يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت و يلوثالطريق بالدم، فإنه منكر يمنع منه بل حقهأن يتخذ في دكانه مذبحا، فإن في ذلك تضييقابالطريق، و إضرار بالناس، بسبب ترشيشالنجاسة، و بسبب استقذار الطباعللقاذورات، و كذلك طرح القمامة على جوادالطرق و تبديد قشور البطيخ، أو رش الماءبحيث يخشى منه التزاق و التعثر، كل ذلك منالمنكرات و كذلك إرسال الماء من الميازيبالمخرجة من الحائط في الطريق الضيقة، فإنذلك ينجس الثياب، أو يضيق الطريق، فلايمنع منه في الطرق الواسعة إذا العدول عنهممكن، فأبارك مياه المطر و الأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح فذلك منكر، ولكن ليس يختص به شخص معين إلا الثلج الذييختص بطرحه على الطريق واحد، و الماء الذييجتمع على الطريق من ميزاب معين، فعلىصاحبه على الخصوص كسح الطريق، و إن كان منالمطر فذلك حسبة عامة، فعلى الولاة تكليفالناس القيام بها، و ليس للآحاد فيها إلاالوعظ فقط و كذلك إذا كان له كلب عقور علىباب داره يؤذى الناس فيجب منعه منه، و إنكان لا يؤذى إلا بتنجيس الطريق، و كان يمكنالاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه، و إن كانيضيق الطريق ببسطه ذراعيه فيمنع منه، بليمنع صاحبه من أن ينام على الطريق أو يقعدقعودا يضيق الطريق، فكلبه أولى بالمنع
منكرات الحمامات
منها: الصور التي تكون على باب الحمام
أو داخل الحمام يجب إزالتها على كل منيدخلها إن قدر، فإن كان الموضع مرتفعا لاتصل إليه يده، فلا يجوز له الدخول إلالضرورة فليعدل إلى حمام آخر، فإن مشاهدةالمنكر غير جائزة، و يكفيه أن يشوه وجهها،و يبطل به صورتها، و لا يمنع من صورالأشجار و سائر النقوش سوى صورة الحيوان
و منها: كشف العورات و النظر إليها.
و من جملتها كشف الدلاك عن الفخذ، و ما تحتالسرة، لتنحية الوسخ، بل من جملتها إدخالاليد تحت الإزار، فإن مس عورة الغير حرامكالنظر إليها
و منها: الانبطاح على الوجه بين يديالدلاك.
لتغميز الأفخاذ و الأعجاز، فهذا مكروه