بسم الله الرحمن الرحيم
وصلّى اللّه على محمّد وآله
الطاهرين
إنّ علم الفقه هو العلم المرتبط
ارتباطاً وثيقاً بحياة الفرد واستقرار المجتمع،
فهو العلم الذي يهتمّ بتنظيم علاقة الإنسان بربّه
من خلال أحكام العبادات وهو الدخيل في حفظ صحة
الإنسان وسلامة بدنه من خلال أحكام الأطعمة
والأشربة وأحكام الطهارة والنجاسة، وهو العلم الذي
يرعى علاقة الإنسان بمجتمعه من خلال أحكام
المعاملات، وهو الكفيل أيضاً بتنظيم العلاقة
البيتية والأسرية من جهة أحكام النكاح، وبيان حقوق
الزوج والزوجة والأولاد، وهو العلم المتكفل بتأمين
حياة المجتمع واستقراره من خلال أحكام القضاء
والحدود والديات، ومن أهم هذه الأبواب باب القصاص
الذي عبَّر عنه الذكر الحكيم بقوله: {ولكم في القصاص
حياة يا أولى الألباب} لما له من الدخل الواضح في
حياة النوع الإنساني بسدّ أبواب الجريمة ومحو
الظلم والاعتداء.
ونظراً لأهمية هذا الباب فقد بحثنا
فيه واستوعبنا مسائله وأحكامه لمدة سنين في الحوزة
المباركة في قم المشرّفة، وهذه خلاصة تلك المباحث،
نسأل اللّه تعالى أن ينفع بها طلاب الحوزات العلمية
وفضلائها، وأن يتقبّله منّا بأحسن القبول.إنّه سميع الدعاء قريب مجيب ..
وهو قسمان [1] :
القسم الأول القسم
الأول
الأول
في قصاص النفس في
قصاص النفس
قصاص النفس
والنظر فيه يستدعي فصولاً:
الفصل الأول الفصل
الأول
الأول
في الموجب في
الموجب
الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة
عمداً عدواناً، ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل
إلى القتل، بما يقتل غالباً. ولو قصد القتل بما يقتل
نادراً، فاتفق القتل، فالأشبه القصاص، وهل يتحقق
مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، وإن لم يكن
قاتلاً في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو
ضربه بحصاة أو عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه
ليس بعمد يوجب القود.
[1] القسم
الأول من مباحث كتاب القصاص يرجع إلى مباحث قصاص
النفس.
والقسم الثاني إلى مباحث قصاص
الطرف.
وقد جعل الماتن (قدس سره) للمباحث
الراجعة إلى قصاص النفس فصولاً وتعرّض في كل فصل
لجانب من جوانبه وتعرّض في الفصل الأول لموجب
القصاص، يعني الموضوع لجواز القصاص الذي يأتي أن
جوازه حقّي، فيكون لوليّ القصاص إسقاطه مع العوض أو
بلا عوض، وحيث أن حرمة قتل إنسان لا يلازم ثبوت حق
القصاص كما في قتل الحرّ عبداً أو المسلم كافراً
ذمّياً أو الأب ابنه، ذكروا في تحديد الموضوع
للقصاص أنه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً
عدواناً. والمراد أنّ الموضوع لثبوت حقّ القصاص
القتل الخاص وهو أن يقتل شخصاً يكون لدمه حرمة،
كحرمة دم قاتله وأن يقع القتل مع التعمّد فيه وبقصد
العدوان عليه بأن يكون ظلماً لا قصاصاً
أو دفاعاً.
وما يدلّ على اعتبار هذه القيود في
ثبوت القصاص يأتي في ضمن مباحث شروط القصاص.
والقيدان الأولان ـ أي المعصومة
المكافئة ـ راجعان إلى النفس، والأخيران ـ أي عمداً
وعدواناً ـ راجعان إلى الإزهاق.
ويخرج بقيد العمد، القتل الصادر عن
المجنون والصبي؛ لأنّ عمدهما خطأ على ما يأتي.
ثم إنّ القتل عمداً كما ذكر وإن كان
موضوعاً لجواز القصاص في مقابل القتل خطأً محضاً
والقتل خطأً شبيه العمد، فإنّ الثاني موضوع للديّة
على العاقلة، والثالث موضوع للدية على القاتل إلا
أنه يقع الكلام في بعض الموارد في القتل في أنه من
القتل عمداً الموضوع للقصاص أم لا؟ فإنه لا خلاف في
تحقّقه فيما إذا قصد القتل بفعل يكون قاتلاً عادة،
أي غالباً ونظيره ما إذا قصد نفس الفعل الذي يكون
قاتلاً غالباً وإن لم يكن الداعي إلى ذلك الفعل قصد
القتل، كما إذا ضرب على رأسه بحديدة وإن لم يكن
الداعي إلى الضرب المزبور قصد قتله، والوجه في كونه
من القتل عمداً انّ قصد ما يكون قاتلاً كذلك من قصد
القتل تبعاً.
