المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين - خراج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراج - نسخه متنی

علی بن الحسین کرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكفي حجة إذا انضمّ إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدلّ على صدقها، فما ظنك باجماع الفرقة‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!

فان قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة؟ وعلى تقدير الثاني، فما هذه الجهة؟

قلنا: ليس المراد حلّها على جهة العموم والالزم سقوط حقّهم - عليهم السلام - من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف مايدلّ عليه أكثر الأصحاب، بل القول به منسوبٌ إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقّهم - عليهم السلام - والتصرّف فيه، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم البطلان، وإنّما المراد إحلال ما لابّد من المناكح والمساكن والمتاجر، لتطيب ولادتِهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحوهما: وقد عيّن الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. فاذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شيء إمّا بالإحياء او الشراء من بعض المتقبّلين ونحو ذلك _كانت عليه حلالاً باحلال الأئمه - عليهم السلام -.

فان قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه شيء من ذلك ؟

قلنا: لانعرف في ذلك تصريحاً للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريحُ به ووجهه - من حيث المعنى - أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون مجاناً.

فإن قيل: هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك؟

قلنا: إن ثبت أن جهة نيابته عامة، احتمل ذلك وإلى الآن لم نظفر بشيء فيه(1) وكلام الأصحاب قد يشعر بالعدم، لأن هذا خاصّة الإمام - عليه السلام- ، وليس هو كخراج الأرض المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء اللّه.

فان قيل: فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من خراج هذه الأرضين، اعتقاداً منه أنه يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله ؟

قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخارج الذي يأخذه الجائر. وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً، فلا يبعد الحاقه به(2)، ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.

فائدة: لافرق بين غيبة الإمام - عليه السلام - وحضوره في زمان التقيّة، لاستوائهما في كونه - عليه السلام - موجوداً ممنوعاً من التصرّف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم - عليهم السلام - لشيعتهم إنما وقع في زمانهم - عليهم السلام - و كذا الأمر بالجمعة وقد احتجّ الأصحاب بذلك، بثبوتهما في زمان الغيبة. وفي الواقع لافرق بينهما.


(1) بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميّز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أنّ الأول منهما من الممكن أن يشتثمره الإمام لأفراد باعيانهم، والاخر يصرف في مصالح عامّة، إلا أن هذا الفارق لاشاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكيّة الإمام ليست شخصيّة، بل اعتبار المنصب الرسمي، مما يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره اُصرفت في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلاً عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من (خاصّة الإمام) لاصلة له بـ(النيابة العامة) التي سوّء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة، وتردّد في مشروعيتها بالنسبة الى أرض الأنفال. ففي الحالين، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا، ولذلك لايظهر أى وجه للفارق الذي اصطنعه الكتاب في هذا الميدان.

(2) إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها.

المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

إعلم، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك: " مكّة " زادها اللّه شرفاً، والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم.

وقدتقدمَ في بعض الأخبار السابقةَ أنّ البحرين من الأنفال. فأما " مكة " ، فأن للأصحاب - في كونها فتحت عنوة أوصلحاً - خلافاً، أشهره أنها فتحت عنوة.

قال الشيخ في " المبسوط "(1):

ظاهر المذهب (الأصحاب) أن النبي - صلى اللّه عليه وآله - فتح مكة عنوة بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك، وإنّما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقول في كل ما يفتح عنوة اذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنّه يكون للمسلمين قاطبة. ومنَّ النبي - صلى اللّه عليه وآله - على رجال من المشركين فأطلقهم.

وعندنا: أنّ للإمام - عليه السلام - أن يفعل ذلك. وكذلك اموالهم، منَّ عليهم بها.

وقال العلّامة في " التذكرة "(2):


(1) حقل: الجهاد/ص33/ج2.

(2) حقل: الجهاد/ص408/ج1.

/ 42