بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والذي يقتضيه المذهب: أن هذه الأراضي وغيرها من التى فُتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء. ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بماشاء " هذه عبارته بحروفها.وقال في " المنتهى " وهذه عبارته :" أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التى فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق. وحدّه في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فامّا الغربي الذى تليه البصرة فإنما هو اسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص " . الى أن قال:" وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطّاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً وبن مسعود قاضياً، ووالياً علي بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كل يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمّار، وشطرها للآخرين، وقال: ماأرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها فقال الساجي(2): اثنان وثلاثون ألف جريب وقال ابوعبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف. ثم ضرب على كلّ جريب نخلٍ عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنة أربعه دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك الى عمر فأمضاه. وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في زمان الحجّاج رجع ألى ثمانيةعشر ألف ألف، فلما ولي عمربن العزيز "... ثم ساق باقىكلام شيخ بحروفه مازاد ولا نقص، وكذ _ (1) حقل: الجهاد/ص937.(2) الساعي(ب)