ويدلّ على كون القتل بما يكون
قاتلاً نوعاً يحسب عمداً وإن لم يكن فاعله قاصداً
القتل موثّقة أبي العباس وزرارة عن أبي عبداللّه (ع)
قال: «إنّ
العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن
يتعمّده ولا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله،
والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه» (1) .
ومعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (ع)
قال: «جميع
الحديد هو عمد» (2) .
وفي صحيحة الفضل بن عبدالملك عن أبي
عبداللّه (ع) أنه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك
العمد. قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية
والكفّارة أهو أن يضرب الرجل فلا يتعمّد قتله؟ قال:
نعم. قلت: فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً؟ قال: ذلك
الخطأ الذي لا يشك فيه، وعليه كفّارة ودية» (3) .
والظاهر أنه يدخل في القتل عمداً ما
إذا قصد القتل بفعل يغلب عليه عدم ترتّب القتل بأن
يكون الداعي إلى ذلك الفعل قصد قتله كما إذا ضربه
بالعصا ولم يرفع حتى مات فإنّ الضرب المزبور وإن لا
يترتب عليه القتل نوعاً يعني غالباً، إلا أنه حيث
كان داعيه إليه قصد قتله يكون القتل الواقع عمدياً
وإن ناقش في كونه عمداً بعض الأصحاب على ما قيل.
والوجه في كونه قتلاً عمدياً هو أنّ
الفعل العمدي ما صدر عن الفاعل بالقصد والمفروض
وقوع الفعل وكون الضارب قاصداً له. ويشهد لذلك
صحيحة ا لحلبي، قال: قال أبو عبداللّه (ع): «العمد كلّ ما
اعتمد شيئاً فأصاب بحديدة، أو بحجر أو بعصا أو
بوكزة، فهذا كلّه عمد» (4) .
وفي صحيحة الحلبي وأبي الصباح
الكناني عن أبي عبداللّه (ع) قال: «سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصاً
فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيُدْفَعُ إلى وليّ
المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يُترك يُعْبَثُ
فيه ولكن يجيز عليه بالسيف» (5) .
ولو فرض إطلاق هذه بالإضافة إلى
الضرب بالعصا بقصد القتل أو عدمه فيحمل على صورة
قصد القتل بما تقدم في صحيحة الفضل بن عبدالملك من
قوله: (وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة
أهو أن يتعمد).
ومما ذكرنا يظهر أنّه لا يحسب القتل
عمداً ما إذا قصد الفعل الذي لا يكون
قاتلاً غالباً ولم يكن الداعي له إلى الفعل المزبور
قصد قتله ولكن اتفق الموت كما لو ضرب رجلاً بعصا
وعود خفيفين على رأسه بمرّات فاتفق موته به من غير
أن يكون قاصداً قتله، حيث ذكر (ع) في موثّقة أبي
العباس وزرارة «والخطأ أن يتعمّده ولا يريد قتله، يقتله بما
لا يقتل مثله» (6) .
وفي موثقة أخرى لأبي العباس البقباق
عن أبي عبداللّه (ع) قال: «قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي
لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى
بها، قلت: أرمي الشّاة فأُصيبُ رجلاً؟ قال: هذا
الخطأ الذي لا شكّ فيه والعمد الذي يضرب بالشيء
الذي يقتله بمثله» (7) .
ثم لو فرض الاطلاق في بعض الروايات
الدالة على كون القتل عمداً فيما لو قصد الفعل الذي
لا يقتل غالباً ولو مع عدم قصد القتل، يرفع اليد عن
الاطلاق بالتقييد بقصد الفعل في الموثّقة الأُولى
والتصريح بكونه خطأً في الموثّقة الثانية كما
أشرنا إلى ذلك في روايات الضرب بالعصا وأنه لم يقلع
الضرب حتّى مات المضروب.
