نامه 025-به مامور جمع آورى ماليات
اقول:روعه:افزعه. و لا تخدج بالتحيه:اى لا تنقضها. و روى يخدج التحيه:من اخدجت السحابه اذ اقل قطرها. و انعم له:اى قال:نعم. و العسف:الاخذ بشده و على غير وجه. و الارهاق:تكليف العسر. و الماشيه:الغنم و البقر. و العنيف:الذى لا رفق له. و صدعت المال صدعين:قسمت بقسمين. و العود:المسن من الابل و هو الذى جاوز فى السن البازل. و الهرمه:العاليه السن. و المكسوره:التى انكسرت احدى قوائمها. و المهلوسه:التى بها الهلاس و هو السل. و العوار- بالفتح-:العيب، و قد يضم. و المجحف:الذى يسوق المال سوقا عنيفا يذهب بلحمه و المغلب:المتعب. و اللغوب:الاعياء. و اوعزت اليه بكذا:اى امرته به. و حال بين الشيئين:حجز. و المصر:حلب كل ما فى الضرع من اللبن:و التمصر:حلب بقايا اللبن فيه. و الترفيه:الاراحه و استان:اى ارفق. و النقب:البعير الذى رقت اخفافه. و الغدر:جمع غدير الماء. و النطاف:المياه القليله:و الاعشاب:جمع عشب و هو النبات. و البدن:السمان، الواحد بادن. و المنقيات:التى صارت من سمها ذات نقى و هو مخ العظام و شحم العين. و النقو:كل عظم ذى مخ. و هذه الوصيه مشتمله على تعليم عامله على جبايه الصدقات قوانين العدل فى اخذها من اهلها. و مداره و امره له على الشفقه عليهم و الرفق بهم. و اعلم ان الرفق بالرعيه و ان كان من اهم المطالب للشارع صلى الله عليه و آله و سلم لاستلزامه تالف قلوبهم و اجتماعها عليه و على ما جاء به من الحق الا انه هيهنا اهم و الحاجه اليه اشد، و ذلك ان الغرض هنا اخذ بعض ما هو اعز المطالب عند الناس من ايديهم و هو المال و مشاركتهم فيه فقلوبهم هنا اقرب الى النفار مما يدعون اليه من سائر التكاليف و هم الى المداراه و الرفق اشد حاجه فلذلك اكد عليه السلام وصيه العامل بالرفق بهم و المساهله منهم حفظا لقلوبهم، و فى الوصيه مواضع:الاول:امره بالانطلاق معتمدا على تقوى الله غير مشرك فى تقواه غيره و لا موجه نيته فى انطلاقه الى سواه لان حركته هذه حركه دينيه من جمله العبادات فيجب توجيهها اليه بالاخلاص. الثانى:لا يفزع مسلما كما هو عاده الولاه الظالمين، و ان لا تختارن عليه كارها:اى لا تختار شيئا من ابله او ماشيته و هو كاره لاختياره، و روى و لا يجتازن بالجيم:اى و لا يمرن على ارض انسان و مواشيه و هو كاره لمرورك عليها و بها. و انتصب كارها على الحال من الضمير المجرور. الثالث:امره اذا نزل بقبيله ان ينزل بمائهم لان من عاده
العرب ان تكون مياههم بارزه عن بيوتهم، و ان لا تخالط بيوتهم لما فى ذلك من المشقه عليهم و التكلف له. الرابع:قوله:ثم امض اليهم. الى قوله:و لا تسوئن صاحبها. فيها تاديب له بما ينبغى ان يفعله فى حقهم مما يستلزم المصلحه، و تعليم لاسباب الشفقه عليهم من الافعال كالسكينه و الوقار و القيام فيهم من الاقوال كالسلام و اداء الرساله و احوال الاقوال كاتمام التحيه و الرفق فى القول، و من التروك كان لا يخيف المسلم و لا يتوعده و لا يعسفه و لا يرهقه عسرا و لا يدخل ابله و ما شيته من غير اذنه و لا يدخلها دخول متسلط و لا جبار و لا عنيف و ان لا ينفر بهيمه و لا يفزعها و لا يسوء صاحبها فيها بضرب و