کنز الفوائد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کنز الفوائد - جلد 2

ابو الفتح الکراجکی؛ مصحح: عبدالله نعمه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لـكـن ماذا نقول للذين يعلمون بان الحكمة في تفريق الطلقات وانه من اجل ان يراجع الزوج نفسه ,ثم يقولون ان الطلاق ثلاثا قد صدر عن مصلحة ؟ في التفريق وتذهب في الوقت نفسه الى ان ما قاله عمر جاء عن مصلحة ؟ نعم , انها قالت بهذا القول وهي تعلم ان الحكم قد رجع الى عمر, لا الى القران ولا الى السنة .

وبعد هذا هل يمكن لاحد ان يقول : ان حكم الخليفة مستقى من القران ؟ بعد ان عرفنا ان المصلحة التي ارتضاها الخليفة قد خالفت القران ؟ ان كلمة (ثلاثا) لا توجب البينونة , لتخالفها مع الشرع والعقل , وهي بمنزلة القول : ان كلمة (خمسا)
او (سبعا) بعد (اللّه اكبر) تكفي في صلاة العيدين دون ادائها على التعاقب .

وكذا القول (سبحان اللّه , مائة مرة ) انها تمنح قائلها ثواب تكرارها مائة مرة ؟
ومثله القول : (اشهد ان لا اله الا اللّه , مرتين تكفي عن ترديدها في الاذان مرتين وكذا رمي الحصيات السبع مرة واحدة انها تكفي في رمي الجمرات ومثله الشهادات الاربع في اللعان . وهكذا, حتى ينجر الامر الى سائرالاحكام .

وقـد صرح اكثر من واحد من الاعلام بان الطلاق مرتان , قال الجصاص في شرحه للاية : الطلاق
مرتان , وذلك يقتضي التفريق لا محالة , لانه لو طلق اثنين معا لما جاز ان يقال : طلقها مرتين , وكذلك
لو دفع الى رجل اخر درهمين لم يجز ان يقال : اعطاه مرتين حتى يفرق الدفع , فحيئذ يطلق عليه .

واذا كان هذا هكذا, فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لادى ذلك
الـى اسقاط فائدة ذكر المرتين , اذ كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة اذا طلق اثنتين , فثبت بذلك
ان ذكره للمرتين انما هو امر بايقاعه مرتين ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة ((327)) .

نـعـم , قد اثر فقه الخليفة في الاحكام , والكل يعرف ان عمر جعل الحكم تابعا المصلحة التي يرتايها
ويـتـصـورهـا او يصورها على انها علة تامة يكون الحكم الحكم تابعا لها ومرتبا عليها, فتراه يغير
الحكم تبعا لتغيرمايراه مناسبا من المصالح دون المصالح الواقعية التي لايحيط بها الا اللّه .

قـال الـدكـتور مصطفى البغا عند ذكره لادلة الاستصلاح : ان الصحابة شرعوا لهذه الحوادث من
الاحـكـام مـا راوا ان فيه تحقيق المصلحة ممايجلب النفع او يدفع الضرر, حسبما ادركته عقولهم ,
واعتبروا ذلك كافيالبناءالاحكام والتشريع , وحوادثهم في ذلك كثيرة ومشهوره ((328)) .

وقال الوافي المهدي : لما توالت الفتوحات الاسلامية في عصرالخلفاء,وعلى الاخص في عهد عمر,
وخـضـع لـنفوذهم امم شتى لهاحضارات مختلفة , مما جعلهم يواجهون مشاكل معقدة لا عهد لهم بها
من قبل ,سواء في الناحية العسكرية او المالية , او الاحوال الشخصية , اوالجنائية وغيرها , وهذا مما
جـعـلهم يلجؤون الى استعمال القياس حيث لا نص من كتاب ولا سنة . وكانت طريقتهم في الاجتهاد
اللجوء الى كتاب اللّه , ثم ان لم يجدوا فيه نصا التجؤوا الى السنة النبوية , فان لم يحضرهم شي ء مما
اثـرعـن رسـول اللّه (ص ) استشاروا حفاظ الصحابة , هل يحفظون في القضية النازلة بهم شيئا عن
رسـول اللّه (ص )؟ فـان لـم يوجد لجؤوا الى الراي , وسياتي ان عمركان يسال : هل ثبت شي ء في
القضية النازلة بهم عن ابي بكر؟
والراي الذي استعملوه ينتظم فيه القياس والاستحسان , والمصلحة المرسلة والبراءة الاصلية وسد
الـذرائع , وفـي هـذا الـعـصـر ظهر مصدر جديد من مصادرالتشريع الاسلامي لم يعرف في العهد
التاسيسي للتشريع , الا وهوالاجماع , فان ابا بكر كان يشرع فيما لا نص فيه من كتاب ولا سنة عن
طـريـق جـمـعـيـة تـشـريعية ,وكذلك الامر بالنسبة لاول خلافة عمر, وكان ما يصدرعن تلك
الجمعية التشريعية من احكام يعتبر صادرا عنهم جميعا ((329)) .

وقـال : وخـلاصة القول ان الصحابة كانوا يرجعون الى الرسول في الاغلب الاعم , حينما كان على
قـيـد الحياة . اما حينما التحق بالرفيق الاعلى فقد اصبح هذاالمرجع مفقودا, وهذا ما جعل اجتهادهم
بـعـد مـوته (ص ) يدخل في مرحلة اعظم وطور اخطر. قال الاستاذ مصطفى الزرقاء: فشانهم في
حـيـاة الـرسـول استماع واتباع واستفتاء منه فيما يشكل عليهم . وبتعبير اخر:اعتماد على الرسول
في الفهم والتوجيه في كل شي ء.

