کتاب الخمس نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
والظاهر أن
النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من
وجه، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون
خوض(3) في الماء - ولو من وجه الماء، وعدم شمول الغوص
لذلك، وشمول الغوص للخوض(4) في الشطوط بخلاف الثاني.فحينئذ:
إما أن يجعلا(5) عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما
يتحقق أحدهما وجب(6) الخمس.وإما أن
يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به(7) من جهة
الانصراف، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما
كان في البحر.وإما أن
يرجع أحدهما إلى الآخر، بان يدعى: أن ذكر خصوص البحر
من باب الفرد الغالب، والاخراج منصرف إلى الاخراج
من غير وجه الماء لا بالآلة.أو يدعى: أن
ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في
(3) في
ف
: غوص.(4) في
ف
: وشموله للخوض.(5) في غير
ف
: يجعل.(6) كذا في
النسخ.(7) في
ف
: بتقييده.