وأمّا صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج
الوارد فيها «انّ من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن
يريد الشيء فيصيب غيره» (8) ، فلا تنافي ما ذكرنا؛
لأنّ المفروض في صدرها وقوع الفعل بقصد القتل
والقتل بالوكزة مع قصده عمد كما تقدّم.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنه إن
قصد القتل بفعله وترتّب عليه القتل فهو تعمد في
القتل، بلا فرق بين كون ذلك الفعل مما يترتب عليه
القتل نوعاً أم لا، بأن يكون ترتّب القتل عليه
نادراً أو أمراً محتملاً يساوي احتمال عدم ترتّبه.
وكذا يحسب القتل تعمدياً فيما إذا
أراد الفعل دون القتل ولكن كان الفعل مما يترتب
عليه القتل نوعاً.
وأما إذا لم يكن الفعل مما يترتّب
عليه القتل نوعاً ولم يكن قاصداً إلى القتل بل
المقصود كان نفس الفعل فاتفق الموت يُحْسَبُ القتل
شبه العمد وأما إذا لم يقصد الفعل ولا القتل بمن وقع
عليه الفعل أصلاً أو قصدهما أو قصد أحدهما بشيء
فوقع على غيره فقتل فهذا خطأ محض في الثاني بلا
كلام، وفي الأول أيضاً، على إشكال يأتي التعرّض له.
ثم العمل قد يحصل بالمباشرة وقد
يحصل بالتسبيب، أمّا المباشرة فكالذبح والخنق،
وسقي السم القاتل والضرب بالسيف والسكين والمثقل
والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز الابرة[2].
[2] ثم إنه
يذكر في كلمات الأصحاب أنّ التعمد في القتل تارةً
يحصل بالمباشرة، وأُخرى بالتسبيب، ويذكرون
للتعمّد في التسبيب مراتب:
المرتبة الأُولى: انفراد الجاني
بالتسبيب المتلف.
والمرتبة الثانية: أن ينضمّ إليه
فعل المجني عليه.
والمرتبة الثالثة: أن ينضم إليه
مباشرة حيوان.
والمرتبة الرابعة: ما ينضم إليه
مباشرة إنسان آخر؛ والمراد من مباشرة حيوان أو
إنسان آخر فعلهما.
والتأمل في كلماتهم في التفرقة بين
التعمّد الحاصل بالمباشرة والتعمّد الحاصل
بالتسبيب بالمرتبة الأُولى هو أنّه إذا لم يتوسّط
بين زهوق الروح وفعل الجاني شيء يصحّ معه إسناد
القتل إليه أيضاً، بأن كان فعل الجاني من السبب
الأخير، والعلّة التامّة للموت عرفاً وإن كان فعله
بالآلة، فهو من التعمّد الحاصل بالمباشرة كما إذا
قتله بذبحه أو خنقه بيده أو سقي السم القاتل
بإيجاره في حلقه وضربه بالسيف في عنقه أو السكين أو
المثقل والحجر، أو جرحه في موضع يقتل بجرحه فيه أو
بغرزة الابرة فيه، بخلاف التسبيب فإنّه يتوسط بين
فعل الجاني وزهوق روحه ما يصح إسناد القتل إليه كما
إذا رماه بسهم في قلبه فمات، حيث يصحّ أن يقال قتله
السهم أو رماه بحجر المنجنيق حيث يقال: إنّ حجره
قتله.
ولكن في بعض الأمثلة التي ذكروها
للتعمّد بالتسبيب تأمّل، كما لو خنقه بحبل لم يرخ
عنه حتّى مات فإنه لا فرق بينه وبين الخنق بيديه أو
ذبحه بالسكين أو غيره.
وعلى كلّ تقدير، فالتفرقة بين
التعمد الحاصل بالمباشرة أو بالتسبيب بالمرتبة
الأُولى غير مهمّ في المقام؛ لأنّ الموضوع للقصاص
قتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً سواء
كان ذلك القتل بالمباشرة أو بالتسبيب كما أنّ
الموضوع للدية هو القتل خطأً ويكون القتل خطأً في
القتل بالمباشرة كما إذا رأى في الظلمة شيئاً
فاعتقد أنه سبع فقدّه نصفين بالسيف ثم بان أنه كان
إنساناً محقون الدم.
وعلى كلّ، نتعرّض في المقام لصور
القتل بالتسبيب بمراتبه الأربع والصور التي ذكرها
الماتن (قدس سره) لكلٍّ منها.
وأمّا التسبيب فله مراتب:
المرتبة الأُولى: انفراد الجاني
بالتسبيب المتلف وفيه صور:
(الأُولى):
لو رماه بسهم فقتله، قُتفل به[3]؛ لأنه مما يقصد به
القتل غالباً، وكذا لو رماه بحجر المنجنيق. وكذا لو
خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات، أو أرسله منقطع
النفس أو ضمناً حتّى مات.