امـا بـعـد وفـاته (ع ) فقد انتقلوا فجاة من طور الاعتماد الى طور الاجتهاد,لزوال ذلك المرجع ,
وحـلول مخلفاته الدستورية ـ القران والسنة ـ محل بياناته الشفهية , فتولدت من ذلك الحين ضرورة
الى الاجتهاد لا مناص منهاتجاه طوارى الحوادث , ولا حدود ولا امد كان لها ((330)) .

فـالاجـتهاد هو الغطاء الذي احتمى به السلف , وكان في نفس الوقت المبررللخلف عما فعله السلف ولـو راجـعـت ابواب المصالح المرسلة لرايتها دونت كي تصحح فعل الصحابة , فقد حملوا عهد ابي
بـكر لعمر بالخلافة - مع قولهم بان النبي لم يخلف - على انه جاء لمصلحة المسلمين والحفاظ على
وحـدة كـلـمتهم . وكذا الحال بالنسبة الى حرق عثمان المصاحف , فقالوا: انها جاءت لجمع الناس على
مصحف واحد, درءا للاختلاف , ومثله الكثير.

ان القول بالمصالح المرسلة انما كان - اذن - لتصحيح افعال الصحابة .والمطالع في اصول فقه العامة
يـعلم ان المصالح المرسلة ليست من الاصول الذاتية في هذا الفقه ولم يشذ عن هذا, الا مالك فانه هو
الـوحيد الذي اعتبرهااصلا مستقلا , ثم انهم قسموا المصالح الى ملغاة ومرسلة ومعتبرة ,والاخيرة
الى ضرورية وحاجية وتحسينية وفرعوا عليها الفروع والاحكام .

والان لنرجع الى مواقف الخليفة في الاحكام لنرى ان كانت اجتهاداته قدانتهت عند هذا الحد ام ان له
آراء اخرى ذهبت الى ابعد من ذلك ؟
والواقع اننا الان في غنى عن التفصيل في هذا الموضوع , بيد ان تجلية رؤيتنا في مسالة منع الحديث
تقود بالضرورة الى بيان الجانب الفقهي للخليفة , ومدى المفردات وامهات المسائل الفقهية التي استفاد
فيها من الراي المحض والاجتهاد.

((331))
واضـاف فـي اذان الـصـبح (الصلاة خير من النوم ), لمجرد اعجاب الخليفة بها حين سمعها من احد
الـصـحـابـة . وبـالـمقابل حذف حي على خيرالعمل من الاذان معللا ذلك بان هذه الجملة ستمنع
الـمـسـلـمـيـن مـن الـجـهـاد,ونـهى عن البكاء على الميت ((332)) , وجعل علامة البلوغ ستة
اشـبار ((333)) , مع ان الثابت عن رسول اللّه (ص ) هو قوله : (والغلام حتى يحتلم ) ((334)) ,
وقال بعدم توريث الاعاجم الا من ولد في العرب ((335)) مع ان الرسول الاكرم محمد (ص )يقول :
(لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ) ((336)) ويقول اللّه سبحانه وتعالى :( ان اكرمكم عند
اللّه اتـقـاكـم ) ((337)) واخـتـلـفـت الاحكام عنده في حدشارب الخمر, فتارة ويجعله ثمانين
((338)) ويقول لمطيع الاسود: اقض عنه بعشرين , اي اترك
, واخـرى يـجـعله ستين العشرين الباقية لشدة مااوجعته ((339)) . وجاء عنه انه صلى المغرب فترك القراءة , فلما انقضت
الصلاة قيل له : تركت القراءة قال : كيف كان الركوع والسجود؟
قال : حسنا.

قال : لا باس ((340)) .

فـي حـيـن نـرى السبكي اخرج عن عبادة بن الصامت عن النبي انه قال :لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة
الكتاب ((341)) .

وجـاء عـن عـمر انه ضرب ابنيه لتكنيهما بابي عيسى وابي يحيى , معللاان عيسى ويحيى ليس لهما
اب ((342)) .

وعـن هـشـام بن عروة عن ابيه : ان عمر بن الخطاب قرا اية السجدة وهوعلى المنبر يوم الجمعة
فـنـزل فـسـجد, وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعة الاخرى , فتهيا الناس للسجود, فقال : على
رسلكم ,ان اللّه لم يكتبهاعليناالا ان نشاء, فلم يسجد, ومنعهم ان يسجدوا ((343)) .

والمطالع في كتب الفقه يقف على رواسب هذا الحكم وامتداداته في الفقه الاسلامي في احد مدارسه
الفقهية .

فقد اختلفوا في حكم سجود التلاوة : اهو واجب ام سنة ؟
قـال مـالـك ((344)) والـشـافـعـي ((345)) واحمد ((346)) هو سنة , او فضيلة عندمالك
وليس بواجب .

اما ابو حنيفة ((347)) فقد خالفهم وذهب الى انه واجب .

قـال الزرقاني في شرحه على الموطا ((348)) : هو سنة او فضيلة ؟ قولان مشهوران . وقد روى
فـي ذلـك حـديـثـا عـن ابـي هـريـرة : ان رسـول اللّه قـرابـالنجم فسجد وسجد الناس معه الا
رجلين ((349)) .

وعن زيد بن ثابت ان رسول اللّه قرا بالنجم فلم يسجد فيها ((350)) .

وفـي اخر عنه (ص ): السجدة على من سمعها وعلى من تلاها ((351)) .والى غيرها من الاحاديث
التي وضعت لتصحيح مواقف الخليفة وماتذهب اليه المذاهب .

ولـو راجـع الـبـاحث اثر قول الصحابي في الاحكام لعرف الكثيرالكثير ((352)) ,منها حكم هذه
الـمـسالة , اذ استدل مالك على انها سنة , لترك عمرالسجود فيها بمحضر الصحابة , ولم ينكر عليه
احـد ولـم يـنـقـل عـن احـد مـنـهـم خـلاف , وهـم افـهـم بـمغزى الشرع واقعد بفهم الاوامر
الشرعية ((353)) .

