کتاب الخمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الخمس - نسخه متنی

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وجوب
الخمس في العنبر



ثم إنه لا
خلاف ظاهرا - كما في المدارك(3) وعن الذخيرة (4) - في
وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليه صحيحة(5) الحلبي،
قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العنبر
وغوص اللؤلؤ، قال: عليه الخمس
(6) وظاهر إطلاقه
عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره.

هل أن حكم
العنبر حكم الغوص؟ وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع
غوص اللؤلؤ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح
المكاسب، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج
بالغوص، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ، فالمأخوذ
من وجه الماء أو من الساحل لابد أن يكون في حكم
الغوص، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون
السنة وإن لم يكن منه.

اللهم إلا
أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن
أحكامه، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج
للعمومات.

وأما
النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا
يعتبر



(3) مدارك
الاحكام 5: 377.

(4) ذخيرة
المعاد: 480.

(5) في
م

: مصححة.

(6) الوسائل
6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث
الاول.






/ 501