خراج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خراج - نسخه متنی

علی بن الحسین کرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فمن أين ثبت حلّ الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر؟

قلنا: الجواب عن الأوّل، أنّ حلّ الشراء كافٍ في ثبوت المطلوب، لأنّ حلّ الشراء يستلزم حلّ جميع أسباب النقل، كالصلح والهبة، لعدم الفرق، بل الحكم بجواز غير الشراء على ذلك التقدير بطريق أولى لأنّ شروط صحّة الشراء أكثر. وقد صرّح الأصحاب بذلك، بل يستلزم جواز قبول هبته - وهوفي يد وليّ المال - والحوالة به، لما عرفتَ من أنّ ذلك غير مملوك له، بل إنّما هو حقّ تسلّط على تصرّف الغير فيه غير مَن له أهليّة التصرّف.

وقد سوّغ ائمتنا - عليهم السلام - ابتناء تملكنا له على ذلك التصرّف غير السائغ لأنّ تحريمهم - عليهم السلام - إنما كان من جهتهم - عليهم السلام - فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلباً لزوال المشقة عنهم، فعليهم - من اللّه - التحية والسلام.

وقد صرّح بذلك بعض الأصحاب، وسنذ كره فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا الجواب عن الثاني، فلأنّ الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء.

على أنّه إذا لوحِظَ أنّ المأخوذ حقٌّ ثبت شرعاً - ليس فيه وجه تحريم ولاجهة غصب ولا قبح، حيث إنّ هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها. وكونه منوطاً بنظر الإمام - عليه السلام - انتفى الحظر اللازم بسببه ترخيص الإمام في تناوله من الجائر - سقط السئوال با لكلية أصلاً ورأساً.

المسلك الثاني: اتفاق الأصحاب على ذلك. وهذه عبارتهم نحكيها شيئاً فشيئاً من كلامهم بعينه من غير تغيير، على حسب ما وقع إلينا من مصنّفاتهم في وقت كتابة هذه الرسالة.

فمن ذلك: كلام شيخ الطائفة و رئيسها وفقيهها ومعتمدها محمّد بن الحسن الطوسي في كتاب " المكاسب " من كتاب " النهاية " وهذا لفظه:

" ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من

سلاطين الجور وان علم من أحوالهم أنّهم ياخذون ما لايستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئاً من ذلك بعينه غصباً، فإن علم كذلك فلا يتعرّض لذلك، وإمّا ما يأخذونه من الخراج والصدقات - وإن كانوا غير مستحقين لها - جاز شراؤها منهم ".(1)

هذا كلامه.

وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه:

" ما يأخذه السلطان من الغلات: باسم " المقاسمة "، والاموال: باسم " الخراج " عن حقّ الأرض، ومن الانعام: باسم " الزكاة "، يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولاتجب اعادته على اربابه وان عرف بعينه ".(2)

وقال العلّامة - رحمه اللّه - في " المنتهى ":

" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عم حقّ الأرض من الخراج، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وان كان غير مستحقٍ لأخذ شيء من ذلك، إلاّ أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه ".(3)

ثم احتجّ لذلك برواية جميل بن صالح واسحاق بن عمّار وأبي عبيدة السالفات(4) إلى أن قال:

" إذا ثبت هذا فإنّه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حقّ الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة "، وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه، وان عرف بعينه دفعاً للضرورة ".

قلت: هذا بعينه هو ماأسلفناه سابقاً.


(1) انظر: ص360/ج2

(2) حقل التجارة، ص13/ج2.

(3) انظر: ص27./ج1.

(4) انظر: ص78 من هذه الرسالة.

/ 42