وقـد عـد الذين درسوا اسباب الوضع في الحديث العامل المذهبي والاستنصار لما يعتنقه الفرد احد
اسباب الوضع , وعلى هذا فقد يكون بعض الاختلاف الموجود في الاحاديث قد جاء من هذا الباب قـال الـدكـتـور مـحمد سلام مدكور, بعد ذكره للروايات المجيزة للاجتهادفي عصر الرسول :...

والـواقع ان شيئا من ذلك لا يدل على ان احداغيرالرسول (ص ) بما يوحى اليه , له سلطة تشريعية
فـي ذلـك الـعـهـد, لان هـذه الـجـزئيات : منها ما صدر في حالات خاصة يتعذر فيها الرجوع اليه
-عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة او خوف فوات الفرصة , ومنها ما كان القضاءمنهااو الافتاء مجرد
تـطبيق لا تشريع . ونستطيع ان نقول : ان الرسول على مقتضى هذه النظرية نفسها لم يكن بحاجة الى
هذا المعنى من الاجتهاد.

الـى ان يقول : اما بعد انتقال الرسول (ص ) من الحياة الدنيا, وفي عصرالصحابة -رضوان اللّه عليهم
الـذي يـنتهي بنهاية القرن الهجري الاول قدعرضت لهم بسبب التوسع والفتح واتساع رقعة الدولة
الاسـلامـيـة مسائل جديدة لم يكن لهم بها عهد, وقد انقطع الوحي فكان لامناص من مواجهة الاحكام
الفقهية للاحداث والنوازل في دولة ناشئة سريعة النمو تضم اقطاراواجناسا مختلفة ((354)) .

وعليه فقد عرفنا ان الخليفة كان يعتمد في فتاواه على محض الراي -الذي سموه متاخرا بالاجتهاد
والـمصلحة - دون نص من القران او فعل من النبي , بل كان يخالف احيانا بفتواه صريح القران - كما
في اية الطلاق وامر النبي كما في قضية ذي الثدية ورزية يوم الخميس لما راه من مصلحة ولو سلمنا بحجية راي الصحابي وان الصحابة جميعا عدول فان ذلك لايقتضي العمل بما يقولون وان
خالف النص الصريح . واقصى ما يمكن ان يقال فيه هو ان له ان يلتزم بما يراه فيكون منجزا ومعذرا له
وليس على الاخرين ان يلتزموا بما التزم هو به .

والـلافت للنظر ان الخليفة كان يفتي قبل تصفح الكتاب العزيزومراجعة السنة المطهرة , فضلا عن
استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الحكم الشرعي منهما.

فـارادة الخليفة رجم المراة التي ولدت لستة اشهر مع وجود ايتين في كتاب اللّه , تدلان بالتامل على
شرعية حملها وولادتها..

وكـذا اقـتـراحه تجريد الكعبة من كسوتها, ومخالفة شيبة بن عثمان وابي بن كعب له وقولهما: ان
رسول اللّه والصديق كانا احوج منك اليها.

وكـذا جهله بحكم تزويج المراة في عدتها, واراداته رجم المجنونة الزانية , والتباس وجه الحيلة
عـلـيه في قضية المراة التي اتهمت الشاب بمراودتهاعن نفسها, وغيرها من النصوص المارة الذكر
سـابـقـا.. كـلـهـا لـتـؤكـدعـلـى ان الخليفة كان يفتي دون استحضار ذهني لايات الذكر الحكيم
والسنة المطهرة , ثم يريد ان يتعبد الصحابة بفتواه , خلافا لما تواتر عندهم .

فـلـو صـح الـقول بحجية راي الصحابة للزم عمر ان ياخذ بمرويات الاخرين كذلك , خصوصا في
الـمـسـائل التي ليس عنده اثر فيها عن رسول اللّه ,كما يلزمه الاخذ بفتاوى الاخرين وارائهم لانها
حجة حسب فرضه , ولايحق له الزامهم بالتعبد برايه وحده .

انـه لـيحق للمطالع بعد هذا ان يتساءل : كيف يجوز للخليفة ان يهددعماراوابيا وابا موسى الاشعري
وغيرهم ؟ لابـي : (لتخرجن مما قلت , فجاءيقوده حتى ادخله المسجد...), ولابن مسعود: (ما هذا الحديث الذي
تـكـثـرونـه عن رسول اللّه ؟ بارض دوس ), وضربه تميم الداري بالدرة . مع علمنا بان رسول اللّه (ص ) قد صلى بعد العصر.

نـعم , قال علماء اهل السنة والجماعة بعدم لزوم اتباع الصحابة الاوائل بعضهم للاخر ((355)) من
اجل ان يعذروا عمر ويبرروا فعله معهم ,وليحدوامن تاثير مخالفات الصحابة للخليفة ان الـخـلـيـفـة بـتـاكيده على القياس كان يريد تصحيح اجتهاداته ,وباصراره على الراي كان يريد
الانطلاق من موقعية عليا في الدولة الاسلامية ,فتراه يقف موقف المشرع الذي لا يتراجع عما افتى
بـه , الـلهم الا اذا عورض بتيارفكري قوي , ونقد كلامه باية قرانية او حديث عن رسول اللّه متفق
عليه بين المسلمين , فيرضخ عند ذلك لحكم الوحي ويتراجع عن رايه ومـن هـذا كله نخلص الى ان القول بحجية كلام الصحابي وان للخليفة الافتاء طبق ما يراه مصلحة ,
كانت المنطلق والنهاية في مدرسة الخلفاء.

وعليه فقد اتضحت لنا لحد الان امور, هي :
1 - عدم حجية قول الصحابة - لمخالفة عمر لارائهم ومخالفتهم اياه في عدة موارد.

