فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال - إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريقالمعصية، كالضرب و النهب، فليس له هذهالحسبة، لأنه دفع منكر يفضي إلى منكر، و إنكان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاءللمسلم أيضا، و ليس له ذلك إلا برضاهم،فإذا كان يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه، وذلك كالزاهد الذي له أقارب أغنياء، فإنهلا يخاف على ماله إن احتسب على السلطان، ولكنه يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطتهم،فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربهو جيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمينمحذور، كما أن السكوت على المنكر محذور،نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو نفس، ولكن ينالهم الأذى بالشتم و السب فهذا فيهنظر، و يختلف الأمر فيه بدرجات المنكراتفي تفاحشها، و درجات الكلام المحذور فينكايته في القلب، و قدحه في العرض فإن قيل:فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسه، و كان لايمتنع عنه إلا بقتال، ربما يؤدى إلى قتله،فهل يقاتل عليه؟ فإن قلتم يقاتل فهو محال،لأنه إهلاك نفس خوفا من إهلاك طرف، و فيإهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا قلنا: يمنعهعنه، و يقاتله إذ ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفه، بل الغرض حسم سبيل المنكر والمعصية، و قتله في الحسبة ليس بمعصية، وقطع طرف نفسه معصية، و ذلك كدفع الصائل علىمال مسلم بما يأتي على قتله، فإنه جائز لاعلى معنى أنا نفدي درهما من مال مسلم بروحمسلم، فإن ذلك محال، و لكن قصده لأخذ مالالمسلمين معصية، و قتله في الدفع عنالمعصية ليس بمعصية، و إنما المقصود دفعالمعاصي فإن قيل: فلو علمنا أنه لو خلابنفسه لقطع طرف نفسه، فينبغي أن نقتله فيالحال حسما لباب المعصية قلنا: ذلك لا يعلميقينا، و لا يجوز سفك دمه بتوهم معصية، ولكنا إذا رأيناه في حال مباشرة القطعدفعناه، فإن قاتلنا قاتلناه، و لم نبالبما يأتي على روحه،


فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال


إحداها. أن تكون متصرمة.


فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير، وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد


الثانية: أن تكون المعصية راهنة و صاحبهامباشر لها.


كلبسه الحرير، و إمساكه العود

/ 161