[3] لا
كلام في حصول القتل عمداً فيما إذا رماه بسهم يريد
قتله فإنّ القتل بما لا يقتل مثله مع قصد القتل يوجب
القصاص كما تقدم فضلاً عما يقصد قتله بما يكون مما
يقتل بمثله، بل يمكن كما ذكرنا سابقاً أنّه لو قصد
رميه بسهم ولكن لا يريد قتله بأن أراد إصابة رجله أو
غيره مما لا يكون إصابته فيه قاتلاً، فأصاب في
مقتله فقتله، يثبت القصاص فإنّ رمي السهم مما يقتل
بمثله، وفي موثقة أبي العباس عن أبي عبداللّه (ع): «أرمي الرجل بالشيء
الذي لا يقتل مثله. قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيره
فرمى بها» (9) ، فإنّ ظاهر فعله (ع) أنّ الخطأ
فيما كان الرمي بمثل الحصاة. وعلى الجملة الرمية
القاتلة إنما يكون خطأً فيما إذا أراد رمي شيء فلم
يصبه بل أصاب إنساناً فقتله فإنه يدخل في الخطأ
الذي لا شكّ فيه، فتكون الدية على العاقلة.
ومما ذكرنا يظهر الحال في الرمي
بحجر المنجنيق ونحوه مما يقتل بإصابته ولو فيما إذا
أصاب في مقتل.
وأما لو خنقه بحبل حتى مات فقد تقدم
أنه من التعمد بالقتل مباشرة، ولا فرق بينه وبين ما
ورد في صحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني جميعاً عن
أبي عبداللّه (ع) قال: «سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا
فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ
المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك
يُعْبَثُ به ولكن يجيز عليه بالسيف» (10) .
وعلى الجملة، إذا أراد القتل بفعله،
فوقع القتل يكون القتل تعمدياً سواء كان ذلك الفعل
بما يقتل بمثله كرمي السهم أم لا كالضرب بالعصا.
وكذا يكون القتل تعمديّاً فيما إذا لم يقصد القتل
بل قصد الفعل ولكن كان بما يقتل مثله كالضرب
بالحديدة والرمي بحجر المنجنيق. ومن هذا القبيل ما
لو خنقه بحبل ولكن أرسله منقطع النفس أو ضمناً حتّى
مات بأن أوجب الخنق المزبور بلاءً في بدنه حتّى
مات، فإنه إن قصد بذلك قتله فالأمر ظاهر وإن لم يقصد
قتله فالمصرّح به في كلمات بعض الأصحاب عدم الفرق
بين قصد القتل وعدمه وبين كون حدوث الضمن والمرض
بسدّ موضع النفس أو الخنق مع إرساله غير مقطوع
النفس أمراً اتفاقياً نادراً أم لا.
بل ينسب ذلك إلى ظاهر المشهور كما هو
ظاهر الماتن أيضاً حيث جعل إرساله ضمناً عدلاً
للإرسال منقطع النفس وعقّب ذلك قوله أما لو حبس
نفسه يسيراً لا يقتل مثله غالباً ثم أرسله فمات ففي
القصاص تردّد، والأشبه القصاص إن قصد القتل،
والدية إن لم يقصد أو أشبه القصد، حيث أنّ مقتضى هذا
التعقيب بعد جعل الإرسال ضمناً عدلاً للإرسال
منقطع النفس، أنه لا يعتبر في كون الإرسال ضمناً
عمداً قصد القتل أو حدوث المرض بالخنق المزبور
أمراً عاديّاً.
وقد يقال في وجه دخوله في القتل
عمداً أنّ المرض مع الخنق المزبور يعدّ من الفعل
القاتل عادة وإن لم يقصد الجاني القتل.
وفيه أن الملاك في كون القتل
عمديّاً الموجب لثبوت القصاص إمّا قصد القتل، ولو
لم يكن الفعل مما يترتّب عليه القتل إلا نادراً، أو
قصد الفعل القاتل نوعاً او احتمالاً متعارفاً وإن
لم يقصد القتل، وشيء منهما في الفرض غير متحقّق؛
لأنّ المرض الحاصل بالفعل أو دخالته فيه لم يكن
مقصوداً للجاني، وإن ترتّب على فعله اتفاقاً.
