المنكرات العامة - إحیاء علوم الدین جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إحیاء علوم الدین - جلد 7

أبوحامد محمد بن محمد غزالی الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الإسراف ينكر عليه، و يجب على القاضي أنيحجر عليه، إلا إذا كان الرجل وحده و كانله قوة في التوكل صادقة، فله أن ينفق جميعماله في أبواب البر، و من له عيال أو كانعاجزا عن التوكل، فليس له أن يتصدق بجميعماله، و كذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوشحيطانه، و تزيين بنيانه، فهو أيضا إسرافمحرم، و فعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحراملأن التزيين من الأغراض الصحيحة، و لم تزلالمساجد تزين، و تنقش أبوابها و سقوفها،مع أن نقش الباب و السقف لا فائدة فيه إلامجرد الزينة، فكذا الدور، و كذلك القول فيالتجمل بالثياب، و الأطعمة، فذلك مباح فيجنسه، و يصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته و أمثال هذه المنكرات كثيرة لا يمكنحصرها، فقس بهذه المنكرات المجامع، ومجالس القضاة، و دواوين السلاطين، و مدارسالفقهاء، و رباطات الصوفية، و خاناتالأسواق فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه أومحذور، و استقصاء جميع المنكرات يستدعىاستيعاب جميع تفاصيل الشرع، أصولها وفروعها، فلنقتصر على هذا القدر منها


المنكرات العامة


اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان، فليسخاليا في هذا الزمان عن منكر من حيثالتقاعد عن إرشاد الناس و تعليمهم، وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلونبالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف فيالقرى و البوادي، و منهم الأعراب والأكراد، و التركمانية و سائر أصنافالخلق، و واجب أن يكون في كل مسجد و محلة منالبلد فقيه، يعلم الناس دينهم، و كذا في كلقرية، و واجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه،و تفرغ لفرض الكفاية، أن يخرج إلى من يجاوربلده من أهل السواد، و من العرب و الأكراد،و غيرهم و يعلمهم دينهم، و فرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله و لا يأكل منأطعمتهم فإن أكثرها مغصوب، فإن قام بهذاالأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين، و إلّاعم الحرج الكافة أجمعين، أما العالم،فلتقصيره في الخروج، و أما الجاهل،فلتقصيره في ترك التعلم، و كل عامى عرفشروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، و إلا فهوشريك في الإثم‏

/ 161