مسألة
تبين نقصان الحرام
لو دفعالخمس فبان الخليط أقل من الخمس، فالظاهر الاجزاء
وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار، وعدم جواز
استرجاع ما دفع إلى السادة، لان ظاهر التعليل كون
المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته
عنه، أو نقصه، أو مساواته، فيكون شبه المصالحة
والمراضاة من طرف الشارع مع المالك، نظير ما إذا
وقع هذا من مالك الحرام - في صورة معرفته - مع مالك
الحلال.
تبين
زيادة الحرام
ومنه يظهرأنه لو تبين أن الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع -
أيضا - على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه(1).
(1) الظاهر
أن المراد كاشف الغطاء رحمه الله، راجع الصفحة: 264.