2 - الـخـدش فـيما قيل عن نظرية عدالة الصحابة - لتكذيب الخليفة لهم وعدم اطمئنانهم الى قوله
وكذا العكس .

3 - امـكـان مـنـاقـشـة الـصحابة فيما بينهم , والقول بهذا جاء لتصحح ما وقع في الصدر الاول من
الاختلاف في فتاواهم , وعد ذلك من الراي الممدوح 4 - بطلان ما اسسوه من اسس للاجتهاد, كالقياس والاستحسان والمصحلة , لكونها قد اسست لاحقا
ولضرورات وقتية , فلم ينص عليهاكتاب ولا سنة .

فـمن الطبيعي -والحالة هذه ان تزداد موجة الاعتراض على خطالراى والاجتهاد من قبل الصحابة
وذلـك بـتحديثهم عن رسول اللّه , لان في نقل الحديث والاكثار منه ما يعني تخالف الاحكام ووجهات
النظر الشرعية بين مدرسة السنة النبوية وبين منحنى الراي والاجتهاد لان في مدرسة السنة النبوية
حـقـائق تـوعوية , قد لا تتوافق مع ما يصبوا اليه اتباع خط الراي والاجتهادمن الحكام . ومن يراجع
النصوص الحديثية والتاريخية يجد هذه الحقيقة ظاهرة جلية .

فالبعض من الصحابة لا يرتضي الراي والاجتهاد ويدعو الى لزوم استقاءالاحكام من القران والسنة
النبوية المطهرة , لاغير, ولا يرتضي اجتهادات الصحابة وفعل الشيخين .

والبعض الاخر منهم يذهب الى مشروعية قول عمر ويعتبره حجة يجب التعبد به .

وكـان الاتجاهان على تضاد في الفكر والاستنباط, وان جمعتهم كلمة لااله الا اللّه محمد رسول
اللّه (ص ).

نماذج من امتداد الخطين .
ولمزيد من تجلية هذه الحالة اليك بعض النصوص : اخـرج ابن سعد في الطبقات عن عبداللّه بن العلاء قال : سالت القاسم يملي علي احاديث , فقال : ان
ت الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب ,فانشد الناس ان ياتوه بها, فلما اتوه بها امر بتحريقها, ثم
قال : مثناة كمثناة اهل الكتاب ((356)) .

وازاء مثل هذه الحوادث تحضر في ذهن القارى اسئلة تبحث عن اجابات دقيقة مقنعة : ترى ...: لماذا
تكثر الاحاديث على عهد عمر بن الخطاب بالخصوص ؟ يامر بحرقها ولايميثهابالماء او يدفنها في الارض مثلا؟
ولماذا يتسرع الخليفة في عمله , بدون تحقيق وتمحيص ؟ ثـم لـمـاذا يصطلح الخليفتان على موقف واحد من الاحاديث , فيقوم كلاهما بابادتها حرقا بالنار ولا
يـمـيـثـانـها بالماء او يدفنانها في الارض ؟ هذا مع ان التيار الفكري لاكثر الصحابة كان ضد اتلاف
الاحـاديـث , لـكـن خـطالاجـتـهـادصـاحـب الـسـلطة التنفيذية - ابي الا ان ينفذ ما يراه , فلماذا
هـذه الاسـتـهـانـة وعدم الاعتناء باراء ووجهات نظر الصحابة مع موافقتها لاحاديث النبي وسيرته
ولروح التشريع الاسلامي ؟ اتـرك الـقـارى ليستنتج الجواب من النصوص السابقة واللاحقة , واذكره بحديث اخر رواه لنا
ت سعيد بن جبير, عن ابن عباس في المتعة وانه قال :تمتع النبي (ص )..

فقال عروة بن الزبير: نهى ابو بكر وعمر عن المتعة .

فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول : نهى ابو بكر وعمر عن المتعة ((357))
وروى ابـن عـبـدالبر: واللّه ما اراكم منتهين حتى يعذبكم اللّه ((358))
وفي حديث ثالث : قال ابن عباس : اني احدثكم عن النبي (ص )وتجيئوني بابي بكر وعمر؟ وعنه : اراهم ان يرموا بالحجارة من السماء.

اما جملة عروة : هما واللّه كانا اعلم بسنة رسول اللّه واشيع لها منك ((359)) ..فقد علق الخطيب
البغدادي على جواب عروة بقوله :
قـلت : قد كان ابو بكر وعمر على ما وصفهما عروة , الا انه لا ينبغي ان يقلداحد في ترك ما تثبت به
سنة رسول اللّه ((360)) .

ونـقـل عن عبداللّه بن عمر انه كان يفتي بالذي انزل اللّه من الرخصة بالتمتع وما سنه رسول اللّه ,
وقد اعترض عليه البعض بقوله : كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك ؟ ((361))
؟ وفي اخر: اامر ابي اتبع ام امر رسول اللّه ؟ ((362)) .

واخرج احمد في مسنده عن عبد الاعلى , قال : صليت خلف زيد بن ارقم على جنازة , فكبر خمسا.
ت فقام اليه ابو عيسى - عبدالرحمن بن ابي ليلى , فقيه الدولة في وقته فاخذبيده , فقال : نسيت ؟
قال : لا, ولكني صليت خلف ابي القاسم خليلي فكبر خمسا, فلااتركهاابدا ((363)) .

واخرج الطحاوي بسنده عن يحيى بن عبداللّه التيمي قال : صليت مع عيسى - مولى حذيفة بن اليمان
- عـلـى جنازة فكبر عليها خمسا, ثم التفت الينا,فقال : ما وهمت ولا نسيت , ولكني كبرت كما كبر
مولاي وولي نعمتي -يعني حذيفة بن اليمان - صلى على جنازة فكبر عليها خمسا, ثم التفت الينافقال :
ما وهمت ولا نسيت , ولكني كبرت كما كبر رسول اللّه ((364)) .

