کتاب الخمس نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ظاهر إطلاق
كلام(1) الاصحاب هو العموم وإن صرح في المعتبر(2)
والمنتهى (3) - بعد الا عتراف بإطلاقها - بأن الظاهر
إن مرادهم خصوص أرض الزراعة، لكنه إجتهاد في فهم
مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى.ويدفعه: أن
التبادر المذكور إنما هو في مقابل صدقه(4) على ما
يشمل(5) على البناء والاشجار، فإن الظاهر أنه يعبر
عن ذلك بالدار والبستان لا الارض.وأما الارض
الخالية عن بناء وشجر - المقصود منها البناء والغرس
- فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ فتشملها
الرواية والفتوى، ويتم الحكم في المبنية
والمغروسة(6) بعدم القائل بالفرق(7)، اللهم إلا أن
يريد الفاضلان بأرض الزراعة: القابلة لها وإن
اشتريت للبناء والغرس، فيكونان هما القائلين
بالفرق.لكن الظاهر
أن مرادهما ما يعم البياض المشترى للغرس، لصدق أرض
الزراعة عليه، لا المشترى للبناء من ما بين العمران
والدور وإن(8) كان بياضا قابلا للزرع.