کتاب الخمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الخمس - نسخه متنی

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

هذا هو الكلام في حكم الخمس له، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف: أن الولد لا يطلق حقيقة إلا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت.

نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة.

وحينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت.

ويدل على الطلب الاول: التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت، فالولد والابن، والوالد والاب متضايفان، فكما أن المتبادر من الاخيرين الاب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للاب، فكذا الاولان.

ويدل على المطلب الثاني - أيضا -: التبادر، فإن المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة

على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الاول، والظاهر أن هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشائع من الكلي الذي استعمل فيه اللفظ مجازا، لا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة، ولا من باب سبك المجاز من المجاز بمعنى أن يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الاضافة الموضوعة في الاصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد.

وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الاخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الائمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الابن والولد(1) المبنية - بشهادة سياق السؤال والجواب - على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم، لا على مجرد المكابرة واللجاج.

وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات.

ودعوى ابتناء الاسئلة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم، كما ترى، بل الاولى إرجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي، نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا، ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي.

وأما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له، لعدم كون ذلك ملحوظا في الاسئلة والاجوبة إثباتا ونفيا، بل


(1) راجع: عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 81، الحديث 9، والاختصاص: 55 - 56، ومطالب السؤول، لابن الجوزي: 4، وراجع لتفصيل الاخبار: الحدائق 12: 398 - 410.


/ 501