ماخذشناسی قواعد فقهی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ماخذشناسی قواعد فقهی - نسخه متنی

پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

. النكول ليس حجة على الناكل، ص 8.

. كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و الا فلا، ص 8.

. الناس مسلطون على اموالهم، ص 9.

. من وجد عين ماله فهو له، ص 9.

. قاعدة الاتلاف، ص 9.

. يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا، ص 9.

. لاضمان لما لم يجب، ص 9.

. كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف، ص 9.

. كل حكم علق على وصف نفس امرى لزم فيه الفحص، ص 9.

. يؤخذ الغاصب باشق الاحوال، ص 9.

. لا يتم بعد احتلام، ص 9.

. المؤمنون عند شروطهم، ص 9.

. اوفوا بالعقود، ص 9.

. العقود تابعة للقصود، ص 9.

. اصالة الصحة فى افعال المسلمين، ص 9.

. كل عقد ينحل الى عقود، ص 9.

. لايقع عقد و لا ايقاع الا منجزا، ص 9.

. للاجل قسط من الثمن، ص 9.

. البيعان بالخيار حتى يفترقا، ص 9.

. كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه، ص 9.

. غبن المسترسل سحت، ص 9.

. كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم، ص 9.

. كل شرط فاسد يشترط فى عقد يوجب فساد العقد، ص 9.

. كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص 9.

. قاعدة الغرر، ص 10.

. لابيع الا فى ملك، ص 10.

. لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ص 10.

. الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة، ص 10.

. لاتسعير فى البيع، ص 10.

. انما يحرم و يحلل الكلام، ص 10.

. المغرور يرجع على من غره، ص 10.

. من له الغنم فعليه الغرم، ص 10.

. المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان، ص 11.

. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص 11.

. المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ص 11.

. كل شرط خالف الكتاب باطل، ص 11.

. حرمة المعاملة لاتلزم فسادها، ص 11.

. لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر، ص 11.

. لايثبت على مال مال، ص 11.

. الاقدام مسقط للضمان، ص 7 و 11.

. من اتلف مالا على غيره فهو ضامن، ص 11.

. الاذن مسقط للضمان، ص 11.

. الامين لايضمن، ص 11.

. كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته الا...، ص 11.

. كل ما صح بيعه صح رهنه، ص 11.

. كل شى ء يستباح بالعارية يستباح بعقد الاجارة، ص 11.

. كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع، ص 11.

. لابيع مع الاكراه، ص 12.

. الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص 12.

. الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص 12.

. لا شفعة لذمى على مسلم، ص 12.

. من احيا ارضا ميتة فهى له، ص 12.

. كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة، ص 12.

. لاتقية فى القتل، ص 12.

. كل ما لحمه حرام فبيضه حرام، ص 12.

. لا ذكوة الا بالحديد، ص 12.

. ذكوة الجنين ذكوة امه، ص 12.

. كلما كان دفيفه اكثر من صفيفه، ص 12.

. كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام، ص 12.

. السبع كله حرام، ص 12.

. كل سمك له فلوس فاكله حرام، ص 12.

. ذكوة الجراد و السمك اخذه، ص 12.

. كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله و الا فلا، ص 12.

. كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام، ص 12.

. الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى، ص 12.

. الامام ولى من لا ولى له، ص 13.

. الفقيه بمنزلة الامام، ص 13.

. لايطل دم امرء المسلم، ص 13.

. لا رهان الا مقبوضا، ص 13.

. لا نكاح الا بولى، ص 13.

. الرضاع لحمة كلحمة النسب، ص 13.

. لا رضاع بعد فطام، ص 13.

. الحرم لا يحرم الحلال، ص 13.

. البضع لا يتبعض، ص 13.

. الولد للفراش، ص 13.

. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص 13.

. لا مهر لبغى، ص 13.

. لا طلاق الا بعد النكاح، ص 13.

. الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص 13.

. اباق العبد طلاق امراته، ص 13.

. المطلقة رجعيا زوجة، ص 13.

. انكار الطلاق رجعة، ص 14.

. الكفالة خسارة غرامة ندامة، ص 14.

. الزعيم غارم، ص 14.

. الرهن لا يضمن، ص 14.

. صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، ص 14.

. لاتضمن العارية الا مع شرطه او تكون ذهبا او فضة، ص 14.

. الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص 14.

. اذا مات المديون حلت ديونه، ص 14.

. ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ص 14.

. لا عول و لا تعصيب، ص 14.

. لا ميراث للقاتل، ص 15.

. الاقرب يمنع الابعد الا العم لاب مع ابن عم للابوين، ص 15.

. لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر، ص 15.

. الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان، ص 15.

/ 144