نحوه لما فى ذلك كله من اذى صاحبها و تنفير قلبه المضاد لمطلوب الشارع. الخامس:انه علل نهيه عن دخولها بغير اذن صاحبها بان اكثرها له. و الكلام فى قوه صغرى قياس ضمير من الشكل الاول يستلزم حسن هذا النبى. و تقدير كبراه:و كل من كان اكثر المال له فهو اولى بالتصرف و الحكم و المال فيلزم ان لا يصح تصرف غيره فيه و دخوله الا باذنه. السادس:قوله:و اصدع المال. الى قوله:فى ماله. تعليم لكيفيه استخراج الصدقه التى فى الابل و الماشيه، و هو ان يفرق الابل و ا
لماشيه عند اختلاط الكل فرقتين ثم يخيره فان اختار قسما فلا ينازعه فيه و ليس له ان يستانف فيه نظرا آخر، و كذلك يقسم الصدع الباقى بنصفين و لا يزال يفعل كذلك حتى ينتهى احد الصدعين الى مقدار الواجب من حق الله تعالى فى ذلك المال او فوقه بقليل فيوخذ منه مقدار الواجب او دونه بيسير فيتمم و يجعل لرب المال اختيار احد الصدعين و الاقاله ان استقال من اخذ تلك القسمه تسكينا لقلبه و جبرا من تنقص ماله. السابع:نهاه ان ياخذ فى مال الله ما كان باحد الصفات المذكوره كالعود و الهرمه و المكسوره و المهلوسه و المعيبه بكباد و نحوه مراعاه لحق الله تعالى و جبرا لحال مصارفه و هم الاصناف الثمانيه الذين عددهم الله تعالى فى كتابه الكريم من الفقراء و المساكين و غيرهم. و قال قطب الدين الراوندى- رحمه الله- الظاهر من كلامه عليه السلام انه كان يامر باخراج كل واحد من هذه الاصناف المعينه من المال قبل ان يصدع بصدعين. الثامن:انه نهاه ان يامن عليها و يوكل بحفظها و سوقها الا من يثق بدينه و امانته واثقا من نفسه بحفظه حتى يسلمه الى وليهم يعنى نفسه عليه السلام و يكون ناصحا:اى لله و لرسوله، شفيقا:اى على ما يقوم عليه، امينا حفيظا عليه غير ضعيف و لا مجحف
و لا متعب له. و ذلك من الامور اللازمه فى حفظ الواجب فى حق الله تعالى. التاسع:امره ان يحمل اليه ما يجتمع معه و لا يوخره لامرين:احدهما. الحاجه الى صرفه فى مصارفه. الثانى:الخوف من تلفه باحد اسباب التلف قبل الانتفاع به. العاشر:انه عاد الى الوصيه بحال البهائم و هو ان يامر امينه عند تسليم المال ان لا يحول بين ناقه و فصيلها، و لا يحلب جميع لبنها، لان الامرين يضران بالولد، و لا يجهدنها ركوبا و تخصصها به دون صواحباتها لان ذلك مما يضر بها و العدل بينها فى ذلك مما يقل معه ضرر الركوب و هو من الشفقه الطبيعيه، و كذلك الترفيه على اللاغب و التانى بالناقب و الظالع، و كذلك ان يوردها فيما يمر به من الماء و الكلاء، و ان يروحها فى ساعات الرواح للغايه التى ذكرها و هو ان ياتى بحال السمن و الراحه. و انما قال:لنقسمها على كتاب الله و سنه نبيه و ان كان ذلك امرا معلوما من حاله عليه السلام لانه لما بالغ فى الوصيه بحالها فربما سبق الى بعض الاوهام الفاسده ان ذلك لغرض يختص به يخالف الكتاب و السنه. ثم رغبه فى ذلك بكونه اعظم لاجره عند الله و اقرب لهداه و رشده لطريق الله و هو ظاهر:اما انه اعظم لاجره فلكونه اكثر مشقه و اكثريه الثواب تابع
ه لاكثريه المشقه، و اما انه اقرب لرشده فلسلوكه فى ذلك على اثره عليه السلام و اقتدائه بهداه الذى لم يكن عارفا به. و بالله التوفيق.