بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
. النكول ليس حجة على الناكل، ص 8. . كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و الا فلا، ص 8. . الناس مسلطون على اموالهم، ص 9. . من وجد عين ماله فهو له، ص 9. . قاعدة الاتلاف، ص 9. . يضمن التالف بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا، ص 9. . لاضمان لما لم يجب، ص 9. . كل ما لم يقدره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف، ص 9. . كل حكم علق على وصف نفس امرى لزم فيه الفحص، ص 9. . يؤخذ الغاصب باشق الاحوال، ص 9. . لا يتم بعد احتلام، ص 9. . المؤمنون عند شروطهم، ص 9. . اوفوا بالعقود، ص 9. . العقود تابعة للقصود، ص 9. . اصالة الصحة فى افعال المسلمين، ص 9. . كل عقد ينحل الى عقود، ص 9. . لايقع عقد و لا ايقاع الا منجزا، ص 9. . للاجل قسط من الثمن، ص 9. . البيعان بالخيار حتى يفترقا، ص 9. . كل من يمكن فى حقه الجهل يقبل دعواه منه، ص 9. . غبن المسترسل سحت، ص 9. . كل شرط سائغ يشترط فى كل عقد لازم فهو لازم، ص 9. . كل شرط فاسد يشترط فى عقد يوجب فساد العقد، ص 9. . كل شرط تقدم العقد او تاخر فلا اثر له، ص 9. . قاعدة الغرر، ص 10. . لابيع الا فى ملك، ص 10. . لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، ص 10. . الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة، ص 10. . لاتسعير فى البيع، ص 10. . انما يحرم و يحلل الكلام، ص 10. . المغرور يرجع على من غره، ص 10. . من له الغنم فعليه الغرم، ص 10. . المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام فى الحيوان، ص 11. . كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ص 11. . المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، ص 11. . كل شرط خالف الكتاب باطل، ص 11. . حرمة المعاملة لاتلزم فسادها، ص 11. . لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر، ص 11. . لايثبت على مال مال، ص 11. . الاقدام مسقط للضمان، ص 7 و 11. . من اتلف مالا على غيره فهو ضامن، ص 11. . الاذن مسقط للضمان، ص 11. . الامين لايضمن، ص 11. . كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته الا...، ص 11. . كل ما صح بيعه صح رهنه، ص 11. . كل شى ء يستباح بالعارية يستباح بعقد الاجارة، ص 11. . كل ما يصح جعله مهرا يصح جعله فدية للخلع، ص 11. . لابيع مع الاكراه، ص 12. . الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا، ص 12. . الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص 12. . لا شفعة لذمى على مسلم، ص 12. . من احيا ارضا ميتة فهى له، ص 12. . كل ارض فتحت عنوة و هى محياة فهى للمسلمين قاطبة، ص 12. . لاتقية فى القتل، ص 12. . كل ما لحمه حرام فبيضه حرام، ص 12. . لا ذكوة الا بالحديد، ص 12. . ذكوة الجنين ذكوة امه، ص 12. . كلما كان دفيفه اكثر من صفيفه، ص 12. . كل ذى ناب من السباع او مخلب من الطير حرام، ص 12. . السبع كله حرام، ص 12. . كل سمك له فلوس فاكله حرام، ص 12. . ذكوة الجراد و السمك اخذه، ص 12. . كل ما كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز اكله و الا فلا، ص 12. . كل لحم شك فى تذكيته فهو حرام، ص 12. . الطين كله حرام الا التربة الحسينية و الارمنى، ص 12. . الامام ولى من لا ولى له، ص 13. . الفقيه بمنزلة الامام، ص 13. . لايطل دم امرء المسلم، ص 13. . لا رهان الا مقبوضا، ص 13. . لا نكاح الا بولى، ص 13. . الرضاع لحمة كلحمة النسب، ص 13. . لا رضاع بعد فطام، ص 13. . الحرم لا يحرم الحلال، ص 13. . البضع لا يتبعض، ص 13. . الولد للفراش، ص 13. . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص 13. . لا مهر لبغى، ص 13. . لا طلاق الا بعد النكاح، ص 13. . الطلاق بيد من اخذ بالساق، ص 13. . اباق العبد طلاق امراته، ص 13. . المطلقة رجعيا زوجة، ص 13. . انكار الطلاق رجعة، ص 14. . الكفالة خسارة غرامة ندامة، ص 14. . الزعيم غارم، ص 14. . الرهن لا يضمن، ص 14. . صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، ص 14. . لاتضمن العارية الا مع شرطه او تكون ذهبا او فضة، ص 14. . الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ص 14. . اذا مات المديون حلت ديونه، ص 14. . ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، ص 14. . لا عول و لا تعصيب، ص 14. . لا ميراث للقاتل، ص 15. . الاقرب يمنع الابعد الا العم لاب مع ابن عم للابوين، ص 15. . لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر، ص 15. . الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان، ص 15.