نامه 050-به اميران سپاه خود - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح نهج البلاغه - نسخه متنی

ابن میثم بحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نامه 050-به اميران سپاه خود

اقول:

احتجز:

امنع. و النكوص:

الرجوع على الاعقاب. و الغمره:

الشده. و اعلم انه قدم هيهنا ما يجب على الوالى المطلق لرعيته بوجه كلى كما هو عاده الخطيب. ثم ثنى ببيان ما يجب عليه لهم تفصيلا كذلك الكلى. ثم ما يجب عليهم. ثم امرهم بلزوم ما اوجبه عليهم. اما الاول:

فقوله:

اما بعد. الى قوله:

اخوانه. و اشار فيه الى امرين احدهما. ان لا يغيره عنهم ما اختص به من الفضل و الطول لان تغيره عنهم خروج عن شرائط الولايه. الثانى:

ان يزيده تلك النعمه من الله دنوا من عباده عطفا على اخوانه لان ذلك من تمام شكر النعمه. و اما الثانى:

فاشترط على نفسه لهم خمسه امور:

احدها:

ان لا يحتجز دونهم سرا فى الامور المصلحيه الا فى الحرب. و يحتمل ترك مشورتهم هناك امرين:

احدهما:

ان اكثرهم ربما لا يختار الحرب فلو توقف على المشوره فيه لما استقام امره بها، و لذلك كان عليه السلام كثيرا ما يحملهم على الجهاد و يتضجر من تثاقلهم عليه، و هم له كارهون. كما سبق. الثانى:

ان يكتم ذلك خوف انتشاره الى العدو فيكون سبب استعداده و تاهبه للحرب، و لذلك كان رسول الله صلى الله عليه و اله اذا اراد سفرا الى الحرب ورى يغيره كما ورى انه لما نوى غزاه بدر كتب للسريه
كتابا و امرهم ان يخرجوا من المدينه الى صوب مكه يومين او ثلاثه. ثم ينظروا فى الكتاب و يعملوا بما فيه فلما سار و المده نظروا فيه فاذا هو يامرهم فيه بالخروج الى نخله محمود و ان يفعلوا كذا و كذا ففعلوا و خرج النبى صلى الله عليه و اله خلفهم الى بدر و كان الظفر لهم. و الو اعلمهم عليه السلام حين امرهم بالخروج انه يسير الى قريش لانتشر ذلك الى قريش و كان استعدادهم لهم اقوى، و جاز ان يكون ذلك ايضا مانعا لبعض الصحابه عن النهوض خوفا من اهل مكه و شوكتهم. الثانى:

انه لا يطوى دونهم امرا الا فى حكم. استعار لفظ الطى لكتمان الامر:

اى لا يخفى عنكم امرا الا ان يكون حكما من احكام الله فانى اقضيه دونكم من غير مراقبه و مشاوره فيه كالحدود و غيرها. الثالث:

ان لا يوخر لهم حقا عن محله. كالعطاء و ساير الحقوق اللازمه له و لا يقف به دون مقطعه كالاحكام المتعلقه بالمتخاصمين المحتاجه الى الفصل. الرابع:

ان يسوى بينهم فى الحق. و الاولان مقتضى فضيله الحكمه، و الثالث و الرابع مقتضى فضيله العدل. و اما الامر الثالث:

مما تستحقه عليهم فبدا بوجوب حق الله تعالى اولا. اذ كان حكم قضائه بنصبه لهم اماما و فعله بهم ما ذكر من اتم نعمه تعالى عليهم. ثم ثنى بم
ا يجب له و ذكر امورا:

احدها:

بذل طاعته. اذ لا حجه لهم عليه يكون سببا لعصيانهم. الثانى:

ان لا ينكصوا عن دعوه له اذا دعاهم. و هو من تمام الطاعه. الثالث:

ان لا يقفوا فى حيز التفريط فى مصلحه يراها او يبدو لهم. الرابع:

ان يخوضوا الغمرات و يركبوا الشدائد فى نصره الحق و طلبه. ثم اردف ذلك بالوعيد لهم ان لم يستقيموا له على ما وجب له عليهم مما عدده و توعد بامرين:

احدهما:

هوان المعوج منهم عن طاعته عليه و سقوط منزلته. و الثانى:

اعظام العقوبه له و عدم الرخصه فيها عنده. و لما بين لهم ما وجب عليهم امرهم ان ياخذوا ذلك البيان و النصح منه و من ساير امراء العدل، و يعطوهم من انفسهم ما يصلح الله به امورهم من الطاعه و فعل ما امروا به. و بالله التوفيق.

/ 542