وعن وبرة بن عبدالرحمن قال : اتى رجل الى ابن عمر فقال : ايصلح ان اطوف بالبيت وانا محرم ؟
ت قال : ما يمنعك من ذلك ؟
قـال : ان فـلانا ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف , ورايته كانه مالت به الدنيا, وانت اعجب
الينا منه .

فـقال ابن عمر: حج رسول اللّه , فطاف بالبيت , وسعى بين الصفاوالمروة ,وسنة اللّه تعالى ورسوله
احق ان تتبع من سنة ابن فلان , ان كنت صادقا ((365)) .

وعن ابن عمر: ان رسول اللّه قال : لا تمنعوا اماء اللّه ان يصلين في المسجد.

فقال ابن له : انا لنمنعهن .

((366))
؟ وفـي روايـة اخـرى : فـانـتـهـره عـبـداللّه قـائلا: اف لـك ((367))
؟ وفـي مـجمع الزوائد: ان تميما ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة بعد العصر, فاتاه
عـمـر فـضربه بالدرة , فاشار اليه تميم ان اجلس -وهوفي صلاته فجلس عمر, ثم فرغ تميم من
صلاته .

فقال تميم لعمر: لم ضربتني ؟ قال : لانك ركعت هاتين الركعتين , وقد نهيت عنها.

قال : اني صليتهما مع من هو خير منك , رسول اللّه .

فـقال عمر: انه ليس بي انتم الرهط, ولكن اخاف ان ياتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر والمغرب
حـتـى يـمـروا بـالـسـاعـة الـتـي نـهـى رسـول اللّه ان يـصـلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر
والعصر ((368)) .

هـذه الـنـصـوص تجسم بكل وضوح معالم الاختلاف بين الصحابة ,وانهاكانت تدور غالبا في الفقه
وجـزئيـات الاحـكـام الشرعية , وان الخليفة بتطبيقه السياسة الجديدة كان يريد اخضاع الصحابة
لـرايـه , وكـانـوا هـم لا يـرتـضـون ذلـك ,لانهم كانوا قد كبروا على الميت خمسا, وصلوا بين
الطلوعين وعند الغروب ,وتمتعوا على عهد رسول اللّه و....

ولما راى عمر تعذر فرض ارائه عليهم قال لتميم الداري : اني لااريدكم انتم الرهط اجـل , ان لزوم تطبيق ما افتى به كان من اصول السياسة الجديدة ,ولاجله ترى عمار بن ياسر يقول :
(ان شـئت لااحـدث بذلك ). من هنا كان تبرم ابي بن كعب وقوله (واللّه لئن احببت لالزمن بيتي فلا
احدث احدا بشي ء).

ان كـل هـذه النصوص تنبي ء عن وجود الضغط والتهديد, وقد مر بك سابقا كلامه لعمار: (نوليك ما
تـوليت ) وتهديده لابي موسى الاشعري بالضرب ,وضربه تميما الداري وابا هريرة , وما سوى ذلك
مـن الـضـغـطوالـتهديدوالوعيد , وكل هذه المفردات تنبي ء عما كان في ذلك العصر من تصادم بين
الخطين في الفكر والمنهج .

وبـعـد هذا لا يمكن لاحد ان ينكر نهي عمر بن الخطاب عن تدوين السنة الشريفة , وكذا محاولتهم
لـتضعيف تلك الاخبار الناهية عن التدوين والداعية الى حبس الصحابة حيث ان النصوص تؤيد خبر
الـنـهي وتعضده ,وتضعف ما قاله ابن حزم والذهبي وغيرهم من ان النهي والحبس لا يتلاءم مع مكانة
عمر ونفسيته روى ابـو بكر احمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتابه السقيفة عن البراءبن عازب : انه كان في
جماعة منهم المقداد بن الاسود وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وابو ذر وحذيفة وابو الهيثم بن
التيهان , وذلك بعد وفاة الرسول (ص ): واذا حذيفة يقول لهم : واللّه ليكونن ما اخبرتكم به , واللّه ما
كذبت ولا كذبت , واذا القوم يريدون ان يعيدوا الامر شورى بين المهاجرين .

ثم قال : ائتوا ابي بن كعب , فقد علم كما علمت .

قال : فانطلقنا الى ابي , فضربنا عليه بابه حتى صار خلف الباب , فقال :من انتم ؟ فكلمه المقداد, فقال : ما
حـاجتكم ؟ فقال له : افتح عليك بابك , فان الامراعظم من ان يجري من وراء الحجاب , قال : ما انا بفاتح
بابي وقد عرفت ماجئتم له كانكم اردتم النظر في هذا العقد.

فقلنا: نعم .

فقال : افيكم حذيفة ؟
فقلنا: نعم .

قال : فالقول ما قال , وباللّه ما افتح عني بابي حتى تجري علي ما هي جارية , ولما يكون بعدها شر منها,
والى اللّه المشتكى ((369)) .

وجـاء عن حذيفة انه قال : هلك اهل العقد ورب الكعبة . الا لا عليهم اسى ,ولكن اسى على من يهلكون
من المسلمين ((370)) .

وفي رواية ثالثة : لاقولن قولا لا ابالي استحييتموني عليه او قتلتموني ((371)) .

والواقع ان استقصاء مواقف عمر الفقهية مما يخرج بنا عن اصل الدراسة ,لكن اشارتنا لمبانيه المبتناة
على الراي هي مما يعضد رؤيتنا.

والـيـك نصا اخر في هذا السياق , وهي قضية قسمة الاراضي التي فتحهاالمقاتلون عنوة في العراق
ومصر ايام عمر بن الخطاب , فالثابت في القران ان خمس هذه الغنائم تودع في بيت المال لتصرف في
الموارد التي نصت الاية عليها: (انما غنمتم من شي ء فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى ...).

