کتاب الخمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الخمس - نسخه متنی

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم، في
مكاتبة ابن مهزيار(1) عد من جملة الفوائد والغنائم
ما لا يوجد ولا يعرف له صاحب، فيمكن حمله على المال
الملتقط، لان الالتقاط نوع اكتساب.

وكيف كان،
فينافي روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على
وجوب إيصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين، لكن
العمل بما في المكاتبة مشكل.

نعم، ينبغي
مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم
حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق
الصدقة الواجبة عليهم، لان هذه الصدقة مندوبة يجب
على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها
عن مال الميت، كما صرح بذلك الشهيد(2) والمحقق(3)
الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه
ولا وارثه.

نعم، يظهر
من أولهما في مسألة تراب الصياغة(4) أن مصرفه مصرف
الصدقات الواجبة، بل صرح في مسألة اللقطة(5) وفيما
نحن فيه(6) بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته.



(1) الوسائل
6: 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(2) المسالك
3: 459.

(3) جامع
المقاصد 5: 15 - 16.

(4) المسالك
3: 352.

(5) الروضة
البهية 7: 97.

(6) المسالك
1: 467.


/ 501