نامه 014-به سپاهيانش
اقول:روى انه عليه السلام كان يوصى اصحابه فى كل موطن يلقون العدو فيه بهذه الوصيه. الهزيمه:الهرب. و اعور الصيد:امكن من نفسه، و اعور الفارس:ظهر فيه موضع خال للضرب. فهو معور. و اجهز على الجريح:قتله. و اهجت الشى ء:اثرته. و الفهر:الحجر المستطيل الاملس. و الهراوه:خشبه كالدبوس. و العقب:الولد ذكرا و انثى. و قد وصى فى هذا الفصل بامور:احدها:ان لا يقاتلوهم الى ان يبدووهم بالقتال، و اشار الى ان ذلك يكون حجه ثانيه عليهم و اومى بالحجه الاولى الى قوله تعالى (فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ء الى امر الله) و ظاهر ان هولاء بغاه على الامام الحق فوجب قتالهم. و اما الثانيه:فهى تركهم حتى يبدووا بالحرب و بيان هذه الحجه من وجهين:احدهما:انهم اذا بدووا بالحرب فقد تحقق دخولهم فى حرب الله و حرب رسوله لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:حربك يا على حربى و محقق سعيهم فى الارض بالفساد بقتلهم النفس التى حرم الله ابتداء بغير حق و كل من تحقق دخوله فى ذلك دخل فى عموم قوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله) الايه. الثانى:ان البادى بالحرب معتد ابتداءا. و كل معتد كذلك فيجب الاعتداء عليه لقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) الايه فوجب الاعتداء عليهم اذا بدووا بالحرب. الثالث:وصاهم على تقدير وقوع الهزيمه منهم باذن الله ان لا يقتلوا مدبرا:اى موليا هاربا و لا يصيبوا معورا، و هو الذى امكنتهم الفرصه فى قتله بعد انكسار العدو كالمعور من الصيد. و قيل:اراد بالمعور المريب و هو الذى وقع فيه الشك انه محارب ام لا:اى لا تقتلوا الا من علستم انه محارب لكم. الرابع:ان لا تجهزوا على جريح. و هذه الامور الاربعه المنهى عنها هيهنا هى من احكام الكفار حال الحرب. ففرق عليه السلام بين هولاء البغاه و بينهم فيها و ان اوجب قتالهم و قتلهم، و يلحق بذلك من احكامهم ما نقله نضر بن مزاحم تماما لهذا الفصل بعد قوله:و لا تجهزوا على جريح:و لا تكشفوا عوره، و لا تمثلوا بقتيل، و اذا وصلتم الى رجال القوم فلا تهتكوا سرا و لا تدخلوا دارا الا باذن و لا تاخذوا شيئا من اموالهم. ثم يتصل بقوله:و لا تهيجوا النساء، و المراد بذلك ان لا تثيروا شرورهن باذى و ان بلغن الغايه المذكوره من شتم الاعراض و سب الامراء، و علل اولويه الكف عنهن بكونهن ضعيفات القوى:اى ضعيفات القدر عن مقاومات الرجال و حربهم. و سلاح الضعيف و العاجز لسانه، و بكونهن ضع
يفات الانفس:اى لا صبر لنفوسهن على البلاء فيجتهدن فى دفعه بما امكن من سب و غيره، و بكونهن ضعيفات العقول:اى لا قوه لعقولهن ان يرين عدم الفايده فى السب و الشتم و انه من رذايل الاخلاق و انه يستلزم زياده الشرور و اثاره الطبايع التى يراد تسكينها و كفها. و قوله:و ان كنا. الى آخره. تنبيه على الامر بالكف عنهن لانه اذا امر بالكف عنهن حال كونهن مشركات ففى حال اظهارهن الاسلام اولى. و الواو فى و انهن للحال. و قوله:و ان كان الرجل. الى آخره. تنبيه على ما فى اذاهن من المفسده و هى السمه اللازمه لفاعله فى حالتى حياته و بعد وفاته، و ذلك تنفير عن اذاهن فى معرض النهى عنه و تناولها بالفهر و الهراوه كنايه عن ضربها بهما، و- ان- فى قوله:و ان كنا، و فى قوله:و ان كان هى المخففه من الثقيله و تلزم اللام خبرها فرقا بينها و بين ان النافيه.