امـا الاربعة الباقية - من الخمس - فتقسم بين المقاتلين , عملا بمفهوم الاية وفعل الرسول (ص ) في
خيبر.

فـالـمقاتلون - جريا على العادة - جاؤا الى عمر بن الخطاب يطلبون ان يخرج الخمس للّه - ولمن
ذكر في الاية - وان يقسم الباقي بين الغانمين .

فـقـال عـمـر: فكيف بمن ياتي من المسلمين فيجدون الارض بعلوجهاقداقتسمت وورثت عن الاباء
وحيزت ؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف : فما الراي ؟ ما الارض والعلوج الا مماافاءاللّه عليهم .

فقال عمر: ما هو الا ما تقول , ولست ارى ذلك فاكثروا على عمر, وقالوا: تقف ما افا اللّه علينا باسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا؟ فكان عمر لا يزيد ان يقول : هذا رايي فقالوا جميعا: الراي رايك ((372)) .

وبهذا اضيف الى قائمة المخالفين لعمر بن الخطاب في الفقه اسماءاخرى , هي :
16 - زيد بن ارقم .

17 - البراء بن عازب .

18 - عبداللّه بن عمر.

19 - سلمان الفارسي .

20 - ابو هريرة .

21 - تميم الداري .

22 - المقداد بن الاسود.

23 - ابو ذر الغفاري .

24 - المقاتلون من الصحابة .

###
اصحاب المدونات ومخالفتهم للراي .
لـو اردنـا ان نـتـاكد من صحة مدعانا وما عرضناه لحد الان , للزم مزيدمن التمعن في مواقف هؤلاء الصحابة , وان لا نكتفي في دارستنا على نقل واقعة واحدة او حادثة واحدة عنهم , بل يجب علينا هو
الـبـحث عن فقه هؤلاءعلى النحو الغالب , وقد لفت انتباهنا - حينما اردنا دراسة شخصيات كهؤلاء
-هـو ان غـالبهم كانوا من اصحاب المدونات , وان تدوينهم يعني تخالف المنحى والمنهج بين الخليفة
وهؤلاء الصحابة .

ومـن اجـل هـذا رايـنـا ان نـكون اكثر اقترابا من الحقائق الموضوعية , من خلال عرض اقوالهم
والاشارة الى موارد اختلافها مع راي الخليفة , وان كناواثقين ان راي اصحاب المدونات واحاديثهم
المخالفة للخليفة - على نحوالاطلاق لم يثبتها كتاب , واليك اسماءهم حسب ما توصلنا اليه لحد الان :
1 - علي بن ابي طالب (ت 40هـ).

لـم ينكر احد ان عليا كان من المدونين على عهد الرسول (ص ), وان ام سلمة - زوج النبي - قالت :
دعـا رسول اللّه باديم وعلي بن ابي طالب عنده ,فلم يزل رسول اللّه يملي وعلي يكتب حتى ملا بطن
الاديم وظهره واطارفه ((373)) .

وكـانت لديه صحيفة عن رسول اللّه يحتفظ بها في قراب سيفه . جاءذكرهذه الصحيفة عن اكثر من
عـشرة من تلامذة علي ((374)) . وقد وقفت على مواقف علي المخالفة لاراء عمر فيما سبق , ولنا
وقفة اخرى مع فقهه في كتاب (السنة بعد الرسول ).

2 - ابي بن كعب الانصاري (ت 22هـ).

روى ابو العالية عن ابي بن كعب ان له نسخة كبيرة في التفسير ((375)) .

وقـد عرفنا فيما مضى تخالف راي ابي مع الخليفة , كنا نرجو ان ناتي بفقه ابي والاخرين من اصحاب
المدونات هنا, وبيان تخالفهم مع فقه مدرسة الراي والاجتهاد -كما وعدنا في مقدمة هذا الكتاب لكن
لـمـا طـال بـناالمقام هنا, آثرنا ان نفرد كتابا مستقلا في هذا الموضوع , كي يتسنى لنابصورة اشمل
وبـتـحـقيق ادق , مكتفين هنا بالاشارة الى اسماء المخالفين وكونهم من اصحاب المدونات , اما دراسة
فقههم فنحيله الى ما كتبناه تحت عنوان (السنة بعد الرسول ) آملين ان نلتقي بالقراء الاعزاء هناك .

3 - معاذ بن جبل (ت 18هـ).

ارسله رسول اللّه الى اليمن , وكتب معه كتابا في الصدقات , فيه احاديث ((376)) . وكان عند موسى
بـن طـلـحـة امـا كـتـاب مـعـاذ او نـسـخـة مـنه ((377)) .وكانت لدى ابن عائذ كتب معاذ بن
جـبـل ((378)) , وقـد مر عليك موقفه من عمر في قتل المسلم بالذمي , ورجم المراة التي ولدت
لسنتين 4 - حذيفة بن اليمان , (ت 36 هـ).

ثـبت عنه انه دون اسماء المنافقين ((379)) , وقد ساله عمر: هل يجد اسمه من بينهم ام لا؟ وقد
عـرفـت كـلامه مع عمر وانه اصبح يكره الحق ويحب الفتنة ,ويشهد بما لم يره , ويصلي على غير
وضوء, وله في الارض ماليس للّه في السماء 5 - عبداللّه بن مسعود الهذلي (ت 32هـ).

روى جـويبر, عن الضحاك , عن عبداللّه بن مسعود قال : ما كنا نكتب في عهد رسول اللّه (ص ) شيئا
في الاحاديث الا التشهد والاستخارة ((380)) .

وعـن مـعـن , قـال : اخـرج لـي عـبـدالـرحمن بن عبداللّه بن مسعود كتابا, وحلف لي انه خط ابيه
بيده ((381)) .

وغيرها, اما ما جاء عنه في المنع فيكذبه الخبران الانفان وحبس عمرله .

