منكرات الأسواق‏ - إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الهادئ الساكن الذي قد علم بالعادة سكونهو سكوته، فلا يجب إخراجه من المسجد والسكران في معنى المجنون، فإن خيف منهالقذف، أعنى القي‏ء أو الإيذاء باللسان،وجب إخراجه، و كذا لو كان مضطرب العقل،فإنه يخاف ذلك منه، و إن كان قد شرب و لميسكر و الرائحة منه تفوح، فهو منكر مكروهشديد الكراهة، و كيف لا، و من أكل الثوم والبصل فقد نهاه رسول الله صلّى الله عليهوسلّم عن حضور المساجد[1] و لكن يحمل ذلكعلى الكراهة، و الأمر في الخمر أشد فإن قالقائل: ينبغي أن يضرب السكران و يخرج منالمسجد زجرا قلنا: لا بل ينبغي أن يلزمالقعود في المسجد و يدعى إليه، و يؤمر بتركالشرب مهما كان في الحال عاقلا فأما ضربهللزجر فليس ذلك إلى الآحاد، بل هو إلىالولاة و ذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين،فأما لمجرد الرائحة فلا، نعم: إذا كان يمشىبين الناس متمايلا بحيث يعرف سكره فيجوزضربه في المسجد و غير المسجد، منعا له عنإظهار أثر السكر، فإن إظهار أثر الفاحشةفاحشة، و المعاصي يجب تركها، و بعد الفعليجب سترها و ستر آثارها، فإن كان مسترامخفيا لأثره فلا يجوز أن يتجسس عليه، والرائحة قد تفوح من غير شرب، بالجلوس فيموضع الخمر و بوصوله إلى الفم دونالابتلاع، فلا ينبغي أن يعول عليه‏


منكرات الأسواق‏


من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذبفي المرابحة،
و إخفاء العيب، فمن قال اشتريت هذه السلعةمثلا بعشرة و أربح فيها كذا، و كان كاذبا،فهو فاسق، و على من عرف ذلك أن يخبرالمشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة لقلبالبائع كان شريكا له في الخيانة و عصىبسكوته، و كذا إذا علم به عيبا فيلزمه أنينبه المشتري عليه، و إلا كان راضيا بضياعمال أخيه المسلم و هو حرام، و كذا التفاوتفي الذراع و المكيال و الميزان، يجب على كلمن عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الواليحتى يغيره‏


و منها: ترك الإيجاب و القبول‏.


و الاكتفاء بالمعاطاة، و لكن ذلك في محلالاجتهاد فلا ينكر إلا على من اعتقدوجوبه، و كذا في الشروط الفاسدة المعتادةبين الناس، يجب‏




[1] هذا الحديث: لم يخرجه العراقي و قد خرجهالشارح عن البخاري و مسلم و غيرهما

/ 161