کنز الفوائد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کنز الفوائد - جلد 1

ابو الفتح الکراجکی؛ مصحح: عبدالله نعمه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و هذا يخص الأول و في الإمكان أن يقضى عليه في الأول في كل واحدمنهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر فيعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضيمنهما و صرنا إلى ظاهر قوله عز و جل فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و قوله وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الإطلاق.

الخاص و العام و إذا ورد لفظ فيحكم و كان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص و هذا مثل الأول ومثاله قول الله عز و جل
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلىأَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
و هذا عام في ارتفاع اللوم على وطء الأزواج على كل حال و الخصوص قوله سبحانه
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِيالْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.

فلو قضينا بعموم الآية ارتفع حكم آية المحيض بأسره و إذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولىالعام من كل الوجوه فوجب القضاء بآية التخصيص منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما.

و إذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارنا له فلا يجوزالقول بأنه ناسخ لحكمه لأن العموم لم يثبت فيستقر له حكم و إنما خرج إلى الوجودمخصوصا فأوجبه في حكم الخصوص و النسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما فيالمستقبل.

و الذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته و إنما يدل الدليلعلى أن التجوز لم يرد من معنى ما بني له الاسم و إنما أراد غيره و قصد إلى وضعهعلى ما بني له في الأصل. و ليس يخص العموم إلا دليل العقل و القرآن و السنةالثابتة فأما القياس و الرأي فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما و لايخصان عاما و لا يعمان خاصا و لا يدلان على حقيقة و لا يجوز تخصيص العام بخبر الواحدلأنه لا يوجب علما و لا عملا و إنما يخصه من الأخبار ما قطع العذر لصحته عن النبيص و عن أحد الأئمة ع. و ليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل و إنما يصح ذلكفي الكلام المبني و الصور منه المخصوصة فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول وذلك أنه إذا روي أن النبي (ص) أحرم لم يجب الحكم بذلك على أنه أحرم بكل نوع من أنواعالحج من إفراد و قران و تمتع و إنما يصح الإحرام بنوع منها واحد. و إذا ثبت عنه عأنه قال لا ينكح المحرم وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيماأحرموا به من إفراد و قران و تمتع أو عمرة منقولة و فحوى الخطاب هو ما فهم منهالمعنى و إن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك كقوله عز و جل فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما.
فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنتهنصا صريحا و ما دل عليه بعرف أهل اللسان من الزجر عنالاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لهما أف و ما تعاظم عن انتهارهما منالقول و ما أشبه ذلك من الفعل و إن لم يكن النص تضمن ذلك على التفصيل و التصريح. وكقولهم لأمر يخص لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة و ما يدل ذلك عليه بحسب العرفبينهم و العادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة و الأمثلة في ذلك كثيرة.

فأما دليل الخطاب فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أنما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل علىوفاقه فيه :

كقول النبي (ص) في سائمة الإبل زكاة فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة و يجوزتأخير بيان المراد من القول إذا كان في ذلك لطف للعباد و ليس ذلك من المحال. و قدأمر الله قوم موسى أن يذبحوا بقرة و كان مراده أن تكون على صفة مخصوصة و لم يقعالبيان مع قوله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
بل تأخر عنذلك و انكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح و ليس ينافي تأخير البيانالقول بأن الأمر على الفور و البدار و ذلك أن تأخير البيان عن الأمر الموقت أوقرينة من برهان هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الذي ظن أنه يقتضي الفور والبدار و لا يجوز تأخير بيان العموم لأن العموم موجب بمجرده الاستيعاب فمتى أطلقهالحكيم و مراده التخصيص و لم يبين ذلك فقد أتى بألغاز و ليس هذا كتأخير بيانالمجمل من الكلام و بينها فرق أسماء النكرة و الأسماء النكرة موضوعة في أصل اللغةللجنس دون التعيين فإذا ورد الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجبإيقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل مايدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهمكائنا ما كان من الدراهم و ليس النهي بالنكرة كالأمر بها لأن الأمر هاهنا يقتضيالتخصيص و النهي يقتضي العموم. و لو قال النبي (ص) لأحد أصحابه لا تدخرن درهما و لادينارا لاقتضى ذلك أن لا يدخر منهما عينا و لو قال له تصدق بدرهم و دينار لأفادذلك أن يتصدق بهما و لا يلزمه أن يتجاوزهما.

و ليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضيأن يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قومموسى (ع) لما أمروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم يقتضي أن مع الأمر لهم بذبحهاقد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف و السؤال في سؤالهم ذلك على ذلك و لو تعرى الأمرمن القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد من الجنسين. و منهذا الباب أن يرد الأمر بلفظ التثنية و التنكير كقوله أعط فلانا درهمين فالواجبالامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول و منه أن يرد الأمر بلفظالجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم و هو ثلاث ما لميقع التبيين. في العموم و صيغه و اعلم أن العموم على ثلاثة أضرب فضرب هو أصل الجمعالمفيد لاثنين فما زاد و ذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العددفهو عموم من حيث الجمع.

و الضرب الثاني ما عبر عنه بلفظالجمع المنكر كقولك دراهم و دنانير فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة و الضرب الثالث ماحصل فيه علامة الاستيعاب من التعريف بالألف و اللام و بمن الموضوعة للشرط و الجزاءفمتى قال لعبده عظم العلماء فقد وجب عليه تعظيم جميعهم و إذا قال من دخل داريأكرمته وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.

و الأسماء الظاهرة ما استغنت فيحقائقها عن مقدمة لها و الكنية ما لم يصح الابتداء بها و حكم الكناية العموم والخصوص حكم ما تقدمها و العطف و الاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها إلاأن يكون هناك دليل يقصرها على شي ء منها.

و ما ورد عن الله سبحانه و عن رسول اللهص و عن الأئمة الراشدين (ع) من بعده على سبب أو كان جوابا عن سؤال فإنه يكون محكوماله بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره و ليس وروده علىالأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل أو عرف و لا لسان و إنما يجبصرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من التضاد.

في الحقيقة و المجاز و الحقائقو المجازات إنما هي في الألفاظ و العبارات دون المعاني المطلوبات و الحقيقة منالكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان .

و المجاز منه ما عبر به من غير معناه في الأصلتشبيها و استعارة لغرض من الأغراض و على وجه الإيجاز و الاختصار و وصف الكلامبالظاهر و تعلق الحكم به إنما يقصد به إلى الحقيقة منه و الحكم بالاستعارة فيهإنما يراد به المجاز و كذلك القول في التأويل و الباطن إنما يقصد به إلى العبارةعن مجاز القول و استعارته حسبما ذكرناه.

و الحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين و لا يسلك فيه طريق الظنون و العلم بذلك من وجهينأحدهما الإجماع من أهل اللسان و الآخر الدليل المثمر للبيان فأما إطلاق بعض أهلاللغة أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال و الفعال فإنه لا يعتمد في إثباتحقيقة الكلام. فمتى التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز وجب الوقفلعدم البرهان و ليس بمصيب من ادعى أن جميع القرآن على المجاز و ظاهر اللغة يكذبه ودلائل العقول و العادات تشهد بأن جمهوره على حقيقة كلام أهل اللسان و لا بمصيبأيضا من زعم أنه لا يدخله المجاز و قد خصمه في ذلك قوله سبحانه فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
و غيره من الآيات و الواجب أن يقال إن منه حقيقة و منه مجاز. الحظر و الإباحة فأما القول في الحظر و الإباحة فهو أن العقول لا مجاللها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السمع فيها بإباحته و لابحظر ما يجوز وروده فيها بحظره و لكن العقل لم ينفك قط من السمع بإباحته و حظره ولو ألزم الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم إلى موافقة ما يقبحفي عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم إلى العلم بإباحته من حظره و إلجائهم إلىالحيرة التي لا تليق بحكمته. القياس و الرأي و ليس عندنا للقياس و الرأي مجال فياستخراج الأحكام الشرعية و لا يعرف من جهتها شي ء من الصواب و من اعتمدهما فيالمشروعات فهو على الضلال. النسخ و العقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب و السنة بالسنةو الكتاب بالسنة و السنة بالكتاب غير أن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامهبغير كلامه بقوله ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة و أجزنا ما سوى ذلك الخبر و الحجةفي الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها و نفي الشك فيه والارتياب.