نعم، لو كان الخنق المزبور مما يوجب
البلاء عادةً يكون القصد إلى الخنق وسدّ موضع النفس
قصداً إلى تحقيق البلاء في بدنه واعتبار كون الفعل
المزبور دخيلاً في حدوث البلاء بهذا النحو لم يذكر
في كلامهم.
واختار صاحب الجواهر (قدس سره) (11) ثبوت القصاص في موارد حدوث
المرض بالفعل، وإن كان حدوثه بدخالة الفعل أمراً
نادراً، وقال هذا الثبوت باعتبار الفرق بين العمد
إلى القتل والقتل عامداً، والموضوع للقصاص في لسان
الأدلة هو الثاني، والقتل عامداً يصدق عرفاً في
موارد ترتّب القتل واتّفاقه على الفعل المقصود،
غاية الأمر إذا ترتّب القتل على الفعل اتفاقاً وعلى
وجه الندرة ولم يكن قصد الجاني القتل، يرفع اليد
عما دلّ على ثبوت القصاص بالقتل عامداً بالروايات
الدالة على عدم القصاص فيما إذا صدر من الجاني
الفعل غير القاتل ولكن اتفق القتل، ولكن لا يرفع
اليد عنه في مورد حدوث المرض بالفعل المزبور بل بقي
هذا الفرض ـ أعني تعقب المرض ـ تحت أدلة القصاص، ولو
لعدم الجابر للنصوص المخرجة في هذا الفرض المؤيّد
عدم خروجه عن أدلّته بنصوص ضمان سراية الجرح غير
القاتل مثله.
أقول: القصاص فيما كان المقصود
الفعل بلا قصد القتل ولم يكن الفعل مما يترتّب عليه
المرض المُميت، إلا بوجه الاتفاق والندرة، ولم يكن
الجاني قاصداً لحصول المرض المزبور، مشكل بل
ممنوع، لمثل قوله (ع) في موثّقة أبي العباس وزرارة «والخطأ أن يتعمّده
ولا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله» (12) .
فإنّ الفعل الصادر في الفرض لا يقتل
مثله وحدوث المرض ليس من فعله المقصود.
وفي صحيحة أبي العباس عن أبي
عبداللّه (ع) قال: «سألته عن الخطأ الذي فيه الديّة
والكفّارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟
فقال: نعم» (13) .
حيث لم يذكر الإمام (ع) في
الجواب قيداً بما إذا لم يتّفق بالضرب المزبور مرض
ترتّب عليه الموت. وعلى الجملة الموضوع لثبوت
القصاص بحسب الروايات بملاحظة ما ورد في الخطأ شبه
العمد، هو التعمد إلى القتل أو التعمّد إلى الفعل
القاتل عادةً، ولو بحسب حال المضروب من حيث الصغر
والضعف والمرض وحرارة الهواء أو برودتها كما تقدّم.
وأمّا ما ادّعاه (قدس سره) من أنّ عدم
خروج فرض تعقّب المرض عن أدلّة القصاص مؤيّدة بنصوص
ضمان سراية الجرح غير القاتل مثله، فلم يتّضح مراده
(قدس سره)، فإن كان المراد سراية الجرح غير القاتل
بالإضافة إلى ضمان الدية يعني دية النفس، كرواية
ذريح قال: «سألت
أبا عبداللّه (ع) عن رجل شجّ رجلاً موضحة وشجّه آخر
دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية
في أموالهما نصفين» (14) فلا تأييد فيه
للمقام، بل ما ذكرنا في المقام يأتي في الجرح
أيضاً، فإنه إن قصد الجرح الذي يترتّب عليه الموت
غالباً أو مساوياً أو قصد بالجرح القتل، فيثبت
الموضوع للقصاص وإلا يثبت الدية في مال الجاني؛
لكون القتل خطأ شبه العمد كما نذكره في الصورة
الرابعة، وإن ذكر الماتن وغيره فيها، بل عن المشهور
أنّ السراية عن جناية العمد، توجب القصاص، وإن لم
تكن الجناية عمداً مما قصد به القتل ولا ممّا
يترتّب عليه القتل غالباً أو احتمالاً مساوياً.
وإن كان المراد سراية الجرح غير
القاتل يوجب القصاص نفساً فلم نجد ما يدلّ عليه
من رواية فضلاً عن الروايات.
أمّا لو حبس نفسه يسيراً لا يقتل
مثله غالباً ثم أرسله فمات ففي القصاص تردّد
والأشبه القصاص إن قصد القتل[4] والديّة إن لم يقصد
أو أشبه القصد.