وبـهـذا يحتمل ان يكون محوه للصحف - على فرض صحته - انما كان لما تضمنته تلك الصحف من
قصص اهل الكتاب كما قدمنا الادلة على ذلك فيمامضى , وقد جاء عن ابن مسعود انه خالف عمر في
اكـثـر مـن مسالة فذكرابن القيم انه خالفه في نحو مائة مسالة ((382)) . وهذا القول يخالف ما نقل
عـنـه : (لـوان الـنـاس سـلـكـوا واديـا وشـعـبـا, وسلك عمر واديا وشعبا, لسلكت وادي عمر
وشعبه ) ((383)) .

6 - عبدالرحمن بن عوف (ت 31هـ).

ستقف لاحقا على دوره في رسم سيرة الشيخين ومكانته من عمر, لم يردعنه في التدوين شي ء.

7 - ابو عبيده بن الجراح .

توفي قبل خلافة عمر, ولم نر له كتابا.

8 - زيد بن ثابت ت (45هـ).

قيل : انه اول من صنف كتابا في الفرائض , قال جعفر بن برقان :سمعت الزهري يقول : لولا ان زيد بن
ثـابت كتب الفرائض لرايت انها ستذهب من الناس ((384)) . وقد خالف عمر في ارث الجدة , وقتل
المسلم بالذمي وغيرهما. 9 - عبداللّه بن عباس (68هـ).

قـالـت سـلـمـى : رايـت عبداللّه بن عباس ومعه الواح يكتب عليها ابن ابي رافع شيئا من فعل رسول
اللّه ((385)) , وكان يحملها معه , واشتهر عنه انه ترك حين وفاته حمل بعير من كتبه ((386)) .

وجـاءت عـنه نصوص تؤكد لزوم تقييد العلم بالكتاب ((387)) , اما ما جاءعن طاووس عنه من انه
كـان يـكره كتابة العلم فهو مما ينبغي التوقف عنده ,لتخالفها مع روايات اخرى عنه . وقد وقفت على
تخالفه مع عمر في المراة التي وضعت لستة اشهر وغيرها.

10 - الضحاك بن سفيان الكلابي
كـتب اليه رسول اللّه ان يورث امراة اشيم الضبابي من ديته ((388)) . وقدكتب الضحاك كتابا الى
عمر بن الخطاب جاء فيه : ان النبي ورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها ((389)) .

11 - شيبة بن عثمان العبدري (ت 57ه ).

تـرجـم لـه المزي في تهذيب الكمال 12: 604 ولم يذكر له كتابا, وذكرحديثه لعمر في كسوة
الكعبة الذي مر سابقا.

12 - امراة خطات الخليفة
ومن المحتمل ان تكون هذه المراة : فاطمة بنت قيس - اخت الضحاك وكانت اكبر منه بعشر سنين -
وقد كتب بعض احاديثها ابو سلمة باخبارمنها,قال محمد بن عمرو: حدثنا ابو سلمة عن فاطمة بنت
قيس قال : كتبت ذلك من فيها كتابا, قالت : كنت عند رجل ... ((390)) .

13 - عمار بن ياسر, استشهد يوم صفين .

صـحـابـي جليل , من اتباع الامام علي , قتل في واقعة صفين . وقد اخبررسول اللّه بمقتله وان الفئة
الباغية ستقتله .

لـم نـقـف عـلى مدونة له , لكننا لا نشك ان فقهه هو فقه التعبد المحض ,لمواقفه المخطئة لمدرسة
الخلفاء ولاتباعه علي بن ابي طالب في فقهه ونهجه .

14 - عبداللّه بن قيس , ابو موسى الاشعري (ت 42هـ).

جـاء فـي مـسـند احمد ان ابا موسى الاشعري كتب لابن عباس مجيبا على رسالته : كان رسول اللّه
(ص ) يمشي ((391)) ...

وقـال بـكر بن عبداللّه ابو زيد: له صحيفة مخطوطة في مكتبة شهيدعلي بتركيا ((392)) , وجاء
عـنـه انه قد دافع عن تدوين السنة الشريفة . ما نتوصل به الى مسلكه الفقهي وهل انه يوافق التعبد ام
الاجتهاد.

15 - سعد بن مالك , ابو سعيد الخدري (ت 74).

جاء عنه انه قال : ما كنا نكتب غير القران والتشهد ((393)) .

واحـتمل الاعظمي انه كتب بعض الاحاديث النبوية الى عبداللّه بن عباس .وهذه النصوص تخالف ما
اشتهر عنه من انه روى عن رسول اللّه : لا تكتبوا عني ,ومن كتب غير القران فليمحه ((394)) .

16 - زيد بن ارقم (ت 66هـ).

كـتب بعض الاحاديث النبوية , وارسلها الى انس بن مالك , منها: ما كتبه اليه زمن الحرة , يعزيه فيمن
قـتـل مـن ولده وقومه , فيها: ابشرك ببشرى من اللّه ,سمعت رسول اللّه يقول : اللهم اغفر للانصار
ولابناء الانصار ((395)) , وقدخطازيد عمر في بعض فتاواه , وروى في فضائل علي الكثير.

17 - البراء بن عازب ت 72هـ.

قـال مـحـمـد عـجـاح الـخـطـيـب : كـان الـبـراء بن عازب صاحب رسول اللّه يحدث ويكتب من
حوله ((396)) .

قـال وكـيـع : حـدثـنـا ابـي , عـن عـبـداللّه بن حنش , قال : رايتهم يكتبون على اكفهم بالقصب عند
الـبـراء ((397)) , وقـد روى الاخـير في فضائل علي بن ابي طالب . وقد عرفت على موقفه في
البيعة .

18 - عبداللّه بن عمر بن الخطاب (ت 74هـ).

