کلمه غريب 003
يريد بالقحم المهالك، لانها تقحم اصحابها فى المهالك و المتالف فى الاكثر، و من ذلك (قحمه الاعراب) و هو ان تصيبهم السنه فتتعرق اموالهم فذلك تقحمها فيهم. و قيل فيه وجه آخر، و هو انها تقحمهم بلاد الريف، اى:تحوجهم الى دخول الحضر عند محول البدو. هذا ما قاله السيد- رحمه الله- و اقول:يروى انه عليه السلام و كل اخاه فى خصومه، و قال:ان لها لقحما و ان الشيطان يحضرها. و القحم:المهالك. و ذلك انها مظنه ثوران الفتنه الغضبيه و الخروج عن حد العدل فيها الى رذيله الافراط التى هى مظنه الهلاك.کلمه غريب 004
و النص:منتهى الاشياء و مبلغ اقصاها كالنص فى السير لانه اقصى ما تقدر عليه الدابه. و تقول:نصصت الرجل عن الامر، اذا استقصيت مسالته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك لانه منتهى الصغر و الوقت الذى يخرج منه الصغير الى حد الكبير، و هو من افصح الكنايات عن هذا الامر و اغربها. يقول، فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبه اولى بالمراه من امها اذا كانوا محرما مثل الاخوه و الاعمام، و بتزويجها ان ارادوا ذلك و الحقاق محاقه الام للعصبه فى المراه و هو الجدال و الخصومه و قول كل واحد منهما للاخر (انا احق منك بهذا) يقال منه:حاققته حقاقا، مثل جادلته. جدالا. و قد قيل:ان (نص الحقاق) بلوغ العقل، و هو الادراك، لانه عليه السلام انما اراد منتهى الامر الذى الذى تجب فيه الحقوق و الاحكام، و من رواه (نص الحقائق) فانما اراد جمع حقيقه. هذا معنى ما ذكره ابوعببد (القاسم بن سلام) و الذى عندى ان المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المراه الى الحد الذى يجوز فيه تزويجها و تصرفها فى حقوقها، و تشبيها بالحقاق من الابل، و هى جمع حقه و حق، و هو الذى استكمل ثلاث سنين و دخل فى الرابعه، و عند ذلك يبلغ الى الحد الذى يتمكن فيه من ركوب ظهره،و نصه فى السير، و الحقائق ايضا:جمع حقه. فالروايتان جميعا ترجعان الى معنى واحد، و هذا اشبه بطريقه العرب من المعنى المذكور و اقول:الذى ذكره السيد انسب الى كلام العرب كما قال. غير ان نص الحقاق استعاره لا تشبيه و ان كانت الاستعاره تعتمد التشبيه. و العصبه:بنوالرجل و قرابته لابيه سموا بذلك لانهم عصبوا به و علقوا عليه. و قيل:يحتمل ان يراد بالنص الارتفاع. يقال:نصت الضبه راسها:اذا رفعته، و منه منصه العروس لارتفاعها عليها. و تكون قد استعار لفظ الحقاق لاثداء الصغيره اذا انهدت و ارتفعت لشبهها بالحقه صوره:اى اذا بلغن حد ارتفاع اثدائهن كانت العصبه اولى بهن من الام لانه وقت اداركهن و علامه صلاحيتهن للتزويج.