[4] لما
تقدّم من ثبوت القصاص مع التعمد إلى القتل ولو لم
يكن الفعل قاتلاً عادةً وأنه إذا لم يقصد القتل
يثبت الدية في مال الجاني فإنه من القتل شبه العمد.
(الثانية):
إذا ضربه بعصا، مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة
إلى بدنه وزمانه، فمات فهو عمد[5] ولو ضربه دون ذلك،
فأعقبه مرضاً ومات، فالبحث كالأولى ومثله لو حبسه
ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدّة لا يحتمل مثله
البقاء فيها فمات فهو عمد.
[5] اتّصاف
الفعل بأنه يقتل مثله أو لا يقتله مثله يختلف بحسب
حال من يقع عليه الفعل من حيث القوّة والضعف
والمرض، ومن حيث زمان الفعل من حيث حرارة الهواء
وبرودتها ففي أيّ مورد اتّصف الفعل بأنّه يقتل مثله
يكون القتل عمديّاً سواء قصد الجاني القتل أم لا،
وفيما لا يكون قاتلاً فإن قَصَدَ الجاني القتل فهو
عمد وإلا خطأ شبه العمد.
وما في كلام الماتن (قدس سره) في
المقام لو ضربه بما دون ذلك فأعقبه مرضاً ومات،
فالبحث فيه كالأول ظاهره ما تقدّم فيما إذا أرسل
المخنوق ضمناً فمات فإنّه من القتل عمداً فيوجب
القصاص وإن احتمل بعضهم أن يكون المراد ما تقدّم
فيما إذا حبس نفسه يسيراً ثمّ أرسل من ثبوت القصاص
مع قصد القتل وثبوت الدية مع عدمه ولكن هذا
الاحتمال لا يناسب ما تقدّم منه ومن غيره في
الإرسال ضمناً.
وما ذكر في وجه ثبوت القصاص من كون
الفعل مع المرض الحادث به من صدور الجناية القاتلة
بلا قصد القتل، لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الفعل
وإن يحدث المرض به، ولكن المرض غير مقصود وليس
الفعل مما يكون حصول المرض به أمراً نوعيّاً ليكون
قصد الفعل من قصد إحداث المرض. وعلى الجملة الفعل لم
يقصد به القتل وليس مما يقتل بمثله فلا موضوع
للقصاص.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو حبسه
ومنعه من الطعام والشراب فمات فإنّه إن كان مثل
الحبس والمنع عن الطعام والشراب المفروض مما يقتل
به مثل الإنسان المزبور أو قصد بفعله قتله، ثبت
موضوع القصاص؛ وإلا يكون القتل شبه عمد فعلى القاتل
الدية في ماله.
(الثالثة):
لو طرحه في النار فمات، قُتفل به، ولو كان قادراً
على الخروج[6] لأنه قد يُشْدَهُ ولان النار قد
تُشَنِّج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار.
أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلاً، فلا قود؛ لأنّه
أعان على نفسه. وينقدح أنه لا ديّة له أيضاً لأنّه
مستقل باتلاف نفسه. ولا كذا لو جرح، فترك المداواة
فمات، لأنّ السراية مع ترك المداواة من الجرح
المضمون، والتلف من النار ليس بمجرّد الالقاء، بل
بالإحراق المتجدّد الذي لولا المكث لما حصل.
[6] مراده
(قدس سره) أنه لو طرحه شخص في النار فمات بذلك الطرح
فيها، يقتل ذلك الشخص قصاصاً حتى فيما لم يقصد
بطرحه فيها قتله؛ لأنّ الإلقاء في النار يحسب مما
يقتل بمثله، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون في البين
مانع من خروجه عن النار أو لم يكن؛ لأن مجرّد عدم
المانع عن الخروج لا يوجب تمكّنه من الخروج عنها؛
لأنّ المطروح قد يُشْدَهُ أي يدخل فيه الشَّدَهُ
يعني الدهشة، وهو التحيّر وزوال الفهم؛ ولأنّ
النار قد تشنّج أعصابه فلا يتمكّن على الخروج منها.
نعم، لو أُحرز أنّه كان متمكّناً
على الخروج منها ومع ذلك ترك الخروج تخاذلاً، فلا
موضوع للقصاص؛ لأنّ المطروح أعان على نفسه ولا تثبت
الدية أيضاً، كما هو الحال في جميع من يكون قاتل
نفسه.
وعلى الجملة، كما أنّ القصاص يثبت
فيما إذا أُحرز عدم تمكّنه من الخروج عن النار،
كذلك يثبت فيما إذا احتمل عدم تمكّنه على الخروج
لدهشة حصلت له بإلقائه في النار أو تشنّج أعصابه
بملاقاة النار أو غير ذلك. وإنّما ينفى القصاص بل
الدية أيضاً فيما أُحرز أنّه تخاذل وترك الخروج
بالاختيار.
