الهادئ الساكن الذي قد علم بالعادة سكونهو سكوته، فلا يجب إخراجه من المسجد والسكران في معنى المجنون، فإن خيف منهالقذف، أعنى القيء أو الإيذاء باللسان،وجب إخراجه، و كذا لو كان مضطرب العقل،فإنه يخاف ذلك منه، و إن كان قد شرب و لميسكر و الرائحة منه تفوح، فهو منكر مكروهشديد الكراهة، و كيف لا، و من أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول الله صلّى الله عليهوسلّم عن حضور المساجد[1] و لكن يحمل ذلكعلى الكراهة، و الأمر في الخمر أشد فإن قالقائل: ينبغي أن يضرب السكران و يخرج منالمسجد زجرا قلنا: لا بل ينبغي أن يلزمالقعود في المسجد و يدعى إليه، و يؤمر بتركالشرب مهما كان في الحال عاقلا فأما ضربهللزجر فليس ذلك إلى الآحاد، بل هو إلىالولاة و ذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين،فأما لمجرد الرائحة فلا، نعم: إذا كان يمشىبين الناس متمايلا بحيث يعرف سكره فيجوزضربه في المسجد و غير المسجد، منعا له عنإظهار أثر السكر، فإن إظهار أثر الفاحشةفاحشة، و المعاصي يجب تركها، و بعد الفعليجب سترها و ستر آثارها، فإن كان مسترامخفيا لأثره فلا يجوز أن يتجسس عليه، والرائحة قد تفوح من غير شرب، بالجلوس فيموضع الخمر و بوصوله إلى الفم دونالابتلاع، فلا ينبغي أن يعول عليه
منكرات الأسواق
من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذبفي المرابحة،
و إخفاء العيب، فمن قال اشتريت هذه السلعةمثلا بعشرة و أربح فيها كذا، و كان كاذبا،فهو فاسق، و على من عرف ذلك أن يخبرالمشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة لقلبالبائع كان شريكا له في الخيانة و عصىبسكوته، و كذا إذا علم به عيبا فيلزمه أنينبه المشتري عليه، و إلا كان راضيا بضياعمال أخيه المسلم و هو حرام، و كذا التفاوتفي الذراع و المكيال و الميزان، يجب على كلمن عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الواليحتى يغيره
و منها: ترك الإيجاب و القبول.
و الاكتفاء بالمعاطاة، و لكن ذلك في محلالاجتهاد فلا ينكر إلا على من اعتقدوجوبه، و كذا في الشروط الفاسدة المعتادةبين الناس، يجب
[1] هذا الحديث: لم يخرجه العراقي و قد خرجهالشارح عن البخاري و مسلم و غيرهما