و كل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليسبحجة في الدين و لا يلزم به عمل على حال و الأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها علىضربين أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك أو ما يقوممقامه في الاتفاق و الثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام المتواتر في البرهانعلى صحة مخبره و ارتفاع الباطل منه و الفساد. و التواتر الذي وصفناه هو ما جاءت بهالجماعات البالغة في الكثرة و الانتشار إلى حد قد منعت العادة من اجتماعهم علىالكذب بالاتفاق كما يتفق الاثنان أن يتواردا بالإرجاف و هذا حد يعرفه كل من عرفالعادات. و قد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهمو مخارج كلامهم و ما يبدو في ظاهر وجوههم و يبين من تصورهم أنهم لم يتواطئواليتعذر التعارف بينهم و التشاور فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهمو رافعا للإشكال في خبرهم و إن لم يكونوا في الكثرة على ما قدمناه. فأما خبرالواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحةمخبره و ربما كان الدليل حجة من عقل و ربما كان شاهدا من عرف و ربما كان إجماعابغير خلف فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة خبره فإنه كما قدمناه ليسبحجة و لا موجب علما و لا عملا على كل وجه. الإجماع و ليس في إجماع الأمة حجة منحيث كان إجماعا و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنها كلها على قولفلا شبهة في أن ذلك القول قول المعصوم إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنهامجمعة باطلا فلا تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه. الاستصحاب و الحكم باستصحاب الحالواجب لأن حكم الحال ثبت باليقين و ما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل.اختلاف الأخبار و الأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصح حمل جميعها على الحقيقةمن الكلام إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق و إنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها على الحقيقة و بعضها على المجازفلا بد من صحة أحد البعضين و فساد الآخر أو فساد الجميع. اللهم إلا أن يكونالاختلاف فيها يدل على النسخ الذي لا يكون إلا في أخبار النبي (ص) دون أخبار الأئمةع فإنهم ليس لهم تبديل شي ء من العبارات و لا نسخ. و قد أثبت لك أيدك الله جمل ماسألت في إثباته و أوردته مجردا من حججه و دلالته ليكون تذكره لك بالمعتقد كما ذكرتو لم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه الله حسبما طلبت و الحمد لله على أهلالجود و الإفضال و صلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ بهدايته من الضلال و على آلهالطاهرين أولي الرفعة و الجلال .

فصل من عيون الحكم و نكت من جواهر الكلام :


من كلام رسول الله (ص) استرشدوا العقل ترشدوا و لا تعصوه فتندموا .

قوام المرء عقله و لا دين لمن لا عقل له .

سيد الأعمال في الدارين العقل .

لكل شي ء دعامة و دعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته لربه .

اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محدثا و لا تكن الخامس فتهلك .

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع . فرب مبلغ أوعى من سامع .

العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شي ء أحسنه .

إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فاسرع إليه و إن كان شرا فانته عنه .

صل من قطعك و أحسن إلى من أساء إليك و قل الحق و لو على نفسك .

اعتبروا فقد خلت المثلات فيمن كان قبلكم .

كن لليتيم كالأب الرحيم و اعلم أنك تزرع كل ما تحصد .

اذكر الله عند همك إذا هممت و عند لسانك إذا حكمت و عند يدك إذا قسمت .

و من كلام أمير المؤمنين (ع) عليكم بالدرايات لا بالروايات همة السفهاء الرواية و همة العلماء الدراية .

تزاوروا و تذاكروا الحديث إلا تفعلوا يدرس .

أشد الناس بلاء و أعظمهم عناء من بلي بلسان مطلق و قلب مطبق فهو لا يحمد إن سكت و لا يحسن إن نطق .

إياكم و سقطات الاسترسال فإنها لا تستقال .

تعز عن الشي ء إذا منعته لقلته ما صحبك إذا أعطيته .

من لم يعرف لوم ظفر الأيام لم يحترس من سطوات الدهر و لم يتحفظ من فلتات الزلل و لم يتعاظمه ذنب و إن عظم .

و سئل عن الحرص ما هو فقال هو طلب القليل بإضاعة الكثير .

و قال العاقل يستريح في وحدته إلى عقله و الجاهل يتوحش من نفسه لأن صديق كل إنسان عقله و عدوه جهله .

العقول ذخائر و الأعمال كنوز النفوس أشكال فما تشاكل منها اتفق و الناس إلى أشكالهم أميل .

و من كلام الحسين (ع) قوله يوما لابن عباس يا ابن عباس لا تكلمن فيما لا يعنيك فإنني أخاف عليك فيه الوزر و لا تكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا فرب متكلم قد تكلم بالحق فعيب و لا تمارين حليما و لا سفيها فإن الحليم يقليك و السفيهيرديك و لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه و اعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي بالإحسان و السلام .

و بلغه (ع) كلام نافع بن جير في معاوية قوله إنه كان يسكته الحلم و ينطقه العلم فقال (ع) بل كان ينطقه البطر و يسكته الحصر .

كلام الإمام الصادق (ع) :

و عن الصادق جعفر بن محمد (ع) قوله : الملوك حكام الناس و العلماء حكام على الملوك .

