتاب كتبه الى معاويه مع جرير بن عبدالله البجلى حين نزعه من همدان. و صدره:اما بعد فان بيعتى يا معاويه لزمتك و انت بالشام لانه بايعنى القوم. ثم يتلو الى قوله:و ولاه الله ما تولى. و يتصل بها ان قال:و ان طلحه و الزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى و كان نقضهما كردتهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق و ظهر امر الله و هم كارهون. فادخل يا معاويه فيما دخل فيه المسلمون فان احب الامور الى فيك العافيه الا ان تتعرض للبلاء. فان تعرضت له قاتلتك و استعنت الله عليك:و قد اكثرت فى قتل عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم انى احملك و اياهم على كتاب الله، و اما هاتيك التى تريدها فمن خدعه الصبى عن اللبن. ثم يتصل به قوله:و لعمرى. الى قوله:ما بدالك. ثم يتصل به:و اعلم انك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافه و لا تعرض فيهم الشورى. و قد ارسلت اليك و الى من قبلك جرير بن عبدالله و هو من اهل الايمان و الهجره فبايع و لا قوه الا بالله. العزله:الاسم من الاعتزال. و التجنى ان يدعى عليك ذنب لم تفعله. فقوله:اما بعد. الى قوله:الشام. صوره الدعوى. و قوله:انه بايعنى. الى قوله:عليه. صوره صغرى قياس ضمير منالشكل الاول يستنتج منه ملزوم تلك الدعوى لغايه صدقها بصدق ملزومها، و تقدير الكبرى:و كل من بايعه هولاء القوم فليس لمن شهد بيعتهم ان يختار غير من بايعوه و لا للغايب عنها ان يردها ينتج انه ليس لاحد ممن حضر او غاب ان يرد بيعتهم له، و ذلك يستلزم كونها لازمه لمن حضر او غاب و هذه النتيجه هى قوله:فلم يكن. الى قوله:يرد. و قوله:و انما. الى قوله:تولى. تقرير لكبرى القياس و حصر للشورى و الاجماع فى المهاجرين و الانصار لانهم اهل الحل و العقد من امه محمد صلى الله عليه و آله و سلم فاذا اتفقت كلمتهم على حكم من الاحكام كاجتماعهم على بيعته و تسميته اماما كان ذلك اجماعا حقا هو رضى الله:اى مرضى له، و سبيل المومنين الذى يجب اتباعه. فان خالف امرهم و خرج عنه بطعن فيهم او فيمن اجمعوا عليه كخلاف معاويه و طعنه فيه عليه السلام بقتل عثمان و نحوه، او ببدعه كخلاف اصحاب الجمل و بدعتهم فى نكث بيعته ردوه الى ما خرج عنه فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المومنين حتى يرجع اليه و ولاه الله ما تولى و اصلاه جهنم و ساعت مصيرا. ثم اقسم انه على تقدير نظره بعقله دون هواه يجده ابرء الناس من دم عثمان و انه كان حين قتله فى عزله عنه. و الملازمه واضح
ه فان القتل اما بفعل او بقول و لم ينقل عن على عليه السلام فى امر عثمان الا انه لزم بيته و انعزل عنه بعد ان دافع عنه طويلا بيده و لسانه فلم يمكن الدفع. و قوله:الا ان تتجنى. الى آخره. استثناء منقطع:اى الا ان يدعى على ذنبا لم افعله فادع ما بدالك:اى ما ظهر فى خيالك من الذنوب و الجنايات فان ذلك باب مفتوح لكل امه (احد خ) و محل- ما- النصب بالمفعوليه و انما احتج عليهم بالاجماع و الاختيار هنا على حسب اعتقاد القوم انه المعتبر فى نصب الامام. اذ لم يكن عندهم انه منصوص عليه. و لو ادعى ذلك لم يسلم له. و بالله التوفيق.