الثالث عشر: أن يكون تحت الناكح أختها، أوعمتها أو خالتها، فيكون بالنكاح جامعابينهما. و كل شخصين بينهما قرابة، لو كانأحدهما ذكرا و الآخر أنثى لم يجز بينهماالنكاح، فلا يجوز أن يجمع بينهما الرابععشر: أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا،فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاحصحيح الخامس عشر: أن يكون الناكح قدلاعنها، فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعانالسادس عشر: أن تكون محرمة بحج أو عمرة، أوكان الزوج كذلك، فلا ينعقد النكاح إلا بعدتمام التحلل السابع عشر أن تكون ثيباصغيرة، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغالثامن عشر: أن تكون يتيمة، فلا يصح نكاحهاإلا بعد البلوغ التاسع عشر: أن تكون منأزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،ممن توفى عنها أو دخل بها، فإنهن أمهاتالمؤمنين. و ذلك لا يوجد في زماننا فهذه هيالموانع المحرمة
أما الخصال المطيبة للعيش.
التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدومالعقد، و تتوفر مقاصده، ثمانية: الدين، والخلق، و الحسن، و خفة المهر، و الولادة، والبكارة، و النسب و أن لا تكون قرابةقريبة.
الأولى: أن تكون صالحة ذات دين.
فهذا هو الأصل، و به ينبغي أن يقعالاعتناء.
فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسهاو فرجها، أزرت بزوجها، و سودت بين الناسوجهه، و شوشت بالغيرة قلبه، و تنغص بذلكعيشه. فان سلك سبيل الحمية و الغيرة، لميزل في بلاء و محنة. و إن سلك سبيل التساهل،كان متهاونا بدينه و عرضه، و منسوبا إلىقلة الحمية و الانفة. و إذا كانت مع الفسادجميلة، كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوجمفارقتها فلا يصبر عنها، و لا يصبر عليها،و يكون كالذي جاء إلى رسول الله صلّى اللهعليه وسلّم[1]
_
[1] حديث جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليهوسلّم فقال ان لي امرأة لا ترد يد لامس قالطلقها- الحديث- ن من حديث ابن عباس قال نليس بثابت و المرسل أولى بالصواب و قالأحمد حديث منكر و ذكره ابن الجوزي فيالموضوعات