و قوله :


أحسنوا النظر فيما لا يسعكم جهله و انصحوا لأنفسكم و جاهدوا في طلب ما لا عذر لكم في جهله فإن لدين الله أركانا لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلبظاهر عبادته و لا يضر من عرفها فدان به حسن اقتصار و لا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله عز و جل .

و قوله :


ما كل مننوى شيئا قدر عليه و لا كل من قدر على شي ء وفق له و لا كل من وفق له أصابه فإذا اجتمعت النية و القدرة و التوفيق و الإصابة فهنالك تمت السعادة .

و قوله :

في الحث على التوبة تأخير التوبة اغترار و طول التسويف حيرة و الاعتلال على الله هلكة و الإصرار على الذنب أمن به لمكر الله فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ .

من كلام غير الأئمة (ع) :

و مما ورد عن غير الأئمة (ع) قول بعض علماء العرب :

العقل أمير و العلم نصير و الحلم وزير .

و قول بعض حكماءالهند:

العقل حاكم أمين و العلم له قرين و الحلم له خدين .

و قول بعض حكماء الفرس :

العقل ملك الجوارح و العلم له أخ صالح و الحلم له أليف ناصح.

و قول بعض حكماء الروم :

العقل مدبر آمر و العلم له معاضد ناصر و الحلم منجد مؤازر .

في كتاب كليلة ودمنة :

من غلب عقله هواه نال مناه و أعطي رضاه .

و في كتاب بلوهر الهندي:

من اشتد فيالدنيا زهده استراح و طلع سعده.

و في كتاب السير و سيف البدى :

كذا من عرف نفسه لميحقر جنسه .

في كتاب الرحمة لهرمس :

القناعة أمنع عز و الاستعانة بالله أحصن حرز .

و في كتاب الأساس لبطليموس :

العقل الأصل و قوام الأشياء بالفضل و العدل.

في كتاب الجواهر :

التواضع شرف و قد استوجب الصفح من تاب و اعترف .

في كتاب التجنيس لأرسطاطاليس :

الطبع أغلب و العادة أدرب.

في كتاب اللطف لأفلاطون :

نقل الطبع عسير الانتزاع .

في كتاب الأقسام لصبرة الفلكي :

العمر قصير و في الدهر لأهله تبصير .

كتاب لإختيار لأبقراط :

التجارب إيضاح و فيها إفادة و صلاح .

كتاب الإبانة لعمرو بن بحر:

من خشع ارتفع و عرف بما دنا منا سمع .

كتاب المعارف للكندي :

إدراك السداد بالجد و الاجتهاد.

و روى الصولي عن بعضهم أنه قال لو لا العقول المضيئة و خلائقها الرضيةلما كان التفاضل بين الحيوان و لما فرق بين البهيمة و الإنسان.

و قال إقلمون :

منعدم التدبير يكون التدمير.

و قال آخر :

من لم يقدم الامتحان قبل الثقة و الثقة قبلالأنس أثمرت مودته ندما .

قال بزرجمهر إذا أنجز رجل وعده من معروفه أحرز مع فضيلة الجود شرف الصدق .

و قال بطليموس :

من قبل عطيتك فقد أعانك على البر و الكرم.

قال أبقراط :

إذا أمكنك الرجل من أن تضع معروفك عنده فيده عندك مثل يدك عنده و إذا أصابه من هم نزل به أو خوف تدفعه عنه فلم تبذل دمك دونه فقد قصرت بحسبك عنده و لو أن أهل البخل لم يدخل عليهم إلا سوء ظنهم بالله لكان ذلك عظيما.

قال كسرى أنوشروان :

الملك بالدين يبقى و الدين بالملك يقوى .

شدة الغضب تغير المنطق و تقطع مادة الحجة.

و قال أرسطاطاليس :

من اتخذ الصمت جنة وقي من شر ما تأتي به الألسن.

و قال ;

الكلام مملوك ما لم ينطق به صاحبه فإذا نطق به صاحبه خرج عن ملكه.

و قال أفليمون :

غنيمة السكوت أكبر من غنيمة الكلام و ندامة الكلام أكبر من ندامةالسكوت .

و قال دوفس :

الصمت أنفع من الكلام في أكثر المواضع و الكلام أنفع من الصمتفي أقل المواضع.

و قال أفلاطون:

ضبط اللسان ملك و إطلاقه في غير موضعه هلك .

و قال : منعلم أن كلامه يتصفح عليه فليتصفحه على نفسه قبل أن يتصفحه عليه غيره.

و قال آخر : البطنة تذهب بالفطنة و كثرة الصمت مفسدة المنطق .

و قال آخر : إذا علمت فلا تفكر فيكثرة من دونك من الجهال و لكن اذكر من فوقك من العلماء .