وبما أنّ الأصحاب ذكروا أنّه لو
جرحه شخص وترك المجروح مداواة جرحه، فسرى الجرح
بترك المداواة فمات يثبت القصاص على الجارح مطلقاً
أو فيما كان الجرح بحيث يسري لولا مداواته ويقتل،
تصدّى (قدس سره) لبيان الفرق بين ترك الخروج من
النار حيث قالوا بسقوط القصاص بل وعدم ثبوت الدية
أيضاً، كما عن جماعة، ولعلّه المشهور، وبين ترك
المداواة فإنّ تركها لا يوجب سقوط القصاص، وقال
في وجه الفرق إنّ النار لا تقتل الشخص بمجرد الوقوع
فيها بل تقتل بالمكث فيها،
وبما أن المطروح في
النار قد مكث في النار باختياره فهو قاتل نفسه،
وهذا بخلاف ترك المداواة، فإنّ القتل مع ترك
المداواة أيضاً يستند إلى الجرح وسرايته؛ ولذا
يكون الجرح وسرايته مضموناً فيثبت القصاص، وعلى
الجملة المداواة على المجروح كانت واجبة وقد عصى
بتركها فإنّه يجب على الشخص حفظ نفسه عن الهلاك إلا
أنّ عصيانه بتركها لا ينافي استناد القتل إلى الجرح
الساري الذي هو فعل الجاني.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
الأول: في أن الإلقاء في النار
وترتّب الموت عليه مع عدم خروج المطروح عنها والشك
في أنّ عدم خروجه كان تخاذلاً أو تهاوناً هل يوجب
الضمان على الذي طرحه فيها أم لا؟
والثاني: في الفرق بين ما ذكروا في
المطروح في النار أو الماء من أنّه إذا مكث في النار
أو الماء باختياره مع تمكّنه من الخروج عنها لا
يثبت على الذي ألقاه فيها لا قصاص ولا دية؛ لأنّ
المطروح أعان على نفسه وبين ما ذكروا من أنّه إذا
جرح شخصاً وترك المجروح مداواة جرحه، فسرت إلى نفسه
ومات يثبت على الجاني القصاص.
أمّا الكلام في المقام الأول،
فلابدّ من التفصيل بين النار التي يكون الإلقاء
فيها ولو بلا مكث فيها قاتلة نوعاً ولو بالسراية
والخروج عنها لكثرتها واشتعالها أو لعدم التمكن من
الخروج عنها نوعاً، فالإلقاء فيها يوجب القصاص
سواء قصد الملقي بالكسر بالإلقاء، قتله أم لا لأنّه
يصدق أنّه قتله بما يقتل مثله وإن لم يقصد قتله فإنّ
هذا موضوع للقصاص كما تقدّم. ويلحق بذلك ما إذا كانت
النار غير قاتلة بالإلقاء فيها بل يموت الشخص
بالمكث فيها، ولكنّ الخروج عنها لم يكن ممكناً؛
لكونها في وهدة أو كان مانع آخر عن خروجه عنها.
وأمّا إذا لم يكن في البين مانع عن
الخروج عنها ولم يخرج فمات بالمكث ولكن لم يعلم أنه
ترك الخروج مع تمكّنه عليه تخاذلاً أو تهاوناً أو
لم يتمكّن لطريان الدهشة أو تشنّج أعصابه بملاقاة
النار ونحو ذلك، ففي ثبوت القصاص في الفرض تأمّل بل
منع حتى لو كان قصد الملقي من الإلقاء قتله؛ لأنّ
الفعل القاتل في الفرض هو المكث في النار المزبورة،
ومن المحتمل أن يكون المكث فيها من الفعل الاختياري
للمطروح فيكون هوالمعين على نفسه.
وعلى الجملة، لم يحرز استناد القتل
إلى من ألقاه فيها ليقال إنه كان الفعل بقصد القتل،
ومقتضى الأصل ـ يعني الاستصحاب ـ عدم استناد الفعل
والقتل إلى الملقي فينتفي الموضوع للقصاص ولا
يعارض بأصالة عدم استناد الفعل القاتل إلى اختيار
المطروح وإرادته وعدم كون المطروح قاتل نفسه،
فإنها غير جارية حيث لا يثبت بها تعيين القاتل في
الملقي وكون فعله هو القاتل كما هو الموضوع للقصاص؛
ولذا ذكر بعض الأصحاب عدم ثبوت القصاص في الفرض
ولكن يثبت الدية على الملقي.
