نامه 024-وصيت درباره دارايى خود - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نامه 024-وصيت درباره دارايى خود

قال الرضى:

قوله عليه السلام فى هذه الوصيه، (ان لا يبيع من نخيلها وديه):

الوديه:

الفسيله، و الجمعها وى، و قوله عليه السلام حتى تشكل ارضها غراسا. هو من افصح الكلام، و المراد به ان الارض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفه التى عرفها بها فيشكل عليه امرها و يحسبها غيرها اقول:

رويت هذه الوصيه بروايات مختلفه بالزياده و النقصان و قد حذف السيد منها فصولا و لنوردها بروايه يغلب على الظن صدقها:

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:

بعث الى بهذه الوصيه ابوابراهيم عليه السلام. هذا ما اوصى به و قضى فى ماله عبدالله على ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنه و يصرفنى به عن النار يوم تبيض وجوه و تسود وجوه. ان ما كان لى بينبع من مال يعرف لى فيها و ما حولها صدقه، و رقيقها غير ابى رباح و ابى يبر و عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل. فهم موالى يعملون فى المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق اهاليهم. و مع ذلك ما كان بوادى القرى كله مال بنى فاطمه رقيقها صدقه و ما كان لى لبنى و اهلها صدقه غير ان رقيقها لهم مثل ما كتبت لاصحابهم، و ما كان لى بادنيه و اهلها صدقه، و القصد كما قد علمتم صدقه فى سبيل الله و ان الذى كتبت و من
اموالى هذه صدقه واجبه ببكه حيا انا كنت او ميتا ينفق فى كل نفقه ابتغى بها وجه الله فى سبيل الله وجهه ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و البعيد. و انه يقوم بذلك الحسن بن على ياكل منه المعروف و ينفقه حيث يريد الله فى كل محلل لا حرج عليه فيه، و ان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل انشاء لا حرج عليه فيه، و ان شاء جعله من الملك، و ان ولد على اموالهم الى الحسن بن على و ان كانت دار الحسن غير دار الصدقه فبداله ان يبيعها ان شاء لا حرج عليه فيه فان باع فانه يقسمها ثلاثه اثلاث فيجعل ثلثا فى سبيل الله، و يجعل ثلثا فى بنى هاشم و بنى المطلب، و يجعل الثلث فى آل ابى طالب و انه يضعهم حيث يريد الله. ثم يتصل بقوله:

و ان حدث بحسن حدث و حسين حى فانه الى حسين بن على و ان حسينا يفعل فيه مثل الذى امرت به حسنا، له مثل الذى كتبت للحسن و عليه مثل الذى على الحسن. ثم يتصل بقوله:

و ان الذى لبنى فاطمه. الى قوله:

و تشريفا لوصلته. ثم يقول:

و ان حدث بحسن و حسين حدث فان للاخر منهما ان ينظر فى بنى على فان وجد فيهم من يرضى بهديه و اسلامه و امانته منهم فانه يجعله اليه انشاء و ان لم يرفيهم بعض الذى يريد فانه يجعله فى بنى
ابنى فاطمه و يجعله الى من يرضى بهديه و اسلامه و امانته منهم. و انه شرط على الذى جعله اليه ان يترك المال على اصوله و ينفق من ثمره حيث امره الله من سبيل الله و وجوهه و ذوى الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب و القريب و البعيد، و ان لا يبيع من اولاد نخيل هذه القرى الى آخره. ثم يقول:

ليس لاحد عليها سبيل هذا ما قضى على امواله هذه يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله و الدار الاخره لا يباع منه شى ء و لا يوهب و لا يورث و الله المستعان على كل حال، و لا يحل لامرى ء مسلم يومن بالله و اليوم الاخر ان يغير شيئا مما اوصيت به فى مال و لا يخاف فيه امرى من قريب و لا بعيد. و شهد هذا ابوسمر بن ابرهه و صعصعه بن صوحان و سعيد بن قيس و هياج بن ابى الهياج، و كتب على بن ابيطالب بيده لشعر خلون من جمادى الاولى سنه سبع و ثلاثين. يولجنى:

يدخلنى. و الامنه:

الامن. و حررها:

جعلها حره. و اكثر هذه الوصيه واضح عن الشرح غير ان فيها نكتا:

الاولى:

جواز الوصيه و الوقف على هذا الوجه، و تعليم الناس كيفيته ذلك. الثانيه:

قوله:

ياكل منه بالمعروف:

اى على وجه الاقتصاد الذى يحل له من غير اسراف و تبذير و لا بخل و تقتير و ينفق منه فى المعروف:

اى فى وجوه البر المتعارفه
غير المنكره فى الدين. الثالثه:

قوله:

فان حدث بحسن حدث. كنايه عن الموت. و الامر يحتمل ان يريد به امره بما امره به و قيامه به تنفيذه و اجراوه فى موارده، و يحتمل ان يريد به جنس الامور التى امر بالتصرف فيها و بها. الرابعه:

الضمير فى قوله:

بعده. للحسن. و فى اصدره. للامر الذى يقوم به. و اما الضمير الذى فى- مصدره- فيحتمل وجهين:

احدهما:

عوده الى الحسن، و تقديره و اصدر الحسين الامر كاصدار الحسن له و قضى فى المال كقضائه. و المصدر بمعنى الاصدار كقوله (و الله انبتكم من الارض نباتا) اى انباتا، و يحتمل ان يكون المصدر محل الاصدار:

اى و اصدره فى محل اصداره. الثانى:

و يحتمل ان يعود الى الامر الذى وصى به عليه السلام و يكون المعنى و وضع كل شى ء موضعه. الخامسه:

قوله:

ان يترك المال على اصوله. كنايه عن عدم اخراجه ببيع او هبه او بوجه من وجوه التمليكات. السادسه:

قوله:

و ان لا يبيع من اولاد نخيل هذه القرى وديه حتى يشكل ارضها غراسا. و الحكمه فى ذلك و جهان:

احدهما:

ان الارض قبل ان تشكل غراسا ربما يموت فيها ما يحتاج الى اخلاف فينبغى ان لا يباع من فسيلها شى ء حتى تكمل غراسا و ثبت بحيث لا يحتاج الى شى ء. الثانى:

ان النخله قبل ان يشكل ارض
ها تكون بعد غير مستحكمه الجذع و لا مشتده فلو قلع فسيلها من تحتها ضعف جدا حتى لا تكاد نتجت فاما اذا قويت و اشتدت لم يكن عليها بقلع فسيلها كثير مضره و ذلك حين يشكل ارضها و يتكامل غراسها و تلتبس على الناظر حسب ما فسره السيد- رحمه الله-. السابعه:

كنى بالطواف على امائه عن نكاحهن و كن يومئذ سبع عشره منهن امهات الاولاد احياء معهن اولادهن، و منهن حبالى، و منهن من لا ولدلها. فقضى فيهن ان حدث به حادث الموت ان من كانت منهن ليس لها ولد و لا حبلى فهى عتيق لوجه الله لا سبيل لاحد عليها، و من كان منهن لها ولدا و هى حبلى فتمسك على ولدها و هى من حظه:

اى تلزمه. و يحسب ثمنها من حصته و تنعتق عليه فان مات ولدها و هى حيه فهى عتيق لا سبيل لاحد عليها، و قضاوه عليه السلام بكون ام الولد الحى محسوبه من حظ ولدها و تعتق من مات ولدها من امائه بعد موته بناء على مذهبه عليه السلام فى بقاء ام الولد على الرق بعد موت سيدها المستولد و يصح بيعها. و هو مذهب الاماميه، و قول قديم للشافعى، و فى الجديد انها تنعتق بموت سيدها المستولد و لا يجوز بيعها، و عليه اتفاق فقهاء الجمهور حتى لو بيعت و قضى قاض بصحه بيعها فالمختار من مذهب الشافعى انه ينقض قضاوه. و ب
الله التوفيق.

/ 542