بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
" قال لي ابوالحسن الأول - عليه السلام - مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي أظنك ضيقاً؟ قال، قلت: نعم، فان شئت وسّعت عليّ، قال: اشتره "(1).وقد احتجّ به العلّامة في التذكرة على تناول مايأخذ الجائر باسم الخراج والمقاسمة.ومنها: مارواه أيضاً عن أبي المغزا قال:" سأل رجل أبا عبداللّه - عليه السلام - وأنا عنده فقال: أصلحك اللّه، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحجّ بها؟ قال: نعم "(2).ومثل هذا من عدة طرق اُخرى.ومنها: مارواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح، قال:" أرادوا بيع تمرعين أبي زياد، فاردت أن اشتريه، فقلت حتى استأذن أبا عبداللّه - عليه السلام - فأمرت مصادفاً فسأله. قال: فقال: قل له يشتره، فان لم يشتره اشتراه غيره "(3).قلت: وقد احتجّ بهذا الحديث لحلّ ذلك " العلّامة " في " المنتهى " وصحّحه.لكن، قد يُسأل عن قوله: " فإن لم يشتره اشتراه غيره "، فإن شراء الناس للشيء لا مدخلية له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراماً، فأنيّ مناسبة له ليعلّل به؟ولا يبعد أن يكون ذلك إشاره منه - عليه السلام - إلى معنى لطيف وهو:أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره، بخلاف مالم يكن كذلك، (1) التهذيب: /ص336/ح932.(2) نفس المصدر/ص338/ح942.(3) نفس المصدر/ص375/ح1092.