أبو حنيفة مع الإمام الصادق :


فصل :


ذكروا أن أباحنيفة أكل طعاما مع الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع) فلما رفع الصادق (ع) يده من أكلهقال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك و من رسولك (ص) فقال أبو حنيفة يا أبا عبدالله أ جعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ .
و يقول في موضع آخر وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ
النساء 59- فقال أبو حنيفة و الله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله و لا سمعتهما إلا في هذا الوقتفقال أبو عبد الله (ع) بلى قد قرأتهما و سمعتهما و لكن الله تعالى أنزل فيك و في أشباهك أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها و قال كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ .

حديث الإمام الصادق :


أخبرني الشيخالفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسين بن شاذان القمي رضي الله عنه قال أخبرنيأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم بنهاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جعفر بن البختري قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقولبلية الناس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا و إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا .

فصل في الاستدلال على أن الله تعالى ليس بجسم :


اعلم أن الخلاف في هذه المسألة بيننا و بين المجسمة على قسمين أحدهمافي المعنى و الآخر في اللفظ فأما الكلام في المعنى فهو يختص بالذين يزعمون أنه جسمعلى صفات الأجسام و يشابهها في بعض الصفات .

و أما الكلام فياللفظ فهو يختص بالذين يقولون إنه جسم لا كالأجسام و لا يشابهها بصفة من الصفات.فأما الذي يدل على بطلان مقال الذين يزعمون أنه جسم لا كالأجسام فهو أن الأجسام قدثبت حدوثها فلو كان صانعها تعالى جسما أو مثلها لوجب أن يكون محدثا و يبين ذلك أنحقيقة الجسم هي أن يكون طويلا عريضا عميقا فلو كان صانع الأجسام جسما لكانت هذهحقيقته لأن الحقيقة لا تختلف و سوي فيها الشاهد و الغائب و حقيقة الجسم موجبةالأبعاد و معطية فيها المساحة و النهايات و أنه مجتمع من أبعاض مختص ببعض الجهات وذلك شاهد فيه بحلول الأعراض لأن المجتمع لا غناء به عن الاجتماع و الكائن من جهةدون غيرها لا يعرى من الأكوان فهذه كلها دلائل الحدوث.

فلو كان صانع الأجسام علىهذه الصفات أو على بعضها لكان محدثا و لو جاز كونه عليها و هو قديم لكانت الأجسامكلها قديمة و في ثبوت الأدلة على حدوث الأجسام و قدم محدثها دلالة واضحة على أنهليس بجسم سبحانه و تعالى.

دليل ثان ;


و شي ء آخر و هو أن صانع الأجسام واحد فيالحقيقة حسبما شهدت به الأدلة فلو كان جسما لخرج عن كونه واحدا لأن الجسم مجتمع منأبعاض و أجزاء.

دليل ثالث :


و شي ء آخر و هو أنه لو كان جسما لوجب كونه قادرا بقدرةلبطلان كون الجسم قادرا لنفسه و لو كان كذلك لاستحال حدوث الأجسام منه إذ لا يصحمن القادر بقدرة أن يفعل الجسم في محل قدرته متداولا في غيره مسببا أو متولدا .

دليل رابع :


و هو أنه لو كان جسما في الحقيقة صح منه فعلالأجسام لصح من كل جسم حي قادر أن يفعل الأجسام فلما علمنا يقينا استحالة فعلالأجسام للأجسام علمنا أن فاعل الأجسام ليس بجسم على كل حال فقد بان لك بطلان مقالالذين يزعمون أن الله تعالى جسم على صفة الأجسام و حقيقتها.

و كما علمت أنه لايجوز أن يشبهها في جميع الصفات فكذلك تعلم أنه لا يجوز مشابهته لها في بعضها لأنكل صفة من صفات الأجسام المختصة بها دالة على حدوثها فلو أشبهها في شي ء منها دلذلك الشي ء على أنه محدث مثلها.

و بمثل هذا يعلم أيضا أنه ليس بجوهر لأن الجوهرمتحيز في جهة غير عار من الأعراض الدالة على حدوثه فأما قولهم إنا لم نر فاعلاللأجسام غير جسم فلما كان الله تعالى فاعلا وجب أن يكون جسما فقول فاسد لأن الفاعللم يكن فاعلا لكونه جسما و لا كل صفة رأينا الفاعل في الشاهد عليها يجب أن يكونالفاعل في الغائب على نظيرها أ لا ترى أنا لم نر في الشاهد فاعلا إلا مؤلفا لحما ودما ناقصا محتاجا و لا يصح أن يكون الفاعل في الغائب هكذا.

/ 16