روى عنه انه كان يكتب الاحاديث النبوية , وقد نقل ابراهيم الصائغ ,عن نافع , عن ابن عمر: كانت له
كتب ينظر فيها - يعني العلم ((398)) , وانك ستقف لاحقا على موقفه من ابيه وانتصاره لنهج التعبد
المحض , وان كان يتخطى هذا النهج في بعض الاوقات .

19 - سلمان الفارسي ت (32هـ).

قـال ابن شهراشوب : الصحيح - وقيل المشهور - ان اول من صنف :اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ,
ثم سلمان الفارسي ((399)) .

وقال السيد حسن الصدر عن سلمان : انه صنف حديث الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد النبي
(ص ), ذكره الطوسي في الفهرست ((400)) .

وقـال الاعـظـمـي : يبدو انه كتب الى ابي الدرداء بعض الاحاديث النبوية ((401)) .ولسلمان عدة
احاديث في مسند احمد تدلل على انه كان من اتباع نهج التعبدالمحض .

20 - ابو هريرة الدوسي (ت 59هـ).

روى الـفـضـل بـن حـسن بن عمر بن امية الضميري عن ابيه , قال :تحدثت عند ابي هريرة بحديث
فانكر, فقلت : اني قد سمعته منك ((402)) , وفي حديثه
ما يؤيد خط التعبدوفيه مايخالف .

21 - تميم الداري
وقد مر عليك اعتراضه على الخليفة حينما منعه من الصلاة بعد العصر.

22 - المقداد بن الاسود
23 - ابو ذر الغفاري
هو والمقداد بن الاسود من اجلاء اصحاب علي , ومن المتعبدين بالنصوص .

وقـد اضـاف ابـن شـهراشوب ضمن اسماء من صنف في الاسلام ((403)) اسم ابي ذر الغفاري بعد
سلمان الفارسي .

24 - المقاتلون من الصحابة .

استنتاجات
وبـهـذا نكون قد تعرفنا عبر هذا الجرد الاحصائي على ان الصحابي المخالف فقهيا لنهج الخليفة له سمتان , هما:
1 - كونه من اصحاب المدونات .

2 - كونه من اصحاب علي بن ابي طالب , ومن الذين شهدوا حروبه واستبانت لنا من خلال ذلك ايضا
حقائق مهمة في هذا السياق , هي :
1 - سقم من يقول بوجود نهي عن رسول اللّه (ص )في تدوين حديثه .

2 - ان تـدويـن الـعـلـم كان على عهده (ص ) وبامر منه , ثم امتد ذلك بعده عند الصحابة المتعبدين
بالنصوص .

3 - وجـود مدونات عند الصحابة على عهد عمر, وتلك النصوص هي التي دعته ان يامر باحضارها
اليه .

4 - ان النهي عن تدوين السنة كان متاخرا وبامر الشيخين , ولم يكسب شرعيته من النص النبوي .

قـال الـمـعـلـمـي : لـو كـان الـنـبـي نهى عن كتابة الاحاديث مطلقا لما كتب ابوبكر, ولما هم بها
عمر ((404)) .

وعـلـيـه فـاذ كانت نصوص السنة مدونة وموجودة , فلم لا يرتضي الخليفة نشرها؟ حسبنا كتاب اللّه ؟ ولو صح ما قلناه , فلم يستبعد ابن حزم وغيره صدور امر من عمربحبس الصحابة ؟ نـعـم , ان التحديث عن رسول اللّه كان هو المانع الاساسي امام اجتهادات الشيخين , وان ارشاد عمر
وابي بكر الناس الى العمل بالقران والاقلال من التحديث كان الخطوة الاولى في هذا الطريق , وهكذا
بعدت الفاصلة بين عامة الناس والحديث , فصاروا الى التهاون في اخذ احاديث النبي (ص ) ماخذ التعبد..

مـمـا مهد الارضية المناسبة لاحتضان البديل , وهواجتهاد الصحابي . فكان البديل هو الخطوة التالية
لخطوة منع التحديث والتدوين .

وقـد انـبـا رسـول اللّه بـوقوع هذا الامر في القريب العاجل , بقوله (ص )يوشك , وهو من افعال
الـمـقـاربة , مع تاكيده على ان ما يقع هو مما لايرتضيه (ص ), لقوله لا اعرفن ولا الفين مؤكدا
على ان كلامه من كلام اللّه ولاتنافي بينهما لقوله : الا وان كلامي كلام اللّه .

ان الـمـنـع مـن الـتحديث بالنسبة للخليفة كان ضرورة اجتماعية فرضتهاظروفه عليه , وهو بمثابة
المردود السلبي وردة الفعل ازاء ما لا يعرفه من كلام رسول اللّه , بل لما عرفه من نهي النبي - عندما
كتب شيئا من التوراة فالخليفة بنهيه عن التدوين كان يريد ان يجتهد لكي يطبق نهي الرسول عن تدوين
اهل الكتاب , مع علمنا بالفارق بينهما.

فنهي رسول اللّه من كتابة صحف اهل الكتاب جاء لكونها محرفة ,وهذايختلف عن نهي عمر الناس عن
كتابة سنة رسول اللّه (ص ).

نـعـم لـو كان ... الشيخان قد عرفا ما قاله النبي لما آل امرهما الى تخطي سيرته (ص ) والاتيان بما
يخالفه .

عمر وحبس المحدثين
ولتوضيح الامر اليك نصا في ذلك : اخرج الذهبي , عن سعد بن ابراهيم , عن ابيه : ان عمر حبس ثلاثة :
((405))
وفي شرف اصحاب الحديث للخطيب :
بـعث عمر بن الخطاب الى عبداللّه بن مسعود والى ابي الدرداء, والى مسعود فقال له : ما هذا الحديث
الذي تكثرون عن رسول اللّه ؟ واخرج الحاكم عن سعد بن ابراهيم عن ابيه :

/ 21