إحیاء علوم الدین جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 3

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلا يأخذ من أموال الأتراك و الجنود وعمال السلاطين و من أكثر كسبه من الحرامإلا إذا ضاق الأمر عليه و كان ما يسلم إليهلا يعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدرالحاجة، فان فتوى الشرع في مثل هذا أنيتصدق به على ما سيأتي بيانه في كتابالحلال و الحرام، و ذلك إذا عجز عن الحلال،فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة، إذ لا يقعزكاة عن مؤديه و هو حرام‏


الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة


و الاشتباه في مقدار ما يأخذه، فلا يأخذإلا المقدار المباح، و لا يأخذ الا إذاتحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق، فان كانيأخذه بالكتابة و الغرامة فلا يزيد علىمقدار الدين، و إن كان يأخذ بالعمل فلايزيد على أجرة المثل، و إن أعطى زيادة أبيو امتنع، إذ ليس المال للمعطي حتى يتبرعبه، و إن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده، و إن كان غازيا لميأخذ الا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيلو سلاح و نفقة، و تقدير ذلك بالاجتهاد، وليس له حدّ، و كذا زاد السفر، و الورع تركما يريبه إلى ما لا يريبه، و إن أخذبالمسكنة فلينظر أوّلا إلى أثاث بيته وثيابه و كتبه هل فيها ما يستغنى عنه بعينهأو يستغنى عن نفاسته، فيمكن أن يبدل بمايكفي و يفضل بعض قيمته، و كل ذلك إلىاجتهاده، و فيه طرف ظاهر يتحقق معه انهمستحق، و طرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غيرمستحق، و بينهما أوساط مشتبهة، و من حامحول الحمى يوشك أن يقع فيه. و الاعتماد فيهذا على قول الآخذ ظاهرا و للمحتاج فيتقدير الحاجات مقامات في التضييق والتوسيع، و لا تنحصر مراتبه. و ميل الورعإلى التضييق، و ميل المتساهل إلى التوسيع،حتى يرى نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع، وهو ممقوت في الشرع ثم إذا تحققت حاجته فلايأخذن مالا كثيرا، بل ما يتمم كفايته منوقت أخذه إلى سنة. فهذا أقصى ما يرخص فيه منحيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسبابالدخل، و من حيث «إنّ رسول الله صلّى اللهعليه وسلّم‏[1] ادّخر لعياله قوت سنة» فهذاأقرب ما يحدّ به حدّ الفقير و المسكين. و لواقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقربللتقوى‏




[1] حديث ادخر لعياله قوت سنة: أخرجاه منحديث عمر كان يعزل نفقة أهله سنة وللطبراني في الأوسط من حديث أنس كان إذاادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي قالالذهبي حديث منكر

/ 206