کتاب الخمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الخمس - نسخه متنی

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حكم أرباح
المكاسب



وأما
المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ
فيها، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز -:

الثالث: الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس
الركاز، والخمس الباقي لمستحقيه، يخرج الولي عنهما
عملا بالعموم. وكذا المرأة. . لنا ما تقدم من أنه
اكتساب وهما من أهله
(4).

فإن هذا
الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل
باكتسابهما.

والحاصل:
أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز
والمعدن والغوص، بأنها اكتسابات، فتدخل تحت الآية،
ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم
الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات، عدم
الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن.

ويدل عليه
إطلاق بعض الاخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله
إبن أبي عمير - عن أبي عبدالله عليه السلام عن الخمس
قال:
في كل ما أفاد



(4) المنتهى
1: 547، مع اختلاف يسير.





/ 501