ولكن في ثبوت الدية أيضاً تأمّل،
حيث إنه لم يثبت أنّه القاتل حتى يلتزم بالقصاص أو
بالدية. نعم، الأحوط على الملقي ـ بالكسر ـ إعطاء
الدية والمصالحة مع أولياء المقتول.
وأمّا المقام الثاني، وهو
الفرق بين ترك المجروح مداواة جرحه حتى مات
بالسراية وبين ترك الخروج عن الماء أو النار حتّى
هلك بالمكث فيهما فغاية تقريبه أنّ القتل يستند
عرفاً إلى من أوجد السبب، يعني المقتضي والتمكّن
فيمن وقع عليه السبب على إيجاد المانع من سراية
أثره لا يوجب سلب استناد القتل إلى فاعل السبب
والأمر في ترك مداوة الجرح الساري إلى النفس كذلك،
وهذا بخلاف صورة الإلقاء في النار أو الماء، فإنّ
السبب القاتل لم يحصل بفعل الجاني، يعني الملقي ـ
بالكسر ـ، بل سبب القتل وهو المكث في الماء أو النار
حصل بفعل المطروح واختياره.
وعلى الجملة أنّ المطروح وإن ترك
الواجب عليه بترك مداواة نفسه وخالف وجوب حفظ نفسه
عن الهلاك إلا أنّ ذلك لا ينافي استناد القتل إلى
غيره فيكون نظير المريض الذي يترك مداواة نفسه فلا
يقال إنّه قتل نفسه، ولكن يقال إنّه ترك حفظ نفسه عن
الهلاك ونظير ما إذا هاجمه غيره مع تمكّنه على
الدفاع ولكن ترك الدفاع فقُتل، فإنّ تمكّنه على
الدفاع لا يوجب أن لا يصدق على مهاجمه أنّه قاتله،
ولكن تركه الدفاع وتخاذله كان حراماً لوجوب حفظ
نفسه عن الهلاك.
ولكن ربما يتبادر إلى الذهن أنّه لو
كان الفرق بما ذكر صحيحاً، فلا يصح
ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك أنّه لو فصده فترك المفصود
شدّ موضع الفصد فمات بخروج الدم ونزيفه، لا يكون
ضمان على الفصّاد لا القصاص ولا الدية، سواء كان
المراد الفصد عدواناً أو مداواةً.
وما في الجواهر من أنّ الكلام في
المقام في الفصد عدواناً وعدم شدّ المفصود موضع
الفصد نظير المكث في النار تخاذلاً (15) لا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك فإن
القتل في مسألة الطرح في النار كان مستنداً إلى
المكث وكان المكث من الفعل الاختياري للمطروح،
بخلاف نزيف الدم فإنّه مترتّب على فعل الفصّاد،
غاية الأمر بما أنّ الفصد حتى مع عدم شدّ موضعه لا يقتل
عادة ولم يكن من قصد الفصّاد قتله، ينتفي القصاص
ولكن يثبت الديّة كما تقدّم انّ الأمر في الجرح غير
القاتل وغير الساري أيضاً كذلك من انتفاء القصاص
وثبوت الدية.
وكذا البحث لو طرحه في اللجّة، ولو
فصده فترك سدّه أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع
القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية.
(الرابعة):
السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي[7]، فلو قطع يده عمداً
فسرت، قُتفلَ الجارح، وكذا لو قطع اصبعه عمداً بآلة
تقتل غالباً فسرت.
[7] ظاهر
كلامه (قدس سره) أنه إذا تعمد الجارح في جنايته فسرت
تلك الجناية فمات المجني عليه يثبت القصاص بلا فرق
بين كون جراحته ممّا تسري ويموت الشخص بسرايتها
نوعاً أو كانت سرايتها اتفاقية كما صرّح به كثير من
الأصحاب وهو المنسوب إلى المشهور، ولكن تقدّم أنّ
هذا فيما إذا قصد بالجرح قتله أو كانت الجراحة
قاتلة نوعاً ولو بسرايتها.
وأمّا إذا لم يكن في البين شيء منهما
فاتفقت السراية والموت فالثابت الدية على القاتل،
ولعلّ ما في كلام الماتن من أنه «لو قطع اصبعه بآلة تقتل غالباً
فسرت» من
تقييد الآلة بكونها قاتلة يناسب ما ذكرنا، وإلا فلا
موجب للتقييد.