الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه‏ - إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أو نهى عنه، و تعلق به عند فساد الأمور وتنكرها، و تشوش الزمان، فهو ممن قد قامللَّه في زمانه بالأمر بالمعروف و النهيعن المنكر، معناه أنه إذا لم يقدر إلا علىنفسه فقام بها و أنكر أحوال الغير بقلبه،فقد جاء بما هو الغاية في حقه، و قيلللفضيل ألا تأمر و تنهى فقال إن قوما أمرواو نهوا، فكفروا، و ذلك أنهم لم يصبروا علىما أصيبوا، و قيل للثوري ألا تأمربالمعروف و تنهي عن المنكر، فقال إذاانبثق البحر فمن يقدر أن يسكره فقد ظهربهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف و النهى عنالمنكر واجب، و أن فرضه لا يسقط مع القدرةإلا بقيام قائم به فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه‏


الباب الثاني في أركان الأمر بالمعروف وشروطه‏


اعلم أن الأركان في الحسبة التي هي عبارةشاملة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكرأربعة، المحتسب، و المحتسب عليه، والمحتسب فيه، و نفس الاحتساب، فهذه أربعةأركان و لكل واحد منها شروط


الركن الأول المحتسب‏


و له شروط،


و هو أن يكون مكلفا، مسلما، قادرا، فيخرجمنه المجنون، و الصبي و الكافر، و العاجز،و يدخل فيه آحاد الرعايا، و إن لم يكونوامأذونين، و يدخل فيه الفاسق، و الرقيق، والمرأة.


فلنذكر وجه اشتراط ما اشترطناه، و وجهإطراح ما أطرحناه‏


أما الشرط الأول:


و هو التكليف، فلا يخفى وجه اشتراطه، فإنغير المكلف لا يلزمه أمر، و ما ذكرناهأردنا به شرط الوجوب، فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل حتى أن الصبيالمراهق للبلوغ المميز، و إن لم يكن مكلفافله إنكار المنكر، و له أن يريق الخمر، ويكسر الملاهي، و إذا فعل ذلك نال به ثوابا،و لم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف،فإن هذه قربة و هو من أهلها كالصلاة، والإمامة، و سائر القربات‏

/ 161