خراج نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

خراج - نسخه متنی

علی بن الحسین کرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال في " التذكرة " ماهذا لفظه:

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتّها به ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأنّ هذا مال لايملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنّه حق اللّه تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه "(1).

ثمّ احتجّ لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في " التحرير ":

" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلّات باسم " المقاسمة " حلال وان لم يستحق اخذ ذلك ولاتجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلاّ أن يعلمه في شيء منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولاشراؤه "(2).

وقال في " القواعد ":

" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حقّ الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتّها به ولا تجب إعادته على أصحابه وان عُرفوا "(3).

وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدّس سرّه " على القواعد، ما صورته:

" وان لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".

وقال في " الإرشاد " - عطفاً على أشياء ممّا يحل بيعها وتناولها -:

" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك " .

وقال شيخنا الشهيد في " الدروس "(4) كلاماً في هذا الباب من أجود كلام المحققين، إذا بأملّه المنصف الفطن، علم أنّه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأمال


(1) انظر: 2 ص583/ج1.

(2) حقل التجارات ص162

(3) انظر: ص122.

(4) انظر: ص329.

/ 42