إن كان مع حائل، و لكن لا يكون محظورا إذالم يخش من حركة الشهوة، و كذلك كشف العورةللحجام الذي من الفواحش، فإن المرأة لايجوز لها أن تكشف بدنها للذمية في الحمامفكيف يجوز لها كشف العورات للرجال
و منها غمس اليد و الأواني النجسة فيالمياه القليلة.
و غسل الإزار و الطاس النجس في الحوض وماؤه قليل، فإنه منجس للماء إلا على مذهبمالك، فلا يجوز الإنكار فيه على المالكية،يجوز على الحنفية و الشافعية، و إن اجتمعمالكى و شافعى في الحمام فليس للشافعي منعالمالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف، و هو أن يقول له إنا نحتاج أن نغسلاليد أولا، ثم نغمسها في الماء، و أما أنتفمستغن عن إيذائى، و تفويت الطهارة علىّ،و ما يجرى مجرى هذا، فإن مظان الاجتهاد لايمكن الحسبة فيها بالقهر
و منها: أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء
مزلقة يزلق عليها الغافلون، فهذا منكر ويجب قلعه و إزالته، و ينكر على الحماميإهماله، فإنه يفضي إلى السقطة و قد تؤدّىالسقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه، و كذلكترك السدر و الصابون الزلق على أرض الحماممنكر، و من فعل ذلك و خرج و تركه فزلق بهإنسان و انكسر عضو من أعضائه، و كان ذلك فيموضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحترازعنه، فالضمان متردد بين الذي تركه، و بينالحمامي، إذ حقه تنظيف الحمام، و الوجهإيجاب الضمان على تاركه في اليوم الأول، وعلى الحمامي في اليوم الثاني، إذ عادةتنظيف الحمام كل يوم معتادة و الرجوع فيمواقيت إعادة التنظيف إلى العاداتفليعتبر بها و في الحمام أمور أخر مكروهةذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظر هناك
منكرات الضيافة
فمنها: فرش الحرير للرجال
فهو حرام، و كذلك تبخير البخور في مجمرةفضة أو ذهب، أو الشراب أو استعمال ماءالورد في أواني الفضة، أو ما رءوسها من فضة
و منها: إسدال الستور
و عليها الصور
و منها: سماع الأوتار
أو سماع القينات