ایضاح نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ایضاح - نسخه متنی

الفضل بن شاذان الأزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - فليعلم أن عبارة المتن من هذا الموضع أعنى من قوله: " ان عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد ان يرجمها " إلى ما يأتي من قوله: " مع موافقة الكتاب لفتياهم في الحلال والحرام " موجودة في جميع النسخ الا أنها مذكورة في نسخ ج ح س ق مج مث في أواخر الكتاب ولشهرة هذا الروايات ومعروفيتها لا نذكر اختلاف عبارات النسخ بل نكتفي من صدر العبارة إلى آخرها بعبارة نسخة م الا ان يكون فيها نقص كقصة امرأة مجنونة بغت فانها ليست فيها فذكرناها من غير نسخة م كما أشرنا إليها عند نقلها. 2 - من آية 15 سورة الاحقاف. 3 - صدر آية 233 سورة البقرة. 4 - كذا في الاصل فتذكير الفعل لكون الرضاعة مصدرا " من قبيل ان رحمة الله قريب من المحسنين. 5 - قال المجلسي في تاسع البحار في باب قضاياه نقلا عن بشارة المصطفى للطبري ما نصه (انظر ص 483 من طبعة أمين الضرب): " وروى عن يونس بن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك، ان الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول - جل قائلا -: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا ".



يرجمها 1 قد ولدت لستة أشهر من زوجها وأنكر زوجها ذلك وقد حضر على بن أبى طالب - عليه السلام - فقال: يا عمر ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك، قال عمر: وكيف ذلك يا أبا الحسن ؟ - قال: ان عذرها في كتاب الله عزوجل [ وحمله ] وفصاله ثلاثون شهرا 2 قال عمر: وما في هذا ؟ - قال: قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة 3 فإذا كان 4 الرضاعة أربعة وعشرين شهرا فلم يبق للحمل الا ستة أشهر فقال عمر: انا لله، لولا على لهلك عمر، ثم أمر بتخلية سبيلها 5.



1 - فليعلم أن عبارة المتن من هذا الموضع أعنى من قوله: " ان عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد ان يرجمها " إلى ما يأتي من قوله: " مع موافقة الكتاب لفتياهم في الحلال والحرام " موجودة في جميع النسخ الا أنها مذكورة في نسخ ج ح س ق مج مث في أواخر الكتاب ولشهرة هذا الروايات ومعروفيتها لا نذكر اختلاف عبارات النسخ بل نكتفي من صدر العبارة إلى آخرها بعبارة نسخة م الا ان يكون فيها نقص كقصة امرأة مجنونة بغت فانها ليست فيها فذكرناها من غير نسخة م كما أشرنا إليها عند نقلها. 2 - من آية 15 سورة الاحقاف. 3 - صدر آية 233 سورة البقرة. 4 - كذا في الاصل فتذكير الفعل لكون الرضاعة مصدرا " من قبيل ان رحمة الله قريب من المحسنين. 5 - قال المجلسي في تاسع البحار في باب قضاياه نقلا عن بشارة المصطفى للطبري ما نصه (انظر ص 483 من طبعة أمين الضرب): " وروى عن يونس بن الحسن أن عمر أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك، ان الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول - جل قائلا -: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا ".



له ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا ".



/ 564