(1) بالرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميّز بين ملك الإمام وملك المسلمين. بصفة أنّ الأول منهما من الممكن أن يشتثمره الإمام لأفراد باعيانهم، والاخر يصرف في مصالح عامّة، إلا أن هذا الفارق لاشاهد له من النصوص ما دمنا نعرف أن ملكيّة الإمام ليست شخصيّة، بل اعتبار المنصب الرسمي، مما يعني أن الأموال بقسميها موكولة إلى نظره اُصرفت في نطاق أفراد بأعيانهم أو صرفت في مصالح عامة. هذا فضلاً عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من (خاصّة الإمام) لاصلة له بـ(النيابة العامة) التي سوّء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصل بالأرض المفتوحة عنوة، وتردّد في مشروعيتها بالنسبة الى أرض الأنفال. ففي الحالين، إما أن تكون ثمة قناعة بنيابة القضية أم لا، ولذلك لايظهر أى وجه للفارق الذي اصطنعه الكتاب في هذا الميدان.(2) إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال بالمفتوح عنوة من حيث جباية الخراج، يدلل على ما سبق إن قلناه من عدم الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها.
المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
إعلم، أن الذي ذكر الأصحاب من ذلك: " مكّة " زادها اللّه شرفاً، والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار ببلاد العجم.وقدتقدمَ في بعض الأخبار السابقةَ أنّ البحرين من الأنفال. فأما " مكة " ، فأن للأصحاب - في كونها فتحت عنوة أوصلحاً - خلافاً، أشهره أنها فتحت عنوة.قال الشيخ في " المبسوط "(1):ظاهر المذهب (الأصحاب) أن النبي - صلى اللّه عليه وآله - فتح مكة عنوة بالسيف، ثم آمنهم بعد ذلك، وإنّما لم يقسم الأرضين والدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقول في كل ما يفتح عنوة اذا لم يكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنّه يكون للمسلمين قاطبة. ومنَّ النبي - صلى اللّه عليه وآله - على رجال من المشركين فأطلقهم.وعندنا: أنّ للإمام - عليه السلام - أن يفعل ذلك. وكذلك اموالهم، منَّ عليهم بها.وقال العلّامة في " التذكرة "(2):(1) حقل: الجهاد/ص33/ج2.(2) حقل: الجهاد/ص408/ج1.